إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الرد على الوهابية

الرد على الوهابية

77/106
*

الفصل الرابع

في الصلاة عند القبور ،

وإيقاد السرج عليها

[ الصلاة عند القبور : ]

وقد جرت سيرة المسلمين ـ السيرة المستمرّة ـ على جواز ذلك.

وأمّا حديث ابن عباس : « لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زائرات القبور ، والمتّخذين عليها المساجد والسرج » (١١٦) فالظاهر والمتبادر ـ من اتّخاذ المسجد على القبر ـ : السجود على نفس القبر ، وهذا غير الصلاة عند القبر.

هذا لو حملنا المساجد على المعنى اللغوي.

ولو حملناه على المعنى الاصطلاحي ، فالمذموم اتّخاذ المسجد عند القبور ، لا مجرّد إيقاع الصلاة ، كما هو المتعارف بين المسلمين ، فإنّهم لا يتّخذون المساجد على المراقد ، فإنّ اتّخاذ المسجد ينافي الغرض في إعداد ما حول القبر إعانة للزوّار على الجلوس لتلاوة القرآن وذكر الله والدعاء والاستغفار ، بل يصلّون عندها ، كما يأتون بسائَر العبادات هنالك.

هذا ، مع أنّ اللعن غير دالٍّ على الحرمة ، بل يجامع الكراهة أيضاً.

__________________

(١١٦) سنن أبي داود ٣ / ٢١٨ ح ٣٢٣٦ ، سنن النسائي ٤ / ٩٥.