أن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط ما بين المسلمين ، وانه لا يجار حرمة إلا بأذن اهلها ، وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ، وحرمة الجار كحرمة امه وابيه ، لا يسالم مؤمن دون مؤمنين في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء.
٦٢ ـ باب الدعوة إلى الاسلام
(٢٣٩) ١ ـ محمد بن الحسن الصفار وعلي بن محمد القاساني عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن سفيان عن الزهري قال : دخل رجل من قريش على علي بن الحسين عليهماالسلام فسأله كيف الدعوة إلى الدين؟ فقال : تقول بسم الله ادعوك إلى الله والى دينه ، وجماعه امران احدهما معرفة الله والآخر العمل برضوانه ، فانه معرفة الله أن يعرف بالواحدانية والرأفة والرحمة والعزة والعلم والقدرة والعلو على كل شئ وانه النافع الضار القاهر لكل شئ الذي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ، وان محمدا عبده ورسوله صلىاللهعليهوآله وان ما جاء به هو الحق من عند الله وما سواه هو الباطل ، فان اجابوا إلى ذلك فلهم ما للمؤمنين وعليهم ما على المؤمنين.
(٢٤٠) ٢ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : بعثني رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى اليمن فقال : يا علي لا تقاتلن احدا حتى تدعوه وايم الله لان يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي.
__________________
ـ ٢٣٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٣٧ وفيه (المسلمين بدل المؤمنين) في المقامين.
ـ ٢٤٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٣٥
٦٣ ـ باب كيفية قتال المشركين
ومن خالف الاسلام
(٢٤١) ١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهماالسلام قال : ان النبي صلىاللهعليهوآله قال : اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم.
(٢٤٢) ٢ ـ عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري ابي أيوب قال : اخبرني حفص بن غياث : كتب إلي بعض اخواني ان اسأل ابا عبد الله عليهالسلام عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز ان يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والاسارى من المسلمين والتجار؟ فقال : يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة.
(٢٤٣) ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال : سألته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال : إذا كان المشركون يبتدونهم باستحلاله ثم رأى المسلمون انهم يظهرون عليهم فيه وذلك قول الله عزوجل : (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) (١) والروم في هذا بمنزلة المشركين لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقا ، فهم يبتدون بالقتال فيه وكان المشركون يرون له حقا وحرمة فاستحلوه واستحل منهم واهل البغي يبتدأون بالقتال.
__________________
(١) سورة البقرة الآية : ١٩٤
ـ ٢٤٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٣٥ صدر حديث
(٢٤٤) ٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام ان النبي صلىاللهعليهوآله نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين.
(٢٤٥) ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : كان ابي يقول : ان للحرب حكمين إذا كانت قائمة لم تضع اوزارها ولم تضجر اهلها ، فكل اسير أخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت فهو قول الله عزوجل : (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض) (١) إلى آخر الآية ، ألا ترى ان التخيير الذي خير الله الامام شئ واحد وهو الكل وليس هو على اشياء مختلفة فقلت لجعفر بن محمد عليهماالسلام : قول الله عزوجل : (أو ينفوا من الارض) قال : ذلك للطلب ان تطلبه الخيل حتى يهرب فان أخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لك ، والحكم الآخر : إذا وضعت الحرب اوزارها واثخن اهلها ، فكل اسير أخذ على تلك الحال فكان في ايديهم فالامام فيه بالخيار إن شاء من عليهم وان شاء فاداهم انفسهم ، وان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا.
__________________
(١) سورة المائدة الآية : ٣٦
ـ ٢٤٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٣٤
ـ ٢٤٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٣٦
٦٤ ـ باب قتال اهل البغي من اهل الصلاة
(٢٤٦) ١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألته عن طائفتين احداهما باغية والاخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية فقال : ليس لأهل العدل ان يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا أسيرا ولا يجيزوا على جريح ، وهذا إذا لم يبق من اهل البغي احد ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها ، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فان اسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز عليه.
(٢٤٧) ٢ ـ عنه عن السندي بن الربيع عن ابي عبد الله محمد بن خالد عن ابي البختري عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : قال علي عليهالسلام : القتال قتالان قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يدوهم صاغرون وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى امر الله أو يقتلوا.
(٢٤٨) ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام قال : ذكر له رجل من بني فلان فقال : انما نخالفهم إذا كنا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة فقال : قاتلهم فانما ولد فلان مثل الترك والروم وانما هو ثغر من ثغور العدو فقاتلهم.
(٢٤٩) ٤ ـ الصفار عن ابراهيم بن هشام عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام قال : لما فرغ أمير المؤمنين عليهالسلام من اهل النهروان قال : لا يقاتلهم بعدي إلا من هم اولى بالحق منه.
__________________
ـ ٢٤٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٣٦
(٢٥٠) ٥ ـ عنه عن الحجال عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : كان في قتال علي عليهالسلام على اهل القبلة بركة ولو لم يقاتلهم علي عليهالسلام لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم.
(٢٥١) ٦ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال : قال رجل لأبي عبد الله عليهالسلام الخوارج شكاك؟ فقال : نعم قال : فقال بعض اصحابه : كيف وهم يدعون إلى البراز؟ قال : ذلك مما يجدون في انفسهم.
(٢٥٢) ٧ ـ محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام قال : ذكرت الحرورية عند علي عليهالسلام قال : ان خرجوا على امام عادل أو جماعة فقاتلوهم ، وان خرجوا على امام جائر فلا تقاتلوهم فان لهم في ذلك مقالا.
٦٥ ـ باب السرية تغزو فتغنم فيلحقها جيش
آخر والجيش إذا قاتل في السفينة
(٢٥٣) ١ ـ الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود المنقري ابي أيوب قال : اخبرني حفص بن غياث قال : كتبت إلي بعض اخواني ان اسأل ابا عبد الله عليهالسلام عن مسائل من السيرة فسألته وكتبت بها إليه وكان فيما سألت اخبرني عن الجيش إذا غزوا ارض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل ان يخرجوا إلى دار الاسلام ولم يلقوا عدوا حتى يخرجوا إلى دار
__________________
ـ ٢٥٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢ وص ٣ في حديثين الكافي ج ١ ص ٣٣٩ بدون الذيل
الاسلام هل يشاركونهم فيها؟ قال : نعم ، وعن سرية كانوا في السفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وانما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال : للفارس سهمان وللراجل سهم ، فقلت : ولو لم يركبوا ولم يقاتلوا على افراسهم؟ فقال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم ألم اجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان؟! قلت : فهل يجوز للامام ان ينفل فقال : له ان ينفل قبل القتال ، فاما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لان الغنيمة قد احرزت.
(٢٥٤) ٢ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام عن علي عليهالسلام في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال قال : فقال هؤلاء المحرمون فأمر ان يقسم لهم.
٦٦ ـ باب كيفية قسمة الغنائم
(٢٥٥) ١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول وسئل عن قسم بيت المال فقال : اهل الاسلام هم ابناء الاسلام أسوي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين الله اجملهم كبني رجل واحد لا نفضل أحدا منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص وقال : هذا هو فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله في بدو امره ، وقد قال غيرنا : اقدمهم في العطاء بما قد فضلهم الله بسوابقهم في الاسلام إذا كانوا في الاسلام اصابوا ذلك فأنزلهم على
__________________
ـ ٢٥٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢ الكافي ج ١ ص ٣٤٠
مواريث ذوي الارحام بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصيبا لقربه من الميت وانما ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله.
(٢٥٦) ٢ ـ الصفار عن علي بن اسماعيل عن أحمد بن النضر عن الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : إذا كان مع الرجل افراس في الغزو لم يسهم إلا لفرسين منها.
(٢٥٧) ٣ ـ الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام : كان يجعل للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهما.
قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب : لا ينافي هذا الخبر الخبر الذي قدمناه عن حفص بن غياث أن للفارس سهمين وللراجل سهما ، لأن الوجه في الجمع بين الخبرين هو ان للفارس إذا لم يكن له إلا فرس واحد كان له سهمان ، له واحد ولفرسه واحد ، وإذا كان معه فرسان كان له ثلاثة اسهم له سهم ولفرسيه سهمان ، وقد قدمنا قبل هذا الخبر انه إذا كان معه افراس لم يسهم إلا لفرسين منها ، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الخبرين ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(٢٥٨) ٤ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عن ابي البختري عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام كان يسهم للفارس ثلاثة اسهم سهمين لفرسه وسهما ويجعل للراجل سهما.
(٢٥٩) ٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة
__________________
ـ ٢٥٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤ الكافي ج ١ ص ٣٣٩
ـ ٢٥٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣
ـ ٢٥٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤
ابن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام ان عليا عليهالسلام قال : إذا ولد المولود في ارض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم.
(٢٦٠) ٦ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن احدهما عليهاالسلام قال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفئ شيئا ولكن نفلهن.
(٢٦١) ٧ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابن أذينة عن زرراة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال : كنت قاعدا عند ابي عبد الله عليهالسلام بمكة إذ دخل عليه اناس من المعتزلة منهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطا وحفص بن سالم مولى ابن ابي هبيرة وناس من رؤسائهم وذلك بعد حدثان قتل الوليد واختلاف اهل الشام بينهم فتكلموا فاكثروا وخبطوا فاطالوا فقال لهم أبو عبد الله عليهالسلام : انكم قد اكثرتم علي فاسندوا امركم إلى رجل منكم وليتكلم بحججكم ، فاسندوا امرهم إلى عمرو بن عبيد فتكلم وابلغ واطال ، فكان فيما قال : قد قتل اهل الشام خليفتهم وضرب الله بعضهم ببعض وشتت امرهم فنظرنا فوجدنا رجلا له دين وعقل ومروة وموضع ومعدن للخلافة وهو محمد بن عبد الله بن الحسن فأردنا ان نجتمع عليه فنبايعه ثم نظهر معه فمن كان تابعنا كان منا وكنا منه ، ومن اعتزلنا كففنا عنه ، ومن نصب لنا جاهدناه ونصبنا له على بغيه ورده إلى الحق واهله ، وقد احببنا ان نعرض ذلك عليك فتدخل معنا فيه فانه لا غنى بنا عن مثلك لموضعك ولكثرة شيعتك ، فلما فرغ قال أبو عبد الله عليهالسلام : أكلكم على مثل ما قال عمرو بن عبيد؟ قالوا : نعم ، فحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي صلىاللهعليهوآله ثم قال : انما نسخط إذا عصي الله ،
__________________
ـ ٢٦٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٤٠
ـ ٢٦١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٣٣
فاما إذا اطيع رضينا ، اخبرني يا عمرو لو ان الامة قلدتك امرها وولتكه بغير قتال ولا مؤنة فقيل لك ولها من شئت من كنت توليها؟ قال : كنت اجعلها شورى بين المسلمين قال : بين المسلمين كلهم؟ قال : نعم قال : بين فقهائهم وخيارهم؟ قال : نعم قال : قريش وغيرهم؟ قال : نعم قال والعرب والعجم؟ قال : نعم قال اخبرني يا عمرو أتتولى ابا بكر وعمر أو تتبرأ منهما؟ فقال : أتولاهما قال : فقد خالفتهما ، ما تقولون انتم أتتولونهما أو تتبرؤن منهما؟ قالوا : نتولاهما قال له : يا عمرو إن كنت رجلا تتبرأ منهما فإنه يجوز لك الخلاف عليهما ، وإن كنت تتولاهما فقد خالفتهما ، فقد عمد عمر إلى ابي بكر فبايعه ولم يشاور أحدا ثم جعلها عمر شورى بين ستة ، فاخرج منها جميع المهاجرين والانصار غير اولئك الستة من قريش ورضي منهم شيئا لا اراك ترضى به انت ولا اصحابك ان جعلتها شورى بين جميع المسلمين قال : وما صنع؟ قال : أمر صهيبا ان يصلي بالناس ثلاثة ايام وان يشاور اولئك الستة ليس معهم احد إلا ابن عمر وليس له من الامر شئ ووصى من بحضرته من المهاجرين والانصار إن مضت ثلاثة ايام قبل ان يفرغوا ويبايعوا ان يضربوا اعناق اولئك الستة جميعا ، وان اجتمع اربعة قبل ان تمضي ثلاثة ايام وخالف الاثنان ان يضربوا اعناق اولئك الاثنين ، افترضون بهذا انتم؟ وبما تجعلون بين اولئك الشورى في جماعة المسلمين؟ قالوا لا قال : يا عمرو دع ذا أرأيت لو بايعت صاحبك الذي تدعوني الى بيعته ثم اجتمعت لك الامة فلم يختلف عليك رجلان منها فافضتم إلى المشركين الذين لم يسلموا ولم يؤدوا الجزية أكان لكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون فيه بسيرة رسول الله صلىاللهعليهوآله في المشركين في حروبه؟ قال : نعم قال : فتصنع ماذا؟ قال : ندعوهم إلى الاسلام فان أبوا دعوناهم إلى الجزية ، قال : فان كانوا مجوسا ليسوا باهل كتاب؟ قال : سواء قال : اخبرني عن القرآن اتقرؤه؟ قال : نعم قال : أتقرأ (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا
باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فاستثناء الله واشتراطه من الذين اوتوا الكتاب منهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء؟ قال : نعم قال : عمن اخذت ذا؟ قال : سمعت الناس يقولون قال : فدع ذا ، فان هم أبوا الجزية فقاتلتهم وظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟ قال : اخرج الخمس واقسم اربعة اخماس بين من قاتل عليه قال : اخبرني عن الخمس من تعطيه؟ قال : حيث سمى الله قال : وتقرأ (واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) قال : الذي للرسول من تعطيه؟ ومن ذوي القربى؟ قال : قد اختلف فيهم الفقهاء فقال : بعضهم : قرابة النبي عليهالسلام واهل بيته وقال بعضهم : الخليفة وقال بعضهم : قرابة الذين قاتلوا عليه من المسلمين قال : فاي ذلك تقول انت؟ قال : لا ادري قال : فادر انك لا تدري فدع ذا ، ثم قال : أرايت الاربعة الاخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟ قال : نعم قال : فقد خالفت رسول الله صلىاللهعليهوآله في سيرته ، بيني وبينك فقهاء اهل المدينة ومشيختهم فسلهم فانهم لا يختلفون ولا يتنازعون في ان رسول الله صلىاللهعليهوآله انما صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على ان دهمه من عدوه دهم ان يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب ، وانت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله صلىاللهعليهوآله في كل ما قلت في سيرته في المشركين دع هذا ما تقول في الصدقة؟ فقرأ عليه الآية : (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة) إلى آخر الآية قال : نعم قال : فيكف تقسمها؟ قال : اقسمها على ثمانية اجزاء فاعطي كل جزء من الثمانية جزءا قال : فان كان صنف منهم عشرة الآف وصنف رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة الآف؟ قال : نعم قال : وتجمع صدقات اهل الحضر واهل البوادي فتجعلهم فيها
سواء؟ قال : نعم قال : فقد خالفت رسول الله صلىاللهعليهوآله في كل ما قلت في سيرته ، كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقسم صدقة اهل البوادي في اهل البوادي وصدقة اهل الحضر في اهل الحضر ولا يقسم بينهم بالسوية ، انما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى ، ليس عليه في ذلك شئ موقت موظف ، انما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم ، فان كان في نفسك مما قلت شئ فالق فقهاء المدينة فانهم لا يختلفون في ان رسول الله صلىاللهعليهوآله كذا كان يصنع ، ثم اقبل على عمرو فقال له : اتق الله وانتم أيها الرهط فاتقوا الله ان ابي عليهالسلام حدثني وكان خير اهل الارض واعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف.
٦٧ ـ باب المشرك يسلم في دار الحرب
والمسلم يقتك فيها
(٢٦٢) ١ ـ الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد الاصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل من اهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب وظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال : اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار ، وهم احرار ، وماله ومتاعه ورقيقه له ، فاما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين ، إلا ان يكونوا أسلموا قبل ذلك ، واما الدور والارضون فهي فئ ولا تكون له ، لأن الارض هي ارض جزية لم يجر فيها حكم اهل
الاسلام ، وليس بمنزلة ما ذكرناه لان ذلك يمكن احتيازه واخراجه إلى دار الاسلام.
(٢٦٣) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله جيشا إلى خثعم فلما غشيهم استعصموا بالسجود فقتل بعضهم فبلغ ذلك النبي صلىاللهعليهوآله فقال : اعطوا الورثة نصف العقل لصلاتهم ، وقال النبي عليهالسلام : ألا اني برئ من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب.
٦٨ ـ باب حكم عبيد اهل الشرك
(٢٦٤) ١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام ان النبي صلىاللهعليهوآله حيث حاصر اهل الطائف قال : ايما عبد خرج الينا قبل مولاه فهو حر ، وايما عبد خرج الينا بعد مولاه فهو عبد.
٦٩ ـ باب احكام الاسارى
(٢٦٥) ١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن سليمان بن داود المنقري ابي ايوب قال : اخبرني حفص بن غياث قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال : اكره ذلك له ، فان فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح ، واما الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك.
(٢٦٦) ٢ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع
__________________
ـ ٢٦٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٣٩
عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن اسحاق بن عمار عن سليمان بن خالد قال : سألته عن الاسير فقال : طعام الأسير على من أسره وان كان يريد قتله من الغد فانه ينبغي له ان يطعم ويسقى ويظل ويرفق به من كان من كافر أو غير كافر.
(٢٦٧) ٣ ـ عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليهماالسلام قال : لا يحل للاسير أن يتزوج في ايدي المشركين مخافة ان يلد له فيبقى ولده كافرا في ايديهم وقال : إذا اخذت اسيرا فعجز عن المشي ولم يك معك محمل فارسله ولا تفتله فانك لا تدري ما حكم الامام فيه ، وقال : الاسير إذا سلم فقد حقن دمه وصار فيئا.
(٢٦٨) ٤ ـ عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب بن حفص عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا) قال : هو الاسير وقال : الاسير يطعم وان كان يقدم للقتل وقال : ان عليا عليهالسلام كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين.
(٢٦٩) ٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله ابن ميمون قال : اتي علي عليهالسلام باسير يوم صفين فبايعه فقال علي عليهالسلام : لا اقتلك اني اخاف الله رب العالمين فخلى سبيله واعطى سلبه الذي جاء به.
__________________
ـ ٢٦٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٣٧ وفيه ذيل الحديث
٧٠ ـ باب سيرة الامام
(٢٧٠) ١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير ومحمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن القائم عجل الله فرجه إذا قام باي سيرة يسير في الناس؟ فقال : بسيرة ما سار به رسول الله صلىاللهعليهوآله حتى يظهر الاسلام ، قلت : وما كانت سيرة رسول الله صلىاللهعليهوآله ؟ قال : ابطل ما كان في الجاهلية واستقبل الناس بالعدل ، وكذلك القائم عليهالسلام إذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في ايدي الناس ويستقبل بهم العدل.
(٢٧١) ٢ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن الحسن بن هارون بياع الانماط قال : كنت عند ابي عبد الله عليهالسلام جالسا فسأله معلى بن خنيس أيسير القائم بخلاف سيرة علي عليهالسلام؟ قال : نعم ، وذلك ان عليا عليهالسلام سار بالمن والكف لأنه علم ان شيعته سيظهر عليهم ، وان القائم إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي ، وذلك انه يعلم ان شيعته لم يظهر عليهم من بعده ابدا.
(٢٧٢) ٣ ـ عنه عن عمران بن موسى عن محمد بن الوليد الخزاز عن محمد بن سماعة عن الحكم الحناط عن ابي حمزة الثمالي قال : قلت لعلي بن الحسين عليهماالسلام بما سار علي بن ابي طالب عليهالسلام؟ فقال : ان ابا اليقظان كان رجلا حادا رحمهالله فقال : يا امير المؤمنين بما تسير في هؤلاء غدا؟ فقال : بالمن كما سار رسول الله صلىاللهعليهوآله في اهل مكة.
(٢٧٣) ٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أبيه عن وهب عن حفص عن أبيه عن جده عن مروان بن الحكم لعنه الله قال : لما هزمنا علي عليهالسلام بالبصرة رد على الناس اموالهم ، من اقام بينة اعطاه ومن لم يقم بينة احلفه قال : فقال له قائل : يا أمير المؤمنين اقسم الفئ بيننا والسبي قال : فلما اكثروا عليه قال : ايكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟! فكفوا.
(٢٧٤) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الاشعري عن المعلى ابن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن ابي حمزة الثمالي قال : قلت لعلي بن الحسين عليهماالسلام : ان عليا عليهالسلام سار في أهل القبلة بخلاف سيرة النبي صلىاللهعليهوآله في اهل الشرك قال : فغضب ثجلس ثم قال : سار فيهم والله بسيرة رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم الفتح ، ان عليا عليهالسلام كتب إلى مالك وهو على مقدمته يوم البصرة : لا تطعن في غير مقبل ولا تقتل مدبرا ولا تجز على جريح ، ومن اغلق بابه فهو آمن ، فاخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس ثم قبل ان يقرأه : اقتلوا فقتلهم حتى ادخلهم سكك البصرة ثم فتح الكتاب فقرأه ثم امر مناديا فنادى بما في الكتاب.
(٢٧٥) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابي بكر الحضرمي قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لسيرة علي عليهالسلام في اهل البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس ، انه علم ان للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته ، قلت : فاخبرني عن القائم أيسير بسيرته؟ قال : ان عليا عليهالسلام سار فيهم بالمن لما علم من دولتهم ، وان القائم يسير فيهم خلاف تلك السيرة لانه لا دولة لهم.
(٢٧٦) ٧ ـ عنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن
__________________
ـ ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٣٦
ـ ٢٧٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٣٦
عقبة بن بشير عن عبد الله بن شريك عن أبيه قال : لما هزم الناس يوم الجمل قال امير المؤمنين عليهالسلام : لا تتبعوا موليا ولا تجيزوا على جريح ومن اغلق بابه فهو آمن ، فلما كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر واجاز على الجريح فقال ابان بن تغلب لعبد الله بن شريك : هذه سيرتان مختلفتان! فقال : ان اهل الجمل قتل طلحة والزبير ، وان معاوية كان قائما بعينه وكان قائدهم.
٧١ ـ باب علة سقوط الجزية عن النساء
(٢٧٧) ١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري عن علي بن محمد القاساني عن سليمان ابي أيوب قال : قال حفص : كتبت إلي بعض اخواني ان اسأل ابا عبد الله عليهالسلام عن مسائل من السير فسألته وكتبت بها إليه فكان فيما سألته اخبرني عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ فقال : لان رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا ان يقاتلن ، وان قاتلت ايضا فامسك عنها ما امكنك ولم تخف خللا ، فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى ، ولو امتنعت ان تؤدي الجزية لم يمكنك قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ، فلو امتنع الرجال وأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم ، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد من أهل الذمة والشيخ الفاني والمرأة والولدان في ارض الحرب فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
__________________
ـ ٢٧٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٣٥ ذيل حديث الفقيه ج ٢ ص ٢٨
٧٢ ـ باب قتال المحارب واللص
(٢٧٨) ١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن على عليهالسلام انه اتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ان لصا دخل على امرأتي فسرق حليها فقال علي عليهالسلام : اما انه لو دخل على ابن صفية ما رضي بذلك حتى يعممه بالسيف.
(٢٧٩) ٢ ـ عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام انه قال : إذا دخل عليك رجل يريد اهلك وما لك فابدأه بالضربة ان استطعت ، فان اللص محارب لله ولرسوله صلىاللهعليهوآله فما تبعك منه من شئ فهو علي.
(٢٨٠) ٣ ـ عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام قال : ان الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل.
(٢٨١) ٤ ـ عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا ان يكون رجلا ليس من أهل الريبة.
(٢٨٢) ٥ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن علي بن محمد عن ابراهيم بن محمد الثقفي عن علي بن المعلى عن جعفر بن محمد بن الصباح عن محمد بن زياد صاحب السابري البجلي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من قتل دون عياله فهو شهيد.
__________________
ـ ٢٧٨ ـ ٢٨٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٤١ والثاني بتفاوت
ـ ٢٨١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٧ الفقيه ج ٤ ص ٤٨
(٢٨٣) ٦ ـ أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد القلانسي عن أحمد ابن الفضل عن عبد الله بن جبلة عن فزارة عن انس أو هيثم بن براء قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي ومالي قال : اقتله فاشهد الله ومن سمع ان دمه في عنقي.
٧٣ ـ باب شرائط اهل الذمة ومن يؤخذ
منه الجزية
(٢٨٤) ١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم عن ابن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال قال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قبل الجزية من اهل الذمة على ان لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم فقد برأت منه ذمة الله وذمة رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : وليست لهم اليوم ذمة.
(٢٨٥) ٢ ـ أحمد بن محمد عن ابي يحيى الواسطي عن بعض اصحابنا قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المجوس أكان لهم نبي؟ قال : نعم أما بلغك كتاب رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى اهل مكة : ان اسلموا وإلا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى النبي صلىاللهعليهوآله : أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الاوثان فكتب إليهم النبي صلىاللهعليهوآله : اني لست آخذ الجزية إلا من اهل الكتاب فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه : زعمت انك لا تأخذ الجزية إلا من اهل الكتاب ثم اخذت الجزية
__________________
ـ ٢٨٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٤١
ـ ٢٨٤ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٧
ـ ٢٨٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٦١
من مجوس هجر ، فكتب إليهم رسول الله صلىاللهعليهوآله ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب احرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر الف جلد ثور.
(٢٨٦) ٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا المغلوب عليه عقله.
٧٤ ـ باب المشركون يأسرون اولاد المسلمين
ومماليكهم ثم يظفر بهم المسلمون فيأخذونهم
(٢٨٧) ١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بعض أصحاب ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتل من اولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ثم ان المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم واخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين واولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين فكيف يصنع بما كانوا اخذوه من اولاد المسلمين ومماليكهم؟ فقال : اما أولاد المسلمين فلا يقام في سهام المسلمين ولكن يرد إلى أبيه أو إلى أخيه أو إلى وليه بشهود ، واما المماليك فانهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة اثمانهم من بيت مال المسلمين.
(٢٨٨) ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سأله رجل عن الترك يغيرون على
__________________
ـ ٢٨٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٦١ الفقيه ج ٢ ص ٢٨
ـ ٢٨٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤ الكافي ج ١ ص ٣٣٩
ـ ٢٨٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤
المسلمين فيأخذون اولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال : نعم والمسلم أخو المسلم ، والمسلم احق بماله اينما وجده.
(٢٨٩) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل لقيه العدو فأصابوا منه مالا أو متاعا ثم ان المسلمين اصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال : ان كانوا أصابوه قبل ان يحوزوا متاع الرجل رد عليه ، وان كانوا اصابوه بعد ما احرزوه فهو فئ للمسلمين وهو احق بالشفعة.
(٢٩٠) ٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن ابي عمير عن جميل عن رجل عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل كان له عبد فادخل دار الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال : ان وقع عليه قبل القسم فهو له وان جرى عليه القسم فهو احق بالثمن.
قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب : الذي افتي به ما تضمنه الخبران الاولان من انه يرد على المسلم ماله إذا قامت له البينة ما لم يقسم ، ومتى قسم لم يجب رده عليه إلا بالثمن ، لكن يعطى قيمته من بيت المال ، وانما كان كذلك لئلا يؤدي إلى نقض القسمة ، فاما ان لا يرد عليه ولا قيمته فلا يجوز بحال لان يغصب الكافر له لم يملكه حتى يصح ان يكون فيئا ، ويجوز ايضا ان نقول يرد عليه على كل حال ويرجع المشتري على الامام بثمن ذلك يدل على ذلك ما رواه :
(٢٩١) ٥ ـ الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن علي بن رئاب عن طربال عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سئل عن رجل كانت له جارية فاغار عليه
__________________
ـ ٢٨٩ ـ ٢٩٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٣٩
ـ ٢٩١ ـ الاستبصاج ٣ ص ٦.