الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٠
٢ ـ ( باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته ، ويقطع فيما زاد )
[ ٢٢٢٤٢ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا (١) وهو ربع دينار إن كان سرقة من بيت أو سوق أو غير ذلك ».
[ ٢٢٢٤٣ ] ٢ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « القطع في ربع دينار ».
[ ٢٢٢٤٤ ] ٣ ـ وعن أبي علي ، أنه روي عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تقطع الخمس إلا في خمسة دراهم ».
[ ٢٢٢٤٥ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : « أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار ، أو ما قيمته خمس دينار ».
[ ٢٢٢٤٦ ] ٥ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع الكف في أقل من دينار ، أو عشرة دراهم ».
__________________
الباب ٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
(١) المجن بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون : الترس الذي تتقى به ضربات السيوف وغيرها ( انظر لسان العرب ج ١٣ ص ٩٤ ).
٢ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٤٨.
٣ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٤٨.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٠.
٥ ـ الجعفريات ص ١٤٠.
[ ٢٢٢٤٧ ] ٦ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : « كان علي ( عليهم السلام ) إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق ، حك أصابعه ولم يقطعه ، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه ، ولا يقطع الكف في أقل من عشرة دراهم فصاعدا ».
[ ٢٢٢٤٨ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا قطع إلا في ربع دينار ».
[ ٢٢٢٤٩ ] ٨ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
قلت : الذي استقرت عليه الفتاوى ، تبعا للنصوص الكثيرة ، هو ما ذكره في العنوان ، وما تضمن الزائد عليه أو الناقص عنه محمول : أما على التقية ، أو على المحارب ، أو كان قيمته وقتئذ ربع الدينار.
٣ ـ ( باب أن السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتين مع عدم البينة ،
وحكم ما لو رجع المقر )
[ ٢٢٢٥٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أن رجلا أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، اني سرقت ، فانتهره ، فقال : يا أمير المؤمنين ، اني سرقت ، فقال : « أتشهد على نفسك مرتين!؟ » فقطعه.
[ ٢٢٢٥١ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقر بالسرقة ثم جحد ، قطع ولم يلتفت إلى انكاره ».
__________________
٦ ـ الجعفريات ص ١٤٠.
٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩ ح ٣٥.
٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩ ح ٣٥.
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٧٠١.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٢.
[ ٢٢٢٥٢ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من عرفت في يده سرقة ، فقال : اشتريتها ، ولم يقر بالسرقة ، ولم تقم عليه البينة ، لم يقطع » الخبر.
[ ٢٢٢٥٣ ] ٤ ـ العياشي في تفسيره : عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع ، إذا لم يكن له شهود ».
[ ٢٢٢٥٤ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين ، إذا لم تكن شهود ».
٤ ـ ( باب حد السرقة وكيفيته )
[ ٢٢٢٥٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « تقطع يد السارق من أصل الأصابع الأربع ، وتدع له الراحة يعني راحة الكف والابهام ، وتقطع الرجل من الكعب ، وتدع له الكعب (١) يمشي عليها ، يكون القطع من نصف القدم ».
[ ٢٢٢٥٦ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تقطع اليد اليمنى من السارق ، وقال : قرأ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) (١) ».
__________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٤.
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ١٠٧ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٧١.
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧١.
(١) في المصدر : وتدع له العقب.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٢.
(١) المائدة ٥ : ٣٨.
[ ٢٢٢٥٧ ] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) في حديث قال : « فكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين ، قال : وكان ( عليه السلام ) لا يرى أن يغفل عن شئء من الحدود ».
[ ٢٢٢٥٨ ] ٤ ـ وعن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل ».
الصدوق في المقنع : وإذا اخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف ، وساق مثله (١).
[ ٢٢٢٥٩ ] ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) قال في اليد : « تقطع ( من الكف ) (١) ، فإذا عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب ».
[ ٢٢٢٦٠ ] ٦ ـ علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة : أن أهل ( البيت ( عليهم السلام قد ) (١) اجمعوا : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قطع السارق (٢) من مفصل الأصابع (٣) ، وترك له ابهاما مع الكف ، وهذه سنة
__________________
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٤ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٧١ ح ٧.
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٥.
(١) المقنع ص ١٥٠.
٥ ـ الجعفريات ص ١٤١.
(١) في المصدر : الكف من المفصل.
٦ ـ الاستغاثة ص ٤٧ ، مع اختلاف في اللفظ.
(١) في المصدر : الأثر.
(٢) في المصدر : الرجل.
(٣) في المصدر : الكعب.
الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في القطع ، وقال ( عليه السلام ) : « ذلك موضع حد التيمم » فترك ما ترك الابهام والكف ليمكنه بذلك الوضوء للصلاة ، وكذلك جعل من استوجب قطع الرجل مع اليد قطعها من مفصل الكعب الذي في أسفل القدم من مقدمها ، وترك العقب ، وما يلي الكعب من العظم الفاصل بين القدم وبين العقب ، ليعتمد عليه في القيام للصلاة ، وقال ( عليه السلام ) : « هكذا استن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قطع اليد والرجل » وأنكر ما فعله عمر في قطع اليد والرجل .. إلى آخر ما قال.
٥ ـ ( باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق ثانية
قطعت رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت ، وينفق عليه من بيت المال ، فان سرق في السجن قتل )
[ ٢٢٢٦١ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) أتي بسارق فقطع يده اليمنى ، ثم أتي به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى ، ثم أتي به الثالثة فقال علي ( عليه السلام ) : اني لأستحيي من الله تعالى أن أدعه بلا يد يأكل بها ويستنجي بها ، ولا رجل يمشي عليها ، فجلده واستودعه الحبس ».
[ ٢٢٢٦٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « لم يزد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلا [ على ] (١) قطع يده ورجله ».
قال جعفر بن محمد : « قال أبي ( عليهما السلام ) : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، إذا سرق السارق بعد أن يقطع يده ورجله ، جلد وحبس
__________________
الباب ٥
١ ـ الجعفريات ص ١٤٠.
٢ ـ الجعفريات ص ١٤١.
(١) أثبتناها لاستقامة المتن.
في السجن ، وأنفق عليه من فئ المسلمين » (٢).
[ ٢٢٢٦٣ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه اتي بسارق فقطع يده اليمنى ، ثم أتي به مرة ثانية (١) قد سرق ، فقطع رجله اليسرى ، قال : « إني لأستحيي من الله عز وجل ، أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي [ بها ] (٢) وقال : لم يزد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على قطع يد ورجل » وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أتى به (٣) في الثالثة بعد أن قطع يده ورجله في المرتين ، خلده في السجن وأنفق عليه من فئ المسلمين ، فان سرق في السجن قتله.
[ ٢٢٢٦٤ ] ٤ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من خلد في السجن ، رزق من بيت المال ، ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة إلى أن قال والسارق بعد قطع اليد والرجل » يعني إذا سرق بعد ذلك في الثالثة.
[ ٢٢٢٦٥ ] ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : عن رجل سرق فقطعت يده اليمنى ، ثم سرق فقطعت رجله (١) اليسرى ، ثم سرق الثالثة ، قال : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يخلد في السجن ، ويقول : إني لأستحيي من ربي ، أن أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشي بها ، إلى حاجته » الخبر.
[ ٢٢٢٦٦ ] ٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
__________________
(٢) نفس المصدر ص ١٤١.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٤.
(١) في نسخة وفي المصدر : أخرى.
(٢) أثبتناه من المصدر.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٧.
٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٤.
(١) في المخطوط : يده وما أثبتناه استظهار من المصنف ومؤيد للمصدر.
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « وتقطع من السارق الرجل بعد اليد ، فان عاد فلا قطع عليه ، ولكن يخلد السجن ، وينفق عليه من بيت المال ».
٦ ـ ( باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا ، لم يجز قطع يمينه )
[ ٢٢٢٦٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أمر بسارق أن تقطع يمينه ، فقدم شماله فقطعوها وظنوها يمينه ، ثم علموا بعد ذلك ، فرفعوه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : « دعوه ، فلست بقاطع يمينه ، وقد قطعت شماله ».
٧ ـ ( باب حكم من أقر بالسرقة ، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف )
[ ٢٢٢٦٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقر بحد على تخويف ، أو حبس ، أو ضرب ، لم يجر ذلك عليه ، ولم يحد ».
[ ٢٢٢٦٩ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه اتي برجل اتهم بسرقة ، أظنه خاف عليه (١) أن يكون إذا سأله تهيب سؤاله فيقر بما لم يفعل ، فقال : ( عليه السلام ) له : « أسرقت؟ قل : لا ، إن شئت » فقال : لا ، ولم يكن عليه بينة ، فخلى سبيله.
__________________
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٣.
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٥.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٦٩.
(١) في المخطوط : عنه ، وما أثبتناه من المصدر.
٨ ـ ( باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج
المتاع بل يعزر ، وان من أخرج ثيابا وادعى أن صاحبها أعطاه إياها ، فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة )
[ ٢٢٢٧٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « ليس على السارق قطع حتى يخرج السرق من البيت ».
[ ٢٢٢٧١ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « ان عليا ( عليه السلام ) أتي بلص نقب فعاجلوه (١) فأخذوه ، فقال علي ( عليه السلام ) : عجلتم قبل أن يسرق ، فضربه عشرين سوطا ».
[ ٢٢٢٧٢ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل معه كارة من ثياب (١) لرجل ، فقال الذي هي في يديه : صاحبها أعطانيها ، ولم يقر بالسرقة ، ولم تقم عليه بينة ، قال : « لا قطع عليه ».
[ ٢٢٢٧٣ ] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتى بلص نقب (١) فعاجلوه فأخذوه ، فقال : « عجلتم عليه » فضربه وقال : « لا يقطع من نقب بيتا ، ولا من كسر قفلا ، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتى يخرجه من
__________________
الباب ٨
١ ـ الجعفريات ص ١٣٩.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٨.
(١) في المخطوط والمصدر : « فعالجوه » ، وما أثبتناه استظهار المصنف « قده ».
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٨٩.
(١) الكارة من الثياب : ما يجمع ويشد ويحمل على الظهر من الثياب. أي رزمة ثياب ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٧٨ ).
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩١.
(١) في المصدر زيادة : بيتا.
الحرز ، ولكن يضرب ضربا وجيعا (٢) ويغرم ما أفسد ».
[ ٢٢٢٧٤ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل ومعه بز (١) ، زعموا أنه سرقه الرجل ، ولم تقم عليه بينة ، فقال الذي في يده البز : إنما أخذته أمزح معه ، فقال لصاحب البز : « أكنت تعرفه؟ » يعني الرجل ، قال : نعم ، فخلى سبيله.
[ ٢٢٢٧٥ ] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « من عرفت في يده سرقة ، فقال : اشتريتها ، ولم يقر بالسرقة ، ولم تقم عليه بينة ، لم يقطع ، وتؤخذ السرقة من يديه إذا قامت البينة لمدعيها عليه ».
٩ ـ ( باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع )
[ ٢٢٢٧٦ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن سرق رجل فلم يقدر عليه : ثم سرق مرة أخرى ، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة ، فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة ، قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم امسكوا حتى تقطع يده ، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.
[ ٢٢٢٧٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من سرق ثم تنحى ، فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فأخذ ، قال : « تقطع يده ، ويضمن ما أتلف ».
__________________
(٢) في المصدر زيادة : ويحبس.
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٨.
(١) البز : نوع من الثياب. ( لسان العرب ج ٥ ص ٣١١ ).
٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٤.
الباب ٩
١ ـ المقنع ص ١٥٠.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٢.
١٠ ـ ( باب أن السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما أخذ ، وتجب عليه التوبة )
[ ٢٢٢٧٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالا : « إذا اخذ السارق قطع ، فإن وجد ما سرق في يديه قائما ، أخذ منه ورد إلى أهله ، وإن كان أتلفه ضمنه في ماله ».
[ ٢٢٢٧٩ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أمر بقطع سراق إلى أن قال ثم قال لهم : « يا هؤلاء ، إن أيديكم سبقتكم إلى النار ، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار ، وإلا لحقتم بها ».
[ ٢٢٢٨٠ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل سرق ناقة فنتجت عنده ، فعليه أن يردها ونتاجها.
١١ ـ ( باب حكم أشل اليد ومقطوعها ، في السرقة والقصاص )
[ ٢٢٢٨١ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : « والأشل (١) اليمين والشمال ، متى سرق قطعت له اليمين على كل الأحوال ».
[ ٢٢٢٨٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
__________________
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٧.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٨.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧٠٨.
الباب ١١
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
(١) في المصدر : والأسل.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٢.
« فإن كان أشل اليمنى أو اليسرى ، قطعت يمناه على أي حال كانت ».
١٢ ـ ( باب أنه لا قطع على المختلس علانية ، وعليه التعزير )
[ ٢٢٢٨٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه : أن رجلا اختلس ظرفا (١) من ذهب من جارية ، فقال علي ( عليه السلام ) : ادرأ عنه الدغارة (٢) المعلنة ، فضربه وحبسه وقال : لا قطع على المختلس ».
[ ٢٢٢٨٤ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أربعة لا قطع عليهم : المختلس فإنما هي الدغارة المعلنة ، عليه ضرب وحبس » الخبر.
[ ٢٢٢٨٥ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لا قطع على مختلس ، ولا قطع على ضيف » يعني إذا سرق من مال من أضافه وهو ضيف.
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المختلس لا يقطع ، ولكنه يضرب ويسجن » (١).
[ ٢٢٢٨٦ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : قال علي ( عليه السلام ) : « لا قطع في
__________________
الباب ١٢
١ ـ الجعفريات ص ١٣٩.
(١) لعله تصحيف « طوقا » لمناسبته سياق الجملة.
(٢) الدغرة : اخذ الشيء اختلاساً ، ومنه حديث علي ( عليه السلام ) « لا قطع ف الدغرة ». ( النهاية ج ٢ ص ١٢٣ ).
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٩.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٠.
(١) نفس المصدر : ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٦.
٤ ـ المقنع ص ١٥١.
الدغارة المعلنة ، وهي الخلسة ، ولكن أعزره ، وليس على الذي يسلب الثياب قطع ».
١٣ ـ ( باب حكم الطرار )
[ ٢٢٢٨٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : أن « عليا ( عليه السلام ) ، قال : لما أتي بطرار (١) ، طر من كم رجل دنانير ، فقال : إن كان طر من القميص الأعلى فلا قطع عليه ، وإن كان طر من الداخل قطعناه ».
[ ٢٢٢٨٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع الطرار وهو الذي يقطع النفقة من كم الرجل أو ثوبه ولا المختلس وهو الذي يختطف (١) ولكن يضربان ضربا شديدا ، ويحسبان ».
[ ٢٢٢٨٩ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع ».
١٤ ـ ( باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه )
[ ٢٢٢٩٠ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم : عن جعفر بن محمد ، عن
__________________
الباب ١٣
١ ـ الجعفريات ص ١٤٠.
(١) الصراط : هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٧٦ ).
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٠.
(١) في المصدر زيادة : الشئ.
٣ ـ المقنع ص ١٥١.
الباب ١٤
١ ـ الجعفريات ص ١٣٩.
أبيه ، عن جده ، علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « أربعة لا قطع عليهم : المختلس إلى أن قال والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنما هي خيانة ».
[ ٢٢٢٩١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا قطع على أجير (١) » الخبر.
[ ٢٢٢٩٢ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ولا قطع على من ائتمن على شئ فخان فيه ».
[ ٢٢٢٩٣ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وليس على الأجير ولا على الضيف قطع ، لأنهما مؤتمنان ».
١٥ ـ ( باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة )
[ ٢٢٢٩٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فان أتى رجل رجلا فقال : أرسلني إليك فلان ، لترسل إليه بكذا وكذا ، فدفع إليه ذلك الشئ ، فلقي صاحبه فزعم أنه لم يرسله إليه ولا أتاه بشئ ، وزعم الرسول أنه قد أرسله ودفعه (١) إليه ، فان وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده ، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ، ويستوفي من الرسول المال ، فان زعم أنه حمله على ذلك الحاجة قطع ، لأنه سرق مال الرجل.
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨١.
(١) في المصدر : أجيرك.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٦.
٤ ـ المقنع ص ١٥١.
الباب ١٥
١ ـ المقنع ص ١٥١.
(١) في المصدر : إليه وقد دفعه.
١٦ ـ ( باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق )
[ ٢٢٢٩٥ ] ١ ـ دعائم : الاسلام عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا قطع على مختلس ، ولا قطع على ضيف ».
[ ٢٢٢٩٦ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه قال : « لا قطع على أجير (١) ، ولا على من أدخلته بيتك ، إذا سرق منه في حين ادخالك إياه ».
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « من أدخلته بيتك فهو مؤتمن ، إذا سرق لم يقطع ، ولكنه يضمن ما سرق ».
[ ٢٢٢٩٧ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وضيف الضيف إذا سرق قطع ، لأنه دخل دار الرجل بغير اذنه.
١٧ ـ ( باب أنه لا يقطع الا من سرق من حرز ، وجملة ممن لا يقطع )
[ ٢٢٢٩٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا سرق الابن من مال أبيه ، أو الأب من مال ابنه ، فلا قطع ( على واحد منهما ) (١) ».
__________________
الباب ١٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٠.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨١.
(١) في المصدر : أجيرك.
٣ ـ المقنع ص ١٥١.
الباب ١٧
١ ـ الجعفريات ص ١٣٩.
(١) في المصدر عليهما.
قال : « وإذا سرق الزوج من مال امرأته ، ( والمرأة من مال زوجها (٢) ، فلا قطع عليهما ، وإذا سرق الأخ من مال أخيه ، فلا قطع على واحد منهما ».
[ ٢٢٢٩٩ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : ان عليا ( عليهم السلام ) ، قال : « كل مدخل يدخل فيه بغير إذن ، فسرق منه السارق فلا قطع عليه » يعني الخانات والحمامات والأرحية.
[ ٢٢٣٠٠ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « لا يقطع من نقب بيتا ، أو كسر قفلا » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « في هذا التعزير ، وغرم قيمة ما جناه ».
[ ٢٢٣٠١ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « لا يقطع من نقب بيتا ، ولا من كسر قفلا ، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتى يخرجه من الحرز ، ولكن يضرب ضربا وجيعا ، ويحبس ويغرم ما أفسد » قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فإن وجد السارق في الدار وقد اخذ المتاع فأخرجه من البيت ، أعليه القطع؟ قال : « لا ، حتى يخرجه من حرز الدار ».
[ ٢٢٣٠٢ ] ٥ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كل موضع يدخل فيه بغير إذن ، فما سرق منه فلا قطع فيه » كالمساجد والحمامات والخانات والأرحاء.
[ ٢٢٣٠٣ ] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « إذا سرق الرجل من مال ابنه ، أو الابن من مال أبيه ، أو المرأة من مال زوجها ، أو الزوج من مال امرأته ، أو الأخ من مال أخيه ، فلا قطع على واحد منهم ».
__________________
(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٩.
٣ ـ الجعفريات ص ١٣٨.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩١.
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٨.
٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٥.
[ ٢٢٣٠٤ ] ٧ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : من سرق الغنم من المرعى لم يقطع ، ويعزر ويضمن ما سرق وأفسده ».
[ ٢٢٣٠٥ ] ٨ ـ العياشي في تفسيره : عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، ( عليهما السلام ) قال : « لا يقطع إلا من نقب بيتا ، أو كسر قفلا ».
[ ٢٢٣٠٦ ] ٩ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا قطع إلا من حرز ».
١٨ ـ ( باب حكم النباش )
[ ٢٢٣٠٧ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) : أتي بنباش فقطعه ».
[ ٢٢٣٠٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قطع نباشا نبش قبرا وأخرج كفن الميت منه ، وقال ( عليه السلام ) : « يقطع النباش إذا كان معتادا لذلك ».
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا تقطع يد النباش إلا أن يؤخذ (١) وقد نبش مرارا ، ويعاقب في كل مرة عقوبة موجعة ، وينكل به ويحبس ».
[ ٢٢٣٠٩ ] ٣ ـ علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية : فلما مضى الرضا ( عليه السلام ) في سنة اثنتين ومائتين كانت سن أبي جعفر
__________________
٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٥.
٨ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ١٠٨.
٩ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٨ ح ٨٨.
الباب ١٨
١ ـ الجعفريات ص ١٣٩.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧٠٦ ، ١٧٠٧.
(١) في نسخة : يؤخذ في النبش ، منه ( قده ).
٣ ـ إثبات الوصية ص ١٨٦.
( عليه السلام ) نحو سبع سنين ، اختلفت الكلمة من الناس ببغداد والأمصار ، واجتمع الريان بن الصلت ، وصفوان بن يحيى ، ومحمد بن حكيم ، وعبد الرحمان بن الحجاج ، ويونس بن عبد الرحمان ، وجماعة من وجوه الشيعة وثقاتهم ، في دار عبد الرحمان إلى أن قال وقرب وقت الموسم ، واجتمع من فقهاء بغداد والأمصار وعلمائهم ثمانون رجلا ، وقصدوا الحج والمدينة. وساق الخبر إلى أن قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إنما سئل الرضا ( عليه السلام ) عن نباش ، نبش قبر امرأة ففجر بها وأخذ أكفانها ، فأمر بقطعه للسرقة ، ونفيه لتمثيله بالميت ».
[ ٢٢٣١٠ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وإن وجد رجل ينبش قبرا ، فليس عليه قطع إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا ، فإذا كان كذلك قطعت يمينه.
[ ٢٢٣١١ ] ٥ ـ وعن علي ( عليه السلام ) : أنه أتي بنباش فأخذ بشعره فضرب به الأرض ، ثم أمر الناس أن يطؤوه حتى مات.
[ ٢٢٣١٢ ] ٦ ـ أبو جعفر محمد علي الطوسي في كتاب ثاقب المناقب : عن عثمان بن سعيد ، عن أبي علي بن راشد في حديث طويل : أن الشيعة بنيسابور بعثوا مع أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري ، أموالا كثيرة ، وسبعين ورقة فيها مسائل ، وقد أخذوا كل ورقتين فحزموهما بحزائم ثلاثة ، وختموا على كل حزام بخاتم ، فجاء بها إلى المدينة ، فأجاب الإمام موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، عن المسائل قبل أن يفك الخواتيم ، وكان منها : ما يقول العالم في رجل نبش قبرا وقطع رأس الميت ، وأخذ كفنه؟ الجواب بخطه ( عليه السلام ) : « تقطع يده لاخذ الكفن من وراء الحرز » الخبر.
__________________
٤ ـ المقنع ص ١٥١.
٥ ـ المقنع ص ١٨٦.
٦ ـ ثاقب المناقب ص ١٩٤.
١٩ ـ ( باب حكم من سرق حرا فباعه )
[ ٢٢٣١٣ ] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا توبة لمن باع حرا ، حتى يرده حرا على ما كان ».
٢٠ ـ ( باب حكم نفي السارق )
[ ٢٢٣١٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان إذا قطع السارق وبرئ ، نفاه من الكوفة إلى بلد آخر.
[ ٢٢٣١٥ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمان قال : سألته عن الرجل إذا زنى ، قال : « ينبغي للامام إذا جلده أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، وعلى الامام أن يخرجه من المصر ، وكذلك إذا سرق وقطعت يده ورجله ».
٢١ ـ ( باب أنه لا يقطع سارق الطير )
[ ٢٢٣١٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ( جعفر بن محمد ) (١) ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة
__________________
الباب ١٩
١ ـ الجعفريات ص ١٧٣.
الباب ٢٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٧٩.
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
الباب ٢١
١ ـ الجعفريات ص ١٤١.
(١) في المخطوط : موسى بن جعفر ، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية والمصدر.
درهم ، فلم يقطعه ، وقال : لا قطع في ريش ».
[ ٢٢٣١٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم ، ورجل سرق حمامة ، قال : « لا قطع في طير ، ولا في شئ من الريش ».
٢٢ ـ ( باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها ،
ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها )
[ ٢٢٣١٨ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : لا قطع على من سرق الحجارة ، قال جعفر ( عليه السلام ) : يعني الرخام وأشباه ذلك ».
[ ٢٢٣١٩ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « لا قطع في طعام ».
[ ٢٢٣٢٠ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا قطع في ثمر ، ولا في كثر » وهو الجمار.
[ ٢٢٣٢١ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : من سرق من الثمار في كمامها ، فما أكل بفيه فلا شئ عليه ، وما حمل فتعزير وغرم قيمته ».
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٩.
الباب ٢٢
١ ـ الجعفريات ص ١٣٨.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٨.
٣ ـ الجعفريات ص ١٤٢.
٤ ـ الجعفريات ص ١٤٢.
[ ٢٢٣٢٢ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثل الخبر الأول والثالث ، وزاد بعد قوله : « الجمار » قال ( عليه السلام ) : « ويعزر من سرق ذلك ، ويغرم القيمة ».
[ ٢٢٣٢٣ ] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع من سرق الزرع ، ولا الغنم من المرعى ، حتى تحويها الجدر ، ولا من سرق فاكهة ، ولا من سرق شجرا ، ولا نخلا ، ولا قطع على من سرق إبلا سائمة حتى تواريها الجدر ».
[ ٢٢٣٢٤ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل (١) ، فإذا آواه المراح (٢) أو الحرس ، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ».
٢٣ ـ ( باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال )
[ ٢٢٣٢٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه رفع إليه رجل سرق من بيت مال المسلمين ، فقال : لا قطع عليه ، لان له فيها نصيبا ».
وتقدم عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أربعة لا قطع عليهم » وعد
__________________
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٦.
٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٧٠٠.
٧ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٩ ح ٨٩.
(١) في المخطوط : « حريسة خيل » وما أثبتناه من المصدر ، وحريسة الجبل : هي ما يجعل في الجبل من الانعام ثم يسرق ، فكأن أهلها جعلوا الجبل حارسا لها. ( لسان العرب ج ٦ ص ٤٨ ).
(٢) في المخطوط : « أداه الراج » وما أثبتناه من المصدر ، والمراح : الموضع الذي تأوي إليه الإبل والغنم وغيرها في الليل ( لسان العرب ج ٢ ص ٤٦٥ ).
الباب ٢٣
١ ـ الجعفريات ص ١٤١.