قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصابيح الظلام [ ج ٤ ]

461/533
*

٧٦ ـ مفتاح

[طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميّت]

لا يلحق بالميتة ما لا تحلّه الحياة منها ، بل هو طاهر بلا خلاف ، لعدم صدق الموت عليه ، وللصحاح.

منها : «لا بأس بالصلاة في ما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح» (١).

ومنها : «اللبن ، واللبأ (٢) ، والبيضة ، والشعر ، والصوف ، والقرن ، والناب ، والحافر ، وكلّ شي‌ء ينفصل من الشاة والدابّة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله (٣) وصلّ فيه» (٤).

ومنها : عن الإنفحة تخرج من الجدي الميّت قال : «لا بأس به» قلت :

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٣ الحديث ٤٣٢٥.

(٢) اللّبأ ـ بكسر أوّله ـ : اللبن عند الولادة ، منه رحمه‌الله ، لاحظ! لسان العرب : ١ / ١٥٠.

(٣) المراد بالناب مطلق السن ، وبالحافر ما يشمل الظلف ، وبالذكي الطاهر ، وقوله عليه‌السلام : «فاغسله» لعلّ المراد به غسل موضع الاتّصال بالميّتة فلو جزّ الشعر أو نشر القرن أو كسر السن أو برى الحافر ، لم يجب غسله ، وإن كان ظاهر الحديث العموم «منه عليه‌السلام».

(٤) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٠ الحديث ٣٠٢٨٨ مع اختلاف يسير.