تراثنا ـ العددان [ 103 و 104 ]

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم

تراثنا ـ العددان [ 103 و 104 ]

المؤلف:

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم


الموضوع : مجلّة تراثنا
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٠
ISBN: 1016-4030
الصفحات: ٣٥٠

ـ عبد الرحمن بن أحمد بن نهيك السمري الملقّب دحمان(١).

ـ عبد الرحمن بن أحمد بن نهيك السمري الملقّب دحان(٢).

ـ عبد الرحمن بن أحمد بن جيرويه(٣).

ـ عبد الرحمن بن أحمد بن جبرويه(٤).

ـ عبد العزيز بن يحيى بن أحمد الجلودي : بفتح الجيم وضمّ اللام(٥).

ـ الجلودي : بإسكان اللام وفتح الواو (٦).

ـ عاصم بن حميد الحنّاط الجعفي(٧).

ـ عاصم بن حميد الحنّاط الحنفي(٨).

ـ عيينة بن ميمون(٩).

ـ عتيبة بن ميمون(١٠).

ـ غياث بن إبراهيم التميمي الأسيدي(١١).

ـ غياث بن إبراهيم التميمي الأسدي(١٢).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) إيضاح الاشتباه : ٢٣٩.

(٢) خلاصة الأقوال : ٣٧٤.

(٣) إيضاح الاشتباه : ٢٣٩.

(٤) خلاصة الأقوال : ٢٠٥.

(٥) إيضاح الاشتباه : ٢٤٤.

(٦) خلاصة الأقوال : ٢٠٨.

(٧) إيضاح الاشتباه : ٢٤٦.

(٨) خلاصة الأقوال : ٢٢٠.

(٩) إيضاح الاشتباه : ٢٤٧.

(١٠) خلاصة الأقوال : ٢٢٧.

(١١) إيضاح الاشتباه : ٢٥٠.

(١٢) خلاصة الأقوال : ٣٨٥.

١٦١

ـ محمّد بن الحسين بن سعيد الصائغ(١).

ـ محمّد بن الحسن بن سعيد الصائغ(٢).

ـ محمّد بن يحيى بن سلمان ـ بغير ياء ـ الخثعمي(٣).

ـ محمّد بن يحيى بن سليمان الخثعمي(٤).

ـ محمّد بن منصور بن يونس بزرج : بفتح الباء(٥).

ـ محمّد بن منصور بن يونس بزرج : بضمّ الباء(٦).

ـ محمّد بن عليّ بن الفضل ... بن مناذرماخ : بالنون(٧).

ـ محمّد بن عليّ بن الفضل ... بن مياذرماه : بالياء(٨).

ـ موسى بن جعفر الكيذاني : بالياء(٩).

ـ موسى بن جعفر الكمنذاني : بالنون(١٠).

ـ موسى بن الحسن بن محمّد ... بن كبريا : بالباء بعد الكاف(١١).

ـ موسى بن الحسن بن محمّد بن كيريا : بالياء المنقطة تحتها نقطتين بعد الكاف وبعد الراء(١٢).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) إيضاح الاشتباه : ٢٦٣.

(٢) خلاصة الأقوال : ٤٠١.

(٣) إيضاح الاشتباه : ٢٨٠.

(٤) خلاصة الأقوال : ٢٦٢.

(٥) إيضاح الاشتباه : ٢٨٢.

(٦) خلاصة الأقوال : ٢٦٣.

(٧) إيضاح الاشتباه : ٢٩٠.

(٨) خلاصة الأقوال : ٢٦٨.

(٩) إيضاح الاشتباه : ٢٩٥.

(١٠) خلاصة الأقوال : ٤٠٦.

(١١) إيضاح الاشتباه : ٢٩٦.

(١٢) خلاصة الأقوال : ٢٧٣.

١٦٢

ـ مندل عليّ العنزي : بفتح العين المهملة وفتح النون وكسر الزاي(١).

ـ مندل بن عليّ العتري : بالعين المهملة المفتوحة ، والتاء المنقّطة فوقها نقطتين المفتوحة والراء بعدها(٢).

ـ يزيد بن إسحاق يلقب شغر : بفتح الشين المعجمة والغين المعجمة(٣).

ـ يزيد بن إسحاق يلقّب شعر : بالعين المهملة(٤).

أهمّية كتاب إيضاح الاشتباه :

تقع أهمّية هذا الكتاب في كونه الوحيد من كتب الإمامية التي ألّفت في هذا الباب من العلم لرفع الاشتباه عن أسماء الرواة ، خلافاً لعلماء الجمهور الذين ألّفوا عشرات الكتب في هذا المضمار(٤).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) إيضاح الاشتباه : ٣٠٢.

(٢) خلاصة الأقوال : ٤١٠.

(٣) إيضاح الاشتباه : ٣٢١.

(٤) خلاصة الأقوال : ٢٩٥.

(٥) ينظر من هذه الكتب : أبو جعفر محمّد بن حبيب البغدادي (ت٢٤٥هـ) المؤتلف والمختلف في أسماء القبائل ، أبو الحسن عليّ بن عمر الدارقطني البغدادي (ت٣٨٧هـ)المؤتلف والمختلف ، أبو حامد أحمد بن محمّد بن أحيد بن ماما الماني(ت٤٣٦هـ) المختلف والمؤتلف في الأسماء ، أبو الفضل عبيد الله بن عبد الله ابن أحمد بن محمّد بن يوسف الهروي (ت٤٣٨هـ) المشتبه في مشتبه أسامي المحدّثين ، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمّد الشهير بجار الله الزمخشري (ت٥٣٨هـ)متشابه أسماء الرواة ، وغيرهم كثير.

١٦٣

الفصل الثالث

نقد منهجية ابن المطهّر الحلّي

إنّ هذا العنوان يقصد به رصد خروقات العلاّمة لما ألزم نفسه به في تبيان منهجيّته ، وسوف نشير إلى هذه الخروقات مع الأمثلة :

١ ـ ذكر العلاّمة أنّه قسّم كتابه الخلاصة إلى قسمين : القسم الأوّل فيمن يروي عنه والثاني فيمن لم يرو عنه(١) ، ومع ذلك نجده يذكر عبارة : «اعمل على روايته»(٢) أو غيرها من ألفاظ القبول المذكورة سلفاً في القسم الأوّل ـ الذي هو مخصّص لمن يقبل روايته ـ عند ترجمته للكثير من الرواة ، فذكرها على ما يبدو يصبح زيادة ، ثمّ يترك الإشارة بهذه الألفاظ في ترجمة بعض الرواة(٣) ، وهو بهذا لا يسير على منهجية واحدة داخل القسم الواحد ، فقد يظنّ القارئ أنّ من اتبع بلفظ القبول من الرواة له شأن خاصّ يختلف عن من لم يضف إليه هذا اللفظ. وكذلك الأمر في القسم الثاني فإنّه يذكر عبارة من عبارات الرفض مثل : «لا اعتمد عليه»(٤) في الجزء المخصّص لذلك ، ثمّ يترك الإشارة إلى مثل هذه الألفاظ في ترجمة بعض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) خلاصة الأقوال : ٤٤.

(٢) خلاصة الأقوال : ٤٧.

(٣) خلاصة الأقوال : ٥٢.

(٤) خلاصة الأقوال : ٣٠٣.

١٦٤

آخرين(١).

٢ ـ نلاحظ أنّ العلاّمة لم يكن يعتمد بصورة واضحة على آراء ابن الغضائري المنقولة من قبله في القسم الأوّل(٢) بل كان أسير آراء النجاشي(٣) ، إلاّأنّه قلب له ظهر المجنّ في القسم الثاني وبات يعتمد على تضعيفات ابن الغضائري في ترجمة الرواة(٤) ، وليس ذلك حسب بل إنّه بات يهمل آراء النجاشي بعد المناقشة(٥) ، ثمّ عاد إليه وترك ابن الغضائري في مورد واحد في نهاية الكتاب(٦).

٣ ـ نلاحظ أنّ العلاّمة ذكر في القسم الأوّل المخصّص لمن يروي عنهم ويأخذ بروايتهم من يتوقّف في روايتهم حسب ذكره(٧) ، وفي القسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) خلاصة الأقوال : ٤١٤ ، على سبيل المثال لا الحصر.

(٢) خلاصة الأقوال : ٥١ ، على سبيل المثال لا الحصر.

(٣) خلاصة الأقوال : ٥٠ ، ٥١ ، ٥٥ ، ٦٠ ، ٧٠ ، ٧١ ، ٧٢ ، ٨٣ ، ٨٩ ، ٩٤ ، ١٠١ ، ١٠٨ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ١١٧ ، ١١٩ ، ١٢٣ ، ١٢٩ ، ١٣٠ ، ١٣١ ، وغيرها من الموارد.

(٤) خلاصة الأقوال : ٣١٦ ، ٣١٨ ، ٣١٩ ، ٣٢٠ ، ٣٢٢ ، ٣٢٤ ، ٣٢٥ ، ٣٣٠ ، ٣٣١ ، ٣٣٢ ، ٣٣٤ ، ٣٣٥ ، ٣٣٦ ، ٣٣٩ ، ٣٤٠ ، ٣٤٢ ، ٣٤٤ ، ٣٤٥ ، وغيرها من الموارد.

(٥) خلاصة الأقوال : ٣١٩ و ٣٥٥.

(٦) خلاصة الأقوال : ٤١٩.

(٧) خلاصة الأقوال : تنظر الصفحات : ٥٧ عبارة «الأقوى الوقف في روايته» ، ٦٢ «عندي توقّف في قبول روايته» ، ٦٩ «لا يثبت به عندي روايته» ، ٧٦ «الأولى عندي التوقّف في قبول روايته» ، ٧٩ «فأنا في روايته متوقّف» ، ٨٧ «فنحن في روايته من المتوقّفين» ، ١٠٩ «وفي تعديله بذلك نظر» ، «والأولى التوقّف» ، ١٠٩ «والأولى التوقّف فيما ينفرد به حتّى تثبت عدالته» ، ١٢١ «وهذا الطريق لم يثبت صحّته عندي» ، ١٥١ «فالأقرب التوقّف فيه» ، ١٥٠ «والوقوف متوجّه على هذه الرواية» ،

١٦٥

الثاني المخصّص لمن يتوقّف في روايتهم ذكر بينهم من يأخذ بروايته(١).

٤ ـ أحياناً يستعمل العلاّمة في معرض ترجمته لأحد الرواة عبارات أوألفاظ متأرجحة لا تدلّ على جرح قاطع أو تعديل ناصع ممّا يجعل القارئ في حيرة من أمره(٢).

٥ ـ استعمل العلاّمة لفظ «قتل»(٣) بعد ترجمة كل راو استشهد في معارك الإسلام مثل بدر وأُحد والخندق وكذلك الجمل وصفّين والطفّ ... إلخ ، ولم يقل : استشهد.

٦ ـ كثيراً ما يذكر ضمناً في ترجمة أحد الرواة أنّه ابن عمّ فلان أو ابن بنت فلان أو جدّه فلان(٤) لكن نجده في مواطن أخرى لا يذكر ذلك ، فعندماتعرّض لترجمة عون بن عبد الله بن جعفر الطيّار(٥) أشار إلى أنّه من أصحاب الحسين عليه‌السلام ولم يذكر أنّه من رهطه الهاشمي ، ولا حتّى أنّه ابن أخته العقيلة زينب بنت عليّ بن أبي طالب عليهما‌السلام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«ولم يثبت عندي عدالة المشار إليه» ، ٢٦٥ «أنا في حديثه من المتوقّفين» ، ١٩٩ «الأقرب عندي التوقّف فيما يرويه».

(١) خلاصة الأقوال : تنظر الصفحات : ٣٣٧ «طعنوا عليه من جهة وليس عندي كما زعموا ، وهو ثقة» ، ٤١٥ «والطعن عندي في مذهبه لا في نفسه».

(٢) خلاصة الأقوال ، تنظر : ١٣٧ «وهذا الحديث لا يدلّ صريحاً على عقيدة الرجلين» ، ٣٢٦«لا يحضرني الآن حال سلام ، فإن كان ثقة صحّ سند الحديث ، وإلاّ فالتوقّف في روايته متعيّن» ، ٢٨٥ «... يقال : نجية القوّاس ، وليس معروف الحال».

(٣) خلاصة الأقوال : ٢١٠ «قتل معه بكربلاء ، قتله حكيم بن طفيل» ، ٨٥ «قتل بصفّين ...»وغيرها من الصفحات : ٧٤ ، ٢٠٤ ، ٢٢٣ ، ٢٩٩.

(٤) خلاصة الأقوال : ٩٦ ، ٧٥ ، ١٧٦ ، ٢٢٤ ، ٤٠٢.

(٥) خلاصة الأقوال : ٢٢٣.

١٦٦

٧ ـ نجد أنّ العلاّمة ذكر كثيراً من الثقات الذين يعتمد على روايتهم في القسم الأوّل وهم ليسوا من الأمامية كأن يكونوا من الفطحية أو الواقفية ... إلخ(١) ، بينما نراه ـ أي العلاّمة ـ في القسم الثاني عندما يذكر من لم يأخذ منهم أو يتوقّف في الرواية عنهم يذكر السبب وهو أنّهم إمّا واقفية أوزيدية أو فطحية ... إلخ(٢) ، أي أنّ السبب في قدحهم هو عدم كونهم على مذهب الأمامية كما هو واضح ، فلماذا هذه الازدواجية؟!

٨ ـ أعاد العلاّمة أسماء قسم من الرواة في باب الكنى على الرغم من أنّ المعلومات المذكورة في أبوابهم كاملة ، إذ أنّ باب الكنى كان مخصّصاً لمن اشتهر بكنيته دون اسمه(٣).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) خلاصة الأقوال : ١٣٢ ، شاري : ١٧٧ ، فطحي : ١٨٦ ، ١٩٩ ، ١٩٤ ، ٢٣٢ ، واقفي : ٢٠٤ ، كيسانيّ : ٢٦٥ ، زيديّ : ٢٧٠ ، ١٨٨ ، ٢٤٣ ، ٢٦٦ معتزليّ ... وغيرها.

(٢) خلاصة الأقوال : ٣١٤ ، ٣١٨ ، ٣٣٣ ، ٣٣٨ ، ٣٤٠ ، ٣٤٦ ، ٣٦١ ، ٣٦٥ ، ٣٧١ ، ٣٧٢ ، ٣٨٠ ، ٣٨٣ ، ٣٩٠ ، ٣٩٢ ، ٣٩٩ ، ٤٠٠ ، ٤٠٥ ، ٤٠٧ ، ٤١٠ ، ٤١٤ ، ٤١٧ ، ٤٢٠ ، ٤٢١ ، ٣٢٤ ، مرجيّ : ٣٩ ، ناووسيّ : ٣٨٣ ، فطحيّ : ٣١٧ ، ٣٢١ ، ٣٨١ ، ٤١٨ ، واقفي : ٣١٣ ، ٣١٤ ، ٣١٥ ، ٣١٦ ، ٣١٨ ، ٣١٩ ، ٣٣٠ ، ٣٣٢ ، ٣٣٣ ، ٣٣٤ ، ٣٣٧ ، ٣٣٨ ، ٣٤١ ، ٣٤٢ ، ٣٤٥ ، ٣٤٦ ، ٣٤٧ ، ٣٥٩ ، ٣٥٦ ، ٣٦٢ ، ٣٦٣ ، ٣٦٤ ، ٣٦٧ ، ٣٦٨ ، ٣٧٠ ، ٣٧٨ ، ٣٨١ ، ٣٨٣ ، ٣٨٥ ، ٣٨٦ ، ٣٨٨ ، ٣٩٣ ، ٣٩٤ ، ٣٩٦ ، ٤٠٢ ، ٤٠٦ ، ٤٠٧ ، ٤١٠ ، ٤١٦ ، ٤١٧ ، ٤١٨ ، ٤٢٠.

(٣) خلاصة الأقوال : ٣٠٧ ، ذكر عبيد الله بن أبي رافع كاتب الإمام عليّ عليه‌السلام ثمّ أعاد ذكره في : ٢٠٣ وكذلك قنبر ذكر في : ٢٣١ وأعاده في : ٣٠٧ ، والمعلومات في الموردين واحدة لم يزد عليها شيء ، وهناك الكثير ممّن تمّ إعادتهم في باب الكنى ، وهو بذلك لم يفرّق بين باب الكنى وأبواب الكتاب الأخرى.

١٦٧

٩ ـ ذكر المجهولين في القسم الأوّل(١) يدلّ على أنّ لفظة «المجهول» ليست من ألفاظ الجرح ، لكن نلاحظ أنّ العلاّمة في القسم الثاني طالما ردّ أوجرح الرواة بعبارة «مجهول»(٢). علماً أنّ لفظ «مجهول» عند أرباب الرجال لفظ جارح(٣).

١٠ ـ كرّر العلاّمة ذكر أسماء قسم من الرواة في أبواب الكتاب الأخرى(٤)ـ دون باب الكنى ـ وهذا يعود لاحتمال العلاّمة كون الرجلين متغايرين.

١١ ـ أشار العلاّمة الحلّي مرّات عديدة في كتاب خلاصة الأقوال(٥) إلى اعتماده على ابن عقدة(٦) ، ثمّ نراه يترجم له ضمن الذين يتوقّف في الرواية عنهم ، وقد علّل اعتماده عليه لأنّه ـ أي ابن عقدة ـ كثير الرواية عن الأصحاب ، كما أنّ مذهبه الجارودي لم يكن قادحاً فيه ، وإن كان كذلك فلماذا يقدح ببقية المذكورين ممّن لا شائبة عليهم إلاّ اعتناقهم أحد المذاهب المخالفة كالزيدية والواقفية والفطحية وغيرهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) خلاصة الأقوال : ٣١٠.

(٢) خلاصة الأقوال : ٣٥٨ ، ٣٦٣ ، ٣٣٣ ، ٣٤٧ ، ٣٥٣ ، ٣٨٧ ، ٣٩٣ ، ٣٩١ ، ٣٨٤.

(٣) ينظر : الرواشح السماوية : ١٠٤ ، دروس في علمي الرجال والدراية : ١٩٦.

(٤) خلاصة الأقوال ، ينظر : ترجمة ابن نوح السيرافي في الصفحات : ٧١ ، ثمّ أعاده : ٧٨ ، وكذلك ترجمته زكريّا أبي يحيى كوكب الدم في : ١٥١ وفي : ٣٤٩ ، وتنظر للغرض نفسه الصفحات : ٧٥ ، ٣٩٣ ، ٤١٤.

(٥) خلاصة الأقوال ، تنظر الصفحات : ٥٤ ، ٨١ ، ٩٣ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ، ١١٦ ، ١١٨ ، ١٢٣ ، ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٢٧ ، ١٢٨ ، ١٢٩ ، ١٣١ ، ١٣٢ ، ١٢٥ ، ١٣٨ ، وغيرها من الموارد.

(٦) خلاصة الأقوال : ٣٢١.

١٦٨

١٢ ـ اعتمد العلاّمة على أحمد العقيقي(١) ونصر بن الصبّاح(٢) في خلاصة الأقوال لكنّه يذكرهما ضمن الذين يتوقّف في الرواية عنهم على الرغم من اعتماده عليهما مرّات عديدة.

١٣ ـ أحياناً نلاحظ استسلام العلاّمة الحلّي لآراء الرجاليّين الأوائل أمثال : الكشّي والنجاشي والطوسي وابن الغضائري وغيرهم فإنّه لا يحرّك ساكناً تجاههم في ترجمة بعض الرواة(٣) ، وأحياناً أخرى يعارضهم ويناقش آراءهم ويرجّح الرأي الذي يراه(٤) أو يجتهد برأيه(٥).

١٤ ـ نلاحظ أنّ في القسم الأوّل الكثير من الإشارات التي تدلّ على اجتهاد العلاّمة نحو قوله : «الأقوى عندي» أو : «الراجح»(٦) ، أمّا في القسم الثاني فنراه لا يجتهد بل يقف حائراً ويترك الأمر معلّقاً(٧) أو يكتفي بالتوقّف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) خلاصة الأقوال ، تنظر الصفحات : ١٠٣ ، ١٣٥ ، ١٣٩ ، ١٤٩ ، ١٦٢ ، ١٦٤ ، ١٦٥ ، ١٩٧ ، ٢٠٤ ، ٢٠٦ ، ٢٠٧ ، ٢١٧ ، ٢٢٦ ، ٢٣٣ ، ٢٧٣ ، ٢٧٩ ، ٢٨٢ ، ٢٨٦ ، ٣٠٦ ، ٣٢٥ ، ٣٣٧ ، ٣٨٧ ، ٣٩٠ ، ٣١١ ، ٤١٤ ، ٤١٧ ، ٤٢٤ ، وترجم له في : ٣٦٥ ، في القسم الثاني الخاصّ بالذين يتوقّف من الأخذ منهم.

(٢) خلاصة الأقوال ، تنظر الصفحات : ٤٠٦ ، ٤٢٢ ، ٤٢٣ ، وترجم له في : ٤١٣ ، في القسم الثاني الخاصّ بالذين يتوقّف عن الأخذ منهم.

(٣) خلاصة الأقوال ، تنظر الصفحات : ٢٣٩ ، ٣٢٤ ، ٣١٤ ، ٣٥٢ ، ٣٥٣ ، ٣٧٧ ، ٣٣٧.

(٤) خلاصة الأقوال : ٣٤٩ ، كقوله : «وبالجملة فهو عندي مردود الرواية».

(٥) خلاصة الأقوال : ٣٤٨ ، كقوله : «ولمّا لم أجد لأصحابنا تعديلاً لهما ولا طعناً فيهماتوقّفت عن قبول روايتهما».

(٦) خلاصة الأقوال. وينظر : ٤٨ ، ٥٥ ، ٢٩٣ قوله : «الأرجح ...» : ٤٩ ، ٥١ ، ٦٦ ، ١٦٩ قوله : «الأقوى ...».

(٧) خلاصة الأقوال : ٣٩١ ، كقوله : «وهذا لا يوجب جرحاً ولا تعديلاً» : ٣٥٦ ، «ولم يثبت عندي عدالة الرجل ولا جرحه» ٣٥ ، «وهذا لا يدلّ على جرح ولا على تعديل».

١٦٩

عن الأخذ من الراوي(١).

١٥ ـ لم يسر العلاّمة على الترتيب الهجائي كما ألزم نفسه في مقدّمة الكتاب بل نراه يقدّم (حسن)(٢) على (الحارث)(٣) ، وغيره كثير.

١٦ ـ ترجم العلاّمة لأحد الرواة باسم (شتير)(٤) وذكره في باب الكنى باسم (ستير)(٥).

وبغضّ النظر عمّا تقدّم من مآخذ فإنّ العلاّمة بسبب موسوعيّته العلمية وعدم اختصاصه بعلم محدّد يمكن أن تصدر منه هذه الهنات إن صحت أنّها من صنع يده ، فلربّما يكون بعضها من صنع النسّاخ عند نقولهم من النسخ المنسوخة من كتاب الخلاصة.

وللبحث صلة ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) خلاصة الأقوال : ٥٧ ، ٦٢ ، ٧٦ ، ٧٩ ، ٨٧ ، ١٠٩ ، ١٥٠ ، ٣٢٦ ، ٣٣١ ، ٣٤١ ، ٣٤٥.

(٢) خلاصة الأقوال : ١٠٩.

(٣) خلاصة الأقوال : ١٢٢.

(٤) خلاصة الأقوال : ١٦٨.

(٥) خلاصة الأقوال : ٣٠٦.

١٧٠

مناهج الفقهاء

في المدرسة الإمامية

(٢)

السـيّد زهير الأعرجي

لقد استعرضنا في العدد السابق مناهج الفقهاء في المدرسة الإمامية ، فتطرّقنا إلى منهج الفقه الإستدلالي الموسوعي ، ونستأنف البحث هنا :

١ ـ منهج الفقه الاستدلالي

ب ـ غير الموسوعي

مقدّمة :

وهذا المنهج يشبه المنهج الاستدلالي الموسوعي إلاّ أنّ عرض الأحكام الشرعية هنا لا يتمّ بالإسهاب الذي عليه المنهج الموسوعي. وعلى الأغلب يرسم المصنِّف هذا المنهج الاستدلالي فيكون موضوعه متوسِّطاً في الحجم. وأحياناً يبدأ المصنِّف بطريقة موسوعية إلاّ أنّ القدر لا يمهله بتكملة المنهج الذي صمّم بناءه ، كما حصل للشهيد الأوّل مع كتاب ذكرى الشيعة ، فأوصله القدر إلى ذلك المقدار من العطاء ، ثمَّ توقّف دون اختياره.

١٧١

طبيعة المنهج الاستدلالي غير الموسوعي :

من طبيعة المنهج الاستدلالي غير الموسوعي وحدة الأُسلوب وتماسك النسق اللفظي والعلمي ، فالمصنِّف يبدأ كتابه غالباً بالدقّة والاختصاروينتهي به بنفس الدقّة والاختصار لأُمّهات المطالب الفقهية ، أي إنّ قلّة التفريعات والتشعّبات الفقهية تجعل المسائل أكثر تماسكاً وانسجاماً. والمنهج غير الموسوعي يضمّ بين دفّتيه أقوال الفقهاء وآراءهم وأصول الأدلّة الشرعية وفروعها. ويتّخذ هذا المنهج أحياناً الاقتصار على بحث موضوع معيّن ولا يشمل كتب الفقه كلّها كما في كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري.

كتب الاستدلال غير الموسوعي :

١ ـ إيضاح الفوائد لفخر المحقّقين (ت ٧٧١ هـ).

٢ ـ ذكرى الشيعة للشهيد الأوّل (ت ٧٨٦ هـ)

٣ ـ المكاسب للشيخ الأنصاري (ت ١٢٨١ هـ).

١ ـ منهج كتاب (إيضاح الفوائد) :

كتاب إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد لفخر المحقّقين الشّيخ محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي (ت ٧٧١ هـ) في أربعة مجلّدات ، كتاب فقهي استدلالي شامل لجميع أبواب الفقه وعنوانه يُفصح على أنّه شرحٌ لإشكالات القواعد ، لكنّه في الواقع كتاب استدلالي يطرح فيه المصنّف آراءه ويناقش آراء الفقهاء عامّة وآراء الماتن خاصّة.

اتّخذ الكتاب أُسلوباً معيّناً في العرض ، وهو أنّه يذكر المتن في الجزء

١٧٢

الأعلى من الصفحة ثمّ يذكر رأيه أو تعليقته في الجزء الأسفل منها.

نماذج من منهجه :

ومن أجل فهم منهج المصنّف لابدّ من دراسة مقاطع من كتابه في بحث الزكاة :

النموذج الأوّل : أصناف مستحقّي الزكاة : الفقراء والمساكين : ويستحقّ الفقير والمسكين الزكاة ، إلاّ أنّ السؤال : أيّهما يقدّم أوّلاً؟ بل أيّهما أدنى درجةً من الآخر؟ اختلف الفقهاء في ذلك. قال المصنّف :

«قال دام ظلّه : واختلف في أنّ أيّهما أسوء حالاً ، فقيل : الفقير للابتداء بذكره الدالّ على الاهتمام ، ولقوله تعالى : (وَأَمّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِيْنَ ...)(١) ، ولتعوّذ النبيّ عليه‌السلام من الفقر وسؤال المسكنة. وقيل : المسكين للتأكّد به ، ولقوله تعالى : (أَوْ مِسْكِيْناً ذَا مَتْرَبَة ...)(٢).

أقول : اتّفق الكلّ على أنّ الفقراء والمساكين اشتركا في موجب الاستحقاق ، وهو وصف عدمي [من] عدم الملكة ، وهو من لا مال له يكفيه وعياله الفقراء الواجبي النفقة عليه لو كان غنيّاً ولا يقدر على كسبه ، لقوله عليه‌السلام : لاصدقة على غنيّ ولا على ذي مرّة سويٍّ. والأكثر على أنّ أحدهما أسوء حالاًمن الآخر ، بمعنى أنّه لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من حاجته ، والآخرأحسن حالاً أي له مال وكسب يقع موقعاً من حاجته لكن لا يكفيه. فقيل : الأوّل الفقير من الفقر كأنّه أصيب فقاره. قال الجوهري : رجل فقيرمن المال. والثاني : المسكين بُني من السكون كأنّ العجز أسكنه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) سورة الكهف ١٨ : ٧٩.

(٢) سورة البلد ٩٠ : ١٦.

١٧٣

قال الأصمعي : المسكين أحسن حالاً من الفقير. وهذا اختيار الشّيخ في الجمل والمبسوط وابن حمزة وابن ادريس. وقيل : الأوّل المسكين. قال ابن السكّيت : الفقير الذي له بلغة من العيش والمسكين الذي لا شيء له ، ونقل قول ابن الراعي :

أمّا الفقير الذي كانت حلوبته

وفق العيال فلم يترك له سبد (١)

وهو اختيار الشّيخ في النهاية والمفيد وابن الجنيد. وقد ذكر المصنِّف دليل الفريقين ، وفي الأخير نظر ، فإنّ الاستعمال الدال على الحقيقة مع الإطلاق ، أمّا مع التقييد بوصف يصلح أن يكون قرينةً للمجاز فلا ، وهنا قيّد المسكين بكونه ذا متربة ، فجاز كونه قرينة إرادة الفقير مجازاً. وأجاب والدي عنه بأنّ المجاز على خلاف الأصل. وهذا البحث ليس من علم الفقه ، بل هو بحث لغويٌّ» (٢).

ونستنتج ممّا سبق :

١ ـ اتّفاق جميع الفقهاء باشتراك الفقير والمسكين في استحقاق الزكاة للنصوص القطعية من القرآن الكريم والسنّة الشريفة.

٢ ـ إنّ الفارق أنّ أحدهما لا مال له ولا كسب والثاني له مال وكسبه لايكفيه ، فمن هو الأوّل ومن هو الثاني؟

٣ ـ اختيار الشّيخ في الجمل والمبسوط وابن حمزة وابن ادريس أنّ الأوّل الفقير (لا مال له ولا كسب) والثاني المسكين (له مال وكسب لا يكفيه) ، ولذلك ـ بموجب هذا الرأي ـ فإنّ المسكين أحسن حالاً من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) السبد : من الشعر ، واللبد : من الصوف.

(٢) إيضاح الفوائد ١ / ١٩٣ ـ ١٩٤.

١٧٤

الفقير.

٤ ـ اختيار الشّيخ في النهاية والمفيد وابن الجنيد أنّه الأوّل المسكين (لامال له ولا كسب) والثاني الفقير (له مال وكسبه لا يكفيه) ، وهو قول ابن السكّيت (العالم اللغوي).

٥ ـ ذكر المصنّف أنّ في الرأي الثاني نظر ، ثمّ أنهى البحث بإبعاده عن علم الفقه واعتباره بحثاً لغويّاً محضاً.

النموذج الثاني : أصناف مستحقّي الزكاة : المؤلّفة قلوبهم : وتعطى الزكاة أيضاً إلى المؤلّفة قلوبهم. واختلف الفقهاء من هم هؤلاء ، فقال البعض : إنّهم من الكفّار من أجل استمالتهم إلى الدين ، وقال آخرون : إنّهم من المسلمين في الأطراف لحماية الدولة من الأعداء. قال المصنّف :

«قال دام ظلّه : ... المؤلّفة وهم قسمان : كفّار يستمالون إلى الجهاد أو إلى الإسلام ، ومسالمون إمّا من ساداتهم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب النظراء في الإسلام ، وإمّا سادات مطاعون يرجى بعطائهم قوّة إيمانهم ومساعدة قومهم في الجهاد ، وإمّا مسلمون في الأطراف إذا اعطوا منعوا الكفّارمن الدخول ، وإمّا مسلمون إذا اعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها. وقيل : المؤلّفة الكفّار خاصّة.

أقول : الأوّل قول المفيد وابن ادريس ، واحتجّ الأوّلون بعموم الآية ولرواية زرارة ومحمّد بن مسلم الحسنة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : إنّما يعطى من لا يعرف دينه ليرغب في الدين فيثبت عليه ... الحديث ، علّل بالرغبة في الدين ، والنصّ على العلّة يقتضي التعدّي. احتجّ الآخرون بأنّ الزكاة مودّة لأنّها معونة وإنفاق ، وكلّ مودّة للكافر منهيٌّ عنه حرام لقوله تعالى : (لاَ تَجِدُ قَوْمَاً يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللهَ

١٧٥

وَرَسُوْلَهُ)(١) ، خرج إعطاء المقاتلة إجماعاً فيبقى الباقي على الأصل ، وهو الأقوى عندي لعموم الأخبار الدالّة على منع إعطاء الكافر ...» (٢).

ونستنتج من ذلك :

١ ـ إنّ المؤلّفة قلوبهم هم إمّا كفّار وهو رأي الشّيخ المفيد وابن إدريس ، أو مسلمون وهو الأقوى عند المصنّف.

٢ ـ إنّ تقسيم المؤلّفة قلوبهم هو كالتّالي :

أوّلاً : الكفّار ، وهم ثلاثة أصناف :

أ ـ كفّار يعطون من الزكاة بهدف تقريبهم من الإسلام.

ب ـ مسالمون من ساداتهم لهم نظراء من المشركين.

ج ـ سادات مطاعون يرجى منهم معونة قومهم للإسلام.

ثانياً : مسلمون ، وهم :

أ ـ في أطراف الدولة لحمايتها.

ب ـ إذا اعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها.

٣ ـ إنّ الزكاة مودّة لأنّها معونة ، ومودّة الكافر حرام ، فلا يمكن اعطاؤه منها.

٢ ـ منهج ذكرى الشيعة :

كتاب ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة للشهيد الأوّل محمّد بن جمال الدين العاملي (ت ٧٨٦ هـ) في أربعة مجلّدات ، هو كتاب فقهيٌّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) سورة المجادلة ٥٨ : ٢١.

(٢) إيضاح الفوائد ١ / ١٩٥ ـ ١٩٦.

١٧٦

استدلاليٌّ غير مبسوط ، خرج منه الطهارة والصّلاة فقط. وكان المصنّف قد عزم على إتمامه ، لكن استشهاده رضوان الله عليه حال دون ذلك.

ومنهجه في ذلك إبراز الأدلّة القوية من الكتاب والروايات والإجماعات ، وكان أُسلوبه قويّاً وافياً بأقلِّ العبارات وأجزلها. وترتيب الكتاب على أربعة أقسام : العبادات ، والعقود ، والإيقاعات ، والأحكام.

نماذج من منهجه :

وفيما يلي نماذجَ من كتابه :

النموذج الأوّل : في غسل مسِّ الميِّت : وجسد الميِّت ينجس بعد برده باعتبار أنّ الحرارة علامة من علامات الحياة ، فلابدّ من الغسل إذا مُسّ الميِّت. ولكن الاختلاف هو : هل أنّ الحرارة والبرودة متلازمان بصورة قطعية مع الحياة والموت؟ وإذا لم يكن كذلك فكيف نفسِّر تلازم البرودة مع النجاسة؟ يقول المصنّف :

«تفريع : لو مسّه قبل برده فلا غسل لما مرّ ، وهل يجب غَسل ما مسّه؟ الأقرب المنع لعدم القطع بنجاسته حينئذ ، وأصالة البراءة ، ولأنّ نجاسته ووجوب الغسل متلازمان ، إذ الغسل لمسّ النجس ، وإن قلنا : إنّ وجوبه تعبّد محض فبطريق الأولى سقوط غسل اليد ، ويلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل رحمه الله ، إلاّ أنّه مخالف للجماعة ، ولدعوى الشّيخ الإجماع عليه.

والفاضل أوجب غسل يده بمسّه قبل البرد محتجّاً بأنّ الميّت نجس ، وجوابه : إنّما يقطع بالموت بعد البرد.

ولو مسّ ما تمّ غسله منه فالأقرب سقوط الغسل للحكم بطهارته ، ولو

١٧٧

غلّبنا النجاسة الحكمية وقلنا : إنّ زوالها عن جزء مشروط بزوالها عن آخر أمكن الوجوب ، ولأنّه يصدق عليه أنّه ميّت لم يغسّل ، أمّا على القول بالنجاسة العينية ـ كما هو ظاهر الأصحاب ـ فلا إشكال في عدم الوجوب.

ولا فرق بين مسّ المسلم والكافر لشمول اللفظ. ولا دخل لقيد الغسل هنا في إجراء الكافر مجرى البهيمة لأنّه قيد لعدم وجوب الغسل لو مسّ بعده ، ولايلزم منه كون صحّته شرطاً لوجوب الغسل بمسّه قبله لأصالة عدم الاشتراط. نعم لا فرق في مسّ الكافر بين مسّه قبل الغسل أو بعده ، لأنّ غسله لم يفده طهارةً»(١).

ونستنتج من ذلك ترتيب الأفكار التالية :

١ ـ إنّ الميّت قبل أن يبرد كالحيِّ ولا يجب الغسل بمسِّه إلى أن يبرد جسده ، فإذا برد أصبح نجساً فلابدّ من الغسل بعد المسِّ ، فالموت والنجاسة متلازمان ، كما أنّ النجاسة والغسل متلازمان.

٢ ـ إنّه يلوح من كلام ابن أبي عقيل سقوط غسل اليد عند مسِّه قبل البرد.

٣ ـ أوجب الفاضل غسل يده بمسّه قبل أن يبرد ، وذلك لاعتقاده بأنّ الميِّت نجس بارداً كان جسده أو حارّاً.

٤ ـ الردّ على الفاضل بأنّ النجاسة متلازمة مع القطع بالموت ، والعلامة على ذلك هو برودة الجسد.

٥ ـ إنّ المغسول من جسد الميِّت يُحكم بطهارته.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) ذكرى الشيعة ٢ / ٩٩ ـ ١٠٠.

١٧٨

٦ ـ شمول لفظ النجاسة بعد البرد للكافر والمسلم معاً.

النموذج الثاني : البكاء على الميِّت : ولاشكّ أنّ البكاء على الميِّت حالة طبيعية مستندة على المشاعر الإنسانية بفقد العزيز ، ولا يكره البكاء ذاته إنّما يكره رفع الصوت بالعويل. قال المصنّف :

«البكاء جائز إجماعاً قبل خروج الروح وبعده لما روي أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قبَّلَ عثمان بن مظعون وهو ميّت ورفع رأسه وعيناه تهرقان ...»(١). ثمّ أورد تسع روايات لم يذكر سندها ، ثمّ قال :

«ولا يكره عندنا البكاء بعد الموت ، وقول النبيّ (صلى الله عليه وآله) : (فإذا وجبت فلا تبكينّ باكية) يُحمل على رفع الصوت بالبكاء ؛ لأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) لمّا بكى وقال عبدالرحمن : أو لم تكن نهيت عن البكاء؟! قال : (لا ، ولكن نهيت عن صوتين فاجرين : صوت عند مصيبة خمش وجوه وشقِّ جيوب ورنّة شيطان). وفي صحيح مسلم : إنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) زار قبر أمِّه فبكى وأبكى من حوله»(٢).

وتلحظ من عرض تلك النماذج أنّ المصنّف استخدم الاستدلال الشرعي في الوصول إلى الفتوى عبر نقل آراء الفقهاء المتقدّمين ومناقشتها والرجوع إلى الدليل الأقوى ، ولاشكّ أنّ ترتيب الأفكار في مورد البحث يعدُّ من أعظم مناهج الفقهاء في الوصول إلى الدليل العلمي.

منهج المصنّف :

أوّلاً : الشهرة الفتوائية : الأخذ بالشهرة الفتوائية أو الروائية حسبما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) ذكرى الشيعة ٢ / ٤٧.

(٢) ذكرى الشيعة ٢ / ٤٩.

١٧٩

يقتضيه الدليل منهج أخذ به الفقهاء المتقدّمون ، فقد آمن المصنّف بصحّة فتاوى الأصحاب خصوصاً في الأخبار العلاجية ، وقد برّر ذلك في مقدّمة ذكرى الشيعة بقوله :

«... ولقوّة الظّنِّ في جانب الشهرة سواء كان اشتهاراً في الرواية ـ بأن يكثرتدوينها أو رووها بلفظ واحد او ألفاظ متغايرة ـ أو الفتوى فلو تعارضا فالترجيح للفتوى إذا علم اطلاعهم على الرواية ، لأنّ عدولهم عنها ليس إلاّ لوجود أقوى. وكذا لو عارض الشهرة المستندة إلى حديث ضعيف حديث قوي فالظّاهر ترجيح الشهرة ، لأنّ نسبة القول إلى الإمام قد تُعلم وإن ضعف طريقه ...»(١).

ونلحظ في منهجية الشّهيد الأوّل ميلاً قويّاً نحو الأخذ بالشهرة الفتوائية أحياناً ، وبالروائية أحياناً أُخرى ، وبالجمع بينهما في مواطن ثالثة.

أ ـ ففي حقل الشهرة الفتوائية يقول في صلاة الجمعة : «ليس من شرط الجمعة المصر على الأظهر في الفتاوى ...»(٢).

ب ـ وفي حقل الشهرة الروائية عندما يعقّب على الخبر الذي يقول بعدم نجاسة الماء القليل إلاّ بالتغيّر يقول : «إنّه معارض بأشهر منه ....»(٣).

ج ـ وفي حقل الجمع بينهما في قوله تعقيباً على عدم وجوب التسليم في صلاة الجنائز مقابل الروايات المضادّة : «إنّها ضعيفة الإسناد مخالفة للمشهور محمولة على التقية»(٤).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) ذكرى الشيعة ١ / ٥٢.

(٢) ذكرى الشيعة ٤ / ١٥٤.

(٣) ذكرى الشيعة ١ / ٨٢.

(٤) ذكرى الشيعة ١ / ٤٤٤.

١٨٠