نزهة الناظر

الشيخ يحيى بن سعيد الحلي

نزهة الناظر

المؤلف:

الشيخ يحيى بن سعيد الحلي


المحقق: السيد أحمد الحسيني
الموضوع : الفقه
المطبعة: مطبعة الآداب
الطبعة: ٠
الصفحات: ١٦٧

وإذا امني بالنظر الى غير اهله وعدم البدنه وجب عليه بقره وقد تقدم الحديث فيه.

وبجداله مرتين كاذبا يجب عليه بقره.

وتجب البقره ايضا بقلع شجره الحرم محرما كان أو محلا إلا النخل وشجر الفاكهة وما غرسه الانسان بنفسه وما نبت في داره وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله في مسائل الخلاف : في الشجره الكبيرة بقره وفي الصغيره شاه وقال أبو الصلاح : دم شاه ولم يفرق وقال ابن ادريس الاخبار وردت بتحريم قلع شجر الحرم دون الكفارة.

وتجب البقره ايضا بالسباب وبالكذب مطلقا من دون تقييد بجدال على ما رواه محمد بن يعقوب عن عده من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضاله بن ايوب عن أبي المعزا (١) عن سليمان ابن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في الجدال شاه وفي السباب والفسوق بقره (٢).

وروى : ان من بعث بهدى وأمر الذي بعثه معه ان يشعر أو يقلد في يوم كذا وكذا ولا يستطيع ان ينزع الثياب : فليلبس ولينحر بقره في يوم النحر روى في باب الزيادات من الحج في التهذيب (٣).

وروى خبر في باب النذر من التهذيب ان عنبسه بن مصعب (٤)

__________________

(١) كذا في الكافي ، وفي نسخ الكتاب تشويش في هذه الكنية ، وهو الحميد ابن المثنى الصيرفي الثقة ـ انظر منتهى المقال لابي على ص ٣٥٢.

(٢) الكافي ٤ / ٣٣٩.

(٣) التهذيب ٥ / ٤٢٥.

(٤) كذا في التهذيب ، وفي نسخ الكتاب (عتبة بن مصعب).

٦١

نذر في ابن له ان عافاه الله تعالى ان يحج ماشيا فعجز به : يستحب ان يذبح بقره (١).

فصل

[مواضع تجب فيها الشاة]

تجب الشاه في سبعه وثمانين موضعا : في قتل الضبى بالافعال المتقدمه العشرة وكذلك الحكم في الثعلب والارنب من المحل في الحرم خاصه ومن المحرم في الحل ومن المحرم في الحرم لكن في الحرم يتضاعف على المحرم الفداء وإذا فقا (٢) المحرم عينى الضبى معا أو كسر يديه أو رجليه وجب عليه في كل واحد من هذه الاقسام الثلاثه شاه وحكم الحمامه حكم الضبى للمحرم في الحل خاصه فاما في الحرم فيجب عليه مع الشاه درهم وأما المحل فيجب عليه في الحرم درهم.

وإذا اغلق المحرم بابا حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فهلك كان عليه عن كل طير شاه وعن كل فرخ حمل (٣) وعن كل بيض درهم فإن اغلق عليها قبل ان يحرم كان عليه عن كل طير درهم وعن كل فرخ نصف درهم وعن كل بيضه ربع درهم.

وإذا نفر المحرم حماما من حمام الحرم وجب عليه شاه إذا رجع فإن لم يرجع فعليه عن كل طير شاه على ما ذكره الشيخ أبو الحسن على بن بابويه في الرساله وقال الشيخ أبو جعفر في التهذيب : ولم اجد بما ذكره خبرا مسندا.

__________________

(١) التهذيب ٨ / ٣١٣.

(٢) فقأ عينه : شقها وأعماها.

(٣) الحمل بالتحريك : الخروف إذا بلغ ستة أشهر ، وقيل هو ولد الضأن.

٦٢

فاما الشيخ المفيد في المقنعه في كتاب الايمان والنذور والكفارات فقال ومن نفر حمام الحرم كان عليه دم شاه (١).

وإذا اوقد جماعه محرمون نارا فوقع فيها طائر فإن لم يكن قصدوا ذلك وجب عليهم كلهم شاه واحده وان قصدوا ذلك وجب على كل واحد منهم شاه.

والمحرم إذا تعذر عليه ارسال فحوله الابل في اناثها في كسر بيض النعام كان عليه عن كل بيضه شاه فإن لم يجد تصدق على عشره مساكين لكل مسكين مد من طعام فإن لم يقدر صام ثلاثه ايام رواه على بن أبي حمزه وهو واقفى عن أبي الحسن عليه السلام (٢).

والمحرم إذا وجب عليه بدنه في فداء ولم يجد وجب سبع شياه وقد تقدم الخبر فيه في فصل ما يجب فيه البدنه (٣).

وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فاكل المحرم وجب على المحرم عن كل بيضه شاه وعلى المحل عن كل بيضه درهم جاء به خبر صحيح (٤) فاما الارسال فلا يجب ههنا.

وإذا شرب المحرم في الحرم لبن ظبيه وجب عليه شاه وقيمه اللبن كذلك ورد الخبر مقيدا بالحرم رواه صالح بن عقبه عن يزيد بن عبد الملك

__________________

(١) المقنعة ص ٨٩.

(٢) التهذيب ٥ / ٣٥٤ ، وعلى بن أبي حمزة هذا قيل فيه انه واقفي كذاب منهم ملعون ـ انظر رجال العلامة ص ٢٣١. والواقفة هم الذين وقفوا على الامام موسى بن جعفر عليه السلام وقالوا إنه القائم المنتظر ولم يأتموا بعده بامام ـ راجع فرق الشيعة ص ٨١.

(٣) التهذيب ٥ / ٤٨١.

(٤) المصدر السابق ٥ / ٣٥٥.

٦٣

عن أبي عبد الله عليه السلام (١) وفي النهايه اطلقه شيخنا أبو جعفر.

وإذا ذبح الصيد وجب عليه شاه إذا كان مما يجب عليه فيه الشاه لأن في الخبر ما يلزم منه القول بهذا لانه عليه السلام قال في محرمين اكلوا صيدا : (فعليهم شاه شاه وليس على الذي ذبحه إلا شاه) (٢) فقوله عليه السلام : (شاة شاة) يدل على انه مما يجب فيه شاه وفي النهايه اطلقه شيخنا أبو جعفر.

وإذا كسر المحرم بيض حمام وقد تحرك فيه الفرخ وجب عليه عن كل بيضه شاه جاء به خبر صحيح (٣) وقال ابن ادريس : وجب عليه حمل فإن لم يكن قد تحرك فيه الفرخ واصابه في الحل كان عليه عن كل بيضه درهم وإن اصابه في الحرم كان عليه عن كل بيضه درهم وربع درهم وان اصابه محل في الحرم كان عليه ربع درهم.

وإذا قتل المحرم القطاه أو الحجله أو الدراج (٤) وما اشبه ذلك في الحل وجب عليه حمل قد فطم ورعى من الشجر فان قتلها في الحرم كان عليه حملان وان قتلها محل في الحرم كان عليه حمل واحد.

وإذا قتل المحرم فرخ الحمام في الحل وجب عليه حمل فإن قتله

__________________

(١) الكافي ٤ / ٣٨٨ و ٣٩٥.

(٢) التهذيب ٥ / ٣٥٢.

(٣) المصدر السابق ٥ / ٣٥٨.

(٤) القطاة : طائر يقال انه نوع من الحمام ، والحجلة طائر على قدر الحمام أحمر المنقار والرجلين ، والدراج طائر أسود باطن الجناحين وظاهرهما أغبر على خلقة القطا إلا أنه الطف.

٦٤

في الحرم كان عليه حمل ونصف درهم فإن قتله محل في الحرم كان عليه نصف درهم.

وإذا قتل المحرم الضب أو اليربوع أو القنفذ وجب عليه جدى (١) وقال أبو الصلاح : حمل ومن قتل اسدا لم يرده كان عليه كبش على ما رواه داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكارى عن أبي عبد الله عليه السلام (٢).

وإذا كسر المحرم بيض القطاه أو القبج (٣) وقد تحرك فيها الفرخ وجب عليه عن كل بيضه مخاض من الغنم وقال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف : بكاره من الغنم جاء به خبر صحيح (٤) فإن لم يكن قد تحرك فيها الفرخ كان عليه ارسال فحوله الغنم على اناثها بعدد البيض فما نتج فهو هدى لبيت الله تعالى.

وإذا قتل المحرم الجراد الكثير مع التمكن من الاحتراز عن قتله وجب عليه شاه وفي قتل الجراده تمره وإذا اكل المحرم الجراد الكثير وجب عليه شاه على ما ذكره الشيخ في النهايه ولم اقف على خبر يوجب هذه الشاه وقال ابن بابويه : من اكل جراده واحده فعليه شاه.

وإذا لم يتمكن من البدنه أو البقره الواجبة عليه بالجماع قبل طواف الزيارة وجب عليه شاه جاء به خبر صحيح (٥) وإذا لم يتمكن من البدنه

__________________

(١) الجدي : ما بلغ ستة أشهر أو سبعة من أولاد المعز ، وقيل هو الذكر من أولاد المعز في السنة الاولى.

(٢) التهذيب ٥ / ٣٦٦.

(٣) القبج : هو الحجل.

(٤) التهذيب ٥ / ٣٥٨.

(٥) المصدر السابق ٥ / ٣٢١.

٦٥

أو البقره الواجبة عليه في الامناء بالنظر الى غير اهله وجب عليه شاه وإذا تعذرت البدنه الواجبة على المحل الذي وطئ امته المحرمة باذنه وجب عليه شاه وإذا لمس المحرم امته بشهوه وجب عليه دم شاه امني أو لم يمن فإن مسها بغير شهوه لم يكن عليه شئ امني أو لم يمن وإذا قبل المحرم اهله بغير شهوه وجب عليه شاه وإذا قبلها قبل ان يقصر هو وجب عليه شاه جاء التهذيب به حديثان صحيحان احدهما في باب السعي والاخر في باب الزيادات في فقه الحج (١).

وإذا فرغ من طواف النساء وقبل امراته قبل ان تطوف هي طواف النساء وجب عليه شاه جاء به حديث صحيح رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام (٢) وذهب المفيد الى ان عليها دما ان آثرت ذلك وان اكرهها غرم عنها ذلك.

وإذا لاعب المحرم اهله فامنى وجب عليه شاه كذلك ورد الخبر مقيدا بالامناء واطلق ذلك الشيخ أبو جعفر في النهايه.

وإذا قلم المحرم اظفار يديه جميعا وجب عليه شاه وإذا قلم اظفار رجليه جميعا في مجلس آخر وجب عليه شاه اخرى فإن قلم اظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد وجب عليه شاه واحده وفي كل ظفر من اظفار يديه مد من طعام الى ان يبلغ عشره فإذا بلغت عشره ففيها شاه وكذلك اظفار رجليه وإذا افتى المحرم غيره بتقليم ظفره فقلم المستفتى فادمى اصبعه وجب على المفتى شا.

وإذا حلق المحرم راسه لاذى وجب عليه شاه أو الصدقة على سته مساكين لكل مسكين مدان من طعام أو صيام ثلاثه ايام مخيرا في ذلك ،

__________________

(١) المصدر السابق ٥ / ٤٧٣ و ٥ / ١٦١.

(٢) المصدر السابق ٥ / ٣٢٤.

٦٦

وروى بذلك خبران صحيحان وروى خبر آخر صحيح ان الصدقة على عشره مساكين يشبعهم (١) فإن حلقه من غير اذى متعمدا وجب عليه شاه من غير تخيير بينها وبين الاطعام والصيام.

وإذا ظلل المحرم على نفسه في حال السير مختارا وجب عليه شاه مع الاثم فإن كان مضطرا اوجب عليه شاه مع غير الاثم فإن ظلل في حال النزول فلا شئ عليه مختارا كان أو مضطرا جاءت بذلك اخبار صحيحه (٢) فاما النساء والصبيان فيجوز لهم الظلال على كل حال جاءت بذلك اخبار صحيحه (٣) وقال الشيخ أبو الصلاح : ان ظلل مختارا فعليه لكل يوم شاه ومع الاضطرار لجمله المده شاه.

وإذا جادل المحرم ثلاث مرات صادقا وجب عليه شاه وإذا جادل مره كاذبا وجب عليه شاه.

وإذا نتف المحرم ابطيه معا وجب عليه شاه وإذا نتف ابطا واحدا وجب عليه اطعام ثلاثه مساكين (٤) جاء بالنتف ثلاثه اخبار صحيحه (٥) ولم اقف في التهذيب على خبر صحيح يتضمن خلافها.

وإذا لبس المحرم ثوبا لا يحل له لبسه مع الاختيار وجب عليه شاه وإذا لبس ثيابا جمله في مواضع متفرقه وجب عليه عن كل ثوب شاه فإن لبسها في موضع واحد وكانت اجناسا وضروبا وجب عليه عن كل

__________________

(١) من لا يحضر ٢ / ١٩٥.

(٢) التهذيب ٥ / ٣٠٩.

(٣) المصدر السابق ٥ / ٣١١.

(٤) كذا في ط ، وفي م وح (عشرة مساكين) وهو خطأ يفهم من الاحاديث التي أشار إليها المصنف.

(٥) التهذيب ٥ / ٣٤٠.

٦٧

ثوب شاه جاء به اخبار صحيحه (١) وان كانت جنسا واحدا وجب عليه شاه واحده.

وإذا اكل المحرم طعاما لا يحل له اكله وجب عليه شاه كذلك ورد الخبر مطلقا في الطعام (٢).

وإذا استعمل المحرم المسك أو العنبر أو العو أو الكافور أو الزعفران مختارا وجب عليه شاه ولم اقف في التهذيب على خبر يتضمن وجوب الشاه في استعمال الكافور والمعتمد في ذلك على عمل اصحابنا.

وإذا افاض المحرم من المشعر قبل طلوع الفجر مختارا وجب عليه شاه فاما الشيخ الكبير والخائف فلا شئ عليهما.

وإذا لم يبت الحاج ليالى التشريق بمنى وجب عليه ثلاث شياه إذا اقام ثانى التشريق بمنى حتى تغيب الشمس وإن لم يقم ونفر لم يجب عليه شئ وإذا بات هذه الليالى بمنى حتى تغيب الشمس وخرج منها بعد نصف الليل فلا شئ عليه وكذلك ان بات بمكه مشتغلا بالطواف والعبادة فلا شئ عليه ايضا فإن لم يكن مشتغلا وجب عليه ما ذكرناه

وإذا زالت الشمس قبل ان يحلق عالما بانه لا ينبغى كان عليه دم شاه جاء به خبر صحيح.

وإذا لبس المحرم الخف أو الشمشك (٣) وجب عليه شاه على ما ذكره بعض اصحابنا ولم اقف على خبر يتضمن ذلك.

وإذا قلع المحرم ضرسه وجب عليه شاه على ما روي في خبر مرسل (٤)

__________________

(١) الكافي ٤ / ٣٤٨ ، التهذيب ٥ / ٣٦٩.

(٢) التهذيب ٥ / ٣٦٩.

(٣) في مجمع البحرين : قيل أنه المشاية البغدادية وليس فيه نص من أهل اللغة.

(٤) التهذيب ٥ / ٣٨٥.

٦٨

وبه قال الشيخ أبو الصلاح.

وإذا نسى التقصير حتى يهل بالحج فعليه شاه على ما روى والصحيح انه مستحب وقد تقدم.

وإذا حلق راسه المتمتع بعد الفراغ من العمرة التي يتمتع بها متعمدا فعليه شاه على ما رواه على بن حديد وهو ضعيف ورواه اسحاق بن عمار في باب السعي مطلقا من غير ذكر العمد (١).

والمتمتع إذا عقص راسه من غير حلقه يوم النحر كان عليه شاه على ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام (٢) وما رواه ايضا محمد بن الحسن عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام.

وإذا زار البيت قبل ان يحلق فعليه شاه على ما رواه في التهذيب في باب الحلق عن محمد بن يعقوب باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل ان يحلق؟ فقال : ان كان زار البيت قبل ان يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغى له فإن عليه دم شاه (٣).

فصل

[ما لا يجب فيه الكفارة]

لا تجب الكفارة في اثنين وعشرين شيئا : الحدا (٤) وسباع الوحش

__________________

(١) المصدر السابق ٥ / ١٥٨.

(٢) المصدر السابق ٥ / ١٦٠.

(٣) المصدر السابق ٥ / ٢٤٠.

(٤) الحدأ جمع الحدأة ، وهو طائر خبيث حسن الجوار ، يقال انه سنة ذكر وسنة انثى.

٦٩

وسباع الطير والكلب والخنزير والقرد والدب والاسد إذا اراد الانسان فدفعه عن نفسه فادى الى قتله والغراب والابل والبقر الاهلى والغنم والدجاج الحبشى والفاره والحلم والقراد (١) والذباب والبق والبرغوث والحيه والعقرب وجميع الحشرات والجراد إذا لم يكن عنه مندوحه.

فصل

[فيما يستباح مجانا]

يستباح من غير عقد اربعه وعشرون شيئا : ارش المعيب والصدقات والعبد إذا جرح جراحه أو قتل يحيط بثمنه والحربي وولد الحربى ومال الحربى وما وجد في موضع الحرب قد باد اهله وما لا يبلغ قيمته درهما إذا لم يعرف صاحبه وما بلغ قيمته درهما فصاعدا بعد تعريفه سنه وما وجد من الطعام في مفازه (٢) بعد تقويمه على نفسه ان كان ثمنه درهما فصاعدا فإن كان اقل من درهم لم يحتج الى تقويم.

والشاه إذا وجدها في بريه ولم يعرف صاحبها جاز له اخذها والتصرف فيها يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله انى وجدت شاه؟ فقال : هي

__________________

(١) الحلم دود يقع في جلد الشاة الاعلى وجلدها الاسفل ، فإذا دبغ لم يزل ذلك الموضع رقيقا ، وهو يشبه القمل في الانسان. والقراد كغراب : هو ما يتعلق بالبعير ونحوه ، وهو كالقمل للانسان.

(٢) المفازة : البرية القفر التي لا ماء فيها ، سميت مفازة لان من خرج منها وقطعها نجا من الهلاك وفاز.

٧٠

لك أو لاخيك أو للذئب (١).

محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (٢) وهذان الخبران وان كان مطلقين فيجب حملهما على من وجدها في البر لأن عمل اصحابنا على ذلك.

فمن وجدها في الجدار (٣) عرفها ثلاثه ايام فإن جاء صاحبها سلمها إليه وان لم يجئ فهى عنده امانه وقد جاء حديث انها تباع ويتصدق بثمنها رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور ابن العباس عن الحسن بن على بن فضال عن عبد الله بن بكير عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام مثله سال رجل اصاب شاه فأمره ان يحبسها عنده ثلاثه ايام ويسال عن صاحبها فإن جاء صاحبها فسلمها وإلا باعها ويتصدق بثمنها (٤) وهذا الحديث ضعيف السند.

والبعير والفرس والحمير والبغل والابل إذا تركه صاحبه من جهد آيسا منه في غير كلاء ولا ماء يجوز اخذه فإن كان غير آيس منه أو كان في كلاء وماء أو تركه صاحبه من غير جهد فلا يجوز اخذه.

وما ياكل المجتاز على الثمار على قول جماعه من اصحابنا وادعى ابن ادريس على جوازه في كتاب المكاسب الاجماع ما لم يكن قصد إليها وقال في كتاب الاطعمه : ما لم ينهه صاحبه عن الاكل والدخول فانه لا يجوز له حينئذ ذلك وقال بعض اصحابنا : لا يجوز وهو الصحيح وقال المرتضى في المسائل الصيداوية : الاحوط والاولى ان لا ياكل وقال الشيخ

__________________

(١) التهذيب ٦ / ٣٩٤.

(٢) المصدر السابق ٦ / ٣٩٢.

(٣) أي في مكان حوله جدار مبني.

(٤) التهذيب ٦ / ٣٩٧.

٧١

الطوسى في المسائل الحربيه : الرخصة في الثمار من النخل وغيره لا تقاس عليه لأن الاصل حظر استعمال مال الغير وقال أبو الصلاح : يجوز لعابر السبيل الانتفاع بما ينبته الحرث من الخضر والثمار والزرع من غير حمل ولا فساد يدل على ما اخترناه من المنع هو ان الاصل حظر استعمال مال الغير إلا باذنه ويدل عليه ايضا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن يقطين عن اخيه الحسين بن على يقطين عن على بن يقطين قال : سالت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمر بالثمرة مثل الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر ايحل له ان يتناول منه شيئا وياكل بغير اذن صاحبه؟ قال : لا يحل ان ياخذ منه شيئا (١).

وقد روى في التهذيب لجواز الاكل اربعه اخبار ثلاثه اخبار مراسيل منها خبران في باب بيع الثمار (٢) وخبر في باب المكاسب (٣) والخبر الرابع في باب الحد في السرقه رواه على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيمن سرق الثمار في كمه فما اكل منه فلا شئ عليه وما حمله فيعزر ويغرم قيمته مرتين (٤).

وإذا كان الامر كذلك وجب ترك العمل بهذه الاخبار لضعفها والرجوع الى ما قدمناه من تمام القيمه.

والكنز الموجود في الدار إذا عرف مشتريها بايعها فإن لم يعرفه يحل للمشترى بعد اخراج الخمس منه وما علم فيه الاباحه وما ياخذه الوصي عن حق القيام بمال اليتيم والديات والميراث والمال المقربه ونفقه من يجب

__________________

(١) المصدر السابق ٧ / ٩٢.

(٢) المصدر السابق ٧ / ٩٢.

(٣) المصدر السابق ٦ / ٣٨١.

(٤) المصدر السابق ١٠ / ١١٠.

٧٢

له النفقه وهم الوالدان وان علوا والولد وان نزل والزوجه والمملوكه واللقيط ومن ماطله غريمه ودفعه عن حقه فوجد له مالا سواء كان من جنس الحق أو لم يكن اخذ منه بقدر.

فصل

[مواضع لا يجوز فيها البيع]

لا يجوز البيع في سته وستين موضعا : الحره وام الولد على ما نذكره فيما بعد والمكاتب (١) إلا المشروط عليه إذا عجز عن اداء ما يجب عليه رجع سيده في كتابته وكذلك يجوز بيعه إذا قتل رجلا خطا وسلمه سيده الى ولى المقتول رواه في التهذيب في باب القود بين الرجال والنساء الحسن بن محبوب عن أبي ايوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (٢).

والعبد إذا قتل عمدا أو جرح لم يجز لسيده بيعه إلا بعد رضاء ولى المقتول بالدية أو العفو عنه مخيرا بين اخذ الديه إذا بذلها السيد وبين العفو عنه أو قتله إذا قبل أو اخذه واسترقاقه وليس لسيده خيار.

والعبد إذا قتل خطا أو جرح جراحه يحيط بثمنه لا يجوز لسيده بيعه إلا بعد ان يتحمل اقل الامرين من قيمته أو ارش الجراحه (٣) أو يسلم العبد الى اولياء المقتول أو المجروح يسترقونه مخيرا سيده في ذلك وليس لاولياء المقتول على السيد في ذلك خيار.

__________________

(١) المكاتب : العبد الذي يلتزم بدفع ثمن نفسه إلى مولاه ، فإذا سعى وأدى الثمن عتق وأصبح حرا.

(٢) التهذيب ١٠ / ١٩٨.

(٣) ارش الجراحة : ديتها.

٧٣

والعبد المرتد عن فطره لانه يجب قتله في الحال والعبد المسلم لا يجوز بيعه على الكافر والعبد الابق (١) منفردا فإن اضاف إليه شيئا آخر وباعهما معا جاز البيع والعبد إذا كان طفلا قبل ان يستغنى عن امه على ما روى (٢) وفيه خلاف.

والأرض المأخوذة عنوه والوقف الا ان يخاف هلاكه أو يؤدى المنازعه فيه بين اربابه الى ضرر عظيم أو يكون لهم حاجه شديده وبيع الوقف معها اصلح لهم وروى بيعه مع وجود حاجتهم وعدم ما يخرج من الوقف عن كفايتهم : أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن على ابن رئاب عن جعفر بن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام (٣) وروى خبر آخر ضعيف لم يسند الى امام ومنع ابن ادريس من بيع الوقف على كل حال.

ولا يجوز بيع المصحف إلا الجلد والورق وبيع الرطب بالتمر وبه قال الشيخ في النهايه وذهب في الاستبصار الى جوازه مع الكراهيه (٤) يدل على ما اخترناه ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح بيع التمر اليابس بالرطب من اجل ان اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص ـ تم الخبر (٥).

والثمره سنه واحده قبل ادراكها من غير اضافه شئ إليها أو اشتراط

__________________

(١) الابق : العبد الذي هرب من مولاه وفر.

(٢) الكافي ٥ / ٢١٩.

(٣) التهذيب ٩ / ١٣٣.

(٤) الاستبصار ٣ / ٩٣.

(٥) المصدر السابق ٣ / ٩٣.

٧٤

القطع في الحال على قول الشيخ في النهايه ومسائل الخلاف وصاحب الوسيلة والصحيح انه مكروه وبه قال الشيخ أبو جعفر في التهذيب والاستبصار والمفيد في المقنعه (١) وابن ادريس.

وبيع المزابنه ـ وهو ان يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر ـ ويجوز ذلك في العريه وهي النخله تكون في دار انسان لانسان آخر.

وبيع المحاقله وهو ان يبيع سنبل الحنطه بالحنطة وسنبل الشعير بالشعير قبل حصادها.

وبيع ما لا يضبط سلما وبيع السلم مجهول الاجل وبيع الجنس بالجنس مما يكال أو يوزن متفاضلا فاما ما يباع عددا فيجوز ذلك نقدا لا نسيئه وبيع الحنطه بالشعير متفاضلا نقدا أو نسيئة وبه قال الشيخ المفيد في المقنعه (٢) والشيخ أبو جعفر في النهايه وصاحب الوسيلة وجاء بذلك ثلاثه اخبار صحيحه (٣) وقال جماعه من اصحابنا يجوز ذلك وهو اختيار ابن ادريس.

وبيع الحنطه بالشعير متساويين نسيئه وبيع ما يكال أو يوزن أو يعد جزافا وبيع الذهب بالفضة والفضه بالذهب من غير قبض في مجلس البيع قبل ان يفترقا.

وبيع الغنم بلحم الغنم فإن اختلف الجنس جاز ذلك وبيع المختلف متفاضلا نسيئه وما يباع عددا متفاضلا نسيئه وبيع البخس وهو ان يزيد في السلعه ما لا رغبه له فيها بل يواطيه صاحب السلعه على ذلك وقال بعض اصحابنا انه مكروه وفي انعقاد هذا البيع وصحته خلاف.

__________________

(١) التهذيب ٧ / ٨٧ ، الاستبصار ٣ / ٨٨ ، المقنعة ص ٩٤.

(٢) المقنعة ص ٩٤.

(٣) التهذيب ٧ / ٩٤ ـ ٩٥.

٧٥

وبيع النسيئه مجهول الاجل فإن ذكر الثمن كذا عاجلا وكذا آجلا فقد ذهب الشيخ في المبسوط الى ان البيع حينئذ باطل واختاره ابن ادريس والصحيح ان له اقل الثمنين في ابعد الاجلين وبه قال الشيخ في النهايه وروى به خبران احدهما رواه السكوني عن أمير المؤمنين علي عليه السلام (١) والاخر رواه ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (٢).

وبيع الدين بالدين وبيع حمل الحيوان وبيع ما لا يقع الزكاة عليه وبيع الكلاب إلا كلب الصيد خاصه واجاز الشيخ الفقيه سلار ايضا بيع كلب الزرع وكلب الحائط والصحيح انه لا يجوز بيع شئ من الكلاب إلا كلب الصيد خاصه.

ولا يجوز بيع الخنزير من مسلم على مسلم ولا من ذمى على مسلم ولا من مسلم على ذمى فاما بيعه من ذمى الى ذمى فجايز.

وبيع ما يؤكل من الحيوان إذا وطئه الانسان لانه يجب احراقه بالنار جاء بهذا الحكم خبران صحيحان في الشاه والبهيمه (٣).

وبيع ما يؤكل لحمه من الحيوان إذا شرب لبن خنزيره حتى اشتد وبيع ما يكون من نسله جاء بهذا الحكم حديثان في الحمل والجدى (٤).

وبيع جوارح الطيور وما لا يؤكل لحمه منها إلا العقاب والبازى والصقر وما يصلح فيها للصيد وبيع سباع الوحش وما لا يؤكل لحمه من الحيوان إلا الفهد والفيل والسنور وما لا يصلح منها للصيد.

__________________

(١) المصدر السابق ٧ / ٥٣.

(٢) المصدر السابق ٧ / ٤٧.

(٣) التهذيب ١٠ / ٦٠ ـ ٦٢.

(٤) الاستبصار ٤ / ٧٦.

٧٦

وبيع ما مات في الماء من السمك أو وثب على الاجراف فمات قبل اخذه وبيع دواب البحر إلا الخز وما يحل اكله من السمك مما له فلس

وبيع الدبا وهو الجراد قبل ان يستقل بالطيران وبيع الدب لانه مسخ وبيع ملك الغير إلا باذن صاحبه أو اجازته البيع وبيع اللبن في الضرع سواء حلب معه شئ أو لا يحلب وذهب الشيخ في النهايه الى انه ان حلب شيئا من اللبن وباعه مع ما بقى في الضرع صح البيع معتمدا على خبر رواه سماعه وهو واقفى ومع ذلك لم يسنده الى أحد من الائمه عليهم السلام (١).

وبيع الصوف أو الشعر أو الوبر قبل جزه فإن اشترى اصواف الغنم وجلدها في عقد واحد صح البيع على ما رواه ابن محبوب عن ابراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام (٢).

وبيع المسك في فاره وبيع ما لا يختبر إلا بالشم أو الذوق قبل اختباره وبيع السمك في الماء قبل صيده وبيع الطير في الهواء وبيع الوحش قبل صيده وبيع الجلال قبل اعلام المشترى به أو استبرائه وبيع المعيب قبل ان يبين العيب أو يبرئ البائع من العيوب.

وبيع السلاح على الكفره في حال الحرب والهدنه وبيع الدروع واشباهها في حال الحرب دون الهدنه على كراهيه فيه.

وبيع المغنيه بزياده في ثمنها لاجل الغناء وبيع الخشب بشرط ان يجعله صنما أو ملاهي وبيع العنب أو التمر بشرط ان يجعله خمرا أو نبيذا والصحيح ان هذين البيعين لازمان لأن النهى في المعاملات لا يدل على الفساد

__________________

(١) الكافي ٥ / ١٩٤.

(٢) نفس المصدر والصفحة.

٧٧

فإذا باع ذلك مطلقا من غير شرط على من يعلم أو يظن انه يعمله كذلك فالبيع صحيح.

ولا يجوز بيع الملاهي كالعود وشبهه وبيع آلات القمار وبيع الاصنام والتماثيل والصلبان وبيع كتب الضلال وبيع النجس من الثياب والالات وغيرها قبل ان يبين حالها وبيع العذرات إلا عذره ما يؤكل لحمه وذرقه وبيع الابوال واجاز ابن ادريس بيع ابوال الابل والبقر والغنم.

ولا يجوز بيع كل مسكر وبيع الفقاع وبيع الميته وبيع ما اهل به لغير الله وبيع الدم وبيع لحم ما لا يؤكل لحمه وبيع بيض ما لا يؤكل لحمه وبيع لبن ما لا يؤكل لحمه ولي نظر في هذين القسمين.

وبيع السم إلا المحمودة وبيع الدود إلا دود القز وبيع الفار وبيع الحشرات وبيع البرغوث وشبهه وبيع المائع إذا تنجس إلا الدهن بعد اعلام المشترى.

فصل

[اشياء لا يجوز بيعها سلفا]

لا يجوز بيع السلف في سبعه وعشرين شيئا : الخبز واللحم وروايا الماء والجلود والحنطه والشعير وغيرهما من الحبوب منسوبات الى الأرض بعينها.

والثوب من غزل امراه بعينها أو نساجه رجل بعينه والكتان والقطن والابريسم منسوبات الى ارض بعينها والتمر من نخل معين والفاكهة من شجر معين والخضر من موضع معين ودهن بزر الكتان بحبه وبالعكس ودهن السمسم بالسمسم وبالعكس ودهن الزيتون بالزيتون وبالعكس.

٧٨

وكذلك الحكم فيما يعمل منه الادهان والمخيض من اللبن والقز مضافا الى دوده وجميع ما لا يختبر إلا بالشم أو الذوق والقسى والنبل وجميع الاواني سواء كانت من خشبه أو طين والاجر وجميع الاوعيه سواء كانت من صوف أو شعر أو وبر أو كتان أو ابريسم أو غير ذلك والمختلط من الطيب كالذريره والغاليه والجوهر والذهب والفضه.

فصل

[مواضع يكره البيع فيها]

يكره البيع في ثمانيه عشر موضعا : عند تلقى الركبان (١) اقل من اربعه فراسخ فإن اشترى وكان فيه غبن ظاهر والبائع غير عالم كان بالخيار بين فسخ البيع أو امضائه بالثمن الذي انعقد عليه البيع فإن زاد على اربعه فراسخ فلا كراهية ولا خيار للبائع.

وبيع الحاضر لباد ومعناه ان يكون له وكيل في الشراء والبيع ودخول المؤمن في سوم اخيه المؤمن وقال الشيخ أبو جعفر في النهايه لا يجوز.

وبيع الثمره سنه واحده قبل بدو صلاحها من غير ان يضيف إليها شيئا آخر على اصلح القولين وبه قال الشيخ أبو جعفر في التهذيب والاستبصار وقال في النهايه ومسائل الخلاف لا يجوز.

وبيع الرطب بالتمر على ما ذكره الشيخ في الاستبصار وقال في النهايه لا يجوز وهو الصحيح وقد تقدم وبيع المرابحه بالنسبه الى اصل المال على اصح القولين وبه قال

__________________

(١) تلقى الركبان : استقبال الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد.

٧٩

الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف والمبسوط وهو اختيار ابن ادريس وقال الشيخ في النهايه والمفيد في المقنعه لا يجوز ولم اقف في التهذيب على حديث يمنع جوازه بل ورد خبر بكراهته وخبر آخر صحيح الاسناد بانه لا باس به (١).

وبيع المعيب بالبراءه من عيوبه من غير بيان العيب ومباشره الصرف والشراء من الظالمين والبيع عليهم وبيع الطعام محتكرا وبيع الاكفان وبيع الحيوان إذا استثنى شيئا من اعضائه وبيع الجوارى والعبيد إذا كان ذلك عاده له في التجاره فيهم وبيع الطفل عن امه قبل ان يستغنى عنها وبيع الدروع واشباهها لاهل الكفر في حال الهدنه وبيع المضطر بزياده عظيمه على الثمن وان يشترى الرجل جاريه يطئها بثمن وهبته له زوجته.

فصل

[مواضع جواز بيع ام الولد]

يجوز بيع ام الولد في ثمانيه مواضع : إذا ما ت ولدها من سيدها جاز بيعها وإذا كان ثمنها دينا على مولاها ولا يملك غيرها بيعت وقضى بثمنها الاخر ثمنها الاول سواء كان مولاها حيا أو ميتا وقال سيدنا علم الهدى : لا يجوز بيعها مادام ولدها حيا لا في الثمن ولا في غيره وقال الشيخ أبو جعفر في النهايه : وإذا مات السيد ولم يخلف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها وتترك الى ان يبلغ فإذا بلغ اجبر على ثمنها فإن مات قبل البلوغ بيعت وقضى بثمنها الدين وجاء بما قاله ثلاثه احاديث في التهذيب : احدها في كتاب العتق رواه محمد بن أحمد

__________________

(١) الخبران في الكافي ٥ / ١٩٧.

٨٠