كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٨٩

١
٢

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين ، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وسلم عليهم أجمعين.

باب

* ( ذكر جمل من مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ) * (١)

قال أبو جعفر محمد بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ، الفقيه ، نزيل الري مصنف هذا الكتاب رضي‌الله‌عنه وأرضاه :

٤٩٦٨ ـ روى عن شعيب بن واقد (٢) ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الاكل على الجنابة (٣) وقال : إنه يورث الفقر ، ونهى عن تقليم

__________________

(١) تلك المناهي منها تحريمية ومنها تنزيهية وهي أكثرها.

(٢) وفي طريق المصنف إلى شعيب بن واقد حمزة بن محمد العلوي وهو مهمل وعبد العزيز بن محمد عيسى الأظهري وهو أيضا مهمل وشعيب نفسه غير مذكور أيضا في الرجال ، وأما طريقه إلى الحسين بن زيد بن علي بن الحسين فصحيح عند العلامة ـ رحمه‌الله ـ وفيه محمد بن علي ماجيلويه وهو وان لم يوثق لكنه من مشايخ الإجازة ، والحسين بن زيد عنونه العلامة في الخلاصة في الثقات ووثقه الدارقطني من العامة كما في تهذيب التهذيب وله كتاب ذكره الشيخ في الفهرست ، ولعل المصنف أخذ الحديث من كتابه رأسا بإجازة المشايخ ، فيكون صحيحا

(٣) وكذا الشرب ، ويخفف الكراهة بالوضوء والمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين.

٣

الأظفار بالأسنان ، وعن السواك في الحمام ، والتنخع في المساجد ، ونهى عن اكل سؤر الفأرة ، وقال : لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين ، (١) ونهى أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة (٢) أو على قارعة الطريق (٣) ، ونهى أن يأكل الانسان بشماله ، وأن يأكل وهو متكئ ونهى أن تجصص المقابر ويصلى فيها ، وقال : إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته ، ولا يشربن أحدكم الماء من عند عروة الاناء فإنه مجتمع الوسخ. (٤)

ونهى أن يبول أحدكم في الماء الراكد (٥) فإنه منه يكون ذهاب العقل ، ونهى أن يمشي الرجل في فرد نعل ، أو أن يتنعل وهو قائم ، ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو للقمر ، (٦) وقال : إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة. (٧)

__________________

(١) تحية للمسجد وتحصل بالصلاة الواجبة وذلك مذكور في وصايا النبي عليه‌السلام لأبي ذر  ـ رضي‌الله‌عنه ـ ( م ت ) وقال المولى مراد التفرشي : ظاهره يفيد أن المجتاز في المسجد مشيه فيه قبل فعل الصلاة منهي عنه الا أن يكون قاصدا للصلاة في موضع منه إذ ليس مشيه حينئذ لمجرد الاجتياز.

(٢) أي ذات ثمر بالفعل أو الأعم ويكون الكراهة فيما كان بالفعل آكد ، ولعل البول أعم من الغائط.

(٣) قارعة الطريق وسطه والمراد ههنا نفس الطريق ووجهه إذا كان مسلوكا.

(٤) العروة في الدلو والكوز : المقبض ، ووسخه لكثرة ورود الأيدي عليه.

(٥) وكذا في الماء الجاري الا أن في الراكد أشد كراهة والذي ذكره المصنف في المجلد الأول ص ٢٢ : « ولا يجوز أن يبول الرجل في ماء راكد فأما الجاري فلا بأس أن يبول فيه ولكن يتخوف عليه من الشيطان. وقد روى أن البول في الماء الراكد يورث النسيان ». وفي التهذيب ج ١ ص ٩ و ١٣ مسندا عن الفضيل عن الصادق ( عليه‌السلام ) قال : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد ».

(٦) من البدو وهو الظهور أي بحيث يكون فرجه ظاهرا لهما.

(٧) أي استقبالا واستدبارا ، وتقدم الكلام فيه في المجلد الأول.

٤

ونهى عن الرنة عند المصيبة (١) ، ونهى عن النياحة والاستماع إليها (٢) ، ونهى عن اتباع النساء الجنائز (٣).

ونهى أن يمحى شئ من كتاب الله عزوجل بالبزاق أو يكتب به (٤).

ونهى أن يكذب الرجل في رؤياه متعمدا وقال : يكلفه الله يوم القيامة أن يعقد شعيرة وما هو بعاقدها (٥) ، ونهى عن التصاوير وقال : من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ (٦).

ونهى أن يحرق شئ من الحيوان بالنار (٧) ، ونهى عن سب الديك ، وقال : إنه يوقظ للصلاة ، ونهى أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم (٨).

ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة ، وقال يكون منه خرس الولد.

وقال : لا تبيتوا القمامة (٩) في بيوتكم وأخرجوها نهارا فإنها مقعد الشيطان.

__________________

(١) الرنة ـ بالفتح والتشديد ـ : الصياح ، ويحمل على الكراهة.

(٢) كما فعلوه في الجاهلية لمن توفي منهم ويذكر النائح مناقب للميت كذبا فيحرم الاستماع أيضا ، ولعل المراد كراهة النياحة للميت مطلقا.

(٣) التشييع للجنائز مكروه لهن لمنافاة ذلك لسترهن سيما بالنسبة إلى الشابة منهن.

(٤) لان ذلك ينافي تعظيمه المأمور به ، ويحمل على الكراهة.

(٥) لان الكذب في نفسه حرام وفي الرؤيا أقبح والتكليف بعقد الشعير من قبيل قوله تعالى « ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط » ولما كان عقد الشعير محالا كان دخولهم الجنة أيضا كذلك ، والمناسبة الاتيان بالمحال فان الكذب لا واقع له فلا يمكن جعله واقعا.

(٦) وكذلك التصوير حمله الأكثر على المجسمة. ( م ت )

(٧) المراد كل ماله حياة ، والمشهور الكراهة ، والترك أحوط ، وكذا سب الديك ( م ت ).

(٨) أي في بيعه أو شرائه وحمل على الكراهة.

(٩) قم البيت : كنسه والقمامة ـ بالضم الكناسة.

٥

وقال : لا يبيتن أحدكم ويده غمرة فإن فعل فأصابه لمم الشيطان (١) فلا يلومن إلا نفسه ، ونهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة (٢).

ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شئ تمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها ، ونهى أن تتزين لغير زوجها فإن فعلت كان حقا على الله عزوجل أن يحرقها بالنار ، ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها أو غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه ، ونهى أن تباشر المرأة المرأة وليس بينهما ثوب (٣) ، ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها.

ونهى أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة (٤) ، وعلى ظهر طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

ونهى أن يقول الرجل للرجل : زوجني أختك حتى أزوجك أختي (٥).

ونهى عن إتيان العراف (٦) وقال : من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد.

ونهى عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة وهي الطنبور والعود (٧) ،

__________________

(١) الغمرة ـ بالتحريك ـ : ريح اللحم وما يتعلق باليد من دسمه ، واللمم الجنون.

(٢) الرمة ـ بالكسر ـ العظام البالية ، والمراد هنا العظم مطلقا.

(٣) لعل المراد بالثواب اللحاف فيكره اجتماعهما في لحاف واحد.

(٤) حمل على الكراهة ، وقوله عليه‌السلام « على ظهر الطريق » أي في الطريق والعامر المعمور ولعل المراد أن يجامع زوجته بمحضر الناس كالحيوان ولو لم ينظروا إلى فرجيهما أو مع خوف المارة ويظهر من الذيل حرمته في الجملة.

(٦) العراف : الكاهن والمنجم وهو الذي يخبر على زعمه عن الكائنات أو عن السارق أو عن أشياء خفى عن الناس ، كالحمل أذكر هو أم أنثى وأمثال ذلك.

(٧) كل ذلك من أسباب الملاهي واللعب.

٦

ونهى عن الغيبة والاستماع إليها. ونهى عن النميمة والاستماع إليها (١) ، وقال : لا يدخل الجنة قتات ـ يعني نماما ـ ، ونهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم (٢).

ونهى عن اليمين الكاذبة ، وقال : إنها تترك الديار بلاقع (٣) ، وقال : من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عزوجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب ويرجع (٤).

ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر (٥).

ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام (٦) ، وقال : لا يدخلن أحدكم الحمام إلا بمئزر ، ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله عزوجل.

ونهى عن تصفيق الوجه (٧) ، ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة (٨) ، ونهى عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال ، فأما للنساء فلا بأس.

ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو يعنى تصفر أو تحمر ونهى عن المحاقلة يعنى بيع التمر بالرطب ، والزبيب بالعنب وما أشبه ذلك ـ. (٩)

__________________

(١) كل هذه محرم اتفاقا ، لما يفهم من الوعيد.

(٢) حمل على الكراهة الا إذا تضمن الفسق فحينئذ حرام.

(٣) وبلاقع جمع بلقعة وهي الأرض القفر.

(٤) يمين الصبر هي التي يمسك الحاكم عليها حتى يحلف أو التي يجبر ويلزم عليها حالفها.

(٥) وكلما يأكله أو يشربه عليها فهو حرام وان لم يشرب الخمر. ( م ت )

(٦) تقدم الكلام فيه في المجلد الأول ص ١١٥.

(٧) يشمل المصيبة وغيرها وضربها وجهه ووجه غيره ، وحمل على الكراهة إذا لم يكن ظلما.

(٨) محمول على الحرمة ، وتقدم الكلام فيه في باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة في المجلد الثالث ص ٣٥٢.

(٩) المحاقلة هي بيع الحنطة قبل الحصاد بحنطة منها أو مطلقا ، والمزابنة بيع ثمرة النخل بتمر منها أو مطلقا ، والتفسير إن كان من الرواة فعلى سبيل السهو ، وإن كان من المعصوم (ع) فعلى التجوز ، وكذا في تقديم التمر على الرطب فان الظاهر العكس والظاهر أن السهو من الرواة. ( م ت )

٧

ونهى عن بيع النرد ، وأن يشترى الخمر وأن يسقي الخمر ، وقال ( عليه‌السلام ) لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه ، وقال ( عليه‌السلام ) : من شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما فإن مات وفى بطنه شئ من ذلك كان حقا على الله عزوجل أن يسقيه من طينة خبال وهي صديد أهل النار وما يخرج من فروج الزناة فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيشربه أهل النار ، فيصهر به ما في بطونهم والجلود (١).

ونهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا ، وقال : إن الله عزوجل لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه.

ونهى عن بيع وسلف (٢) ، ونهى عن بيعين في بيع (٣) ، ونهى عن بيع ما ليس عندك (٤) ، ونهى عن بيع ما لم تضمن (٥). ونهى عن مصافحة الذمي (٦).

ونهى عن أن ينشد الشعر أو ينشد الضالة في المسجد (٧) ، ونهى أن يسل السيف في المسجد (٨).

__________________

(١) الصديد هو الدم والقيح الذي يسيل من الجسد ، وصهر الشئ أذابه.

(٢) لعل المراد بيع شئ نقدا بمبلغ ونسيئة بأخرى بايجاب واحد وذلك للجهالة وقد حمل على البطلان.

(٣) في النهاية « نهى عن بيعين في بيعة » هو أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة بخمسة عشر ويمكن أن يراد بيعه إلى شهر بكذا والى شهرين بكذا.

(٤) أي مالا تقدر عليه ، وهو غير بيع السلف.

(٥) في بعض النسخ « ما لم يقبض » فعلا ما في المتن لعل المراد مالا يوجد وقت الأداء وعلى ما في بعض النسخ اما ما لم يقبض من المتاع لأنه في ضمان البايع فلو تلف كان من ماله أو عليه الغرامة ، وقال الفاضل التفرشي : ينبغي أن يحمل على الطعام. وحمل على الكراهة.

(٦) حمل على الكراهة والأحوط المنع. ( م ت )

(٧) تقدم الكلام فيه في المجلد الأول ص ٢٣٧.

(٨) حمل على الكراهة لما روى الكليني ج ٣ ص ٣٦٨ في الحسن كالصحيح عن الحلبي في حديث قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) : أيعلق الرجل السلاح في المسجد

٨

ونهى عن ضرب وجوه البهائم (١).

ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم وقال : من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة (٢).

ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب أو ينفخ في موضع السجود (٣) ، ونهى أن يصلى الرجل في المقابر والمطرق والأرحية (٤) والأودية ومرابط الإبل (٥) وعلى ظهر الكعبة (٦). ونهى عن قتل النحل ، ونهى عن الوسم في وجوه البهائم (٧).

ونهى أن يحلف الرجل بغير الله وقال : من حلف بغير الله عزوجل فليس من الله في شئ (٨) ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عزوجل وقال : من حلف بسورة من كتاب الله فعليه لكل آية منها كفارة يمين فمن شاء بر ومن شاء فجر (٩).

__________________

فقال : نعم وأما المسجد الأكبر فلا ، فان جدي ( عليه‌السلام ) نهى رجلا أن يبري مشقصا في المسجد » وفي قرب الإسناد علي بن جعفر عن موسى بن جعفر ( عليهما‌السلام ) قال : « سألته عن السيف هل يصلح أن يعلق في المسجد فقال : أما في القبلة فلا وأما في جانب فلا بأس ».

(١) تقدم الكلام فيه في المجلد الثاني ص ٢٨٧.

(٢) محمول كلاهما على الحرمة اتفاقا بين الأصحاب.

(٣) هذه كلها محمولة على الكراهة وتقدم الكلام في الأخير ج ١ ص ٢٧١.

(٤) الأرحية جمع الرحى ، وقرأها المولى المجلسي : « الأرحبة » بالباء الموحدة وفسرها بالأمكنة الواسعة.

(٥) لأن هذه كلها لا تخلو عن شاغل للقلب فيها ولعل علة النهي في الأخير عدم الاستواء.

(٦) أي في الفريضة كراهة أو حرمة كما في جوفها ، والأحوط الترك الا مع الضرورة ، وتقدم الكلام فيه ج ١ ص ٢٧٤

(٧) الوسم أثر الكي ، وظاهر النهي الحرمة ، يمكن حمله على الكراهة.

(٨) محمول على الكراهة وقوله « ليس من الله في شئ » أي من رحمته أو من ولايته وهذا لا يدل على الحرمة.

(٩) في الدروس : يكره الحلف بغير الله وبغير أسمائه الخاصة وربما قيل بالتحريم ، ولا ينعقد به يمين وقال ابن الجنيد : لا بأس بالحلف بما عظم الله من الحقوق كقوله وحق القرآن وحق رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ـ انتهى ، وقوله « من شاء بر » أي عمل بما حلف عليه

٩

ونهى أن يقو الرجل للرجل : لا وحياتك وحياة فلان (١).

ونهى أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب ، (٢) ونهى عن التعري بالليل والنهار (٣) ، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة ، ونهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب فمن فعل ذلك فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له ، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد ، ونهى أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم.

ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها ، (٤) ونهى عن صيام ستة أيام : يوم الفطر ، ويوم الشك ، ويوم النحر ، وأيام التشريق (٥).

ونهى أن يشرب الماء كما تشرب البهائم (٦) ، وقال : اشربوا بأيديكم فإنه أفضل أوانيكم (٧) ، ونهى عن البزاق في البئر التي يشرب منها (٨).

ونهى أن يستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته (٩) ، ونهى عن الهجران فمن كان

__________________

أو صدق « ومن شاء فجر » أي حنث أو كذب وعلى أي الحالين عليه الكفارة بكل آية لأنه حلف بغير الله وحمل على الاستحباب والاحتياط ظاهر. ( م ت )

(١) « لا » زائدة لتأكيد القسم ، أو لنفى ما قاله المخاطب والنهى عن الحلف بغير الله للكراهة على الأشهر. ( م ت )

(٢) أي المكث في المسجد كما في أكثر الاخبار ، والنهى هنا محمول على الحرمة.

(٣) أي كونه عريانا لا يكون عليه ثوب ، وحمل على الكراهة إذا لم يكن ناظر محترم والا فيجب ستر العورة للرجل ومطلقا للمرأة.

(٤) لعل المراد باستواء الشمس قبل الزوال ، وتقدم الكلام فيه في المجلد الأول ص ٤٩٧.

(٥) يوم الشك صومه حرام بقصد رمضان ، وصوم أيام التشريق حرام لمن كان بمنى ناسكا بلا خلاف ، ولمن كان بمنى وان لم يكن ناسكا على المشهور ، ولمن كان في غيره على الكراهة ، وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد النحر.

(٦) حمل على الكراهة كما هو الظاهر.

(٧) حمل على الاستحباب.

(٨) حمل على الكراهة والاحتياط أولى.

(٩) حمل على الكراهة ووجهه ظاهر.

١٠

لابد فاعلا فلا يهجر أخاه أكثر من ثلاثة أيام ، فمن كان مهاجرا لأخيه أكثر من ذلك كانت النار أولى به (١).

ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن. (٢)

ونهى عن المدح وقال : احثوا في وجوه المداحين التراب (٣).

وقال ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من تولى خصومة ظالم أو أعان عليها (٤) ، ثم نزل به ملك الموت قال له : أبشر بلعنة الله ونار جهنم وبئس المصير ، وقال : من مدح سلطانا جائرا أو تخفف وتضعضع له طمعا فيه كان قرينه في النار (٥) ، وقال ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال الله عزوجل : « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار » (٦) وقال ( عليه‌السلام ) : من ولى جائرا (٧) على جور كان قرين هامان في جهنم.

ومن بنى بنيانا رياء وسمعة حمله يوم القيامة (٨) من الأرض السابعة وهو نار تشتعل ثم تطوق في عنقه ويلقى في النار فلا يحبسه شئ منها دون قعرها إلا أن يتوب

__________________

(١) الهجران يعني مفارقة الاخوان للتباغض ، وفي الكافي في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : « لا هجرة فوق ثلاث ».

(٢) تقدم الكلام فيه في كتاب المعايش.

(٣) في النهاية في الحديث « احثوا في وجوه المداحين التراب » أي ارموا : يقال : حثا يحثو حثوا ويحثى حثيا ، يريد به الخيبة وألا يعطوا عليه شيئا ، ومنهم من يجريه على ظاهره فيرمي فيها التراب.

(٤) أي توكل من جانبه مع علمه بأنه ظالم فيها.

(٥) التخفف ضد التثقل ، وفي الصحاح : ضعضعه الدهر فتضعضع أي خضع وذل.

(٦) الركون : السكون إلى الشئ والميل إليه.

(٧) أي تصدى عملا من جانبه.

(٨) الضمير المرفوع للموصول والمنصوب للبناء أي حمله مبتدئا من الأرض السابعة مما يحاذي ذلك البناء ، وفي بعض النسخ « حمله الله » بالتشديد فهو من التحميل وهو على النسخة الأولى أيضا محتمل أي جملة الله عزوجل حاملا لذلك البناء. ( مراد )

١١

قيل : يا رسول الله كيف يبنى رياء وسمعة؟ قال : يبنى فضلا على ما يكفيه استطالة منه (١) على جيرانه ومباهاة لاخوانه.

وقال ( عليه‌السلام ) : من ظلم أجيرا أجره أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام ، ومن خان جاره شبرا من الأرض جعله الله طوقا في عنقه من تخوم الأرض السابعة (٢) حتى يلقى الله يوم القيامة مطوقا ، إلا أن يتوب ويرجع.

ألا ومن تعلم القرآن ثم نسيه (٣) لقى الله يوم القيامة مغلولا يسلط الله عزوجل عليه بكل آية منه حية تكون قرينته إلى النار الا أن يغفر [ الله ] له.

وقال ( عليه‌السلام ) : من قرأ القرآن (٤) ثم شرب عليه حراما أو آثر عليه حب الدنيا وزينتها استوجب عليه سخط الله إلا أن يتوب ، ألا وإنه إن مات على غير توبة حاجه يوم القيامة (٥) فلا يزايله إلا مدحوضا.

ألا ومن زنى بامرأة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية حرة أو أمة ثم لم يتب منه ومات مصرا عليه فتح الله في قبره ثلاثمائة باب تخرج منها حياة وعقارب وثعبان النار فهو يحترق إلى يوم القيامة ، فإذا بعث من قبره تأذى الناس من نتن ريحه فيعرف بذلك وبما كان يعمل في دار الدنيا حتى يؤمر به إلى النار.

ألا وإن الله عزوجل حرم الحرام وحد الحدود فما أحد أغير من الله عزوجل ومن غيرته حرم الفواحش.

__________________

(١) « فضلا » أي زيادة على ما يكفيه ، و « استطالة » أي طلبا للترفع عليهم والتفوق ،

(٢) في بعض النسخ « الأرضين السابعة ».

(٣) أي ترك العمل أو تساهل حتى نسي حكمه ، أو لم يتعاهده حتى نسي لفظه وعلى الأخير يكون للمبالغة ( م ت )

(٤) لعل المراد من تعلم علمه وعلم أحكامه.

(٥) حاجه أي خاصمه ، ودحضت حجته أي بطلت أي لا يزايله الا بعد اتمام الحجة عليه وبطال حجته.

١٢

ونهى أن يطلع الرجل في بيت جاره ، وقال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله تعالى مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ، إلا أن يتوب.

وقال ( عليه‌السلام ) من لم يرض بما قسم الله له من الرزق وبث شكواه ولم يبصر ولم يحتسب (١) لم ترفع له حسنة ويلقى الله عزوجل وهو عليه غضبان ، إلا أن يتوب.

ونهى أن يختال الرجل في مشيه ، وقال : من لبس ثوبا فاختال فيه خسف الله به من شفير جهنم فكان قرين قارون لأنه أول من اختال فخسف الله به وبداره الأرض ، ومن اختال فقد نازع الله عزوجل في جبروته.

وقال ( عليه‌السلام ) : من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان يقول الله عزوجل له يوم القيامة : عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي وظلمت أمتي ، فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها ، فإذا لم تبق له حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد إن العهد كان مسؤولا.

ونهى ( عليه‌السلام ) عن كتمان الشهادة ، وقال : من كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق (٢) وهو قول الله عزوجل : « ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ».

وقال ( عليه‌السلام ) : من آذى جاره حرم الله عليه ريح الجنة ، ومأواه جهنم وبئس المصير ، ومن ضيع حق جاره فليس منا ، وما زال جبرئيل ( عليه‌السلام ) يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ، وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتا إذا بلغوا ذلك الوقت أعتقوا ، وما زال يوصيني بالسواك حتى ظننت أنه سيجعله فريضة ، وما زال يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أن خيار أمتي لن يناموا.

ألا ومن استخف بفقير مسلم فلقد استخف بحق الله ، والله يستخف به يوم القيامة ، إلا أن يتوب. وقال ( عليه‌السلام ) : من أكرم فقيرا مسلما لقى الله عزوجل يوم القيامة

__________________

(١) أي لم يكتف بما رزقه الله تعالى.

(٢) أي على محضر منهم يعنى في حضور الخلائق على رؤوس الاشهاد.

١٣

وهو عنه راض.

وقال ( عليه‌السلام ) : من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله عزوجل حرم الله عليه النار ، وآمنه من الفزع الأكبر ، وأنجز له ما وعده في كتابه في قوله تبارك وتعالى : « ولمن خاف مقام ربه جنتان » (١).

الا ومن عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنيا على الآخرة لقى الله يوم القيامة وليست له حسنة يتقى بها النار ، ومن اختار الآخرة [ على الدنيا ] وترك الدنيا رضي‌الله‌عنه وغفر له مساوي عمله.

ومن ملا عينيه من حرام ملا الله عينيه يوم القيامة من النار ، إلا أن يتوب ويرجع.

وقال ( عليه‌السلام ) : من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عزوجل (٢) ، ومن التزم امرأة حراما قرن في سلسلة من نار مع شيطان ، فيقذفان في النار.

ومن غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا ، ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم اغش الخلق للمسلمين.

ونهى رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن يمنع أحد الماعون (٣) جاره ، وقال : من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه ، ومن وكله إلى نفسه فما أسوأ حاله.

وقال ( عليه‌السلام ) : أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله عزوجل منها صرفا

__________________

(١) المراد بمقام ربه موقفه الذي يوقف فيه العباد للحساب ، أو هو مصدر بمعنى قيامه على أحوالهم ومراقبته لهم ، أو المراد مقام الخائف عند ربه كما ذكره بهاء الملة (ره) في أربعينه.

(٢) باء يبوء أي رجع.

(٣) الماعون اسم جامع لمنافع البيت كالقدر وغيرها مما جرت العادة بعاريته. ( النهاية )

١٤

ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه (١) وإن صامت نهارها ، وقامت ليلها ، وأعتقت الرقاب ، وحملت على جياد الخيل في سبيل الله ، وكانت في أول من يرد النار. كذلك الرجل إذا كان لها ظالما ، ألا ومن لطم خد امرئ مسلم أو وجهه بدد الله (٢) عظامه يوم القيامة ، وحشر مغلولا حتى يدخل جهنم ، إلا أن يتوب.

ومن بات وفى قلبه غش لأخيه المسلم بات في سخط الله وأصبح كذلك حتى يتوب ، ونهى عن الغيبة وقال : من اغتاب امرء مسلما بطل صومه ونقض وضوؤه (٣) وجاء يوم القيامة تفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذى بها أهل الموقف ، فإن مات قبل أن يتوب مات مستحلا لما حرم الله عزوجل.

وقال ( عليه‌السلام ) : من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه وحلم عنه أعطاه الله أجر شهيد ، ألا ومن تطول على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فرد ها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة ، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة.

ونهى رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الخيانة ، وقال : من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثم أدرك المؤتمات على غير ملتي ، ويلقى الله وهو عليه غضبان.

وقال ( عليه‌السلام ) : من شهد شهادة زور على أحد من الناس علق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار ، ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها.

ومن حبس عن أخيه المسلم شيئا من حقه حرم الله عليه بركة الرزق ، الا أن يتوب.

ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها.

ومن احتاج إليه أخوه المسلم في قرض وهو يقدر عليه فلم يفعل حرم الله عليه ريح الجنة.

__________________

(١) المراد بالصرف وبالعدل الفدية. ( الصحاح )

(٢) التبديد : التفريق والابعاد.

(٣) « بطل صومه » أي ثواب صومه. و « نقض وضوؤه » أي كماله وقد تقدم.

١٥

ألا ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك الاجر أعطاه الله ثواب الشاكرين.

ألا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها ، وحملت على مالا يقدر عليه ومالا يطيق لم يقبل الله منها حسنة ، وتلقى الله عزوجل وهو عليها غضبان.

ألا ومن أكرم أخاه المسلم فإنما يكرم الله عزوجل.

ونهى رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله)أن يؤم الرجل قوما إلا بإذنهم ، وقال : من أم قوما بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل أجر القوم ولا ينقص من أجورهم شئ.

وقال : من مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله عزوجل أجر مائة شهيد ، وله بكل خطوة أربعون ألف حسنة ، ومحى عنه أربعون ألف سيئة ، ورفع له من الدرجات مثل ذلك ، وكان كأنما عبد الله عزوجل مائة سنة صابرا محتسبا ، ومن كفى ضريرا (١) حاجة من حوائج الدنيا ومشى لها فيها حتى يقضى الله له حاجته أعطاه الله براءة من النفاق ، وبراءة من النار ، وقضى له سبعين حاجة من حوائج الدنيا ، ولا يزال يخوض في رحمة الله عزوجل حتى يرجع.

ومن مرض يوما وليلة فلم يشك إلى عواده بعثه الله عزوجل يوم القيامة مع خليله إبراهيم [ خليل الرحمن ] ( عليه‌السلام ) حتى يجوز الصراط كالبرق اللامع.

ومن سعى لمريض في حاجة قضاها أو لم يقضها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فقال رجل من الأنصار : بأبي أنت وأمي يا رسول الله فإن كان المريض من أهل بيته أو ليس ذلك أعظم أجرا إذا سعى في حاجة أهل بيته؟ قال : نعم.

ألا ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه اثنين وسبعين كربة من كرب الآخرة ، واثنين وسبعين كربة من كرب الدنيا أهونها المغص (٢).

وقال : من يمطل على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم

__________________

(١) رجل ضرير بين الضرارة أي ذاهب البصر. ( الصحاح )

(٢) المغص القولنج وفي بعض النسخ « المغفرة » والأول موافق لما في الأمالي.

١٦

خطيئة عشار.

ألا ومن علق سوطا بين يدي سلطان جائر جعل الله ذلك السوط يوم القيامة ثعبانا من نار طوله سبعون ذراعا يسلطه الله عليه في نار جهنم وبئس المصير.

ومن اصطنع إلى أخيه معروفا فامتن به أحبط الله عمله وثبت وزره ولم يشكر له سعيه ، ثم قال ( عليه‌السلام ) : يقول الله عزوجل حرمت الجنة على المنان والبخيل والقتات وهو النمام.

ألا ومن تصدق بصدقة فله بوزن كل درهم مثل جبل أحد من نعيم الجنة ومن مشى بصدقه إلى محتاج كان له كأجر صاحبها من غير أن ينقص من أجره شئ.

ومن صلى على ميت صلى عليه سبعون ألف ملك ، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فإن أقام حتى يدفن ويحثى عليه التراب كان له بكل قدم نقلها قيراط من الاجر ، والقيراط مثل جبل أحد.

ألا ومن ذرفت عيناه (١) من خشية الله عزوجل كان له بكل قطرة قطرت من دموعه قصر في الجنة ، مكللا بالدر والجوهر (٢) ، فيه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

ألا ومن مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة سبعون ألف حسنة ، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك ، فإن مات وهو على ذلك وكل الله عزوجل به سبعين ألف ملك يعودونه في قبره ، ويبشرونه ويؤنسونه في وحدته ، ويستغفرون له حتى يبعث.

ألا ومن أذن محتسبا يريد بذلك وجه الله عزوجل أعطاه الله ثواب أربعين ألف شهيد ، وأربعين ألف صديق ، ويدخل في شفاعته أربعون ألف مسئ من أمتي إلى الجنة ألا وإن المؤذن إذا قال ، ( أشهد أن لا إله إلا الله ) صلى عليه سبعون ألف ملك ويستغفرون له ، وكان يوم القيامة في ظل العرش حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ، ويكتب له

__________________

(١) ذرفت الدمع يذرف ذرفا أي سال. ( الصحاح )

(٢) المكلل : المزين.

١٧

ثواب قوله ( أشهد أن محمدا رسول الله ) أربعون ألف ملك.

ومن حافظ على الصف الأول والتكبيرة الأولى لا يؤذي مسلما أعطاه الله من الاجر ما يعطى المؤذن في الدنيا والآخرة.

ألا ومن تولى عرافة (١) قوم أتى يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه ، فإن قام فيهم بأمر الله عزوجل أطلقه الله ، وإن كان ظالما هوى به في نار جهنم وبئس المصير.

وقال ( عليه‌السلام ) : لا تحقروا شيئا من الشر وإن صغر في أعينكم. ولا تستكثروا شيئا من الخير وإن كبر في أعينكم ، فإنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار (٢).

قال شعيب بن واقد : سألت الحسين بن زيد عن طول هذا الحديث فقال : حدثني جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) أنه جمع هذا الحديث من الكتاب الذي هو إملاء رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وخط علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) بيده.

باب

( ما جافي النظر إلى النساء )

٤٩٦٩ ـ روي عن هشام بن سالم ، عن عقبة قال : قال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : ( النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها لله عزوجل لا لغيره أعقبه الله إيمانا يجد طعمه ).

٤٩٧٠ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن الكاهلي قال : قال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : ( النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى (٣) بها لصاحبها فتنة ).

__________________

(١) العريف ـ كأمير ـ النقيب وهو من يعرف القوم وعند اللزوم يعرفهم للحاكم.

(٢) الظاهر أن هذين الفقرتين كلتيهما تعليل للجزء الأول من الكلام ولا يناسب شئ منهما للجزء الثاني ( سلطان ) وكأنه صحف قوله « وقال ( عليه‌السلام ) » بقوله « فإنه ».

(٣) أي بالنظرة الثانية.

١٨

٤٩٧١ ـ وروى الأصبغ بن نباته عن علي ( عليه‌السلام ) قال : ( قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يا علي لك أول نظرة ، والثانية عليك ولا لك ).

٤٩٧٢ ـ وقال أبو بصير للصادق ( عليه‌السلام ) : ( الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها قال : أيسر أحدكم أن ينظر إلى أهله وذات قرابته؟ قلت : لا ، قال : فارض للناس ما ترضاه لنفسك ).

٤٩٧٣ ـ وروى هشام ، وحفص ، وحماد بن عثمان (٢) عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) أنه قال : ( ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء ان يبتلوا بذلك في نسائهم )

٤٩٧٤ ـ وروى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ( عليه‌السلام ) ( في قول الله عزوجل : ( يا أبة استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ) قال : قال لها شعيب ( عليه‌السلام ) : يا بنية هذا قوى قد عرفته برفع الصخرة ، الأمين من أين عرفته؟ قالت : يا أبة إني مشيت قدامه فقال : أمشي من خلفي فإن ضللت فأرشد يني إلى الطريق فإنا قوم لا ننظر في أدبار النساء ).

٤٩٧٥ ـ وقال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ( يا أيها الناس إنما النظرة من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله ). (٣)

__________________

(١) يدل على قبح النظر في أدبار النساء ، فإن كان للشهوة فالمشهور بين الأصحاب الحرمة. والظاهر المراد بأبي بصير ليث المرادي لا يحيى المكفوف.

(٢) الطريق إلى كل من هؤلاء صحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح بأدنى اختلاف في اللفظ.

(٣) أصل الخبر كما رواه الكليني ج ٥ ص ٤٩٤ بسند ضعيف عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) هكذا قال : « رأى رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) امرأة فأعجبته فدخل على أم سلمة وكان يومها فأصاب منها وخرج إلى الناس ورأسه يقطر فقال : أيها الناس إنما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله » وقال العلامة المجلسي : قوله ( عليه السلام ) « فأعجبته » لا ينافي العصمة لأنه ليس من الأمور الاختيارية حتى يتعلق بها التكليف ، وأما نظره ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إليها فاما أن يكون بغير اختيار أو يكون قبل نزول حكم الحجاب على أن حرمة النظر إلى الوجه والكفين بعد الحجاب أيضا غير ثابت.

١٩

٤٩٧٦ ـ وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال : لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى مالا ينبغي له النظر إليه ) (١).

باب

( ما جاء في الزنا )

٤٩٧٧ ـ قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : « لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عزوجل من رجل قتل نبيا ، أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده ، أو أفرغ ماءه في امرأة حراما » (٢).

٤٩٧٨ ـ وقال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : « الزنا يورث الفقر ، ويدع الديار بلاقع » (٣).

٤٩٧٩ ـ وقال ( عليه‌السلام ) : « ما عجت الأرض إلى ربها عزوجل كعجيجها من ثلاث : من دم حرام يسفك عليها ، أو اغتسال من زنا ، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس » (٤).

٤٩٨٠ ـ وفي رواية عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال : « قال يعقوب لابنه يوسف ( عليهما‌السلام ) : يا بنى لا تزن فإن الطير لو زنى لتناثر ريشه » (٥).

__________________

(١) السند ضعيف ، والمراد من المس مس اليد أو المحاسن إذا لم يكن بشهوة على ما ذكره الأصحاب ( م ت )

(٢) تقدم في باب النوادر أواخر المجلد الثالث.

(٣) جمع بلقعة وهي الأرض القفر التي لا نبات لها ولا شئ بها ، أي يصير الزنا سببا لفنائهم حتى لا يبقى منهم أحد.

(٤) رواه المصنف في الخصال أبواب الثلاثة مسندا عن سليمان بن حفص البصري عن الصادق ( عليه‌السلام ) عن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ). والعج بشد الجيم رفع الصوت كالعجيج.

(٥) مروي في الكافي ٥ ص ٥٤٢ في الموثق كالصحيح وقوله « لو زنى » أي جمع مع غير زوجها.

٢٠