آيات الأحكام

محمد بن علي الاسترابادي

آيات الأحكام

المؤلف:

محمد بن علي الاسترابادي


الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: مكتبة المعراجي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٩٢

١

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

(لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ. الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ.)

اعلم أنّ جمعا من المفسرين صرّحوا بأنّ هذا مقول على ألسنة العباد ، ومعناه تعليم عباده كيف يتبرّكون باسمه ، وكيف يحمدونه ويمجّدونه ، ويسألون من فضله وهو واضح كما يشهد به إيّاك نعبد إلخ ، وتسميتها تعليم المسئلة.

إذا تمهّد هذا فنقول : في التصدير بالبسملة دلالة على استحباب الابتداء بها في الأمور كلّها ، خصوصا الدّعاء ، سيّما مع كون متعلّق الباء الابتداء فعلا أولا حتّى قال الشيخ أبو على الطبرسيّ «معناه استعينوا في الأمور باسم الله بأن تبدؤا بها في أوائلها كما فعله في القرآن» وفي الوصف بالرّحمن الرّحيم المشتمل على أنواع الرحمة كلّها تنبيه على هذا العموم كما لا يخفى.

قال القاضي (١) إنّما خصّ التسمية بهذه الأسماء ، ليعلم العارف أنّ المستحق لأن يستعان به في مجامع الأمور ، هو المعبود الحقيقي الذي هو مولى النعم كلّها ، عاجلها وآجلها ، جليلها وحقيرها ، فيتوجّه إليه بشراشره ، ويشتغل بالاستمداد به عن غيره. وفيها تنبيه أيضا على قدرته تعالى واختياره وعلمه وعمومه فيها وترغيب للعباد ، وتغليب للرجاء ، وترهيب ما على تركها ، فيكره.

ويستفاد استحباب الدّعاء والسؤال والتوبة إليه تعالى وكراهة الترك بل وجوب

__________________

(١) انظر البيضاوي ج ١ ص ٢٠ ط مصطفى محمد.

٢

التوبة وحرمة تركها وكراهة الاستعانة بغيره ، سيّما بالابتداء باسمه ، وربما حرم وكذلك السؤال ويستفاد أيضا أنها أحبّ أفراد التسمية سيّما من «بسمك اللهم» ونحوه ممّا كان شائعا في زمان النزول.

وقيل : يمكن الاستدلال بها على وجوب التّسمية فيما لم يدلّ دليل على عدمه مثل الذبح بأنّ الآية كالخبر المشهور (١) [وهو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله «كلّ أمر ذي بال إلخ] دلّت

__________________

(١) حديث الابتداء مشهور مروي في كتب الفريقين.

انظر من كتب الشيعة : التفسير المنسوب الى الامام العسكري بهامش تفسير على بن إبراهيم ط ١٣١٥ ص ٨ والوسائل ج ١ ص ٤٣٤ ط الأميري الباب ١٧ من أبواب الذكر الحديث ٤ وهو في ط الإسلامية ج ٤ ص ١١٩٤ الرقم ٩٠٣٥ والبحار ج ١٩ ص ٦٠ وكذا ج ١٦ الباب ٥٨ الافتتاح بالتسمية ط كمپانى والبرهان ج ١ ص ٤٦ وشرح الإرشاد للشهيد الثاني ص ٢ وكذا المقاصد العلية له ص ٤ والمجازات النبوية للسيد الشريف الرضى ط ١٣٨٧ بالقاهرة ص ٢٤٣ الرقم ١٩٧.

وزبدة البيان للأردبيلي ص ٤ ط المرتضوي والصافي ط حاج محمد باقر الخوانساري ط ١٢٨٦ ص ١٩ وشرح الصحيفة السجادية للسيد على المدني ص ٣٢ وتفسير ابى الفتوح ج ١ ص ١٩ ط الإسلامية وتفسير آيات الأحكام للطباطبائى اليزدي ج ١ ص ٤٧ والبيان لسماحة الآية الخوئي مد ظله ص ٣٠٥ والجعفريات ط إيران ص ٢١٤ ومستدرك الوسائل ج ١ ص ٣٨٤ وتحفة العالم في شرح خطبة المعالم ج ١ ص ٥ ومسائل فقهية للسيد شرف الدين ص ٢٤ ومكاتيب الرسول للاحمدى ج ١ ص ٣.

وانظر من كتب أهل السنة سنن ابى داود كتاب الأدب ط ١٣٧٠ ج ٤ ص ٣٦٠ الرقم ٤٨٤٠ وعون المعبود ج ٤ من ص ٤٠٨ الى ص ٤١١ وسنن ابن ماجة كتاب النكاح ط دار احياء الكتب العربية ص ٦١٠ الرقم ١٨٩٤ ومصباح الزجاجة شرح سنن ابن ماجة ص ١٣٦ والمسند لأحمد بن محمد بن حنبل ج ١ ص ٢٨٣ وج ٢ ص ٣٥٩ والدر المنثور ج ١ ص ١٠ وص ١٢ والكشاف ط دار الكتاب العربي ج ١ ص ٤ والبيضاوي ط مصطفى محمد ج ١ ص ١١.

والجامع الصغير الرقم ٦٢٨٣ و ٦٢٨٤ و ٦٣٣٧ ص ١٣ وص ١٤ وص ٢٨ ج ٥ فيض القدير وكنز العمال ج ١ ص ٤٩٣ الرقم ٢٤٩٢ وطبقات الشافعية للسبكى ط ١٣٨٣ ج ١ من ص ٤ الى ص ٢٤ وكشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلونى ج ٢ ص ١١٩ الرقم

٣

على وجوب التسمية ، وضع عنه المتّفق على عدمه فيبقى الباقي تحته فيجب في الذبح وفيه تأمل.

__________________

١٩٦٤ وسنن الدارقطني ج ١ ص ٢٢٩ والنهاية واللسان والتاج لغت (ب ول) ومغني المحتاج ج ١ ص ٤ وتحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي ج ١ ص ١٤ وسنن البيهقي ج ٣ ص ٢٠٩ ونيل الأوطار ج ١ ص ١٤ وج ٣ ص ٢٨٠ باب اشتمال الخطبة على حمد الله ومجمع الزوائد ج ٢ ص ١٨٨ وصبح الأعشى ج ٦ ص ٢٢٠ وص ٢٢٤ وشرح البجيرمى على فتح القريب ج ١ ص ٤ وص ١١ والتصريح ج ١ ص ٥ وشرح النووي على صحيح مسلم ج ١ ص ٤٣ وتحفة الاحوذى ج ١ ص ٣ وص ٤ وفتح الباري ج ١ ص ٨ وروح المعاني ج ١ ص ٦٣ ومرقاة المفاتيح ج ١ ص ٣ ومشكوة المصابيح بشرح المرقاة ج ٣ ص ٤٢٥ وإرشاد الساري للقسطلانى ج ١ ص ٤٥ وص ٤٦.

ثم الحديث في كتب الشيعة أما مرسل أو منقول من التفسير المنسوب الى الامام العسكري أو الى الجعفريات واما في كتب أهل السنة ففي بعضها مرسل ينقل عن أبي هريرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وفي بعضها مسند ينتهي إلى الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

واختلف في صحة الحديث وضعفه لما في قرة بن عبد الرحمن من الكلام وهو قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل بالمهملة المفتوحة والمثناة من تحت على وزن جبرئيل المعافري بمفتوحة ومهملة نسبة الى معافر بن يعفر وقرة بضم القاف لقب واسم الرجل يحيى وكنيته أبو محمد وأبو حيوئيل.

ترى ترجمته في تهذيب التهذيب ج ٨ ص ٣٧٢ الرقم ٦٦١ وعليه رمز م ٤ بمعنى انه من رجال مسلم وأصحاب السنن والتقريب ج ٢ ص ١٢٥ الرقم ١٠٥ وسرده من السابعة وخلاصة تهذيب الكلام ص ٢٦٩ وميزان الاعتدال ج ٣ ص ٣٨٨ الرقم ٦٨٨٦ وكتاب الجمع للقيسراني ج ٢ ص ٤٢٤ الرقم ١٦٢٦ وسرده من إفراد مسلم وجد الرجل فيه جبريل ولعله من سهو الناسخ والصحيح حيوئيل كما عرفت والجرح والتعديل القسم الثاني من المجلد الثالث ص ١٣١ الرقم ٧٥١ والتأريخ الكبير للبخاري القسم الأول من الجزء الرابع ص ١٨٣ الرقم ٧٥١.

وروى الحديث أيضا عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولهم في الحديث بهذا الطريق أيضا كلام من شاء فليراجع ما سردناه من المصادر.

٤

ثمّ التحميد قريب من ذلك في الدلالات كما لا يخفى ، وفي تعلّق الحمد به تعالى دليل على أنه تعالى قادر مختار لأن الحمد إنما يكون على الجميل الاختياريّ كما

__________________

ثم لفظ الحديث في المصادر التي سردناها مختلف ففي بعضها كل أمر ذي بال وفي آخر كل أمر بدون ذكر ذي بال وفي بعضها كل كلام ثم في بعضها لم يفتح مكان لم يبدء وفي آخر لم يبدء وفي بعض باسم الله وفي آخر ببسم الله وفي أخر ببسم الله الرحمن الرحيم وفي بعض بحمد الله والصلاة على وفي آخر بالحمد وفي آخر بالحمد والصلاة على النبي وفي آخر بحمد الله وفي بعض بالحمد لله وخبر المبتدء في بعضها أبتر وفي آخر اقطع وفي آخر أجذم بالجيم وبالحاء وفي بعضها اقطع أبتر وفي آخر اقطع أبتر ممحوق من كل بركة والخبر في بعضها مفرد بدون الفاء وفي بعضها بلفظ فهو بدخول الفاء على المبتدء الثاني الذي هو وخبره خبر عن المبتدء الأول وهو كل والخبر جملة.

والظاهر ان المراد بالحمد والبسملة ما هو الأعم أعني ذكر الله والثناء عليه ويدل على ذلك رواية ذكر الله فلا حاجة في الجمع بحمل حديث البسملة على الحقيقي والحمد على العرفي أو الإضافي أو كليهما على العرفي أو الإضافي كما صنعه كثير من شارحي الحديث فالصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم باتفاق الفريقين أترى ان الصلاة ليست من الأمر ذي البال مع أنها أول ما ينظر من عمل بنى آدم أو ترى انها مستثناة من الحديث لا بل لان التكبير بعينه ذكر الله وتسميته وثناء له بالجميل.

فإن أبيت إلا عن لزوم البسملة والحمد له وقلت ان الحديث فيما لم يعين له أمر آخر للابتداء وقد عين الشارع للصلاة مبدء آخر غير البسملة والحمد له وهو التكبير فلا يشملها الحديث قلنا يكفي البسملة لان من ابتدأ باسم الله المنبئ عن نعوت الجلال فقد حمد الله واثنى عليه وليس المراد خصوص لفظ الحمد.

ويرشدك الى ما ذكرنا ، انه لم يقع في واحد من كتب النبي (ص) البدء بالحمد بل كان البدء بالبسملة فقط فراجع في ذلك الوثائق السياسية لمحمد حميد الله الحيدرآبادى ومكاتيب الرسول في مجلدين للاحمدى ط قم تجد صحة ما ذكرناه ولم يكن النبي (ص) يأمر أمته بشيء ثم لا يعمل به فلم يكن الا لما ذكرنا من كون البسملة بعضها حمدا لله وثناء عليه جل جلاله واما ما نقل عنه (ص) من الكتب وليس فيها البسملة فمن آفات الرواة وتلخيص الناقلين

٥

هو المشهور ، وكذا في ربّ العالمين ، إذ فيه أنه خالق ما سواه جميعا ، ومنه الحوادث والموجب القديم لا يكون أثره إلّا قديما ، ويلزم من اختياره حدوث جميع العالم ، لأن

__________________

انظر مكاتيب الرسول للاحمدى ص ٦.

واما تغاير الأمر والكلام في مصادر الحديث فلانة قد يوضع الأخص موضع الأعم وقال السبكي ان بينهما عموما وخصوصا من وجه فالكلام قد يكون امرا وقد يكون نهيا وقد يكون خبرا والأمر قد يكون فعلا وقد يكون قولا انتهى.

والبال على ما ذكره أهل اللغة معناه الخاطر والقلب والمراد بذي البال الأمر الاختياري لأنه إنما يصدر عن خطور بالقلب فيساوي معنى الحديث ما في الرواية التي ليست فيها هذه الكلمة وزعم أكثر شارحي الحديث ان المراد بذي البال ما له الأهمية والخطر ملقى اليه بال صاحبه.

ولا يعجبني هذا التفسير ولا فرق في نقص الأمر عند عدم الابتداء بذكر الله بين كونه خطيرا أو حقيرا وقد اتفق كتب الفريقين على استحباب التسمية عند ورود بيت الخلاء أترى ان ذلك لعظم مقام هذا العمل ورفعة شانه وعلو مكانته لا بل لحسن التسمية في ابتداء كل أمر وما افاده السبكي من ان إثبات النقص في الخطير بطريق اولى من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى مما لا يقبله الذوق السليم فالأولى في معناه ما قلناه.

ويمكن ان يقال في توجيه الكلام ان الأمر لكونه شاغلا قلب صاحبه عن سائر الأمور كان كأنه صاحبه ومالكه فالمراد كل أمر اختياري حيث يملك الأمر الاختياري قلب صاحبه ويوجه قلب صاحبه نحوه ثم البال على ما نقله في اللسان عن ابن سيده من (ب ول) لكثرته دون (ب ى ل) لقلته.

واما الأقطع فمعناه مقطوع اليد (والقطع على ما ذكره كرامت حسين في فقه اللسان ج ٢ ص ١٧٧ مصدر فرعى مأخوذ من القط ومثله القد بتبديل الطاء الدال والقط مصدر أصلي يحكى صوتا انظر ص ١٧١ الى ص ١٩٠ ج ٢) ففي الحديث استعارة بالكناية وهو تشبيه الأمر بشخص ذي الأعضاء والاجزاء وإثبات قطع اليد له استعارة تخييلية وكلمة ذي بال ترشيح.

ويمكن ان يقال : انه شبه فيه الأمر بشخص ذي قلب حيث ان الأمر الاختياري كأنه

٦

أثر المختار لا يكون إلّا حادثا كما هو مذكور في الكتب.

وفي اختصاص الحمد به دلالة على كونه تعالى قادرا مختارا مفيدا للقدرة والاختيار

__________________

مالك قلب صاحبه وكان القلب له وذكر المشبه وهو الأمر وترك المشبه به الذي هو ذلك الشخص ، أو التشبيه المضمر استعارة بالكناية على الخلاف ولازم المشبه به وهو ذو بال أو إثباته للمشبه استعارة تخييلية وذكر ما يلائم المشبه به وهو الأقطع أو الأجذم أو الابتر فى التشبيه البليغ في قوله فهو اقطع ترشيح اما باق على حقيقته أو مجاز عن نقصان البركة على طريقة الاستعارة التصريحيه لأنه أطلق لفظ المشبه به وهو الأجذم مثلا على نقصان البركة على الخلاف في التشبيه البليغ وعلى اى فالمراد النقص بعد التمام كالذي قطعت أعضاؤه فظهرت نقيصة أعضائه.

والأجذم أيضا بمعنى مقطوع اليد قال الشاعر :

وما كنت الأمثل قاطع كفه

بكف له أخرى فأصبح اجذما

وقال عنترة :

هزجا يحك ذراعه بذراعه

مثل الزناد على المكب الأجذم

والعجب من الشوكاني حيث زعم ان الجذم بالجيم من المرض المعروف مع ان أهل الأدب قد تحاملوا على ابن قتيبة حيث عاب وطعن على أبى عبيد في تفسيره الأجذم بمقطوع اليد وزعم أن الأجذم من به الداء المعروف وقالوا انه إنكار غير منكر وطعن في غير مطعن وتحاموا عن ابى عبيد بما يطول شرحه.

ثم الحذم بالحاء المهملة والخذم بالخاء المعجمة أيضا بمعنى القطع ولم أر رواية الحديث بالخاء المعجمة واما الأبتر فمعناه المقطوع الذنب فهو أيضا كناية عن النقصان فيساوي الأقطع والأجذم في المعنى كالممحوق من كل بركة فإن معنى المحق النقصان وذهاب البركة وسمى المحاق محاقا لأنه طلع مع الشمس فمحقته فلم يره والخطبة التي لا يذكر فيها الله ولا يصلى على النبي (ص) تسمى البتراء كخطبة زياد بن أبيه لما ولى البصرة (وتراها في جمهرة خطب العرب ج ٢ ص ٢٧٠ الرقم ٢٥٩ وعيون الاخبار ج ٢ ص ١٤٢ والبيان والتبيين ج ٢ ص ٦٢ ونوادر ابى على ص ١٨٥ والطبري حوادث سنه ٤٥ وكذا الكامل وشرح ابن الحديد ج ١٦ ص ٢٠٠ والعقد الفريد ج ٤ ص ١١٠ نشر مكتبة النهضة المصرية وصبح الأعشى ج ١ ص ٢١٦ وفي ألفاظها تفاوت).

٧

عالما حكيما عدلا مريدا منزّها عن النقائص ، فلا قبيح في فعله ولا جور في قضيّته ولا عبث في صنعه ، وكذلك في ربّ العالمين.

وأيضا قد استدلّ به على الحسن والقبح العقليّين ووجوب الشكر عقلا قبل مجيء

__________________

واما الفاء في خبر المبتدء فأكثر النحاة منعوا من دخول الفاء على خبر المبتدء واستثنوا موارد أنهاها بعضهم إلى خمسة عشر موضعا وعدوا منها ما كان المبتدء فيه مضافا الى موصوف كما في الحديث وانشدوا.

كل أمر مباعد أو مدانى

فمنوط بحكمة المتعالي

وجوز الأخفش والفارسي وابن جنى اقتران الخبر بالفاء مطلقا وفصل آخرون كالأعلم والفراء فأجازوا إذا كان الخبر أمرا أو نهيا انظر البحث في ذلك شرح الاشمونى بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ج ١ من ص ٣١٩ الى ص ٣٢٧ وشرح الاشمونى بحاشية الصبان ج ١ من ص ٢٢٣ الى ص ٢٢٥ والكتاب لسيبويه ج ١ من ص ٦٩ الى ص ٧٢ والمغني لابن هشام الباب الأول حرف الفاء وشرح الرضى ج ١ ص ١٠١ وص ١٠٢ :

ولعلك تقول قد سردت ألفاظا مختلفة للحديث فهل الصادر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كلها أو بعضها فان كان البعض فما السر في هذا الاختلاف والجواب انه لو صح الحديث فالصادر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انما هو البعض والسر في اختلاف الألفاظ ان الأحاديث النبوية أكثرها منقولة بالمعنى لا بعين لفظ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولتوضيح العلة والسر في ذلك نقول.

لا شك ولا شبهة في ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد أجاز كتابة الحديث وتقييد العلم بالكتاب وقد كان عند على عليه‌السلام الجامعة وكان تلقاها عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد شرحنا مصادر ذلك في ج ١ ص ٢٩ من تعليقاتنا على مسالك الافهام من كتب الفريقين فراجع وكان عند على صحيفة لعلها هي الجامعة أو غيرها وقد روى ذلك البخاري في كتاب العلم وكتاب فضائل المدينة والجهاد والجزية والديات والفرائض واستتابة المرتدين والاعتصام انظر فتح الباري ج ١ ص ٢١٤ وج ٤ ص ٤٥٦ وج ٦ ص ٥٠٧ وج ٧ ص ٨٣ وص ٨٩ وج ١٥ ص ٤٤ وص ٢٧٠ وص ٢٨٥ وج ١٧ ص ٣٧.

وأخرجه مسلم في كتاب الحج والعتق والأضاحي انظر شرح النووي ج ٩ ص ١٤٢ وج ١٠

٨

الشرع ، لأن كون حقيقة الحمد أو جميع أفراده حقه وملكه على الإطلاق ، يدلّ على ثبوت هذا الاستحقاق قبل مجيء الشرع ، ولأنّ ترتّب الحكم على الوصف المناسب يدلّ على كون الفعل معلّلا به ، فالظاهر استحقاقه الحمد للأوصاف المذكورة وهي

__________________

ص؟؟؟ ١٥٠ وج ١٣ ص ١٤٢ وأخرجه أبو داود في المناسك والديات انظر ج ٢ ص ١٦٦ وج ٤ ص ٣٠٣ من عون المعبود والترمذي في الديات والولاء انظر تحفة الاحوذى ج ٢ ص ٣١١ وج ٣ ص ١٩٢ والنسائي في القسامة انظر ج ٨ ص ١٩ وص ٢٣ وص ٢٤ وابن ماجة في الديات انظر ج ٢ ص ٨٨٧ الرقم ٢٦٥٨ والدارمي في الديات ج ٢ ص ١٩٠.

وأخرجه أحمد في المسند ج ١ ص ٧٩ و ٨١ و ١٠٠ و ١٠٢ و ١١٠ و ١١٨ و ١١٩ و ١٥١ و ١٥٢ وأخرجه البيهقي في السنن كتاب الحج وكتاب الديات انظر ج ٥ ص ١٩٦ وج ٨ ص ٢٨ وأخرجه السمهودي في وفى الوفاء ط ١٣٧٤ ج ١ ص ٩١ وابن عبد البر في جامع بيان العلم ج ١ ص ٨٥.

وأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سنة فتح مكة ان يكتبوا لأبي شاه ، واستاذن عبد الله بن عمرو بن العاص كتابة حديثه واجازه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ويروى انه كان عنده الصحيفة التي سموها الصادقة.

يرشدك الى ما ذكر مراجعتك الى كتاب البخاري وابى داود والترمذي كتاب العلم ومقدمة سنن الدارمي والطبقات لابن سعد ط بيروت ج ٢ ص ٣٧٣ والمستدرك للحاكم ج ١ ص ١٠٤ ومسند أحمد بن محمد بن حنبل ج ٢ ص ١٦٢ و ١٩٢ و ٢٠٧ و ٢١٥ و ٢٤٨ و ٤٠٣ وكثير من مكاتيب الرسول متضمنة للاحكام فراجع مكاتيب الرسول للاحمدى والوثائق السياسية.

وروى في الوسائل الباب ٤ و ٨ من كتاب القصاص بطرق متعددة كون كتاب في قائم سيف رسول الله وفيه لعن القاتل ص ٦٢٣ وص ٦٢٤ ط الأميري والتعبير اما بالقائم أو بالقراب أو بالذبابه ومثله في كتب أهل السنة في سنن البيهقي ج ٨ ص ٢٦ وص ٣٠ بطرق متعددة وليس في هذه الاخبار تصريح بكونه هو الكتاب والصحيفة التي أراها أمير المؤمنين أو غيرها.

وكان لسعد بن عباده أيضا كتاب فيه بعض الأحكام فقد روى الترمذي في كتاب الأحكام

٩

ثابتة سواء قبل مجيء الشرع أو بعده.

وقيل في (رَبِّ الْعالَمِينَ) دليل على أنّ الممكن مفتقر في البقاء كما في الحدوث

__________________

باب ما جاء في اليمين مع الشاهد عن ربيعة عن ابن لسعد بن عباده قال وجدنا في كتاب سعد ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى باليمين مع الشاهد انظر تحفة الاحوذى ج ٢ ص ٢٨٠ ومثله في بدائع المنن في ترتيب مسند الشافعي ج ٢ ص ٢٣٥ أحاديث عن كتاب سعد في حكم اليمين مع الشاهد.

ويظن ان جابرا أيضا كان له صحيفة يستظهر ذلك مما رووه في ترجمة سليمان بن قيس اليشكري انه جالس جابرا فسمع منه وكتب عنه صحيفة وروى أبو الزبير وأبو سفيان والشعبي عن جابر وقد سمعوا من جابر وأكثره من الصحيفة انظر القسم الأول من المجلد الثاني من الجرح والتعديل الرقم ٥٩٦ والجزء الثاني من القسم الثاني من التأريخ الكبير ص ٣٢ الرقم ١٨٦٩ وتهذيب التهذيب ج ٤ ص ٢١٤ الرقم ٣٦٩ والترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه ج ٢ ص ٢٧١ تحفة الاحوذى.

وكذا يستظهر صحيفة جابر مما حكوه في ترجمة قتادة بن دعامة ففي الجرح والتعديل القسم الثاني من المجلد الثالث ص ١٣٣ الرقم ٧٥٦ سمعت أحمد بن حنبل يقول كان قتادة احفظ أهل البصرة لا يسمع شيئا إلا حفظه وقرئ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها.

وفي التأريخ الكبير للبخاري القسم الأول من الجزء الرابع ص ١٨٥ الرقم ٨٢٧ عن معمر انه قال رأيت قتادة قال لسعيد ابن ابى عروبة أمسك على المصحف فقرء البقرة فلم يخط حرفا فقال يا أبا النضر انا لصحيفة جابر احفظ منى لسورة البقرة ومثله في الطبقات ط بيروت ج ٧ ص ٢٢٩ وتهذيب التهذيب ج ٨ ص ٣٥٣ في الرقم ص ٦٣٥ وغيرها.

وروى الترمذي عن أبي هريرة ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لرجل من الأنصار استعن بيمينك وأومأ بيده الى الخط انظر تحفة الاحوذى ج ٣ ص ٣٧٥ وفي تدريب الراوي ص ٢٨٦ :

وأسند الرامهرمزي عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله انا نسمع منك أشياء أفنكتبها قال اكتبوا ولا حرج واخرج حديث أبي هريرة ورافع بن خديج في مجمع الزوائد ج ١ ص ١٥١ وص ١٥٢ وأخرجه أيضا في كشف الخفاء ج ١ ص ١١٩ وترى في منتخب الكنز ج ٤ ص ٥٨ بهامش المسند أيضا حديث رافع بن خديج.

١٠

وقد يتأمل فيه.

وفي (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) نحو ما تقدّم فيهما في البسملة ، وتنبيه على وجه

__________________

والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله هو الذي أمر بتقييد العلم بالكتابة انظر الجامع الصغير الرقم ٦١٦٧ ج ٤ ص ٥٣٠ فيض القدير وكنز العمال ج ١٠ ص ١٤٧ الرقم ١٢٥١ فقد أخرجاه عن الحكيم وسمويه عن انس وعن الطبراني في الكبير ومستدرك الحاكم عن ابن عمر ومثله في منتخب كنز العمال بهامش المسند ج ٤ ص ٦٩ وتراه في المستدرك ج ١ ص ١٠٦ ومجمع الزوائد ج ١ ص ١٥٢ وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ج ١ ص ٨٦ وتراه في ترك الإطناب في شرح الشهاب ص ٣٥٦ الرقم ٤٣٦ ومثله ص ٣٠٩ من شهاب الاخبار للقضاعى وكشف الخفاء ج ٢ ص ١٠٤ الرقم ١٩٠٦ وكذا يشير الى الحديث في ج ١ ص ١١٩ منه.

وقد رواه من الشيعة ابن إدريس في مقدمة كتاب السرائر مع انه لا يتمسك بخبر الواحد ما لم يحصل له ولو بالقرائن علم بالصدور وشرحه السيد الرضى قدس‌سره في المجازات النبوية ص ١٧٩ الرقم ١٤٠.

ويتأيد ما ذكرناه من حثه على الكتابة ما روى عنه بحيث يقرب من التواتر نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها الى من لم يسمعها وكذلك قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليبلغ الشاهد الغائب ترى الحديث في كتب أهل السنة والشيعة حدا لا نحتاج الى ذكر المصادر.

نعم روى مسلم في صحيحه كتاب الزهد والترمذي كتاب العلم والدارمي في المقدمة وأحمد في المسند ج ٣ ص ١٢ و ٢١ و ٣٩ و ٥٦ عن أبى سعيد نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن كتابة الحديث وقد أطبق الحفاظ على انه اما مؤول بما يكتب مع القرآن بحيث يشتبه على القاري أو النهي مخصوص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ والاذن لمن أمن منه ذلك أو معلول بالوقف على ابى سعيد كما نقل عن البخاري أو كون بعض الضعفاء في طريقه أو منسوخ فإن إذنه غير المتعقب بالمنع يرسل عندهم إرسال المسلمات.

انظر في ذلك فتح الباري ج ١ ص ٢١٨ وشرح النووي على صحيح مسلم ج ١ ص ١٣٠ ومقدمة تحفة الاحوذى ص ٢١ وتحفة الاحوذى ج ٣ ص ٣٧٦ وإرشاد الساري للقسطلانى ج ١ ص ٢٠٣ وتدريب الراوي ص ٢١ وص ٢٨٦ وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ٢٨٦ وفيض القدير ج ٤ ص ٥٣١.

١١

تخصيص الحمد والعبادة والاستعانة به تعالى ، وفي التكرار تنبيه على مزيد العناية بالرحمة.

وفي (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) إثبات للقيامة والمعاد وترغيب وترهيب وتنبيه على الانقطاع

__________________

وخلاصه الكلام انه لا شك في ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اذن في كتابة الحديث وحث عليها الا انه لما ولى الخلافة أبو بكر تردد في أمر كتابة الحديث وأحرق ما كتبه بنفسه وكانت خمسمائة حديث انظر تذكرة الحفاظ ج ١ ص ٥ ومنتخب الكنز بهامش المسند ج ٤ ص ٥٨ الا انه لم يصدر عنه الأمر بمحو ما كتب والنهى عن الكتابة.

فلما وليها عمر بن الخطاب تأمل في ذلك مدة ثم بدا له المنع فمنع عن كتابة الحديث وأمر بمحو ما كتب من الحديث مع ان الصحابة أشاروا إليه بالكتابة ففي كنز العمال ج ١ ص ١٧٩ الرقم ١٣٩٥ عن يحيى بن جعدة قال أراد عمر ان يكتب السنة ثم بدا له ان لا يكتبها ثم كتب في الأمصار من كان عنده شيء فليمحه أخرجه عن أبي خيثمة وابن عبد البر وهو في جامع بيان العلم ط ١٣٨٨ ج ١ ص ٧٧ ومثله في منتخب الكنز بهامش المسند ج ٤ ص ٦١.

وفي الرقم ١٣٩٤ من الكنز عن ابن وهب قال سمعت مالكا يحدث ان عمر بن الخطاب أراد ان يكتب هذه الأحاديث أو كتبها ثم قال لا كتاب مع كتاب الله أخرجه عن ابن عبد البر وهو في كتاب الجامع ج ١ ص ٧٧ ومثله في منتخب الكنز ج ٤ ص ٦١ بهامش المسند.

وفي ص ١٨٠ ج ١٠ من الكنز بالرقم ١٤٩٩ عن الزهري قال أراد عمر بن الخطاب ان يكتب السنن فاستخار الله شهرا ثم أصبح فقد عزم له فقال ذكرت قوما كتبوا كتابا فاقبلوا عليه وتركوا كتاب الله أخرجه عن ابن سعد وهو في الطبقات ج ٣ ص ٢٨٧ وأخرجه السيوطي أيضا في مقدمة تنوير الحوالك الفائدة الثانية ص ٦ واخرج قريبا منه في تاريخ الخلفاء ط ١٣٧١ ص ١٣٨ في اخبار عمر عن السلفي في الطيوريات عن ابن عمر.

وفي ص ١٧٩ ج ١٠ كنز العمال بالرقم ١٣٩٣ عن الزهري عن عروة ان عمر بن الخطاب أراد ان يكتب السنن فاستفتي أصحاب رسول الله في ذلك فأشاروا عليه ان يكتبها فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا ثم أصبح يوما وقد عزم الله له فقال انى كنت أريد ان اكتب السنن وانى ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتابا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وانى والله لا اشوب كتاب الله بشيء أبدا.

أخرجه عن ابن عبد البر وهو في الجامع ج ١ ص ٧٧ ورواه السيوطي في مقدمة

١٢

عن غيره إليه تعالى كما أوضح ذلك بما بعده مع غلبة الرجاء كما نبّه عليه قبله على أنّ المالك لا يضيع مملوكه ولا الملك رعيّته.

__________________

تنوير الحوالك عن الهروي في كتاب ذم الكلام واللفظ فيه لا البس مكان لا أشوب ومثله بلفظ لا ألبس في فجر الإسلام ص ٢٢١ وحكاه في الإضواء ص ٤٣ أيضا عن البيهقي في المدخل بلفظ لا البس ومثله في تدريب الراوي ص ٢٨٧.

وعدم استناد ابى بكر في إحراق ما كتب بنفسه ولا عمر في النهي عن الكتابة والأمر بمحو ما كتب منه دليل على عدم صحة حديث ابى سعيد الماضي أو كونه منسوخا أو مؤولا كما تقدم والا لاستند في المنع الى نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عنه ، وعلى اى فلأجل هذا المنع من عمر والتشدد الصادر عنه في أمر كتابة الحديث تسبب انه لم يمكن للصحابة ومن بعدهم ان يرووا الحديث بعين لفظ النبي (ص) إذ لم يمكنهم حفظ عين اللفظ والعبارة.

روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم ج ١ ص ٩٦ عن مكحول انه قال : دخلت انا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع فقلنا يا أبا الأسقع حدثنا بحديث سمعته من رسول الله (ص) ليس فيه وهم وزيادة ولا نقصان قال هل قرء أحدكم من القرآن الليلة شيئا فقلنا نعم وما نحن بالحافظين له حتى انا لنزيد الواو والالف فقال هذا القران مذ كذا بين أظهركم لا تألون حفظه وانكم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون فكيف بأحاديث بمعناها عن رسول الله عسى ان لا أكون سمعناها منه الإمرة واحدة حسبكم إذا حدثتكم بالحديث على المعنى ورواه في تدريب الراوي ص ٣١٢ والكفاية للخطيب ص ٢٠٤.

وفي الجامع أيضا ج ١ ص ٩٥ عن ابن سيرين قال كنت اسمع الحديث من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد ومثله في الكفاية ص ٢٠٦ وفيه أيضا عن معمر عن أيوب عن محمد قال كنت اسمع الحديث من عشرة المعنى واحد واللفظ مختلف.

وظل الأمر كذلك لا يكتب الحديث في عصر الصحابة وصدرا من عصر التابعين حتى كان خلافة عمر بن عبد العزيز رأس المائة الثانية روى البخاري في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم ص ٢٠٤ ج ١ فتح الباري : وكتب عمر بن عبد العزيز الى ابى بكر بن حزم : انظر ما كان من حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاكتبه فانى خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا يقبل الا حديث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا انتهى.

١٣

وفي تقديم إيّاك على نعبد إخبارا أو إنشاء تخصيص له تعالى بالعبادة وهي أعلا مراتب الخضوع والتذلّل الذي لا يكون [يليق] إلا للخالق ، ولذلك لا يطلق إلا بالنسبة

__________________

وأبو بكر هذا هو ابن محمد بن عمرو بن حزم نسب الى جد أبيه وروى مثل الحديث ومضمونه الدارمي أيضا في المقدمة ص ٢٦ والسيوطي في مقدمة تنوير الحوالك ص ٦ ولم يتحقق كتاب من ابى بكر الا ان في مقدمة تنوير الحوالك أنه توفي عمر وقد كتب ابن حزم كتبا قبل ان يبعثه بها اليه.

وتصدى عهدة التدوين بعده ابن شهاب الزهري اما بأمر عمر بن عبد العزيز كما يحكيه بعض التواريخ : ففي كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص ٥٧٨ الرقم ١٨٤٨ ان عمر بن عبد العزيز امره فكتب السنة أو بأمر خصوص هشام بن عبد الملك كما حكاه في الإضواء ص ٢٠٨ والظاهر انه كان مكرها على تدوين الحديث وذلك لما ارتكز في أذهانهم بعد منع عمر بن الخطاب من استبشاع كتابة الحديث ففي الجامع ج ١ ص ٩٢ عن معمر عن الزهري قال كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء فرأينا ان لا نمنعه أحدا من المسلمين ومثله في الطبقات لابن سعد ج ٢ ص ٣٨٩ ط بيروت.

وفي الجامع أيضا ج ١ ص ٩٢ عن أيوب بن ابى تميمة قال استكتبنى الملوك فاكتبتهم فاستحييت الله إذ كتبها الملوك ان لا اكتبها لغيرهم وتوفي الزهري على ما في تذكرة الحفاظ ص ١١٣ في رمضان سنة أربع وعشرين ومائه وليس بأيدينا من مدوناته شيء.

وروى أبو خالد الواسطي مجموعتين لزيد الشهيد وقد استشهد زيد في سنة ١٢١ فلو صح نسبة الكتابين الى زيد يكون من أقدم ما وصل بأيدينا من المدونات في تلك الزمن فإنه قد دون الشيعة كتبا في الحديث وأول من دونه بعد أمير المؤمنين عليه‌السلام أبو رافع وبعده عدة أخر انظر تأسيس الشيعة من ص ٢٨٧ الى ص ٢٩١ الا انه لم يصل إلينا شيء وكتاب على عليه‌السلام كان يتداوله الأئمة عليهم‌السلام يروون عنه وليس في أيدينا.

نعم لو صح نسبة كتاب سليم بن قيس اليه كان أقدم ما وصل إلينا من مدونات الحديث فأما الصحيفة الكريمة السجادية فقال المحقق الداماد ص ٩٩ من الرشحات هي أعلى رتبة

١٤

إلى من اتّخذه الخاضع إلها ومنها العبادات الشرعيّة. وفيه تنبيه على قصده تعالى بها دون غيره ، وقد ينبّه على وجوبه لأنه تعالى لا يوجب على العبد قولا من غير

__________________

وأجل خطبا من ان تعد في الكتب المصنفة والأصول المدونة المروية.

وعلى اى فقد شاع التدوين في الطبقة التي تلي طبقة الزهري قال ابن تغرى بردي في النجوم الزاهرة ج ١ ص ٣٥١ عند ذكر حوادث سنه ١٤٣ : قال الذهبي وفي هذا العصر شرع علماء الإسلام في تدوين الحديث والفقه والتفسير صنف ابن جريج بمكة وصنف سعيد بن ابى عروبة وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة وصنف أبو حنيفة الفقه والرأي بالكوفة وصنف الأوزاعي بالشام وصنف مالك الموطأ بالمدينة وصنف ابن إسحاق المغازي وصنف معمر باليمن وصنف سفيان الثوري كتاب الجامع ثم بعد يسير صنف هشام كتبه وصنف الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة ثم ابن المبارك والقاضي أبو يوسف وابن وهب وكثر تبويب العلم وتدوينه ورتبت ودونت كتب العربية والتأريخ وأيام الناس وقبل هذا العصر كان سائر العلماء يتكلمون عن حفظهم ويروون العلم عن صحف غير مرتبة فسهل ولله الحمد تناول العلم فأخذ الحفظ يتناقص فلله الأمر كله انتهى كلام الذهبي وانتهى ما أردنا نقله عن النجوم الزاهرة.

والحاصل ان الناس عاشوا أكثر من مائة سنة لم يكتبوا الحديث فلم يستطيعوا أن يأتوا بالحديث على أصل لفظه كما نطق به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وكان يتلقى المتأخر عن المتقدم ما يرويه عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله بالمعنى ثم يؤديه بما استطاع أن يمسكه ذهنه منه.

والجامعة كانت عند على عليه‌السلام ثم بعده عند الأئمة من أهل البيت عليهم‌السلام لم يكن تتناوله أيدي الناس وما كان من الأحاديث مكتوبا عند بعض الصحابة أو يكتبه بعض أخر لم يكونوا يجترؤا ان يظهروه فان اطلع على كتابة بعضهم أحد كان يعتذر بأني إنما كتبته للحفظ ومحوه بعد الحفظ لأجل ما كان الكتب عندهم مستبشعا.

فما كان التحديث الا بالحفظ وظهر القلب ولم يكن الا بالمعنى ولذا كان يقول سفيان الثوري ان قلت انى أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني فإنما هو المعنى الكفاية ص ٢٠٩ وقال وكيع إذا لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس تدريب الراوي ص ٣١٣ وقال الحسن إذا

١٥

مصداق ، وقد أوجب ذلك في الصّلاة وأنزله على لسانهم تعليما ، وأوجب اتّباع القرآن وتدبّره فتأمل.

__________________

أصبت المعنى اجزأك ، الكفاية ص ٢٠٧ ومن قول سفيان ولو أردنا أن نحدثكم بالحديث كما سمعناه ما حدثناكم بحديث واحد وقيل له حدثنا كما سمعت قال والله ما اليه سبيل وما هو الا المعنى الكفاية ص ٢٠٩.

لا نريد الان التكلم في انه نشأ من تأخير تدوين الحديث وربط ألفاظه بالكتابة الى ما بعد المائة الاولى من الهجرة وصدر كبير من المائة الثانية اتساع أبواب الرواية لكل ذي هوى زائغ وفشو الكذب وكثرة الوضع وانه لعبت أيدي السياسة في الحديث وعاثت به ألسنة الدعاية فإنه وان كان الأمر كذلك ولكنا الان نريد بيان ان ما صح من الأحاديث النبوية أيضا لم يكن بعين لفظ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بل كان بالمعنى.

وما ذكرناه من أن الأحاديث النبوية لم تكن بعين لفظ الرسول هو السر في ان علماء الأدب والنحو لم يكادوا يتمسكوا باللفظ الوارد في الأحاديث النبوية لإثبات ما بنوه في قواعدهم النحوية مع تمسكهم بأقوال أجلاف العرب البوالين على أعقابهم أتراهم مقبلين على الروافد الصغيرة تاركين النبع أم هل تراهم ينتجعون الجدب والخصب بهم محيط؟ أم هل تراهم شاكين في كون النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أفصح من نطق بالضاد كلا ثم كلا ، كل ذلك لم يكن ، بل انما كان ذلك لعدم وثوقهم بكون ما ورد في الأحاديث النبوية عين لفظ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولذا لا ترى في كلام الواضعين الأولين لعلم النحو ولا المتأخرين منهم استشهدوا بالأحاديث النبوية إلى زمان ابن مالك الأندلسي المتوفى سنة ٦٧٢.

نعم أجاز ابن خروف المتوفى سنة ٦٠٥ ذكر الحديث بعنوان المثال للتبرك والاستظهار لا للتمسك والاستشهاد وقد تحامل علماء الأدب على ابن مالك قال السيوطي في الاقتراح ص ١٦ : فصل واما كلامه (ص) فيستدل منه بما ثبت انه قاله على اللفظ المروي وذلك نادر جدا انما يوجد في الأحاديث القصار على قلة أيضا فإن غالب الأحاديث مروي بالمعنى وقد تداولتها الأعاجم والمولدون قبل تدوينها فرووها بما أدت اليه عباراتهم فزادوا أو نقصوا وقدموا وأخروا وابدلوا ألفاظا بألفاظ ولهذا ترى الحديث الواحد في القصة الواحدة مرويا على أوجه شتى بعبارات مختلفة ومن ثم أنكر على ابن مالك في إثباته القواعد النحوية

١٦

ويدلّ على وجوب الإخلاص وترك الرياء أيضا قوله (إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) فان في تخصيص الاستعانة به تعالى دلالة على أنه يحرم أو يكره الاستعانة بغيره في العبادة بل

__________________

بالألفاظ الواردة في الحديث ثم نقل كلام ابى حيان في شرح التسهيل والإنكار على ابن مالك وتراه في كشف الظنون ج ١ ط مطبعة العالم في حرف التاء وانظر أيضا مقدمة البغدادي على خزانة الأدب

ويمتاز الشيعة الإمامية بكون جل أحاديثهم إلا ما قل وندر ولا أقل أكثرها منقولة عن الأصول المكتوبة والكتب المضبوطة فإنه قد كان من دأب أصحاب الأئمة عليهم‌السلام انهم إذا سمعوا من أحدهم حديثا بادروا الى ضبطه وإثباته في أصولهم من غير تأخير لئلا يعرض لهم نسيان بعضه أو كله بتمادي الأيام

فما كان المكتوب فيه لمؤلفه عن المعصوم أو عمن سمع منه لا منقولا عن مكتوب كانوا يسمونه أصلا في مقابل ما كان منقولا عن مكتوب فيسمون ما نقل عن المكتوب أو ما كان مكتوبا معتمدا عندهم ولو لم يكن منقولا عن مكتوب بالكتاب

ويسمون ما اجتمع فيه أحاديث لا تنضبط في باب لقلته بان يكون واحدا أو متعددا لكن يكون قليلا جدا بالنوادر

ولم يتعين لنا في كتبنا الرجالية تاريخ تأليف هذه الأصول بعينه ولا تواريخ وفيات أصحابها تعيينا نعم نعلم إجمالا ان تاريخ جل هذه الأصول إلا أقل قليل منها كان في عصر الامام الصادق سواء كانوا مختصين به أو كانوا ممن أدرك أباه الإمام الباقر قبله أو ممن أدركوا ولده الامام الكاظم بعده

فانظر البحث في ذلك في الذريعة ج ٢ من ص ١٢٦ الى ص ١٦٧ وتعليق العلامة البهبهاني على منهج المقال ص ٧ ومشرق الشمسين ص ٨ والرواشح للمعلم الثالث المحقق الداماد الرشحة التاسعة والعشرين ص ٩٨ ورسالة أسامي أصحاب الأصول المطبوع بعد ضياء الدراية في ٤٧ صفحة للسيد ضياء الدين

والحاصل ان أحاديث الشيعة قد ضبطت وكتبت في الأصول والكتب والنوادر بعد السماع عن الامام عليه‌السلام ثم جمعت ودونت في كتب الأحاديث المشهورة عندهم من الكتب الأربعة والوافي والبحار والوسائل ومستدرك الوسائل.

وعندئذ فبعد الاطمئنان بصحة السند الى الأصل أو الكتاب والاعتماد بصاحب الأصل والكتاب يحصل وثوق تام بكون اللفظ بعين ما تلفظ به الأئمة المعصومون. والأئمة عليهم‌السلام

١٧

في الأمور كلّها إلّا ما أخرجه دليل وربّما احتمل احتمالا مرجوحا ـ كما يدل عليه سياق الكلام ـ تخصيص الاستعانة بالعبادة به تعالى فتأمل فيه.

__________________

هم الثقل الثاني الذي أمرنا النبي ص بالتمسك بهم وهم لا يفتون ولا يحدثون الا بما وصل إليهم عن النبي ص وقد صرحوا بذلك في أحاديثهم :

ففي أصول الكافي باب البدع والرأي والمقاييس الحديث ٢١ عن محمد بن عيسى عن يونس عن قتيبة قال سأل رجل أبا عبد الله عن مسألة فأجابه فيها فقال أرأيت ان كان كذا وكذا ما يكون القول فيها فقال مه ما أجبتك فيه من شيء فهو عن رسول الله لسنا من أرأيت في شيء انظر مرآت العقول ج ١ ص ٤١ وفيه انه صحيح وشرح ملا صالح المازندراني ج ٢ ص ٣٣٠.

وروى الصفار في بصائر الدرجات ص ٢٩٩ ط تبريز سنة ١٣٨١ الباب ١٤ من الجزء السادس الحديث ١ عن جابر عن ابى جعفر قال يا جابر انا لو كنا نحدثكم برأينا وهوانا لكنا من الهالكين ولكنا نحدثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم ومثله في الاختصاص ص ٢٨٠ ونقله منه في البحار ج ١ ص ١١٥ وج ٧ ص ٢٨١ واللفظ في الاختصاص وورقهم مكان وفضتهم وفي الحديث ٤ من هذا الباب يا جابر لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين لكنا نفتيهم بآثار من رسول الله وأصول علم عندنا نتوارثها كابر عن كابر نكنزها كما يكنزها هؤلاء ذهبهم وفضتهم

وفي الحديث ٦ من هذا الباب يا جابر والله لو كنا نتحدث الناس أو حدثناهم برأينا لكنا من الهالكين ولكنا نحدثهم بآثار عندنا من رسول الله يتوارثها كابر عن كابر نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم

والأحاديث بهذا المضمون كثيرة جدا لعلها تجاوزت حد التواتر تراها مبثوثة في كتب الأحاديث.

وكان أول من دون الحديث وكتبه وقد أملاه بأمر الله تعالى خاتم الأنبياء على بن أبي طالب ويعبر عن الكتاب في بعض الاخبار بالجامعة ثم أمره النبي (ص) بإيداع ذلك الكتاب المستطاب عترته الطاهرين وكان عند كل واحد من الأئمة الاثني عشر يستحفظه السلف للخلف فيستودعه من انتهى اليه الأمر

روى القندوزي الحنفي في ينابيع المودة ط اسلامبول ١٣٠١ ص ٢٠ عن الحموينى بسنده عن الامام محمد الباقر عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين رضي الله عنهم قال قال رسول الله

١٨

وحينئذ فيدلّ على ترك التولية في العبادات مثل الوضوء والغسل وغيرهما ، وترك التوكيل وترك الاستعانة في الصّلاة بالاعتماد على الغير مثل الآدمي والحائط

__________________

(ص) يا على اكتب ما املى عليك قلت يا رسول الله أتخاف على النسيان قال لا وقد دعوت الله عزوجل ان يجعلك حافظا ولكن اكتب لشركائك الأئمة من ولدك بهم يسقى أمتي الغيث وبهم يستجاب دعاؤهم وبهم يصرف الله عن الناس البلاء وبهم تنزل الرحمة من السماء وهذا أولهم أشار الى الحسن ثم قال وهذا ثانيهم وأشار الى الحسين ثم قال والأئمة من ولده رضي الله عنهم وترى الحديث مع اختلاف يسير في ص ١٦٧ من بصائر الدرجات الحديث ٢٢ من الجزء الرابع باب في الأئمة عليهم‌السلام وانه صارت إليهم كتب رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وفي الباب ٢٤ حديثا.

وقد أروا كتاب على عند ما اقتضى المصلحة ارائته وحدثوا صريحا عن كتاب على أو نسبوا الحكم الى كتاب على : روى النجاشي عند ترجمة محمد بن عذافر الصيرفي ص ٢٧٩ ط المصطفوى عن عذافر الصيرفي قال كنت مع الحكم بن عتيبة عند ابى جعفر فجعل يسأله وكان أبو جعفر له مكرما فاختلفا في شيء فقال أبو جعفر يا بنى قم فأخرج كتابا مدروجا عظيما ففتحه وجعل ينظر حتى اخرج المسئلة فقال أبو جعفر هذا خط على عليه‌السلام وإملاء رسول الله (ص) واقبل على الحكم وقال يا أبا محمد اذهب أنت وسلمة وأبو المقدام حيث شئتم يمينا وشمالا فو الله لا يجدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرئيل.

وها نحن نسرد لك عدة أرقام من الأحاديث الواردة في الوسائل ط الإسلامية المروية عن الأئمة عليهم‌السلام عن كتاب على ونذكر مع كل موضوع البحث وما في ذيل الحديث في الطبع المذكور من مواضع مصادر الحديث حتى يسهل لك مراجعته في أي كتاب كان عندك مما هو فيه :

١ ـ الرقم ٥٨٠ ج ١ ص ١٦٤ عن الكافي ج ١ ص ٤ والتهذيب ج ١ ص ٦٤ في طهارة سؤر السنور.

٢ ـ الرقم ٢٧٥٩ ج ٢ ص ٦٩٦ عن التهذيب ج ١ ص ٩٤ ٣ ـ الرقم ٢٧٦١ ج ٢ ص ٦٩٧ عن التهذيب ج ١ ص ٥٥٣.

٤ ـ الرقم ٢٧٦٦ ج ٢ ص ٦٩٧ عن الكافي ج ١ ص ٢٦٦ وهذه الثلاثة في ان المحرم إذا مات كالمحل الا انه لا يقرب كافورا.

٥ ـ الرقم ٤٧٥٢ ج ٣ ص ١٠٥ عن التهذيب ج ١ ص ١٤٠.

٦ ـ الرقم ٤٧٦٤ ج ٣ ص ١٠٧ عن التهذيب ج ١ ص ٢٠٧ والاستبصار ج ١ ص ١٢٧ والحديثان في ان القامة والقامتين الذراع والذراعان في وقت الفضيلة للظهر والعصر.

١٩

قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا أو غير ذلك مما هو استعانة فيها مطلقا.

وعلى إطلاق الاستعانة يدلّ عليها وعلى ترك الاستعانة بغيره تعالى في شيء من

__________________

٧ ـ الرقم ٥٣٤٢ ج ٣ ص ٢٥٠ عن الكافي ج ١ ص ١١٠ والتهذيب ج ١ ص ٢٩٥ والاستبصار ج ١ ص ١٩٣ في الصلاة في اجزاء ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه المعروف في لسان الفقهاء بموثق ابن بكير المبحوث عنه في مسئلة اللباس المشكوك

٨ ـ الرقم ٩٥٥٠ ج ٥ ص ٤٤ عن التهذيب ج ١ ص ٢٥٣ في اشتراط عدالة إمام الجمعة.

٩ ـ الرقم ١١٤٣٤ ج ٦ ص ١٣ عن الكافي ج ١ ص ١٤٢ في تحريم منع الزكاة.

١٠ ـ الرقم ١٣٣٥٢ ج ٧ ص ١٨٤ عن التهذيب ج ١ ص ٣٩٦ والاستبصار ج ٢ ص ٤٦ في ان علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال.

١١ ـ الرقم ١٥٨٤٣ ج ٨ ص ٤٨٧ عن أصول الكافي في حق الجوار.

١٢ و ١٣ ـ الرقم ١٦٨٢٢ والرقم ١٦٨٢٣ ج ٩ ص ١١٦ عن فروع الكافي ج ١ ص ٢٥٩ والثاني عنه وعن الفقيه ج ١ ص ١١٧ وعلل الشرائع ص ١٤٢ في جواز لبس المحرم الطيلسان.

١٤ و ١٥ ـ الرقم ١٧١٢٧ و ١٧١٢٨ ج ٩ ص ١٩٠ عن التهذيب ج ١ ص ٥٤٥ والثاني عنه وعن الكافي ج ١ ص ٢٧٢ في كفارة قتل القطاة ونظيرها.

١٦ ـ الرقم ١٧٢٢٣ ج ٩ ص ٢١٦ عن التهذيب ج ١ ص ٥٤٨ والاستبصار ج ٢ ص ٢٠٤.

١٧ ـ الرقم ١٧٢٢٥ ج ٩ ص ٢١٧ عن الكافي ج ١ ص ٢٧٢ والتهذيب ج ١ ص ٥٤٨ والاستبصار ج ٢ ص ٢٠٢ وص ٢٠٣.

١٨ ـ الرقم ١٧٢٢٩ ج ٩ ص ٢١٨ عن التهذيب ج ١ ص ٥٤٩ والاستبصار ج ٢ ص ٢٠٤. هذه الثلاثة في كفارة بيض القطا والنعام.

١٩ ـ الرقم ١٧٩٦٧ ج ٩ ص ٤٣٨ عن التهذيب ج ١ ص ٤٨٩ والاستبصار ج ٢ ص ٢٤٠.

٢٠ ـ الرقم ١٧٩٧٤ ج ٩ ص ٤٣٩ عن السرائر ص ٤٤٦ والحديثان في زيادة شوط الطواف.

٢١ ـ الرقم ١٩٢٧٥ ج ١٠ ص ٢٤٤ عن الكافي ج ١ ص ٣١١ في العمرة المفردة ٢٢ ـ الرقم ٢٠٠٢ ج ١١ ص ٥٠ عن التهذيب ج ٢ ص ٤٧ وفروع الكافي ج ١ ص

٢٠