«ما يؤثر عنه فى الزّكاة (١)»
(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله) ـ فى قوله عزّ وجلّ : (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ : ١٠٧ ـ ٤ ـ ٧). ـ قال الشافعي : «وقال (٢) بعض أهل العلم : هى : الزكاة المفروضة (٣).».
(أنا) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : «قال الله عزّ وجلّ : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ ـ : فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ : ٩ ـ ٣٤) فأبان : أنّ في الذهب والفضة زكاة (٤). وقول الله عزّ وجلّ : (وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ) ؛ [يعنى] (٥) ـ والله تعالى أعلم ـ : فى سبيله التي فرض : من الزكاة وغيرها.»
__________________
(١) هذا العنوان كان فى الأصل واقعا قبل الإسناد الثاني ، فرأينا أن الأنسب تقديمه على الأول.
(٢) فى الرسالة (ص ١٨٧) : «فقال».
(٣) تفسير الماعون بالزكاة مأثور عن بعض الصحابة والتابعين : كعلى وابن عمر وابن عباس. (فى رواية عنه) ومجاهد وابن جبير (فى إحدى الروايتين عنهما) وابن الحنيفة والحسن وقتادة والضحاك. وذهب غيرهم : إلى أنه المتاع الذي يتعاطاه الناس ، أو الزكاة والمتاع ، أو الطاعة ، أو المعروف أو المال. انظر تفسير الطبري (ج ٣٠ ص ٢٠٣ ـ ٢٠٦) والسنن الكبرى (ج ٤ ص ١٨٣ ـ ١٨٤ وج ٦ ص ٨٧ ـ ٨٨).
(٤) انظر الأم (ج ٢ ص ٢) فالكلام فيها أطول وأفيد.
(٥) الزيادة عن الأم.