أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-038-2
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤١٦
القسم الثاني
ما يختصّ بالرجل
وهو أمور خمسة :
الأول : لبس القميص والسراويل والقباء والثوب المزرّر الذي تزرّره ـ أي تعقد أزراره ـ والثوب المدرّع الذي تدرّعه ، أي تدخل يديك في يديه ، وكلّما أدخلت شيئا في جوف شيء فقد ادّرعته ودرّعته تدريعا ، بل مطلق المخيط.
بلا خلاف يعلم كما في موضع من المنتهى (١) ، بل مطلقا ، كما في المفاتيح وشرحه وعن الغنية والتحرير والتنقيح (٢) ، بل بإجماع العلماء كافّة ، كما في موضع آخر من المنتهى وعن التذكرة وظاهر الدروس (٣) ، بل بالإجماع المحقّق عند التحقيق ، وهو الحجّة في الجميع.
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٨١.
(٢) المفاتيح ١ : ٣٣١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧ ، التحرير ١ : ١١٤ ، التنقيح ١ : ٤٦٩.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٨٣ ، التذكرة ١ : ٣٣٢ ، الدروس ١ : ٣٧٦.
مضافا في الأول إلى صحيحتي ابن عمّار : « إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقّه وأخرجه من تحت قدميك » (١).
وصحيحتي خالد بن محمّد الأصمّ وعبد الصمد بن بشير الواردتين في الرجل الذي لبس قميصه محرما ، ففي الأولى : « انزعه من رأسك » (٢) ، وفي الثانية : « فأخرجه من رأسك » (٣).
وتؤيّده صحيحة أخرى لابن عمّار وغير واحد : في رجل أحرم وعليه قميص ، قال : « ينزعه ولا يشقّه ، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقّه وأخرجه ممّا يلي رجليه » (٤).
وما ورد في وجوب الكفّارة على من لبس القميص متعمّدا ، كما يأتي.
وفي البواقي ـ غير الأخير ـ إلى صحيحتي ابن عمّار ، وصحاح الحلبي (٥) ومحمّد (٦) وزرارة (٧) ، وروايات أبي بصير (٨) والحنّاط (٩) وحمران (١٠).
__________________
(١) الاولى في : التهذيب ٥ : ٧٢ ـ ٢٣٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٨ أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ١.
الثانية في : الكافي ٤ : ٣٤٨ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٩ أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٥.
(٢) الكافي ٤ : ٣٤٨ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ ـ ٤٨٩ أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٤.
(٣) التهذيب ٥ : ٧٢ ـ ٢٣٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٨ أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٣.
(٤) الكافي ٤ : ٣٤٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٧٢ ـ ٢٣٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٨ أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٢.
(٥) التهذيب ٥ : ٧٠ ـ ٢٢٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ١.
(٦) الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٧.
(٧) الكافي ٤ : ٣٤٨ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ١٥٨ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٨ ح ٤.
(٨) الكافي ٤ : ٣٤٦ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٥.
(٩) الكافي ٤ : ٣٤٧ ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٣.
(١٠) الكافي ٤ : ٣٤٧ ـ ٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٩ أبواب تروك الإحرام ب ٥٠ ح ٣.
ولكن الكلّ قاصرة عن إفادة الحرمة ، لمكان الجملة الخبريّة أو المحتملة لها ، أو ما يحتمل أن يكون المفهوم فيه انتفاء الإباحة بالمعنى الأخصّ ، فالمناط فيها الإجماع ، إلاّ أن يجعل الإجماع قرينة على إرادة الحرمة ، وهو كذلك ، فتكون تلك الأخبار أيضا مثبتة للحرمة.
نعم ، ينحصر دليل الأخير في الإجماع.
ولا دلالة في شيء من الأخبار على تحريم المخيط مطلقا ، كما اعترف به جماعة ـ منهم الشهيد في الدروس (١) ـ وعلى هذا ، فاللازم فيه الاقتصار على موضع علم فيه الإجماع.
فالمنع عن مسمّى الخياطة وإن قلّت ـ كما اشتهر بين المتأخّرين ـ غير جيّد وإن كان أحوط.
واستفادة ذلك عن المنع عن لبس المزرّر بإطلاقه في بعض تلك الأخبار ، حيث إنّ خياطة الأزرار قليلة البتّة.
مردودة باحتمال أن يكون المنع لنفس الأزرار لا لخياطتها ، مع أنّ المنع عن المزرّر أيضا وإن كان مطلقا في بعض الأخبار ، إلاّ أنّه صرّح في صحيحتي الحلبي (٢) ويعقوب بن شعيب (٣) بأنّ المنع إنّما هو في عقد الأزرار دون وجودها.
ومنه يستفاد عدم المنع في مطلق الخياطة ، لأنّه مقتضى الأصل ، وعموم صحيحة زرارة : عمّا يكره للمحرم أن يلبسه ، فقال : « يلبس كلّ
__________________
(١) الدروس ١ : ٤٨٥.
(٢) الكافي ٤ : ٣٤٠ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٢١٧ ـ ٩٩٥ ، وفي العلل ٢ : ٤٠٨ ـ ١ عن عبيد الله بن علي الجعفي ، الوسائل ١٢ : ٤٧٥ أبواب تروك الإحرام ب ٣٦ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ٣٤٠ ـ ٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٥ أبواب تروك الإحرام ب ٣٦ ح ٢.
ثوب إلاّ ثوبا يتدرّعه » (١).
وأمّا إطلاقات كلمات الأصحاب بالمنع عن لبس المخيط ، فلا شك في انصرافها إلى المعتاد والمتبادر.
فروع :
أ : لا فرق في المنع من السراويل والقباء والمزرّر والمدرّع بين المخيط منها وغيره ، كالمصنوع من اللبد والمنسوج والملصق بعضه على بعض ، لإطلاق الأخبار (٢) وكلمات الأخيار.
وأمّا الاستدلال على المنع فيه بمشابهته للمخيط في المعنى من الترفّه والتنعّم ـ كما عن التذكرة (٣) ـ فضعيف غايته.
ب : ذكر الفاضل (٤) وغيره (٥) : أنّه يحرم عقد الرداء وزرّه ، لموثّقة الأعرج : عن المحرم يعقد ( أزراره ) على عنقه؟ قال : « لا » (٦).
وردّه في المدارك بقصور الرواية سندا عن إثبات الحرمة (٧).
وفيه : أنّه لا ينحصر تحريم الزرّ بهذه الرواية ، بل يدلّ عليه كثير من
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٩ وفيه : إلاّ ثوبا واحدا يتدرّعه ، الوسائل ١٢ : ٤٧٥ أبواب تروك الإحرام ب ٣٦ ح ٥.
(٢) الوسائل ١٢ : ٤٧٣ أبواب تروك الإحرام ب ٣٥.
(٣) التذكرة ١ : ٣٣٢.
(٤) التذكرة ١ : ٣٣٣.
(٥) كالسبزواري في الذخيرة : ٥٨٠.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٥٣ ح ١ ، وبدل ما بين القوسين فيها : إزاره.
(٧) المدارك ٧ : ٣٣٠.
الروايات المتقدّمة ، المثبتة للحرمة عنده (١).
نعم ، لو أراد العقد بدون الزرّ فهو كذلك ، لا لضعف سند الرواية ، بل لضعف دلالتها.
ج : يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا ، بغير خلاف يعلم كما صرّح به جماعة (٢) ، بل بالإجماع كما عن التذكرة (٣) ، لصحيحة ابن عمّار (٤).
ولا يحتاج إلى الفتق ، للأصل وخلوّ النصّ. وحكي عن قوم من أصحابنا أنّه يفتق (٥). ولا وجه له.
وليس فيه حينئذ فدية على ما صرّح به في الخلاف والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة (٦) ، مدّعيا في الأخيرين عليه الإجماع ، وقيل (٧) : إن ثبت الإجماع ، وإلاّ فتعمّه أدلّة وجوب الكفّارة الآتية.
وكذا يجوز لبس القباء إذا لم يجد ما يتردّى به ، بالإجماع كما عن المنتهى والتذكرة (٨) ، وتدلّ عليه المستفيضة (٩) ، ولكن لا يدخل يديه في يدي القباء ، ويجعله منكوسا ومقلوبا ، كما صرّح بالحكمين في الروايات ،
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٥٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٥٣.
(٢) انظر المدارك ٧ : ٣٣٣ ، الرياض ١ : ٣٧٥.
(٣) التذكرة ١ : ٣٣٢.
(٤) الكافي ٤ : ٣٤٠ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٩ أبواب تروك الإحرام ب ٥٠ ح ١.
(٥) انظر الرياض ١ : ٣٧٦.
(٦) الخلاف ٢ : ٢٩٧ ، السرائر ١ : ٥٤٣ ، التحرير ١ : ١١٤ ، المنتهى ٢ : ٧٨٢ ، التذكرة ١ : ٣٣٢.
(٧) انظر المنتهى ٢ : ٧٨٢.
(٨) المنتهى ٢ : ٧٨٢ ، التذكرة ١ : ٣٢٦.
(٩) الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤.
والمراد بالنكس والقلب : جعل أسفله أعلاه.
ولا ينافيه تعقيبه بالمنع إدخال اليد ، حيث إنّه لازم النكس بذلك المعنى ، لجواز عطف اللوازم ، بل صرّح في رواية المثنى بذلك المعنى ، حيث قال : « وليجعل أعلاه أسفل » (١).
نعم ، في صحيحة محمّد (٢) ومرسلة الكافي (٣) : « ويقلّب ظهره لباطنه » ، ومقتضى القاعدة : الجمع بين الأمرين ، إلاّ أنّ إثبات وجوب الثاني من الأخبار مشكل ، والجمع أحوط (٤) ، ولعلّ الأول هو المراد بالنكس الوارد في بعض الأخبار (٥) ، والثاني هو المراد بالقلب الوارد في بعض آخر (٦).
وهل يختصّ جواز لبس القباء بحال الاضطرار ، أو يجوز مع عدم وجود الرداء مطلقا؟
ظاهر الأصحاب ـ كما في الذخيرة ـ : الثاني (٧) ، وهو كذلك ، لصحيحة محمّد ورواية عمر بن يزيد (٨) ، ولا ينافيه التقييد بالاضطرار في سائر الأخبار (٩) ، لأنّ غايته التجويز في حال الاضطرار دون المنع في غيره.
د : يختصّ المنع عمّا ذكر بالرجال ، وأمّا النساء فيجوز لهنّ لبس
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٤٧ ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٣ ، بتفاوت يسير.
(٢) الفقيه ٢ : ١٢٨ ـ ٩٩٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٧.
(٣) الكافي ٤ : ٣٤٧ ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٤.
(٤) في « ح » زيادة : بل لعلّه الأظهر.
(٥) انظر الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤.
(٦) كما في الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤.
(٧) الذخيرة : ٥٨٠.
(٨) التهذيب ٥ : ٧٠ ـ ٢٢٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٢.
(٩) الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤.
جميع ما ذكر وفاقا للأكثر ، بل غير الشاذّ النادر ، بل للمجمع عليه كما عن السرائر والمنتهى والتذكرة والمختلف والتنقيح (١) ، للأصل ، واختصاص الأدلّة المانعة فتوى ورواية بالرجل ، ومع ذلك ، الأخبار للجواز لهنّ مستفيضة :
كصحيحة العيص : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين » الحديث (٢).
ورواية النضر : عن المرأة المحرمة أيّ شيء تلبس من الثياب؟ قال : « تلبس الثياب كلّها إلاّ المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفّازين » الحديث (٣).
ورواية أبي عيينة : ما يحلّ للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة؟
قال : « الثياب كلّها ما خلا القفّازين والبرقع والحرير » الحديث (٤).
والقفّاز : كرمّان ، شيء يعمل لليدين يحشّى بالقطن تلبسه المرأة للبرد ، أو ضرب من الحليّ لليدين والرجلين.
والروايات المجوّزة للبس السراويل والقميص بخصوصهما لهنّ (٥).
خلافا للمحكيّ عن النهاية ، فمنع عمّا عدا السراويل والغلالة (٦) ،
__________________
(١) السرائر ١ : ٥٤٤ ، المنتهى ٢ : ٧٨٣ ، التذكرة ١ : ٧٨٣ ، المختلف : ٢٦٧ ، التنقيح ١ : ٤٦٩.
(٢) الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٧٣ ـ ٢٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٨ ـ ١٠٩٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٨ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٩.
(٣) الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٧٤ ـ ٢٤٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٦ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٣٤٥ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٧٥ ـ ٢٤٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٩ ـ ١١٠١ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٧ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٣.
(٥) انظر الوسائل ١٢ : ٤٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٥٠
(٦) النهاية : ٢١٨.
وهي ـ بالكسر ـ : شعار يلبس تحت الثياب.
وهو ـ مع شذوذه ورجوعه عنه في المبسوط (١) ، بل عدم ظهور عبارة النهاية على بعض النسخ كما قيل (٢) في المنع وتصريحه فيه : بأنّ الترك أفضل ـ غير ظاهر الحجّة ، عدا ما قيل من عموم الأخبار المحرّمة لهن (٣) ، وهو ممنوع ، لاختصاص الخطاب فيها بالذكر ، والتغليب مجاز ، والقرينة مفقودة ، بل هي كما عرفت على الجواز موجودة.
نعم ، يحرم عليهنّ القفّازان كما هو المشهور ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة (٤) ، لرواية أبي عيينة المتقدّمة ، المعتضدة بالروايتين السابقتين عليها.
وتجويز بعض المتأخّرين (٥) إباحتهما ـ للعمومات ـ ضعيف ، لوجوب تقديم الخاص.
إلاّ أنّ إجمالها ـ للاختلاف في تفسير هما كما مرّ ، ففسّره في لسرائر ومجمع البحرين والصحاح والمنتهى والتذكرة بالأوّل (٦) ، وفي القاموس (٧) وجماعة من أهل اللغة بالثاني (٨) ـ ينفي الفائدة في المنع ، لإباحة كلّ من
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٢٠.
(٢) انظر الرياض : ١ ـ ٣٧٥.
(٣) انظر الرياض ١ : ٣٧٥.
(٤) الخلاف ٢ : ٢٩٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، المنتهى ٢ : ٧٨٣ ، التذكرة ١ : ٣٣٣.
(٥) انظر الرياض ١ : ٣٧٥.
(٦) السرائر ١ : ٥٤٤ ، مجمع البحرين ٤ : ٣١ ، الصحاح ٣ : ٨٩٢ ، المنتهى ٢ : ٧٨٣ ، التذكرة ١ : ٣٣٣.
(٧) القاموس ٢ : ١٩٤.
(٨) كما في النهاية لابن الأثير ٤ : ٩٠ ، لسان العرب ٥ : ٣٩٥ ، أقرب الموارد ٢ : ١٠٢٤.
المعنيين بالأصل ، إلاّ أن يثمر في حرمة الجمع بينهما.
هـ : لا تحريم في عقد شيء كالمنطقة (١) ، والعمامة على البطن والهميان وغيرهما ، للأصل ، وعدم المانع ، وخصوص صحيحة يعقوب في المنطقة والهميان (٢) ، وصحيحة أبي بصير في الأول (٣) ، وموثّقة يونس في.
الأخير (٤) ، وصحيحة عمران الحلبي في العمامة (٥) ، ورواية يعقوب في الخرقة المربوطة أو المعصوبة على القرحة (٦).
( نعم ، يحرم عقد الإزار ، لما مرّ في لبس ثوبي الإحرام ) (٧).
وأمّا منع عقد الرداء على العنق في موثّقة الأعرج المتقدّمة (٨) ، ومنع رفع العمامة المشدودة إلى الصدر في صحيحة عمران المذكورة ، ومنع شدّها على البطن أيضا في صحيحة أبي بصير ، فلا يفيد الحرمة ، لورود الكلّ بالجملة الخبريّة ، ( وإن لم يجز عقد الرداء من جهة عدم صدق التردّي ، وهو أمر آخر ) (٩).
الثاني : لبس ما يستر ظهر القدم بالخفّ خاصّة ، كما هو ظاهر النهاية والسرائر (١٠) ، حيث اقتصر على ذكره.
__________________
(١) في « ق » و « س » : لا تحريم في عقد شيء لعقد الإزار والمنطقة ..
(٢) الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٩١ أبواب تروك الإحرام ب ٤٧ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٤٣ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٤٩١ أبواب تروك الإحرام ب ٤٧ ح ٢.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٢ أبواب تروك الإحرام ب ٤٧ ح ٤.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٦ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٣ أبواب تروك الإحرام ب ٧٢ ح ١.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٩ أبواب تروك الإحرام ب ٧٠ ح ٢.
(٧) ما بين القوسين ليس في « س » و « ق ».
(٨) الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٥٣ ح ١.
(٩) ما بين القوسين ليس في « س » و « ق ».
(١٠) النهاية : ٢١٨ ، السرائر ١ : ٥٤٣.
أو هو مع الجورب ، كما هو ظاهر المقنع والتهذيب (١) ، حيث ضمّه معه ، وكذا المفاتيح (٢) ، وصرّح في شرحه بالاختصاص بهما ، وهو ظاهر الذخيرة (٣) ، بل المدارك أيضا (٤).
أو هو مع الشمشك (٥) ، كما هو ظاهر المبسوط والخلاف والجامع (٦).
أو بكلّ ما يستره باللبس ، كالفاضلين (٧) ، وعامّة المتأخّرين ، كما صرّح به جماعة (٨) ، بل في المدارك : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب (٩) ، بل عن الغنية نفي الخلاف عنه (١٠).
والأخبار الواردة في المسألة : صحيحتا ابن عمّار ، وفيهما : « ولا تلبس سراويل إلاّ أن لا يكون لك إزار ، ولا الخفّين إلاّ أن لا يكون لك نعلان » (١١).
ورواية أبي بصير ، وفيها : « له أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك ،
__________________
(١) المقنع : ٧٢ ، التهذيب ٥ : ٣٨٤.
(٢) المفاتيح ١ : ٣٣١.
(٣) الذخيرة : ٥٩٤.
(٤) المدارك ٧ : ٣٣٧.
(٥) الشمشك : قيل : إنّه المشاية البغدادية ـ مجمع البحرين ٥ : ٢٧٧.
(٦) المبسوط ١ : ٣٢٠ ، الخلاف ٢ : ٢٩٦ ، الجامع ١ : ١٨٤.
(٧) المحقق في الشرائع ١ : ٢٥٠ ، العلاّمة في التذكرة ١ : ٣٣٢.
(٨) انظر الحدائق ١٥ : ٤٤٣.
(٩) المدارك ٧ : ٣٣٧.
(١٠) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.
(١١) الاولى في : التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ١.
الثانية في : الكافي ٤ : ٣٤٠ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٣ أبواب تروك الإحرام ب ٣٥ ح ١.
وليشقّه عن ظهر القدم » (١).
وحمران في المحرم : « ويلبس الخفّين إذا لم يكن له نعل » (٢).
وصحيحة محمّد في المحرم : « يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل ولكن يشقّ ظهر القدم » (٣).
وصحيحة الحلبي : « وأيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما » (٤).
وصحيحة رفاعة : عن المحرم يلبس الخفّين والجوربين ، قال : « إذا اضطرّ إليهما » (٥).
ولا يخفى أنّ تلك الأخبار مخصوصة بالخفّ والجورب ، وعن ذكر غيرهما أو ما يعمّ الغير خالية ، فالتعدّي إليه ممّا لا وجه له أصلا.
والتمسّك بالشهرة المتأخّرة ونفي الخلاف في الغنية (٦) ضعيف غايته ، لعدم الحجّية.
وبجواز خروج الخفّ والجورب مجرى الغالب أضعف ، لعدم جواز التمسّك بالاحتمال والجواز.
فإباحة ستره بلبس غيرهما هو الأقوى ، بل بلبس الجورب أيضا ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٤٦ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٥٠١ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ٣٤٧ ـ ٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٩ أبواب تروك الإحرام ب ٥٠ ح ٣.
(٣) الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٠١ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ٥ ، وفيهما : قال : نعم ، ولكن يشقّ.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٨٤ ـ ١٣٤١ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٣٤٧ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢١٧ ـ ٩٩٦ ، الوسائل ١٢ : ٥٠١ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ٤.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.
لقصور الخبرين المتضمّنين له عن إفادة الحرمة ، لكون المفهوم فيهما بطريق الأخبار ، الذي هو أعمّ من إفادة التحريم.
وأمّا الخفّ وإن كان كذلك أيضا إلاّ أنّه يمكن استفادة تحريم لبسه من عطفه في الصحيحتين الأوليين على السراويل ، الذي النهي فيه للحرمة.
وعن الأمر في رواية أبي بصير بالشقّ الذي هو للوجوب البتّة ، ولو لا حرمة التستّر به لم يكن له وجه.
وعن مفهوم قوله في رواية أبي بصير وصحيحة الحلبي : « له أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ » ، حيث إنّ المتبادر من هذا التركيب الحلّية ونفيها منطوقا ومفهوما.
مضافا إلى مظنّة الإجماع فيه. فالتحريم فيه خاصّة أقوى ، وإن كان الاجتناب عن الجورب ـ بل عن مطلق لبس ما يستر الظهر ـ أحوط وأولى.
وكيف كان ، فالمحرّم ستر تمام الظهر ، فلا يحرم ستر البعض ، للأصل ، وعدم استفادته من النصّ ، لأنّ الخفّ والجورب الممنوعين منهما ساتران للكلّ عادة ، والشهرة ونفي الخلاف مخصوصان به ، بل صرّح جمع بعدم المنع في البعض (١) ، بل يشعر بعض كلماتهم بالإجماع عليه (٢).
وكذا يختصّ التحريم باللبس ، فلا منع في الستر بغيره ، كالجلوس عليه ، وإلقاء طرف الإزار ، والجعل تحت الثوب عند النوم ، والغمس في الماء ، والتستّر باليد ، وغير ذلك ، لعين ما ذكر ، بل جوّز في الذخيرة التخصيص بما له ساق (٣) ، لما ذكر ، ولا بأس به.
__________________
(١) كما في المدارك ٧ : ٣٣٨ ، الحدائق ١٥ : ٤٤٣ ، الرياض ١ : ٣٧٦.
(٢) كما في الرياض ١ : ٣٧٦.
(٣) الذخيرة : ٥٩٤.
ومنه وممّا ذكرنا في لبس المخيط يظهر وجه تخصيص تحريم ذلك أيضا بالرجل ، كما هو مختار جماعة ـ منهم : العماني والشهيد الثاني (١) ـ مؤيّدا بالعمومات (٢) المتقدّمة في لبس المخيط ، والأخبار المصرّحة : بأنّ إحرامها في وجهها (٣).
وكذا يختصّ بحال الاختيار ، فلو اضطرّ إلى اللبس جاز ، بلا خلاف فيه يعلم ، كما عن المنتهى (٤) ، بل بالإجماع ، كما عن السرائر والمختلف (٥) ، لتصريح الأخبار (٦) المتقدّمة به.
وهل يجب حينئذ شقّ ظهر القدم ، كما عن الشيخ (٧) وأتباعه (٨) ، واختاره المحقّق الشيخ عليّ (٩) ، لرواية أبي بصير وصحيحة محمّد المتقدّمتين؟
أو لا يجب ، كما عن الحلّي والمحقّق والشهيد (١٠) ، لضعف الروايتين ، وقوّة احتمال ورودهما مورد التقيّة ، لموافقتهما لمذهب أكثر العامّة ومنهم أبو حنيفة كما قيل (١١) ، ولخلوّ بعض المطلقات عنه مع وروده
__________________
(١) حكاه عن العماني في المختلف : ٢٦٧ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٩.
(٢) الوسائل ١٢ : ٤٧٣ أبواب تروك الإحرام ب ٣٥.
(٣) انظر الوسائل ١٢ : ٥٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥.
(٤) المنتهى ٢ : ٧٨٢.
(٥) السرائر ١ : ٥٤٣ ، المختلف : ٢٧٠.
(٦) الوسائل ١٢ : ٥٠٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥١.
(٧) في المبسوط ١ : ٣٢٠.
(٨) كابن حمزة في الوسيلة : ١٦٣.
(٩) جامع المقاصد ٣ : ١٨٥.
(١٠) الحلي في السرائر ١ : ٥٤٣ ، المحقق في الشرائع ١ : ٢٥٠ ، وقال الشهيد في الدروس ( ١ : ٣٧٦ ) : ويجب شقّه عن ظهر القدم على الأصح.
(١١) انظر الرياض ١ : ٣٧٦.
في مقام البيان؟
أو يستحبّ ، كما في الذخيرة (١) ، جمعا بين الأخبار؟
أو يحرم كما قيل (٢) ، لأنّ فيه إتلافا للمال المحترم؟
الحق هو : الأول ، لما مرّ ، وضعف الرواية عندنا غير ضائر.
والحمل على التقيّة إنّما هو مع اختلاف الأخبار ولا اختلاف هنا ، مع أنّه يمكن القلب في ذلك ، لموافقة عدم الشقّ لبعض الروايات العامّية الدالّة على المنع (٣).
وإطلاق بعض الأخبار غير مضرّ ، لوجوب حمل المطلق على المقيّد.
ووروده في مقام البيان ممنوع إن أريد بيان جميع أحكامه ـ أي مقام الحاجة ـ وإن أريد في الجملة فغير ناهض.
والجمع ـ بحمل المطلق على المقيّد ـ مقدّم على الحمل على الاستحباب.
وكون ذلك إتلافا ممنوع ، ولو سلّم فبعد أمر الشارع به واجب كشقّ القميص.
الثالث : تغطية الرأس ، فإنّها محرّمة على الرجل المحرم ، إجماعا محقّقا ومحكيّا في المنتهى والتذكرة والمدارك والمفاتيح وشرحه (٤) ، وهو الحجّة فيه.
مضافا إلى صحيحة ابن سنان : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لأبي
__________________
(١) الذخيرة : ٥٩٤.
(٢) انظر الرياض ١ : ٣٧٦.
(٣) انظر سنن الدار قطني ٢ : ٢٧٢ ـ ١٧٠.
(٤) المنتهى ٢ : ٧٨٩ ، التذكرة ١ : ٣٣٦ ، المدارك ٧ : ٣٥٣ ، المفاتيح ١ : ٣٣٢.
وشكى إليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذّى به وقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال : « لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك » (١) ، دلّت بمفهوم الغاية على ثبوت البأس ـ الذي هو العذاب ـ مع إصابة الرأس.
وصحيحة عبد الله بن ميمون : « المحرمة لا تتنقّب ، لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » (٢).
المعتضدتين بمستفيضة اخرى ، المانعة للرجل عن تغطية الرأس ، والآمرة بعدها بتجديد التلبية بالجملة الخبريّة.
كصحيحة زرارة ، وفيها : « ولا يخمّر رأسه ، والمرأة المحرمة عند النوم لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه عند النوم » (٣) ، وقريبة منها صحيحة السرّاد (٤) ، وصحيحة حريز (٥) ، وصحيحة الحلبي (٦).
وأمّا رواية زرارة في المحرم : « له أن يغطّي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام » (٧).
فشاذّة مطروحة ، وبمخالفتها للعمل عن حيّز الحجيّة خارجة ، أو على
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٦٨ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٥ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٤.
(٢) الكافي ٤ : ٣٤٥ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٩ ، المقنعة : ٤٤٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٣٤٩ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٥١٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥٩ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٥١ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٦ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٥.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٧١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٥٠ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٣.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٧٠ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٦ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٦.
(٧) التهذيب ٥ : ٣٠٨ ـ ١٠٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٧ أبواب تروك الإحرام ب ٥٦ ح ٢.
حال الضرورة محمولة ، ولا ينافيها قوله : « إذا أراد أن ينام » كما توهّم (١).
فروع :
أ : ذكر جمع من الأصحاب ـ كما في المدارك (٢) ـ : أنّ المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصّة حقيقة أو حكما ، وظاهرهم خروج الأذنين منه ، وبه صرّح الشهيد الثاني (٣). واستوجه الفاضل في التحرير الدخول (٤).
وتردّد في التذكرة والمنتهى (٥).
دليل الأول : الأصل.
ودليل الثاني : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : عن المحرم يجد البرد في أذنيه ، يغطّيهما؟ قال : « لا » (٦) ، وهي عن إفادة التحريم قاصرة.
والأولى الاستدلال برواية سماعة : عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف أن يمرض ، هل يصلح أن يسدّ أذنيه بالقطن؟ قال : « نعم ، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك وإلاّ فلا » (٧).
دلّت بالمفهوم والمنطوق على ثبوت البأس وعدم الصلاحيّة ـ الذي هو أيضا مثبت للحرمة كما بيّنا وجهه في موضعه ـ مع عدم الخوف ، وبها يدفع الأصل ، فالحقّ هو : الثاني.
__________________
(١) انظر الوافي ١٢ : ٥٩٨.
(٢) المدارك ٧ : ٣٥٥.
(٣) المسالك ١ : ١١.
(٤) التحرير ١ : ١١٤.
(٥) التذكرة ١ : ٣٣٧ ، المنتهى ٢ : ٧٨٩.
(٦) الكافي ٤ : ٣٤٩ ـ ٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ١.
(٧) الكافي ٤ : ٣٥٩ ـ ٩ ، الوسائل ١٢ : ٥٣١ أبواب تروك الإحرام ب ٧٠ ح ٨.