مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والشهيد في «البيان (١) والدروس (٢)» والصيمري في «كشف الالتباس (٣)» أنّه يستحبّ له غسل ثوبه في اليوم مرّة. ونسبه في «المدارك (٤) والدلائل» إلى جمع من الأصحاب وفي «الذخيرة (٥)» إلى المصنّف في عدّة من كتبه. وفي «الدروس (٦)» سرى الحكم إلى كلّ نجاسة لازمة.

وأمّا مذاهب العامّة فقد تقدّم نقل مذهب الحسن بن صالح بن حي وأنّه موافق لنا في الدم. وأمّا الشافعي فعنده أنّ النجاسات حكمها واحد يجب إزالة قليلها وكثيرها إلّا ما عفي عنه من دم البق والبراغيث. فإن تفاحش وجب إزالته. وأبو حنيفة النجس كلّه يراعى فيه مقدار الدرهم فإذا زاد وجبت إزالته. قال : والدرهم هو البغلي الواسع ، هكذا في «الخلاف (٧)». وهو قريب من رأي ابن الجنيد ، لكنّه في «التذكرة» نقل عن أبي حنيفة أنّ النجاسة المغلظّة يجب إزالة ما زاد على الدرهم منها والمخفّفة لا تجب إلّا أن تتفاحش. واختلف أصحابه في التفاحش : فالطحاوي : ربع الثوب وبعضهم : ذراع في ذراع وأبو بكر الرازي : شبر في شبر (٨). وفي «الخلاف (٩)» عن مالك وداود في النجاسات كلّها أنّ المتفاحش ليس يعفو عنه. فداود : المتفاحش شبر في شبر ، ومالك : نصف الثوب. وعن أحمد (١٠) أنّه عفي عن يسير دم الحيض والاستحاضة والنفاس.

__________________

(١) البيان : الطهارة أحكام النجاسات ص ٤١.

(٢) الدروس الشرعيّة : الطهارة في المطهّرات درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٧.

(٣) كشف الالتباس : الطهارة في المطهّرات ص ٧٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٤) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١١.

(٥) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٥٨ س ٤.

(٦) الدروس الشرعيّة : الطهارة في المطهرات درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٦.

(٧) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٢٠ ج ١ ص ٤٧٧.

(٨ و ١٠) تذكرة الفقهاء : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٢.

(٩) الخلاف : الصلاة وجوب تطهير البدن .. مسألة ٢٢٠ ج ١ ص ٤٧٧ لم نجد هذا القول عن داود في الخلاف ولا في كتب العامّة الّتي لدينا.

١٢١

وعن النجاسة مطلقا فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً كالتِكّة والجورب والقلنسوة والخاتم والنعل وغيرها

______________________________________________________

[في العفو عن النجاسة فيما لا تتمّ الصلاة فيه]

قوله قدس‌سره : (وعن النجاسة مطلقاً فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً كالتِكّة والجورب والخاتم والنعل وغيرها) قال الفاضل : كالقلنسوة والسوار والدملج والسير. وزاد ابن إدريس : السيف والسكين. ولعلّه أراد ما يلبس منهما من السير والنجاد لانفسهما أو غلافهما والصدوقان : العمامة. ووجّه بأنّها على تلك الهيئة لا تتمّ الصلاة فيها. وحملها الراوندي على عمامة صغيرة لا تستر العورتين كالعصابة انتهى (١). قلت : وكذا في «التذكرة (٢) والمختلف (٣)» حملها على العمامة الصغيرة. وأمّا ما نقله من توجيه كلام الصدوق فقد نقله أيضاً الاستاذ في شرحه (٤) واحتمله في «المدارك (٥) والذخيرة (٦)». وفي هذين الكتابين أنّ وجوب غسل الثياب هو المستفاد من الأخبار والعمامة ليست منها. وفيه نظر ظاهر فتأمّل.

وهذا الحكم مجمع عليه في «الانتصار (٧) والخلاف (٨) والسرائر (٩)» ونسبه في «التذكرة» (١٠) إلى علمائنا وفي «المختلف (١١) والمدارك (١٢)» إلى الأصحاب وفي

__________________

(١) كشف اللثام : الطهارة ، في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٣٣ ٤٣٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٨٢.

(٣) مختلف الشيعة : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٦.

(٤) مصابيح الظلام : الصلاة مفتاح ١٢١ ج ٢ ص ٦٧ س ٢٠.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٢٢.

(٦) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٦٠. السطر الأخير.

(٧) الانتصار : الصلاة ، ص ٣٨.

(٨) الخلاف : الصلاة ، في حكم ما لا تتمّ الصلاة فيه وحده ج ١ مسألة ٢٢٣ ص ٤٧٩.

(٩) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤.

(١٠) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٨٢.

(١١) مختلف الشيعة : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٤.

(١٢) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٢٢.

١٢٢

من الملابس خاصّة

______________________________________________________

«الذخيرة (١) والكفاية (٢) وشرح الاستاذ (٣)» لا أعلم في أصل الحكم خلافاً بين الأصحاب. والقطب الراوندي نقل الإجماع على خمسة أشياء : القلنسوة والتِكّة والجورب والخف والنعل. وظاهره الحصر في الخمسة حيث قال بعد ذلك : وما عدا ذلك من الملابس إن كانت فيه نجاسة فلا تجوز الصلاة فيه إلّا بعد إزالتها (٤).

قوله : (من الملابس خاصّة) كما في «السرائر (٥) ونهاية الإحكام (٦) والمنتهى (٧) والبيان (٨) والموجز (٩) وشرحه (١٠) وشرح الفاضل (١١)» وفيه : أنّه ظاهر الأكثر. وهو كما قال. وأطلق في «الانتصار (١٢) والخلاف (١٣) والغنية (١٤) والمعتبر (١٥) والشرائع (١٦)» وفي «التذكرة (١٧) والتحرير (١٨)» الاقتصار على الكون في محالها.

__________________

(١) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٦٠ س ٣١.

(٢) كفاية الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٢ س ٣١.

(٣) مصابيح الظلام : الصلاة ج ٢ ص ٦٧ س ٥.

(٤) نقله في مختلف الشيعة : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٤ ٤٨٥.

(٥) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤.

(٦) نهاية الإحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٣.

(٧) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٤ س ٣٤.

(٨) البيان : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٤٢.

(٩) الموجز الحاوي : (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٦١.

(١٠) كشف الإلتباس : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٧٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٣٤.

(١٢) الانتصار : الصلاة في لباس المصلّي ص ٣٨.

(١٣) الخلاف : الصلاة في لباس المصلّي مسألة ٢٢٣ ج ١ ص ٤٧٩.

(١٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة ، في لباس المصلّي ص ٤٩٣ س ٢٤.

(١٥) المعتبر : الطهارة ما لا يتمّ فيه الصلاة ج ١ ص ٤٣٤.

(١٦) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٤.

(١٧) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٨٢.

(١٨) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٢٤.

١٢٣

إذا كانت في محالها

______________________________________________________

وصرّح في «الذكرى (١) والدروس (٢) وجامع المقاصد (٣) والمسالك (٤) والمدارك (٥) والدلائل والذخيرة (٦) والمختلف» على ما قال الاستاذ (٧) بشمول العفو لغير الملابس. وهو ظاهر «التنقيح (٨) وحاشية الشرائع (٩)». وأسنده في «الذخيرة (١٠) والدلائل وشرح الفاضل (١١)» إلى بعض المتأخّرين.

قوله قدس‌سره : (إذا كانت في محالها) كما في «التذكرة (١٢) والتحرير (١٣) والمنتهى (١٤) والبيان (١٥) والموجز (١٦) وشرحه (١٧)». ومن لم يشترط الملابس كما عرفت لا يشترط الكون في المحال كما صرّحوا به.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٧ س ١.

(٢) الدروس : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٢٦.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧١.

(٤) مسالك الأفهام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٢٥.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٢٠.

(٦) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦٠.

(٧) مختلف الشيعة : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٥ ومصابيح الظلام : ج ٢ ص ٦٧ س ٦.

(٨) التنقيح الرائع : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٥٠.

(٩) فوائد الشرائع : الطهارة أحكام النجاسات ص ٢٤ س ١٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٠) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦٠ س ٤٠.

(١١) كشف اللثام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٣٤.

(١٢) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٨٢.

(١٣) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤.

(١٤) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٤.

(١٥) البيان : الطهارة أحكام النجاسات ص ٤٢.

(١٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة أحكام النجاسات ص ٦١.

(١٧) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٦ (مخطوط مكتبة ملك ٢٧٣٣).

١٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وذكر الشيخان (١) وابن زهرة (٢) : أنّه يستحبّ إزالة النجاسة عمّا لا تتمّ به الصلاة.

وفي «المعتبر (٣) والمنتهى (٤)» أنّه لو حمل صبيّاً أو حيواناً طاهراً غير مأكول لم تبطل صلاته. ونفى عنه الخلاف الفاضل الهندي (٥) فيما سيأتي.

وظاهر «المنتهى (٦)» الإجماع على استثناء قطنة المستحاضة من حكم ما لا تتمّ به الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وفي «المبسوط (٧) والإصباح (٨) والسرائر (٩) والجواهر (١٠) والجامع (١١)» وجملة من كتب المصنّف (١٢) و «الموجز (١٣)» وظاهر «البيان (١٤)» أنّه لو حمل قارورة مشدودة الرأس وفيها نجاسة فسدت صلاته.

وفي «الخلاف» أنّه ليس لأصحابنا نصّ في حكم القارورة. والّذي يقتضيه المذهب أنّه لا ينقض الصلاة حمل القارورة الّتي فيها نجاسة ، لعدم الدليل ، إلى أن قال : وإن قلنا إنّه تبطل صلاته لدليل الإحتياط كان قوّياً ولأنّ على المسألة

__________________

(١) المبسوط : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٨ والمقنعة : الطهارة أحكام النجاسات ص ٦٩ و ٧٢.

(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في لباس المصلي ص ٤٩٣ س ٢٥.

(٣) المعتبر : الطهارة في أحكام النجاسة ج ١ ص ٤٤٣.

(٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤.

(٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٧٦.

(٦) منتهى المطلب : الطهارة في المستحاضة ج ١ ص ١٢٠ س ٤.

(٧) المبسوط : الصلاة لباس المصلّي ج ١ ص ٩٤.

(٨) إصباح الشيعة (الينابيع الفقهيّة) : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٢٥.

(٩) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٩.

(١٠) جواهر الفقه : الصلاة أحكام النجاسات مسألة ٦٤ ص ٢٢.

(١١) الجامع للشرائع : الطهارة أحكام النجاسات ص ٢٦.

(١٢) مختلف الشيعة : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٩١ ، ونهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٤ ، ومنتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشرة لابن فهد) : الطهارة أحكام النجاسات ص ٦١.

(١٤) البيان : الطهارة لباس المصلّي ص ٦٢.

١٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

إجماعاً * (١).

واعترضه في «المعتبر (٢)» أنّه بعد تسليم عدم النصّ من الأصحاب كيف يدّعي الإجماع ، ثمّ اختار في المعتبر ** عدم المنع. ووافقه الكركي (٣) والصيمري (٤) وصاحب «المدارك (٥) والدلائل والذخيرة (٦)» وغيرهم (٧). ويظهر من «الذكرى (٨)» الميل إلى ما في المعتبر وظاهر «التحرير (٩) والدروس (١٠)» التردّد.

وأمّا اعتبار شدّ الرأس فإنّما هو على طريقة أهل الخلاف حيث إنّهم حكموا بعدم جواز الصلاة بالمحمول النجس وما لا تتمّ الصلاة به واستثنوا الحيوان المحمول وقاسوا القاروة عليه ، فلا يتمّ القياس إلّا بضمّ الرأس كما صرّح به في «الذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢) وشرح الفاضل (١٣)» وكثير من كتب المتأخّرين (١٤).

__________________

(*) مراد الشيخ إجماعنا المحصّل من طريقتنا لا من نصّ أصحابنا (منه).

(**) قد اختلف النقل عن الخلاف اختلافاً شديداً والوجه ما ذكرناه (منه).

__________________

(١) الخلاف : الصلاة لباس المصلّي مسألة ٢٤٤ ج ١ ص ٥٠٣.

(٢) المعتبر : الطهارة لباس المصلّي ج ١ ص ٤٤٣.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٥.

(٤) كشف الالتباس : (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) أحكام النجاسات ص ٧٦ س ١٨.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٢٣.

(٦) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦١.

(٧) الحدائق الناضرة : الطهارة النجاسات ج ٥ ص ٣٤١.

(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٧ س ٢٦.

(٩) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ٣٠.

(١٠) الدروس الشرعيّة : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٢٧.

(١١) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٧ س ٢٦.

(١٢) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٥.

(١٣) كشف اللثام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٧٧.

(١٤) كمدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٢٣.

١٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «التذكرة (١) والذكرى (٢) والموجز (٣)» أنّ حمل الحيوان المذبوح من غير المأكول يبطل الصلاة وإن غسل من الدم.

وفي التذكرة (٤) والمنتهى (٥) والتحرير (٦) والبيان (٧) والموجز (٨)» أنّه لو شرب خمراً أو أكل ميتة وجب عليه القي‌ء. وتردّد في «نهاية الإحكام (٩) والذكرى (١٠) والدروس (١١)» وفي الجميع : الاقتصار على الخمر والميتة مع السكوت عن غيرهما ما عدا «الموجز» فإنّ فيه : أنّ الحكم فيهما دون غيرهما من النجس ، وعدا «الذكرى والدروس والبيان» فإنّ فيها التعرّض لمطلق النجس. وقوّى في «المدارك (١٢) والذخيرة (١٣) وشرح الاستاذ (١٤)» الحكم بصحّة الصلاة وإن قلنا بوجوب القي‌ء.

وفي «المنتهى (١٥) ونهاية الإحكام (١٦) والتذكرة (١٧) والتحرير» أنّه لو أدخل دماً

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٨١.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٧.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في إزالة النجاسة ص ٦١.

(٤) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٧.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٥.

(٦) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ٣٢.

(٧) البيان : الطهارة أحكام النجاسات ص ٤١ السطر الأوّل.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة الإزالة ص ٦٢.

(٩) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٥.

(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٧ ١٨.

(١١) الدروس الشرعيّة : الطهارة درس ٢١ ج ١ ص ١٢٨.

(١٢) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٢٤.

(١٣) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦١ س ١٢.

(١٤) مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٦٨ ٦٩.

(١٥) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٥ س ١٤.

(١٦) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٥.

(١٧) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٧.

١٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

نجساً تحت جلده وجب نزعه مع المكنة (١). وفي «التذكرة (٢)» ويعيد كلّ صلاة صلّاها مع ذلك الدم. وتردّد الشهيد في «ذكراه (٣) ودروسه (٤)». وقوّى في «المدارك (٥) والذخيرة (٦) وشرح الاستاذ (٧)» عدم اللزوم استناداً إلى أنّه صار جزءاً من البدن * وأنّه من البواطن.

والحكم جار في كلّ نجاسة كما في «الدروس (٨)».

وذهب المصنّف (٩) والشهيد (١٠) والكركي (١١) وأبو العبّاس (١٢) والصيمري (١٣) وغيرهم (١٤) إلى أنّه إذا جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان بلا ضرر. وفي «جامع المقاصد (١٥)» ومثله العظم المتنجّس. وفي «الذكرى (١٦) والدروس (١٧)»

__________________

(*) ينبغي على هذا التفصيل (منه).

__________________

(١) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ٣٢.

(٢) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٨.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٧ ١٨.

(٤) الدروس الشرعيّة : الطهارة درس ٢١ ج ١ ص ١٢٨.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٢٤.

(٦) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات الفرع السادس ص ١٦١.

(٧) مصابيح الظلام : الصلاة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٦٩.

(٨) الدروس الشرعيّة : الطهارة درس ٢١ ج ١ ص ١٢٨.

(٩) نهاية الإحكام : ج ١ ص ٢٨٤ ، تذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٤٩٥.

(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة ص ١٧ الفرع الثالث ، الدروس : ج ١ ص ١٢٨.

(١١) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة أحكام النجاسات ص ٦٢.

(١٣) كشف الإلتباس : الطهارة إزالة النجاسات ص ٧٧ س ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٤) كمصابيح الظلام : ج ٢ ص ٦٩ ، والخلاف : الصلاة مسألة ٢٣٣ ج ١ ص ٤٩١.

(١٥) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤.

(١٦) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٧.

(١٧) الدروس الشرعيّة : الطهارة درس ٢١ ج ١ ص ١٢٨.

١٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الإجماع على نزع العظم النجس. وفي «جامع المقاصد (١) والمدارك (٢)» نسبته إلى الأصحاب. وفي «المبسوط (٣)» نفى عنه الخلاف.

وفي «التحرير (٤)» لا فرق بين أن يكتسي اللحم أو لا. واحتمل في «الذكرى (٥)» بعد ما ذكرنا عدم الوجوب مع اكتساء اللحم وإن لم يلحقه ضرر. واستحسنه في «الذخيرة (٦)» واستوجهه في «المدارك (٧)». وهو مذهب أبي حنيفة (٨).

وفي «المبسوط (٩) والخلاف (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» لا يجب مع المشقّة. وفي «النهاية» المذكورة تارة قال : لو خاف هلاكاً أو إتلاف عضو أو شيناً أو مرضاً لم يجب نزعه ، سواء فرّط بجعله أو لا. ولو لحقه ألم يسير لم يعذر. وتارة قال : سواء خاف التلف أو الألم الكثير أو اليسير أو الشين على إشكال.

وفي «المبسوط (١٢) والمنتهى (١٣) والتذكرة (١٤) والنهاية (١٥) وجامع المقاصد (١٦) وكشف الالتباس (١٧)» التصريح بفساد الصلاة مع عدم النزع. واستشكل في

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤.

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٢٣.

(٣) المبسوط : الصلاة في حكم الثوب والبدن ج ١ ص ٩٢.

(٤) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٢٣.

(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٧.

(٦) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦١.

(٧) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٢٣.

(٨) المجموع : الصلاة ج ٣ ص ١٣٨ ، فتح العزيز : ج ٤ ص ٢٧.

(٩) المبسوط : الصلاة حكم الثوب والبدن ج ١ ص ٩٢.

(١٠) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٣٣ ج ١ ص ٤٩١.

(١١) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٤ وص ٣٨١.

(١٢) المبسوط : الصلاة حكم الثوب والبدن ج ١ ص ٩٢.

(١٣) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤.

(١٤) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٥.

(١٥) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٤.

(١٦) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤.

(١٧) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٧ س ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

١٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«المدارك (١) والذخيرة (٢)» في بطلان الصلاة.

وبعض العامّة (٣) اشترط في جواز إبقائه خوف التلف دون الضرر.

وفي «المبسوط (٤) والمنتهى (٥) ونهاية الإحكام (٦) والذكرى (٧) والدروس (٨) والموجز (٩) وشرحه (١٠)» أنّه يجبره السلطان على النزع ، فإن مات لم يجب قلعه.

وألحق به في «البيان (١١) وجامع المقاصد (١٢)» وغيرهما (١٣) الخيط النجس لو خيط به الجرح.

وفي «التذكرة (١٤) والمنتهى (١٥) والذكرى (١٦) والمدارك (١٧)» وغيرها (١٨) أنّه لا بأس بالعظم الطاهر من غير الآدمي إن كان العظم مما يؤكل لحمه ، ميتة كان أو لا ، إذ لا ينجس بالموت ما لا تحلّه الحياة. وفي «المنتهى (١٩)» أنّه لا بأس به من الميتة

__________________

(١) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٢٤.

(٢) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦١ س ١٩.

(٣) المجموع : ج ٣ ص ١٣٨.

(٤) المبسوط : الصلاة في حكم الثوب والبدن .. ج ١ ص ٩٢.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤.

(٦) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٤.

(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في الأحكام ص ١٧.

(٨) الدروس الشرعيّة : الطهارة درس ٢١ ج ١ ص ١٢٨.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في إزالة النجاسة ص ٦٢.

(١٠) كشف الالتباس : الطهارة في إزالة النجاسة ص ٧٧ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١١) البيان : الطهارة في إزالة النجاسة ص ٤١.

(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في إزالة النجاسة ج ١ ص ١٨٤.

(١٣) كنهاية الإحكام : الطهارة في طهارة اللباس ج ١ ص ٣٨١ وذكرى الشيعة : ص ١٧.

(١٤) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٦.

(١٥) منتهى المطلّب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤.

(١٦) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٧.

(١٧) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٢٤.

(١٨) كالخلاف : الصلاة مسألة ٢٣٣ ج ١ ص ٤٩١.

(١٩) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤.

١٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

عندنا ، أمّا لو كان من غير مأكول اللحم فإشكال.

وفي «شرح الاستاذ (١)» وإن كان من آدمي وجب قلعه لوجوب دفنه إجماعاً. واستشكل في «التذكرة (٢)». وفي «المدارك (٣) والذخيرة (٤)» يمكن القول بالجواز للطهارة. قلت : وهو ظاهر عبارة «المنتهى (٥)» بأنّ عظم الميتة من طاهر العين لا يجب نزعه.

وقيل (٦) : إنّه يلحق بالعظم الشعر وجميع ما يؤخذ من الميّت فيجب نزعه لمرسلة إبراهيم (٧) وموثّقه (٨) الدالّتين على وجوب دفن جميع ما ينفصل من الميّت معه.

وفي «الموجز (٩) وشرحه (١٠)» لو احتقن الدم بنفسه تحت الجلد لم تجب إزالته.

__________________

(١) ليس في شرح استاذه ذكر من الإجماع وإنّما اسندت فيه الفتوى بما حكى عنه في الشرح إلى الأظهر راجع مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٦٩.

(٢) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلي ج ٢ ص ٤٩٦.

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٢٤.

(٤) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦١ س ٢٠.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤ س ٣٠.

(٦) يحتمل قريباً أن يكون المراد منه هو صاحب الوسائل فإنّه رحمه‌الله أورد الأخبار الدالّة على ذلك وعنونها : باب عدم جواز إزالة شي‌ء من شعر الميّت أو ظفره فإن فعل جعله معه في الكفن فراجع وسائل الشيعة : باب ١١ من أبواب غسل الميّت ج ٢ ص ٦٩٤.

(٧ و ٨) الظاهر أن المراد بقوله : مرسلة إبراهيم وموثقه : هو الّذي رواه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه وما رواه إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد الوارد في وسائل الشيعة : ح ١ و ٤ باب ١١ ج ٢ ص ٦٩٤ ، فإنّ الأوّل مرسلة من وجهين : الأوّل : لبعد الفاصلة بين إبراهيم بن هاشم وابن أبي عمير والأوّل لم يدرك الجواد إلّا قليلاً وأمّا الثاني فقيل إنّه أدرك الصّادق عليه‌السلام والكاظم عليه‌السلام وقليلاً من زمن الرّضا عليه‌السلام والثاني لروايته من بعض أصحابه المجهول.

وأمّا الثاني : فلتوثيقه في كلام بعض الأعاظم من أهل الجرح والتعديل فراجع ، ولا يخفى أنّ في الباب أخبار اخرى دالّة على ذلك.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في إزالة النجاسة ص ٦٢.

(١٠) كشف الالتباس : الطهارة في إزالة النجاسة ص ٧٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

١٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «البيان (١)» وجوب الإخراج مع الإمكان. واحتمله في «الدروس (٢)» مع الإمكان.

وفي «التذكرة (٣) والذكرى (٤)» لو سقطت سنّه جاز ردّها إلّا أنّه قال في «التذكرة» على إشكال سبق وأجازه أحمد ومنعه الشافعي (٥). وفي «التذكرة (٦)» الإجماع على أنّها لو لم تسقط جاز ربطها ولو بالذهب ، لأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٧) عرفجة أن يتّخذ أنفاً من ذهب.

وفي «المبسوط (٨) والخلاف (٩) والجامع (١٠) والتذكرة (١١) والذكرى (١٢)» لو نجس طرف ثوبه الّذي لا يقله إذا قام فلا بأس ، سواء تحرّك بحركته أو لا والشافعي تبطل الصلاة على كلّ حال ، وأبو حنيفة إن كان النجس يتحرّك بصلاته (١٣).

وفي «المنتهى (١٤)» لا خلاف بين علمائنا أنّه لو كان وسطه مشدوداً بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة أنّها تصحّ صلاته ، سواء وقف على الحبل أو لا ، تحرّكت النجاسة بحركة الحبل أو لا ، كانت النجاسة كلباً أو لا ، سواء كان الكلب صغيراً أو لا ، حيّاً أو ميّتاً. وبه صرّح في «المبسوط (١٥) والخلاف (١٦) والجواهر (١٧)»

__________________

(١) البيان : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٤١.

(٢) الدروس الشرعيّة : الطهارة درس ٢١ ج ١ ص ١٢٨.

(٣ و ٥) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٧.

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٧.

(٦) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٧.

(٧) سنن النسائي ج ٨ ص ١٦٤ ومسند أحمد ج ٤ ص ٣٤٢.

(٨) المبسوط : الصلاة في حكم الثوب والبدن .. ج ١ ص ٩٤.

(٩) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٤١ ج ١ ص ٥٠١.

(١٠) الجامع للشرائع : الطهارة في النجاسات ص ٢٥.

(١١) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٩.

(١٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٧.

(١٣) نقله عنهما في الخلاف : ج ١ ص ٥٠١.

(١٤) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٥.

(١٥) المبسوط : الصلاة في حكم الثوب والبدن .. ج ١ ص ٩٤.

(١٦) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٤٣ ج ١ ص ٥٠٣.

(١٧) جواهر الفقه : الصلاة مسألة ٦٥ ص ٢٢.

١٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وجملة من كتب المصنف (١) و «الذكرى (٢) والموجز (٣) وشرحه (٤)».

وفي «الخلاف (٥) والمنتهى (٦)» الإجماع على أنّه يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها ، رجلاً كان أو امرأة وأنّه تصحّ صلاتها. وبالكراهة حكم في «المبسوط (٧)» وعدة من كتب المصنّف (٨). وهذا الحكم يستفاد منه أحكام كثيرة.

ونقل ابن إدريس (٩) أنّه روي أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لعن الواصلة والمستوصلة» أي في الشعر «والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة» أي ترقيق الأسنان وفي «المنتهى (١٠)» رواها ونسبها إلى الجمهور مشتملة : على لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمستنمصة والواشرة والمستوشرة. قال في «النهاية (١١)» الوامصة الّتي تنتف الشعر من الوجه والمستنمصة المنتوف شعرها بأمرها ، والواشرة الّتي تبرد الأسنان لتحدها وتفلجها والمستوشرة الّتي تفعل ذلك بإذنها بها ، والواشمة هي الّتي تغرز جلدها بإبرة ثمّ تحشوه كحلاً والمستوشمة الّتي تفعل

__________________

(١) نهاية الإحكام : الطهارة ج ١ ص ٢٨٤ وتذكرة الفقهاء : الصلاة ج ٢ ص ٤٨٠ وتحرير الأحكام : ج ١ ص ٢٥ س ٣٣.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٧.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في إزالة النجاسات ص ٦٢.

(٤) كشف الالتباس : الطهارة ص ٧٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٣٤ ج ١ ص ٤٩٢ ٤٩٣.

(٦) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤ ١٨٥.

(٧) المبسوط : الصلاة في حكم الثوب والبدن .. ج ١ ص ٩٢.

(٨) نهاية الإحكام : الطهارة ج ١ ص ٢٨٤ وتحرير الأحكام : الطهارة ج ١ ص ٢٥ س ٣١.

(٩) لم نعثر على نقل هذا الخبر في سرائر ابن إدريس ، نعم رواه الصدوق وغيره عن أحمد بن محمّد بن هيثم العجلي ولعل لفظ العجلي أوجب الاشتباه وتوهم أنّ المراد من العجلي الراوي للخبر هو إبن إدريس فتأمّل. راجع وسائل الشيعة : ج ١٢ ص ٩٥ ح ٧.

(١٠) منتهى المطلب : الطهارة ج ١ ص ١٨٥ س ٨.

(١١) نهاية الإحكام : الطهارة ج ١ ص ٢٨٤ «وفيه النامصة والمتنمصة بدل الوامصة والمستنمصة».

١٣٣

ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعاً وجبت إزالته

______________________________________________________

بها ذلك. وردّه في «المنتهى (١)».

ونبّه الاستاذ (٢) أدام الله حراسته على أنّ المراد بما لا تتمّ به الصلاة ما هو كذلك لصغره مع بقائه على حاله ، فلو لم تتمّ به لأنّه يحكي ما تحته وإن كان واسعاً لم يكن فيه عفو. ثمّ قال : وأمّا أنّ المدار على البقاء على الحال فهو الظاهر من إطلاق الفقهاء والأخبار ، فلو اتّفق أنّ في الطول سعة دون العرض أو بالعكس بحيث لو أخذ ما في أحدهما ووضع على الآخر تمّت به الصلاة لم يخرج عن اسم ما لا تتمّ به الصلاة. والمراد بعدم تمام الصلاة في كلّ بالنسبة إلى حاله ، ففي الضخم الجسم تعتبر القطعة الواسعة. ويمكن أن يراد إتمام الصلاة ولو في بعض الآحاد وهو تضيّق كلّي ، انتهى.

[الدم الزائد عن سعة الدرهم]

قوله قدس‌سره : (ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعاً وجبت إزالته) إجماعاً في «الانتصار (٣) والخلاف (٤) والمنتهى (٥) والتذكرة (٦) والتحرير (٧) والروضة (٨)» وظاهر «الكشف (٩)».

وعليه من أهل الخلاف قتادة والنخعي وسعيد بن جبير وحمّاد بن أبي سليمان

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة ج ١ ص ١٨٥ س ١٢.

(٢) لم نعثر على كلامه هذا في كتابيه الشرح وحاشية المدارك.

(٣) الانتصار : الطهارة ص ١٣.

(٤) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٢٠ ج ١ ص ٤٧٦ ٤٧٧.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٢.

(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٣.

(٧) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤.

(٨) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٦٠.

(٩) بل صريحه راجع كشف اللثام : الطهارة في النجاسات المعفوّة ج ١ ص ٤٣٥.

١٣٤

والأقرب في المتفرّق الإزالة إن بلغه لو جمع.

______________________________________________________

والأوزاعي والشافعي (١).

قوله قدس‌سره : (والأقرب في المتفرّق الإزالة إن بلغه لو جمع) كما في «المراسم (٢) والوسيلة (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والمختلف (٧) والتحرير (٨) والبيان (٩) والذكرى (١٠) والتنقيح (١١) وجامع المقاصد (١٢) وحاشية الشرائع (١٣) والروض (١٤) والروضة (١٥) وكشف الالتباس (١٦) والدلائل» وهو المنقول عن القاضي (١٧).

وهو المشهور كما في «كشف الالتباس (١٨)» وفي «الروض (١٩)» أنّه مذهب

__________________

(١) الامّ : ج ١ ص ٥٥ والمغني : ج ١ ص ٧٢٥ و ٧٢٦ ، ومنتهى المطلب : ج ١ ص ١٧٢.

(٢) المراسم : الطهارة ص ٥٥.

(٣) الوسيلة : الطهارة ص ٧٧.

(٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٣.

(٦) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٧.

(٧) مختلف الشيعة : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٠.

(٨) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤.

(٩) البيان : الطهارة أحكام النجاسات ص ٤١.

(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٦.

(١١) التنقيح الرائع : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٤٩.

(١٢) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٢.

(١٣) فوائد الشرائع : الطهارة أحكام النجاسات ص ٣٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(١٤) روض الجنان : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦٦.

(١٥) الروضة البهيّة : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٦٠.

(١٦) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٧) المهذّب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٥١.

(١٨) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٨ س ١٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٩) روض الجنان : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦٦.

١٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

العلّامة وأكثر المتأخّرين. وفي «الذخيرة (١) وشرح الاستاذ (٢)» أنّه رأي ابن حمزة والعلّامة وأكثر المتأخّرين.

واختير في «النافع (٣) والشرائع (٤) والتلخيص (٥) والمدارك (٦) والذخيرة (٧) والكفاية (٨)» أنّه لا تجب الإزالة وإن زاد على فرض الاجتماع أضعافاً. وهو مذهب يحيى بن سعيد (٩) كما نقل عنه. وعليه الشيخ في «المبسوط (١٠)» حيث قال : وما نقص عن الدرهم لا تجب إزالته من سائر الحيوان ، سواء كان في موضع واحد من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كلّ موضع أقلّ من الدرهم ، وإن قلنا إذا كان جميعه لو جمع بلغ درهماً وجب إزالته كان أحوط للعبادة. وكذا قال في «السرائر (١١)» الأحوط للعبادة وجوب إزالته إذا كان بحيث لو جمع بلغ درهماً والأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب. وفي «الذكرى (١٢)» أنّ المشهور العفو وإلحاقه بالمجتمع أولى.

وفي «نهاية الشيخ (١٣) والمعتبر (١٤)» العفو ما لم يتفاحش. قال في المعتبر بعد

__________________

(١) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٥٩ س ١٣.

(٢) مصابيح الظلام : شرح مفتاح ١٢١ ج ٢ ص ٦٢ السطور الأخيرة.

(٣) المختصر النافع : الطهارة في النجاسات ص ١٨.

(٤) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٣.

(٥) التلخيص (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : ج ٢٦ ص ٢٧٣ وفيه : وقد عفي عن المتفرق على رأي.

(٦) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١٨.

(٧) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٥٩.

(٨) كفاية الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٢ س ٢٧.

(٩) الجامع للشرائع : الطهارة باب الأنجاس ص ٢٣.

(١٠) المبسوط : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٦.

(١١) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٨.

(١٢) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٦ س ٣٠.

(١٣) النهاية : الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٦٦.

(١٤) المعتبر : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٣١.

١٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

أن نقل أقوال العامّة في التفاحش وقد مرَّ ذكرها والوجه المرجع فيه إلى العادة ، لأنّها كالأمارة الدالّة على المراد باللفظ إذا لم يكن له مقدّر شرعاً ولا وضعاً ، انتهى. وعبارة «النهاية» وهي هذه : وإن كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء وكان دون مقدار الدرهم مجتمعاً في مكان فإنّه لا تجب إزالته إلّا أن يتفاحش ويكثر ، فإن بلغ مقدار الدرهم فصاعداً وجبت إزالته. قال الفاضل (١) في الشرح : فيحتمل انقطاع قوله «إلّا أن يتفاحش» أي لكن إن تفاحش وجبت إزالته. وتفسير التفاحش بقوله : «فإن بلغ الدرهم الخ» انتهى. فبقي ما في المعتبر خالياً عن الموافق.

وفي «الانتصار (٢) والغنية (٣) وكشف الحقّ (٤) والدروس (٥)» وكثير من كتب الأوائل كالصدوق (٦) والكليني (٧) تعليق العفو وعدمه بمقدار الدرهم وخلافه من دون تعرّض للمجتمع والمتفرّق.

وليعلم أنّ القائلين بعدم العفو في المتفرّق إنّما يقولون به حيث لا يكون معفوّاً عنه لو اجتمع كما نصّ عليه في «المهذّب (٨) وكشف الالتباس (٩) والمختلف (١٠) والدلائل» وغيرها (١١). فيكون الإجماع منعقداً على العفو عن القليل متفرّقاً

__________________

(١) كشف اللثام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٣٦.

(٢) الانتصار : الطهارة وما يتعلّق بها ص ١٣.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة في النجاسات ص ٤٨٨.

(٤) نهج الحقّ وكشف الصدق : الطهارة مسألة ٢٧ ص ٤١٩.

(٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٦.

(٦) الهداية : باب المياه ص ١٥ ومن لا يحضره الفقيه : الطهارة ج ١ ص ٧١ ٧٢.

(٧) الكافي : الطهارة ج ٣ ص ٥٩.

(٨) المهذّب البارع : الطهارة النجاسات ج ١ ص ٢٣٧.

(٩) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) مختلف الشيعة : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٧٩ ٤٨٠.

(١١) كالمراسم : ص ٥٥ ، والمبسوط : ج ١ ص ٣٦.

١٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ومجتمعاً ، وما يظهر من إطلاق بعضهم (١) الخلاف في المتفرّق وأنّه قيل بالعفو مطلقاً والعدم مطلقاً والتفصيل منزّل على ذلك.

وفي «جامع المقاصد (٢) والموجز (٣) والمسالك (٤) والروض (٥) والدلائل» أنّه لو تعدّدت الثياب أو كان التفريق بينها وبين البدن أنّه يعتبر فرض الاجتماع ، فلو بلغ مجموع ما في الثياب أو ما فيها وفي البدن درهماً لو اجتمع فلا عفو.

وفي «نهاية الإحكام (٦) والروض (٧) والمدارك (٨) وكشف الالتباس (٩) والدلائل» أنّه لو أصاب الدم وجهي الثوب أنّ المدار فيه على التفشي وعدمه ، فإن اتّصل ما في الجانبين فواحد وإلّا فاثنان. وربما افهمت عبارة «كشف الالتباس» اعتبار الرقّة. وفي «المعالم (١٠) والذخيرة (١١)» أنّ المدار على العرف. وفي «المنتهى (١٢) والتحرير (١٣)» التصريح بأنّ التفشي في الصفيق موجب للاتّحاد. وفي «الذكرى (١٤)

__________________

(١) كالتنقيح : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٤٩ والمختصر النافع : الطهارة ص ١٨ والروض : ص ١٦٦.

(٢) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٢.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة أحكام النجاسات ص ٦٢.

(٤) مسالك الأفهام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٢٥.

(٥) روض الجنان : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦٦ س ١٧.

(٦) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٨.

(٧) روض الجنان : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦٦ س ١٧.

(٨) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١٧.

(٩) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات حكم الدم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(١١) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٥٩ س ٣٤.

(١٢) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٤ س ١٥.

(١٣) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٣١.

(١٤) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٦ السطر ما قبل الأخير.

١٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والبيان (١)» الفرق بين الرقيق والصفيق وأنّه واحد في الأوّل دون الثاني وحسّنه السيّد في «مداركه (٢)» والفاضل البهائي (٣). وفي «الدلائل» وفيه قوّة. واختار الاستاذ (٤) الرجوع إلى العرف.

وفي «المنتهى (٥) والبيان (٦) والذخيرة (٧)» أنّه لو تنجّس الرطب الطاهر بالدم لم يعتبر فيه المقدار بل حاله حال النجاسات فيما عدا الدم. واحتمل الأمرين في «نهاية الإحكام (٨)». وفي «الذكرى (٩) والروض (١٠) والمعالم (١١) والمدارك (١٢) والدلائل» جريان العفو فيه.

وكذا لو انضاف الرطب إلى الدم ولم يزد المجموع على الدرهم فالخلاف السابق جار فيه بل المفروض في أكثر الكتب السابقة إنّما هو هذا. وفي «شرح الموجز (١٣)» اعتبار عدم تعدّيه عن الدم. وظاهره أنّه لا عفو مع التعدّي. وقد مرَّ القول بعدم البأس مع الرطوبات اللازمة كالعرق ونحوه.

وظاهر «الذكرى (١٤)» العفو عن المنفعل بالدم وإن كثر لأنّه ليس فيه سوى ما في

__________________

(١) البيان : الطهارة في ما عفي عنه .. ص ٤١.

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١٧.

(٣) لم نعثر عليه في شي‌ء من كتبه حسب الفحص.

(٤) مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٦٤.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٤.

(٦) البيان : ص ٤١.

(٧) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٥٩.

(٨) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٧.

(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٦ السطر ما قبل الأخير.

(١٠) روض الجنان : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦٦ س ٢٠.

(١١) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات حكم الدم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(١٢) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١٧.

(١٣) كشف الإلتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨ س ١١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٤) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٦ س ٣٧.

١٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الدم وقد كان عفواً. وفي «جامع المقاصد (١)» اشتراط عدم الزيادة على الدرهم. وفي «المنتهى (٢) والتحرير (٣) والذكرى (٤) وشرح الموجز (٥)» أنّه لو لاقته نجاسة من خارج بطل العفو. وصرّح في «شرح الموجز» أنّه لا فرق في ذلك بين المتعدّية عن محلّ الدم وغيرها. وصرّح في «المنتهى (٦)» باعتبار كون النجاسة ممّا لا يعفى.

وفي «التحرير (٧) وكشف الالتباس (٨)» لو زال من الزائد على الدرهم ما نقص به عنه جاء العفو.

وفي «المنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والدروس (١١) والموجز (١٢) وشرحه (١٣)» أنّه لو اشتبه الدم الطاهر بغيره حكم بالطهارة لأصل الطهارة *. وفي «الدروس (١٤)»

__________________

(*) أي أصل طهارة المحلّ أو الأصل الشرعي المستفاد من قولهم عليهم‌السلام : «كلّ شي‌ء طاهر» أو أصالة براءة الذمّة (منه).

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٢.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣ س ٣٤.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٣٠.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٦ س ٣٧.

(٥) كشف الالتباس : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٧٨ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣ س ٣٤.

(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٢٧.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٧٨ س ١٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٣ ١٦٤.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٦٨.

(١١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في النجاسات درس ١٩ ج ١ ص ١٢٤.

(١٢) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في أصناف النجاسات ص ٥٨.

(١٣) كشف الالتباس : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٦٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات درس ١٩ ج ١ ص ١٢٤.

١٤٠