إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - ج ٢

الشيخ جعفر السبحاني

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - ج ٢

المؤلف:

الشيخ جعفر السبحاني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-077-0
الصفحات: ٧٦٤

١
٢

٣

بسم الله الرحمن الرحيم

( فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ )

التوبة : ١٢٢

٤

كلمة الأُستاذ المحاضر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للّه الذي تواترت نعماؤه ، واستفاضت آلاؤه ، والصلاة والسلام على سيّد أنبيائه وخاتم رسله أبي القاسم محمّد وآله الذين هم معجزة نبوته وآية رسالته صلاة دائمة لا نهاية لها.

أمّا بعد ، فقد سبرت هذا الجزء من كتاب « إرشاد العقول إلى مباحث الأُصول » الذي قام بتحريره وترصيفه ولدنا الأعزّ العلاّمة الحجّة الثبت الشيخ محمد حسين الحاج العاملي حفظه اللّه وقد أودع فيه ما ألقيته على فضلاء الحوزة العلمية في قم المقدسة ، فوجدته كأجزائه السابقة وافياً للمراد ، بعيداً عن الإيجاز المخلّ ، والإطناب المملّ.

وجاءت هذه الأجزاء الأربعة على منوال واحد في حسن التعبير وروعة البيان ، وقد قام المؤلّف بهذا المجهود العظيم.

بعزمة دونها العيّـوق منزلـة

وساعد ليس تُثنيه الملمّات

٥

فقد شمّر عن ساعد الجدّ ، وبذل غاية الجهد والكدّ ، وأسهر الناظر ، وأتعب الخاطر ، فجاء بصحيفة كاملة لدورة أُصولية ، بلغة واضحة ، تناسب لغة علم الأُصول ، فصار قدوة لأمثاله ، وأُسوة لأقرانه.

فجـزاه اللّه أحسـن الجزاء بما أسدى للمكتبة الإسلامية من خدمة كبيرة.

وأسأله سبحانه أن يرزقه خير الدنيا والآخرة ، ويوفقه لمزيد من العلم والعمل. وجعل مستقبل أمره خيراً من ماضيه.

جعفر السبحاني

قم ـ مؤسسة الإمام الصادق عليه‌السلام

١٢ محرم الحرام من شهور عام ١٤٢٤ هـ

٦

كلمة المؤلّف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيّد المرسلين محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وآله الطيّبين الطاهرين الذين هم أساس الدين وعماد اليقين صلاة دائمة زاكية غير منقطعة.

أمّا بعد ، فهذا هو الجزء الرابع من كتابنا « إرشاد العقول إلى مباحث الأُصول » أُقدمه للقراء الكرام عسى أن ينال الرضا منهم وقد اقتطفته من بحوث شيخنا الجليل والأُستاذ الكبير الذي كرّس نفسه للتدريس والتأليف وتربية جيل كبير من رواد العلم ، أعني : به شيخنا وأُستاذنا آية اللّه الشيخ جعفر السبحاني ( مدّ اللّه في عمره الشريف ).

وهذا الجزء يحتوي على لبّ ما أفاده وألقاه في حوزة درسه على فضلاء الحوزة العلمية بقم المقدسة وبه تتم دورة كاملة أُصولية ، وقد أشرف على ما كتبتُه ونسّقته فحظى بالرضا والقبول.

٧

وحقيقة الأمر أنّي لم أكن أحلم ـ يوم حضرتُ مجلس درس شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظله الوارف ـ بهذه النعمة العظمى التي لا تُنال إلا بهمة قعساء ، وجهود مضنية ، لكن سوابغ نعمه سبحانه ، وعميم فضله شملتني حتّى وفقتُ لتقديم موسوعة أُصولية تحتوي على أقوال المتقدّمين ، وأنظار المتأخرين للجيل الحاضر.

أشكره سبحانه على هذه النعمة الكبرى ، التي حباني بها ، وأسأله سبحانه أن يتقبله بقبول حسن ، ويرزقني حسن العاقبة.

محمد حسين الحاج العاملي

جبل عامل ـ جزين

٨

الفصل الخامس

اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه؟

وقبل الخوض في صلب الموضوع نقدّم أُموراً :

١. المسألة أُصولية

البحث عن أحكام الضد مسألة أُصولية لوقوع نتيجتها في طريق الاستنباط ، لأنّه إذا ثبت اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه ، كالإزالة الواجبة بالنسبة إلى الصلاة ، تكون الصلاة منهيّة والنهي يوجب فسادَ متعلّقِه على القول بأنّ مثل هذا النهي يوجب الفساد فتُصبح الصلاة فاسدة ، كما أنّه على القول بعدم الاقتضاء يحكم بصحتها.

٢. المسألة عقلية أو لفظية

لو قلنا بأنّ المراد من الاقتضاء في عنوان البحث ( الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ) هو الملازمة بين إرادة الوجوب وإرادة النهي عن ضدّه ، تُصبح المسألة مسألة عقلية ، وأمّا لو قلنا بأنّ المراد من الاقتضاء هو دلالة الأمر سواء أكانت مطابقية أو تضمنية أو التزامية ، تكون المسألة لفظية أُصولية.

٩

ومن هنا يعلم أنّ الجمع بين كون المسألة عقلية وتفسير الاقتضاء بالدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية جمع غير صحيح ، فمن جعل المسألة عقلية ليس له إلا البحث عن وجود الملازمة وعدمه ، ومن جعل المسألة لفظية فعليه البحث عن كيفية الدلالة في مقام الإثبات.

٣. الضدّ العام والخاص

يُفسّر الضدُّ المطلق بالمعاند ، وهو إمّا ترك الشيء ـ كترك الإزالة ـ أو الشيء المزاحم للواجب كالصلاة بالنسبة إليها ؛ ويسمى الأوّل بالضدّ العام ، والثاني بالضد الخاص ، وكلّما أطلق الضد بلا قرينة ينصرف إلى الضد الخاصّ.

٤. محاور البحث

يتلخص البحث في هذا الفصل في محاور ثلاثة :

أ. حكم الضدّ العام.

ب. حكم الضدّ الخاص.

ج. الثمراث الفقهية للمسألة.

وإنّما قدمنا البحث عن الضدّ العام على الخاص ، لأنّ إقامة البرهان على اقتضاء الأمر النهيَ عن الضدّ الخاص مبني على اقتضائه النهيَ عن الضدّ العام.

١٠

المحور الأوّل : الضد العام

هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضدّ العام أو لا؟

قد عرفت أنّ الاقتضاء إمّا بدلالة اللفظ ، أو بحكم العقل بالملازمة. فلنقدّم الكلام في دلالة اللفظ على البحث في حكم العقل بالملازمة ، فنقول :

إنّ دلالة الأمر على النهي عن الضدّ العام إمّا بالدلالة المطابقية ، أو بالتضمنية ، أو بالالتزامية.

أمّا الأُولى : فقد قالوا في بيانها ما يلي :

إذا أمر المولى بإزالة النجس عن المسجد فضده العام هو ترك الإزالة هذا من جانب.

ومن جانب آخر انّ النهي مطلقاً عبارة عن طلب الترك.

فعندئذ لو تعلّق النهي بترك الإزالة يكون مفادُه ، طلبَ تركِ تركِ الإزالة ، وهو نفس الأمر بالإزالة.

يلاحظ عليه : أوّلاً : أنّه افترض أُموراً ، نحن أيضاً نفترض انّها صحيحة.

أ. انّ ضدّ الإزالة هو : ترك الإزالة.

ب : انّ مفاد النهي عن الشيء في عامة الموارد هو طلب الترك.

ج. انّ طلب ترك ترك الإزالة عبارة عن نفس الأمر بالإزالة.

١١

نفترض انّ هذه الأُمور الثلاثة لا نزاع فيها وإنّما الكلام هل الأمر بالشيء يقتضي النهي الكذائي حتّى يكون النهي عين الأمر أو لا يقتضي؟ والمستدلّ لم يقم برهاناً على الاقتضاء ، ومن المعلوم أنّ الكلام ليس في عينية ، الأمر بالشيء مع النهي عن ترك الترك ، وإنّما الكلام في اقتضاء الأمر وانّه يتولّد منه ذلك النهي الكذائي.

وثانياً : لو افترضنا وجود النهي الكذائي فهو ليس عين الأمر بالإزالة مفهوماً ، نعم عينه مصداقاً ووجوداً ، ومحل النزاع هو الأوّل لا الثاني.

وثالثاً : أنّ الاستدلال مبني على أنّ مفاد هيئة النهي في عامة الموارد هو ( طلب الترك ) ، فإذا أُضيف إلى الضدّ العام ( ترك الإزالة ) يكون حاصل المجموع طلب ترك ترك الإزالة لكن مفهوم النهي هو الزجر عن الطبيعة ، لأنّ النهي مشتمل على هيئة ومادة ، فالهيئة تدلّ على الزجر ، والمادة تدلّ على الطبيعة فأين الدال على طلب الترك؟

هذا كلّه حول الدلالة المطابقية.

وأمّا القول بالاقتضاء بالدلالة التضمنية فهو يَكْمُنُ في تحليل قولنا : « أزل النجاسة » حيث إنّ الأمر عند القائل « طلب الشيء مع المنع عن تركه » بحيث يكون المنع عن الترك جزء مفاد الأمر.

يلاحظ عليه : بأنّ الأمر مشتمل على الهيئة والمادة ؛ والهيئة تدلّ على إنشاء البعث ، والمادة على الطبيعة ، فما هو الدالّ على المنع عن الترك؟

هذا كلّه حول الدلالة التضمنية.

وأمّا الدلالة الالتزامية فهي إمّا بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخص بأن يكون

١٢

نفس تصور الوجوب كافياً في تصور المنع عن الترك ، وإمّا بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأعم بأن يكون تصور الطرفين والنسبة كافياً في التصديق بالاقتضاء والدلالة.

أمّا الأوّل فواضح الانتفاء ، إذ كيف يمكن ادّعاء الدلالة الالتزامية بهذا النحو مع أنّ الإنسان كثيراً ما يأمر بالشيء وهو غافل عن تركه ، فضلاً عن النهي عن تركه.

وأمّا الثاني فلو افترضنا وجود ذلك النهي بعد تصور الأُمور الثلاثة ، فهو إمّا لغو ، أو غير باعث على النحو الذي ذكرنا في وجوب المقدّمة ، إذ لو كان مطيعاً فلا حاجة إلى النهي عن الترك ، وإن كان عاصياً فلا يكون النهي عن الترك داعياً وباعثاً.

أضف إلى ذلك : انّ ملاك الأمر وجود المصلحة في الفعل وعدمها في الترك ، كما أنّ معنى النهي عن الشيء وجود المفسدة في الفعل وعدمها في الترك ، فلو تواجد الأمر والنهي في مورد واحد فمعنى ذلك وجود المصلحة في الفعل والمفسدة في الترك وهو أمر نادر.

هذا كلّه إذا قلنا بالدلالة اللفظية ، وأمّا القول بالدلالة العقلية فبيانه هو ادّعاء الملازمة بين الإرادتين ، فلو أمر بشيء فلا محيص من ظهور إرادتين في نفسه وهو إرادة فعل الشيء وإرادة ترك تركها ، وإثباتها دونه خرط القتاد ، بل ليس في لوح النفس الإرادة واحدة فتارة تنسب إلى فعل الشيء ، وأُخرى إلى ترك الترك.

إلى هنا تبيّن انّه لا وجه لادّعاء الاستلزام لا لفظياً ولا عقلياً ، فلنعطف عنان القلم إلى بيان حكم الضدّ الخاص الذي هو بيت القصيد في هذا الفصل.

١٣

المحور الثاني

حكم الضدّ الخاص

والكلام في المقام هو نفس الكلام في المقام السابق ، غير أنّ البحث فيه كان في الضدّ العام وفي المقام في الضدّ الخاص ، وانّ الأمر بالشيء كالإزالة هل يدل على النهي عن الضدّ الخاص كالصلاة؟ فلو قال المولى : أزل النجاسة عن المسجد أو أدِّ الدين العاجل ، فهل يلازم النهي عن الصلاة وأمثالها ممّا يمنع عن القيام بالواجب المضيّق أو لا.

وقد استدلّ القوم على الدلالة بوجهين :

الأوّل : انّ ترك الضد مقدمة لفعل الضدّ الأهم ، وهذا ما نسمّيه بمسلك المقدمية.

الثاني : وجود الملازمة العقلية بين الأمر بالأهم والنهي عن المهم ، وهذا ما نسمّيه بمسلك الملازمة.

ولنقدم البحث في الوجه الأوّل على الثاني ، فنقول :

إنّ مسلك المقدمية مبنيّ على أُمور ثلاثة :

١. انّ ترك الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ الآخر الأهم.

٢. انّ مقدّمة الواجب واجبة ، فيكون ترك الصلاة واجباً بهذا الملاك.

١٤

٣. انّ الأمر بالشيء أي الأمر بترك الصلاة بحكم انّه مقدمة يقتضي النهي عن ضدّه العام أي نقيض الترك وهو فعل الصلاة.

فلو ثبتت هذه المقدمات تكون النتيجة هي النهي عن الصلاة التي هي ضدّ عام لتركها وضدّ خاص للإزالة.

وبما انّ المهم من هذه الأُمور الثلاثة هو الأمر الأول نقدّم الكلام فيه.

١٥

مسلك المقدّمية

استدلّ القائل بالمقدّمية بالنحو التالي :

إنّ توقّف الشيء على ترك ضدّه ليس إلا من جهة المضادة والمعاندة بين الوجودين وقضيتهما الممانعة بينهما ، ومن الواضح انّ عدم المانع مـن المقدمات.

وحاصل الاستدلال : انّ الصلاة مانعة عن الإزالة ، وعدم المانع من أجزاء العلة ، وجزء العلة ككلّ العلّة مقدّمة.

وقد ناقش صاحب الكفاية هذه المقدّمة بوجوه :

المناقشة الأُولى : بينهما كمال الملائمة لا المقدمية

إنّ المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلا عدم اجتماعهما في التحقّق بحيث لا منافاة أصلاً بين إحدى العينين وما هو نقيض الآخر ( كالإزالة وعدم الصلاة ) ، بل كان بينهما كمال الملائمة ، فإنّ إحدى العينين مع نقيض الآخر في مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدم أحدهما على الآخر. (١)

وحاصل المناقشة : انّ المعاندة بين العينين وكمال الملائمة بين إحدى العينين ونقيض الآخر يقتضي انّ الجميع في رتبة واحدة ، وما يكون في رتبة واحدة

__________________

١. الكفاية : ١ / ٢٠٦.

١٦

لا يمكن أن يعد إحداهما مقدّمة للآخر. (١)

ثمّ إنّ المحقّق النائيني نقد هذه المقدمة ، وقال :

إنّ المانع هو ما يوجب المنع عن رشح المقتضي ، بحيث لولاه لأثر المقتضي أثره من إفاضة الوجود إلى المعلول فيكون الموجب لعدم الرشح والإفاضة هو وجود المانع ، وهذا المعنى من المانع لا يتحقّق إلا بعد فرض وجود المقتضي بما له من الشرائط فانّه عند ذلك تصل النوبة إلى المانع ويكون عدم الشيء مستنداً إلى وجود المانع ، وأمّا قبل ذلك فليس رتبة المانع ، لوضوح أنّه لا يكون الشيء مانعاً عند عدم المقتضي أو شرطه ، فلا يقال للبلّة الموجودة في الثوب أنّها مانعة عن احتراق الثوب إلا بعد وجود النار وتحقّق المجاورة والمماسة بينها وبين الثوب ، وحينئذ يستند عدم احتراق الثوب إلى البلّة الموجودة فيه.

ويترتب على ذلك عدم إمكان مانعية أحد الضدّين.

وذلك لأنّه لا يتصوّر المانعية للصلاة إلا بعد تحقّق أمرين متضادين :

١. وجود العلّة التامة الشاملة للمقتضي لتحقّق الصلاة في الخارج.

٢. وجود المقتضي والشرط للإزالة حتّى تكون الصلاة مانعة.

وذلك يستلزم وجود المقتضيين للضدّين ، فكما أنّه لا يمكن اجتماع الضدّين ، كذلك لا يمكن اجتماع مقتضي الضدّين لتضاد مقتضيهما أيضاً ، وبعد عدم إمكان اجتماع مقتضي الضدّين لا يمكن كون أحدهما مانعاً عن الآخر. (٢)

__________________

١. ثمّ إنّ المحقّق الاصفهاني ناقش جواب المحقّق الخراساني كما ناقش السيد الإمام الخميني كلام المحقّق الاصفهاني ، وقد نقلهما شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ في الدورة السابقة كما نقل نظره في كلام الإمام السيد الخميني ، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب « المحصول » لزميلنا السيد الجلالي المازندراني حفظه اللّه.

٢. فوائد الأُصول : ١ / ٣٠٧ ـ ٣٠٨.

١٧

ثمّ إنّ أساس الإشكالين السابقين من المحقّق الخراساني والمحقّق النائيني كان مبنياً على تسليم كون عدم المانع مقدمة ولكن نوقش في خصوص كون عدم الضدّ مقدّمة لترك الضدّ.

وبعبارة أُخرى : كانت المناقشة في الصغرى مع قبول الكبرى ولكن الحقّ المناقشة في الكبرى وانّ عدم المانع على وجه الإطلاق من غير فرق بين المقام وغيره كعدم الرطوبة بالنسبة إلى الاحتراق ليس مقدّمة.

وذلك لأنّ الأصل في الخارج هو الوجود ، والعدم ليس له أيّ أصالة فيه وإنّما هو مفهوم ذهني يصنعه الذهن بتعمل ، مثلاً انّ الإنسان إذا دخل القاعة أملاً برؤية زيد ولم يره فيها ، فهو في الواقع لم ير شيئاً ولم يجد فيها شيئاً لا انّه يرى عدمه فيها ، لكن الذهن بالتعمل يصنع من هذا مفهوماً ذهنياً باسم العدم مع خلو صفحة الوجود عنه.

وعلى ضوء ذلك فلا معنى لجعل عدم المانع من أجزاء العلة ، إذ ليس له شأن التأثير أو التأثر ولا الموقوف ولا الموقوف عليه.

نعم لما كان وجود الضد مزاحماً لوجود الضد الآخر عُبِّر عن هذا التزاحم بأنّ عدم الضدّ شرط لوجود الضد الآخر ، وكم فرق بين القول بأنّ الضدّ مزاحم ، والقول بأنّ عدمه شرط.

وبعبارة أُخرى : انّ رطوبة الحطب أو القطن مانعة من تأثير المقتضي أي النار فيهما لا أنّ عدم الرطوبة شرط. فالأحكام كلّها للوجودات ( الرطوبة مانعة ) وينسب إلى الاعدام ( عدم الرطوبة شرط بالعرض والمجاز ) ، وإلى ذلك يشير المحقّق السبزواري في منظومته وشرحه ما هذا لفظه :

١٨

لا ميز في الاعدام من حيث العدم

وهو ، لها إذاً بوهم ترتسم

كذاك في الأعدام لا عليّة

وإن بها فاهوا فتقريبية

فلو قالوا : عدم العلّة علّة لعدم المعلول ، فهو على سبيل التقريب ، فانّ الحكم بالعلّية عليه ، بتشابه الملكات ، فإذا قيل : عدم الغيم علّة لعدم المطر ، فهو باعتبار انّ الغيم علّة للمطر ، فبالحقيقة قيل : لم تتحقّق العلّية التي كانت بين الوجودين ، وهذا كما تجري أحكام الموجبات على السوالب في القضايا ، فيقال : سالبة ، حملية ، أو شرطية ، متصلة أو منفصلة أو غيرها كلّ ذلك بمتشابه الموجبات. (١)

وعلى ضوء هذا يظهر ضعف ما أفاده المحقّق الاصفهاني حيث رأى أنّ لاعدام الملكات واقعية لكونها أمراً منتزعاً من الخارج فقال :

الاستعدادات والقابليات وأعدام الملكات كلّها ، لا مطابَق لها في الخارج ، بل شؤون وحيثيات انتزاعية لأُمور موجودة ، فعدم البياض في الموضوع ـ الذي هو من أعدام الملكات كقابلية الموضوع ـ من الحيثيات الانتزاعية منه « فكون الموضوع بحيث لا بياض له » هو بحيث يكون قابلاً لعروض السواد فمتمم القابلية كنفس القابلية حيثية انتزاعية. (٢)

وجه الضعف : انّ ما ذكره صحيح في الاستعداد والقابلية وحتى الإضافة فانّ القابلية في النواة والنطفة أمر تكويني موجود فيها دون الحجر ، وهكذا الإضافة كالأُبوّة والبنوّة ، فانّهما ينتزعان من حيثية وجودية من تخلّق الابن من ماء الأب ،

__________________

١. شرح المنظومة ، قسم الحكمة ، ص ٤٧ ، نشر دار العلم.

٢. نهاية الدراية : ١ / ٢٢٠.

١٩

فلكلّ واقعية بواقعية مبدأ انتزاعهما ، وأمّا الاعدام فليس لها واقعية سوى واقعية ملكاتها ، فالواقعية في عدم البياض هي لنفس البياض دون عدمه وفي عدم البصر لنفس البصر لا للعدم.

وما أفاده من أنّ متمّم القابلية كنفس القابلية مشيراً إلى أنّ « عدم المانع » متمم للقابلية ضعيف جداً ، فانّ قابلية الجسم لقبول البياض تامة لا نقص فيها ، وأمّا عدم قبوله له مع وجود السواد ، فليس لأجل نقص في القابلية ، بل لوجود التزاحم بين الوجودين ، فعُبِّر عن التمانع بأنّ عدم المانع شرط.

وعلى ما ذكرنا فالأولى رفض الكبرى على وجه الإطلاق لا قبولها والمناقشة في الصغرى.

وبذلك يظهر النظر فيما أفاده السيد العلاّمة الطباطبائي قدس‌سره حيث قال : ربما يضاف العدم إلى الوجود ، فيحصل له حظ من الوجود ، ويتبعه نوع من التمايز كعدم البصر الذي هو العمى المتميز من عدم السمع الذي هو الصمم ، وكعدم زيد وعدم عمر المتميز أحدهما عن الآخر. (١)

يلاحظ عليه : بأنّ التميّز الذهني ، غير كون العدم ذا حظ من الوجود في الخارج ، فكلّ ما ذكره صحيح في الذهن لا في الخارج ، والكلام إنّما هو في الثاني دون الأوّل ، والتميز نوع ارتباط ذهني بين الأمرين الوجوديين فانّ العدم في عدم البصر ، عدم بالحمل الأوّلي ، لكنّه موجود بالحمل الشايع الصناعي.

ثمّ إنّ للمحقّق الخراساني مناقشتين أُخريين حول المقدّمة الأُولى ، وإليك دراستهما.

__________________

١. نهاية الحكمة : ١٩.

٢٠