الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]
المحقق: محمّد تقي الإيرواني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٤٤
يستقيم على مذهب العامة (١) اما على ما قرره الخاصة من ان حجية الإجماع مسببة عن كشفه عن دخول المعصوم فلا ، إذ المخالفة حاصلة وان وافق القائل كلا من الشطرين في شطر ، وقس عليه مثال البيع والقتل. انتهى.
أقول : ان ما ذكره ـ من الطعن على صحيحة محمد بن عذافر من انها غير صريحة في تقديم التحميد على التسبيح فان لفظ «ثم» فيها من كلام الراوي ـ طريف فإنه لا ريب في انه وان كان لفظ «ثم» من كلام الراوي لكن الراوي حكى فعل الامام (عليهالسلام) لبيان كيفية التسبيح التي سأل عنها أبوه ولا ريب ان فعله (عليهالسلام) في بيان الكيفية حجة ظاهرة في الترتيب على النحو المذكور في الخبر كما في الوضوء البياني ونحوه.
واما ما ذكره ـ من عدم إمكان الجمع بين أخبار المسألة بحمل اخبار تقديم التحميد على ما كان بعد الصلاة واخبار تقديم التسبيح على ما كان عند النوم من حيث مخالفة الإجماع المركب ـ فضعيف والإجماع على تقدير حجيته غير ثابت ، وهذا الجمع جيد لو لم يرد تقديم التسبيح في اخبار التعقيب أيضا اما مع وروده كما قدمنا ذكره في رواية المفضل بن عمر (٢) المروية في تعقيب نوافل شهر رمضان ، وكذا ورد تقديم التحميد في اخبار النوم كما في رواية هشام بن سالم المتقدمة نقلا (٣) وهذا هو المانع من الحمل المذكور لا ما ذكره (قدسسره) بناء على اقتصاره على الروايات التي نقلها حيث لم يصل اطلاعه إلى غيرها.
وبالجملة ان صحيحة محمد بن عذافر ورواية أبي بصير ظاهرتان بل صريحتان في القول المشهور وهما مطلقتان لا تخصيص فيهما بحال الصلاة بل إطلاقهما شامل للحالين ، ويعضدهما رواية هشام بن سالم وان كان موردها النوم ورواية كتاب المشكاة وهي مطلقة
__________________
(١) وهو ان الإجماع حجة بما هو إجماع ، راجع أصول الفقه لأبي زهرة ص ١٨٩.
(٢) ص ٥١٨.
(٣) ص ٥١٧.
واما الروايات الأخر الدالة بظاهر الترتيب الذكرى على تقديم التسبيح في حال النوم ـ كما في خبر علي وفاطمة الزهراء (عليهماالسلام) وكذا خبر شهاب بن عبد ربه أو تعقيب الصلاة كما في خبر المفضل ـ فالجواب عنها ممكن من وجوه : (أحدها) عدم صراحة العطف بالواو في الدلالة على الترتيب وان كان ظاهر الترتيب الذكرى ذلك إلا انه ينبغي ان يحمل على الأخبار الأخر المعتضدة بصحة الاسناد وشهرة القول به بين الطائفة المحقة جمعا بين الأخبار. و (ثانيها) القول بالتخيير مطلقا. و (ثالثها) حمل هذه الأخبار على التقية (١) ويؤيده ان حديث علي مع فاطمة الزهراء (عليهماالسلام) وان رواه في الفقيه مرسلا عن علي (عليهالسلام) إلا ان ظاهر سنده في العلل (٢) ان رجاله انما هم من العامة (٣) وابن الأثير في نهايته قد شرح جملة من ألفاظه.
وروى الشيخ أبو علي ابن الشيخ الطوسي عن حمويه عن أبي الحسين عن أبي خليفة عن محمد بن كثير عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة (٤)
__________________
(١) اختلفت أخبار العامة في الكيفية ففي بعضها تقديم التسبيح على التحميد والتحميد على التكبير وفي بعضها تقديم التسبيح على التكبير والتكبير على التحميد وفي بعضها تقديم التحميد على التسبيح والتسبيح على التكبير ، راجع كنز العمال ج ١ ص ١١٦ وصحيح البخاري باب الذكر بعد الصلاة وعمدة القارئ ج ٣ ص ١٩٨ وصحيح مسلم ج ٢ ص ٩٧ و ٩٨ طبعة محمد على صبح. نعم في حديث على وفاطمة الزهراء «ع» المتقدم في التعليقة ٥ ص ٥١٥ و ٥١٦ عن إرشاد الساري وصحيح مسلم تقديم التكبير على التسبيح والتسبيح على التحميد كما في رواية الفقيه.
(٢) الوسائل الباب ١١ من التعقيب.
(٣) تقدم في التعليقة ٥ ص ٥١٥ نقل هذا الحديث من إرشاد الساري وغيره.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ٨ من التعقيب ، وقال فيه بعد نقل الرواية : «قلت كذا في نسختي ونسخة البحار والظاهر انه سقط من الأصل قوله : «ويسبح ثلاثا وثلاثين» كما يظهر من كتب العامة وان عكسوا الأذكار» ثم نقله من مصابيح البغوي من الصحاح عن كعب بن عجرة. أقول رواه مسلم في صحيحة ج ٢ ص ٩٨ طبعة محمد على صبيح ـ
قال : «معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن : يكبر أربعا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين». قال السيد رضي الدين بن طاوس في فلاح السائل رأيت في تأريخ نيشابور في ترجمة رجاء ابن عبد الرحيم ان النبي (صلىاللهعليهوآله) قال : «معقبات.» وذكر نحوه. قال في البحار (١) رواه العامة عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة (٢) مثله إلا انهم قدموا في روايتهم التسبيح على التحميد والتحميد على التكبير ولذا قالوا بهذا الترتيب ، قال في شرح السنة أخرجه مسلم (٣) ثم نقله عن الآبي في إكمال الكمال وشرح لفظ «معقبات».
وبالجملة فإنه لما كان القول المشهور بين الطائفة المعتضد بالأخبار المتقدمة هو تقديم التكبير ثم التحميد ثم التسبيح فلو سلمنا صراحة المخالف في المخالفة فالظاهر انه لا محمل له إلا التقية لموافقته لرواياتهم ولا سيما ان طريق الخبر المذكور رجالهم ، ونقل الصدوق له في الفقيه بناء على صحته عنده لا ينافي الحمل على التقية.
ثم العجب هنا من صاحب المدارك حيث قال : وربما ظهر من كلام ابن بابويه
__________________
هكذا : عن كعب بن عجرة عن رسول الله «ص» قال : «معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن : ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة واربع وثلاثون تكبيرة في دبر كل صلاة». ولا يخفى ان ظاهر المستدرك والمتن ان هذا القول لكعب بن عجرة حيث لم يسند إلى رسول الله «ص» فيهما وكذا في البحار ج ١٨ الصلاة ص ٤١٤ إلا ان فيه نقل هذا الحديث عن فلاح السائل كما ان السند فيه هكذا «عن حمويه عن أبي الحسين عن أبي خليفة.» كما في المتن وفي المستدرك بعد قوله «ابن الشيخ الطوسي في مجالسه عن أبيه» هكذا : «عن أبي عبد الله محمد بن على بن حمويه عن أبي خليفة.» وفي البحار أيضا الأذكار الثلاثة مذكورة في الحديث. هذا كله في طبعه الكمباني من البحار. والتوضيح لهذه التعليقة والتعليقة «٢» في الاستدراكات.
(١) ج ١٨ الصلاة ص ٤١٤.
(٢) سند هذا الحديث ليس فيه «شعبة» في صحيح مسلم. نعم الحديث المتقدم في التعليقة «٥» ص ٥١٥ يرويه «شعبة» عن الحكم إلا ان ابن ابى ليلى يرويه عن على «ع» لا عن كعب.
(٣) ج ٢ ص ٩٨ طبعة محمد على صبيح.
تقديم التسبيح على التحميد ولم نقف على مأخذه ، مع ما عرفت من كثرة الأخبار الواردة به في الكتب الأربعة وغيرها. وكيف كان فالعمل على القول المشهور كما عرفت.
فائدة
الأفضل ان يكون التسبيح بالتربة الحسينية (على مشرفها أفضل الصلاة والتحية) لما ذكره في كتاب المصباح (١) قال : «روى عن الصادق (عليهالسلام) انه قال من أدار الحجر من تربة الحسين (عليهالسلام) فاستغفر به مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة وان أمسك السبحة بيده ولم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات».
وروى الشيخ عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (٢) قال : «كتبت إلى الفقيه (عليهالسلام) اسأله هل يجوز ان يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل؟
فأجاب ـ وقرأت التوقيع ومنه نسخت ـ يسبح به فما من شيء من السبح أفضل منه ، ومن فضله ان المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح». وقال ابن بابويه في الفقيه (٣) وقال ـ يعني الصادق (عليهالسلام) ـ : «السجود على طين قبر الحسين (عليهالسلام) ينور إلى الأرضين السبع ومن كان معه سبحة من طين قبر الحسين (عليهالسلام) كتب مسبحا وان لم يسبح بها». والتسبيح بالأصابع أفضل منه بغيرها لأنها مسئولات يوم القيامة. انتهى.
أقول : الظاهر ان قوله : «والتسبيح بالأصابع. إلخ» من كلام الصدوق وعلى تقديره فهو محل نظر فان هذه العلة لا تستلزم أفضلية التسبيح بالأصابع على التسبيح بالسبحة سيما مع ما عرفت من الخبرين المذكورين.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من التعقيب.
(٢) الوسائل الباب ٧٥ من المزار.
(٣) الوسائل الباب ١٦ من ما يسجد عليه.
قال في مكارم الأخلاق على ما نقله في البحار (١) من مسموعات السيد ابي البركات المشهدي روى إبراهيم بن محمد الثقفي «ان فاطمة بنت رسول الله (صلىاللهعليهوآله) كانت سبحتها من خيط صوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات فكانت (عليهاالسلام) تديرها بيدها تكبر وتسبح إلى ان قتل حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء (رضياللهعنه) فاستعملت تربته وعملت المسابيح فاستعملها الناس فلما قتل الحسين (عليهالسلام) عدل بالأمر إليه فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل والمزية». وفي كتاب الحسن بن محبوب «ان أبا عبد الله (عليهالسلام) سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة والحسين (عليهالسلام) والتفاضل بينهما فقال (عليهالسلام) السبحة من طين قبر الحسين (عليهالسلام) تسبح بيد الرجل من غير ان يسبح». وروى «ان الحور العين إذا بصرن بواحد من الاملاك يهبط إلى الأرض لأمر ما يستهدين منه السبح والترب من طين قبر الحسين (عليهالسلام)». وروى عن الصادق (عليهالسلام) «انه من أدارها مرة واحدة بالاستغفار أو غيره كتب الله له سبعين مرة وان السجود عليها يخرق الحجب السبع». انتهى.
وروى في الاحتجاج (٢) قال : «كتب الحميري إلى القائم (عجل الله فرجه) يسأله هل يجوز ان يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل؟ فأجاب (عليهالسلام) يسبح به فما من شيء من التسبيح أفضل منه ومن فضله ان الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح. وسئل هل يجوز ان يدير السبحة بيده اليسرى أو لا يجوز؟ فأجاب يجوز ذلك والحمد لله».
الرابع ـ في نبذة مما يستحب بعد كل صلاة ، ومنه رفع اليدين بالتكبير ثلاثا :
__________________
(١) ج ١٨ الصلاة ص ٤١٥ وفي الوسائل الباب ١٦ من التعقيب.
(٢) ص ٢٧٧ وفي الوسائل الباب ١٦ من التعقيب.
روى الصدوق في العلل بسنده عن المفضل بن عمر (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) لأي علة يكبر المصلي بعد التسليم ثلاثا يرفع بها يديه؟ فقال لأن النبي (صلىاللهعليهوآله) لما فتح مكة صلى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود فلما سلم رفع يديه وكبر ثلاثا وقال : «لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير» ثم اقبل على أصحابه وقال لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كل صلاة مكتوبة فإن من فعل ذلك بعد التسليم وقال هذا القول كان قد ادى ما يجب عليه من شكر الله على تقوية الإسلام وجنده». ورواه في فلاح السائل بسنده عن المفضل (٢).
وروى فيه بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٣) قال : «إذا سلمت فارفع يديك بالتكبير ثلاثا».
قال في الذكرى : قال الأصحاب يكبر بعد التسليم ثلاثا رافعا بها يديه كما تقدم ويضعها في كل مرة إلى ان تبلغ فخذيه أو قريبا منهما. وقال المفيد يرفعهما حيال وجهه مستقبلا بظاهرهما وجهه وبباطنهما القبلة ثم يخفض يديه إلى نحو فخذيه وهكذا ثلاثا. انتهى.
وما رواه في الكافي في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٤) قال قال : «لا تنسوا الموجبتين ـ أو قال عليكم بالموجبتين ـ في دبر كل صلاة. قلت وما الموجبتان؟ قال تسأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار».
وعن داود العجلي مولى أبي المغراء (٥) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول ثلاث أعطين سمع الخلائق : الجنة والنار والحور العين ، فإذا صلى العبد وقال : «اللهم أعتقني من النار وأدخلني الجنة وزوجني من الحور العين» قالت النار يا رب ان
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من التعقيب.
(٢ و ٣) مستدرك الوسائل الباب ١٢ من التعقيب والوافي باب «ما يقال بعد كل صلاة».
(٤ و ٥) الوسائل الباب ٢٢ من التعقيب.
عبدك قد سألك أن تعتقه مني فأعتقه وقالت الجنة يا رب ان عبدك قد سألك إياي فأسكنه وقال الحور العين يا رب ان عبدك قد خطبنا إليك فزوجه منا ، فان هو انصرف من صلاته ولم يسأل الله تعالى شيئا من هذا قالت الحور العين ان هذا العبد فينا لزاهد وقالت الجنة ان هذا العبد في لزاهد وقالت النار ان هذا العبد بي لجاهل».
وروى في الخصال بسنده عن عائذ الأحمسي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «أربعة أعطوا سمع الخلائق : النبي (صلىاللهعليهوآله) والحور العين والجنة والنار فما من عبد يصلي على النبي (صلىاللهعليهوآله) أو يسلم عليه إلا بلغه ذلك وسمعه ، وما من أحد قال : «اللهم زوجني من الحور العين» إلا سمعته وقلن يا ربنا ان فلانا قد خطبنا إليك فزوجنا منه ، وما من أحد يقول : «اللهم أدخلني الجنة» إلا قالت الجنة اللهم أسكنه في ، وما من أحد يستجير بالله من النار إلا قالت النار اللهم أجره مني».
وبهذا المضمون أخبار عديدة.
ومنه ـ ما رواه في الكافي عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «لما أمر الله تعالى هذه الآيات ان يهبطن إلى الأرض تعلقن بالعرش وقلن اي رب إلى أين تهبطنا إلى أهل الخطايا والذنوب؟ فأوحى الله تعالى إليهن ان اهبطن فوعزتي وجلالي لا يتلوكن أحد من آل محمد (صلىاللهعليهوآله) وشيعتهم في دبر ما افترضت عليه إلا نظرت إليه بعيني المكنونة في كل يوم سبعين نظرة اقضى له مع كل نظرة سبعين حاجة وقبلته على ما فيه من المعاصي ، وهي أم الكتاب و «شهد الله انه لا إله إلا هو.» وآية الكرسي وآية الملك».
ومنه ـ ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله بن بكير (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٢ من التعقيب.
(٢) الوسائل الباب ٢٣ من التعقيب.
(٣) الوسائل الباب ١٥ من التعقيب ، وكلمة «أولها» في الوافي فقط.
(عليهالسلام) قول الله عزوجل «اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً» (١) ما ذا الذكر الكثير؟ قال : أولها ان تسبح في دبر المكتوبة ثلاثين مرة».
وعن أبي بصير (٢) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال لأصحابه ذات يوم أرأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب والآنية ثم وضعتم بعضه على بعض أترونه يبلغ السماء؟ قالوا لا يا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فقال يقول أحدكم إذا فرغ من صلاته «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ثلاثين مرة وهن يدفعن الهدم والغرق والحرق والتردي في البئر وأكل السبع وميتة السوء والبلية التي نزلت على العبد في ذلك اليوم».
وروى الصدوق في المجالس في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «من صلى صلاة مكتوبة ثم سبح في دبرها ثلاثين مرة لم يبق على بدنه شيء من الذنوب إلا تناثر».
وروى في خبر آخر في الكتاب المذكور عن الحارث بن المغيرة النصري (٤) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول من قال : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» أربعين مرة في دبر كل صلاة فريضة قبل ان يثنى رجليه ثم سأل الله اعطي ما سأل».
ومنه ـ ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السراج (٥) قال : «سمعنا أبا عبد الله (عليهالسلام) وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعا من الرجال وأربعا من النساء : فلان وفلان وفلان ـ ويسميهم ـ ومعاوية وفلانة وفلانة وهندا وأم الحكم أخت معاوية».
__________________
(١) سورة الأحزاب ، الآية ٤١.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ١٥ من التعقيب.
(٥) الوسائل الباب ١٩ من التعقيب.
وبإسناده عن جابر عن أبي جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة فلا تنحرف إلا بانصراف لعن بني أمية».
وما رواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب مرسلا عن أمير المؤمنين (عليهالسلام) (٢) انه قال : «من أحب ان يخرج من الدنيا وقد تخلص من الذنوب كما يتخلص الذهب الذي لا كدر فيه ولا يطلبه أحد بمظلمة فليقل في دبر كل صلاة نسبة الرب تبارك وتعالى اثنتي عشرة مرة ثم يبسط يديه فيقول : «اللهم إني أسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهر المبارك وأسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم ان تصلي على محمد وآل محمد يا واهب العطايا يا مطلق الأسارى يا فكاك الرقاب من النار أسألك ان تصلي على محمد وآل محمد وان تعتق رقبتي من النار وتخرجني من الدنيا آمنا وتدخلني الجنة سالما وان تجعل دعائي أوله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره صلاحا انك أنت علام الغيوب» ثم قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) هذا من المخبيات مما علمني رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وأمرني ان أعلمه الحسن والحسين (عليهماالسلام)». وفي الفقيه (٣) «في دبر الصلوات الخمس» ورواه الصدوق في معاني الأخبار في الصحيح عن إبراهيم بن هاشم واحمد بن محمد بن عيسى معا عن علي بن الحكم عن أبيه عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليهالسلام) (٤) كما هنا إلا انه قال «الطاهر الطهر» وقال بعد قوله «القديم» : يا واهب العطايا يا مطلق الأسارى يا فكاك الرقاب من النار صل على محمد وآل محمد وفك رقبتي من النار وأخرجني من الدنيا آمنا وأدخلني الجنة سالما واجعل دعائي. إلى آخر ما هنا.
ومنه ما رواه في قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد
__________________
(١) الوسائل الباب ١٩ من التعقيب.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٢٩ من التعقيب.
(٤) ص ٤٦ وفي الوسائل الباب ٢٩ من التعقيب.
البزنطي (١) قال : «قلت للرضا (عليهالسلام) كيف الصلاة على رسول الله (صلىاللهعليهوآله) في دبر المكتوبة وكيف السلام عليه؟ فقال (عليهالسلام) تقول السلام عليك يا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا محمد بن عبد الله (صلىاللهعليهوآله) السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد انك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد».
ومنه ـ ما قال في الفقه الرضوي (٢) : إذا فرغت من صلاتك فارفع يديك وأنت جالس فكبر ثلاثا وقل : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده وحده فله الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير» وتسبح بتسبيح فاطمة الزهراء (عليهاالسلام) وهو اربع وثلاثون تكبيرة وثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة ثم قل : اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الراشدين المهديين من آل طه ويس. ثم تدعو بما بدا لك من الدعاء بعد المكتوبة. انتهى.
ومنه ـ ما رواه في التهذيب عن سلام المكي عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٣) قال : «اتى رجل إلى النبي (صلىاللهعليهوآله) يقال له شيبة الهذيل فقال يا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) اني شيخ قد كبر سني وضعفت قوتي عن عمل كنت قد عودته
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٤ من التعقيب.
(٢) ص ٩.
(٣) ج ١ ص ١٦٤ وفي الوسائل الباب ٢٤ من التعقيب.
نفسي من صلاة وصيام وحج وجهاد فعلمني يا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) كلاما ينفعني الله به وخفف علي يا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فقال أعد فأعاد ثلاث مرات فقال له رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ما حولك شجرة ولا مدرة إلا وقد بكت من رحمتك ، فإذا صليت الصبح فقل عشر مرات «سبحان الله العظيم وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فان الله يعافيك بذلك من العمى والجنون والجذام والفقر والهرم. فقال يا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) هذا للدنيا فما للاخرة؟ فقال تقول في دبر كل صلاة : «اللهم اهدني من عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك» قال فقبض عليهن بيده ثم مضى فقال رجل لابن عباس ما أشد ما قبض عليها خالك. قال فقال (صلىاللهعليهوآله) اما انه ان وافى بها يوم القيامة لم يدعها متعمدا فتح الله له ثمانية أبواب من أبواب الجنة يدخل من ايها شاء».
قيل : المراد بقبضهن عدهن بالأصابع وضمها لهن. أقول : الظاهر حمله على ظاهره ويكون ذلك مبالغة في حفظه لهذه الكلمات كأنها من قبيل شيء وضع في يده فضم عليه بيده. وقيل في قوله «خالك» اي صاحبك يقال انا خال هذا الفرس اي صاحبه ، وقيل يحتمل ان يكون عبد الله بن عباس منتسبا من جانب الأم إلى هذيل.
إلى غير ذلك مما هو مذكور في مظانه من اراده فليطلبه منها.
قد تم المجلد الأول (١) من كتاب الصلاة من الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ويتلوه ان شاء الله تعالى في المجلد الثاني المقصد الثاني في ما يلحق الصلاة من قواطعها وسهوها وشكوكها.
__________________
(١) هذا بحسب تقسيم المصنف «قدسسره» وبتقسيمنا قد تم الجزء الثامن ويتلوه الجزء التاسع والحمد لله أولا وآخرا.
فهرس الجزء الثامن
من كتاب الحدائق الناضرة
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
الاخبار المشتملة على أفعال الصلاة وآدابها |
٢ |
الاشكال في صحة تكبيرة الاحرام عند التلفظ بالنية |
٣٣ |
حقيقة النية |
١٣ |
بطلان تكبيرة الاحرام بالزيادة فيها |
٣٤ |
تكبيرة الاحرام ركن في الصلاة |
١٨ |
هل يجزئ التكبير الواحد للافتتاح والركوع؟ |
٣٥ |
تعيين تكبيرة الاحرام من بين التكبيرات السبع |
٢١ |
الامام يسمع من خلفه تكبيرة الاحرام والمأموم يسر بها وبغيرها والمنفرد يتخير |
٣٦ |
صحيح حفص الوارد في تكبير الحسين (ع) |
٢٣ |
هل يستحب ترك الاعراب في آخر التكبير؟ |
٣٧ |
العلة في تشريع التكبيرات الست |
٢٤ |
استحباب التوجه بست تكبيرات |
٣٨ |
كلام المجلسي في تعيين الواجب من التكبيرات السبع. |
٢٥ |
استحباب الدعاء بين التكبيرات السبع |
٣٩ |
رد كلام المجلسي في المقام |
٢٦ |
الدعاء بعد الإقامة قبل الاستفتاح |
٤٠ |
هل تبطل الصلاة بزيادة تكبيرة الاحرام؟ |
٣١ |
رفع اليدين بالتكبير |
٤٢ |
صيغة التكبيرات الواجب |
٣١ |
حد رفع اليدين بالتكبير |
٤٥ |
حكم العاجز عن النطق بالتكبير كالأعجمي والأخرس |
٣٢ |
موضع التكبير من حيث رفع اليدين وارسالهما |
٤٩ |
يعتبر في تكبيرة الاحرام ما يعتبر في الصلاة من الشروط |
٣٣ |
كيفية الأصابع من حيث الضم والتفريق عند رفع اليدين بالتكبير |
٥٠ |
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
موارد استحباب إضافة التكبيرات الست إلى تكبيرة الاحرام |
٥٢ |
يستحب للمصلي قاعدا " ان يتربع قارئا " ويثني رجليه راكعا " |
٧٣ |
التسبيح والتحميد والتهليل بعد التوجه |
٥٤ |
وجوب القيام للركوع عند التمكن منه |
٧٣ |
التكبير بعد الاستفتاح |
٥٦ |
هل تجب الطمأنينة في القيام للركوع عند التمكن منه؟ |
٧٤ |
تعيين الركن من القيام |
٥٧ |
لو عجز عن القعود مستقلا قعد معتمدا " أو منحنيا " |
٧٥ |
المشهور وجوب الاستقلال في القيام |
٦١ |
لو عجز القعود بالكلية صلى مضطجعا " |
٧٥ |
هل يجب الاعتماد على الرجلين معا " في القيام؟ |
٦٣ |
هل يتخير في الاضطجاع بين الجانبين أو يتقدم اليمين على اليسار؟ |
٧٧ |
هل تبطل الصلاة لو أخل المصلي بالاستقلال؟ |
٦٤ |
الاخبار الدالة على الاستلقاء بعد تعذر الجلوس |
٧٨ |
يجب نصب فقار الظهر في القيام |
٦٥ |
الايماء بالرأس للركوع والسجود في الاضطجاع والاستلقاء |
٧٩ |
اطراق الرأس لا يخل بالانتصاب |
٦٥ |
الايماء بالعينين مع العجز عن الايماء بالرأس |
٨٠ |
لا يجوز تباعد الرجلين بما يخرج عن حد القيام |
٦٥ |
لو قدر المريض الذي فرضه الايماء على رفع موضع السجود وجب |
٨١ |
جواز الاستعانة في حال النهوض |
٦٦ |
هل يضع على جبهته شيئا " حال الايماء؟ |
٨١ |
العاجز عن القيام على الوجه المتقدم يجب عليه القيام بقدر الامكان |
٦٦ |
حكم من تجدد له العجز عن المرتبة العليا |
٨٤ |
لو عجز عن القيام بالكلية انتقل إلى الجلوس |
٦٧ |
من تجدد له العجز عن المرتبة العليا هل يقرأ في حال الانتقال إلى الدنيا؟ |
٨٤ |
حد العجز المسوغ للقعود |
٦٧ |
|
|
الانتقال إلى المرتبة الدنيا بالألم الشديد وباخبار الطبيب |
٧١ |
|
|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
حكم من تجددت له القدرة على المرتبة العليا |
٨٦ |
لا يجوز القراءة بغير العربية |
١١٣ |
ما يستحب للمصلي في حال القيام |
٨٧ |
حكم العاجز عن العربية |
١١٣ |
ما يستحب في القيام للصلاة |
٨٩ |
وجوب اخراج الحروف من مخارجها |
١١٤ |
هل القراءة في الصلاة ركن؟ |
٩١ |
هل تجب السورة في الفريضة؟ |
١١٥ |
وجوب الفاتحة في كل من الثنائية وأوليي غيرها |
٩٤ |
الاخبار التي استدل بها على استحباب السورة |
١١٦ |
هل تتعين الفاتحة في النافلة؟ |
٩٤ |
ما استدل به على وجوب السورة |
١١٨ |
لا يجوز الاخلال بشئ من الفاتحة |
٩٤ |
نتيجة البحث |
١٢٣ |
هل القراءات السبع متواترة؟ |
٩٥ |
يجب الترتيب بين الحمد والسورة |
١٢٣ |
رواية العامة ان القرآن نزل على سبعة أحرف |
٩٩ |
لو قدم المصلي السورة عامدا " |
١٢٤ |
كلام الجزري المقرئ الدال على عدم تواتر القراءات |
١٠١ |
لو قدم المصلي السورة ساهيا " |
١٢٥ |
الاخبار الدالة على التغيير في بعض الآيات. |
١٠٢ |
لا يجوز ان يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته |
١٢٥ |
البسملة آية من كل سورة إلا سورة براءة |
١٠٥ |
وجوب تعلم السورة على القول بوجوبها |
١٢٦ |
وجوب تعلم الفاتحة في سعة الوقت والائتمام أو القراءة من المصحف عند ضيقه |
١٠٩ |
حكم من جهل السورة أو بعضها وضاق الوقت |
١٢٦ |
حكم من جهل الفاتحة وتعذر عليه الائتمام والقراءة من المصحف |
١١٠ |
قراءة الأخرس |
١٢٦ |
|
|
الجهر في الصبح وأوليي المغرب والعشاء والاخفاء في الباقي |
١٢٩ |
|
|
تحديد الجهر والاخفاء |
١٣٧ |
|
|
لا جهر على النساء في موضع الجهر |
١٤١ |
|
|
هل صوت المرأة عورة؟ |
١٤١ |
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
هل يجب الاخفاء على المرأة في الصلاة الاخفائية؟ |
١٤٢ |
لو قرأ المصلي العزيمة عمدا " في الفريضة |
١٥٧ |
وجوب الجهر على القول به انما هو في القراءة خاصة |
١٤٢ |
لو قرأ المصلي العزيمة سهوا " في الفريضة |
١٥٨ |
معذورية الجاهل بوجوب الجهر والاخفاء |
١٤٣ |
يجوز قراءة العزائم في النوافل |
١٦٠ |
القضاء يتبع الأداء في الجهر والاخفاء |
١٤٣ |
استحباب التكبير عند رفع الرأس من سجود العزيمة |
١٦٠ |
لو اختلف حكم القاضي والمقضي عنه |
١٤٤ |
استحباب الاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة |
١٦١ |
المستحب في نوافل النهار الاخفاء وفي نوافل الليل الاجهار |
١٤٤ |
كيفية الاستعاذة |
١٦٢ |
حكم القرن بين السورتين في الفريضة |
١٤٥ |
هل يستحب الاخفاء في الاستعاذة؟ |
١٦٤ |
ما يتحقق به القران |
١٥٠ |
كلام الشهيد الثاني في شرح النفلية في الاستعاذة |
١٦٥ |
موضع الخلاف في القران صورة قصد الجزئية للقراءة الواجبة |
١٥١ |
الاعتراض على كلام الشهيد الثاني في المقام |
١٦٦ |
لا بأس بالقران بين السورتين في النافلة |
١٥١ |
الجهر بالبسملة في مقام الاخفاء |
١٦٧ |
صلاة الآيات مستثناة من الحكم بحرمة القرآن أو كراهته في الفريضة |
١٥٢ |
استحباب الترتيل في القراءة |
١٧٢ |
حرمة قراءة العزائم الأربع في الفرائض |
١٥٢ |
تعريف الترتيل |
١٧٢ |
مناقشة صاحب المدارك في حرمة قراءة العزائم في الفرائض |
١٥٦ |
كلام والد المجلسي في الترتيل |
١٧٤ |
دفع مناقشة صاحب المدارك في المقام |
١٥٦ |
القراءة بسورة المفصل |
١٧٦ |
|
|
ما يقرأ في الفرائض من السور |
١٧٨ |
|
|
ما يقرأ في المغرب والعشاء ليلة الجمعة |
١٨١ |
|
|
ما يقرأ في صبح يوم الجمعة |
١٨٢ |
|
|
ما يقرأ في ظهر يوم الجمعة |
١٨٣ |
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
ما يقرأ في عصر يوم الجمعة |
١٨٦ |
النصف أو تجاوزه؟ |
٢١٨ |
نقل المحقق القول بوجوب الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة وعصرها |
١٨٧ |
هل يعتبر في العدول هنا ان تكون قراءة الأولى سهوا "؟ |
٢١٩ |
ما يقرأ في صبحي الاثنين والخميس |
١٨٨ |
هل يجوز العدول من التوحيد والجحد إلى السورتين في غير صلاة الجمعة؟ |
٢٢٠ |
ما يقرأ في نوافل الليل والنهار من السور والجهر والاخفاء فيها |
١٨٩ |
هل يعيد البسملة عند العدول؟ |
٢٢٢ |
الجهر بالظهر يوم الجمعة |
١٨٩ |
ايراد الشهيد الثاني على العلامة في المقام. |
٢٢٥ |
السكوت بعد القراءة |
١٩٠ |
الصور الخمس للعدول من السورة |
٢٢٥ |
الموالاة في القراءة |
١٩٢ |
هل يجب قصد سورة معينة قبل البسملة؟ |
٢٢٨ |
التأمين في الصلاة |
١٩٦ |
كلام ابن أبي عقيل المتضمن عدم وجوب الفاتحة في بعض الموارد |
٢٣٠ |
هل تعتبر الضحى والانشراح والفيل والإيلاف سورتين أو أربع؟ |
٢٠٢ |
المعوذتان من القرآن |
٢٣٠ |
العدول من سورة الى أخرى |
٢٠٧ |
لا قراءة في الأخيرتين زائدا " على الحمد |
٢٣٢ |
العدول من غير الجحد والتوحيد |
٢١١ |
قراءة السورة الواحدة في الركعتين |
٢٣٢ |
العدول من التوحيد والجحد إلى غير الجمعة والمنافقين |
٢١٥ |
هل يجب على المصلي ان يكف عن القراءة إذا أراد ان يتقدم؟ |
٢٣٣ |
هل تبطل الصلاة بالعدول على القول بحرمته؟ |
٢١٥ |
وظيفة المصلي خلف من لا يقتدي بصلاته |
٢٣٣ |
العدول من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين |
٢١٧ |
|
|
الاشكال في العدول من الجحد إلى الجمعة والمنافقين |
٢١٧ |
|
|
هل يعتبر في العدول هنا عدم بلوغ |
|
|
|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
الركوع ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصه |
٢٣٤ |
رفع اليدين بالتكبير قبل الركوع |
٢٥٨ |
حد الانحناء الواجب في الركوع |
٢٣٦ |
رفع اليدين بعد الركوع والسجود |
٢٥٩ |
لا يجزئ الانخناس في الركوع |
٢٤٠ |
التكبير عند رفع اليدين بعد الركوع والسجود |
٢٦٠ |
الراكع خلقة يزيد في الانحناء يسيرا " |
٢٤١ |
ما اشتملت عليه صحيحة حماد من آداب الركوع |
٢٦٢ |
يجب على المصلي ان يقصد بهويه الركوع |
٢٤١ |
ما اشتمل عليه صحيحة زرارة من آداب الركوع |
٢٦٣ |
لو تعذر الانحناء للركوع اتى بالمقدور |
٢٤١ |
ما اشتمل عليه الفقه الرضوي من آداب الركوع |
٢٦٣ |
ركوع ذي اليدين الطويلتين أو القصير تين |
٢٤٢ |
التنافي بين صحيح حماد وصحيحي زرارة في التغميض حال الركوع والنظر إلى ما بين القدمين |
٢٦٤ |
لو شك بعد الانتصاب في اكمال الانحناء |
٢٤٢ |
التنافي بين خبري حماد وزرارة في التكبير للسجود حال القيام وحال الهوي |
٢٦٤ |
وجوب الطمأنينة في الركوع |
٢٤٢ |
السمعلة يأتي بها المصلي بعد الاستقرار قائما |
٢٦٥ |
لو تعذرت الطمأنينة في الركوع |
٢٤٣ |
ما يستحب للامام والمأموم والمنفرد من الذكر بعد الركوع |
٢٦٥ |
رفع الرأس من الركوع |
٢٤٤ |
تفسير السمعلة |
٢٦٧ |
الطمأنينة قائما " |
٢٤٤ |
وظيفة الامام والمأموم والمنفرد في الذكر في الركوع وبعد الرفع من |
|
هل الواجب في الركوع والسجود مطلق الذكر أو خصوص التسبيح؟ |
٢٤٥ |
|
|
الواجب من التسبيح في الركوع والسجود على القول بتعينه |
٢٤٨ |
|
|
تفسير ذكر الركوع والسمعلة |
٢٥٦ |
|
|
التكبير للركوع |
٢٥٦ |
|
|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
حيث الجهر والاخفات |
٢٦٨ |
هل يجوز السجود على ظاهر الكفين؟ |
٢٧٨ |
الصلاة على النبي وآله (ص) في الركوع والسجود |
٢٦٨ |
يكفي في الابهامين الظاهر والباطن |
٢٧٨ |
الصلاة على النبي وآله (ص) في الركوع والسجود |
٢٦٩ |
وجوب الاعتماد على مواضع الأعضاء في السجود |
٢٧٩ |
نهاية الكمال في عدد التسبيح في الركوع والسجود |
٢٧١ |
هل يجب مجافاة البطن عن الأرض في السجود؟ |
٢٧٩ |
استحباب تفريج الأصابع في الركوع |
٢٧١ |
وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه |
٢٨٠ |
التطبيق في الركوع |
٢٧٢ |
ما يجب وضعه على الأرض ونحوها من الجبهة |
٢٨٠ |
هل يكره جعل اليدين تحت الثياب في الركوع؟ |
٢٧٢ |
وجوب الانحناء في السجود حتى يساوى موضع الجبهة الموقف واستثناء العلو قدر لبنة |
٢٨٣ |
كثرة اللبث في الركوع والسجود وكثرة الدعاء |
٢٧٣ |
يجوز انخفاض موضع السجود بأزيد من قدر لبنة |
٢٨٥ |
وجوب السجود وركنيته |
٢٧٣ |
حكم سائر المساجد من حيث المساواة. في العلو والهبوط |
٢٨٦ |
الاشكال في ركنية السجود |
٢٧٤ |
لو وقعت جبهة المصلي على ما لا يصح السجود عليه |
٢٨٧ |
النصوص الدالة على صحة الصلاة مع نسيان السجدة الواحدة |
٢٧٤ |
وجوب الذكر حال السجود |
٢٨٩ |
دعوى ركنية السجدة الواحدة وردها |
٢٧٥ |
وجوب الطمأنينة في السجود |
٢٨٩ |
وجوب السجود على سبعة أعظم |
٢٧٦ |
|
|
لا يجب الاستيعاب في ما عدا الجبهة من أعضاء السجود |
٢٧٧ |
|
|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
رفع الرأس بعد السجدة الأولى والجلوس مطمئنا " |
٢٩٠ |
استحباب مساواة المسجد للموقف |
٣٠٢ |
التكبير للاخذ في السجود والرفع منه |
٢٩٠ |
استحباب وضع اليدين حال السجود حيال المنكبين أو الوجه |
٣٠٢ |
التكبير قبل السجود قائما " |
٢٩٠ |
التورك بين السجدتين وفى جلسة الاستراحة والتشهد |
٣٠٥ |
استحباب وضع اليدين قبل الركعتين على الأرض |
٢٩١ |
استحباب الدعاء بعد الجلوس من السجدة الأولى |
٣٠٦ |
استحباب وضع اليدين قبل الركعتين على الأرض |
٢٩١ |
كيفية النهوض وما يقال فيه |
٣٠٧ |
استحباب التجنيح حال السجود |
٢٩٢ |
الاحكام المستفادة من الاخبار الواردة في المقام |
٣٠٩ |
استحباب مباشرة الأرض بالكفين |
٢٩٣ |
التكبير عند القيام من التشهد الأول |
٣١٠ |
استحباب السجود على الأرض |
٢٩٤ |
التخيير في اختلاف الاخبار |
٣١٢ |
استحباب الارغام بالأنف |
٢٩٤ |
متى يكبر لرفع الرأس من السجدة الثانية؟ |
٣١٢ |
تعريف الارغام من الانف |
٢٩٦ |
حكم الاقعاء في جلوس الصلاة |
٣١٢ |
موضع الارغام من الانف |
٢٩٧ |
كيفية الاقعاء |
٣١٣ |
هل يشترط في الارغام بالأنف ما يشترط في الجبهة؟ |
٢٩٨ |
ما يستفاد من الاخبار الواردة في الاقعاء |
٣١٦ |
استحباب الدعاء حال السجود |
٢٩٨ |
مذهب العامة في الاقعاء |
٣١٨ |
استحباب زيادة التمكن في السجود |
٣٠٠ |
الاشكال في جواز الجلوس على العقبين معتمدا " على صدور القدمين |
٣١٩ |
استحباب رفع الشعر عن الجبهة للمرأة |
٣٠١ |
من كان في موضع سجوده ما يمنع من السجود عليه |
٣١٩ |
كشف غير الجبهة من الأعضاء |
٣٠١ |
|
|
النظر حال السجود إلى طرف الانف |
٣٠١ |
|
|
النظر حال الجلوس بين السجدتين إلى الحجر |
٣٠١ |
|
|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
النفخ في موضع السجود في الصلاة |
٣٢٣ |
انكار العامة لسجدة الشكر بعد الصلاة |
٣٤٦ |
الاخبار الواردة في سجدات القرآن |
٣٢٥ |
تعفير الخدين والجبينين في سجود الشكر |
٣٤٧ |
وجوب السجود في العزائم الأربع واستحبابه في غيرها |
٣٣١ |
مسح الوجه باليد بعد سجود الشكر وما نالته من بدنه |
٣٤٨ |
عدد سجدات القرآن |
٣٣٢ |
ليس في سجود الشكر تكبير ولا رفع ولا تشهد ولا تسليم |
٣٤٩ |
وجوب السجود على القارئ والمستمع والخلاف في السامع |
٣٣٢ |
هل يستحب التكبير لرفع الرأس من سجود الشكر؟ |
٣٤٩ |
موضع السجود في العزائم الأربع |
٣٣٣ |
هل يشترط في سجود الشكر وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه؟ |
٣٤٩ |
لا يعتبر في سجود التلاوة الطهارة من الحدث |
٣٣٥ |
هل يعتبر في سجود الشكر وضع المساجد السبعة؟ |
٣٥٠ |
لا يعتبر في سجود التلاوة ستر العورة والطهارة من الخبث واستقبال القبلة |
٣٣٦ |
استحباب سجود الشكر عند تجدد النعم ودفع النقم |
٣٥٠ |
هل يعتبر في سجود التلاوة السجود على باقي المساجد؟ |
٣٣٦ |
التعدد في سجود الشكر أفضل |
٣٥١ |
التكبير في سجود التلاوة |
٣٣٧ |
استحباب إطالة السجود |
٣٥٢ |
الذكر في سجود التلاوة |
٣٣٨ |
حكم القنوت |
٣٥٣ |
سجود التلاوة في أوقات كراهة النوافل |
٣٣٨ |
الاخبار التي يستدل بها لوجوب القنوت |
٣٥٣ |
فورية سجود التلاوة |
٣٣٩ |
الاخبار التي يستدل بها لاستحباب القنوت |
٣٥٥ |
هل يتعدد سجود التلاوة بتعدد السبب |
٣٤٠ |
|
|
الاخبار الوارد في سجدة الشكر |
٣٤١ |
|
|