المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: المؤتمر العالمي للامام الرضا عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٧
وقد أروي ١ عن العالم عليه السلام ، أنه قال : في أربعة مواضع لايجب أن تقصر : إذا قصدت مكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحيرة ٢ ، ٣.
وسائر الأسفار التي ليس بطاعة ، مثل طلب الصيد ، والنزهة ، ومعاونة الظالم ، وكذلك الملاح والفلاح والمكاري ، فلا تقصر في الصلاة ولا في الصوم ٤.
وإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ ، ولم ترد الرجوع من يومك ، فأنت بالخيار : فإن شئت أتممت ٥ ، وإن شئت قصرت ٦.
وإن كان سفرك دون أربعة فراسخ ، فالتمام عليك واجب ٧.
فإذا دخلت بلداً ونويت المقام بها عشرة ايام فأتم الصلاة ، وإن نويت أقل من عشرة أيام فعليك القصر.
وإن لم تدر ما مقامك بها ، تقول : أخرج اليوم وغداً ، فعليك أن تقصر إلى أن تمضي ثلاثون يوماً ، ثم تتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة ٨.
وإن نويت المقام عشرة أيام وصليت صلاة واحدة بتمام ، ثم بدا لك في المقام وأدرت الخروج ، فأتمم مادام لك المقام ( بعدما نويت المقام عشرة أيام وتممت الصلاة والصوم ) ٩.
ومتى وجب عليك التقصير في الصلاة أو التمام ، لزمك في الصوم مثله ١٠.
__________________
١ ـ في نسخة « ش » : « روي ».
٢ ـ كذا في النسختين ، ولعله تصحيف ، صحته ( الحير ) أو ( الحائر ) ، وهو الحائر الحسيني الشريف.
٣ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٥ : ٤٣١ / ١٤٩٥ ، ١٤٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٥ / ١١٩٢.
٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٦ ، ١٢٧٧ ، ٢٨٨ / ١٣١٤ ، والمقنع : ٣٧ ، والهداية : ٣٨ والكافي ٣ : ٤٣٨ / ٨ و ٤٣٦ / ١ ، والإستبصار ١ : ٢٣٢ / ٨٢٦ و ٨٢٧.
٥ ـ في نسخة « ض » : « تممت ».
٦ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧٠ ، والهداية : ٣٣.
٧ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٦٩ ، والهداية : ٣٣ ، والتهذيب ٣ : ٢٠٧ / ٤٩٤ ـ ٤٩٦ والاستبصار ١ : ٢٢٣ / ٧٩٠ ـ ٧٩٢.
٨ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧٠.
٩ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ش » ، وورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧١ ، والتهذيب ٣ : ٢٢١ / ٥٥٣ ، والاستبصار ١ : ٢٣٨ / ٨٥١.
١٠ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧٠ ، والمقنع : ٣٧ و ٦٢ ، والتهذيب ٣ : ٢٢٠ / ٥٥١.
وإن دخلت قرية ولك بها حصة فأتم الصلاة ١.
وإن خرجت من منزلك ، فقصّر إلى أن تعود اليه ٢.
واعلم أن المُتِمَّ في السفر كالمقصر في الحضر ٣.
ولا يحل التمام في السفر ، إلا لمن كان سفره ـ لله جل وعز ـ معصية ، أو سفراً إلى صيد.
ومن خرج إلى صيد ، فعليه التمام إذا كان صيده بطراً وأشراً ٤ ، ٥ ، وإذا كان صيده للتجارة ، فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم ٦.
وإذا كان صيده إضطراراً ليعود به على عياله ، فعليه التقصير في الصلاة والصوم ٧.
ولو أن مسافراً ممن يجب عليه القصر ٨ مالَ من طريقه إلى الصيد ، لوجب عليه التمام بطلب الصيد ، فإن رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير ٩.
فإن فاتتك الصلاة في السفر وذكرتها في الحضر ، فاقض صلاة السفر ركعتين كما فاتتك الصلاة في الحضر فذكرتها في السفر ، فاقضها أربع ركعات ـ صلاة الحضر ـ كما فاتتك ١٠.
وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك ( وقت الصلاة ) ١١ ولم تصل حتى
__________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٠ ، والتهذيب ٣ : ٢١٢ / ٥١٨ و ٢١٣ / ٥٢٠ ، والإستبصار ١ : ٢٣٠ / ٨١٩ و ٢٣١ / ٨٢١.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٧٩ / ١٢٦٨.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٤ ، والمقنع : ٣٧ ، والهداية : ٣٣.
٤ ـ في نسخة « ض » : « أو شرهاً ».
٥ ـ ورد باختلاف يسير في المقنع : ٣٧ ، والهداية : ٣٣.
٦ ـ قال العلامة في المختلف : ١٦١ : « قال الشيخ في النهاية : لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم والاتمام في الصلاة ، وهو اختيار المفيد ، وعلي بن بابويه ... ».
٧ ـ ورد باختلاف يسير في المقنع : ٣٧ والهداية : ٣٣ ، من « وإذا كان صيده اضطراراً ».
٨ ـ ليس في نسخة « ض ».
٩ ـ الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٤.
١٠ ـ ورد باختلاف يسير في المقنع : ٣٨.
١١ ـ في نسخة « ش » : « الوقت ».
خرجت فعليك التقصير ، وإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر ، ولم تصل حتى تدخل أهلك فعليك التمام ، إلا أن يكون قد فاتك الوقت ، فتصلي ما فاتك مثل ما فاتك ، من صلاة الحضر في السفر ، وصلاة السفر في الحضر ١.
وإن كنت صليت في السفر صلاة تامة ، فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الإعادة ، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت فلاشيء عليك ٢ وإن اتممتها بجهالة ، فليس عليك فيما مضى شيء ولاإعادة عليك ، إلا أن تكون قد سمعت بالحديث ٣.
وإن قصرت في قريتك ناسيا ، ثم ذكرت وأنت في وقتها أو في غير وقتها ، فعليك قضاء مافاتك منها.
واعلم أن المقصر لايجوز له أن يصلي خلف المتم ، ولايصلي المتم خلف المقصر.
وإن ابتليت مع قوم لاتجد منهم بداً من أن تصلي معهم ، فصلّ معهم ركعتين وسلم وامض لحاجتك لو تشاء ، وإن خفت على نفسك ، فصل معهم الركعتين الاخيرتين ٤ واجعلها تطوعاً ٥.
وإن كنت متمّاً صليت خلف المقصر ، فصلّ معه ركعتين ، فإذا سلّم فقم وأتمم صلاتك.
وإن أردت أن تصلي نافلة وأنت راكب ، فاستقبل القبلة رأس دابتك حيث توجه بك ، مستقبل القبلة أو مستدبرها يميناً وشمالاً.
وإن ٦ صليت فريضة على ظهر دابتك ، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ثم امض حيث توجهت بك دابتك ـ تقرأ ـ فاذا أردت الركوع والسجود ، استقبل القبلة واركع واسجد على شيء يكون معك مما يجوز عليه السجود.
__________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨٣ / ١٢٨٨ و ٢٨٤ / ١٢٨٩ ، والتهذيب ٣ : ٢٢٢ / ٥٥٧ و ٥٥٨ ، والاستبصار ١ : ٢٣٩ / ٨٥٣ و ٢٤٠ / ٨٥٦.
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٥ ، والمقنع : ٣٨ ، والكافي ٣ : ٤٣٥ / ٦ ، والتهذيب ٣ : ٢٢٥ / ٥٦٩ و ٥٧٠.
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٧٩ / ١٢٦٦ ، والمراد بالحديث : « التفرقة بين الجاهل والناسي ».
٤ ـ في نسخة « ض » : « الاُخرتين ».
٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٨٠ و ١١٨١ ، والتهذيب ٣ : ١٦٤ / ٣٥٥ ، والاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٣ ، من « واعلم أن المقصر ... ».
٦ ـ في نسخة « ش » : « وإذا ».
ولا تُصَلِّها إلا في حال الإضطرار جداً ، وتفعل فيها مثله إذا صليت ماشياً ، إلا أنك إذا أردت السجود سجدت على الأرض ١.
والمريض يصلي كيف مايمنكه ، ويقصر في مرضه ، وعليه القضاء إذا صح ، وروي : أن من صام في مرضه أو في سفره أو أتمّ الصلاة ، فعليه القضاء إلا أن يكون جاهلاً فيه ، فليس عليه شيء وبالله التوفيق.
__________________
١ ـ أورده الصدوق باختلاف يسير في الفقيه ١ : ١٨١ عن رسالة أبيه. من « وان أردت أن تصلي ... ».
٢٢ ـ باب غسل الميت وتكفينه
إذا حضرت الميت الوفاة فلقنه : شهادة أن لاإله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ١ والاقرار بالولاية لأميرالمؤمنين عليه السلام والأئمة عليهم السلام واحداً واحداً ٢.
ويستحب أن يلقن كلمات الفرج ، وهي : لاإله إلا الله الحليم الكريم ، لاإله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ومافيهن و مابينهن ورب العرش العظيم ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين.
ولاتحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين ، فإن الملائكة تتأذى بها ٣.
ولابأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ، ولا ينزلا قبره ٤.
فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بداً ، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه ٥.
وإذا اشتد عليه نزع روحه ، فحوله إلى المصلّى الذي كان يصلي فيه أو عليه ، وإياك أن تمسه.
وإن وجدته يحرك يديه أو رجليه أو رأسه ، فلا تمنعه من ذلك كما ( يفعل جهال ) ٦ الناس.
ثم ضعه على مغتسله من قبل أن تنزع قميصه ، وتضع على فرجه خرقة ، وتلين
__________________
١ ـ ورد باختلاف يسير في الفقيه ١ : ٧٩ / ٣٥٣.
٢ ـ في نسخة « ش » : « بعد واحد ». وورد مؤداه في الكافي ٣ : ١٢٣ / ٦.
٣ ـ الهداية : ٢٣ ، وورد في المقنع : ١٧ باختلاف يسير.
٤ ـ المقنع : ١٧.
٥ ـ المقنع : ١٧ ، والهداية : ٢٣.
٦ ـ في نسخة « ش » : « يفعله الجهال من ».
مفاصله ، ثم تقعده فتغمز بطنه غمزاً رفيقاً وتقول وأنت تمسحه : اللهم إني سلكت حب محمد صلى الله عليه وآله في بطنه ، فاسلك به سبيل رحمتك ، ويكون مستقبل القبلة ١.
ويغسله أولى الناس به ، أو من يأمره ٢ الولي بذلك ٣.
وتجعل باطن رجليه إلى القبلة وهو على المغتسل ، وتنزع قميصه من تحته ـ أو تتركه عليه إلى أن تفرغ من غسله ـ ليستر به عورته ، ( وإن لم يكن عليه القميص ألقيت على عورته شيئاً مما يستر به عورته ) ٤ وتلين أصابعه ومفاصله ما قدرت ـ بالرفق ـ وإن كان يصعب عليك فدعه ٥.
وتبدأ بغسل كفيه ، ثم تطهر ماخرج من بطنه ، ويلف غاسله على يده خرقة ، و يصب غيره الماء من فوق يديه ٦ ، ثم تضجعه ، ويكون غسله من وراء ثوبه إن استطعت ذلك ٧.
ثم تبدأ برأسه فتغسله بالماء غسلاً نظيفاً ( ثم اغسل جسده كله إلى رجليه بالحرض ٨ و السدر غسلاً نظيفاً ) ٩ وتدخل يدك تحت الثوب وتغسل قبله ، ودبره بثلات حميديات ١٠ ، ولا تقطع الماء عنه.
ثم تغسل رأسه ولحيته برغوة السدر ، وتتبعه بثلات حميديات ، ولا تقعده إن صعب عليك.
ثم اقلبه على جنبه الأيسر ليبدو لك الأيمن ، ومد يدك اليمنى على جنبه الأيمن إلى حيث تبلغ.
__________________
١ ـ ورد مضمونه في الهداية : ٢٤ ، والكافي ٣ : ١٤٠ / ٥ ، والتهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧. من « ثم ضعه ... ».
٢ ـ في نسخة « ض » : « يأمر به ».
٣ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٤ ، والهداية : ٢٣.
٤ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».
٥ ـ الهداية : ٢٤ باختلاف في ألفاظه.
٦ ـ في نسخة « ش » : « سرته ».
٧ ـ ورد مضمونه في الهداية : ٢٤ عن رسالة أبيه ، والكافي ٣ : ١٣٨ / ١ ، والتهذيب ١ : ٢٩٩ / ٨٧٤.
٨ ـ الحُرُض : بضم الراء وسكونها : الأشنان سمي بذلك لأنه يهلك الوسخ « مجمع البحرين ـ حرض ـ ٤ : ٢٠٠ ».
٩ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».
١٠ ـ الحميديات : واحدها حميد ، وهو إبريق كبير « مجمع البحرين ـ حمد ـ ٣ : ٤٠ ».
ثم اغسله بثلات حميديات من قرنه إلى قدمه ، فإذا بلغت وركه فأكثر من صب الماء ، وإياك أن تتركه.
ثم اقلبه إلى جنبه الايمن ليبدو لك الايسر ، وضع يدك اليسرى على جنبه الايسر واغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه ، ولا تقطع الماء عنه.
ثم اقلبه إلى ظهره ، وامسح بطنه مسحاً رفيقاً واغسله مرة اُخرى بماء وشيء من الكافور ، واطرح فيه شيئاً من الحنوط مثل غسل الأول.
ثم خضخض الأواني التي فيها الماء ، واغسله الثالثة بماء قراح ١ ، ولا تمسح بطنه في الثالثة.
وقل وأنت تغسّله : عفوك عفوك ، فإنه من قالها عفا الله عنه ٢.
وعليك بأداء الأمانة ، فإنه روي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه : « من غسل ميتاً مؤمناً فأدى الأمانة غفر له » ، قيل : وكيف يؤدي الامانة ؟ قال : « لايخبر بما يرى » ٣.
فإذا فرغت من الغسلة الثالثة ، فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك ، وألق عليه ثوباً تنشف به الماء عنه.
ولا يجوز أن يدخل الماء ـ ما ينصب عن الميت من غسله ـ في كنيف ، ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع ـ لايبال فيها ـ أو في حفيرة.
ولا تقلم أظافيره ، ولا تقص شاربه ، ولا شيئاً من شعره ، فإن سقط منه شيء من جلده فاجعله معه في أكفانه ٤.
ولا تسخن له ماءاً ، إلا أن يكون الماء بارداً جداً فتوقى الميت مما توقي منه نفسك ٥ ، ولا يكون الماء حاراً شديداً ، وليكن فاتراً ٦.
ثم تضعه في أكفانه ، واجعل معه جريدتين : أحدهما عند ترقوته تلصقها بجلده
__________________
١ ـ الماء القراح : هو الماء الخالص الذي لايمازجه شيء « القاموس المحيط ـ قرح ـ ١ : ٢٤٢ ».
٢ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الهداية : ٢٤ عن رسالة أبيه. والفقيه ١ : ٩٠ / ٤١٨.
٣ ـ الفقيه ١ : ٨٥ / ٣٩١ ، والمقنع : ١٩ ، والهداية : ٢٤.
٤ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٩١ / ٤١٨.
٥ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٧ و ٣٩٨ باختلاف يسير.
٦ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٩.
ثم تمد عليه قميصه ، والاُخرى عند وركه ١.
وروي : أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم الذراع ، تضع واحدة عند ركبتيه تلصق إلى الساق وإلى الفخذين ، والاُخرى تحت اُبطه الأيمن ، مابين القميص والإزار.
وإن لم تقدر على جريدة من نخل ، فلا بأس أن يكون من غيره بعد أن يكون رطباً.
وتلفه في إزاره وحبرته ، وتبدأ بالشق الأيسر وتمد على الأيمن ، ثم تمد الأيمن ٢ على الأيسر ، وإن شئت لم تجعل الحبرة ٣ معه حتى تدخله القبر فتلقيه عليه ، ثم تعممه و تحنكه ، فتثني على رأسه بالتدوير ، وتلقي فضل الشق الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، ثم تمد على صدره ، ثم يلفف باللفافة.
ـ وإياك أن تعممه عمة الأعرابي ـ وتلقي طرفي العمامة على صدره.
وقبل أن تلبسه قميصه ، تأخذ شيئاً من القطن وتجعل عليه حنوطاً وتحشو به دبره ، وتضع شيئاً من القطن على قبله وتكثر عليه من الحنوط ، وتضم رجليه جميعاً ، و تشد فخذيه إلى وركه بالمئزر شداً جيداً ، لئلا يخرج منه شيء.
فإذا فرغت من كفنه ، حنطه بوزن ثلاثة عشر درهماً وثلث من الكافور ، وتبدأ بجبهته ، وتمسح مفاصله كلها به ، وما بقي منه على صدره وفي وسط راحته ولاتجعل في فمه ولافي منخريه ولافي عينيه ، ولافي مسامعه ، ولاعلى وجهه ، قطناً ولا كافوراً.
فإن لم تقدر على هذا المقدار كافوراً فأربعة دراهم ، فان لم تقدر فمثقال ، لاأقل من ذلك لمن وجده.
ثم احمله على سريره ، وإياك أن تقول : ( ارفقوا به ) ٤ وترحموا عليه ، أو تضرب يدك على فخذك ، فإنه يحبط أجرك عند المصيبة ٥.
ولا تتركه وحده ، فإن الشيطان يعبث به في جوفه ٦.
__________________
١ ـ المختلف : ٤٤ ، عن علي بن بابويه.
٢ ـ ليس في نسخة « ض ».
٣ ـ في نسخة « ش » : « الجريدة ».
٤ ـ في نسخة « ش » : « إرحموا به وإرفقوا عليه ».
٥ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٩١ / ٤١٨.
٦ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٩ ، وعن رسالة أبيه في علل الشرائع : ٣٠٧.
ولابأس أن تغسله في فضاء ، وإن سترت بشي أحب إلي ١.
وإن حضر قوم مخالفون ، فاجهد أن تغسله غسل المؤمن ، واخف عنهم الجريدة ٢.
فإن خرج منه شيء بعد الغسل ، فلا تعد غسله ، ولكن إغسل ماأصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده ، فان خرج منه شيء في لحده لم تغسل كفنه ، ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه ، ومددت أحد الثوبين على الآخر ٣.
ولا تكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم ، وإذا كان ثوب معلم ٤ فاقطع علمه ، ولكن كفنه في ثوب قطن ، ولا بأس في ثوب صوف ٥.
ولابأس أن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت ، وتنظر المرأة إلى زوجها ، ويغسل كل واحد صاحبه إذا ماتا ٦.
وإن مس ثوبك ميتاً فاغسل ماأصاب ٧.
وإذا حضرت جنازة ، فامش خلفها ولا تمش أمامها ، وإنما يؤجر من تبعها لا من تبعته ٨.
وقد روي عن أبي عبدالله عليه السلام : « ان المؤمن ـ إذا دخل قبره ـ ينادى : ألا إن أول حبائك الجنة ، وأول حباء من تبعك المغفرة » ٩.
وقال عليه السلام : اتبعوا الجنازة ، ولا تتبعكم فإنه من عمل المجوس ١٠.
وأفضل الشيء في اتباع الجنازة ما بين جنبي الجنازة ، وهو مشي الكرام
__________________
١ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٤٠٠ ، الكافي ٣ : ١٤٢ / ٦ ، التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٩ ، باختلاف في ألفاظ.
٢ ـ الفقيه ١ : ٨٨ / ٤٠٧ ، باختلاف في ألفاظ.
٣ ـ الفقيه ١ : ٩٢ / ٤١٨.
٤ ـ الثوب المعلم : هو الثوب الذي عليه نقش ، ولعله كانت عادتهم أن ينقشوه بالابريسم في أطرافه. انظر « لسان العرب ـ علم ـ ١٢ : ٤٢٠ ).
٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٨٩ / ٤١٣.
٦ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٨٩ / ٤٠١ ، والكافي ٣ : ١٥٧ / ٢ ، والتهذيب١ : ٤٣٩ / ١٤١٧.
٧ ـ الكافي ٣ : ١٦١ / ٧ ، باختلاف يسير في الألفاظ.
٨ ـ المقنع : ١٩.
٩ ـ الفقيه ١ : ٩٩ / ٧ ، والهداية : ٢٥ ، والكافي ٣ : ١٧٢ / ١ ، وفيها عن ابي جعفر عليه السلام.
١٠ ـ المقنع : ١٩.
الكاتبين ١.
ولا تترك تشييع جنازة المؤمن ، فإن فيه فضلاً كثيراً ٢.
وَربّعِ الجنازة ، فإن من ربع جنازة مؤمن حط عنه خمس وعشرون كبيرة ، فإذا أردت أن تربعها ، فابدأ بالشق الأيمن فخذه بيمينك ، ثم تدور إلى المؤخر فتأخذه بيمينك ، ثم تدور إلى المؤخر الثاني وتأخذه بيسارك ، ثم تدور إلى المقدم الأيسر فتأخذه بيسارك ، ثم تدور على الجنازة ( كدور كفي ) ٣ الرحا ٤.
وإذا حملته إلى قبره فلا تفاجئ به القبر ، فإن للقبر أهوالاً عظيمة ، ونعوذ بالله من هول المطلع ، ولكن ضعه دون شفير القبر واصبر عليه هنيهة ٥ ثم قدمه إلى شفير القبر ، ( ويدخله القبر ) ٦ من يأمره ولي الميت ، إن شاء شفعاً وإن شاء وتراً.
وقل إذا نظرت إلى القبر : اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ، ولاتجعلها حفرة من حفر النيران ٧.
فإذا دخلت القبر ، فاقرأ ( أم الكتاب ) و ( المعوذتين ) و ( آية الكرسي ) ٨ ، فإذا توسطت المقبرة فاقرأ ( الهيكم التكاثر ) ، واقرأ ( مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ) ٩.
فإذا تناولت الميت فقل : بسم الله وبالله ، وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله.
ثم ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة ، وحلّ عقد كفنه ، وضع خدّه على التراب ، وقل : اللهم جاف الارض عن جنبيه ، وأصعد إليك روحه ، ولقّه منك
__________________
١ ـ الكافي ٣ : ١٧٠ / ٦ ، والتهذيب ١ : ٣١٢ / ٩٠٤ ، باختلاف في الألفاظ.
٢ ـ ورد مؤداه في الهداية : ٢٥ ، والفقيه ١ : ٩٩ / ٤٥٦.
٣ ـ في نسخة « ش » : « كدورك في كفي » ، وفي نسخة « ض » : « كدورك في الرحا » ، وماأثبتناه من البحار ٨١ : ٢٧٦.
٤ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ١٦٨ / ٤.
٥ ـ في نسخة « ش » : « هنيئة ».
٦ ـ ليس في نسخة « ض ».
٧ ـ الفقيه ١ : ١٠٧ / ٤٩٧ باختلاف يسير.
٨ ـ الفقيه ١ : ١٠٨ عن رسالة أبيه.
٩ ـ طه ٢٠ : ٥٥.
رضواناً ١.
ثم تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن ، وضع يدك اليسرى على منكبه الأيسر ، وتحركه تحريكاً شديداً ، وتقول : يا فلان بن فلان ، الله ربك ، ومحمد نبيك ، والإسلام دينك ، وعلي وليّك وإمامك ـ وتسمي الأئمة واحداً بعد واحد إلى آخرهم ( عليهم السلام ) ـ ثم تعيد عليه ٢ التلقين مرة آخرى ٣.
فإذا وضعت عليه اللبن فقل : اللهم آنس وحشته ، وصل وحدته برحمتك ، اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك ، نزل بساحتك ، وأنت خير منزول به ، اللهم إن كان محسناً فزد ٤ في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه ٥ واغفر له إنك أنت الغفور الرحيم ٦.
وإن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد ، وتأخذ الرجل من قبل رجليه تسلّه سلاً فإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها من موضع يتناول وركها ٧.
فإذا خرجت من القبر ، فقل وأنت تنفض يديك من التراب : انّا لله وانّا إليه راجعون ، ثم احث التراب عليه بظهر كفيك ـ ثلاث مرات ـ وقل : اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، هذا ما وعَدَنا الله ورسوله. وصدق الله ورسوله. فإنه من فعل ذلك ، وقال هذه الكلمات ٨ ، كتب الله له بكل ذرة حسنة.
فإذا استوى قبره ، فصبّ عليه ماءاً ، وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة ، و تبدأ بصب الماء من عند رأسه ، وتدور به على القبر ، ثم من اربع جوانب القبر ٩ حتى ترجع من غير أن تقطع الماء ، فإن فضل من الماء شيء فصبه على وسط القبر ١٠.
__________________
١ ـ الفقيه ١ : ١٠٨ عن رسالة أبيه ، والهداية : ٢٧. من « فإذا تناولت الميت .. ».
٢ ـ ليس في نسخة « ش ».
٣ ـ الفقيه ١ : ١٠٨ / ٥٠٠ ، والهداية : ٣٧.
٤ ـ في نسخة « ض » : « فزده ».
٥ ـ في نسخة « ش » : « عن سيئاته ».
٦ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ١٠٨ / ٥٠٠.
٧ ـ الفقيه ١ : ١٠٨ / ٤٩٩ باختلاف يسير.
٨ ـ في نسخة « ض » : « الكلمة ».
٩ ـ ليس في نسخة « ش » ، وفي نسخة « ض » : « ثم ارفع جوانب القبر » وما اثبتناه من البحار ٨٢ : ١٤ / ٣٠.
١٠ ـ الفقيه ١ : ١٠٩ / ٥٠٠ ، والهداية : ٢٧ باختلاف يسير.
ثم ضع يدك على القبر وأنت مستقبل القبلة ، وقل : اللهم ارحم غربته ، وصل وحدته ، وانس وحشته ، وامن روعته ، وأفض عليه من رحمتك ، واسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك ورحمتك ، رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك ، واحشره مع من كان يتولاه ، ومتى مازرت قبره ، فادع له ، بهذا الدعاء وأنت مستقبل القبلة ويداك على القبر ١.
وعزّ وليه ، فإنه روي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : « من عزّى أخاه المؤمن كسي في الموقف حلة » ٢.
ويستحب أن يتخلف عند ٣ رأسه أولى الناس به ، بعد ٤ انصراف الناس عنه ، ويقبض على التراب بكفيه ، ويلقنه برفع صوته ، ( فإنه إذا ) ٥ فعل ذلك كفي المسألة في قبره ٦.
والسنّة في أهل المصيبة أن يتخذ لهم ـ ثلاثة أيام ـ طعام ، لشغلهم ٧ في المصيبة ٨.
وإن كان المعزّى يتيماً فامسح يدك على رأسه ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : « من مسح يده على رأس يتيم ـ ترحماً له ـ كتب الله بكل شعرة مرت عليه يده حسنة » ٩.
وإن وجدته باكياً فسكته بلطف ورفق ، فإنه أروي عن العالم عليه السلام ، أنه قال : إذا بكى اليتيم اهتزّ له العرش ، فيقول الله تبارك وتعالى : من هذا الذي بكّى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره وعزّتي ، وجلالي ، وارتفاعي في مكاني ، لا أسكته عبد
__________________
١ ـ الفقيه ١ : ١٠٨ / ٥٠٠ باختلاف يسير.
٢ ـ في نسخة « ش » و « ض » : « بحلة » وما أثبتناه من البحار ٨٢ : ٨٠ عن فقه الرضا عليه السلام ، وقد ورد باختلاف يسير في الفقيه ١ : ١١٠ / ٥٠٢ ، والهداية : ٢٨.
٣ ـ في نسخة « ض » : « عن ».
٤ ـ في نسخة « ش » : « عند ».
٥ ـ في نسخة « ش » : « فاذا ».
٦ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٠٩ / ٥٠١ ، والكافي ٣ : ٢٠١ / ١١ ، والتهذيب ١ : ٣٢١ / ٩٣٥.
٧ ـ في نسخة « ش » و « ض » : « يشغلهم » وما أثبتناه من البحار ٨٢ : ٨٠ عن فقه الرضا عليه السلام.
٨ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١١٦ / ٥٤٩ ، والكافي ٣ : ٢١٧ / ١.
٩ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١١٩ / ٥٦٩ و ٥٧٠.
مؤمن إلا أوجبت له الجنة ١.
وإذا أردت أن تغسل ميتاً ـ وأنت جنب ـ فتوضأ وضوء الصلاة ثم اغسله وإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت ـ من قبل أن تغتسل من غسله ـ فتوضأ ثم جامع ٢.
وإن مات ميت بين رجال نصارى ونسوة مسلمات ، غسله الرجال النصارى بعد مايغتسلون ٣.
وإن كان الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية ، اغتسلت النصرانية وغسلتها ٤.
وإن كان الميت مجدوراً أو محترقاً ، فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شيئاً ، فلا تمسه ولكن صب عليه الماء صباً ، فإن سقط منه شيء فاجمعه في أكفانه ٥.
وإن كان الميت أكيلة ٦ السبع ، فاغسل ما بقى منه ، فإن لم يبق منه إلا عظام ، جمعتها وغسلتها وصليت عليه ودفنتها ٧.
وإن كان الميت مصعوقاً ٨ أو غريقاً أو مدخناً ، صبرت عليه ثلاثة أيام ، إلا أن يتغير قبل ذلك ، فإن تغير غسلته وحنطته وصليت عليه ودفنته ٩.
وإن مات في سفينة فاغسله وكفنه وثقل رجليه والقه في البحر ١٠.
ومتى مسست ميتاً قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك ، فإن مسسته بعدما برد فعليك الغسل ١١.
__________________
١ ـ الفقيه ١ : ١١٩ / ٥٧٣.
٢ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢٥٠ / ١ ، والتهذيب ١ : ٤٤٨ / ١٤٥٠.
٣ ـ في نسخة « ش » : « يغسلون » وقد ورد مضمونه في الفقيه ١ : ٩٥ / ٤٣٩ ، والكافي ٣ : ١٥٩ / ١٢.
٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٥٠ ، والكافي ٣ : ١٥٩ / ١٢.
٥ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٣٣٣ / ٩٧٥ و ٩٧٦.
٦ ـ في نسخة « ض » : « أكله ».
٧ ـ المختلف : ٤٦ عن علي بن بابويه.
٨ ـ في نسخة « ش » : مطعوناً.
٩ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢٠٩ / ١ و ٢١٠ / ٥ و ٦ ، والتهذيب١ : ٣٣٧ / ٩٨٨ و ٣٣٨ / ٩٩٠ و ٩٩١ و ٩٩٢.
١٠ ـ ورد باختلاف في الفاظه في الكافي ٣ : ٢١٤ / ٢ ، والتهذيب ١ : ٣٣٩ / ٩٩٣.
١١ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ١٦٠ / ١ و ٢ و ٣ ، والتهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٤ و ٤٢٩ / ١٣٦٥ و ١٣٦٦ و ١٣٦٧ ، والاستبصار ١ : ٩٩ / ٣٢١ و ٣٢٢ و ١٠٠ / ٣٢٤.
وإن مسست شيئاً من جسد أكيلة السبع ، فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم ، ومالم يكن فيه عظم فلاغسل عليك في مسه ١.
وإن ٢ مسست ميتة فاغسل يديك ، وليس عليك غسل ، إنما يجب عليك ذلك في الإنسان وحده ٣.
وإذا كان الميت محرماً غسلته ( وكفنته وصليت عليه ) ٤ وغطيت وجهه ، و عملت به ماتعمل بالحلال ، إلا أنه لايقرب إليه كافور ٥.
وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله ، لم يغسل ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه ، ولاينزع منه من ثيابه إلا مثل الخف ، والمنطقة والفروة وتحل تكته ، وإن أصابه شيء من دمه لم ينزع عنه شيء إلا أنه يحل المعقود.
ولم يغسل إلا أن يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك ، فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت ، وكفن كما يكفن الميت ، ولايترك عليه شيء من ثيابه ٦.
وإن كان قتيل في معصية الله ، غسل كما يغسل الميت ، وضم رأسه إلى عنقه ويغسل مع البدن ـ كما وصفناه في باب الغسل ـ فاذا فرغ من غسله ، جعل على عنقه قطناً وضم إليه الرأس ، وشد مع العنق شداً شديداً ٧.
وإذا ماتت المرأة وهي حامل وولدها يتحرك في بطنها ، شق بطنها من الجانب الأيسر واُخرج الولد ، وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج ، أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه ٨ ، وروي أنها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها.
__________________
١ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢١٢ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٩ ، والاستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٥.
٢ ـ في نسخة « ش » : « وإذا ».
٣ ـ ورد مؤداه في علل الشرائع : ٢٦٨ ، وعيون الأخبار الرضا عليه السلام ٢ : ١١٤ ، والكافي ٣ : ١٦١ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧٤ و ٤٣١ / ١٣٧٥.
٤ ـ في نسخة « ض » : « وحنطته ».
٥ ـ ورد مؤداه في الكافي : ٤ : ٣٦٨ / ١ و ٢ و ٣ ، والتهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٥ و ٩٦٦.
٦ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٤٧ ، والكافي ٣ : ٢١٠ / ١ و ٢١١ / ٢ و ٣ ، والتهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٦٩ و ٩٧٠.
٧ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٤٤٨ / ١٤٤٩.
٨ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢٠٦ / ٢ ، والتهذيب ١ : ٣٤٤ / ١٠٠٨.
وإذا ١ اغتسلت من غسل الميت ، فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة ، وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ماصليت ، فاغتسل وأعد صلاتك ٢.
واعلم : أن غسل الجمعة سنة واجبة ، لا تدعها في السفر ولا في الحضر ، و يجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل.
فإذا فرغت منه فقل : اللهم طهرني وطهر قلبي ، وانق غسلي ، واجر على لساني ذكرك وذكر نبيك محمد ٣ صلى الله عليه وآله ، واجعلني من التوابين ومن المتطهرين.
وإن نسيت الغسل ، ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل ٤.
واغتسل يوم عرفة قبل الزوال ٥.
وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاماً ، غسل وحنط وكفن ودفن ، وإن لم يكن تاماً ٦ فلايغسل ويدفن بدمه ، وحدّ إتمامه إذا أتى عليه أربعة اشهر ٧.
وإن كان الميت مرجوماً ، بدئ بغسله وتحنيطه وتكفينه ثم رجم بعد ذلك ، و كذلك القاتل إذا اُريد قتله قوداً.
وإن كان الميت مصلوباً ، اُنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام وغسل ودفن ، ولايجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام ٨.
والسنة أن القبر يرفع أربعة أصابع مفرجة من الأرض ٩ وإن كان أكثر فلابأس ١٠ ، ويكون مسطّحاً لا أن ١١ يكون مسنماً ١٢.
__________________
١ ـ في نسخة « ش » : « وإن ».
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٤٦ / ١٧٧ ، والتهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٦ و ١٤٤٧.
٣ ـ ليس في نسخة « ش ».
٤ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٦١ / ٢٢٧ و ٢٢٨.
٥ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٩٠.
٦ ـ ليس في نسخة « ش ».
٧ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢٠٨ / ٥ ، والتهذيب ١ : ٣٢٨ / ٩٦٠ و ٣٢٩ / ٩٦٢.
٨ ـ الفقيه ١ : ٩٦ / ٤٤٣ باختلاف يسير.
٩ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٣٠٠ / ٨٧٦ ، والكافي ٣ : ١٤٠ / ٣.
١٠ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٤٦٩ / ١٥٣٨.
١١ ـ ليس في نسخة « ض ».
١٢ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٤٥٩ / ذيل الحديث ١٤٩٧.
وإذا رأيت الجنازة فقل : الله أكبر الله أكبر ، هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، كل نفس ذائقة الموت ، هذا سبيل لابد منه ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، تسليماً لأمره ، رضاء بقضائه ، واحتساباً لحكمه ، وصبراً لما قد جرى علينا من حكمه ، اللهم اجعله لنا خير غائب ننتظره ١.
__________________
١ ـ ورد قسم من فقرات الدعاء في الكافي ٣ : ١٦٧ / ٣.
٢٣ ـ باب الصلاة على الميت
واعلم أن أولى الناس بالصلاة على الميت الولي ، أو من قدمه الولي ، فإن كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة إذا قدمه الولي ، فإن تقدم من غير أن يقدمه الولي فهو غاصب ١.
فإذا صليت على جنازة مؤمن ، فقف عند صدره أو عند وسطه ، وارفع يديك بالتكبير الأول وكبر وقل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده و رسوله ، وأن الموت حق ، والجنة حق ، والنار حق ، والبعث حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في قبور.
ثم كبر الثانية وقل : اللهم صلّ على محمد وآل محمد ، وارحم محمداً وآل محمد ، أفضل ما صليت وباركت ، ورحمت وترحمت ، وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم ، في العالمين إنك حميد مجيد.
ثم تكبر الثالثة وتقول : اللهم اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، تابع بيننا وبينهم بالخيرات ، إنك مجيب الدعوات وولي الحسنات ، ياأرحم الراحمين.
ثم تكبر الرابعة وتقول : اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، نزل بساحتك وأنت خير منزول به ، اللهم إنّا ٢ لانعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منّا ، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه إحساناً ٣ ، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه ، واغفر لنا وله ، اللهم احشره
__________________
١ ـ الفقيه ١ : ١٠٢ عن رسالة أبيه ، والمقنع : ٢٠ باختلاف يسير.
٢ ـ ليس في نسخة « ش ».
٣ ـ ليس في نسخة « ش ».
مع من يتولاه ويحبه ، وأبعده ممن يتبراه ويبغضه ، اللهم ألحقه بنبيك وعرف بينه وبينه ١ ، و ارحمنا إذا توفيتنا ( يا أرحم الراحمين ) ٢.
ثم تكبر الخامسة وتقول : ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار ٣.
ولا تسلم ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال ٤.
وإذا كان الميت مخالفاً فقل في تكبيرك الرابعة : اللهم اخز عبدك وابن عبدك هذا ، اللهم اصله نارك ، اللهم أذقه أليم عقابك وشديد عقوبتك ، وأورده ناراً واملأ جوفه ناراً ، وضيّق عليه لحده ، فإنه كان معادياً لأوليائك وموالياً لأعدائك ، اللهم لاتخفف عنه العذاب واصبب عليه العذاب صبّاً. فإذا رفع جنازتة فقل : اللهم لا ترفعه ولا تزكه ٥.
واعلم أن الطفل لا يصلّي عليه حتى يعقل الصلاة ، فإذا حضرت مع قوم يصلون عليه فقل : اللهم اجعله لأبويه ولنا ذخراً ومزيداً وفرطاً ٦ وأجراً ٧.
وإذا صليت على مستضعف فقل : اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
وإذا لم تعرف مذهبه فقل : اللهم هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتّها ، دعوت فأجابتك ، اللهم ولّها ماتولّت ، واحشرها مع من أحبت ، وأنت أعلم بها ٨.
فإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك فقدم المرأة إلى القبلة ، واجعل المملوك بعدها ، واجعل الغلام بعد المملوك والرجل بعد الغلام مما يلي الإمام ، ويقف
__________________
١ ـ في نسخة « ش » : « وبين نبيه ».
٢ ـ في نسخة « ض » : « يا إله العالمين ».
٣ ـ الفقيه ١ : ١٠١ / ٤٦٩ ، والمقنع : ٢٠ باختلاف في ألفاظه.
٤ ـ الفقيه ١ : ١٠١ / ٤٦٩.
٥ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ١٠٥ / ٤٩٠ و ٤٩١.
٦ ـ الفَرَط : هو الذي يتقدم الواردين فيهئ لهم الدلاء ويستقي لهم ، ومنه قيل للطفل الميت : اللهم اجعله لنا فرطا ، أي أجراً يتقدمنا حتى نرد عليه. « الصحاح ـ فرط ـ ٣ : ١١٤٨ ».
٧ ـ ورد باختلاف يسير في الفقيه ١ : ١٠٤ / ٤٨٦ ، والمقنع : ٢١.
٨ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ١٠٦ / ٤٩١ ، والمقنع : ٢١.
الإمام خلف الرجل في وسطه ، ويصلي عليهم جميعاً صلاة واحدة ١.
وإذا صليت على الميت وكانت الجنازة مقلوبة ، فسوّها وأعد الصلاة عليها مالم يدفن ٢.
فإذا فاتك مع الإمام بعض التكبير ورفعت الجنازة ، فكبر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة ٣.
وإن كنت تصلي على الجنازة وجاءت الأخرى فصلّ عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات ، وإن شئت استأنفت على الثانية ٤.
ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة ، والرجل على غير وضوء ، والحائض ، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تخلط بالرجال ٥ ، وإن كنت جنباً وتقدمت للصلاة عليها ، فتيمم أو توضأ وصلّ عليها ٦.
وقد كره أن يتوضأ إنسان عمداً ٧ للجنازة ، لأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود ٨.
وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير ٩.
ولايصلّى ١٠ على الجنازة بنعل حذو ١١.
ولا يجعل ميتين على جنازة واحدة ، فإن لم تلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت ، فلا بأس أن تصلي بعدما دفن ، وإذا صلّى الرجلان على الجنازة ، وقف
__________________
١ ـ الفقيه ١ : ١٠٧ ، عن رسالة أبيه ، والمقنع : ٢١.
٢ ـ الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧٠ ، والمقنع : ٢١ باختلاف يسير.
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧١ ، والتهذيب ٣ : ٣٢٥ / ١٠١٢ ، والاستبصار ١ : ٤٨٤ / ١٨٧٧.
٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧٠ ، والمقنع : ٢١.
٥ ـ المقنع : ٢١ باختلاف يسير.
٦ ـ الفقيه ١ : ١٠٧ / ٤٩٧ باختلاف يسير.
٧ ـ في نسخة « ض » زيادة : « متعمداً ».
٨ ـ ورد مؤداه في عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢ : ١١٥ ، والكافي ٣ : ١٧٨ / ١.
٩ ـ الفقيه ١ : ١٠٦ / ٤٩٣.
١٠ ـ في نسخة « ش » : « تصل ».
١١ ـ ليس في نسخة « ش » وفي نسخة « ض » : « حد » ، وما أثبتناه من البحار ٨١ : ٣٥٤ ، ومنه « لا تصل على الجنازة بنعل حذو » أي نعل يحتذي به « مجمع البحرين ١ : ٩٧ ».
أحدهما خلف الاخر ولا يقوم بجنبه ١.
__________________
١ ـ الفقيه ١ : ١٠٦ عن رسالة أبيه باختلاف يسير.