أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٠
ISBN: 964-319-041-2
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٩٠
ومنها : النظر إلى وجوه الناس عند الأكل ، لرواية الكرخي المتقدّمة (١).
ومنها : تقشير الثمرة ، لرواية القدّاح : إنّه كان يكره تقشير الثمرة » (٢).
ومنها : رمي بقيّة الثمرة قبل الاستقصاء في أكلها ، لرواية ياسر : أكل الغلمان يوما فاكهة ولم يستقصوا أكلها ورموا بها ، فقال أبو الحسن عليهالسلام : « سبحان الله إن كنتم استغنيتم فإنّ أناسا لم يستغنوا ، أطعموه من يحتاج إليه » (٣).
ومنها : المبالغة في أكل اللحم الذي على العظام ، لرواية الفضيل : صنع لنا أبو حمزة طعاما ونحن جماعة ، فلمّا حضرنا رأى رجلا ينهك عظما ، فصاح به : وقال : « لا تفعل ، فإنّي سمعت عليّ بن الحسين عليهما السّلام يقول : « لا تنهكوا العظام ، فإنّ فيها للجنّ نصيبا ، وإن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من ذلك » (٤).
ومنها : أكل طعام أو شراب حارّ ، للمستفيضة : فمنها : « أقرّوا الحارّ حتى يبرد » (٥).
ومنها : « الطعام الحارّ غير ذي بركة » (٦).
__________________
(١) في ص : ٢٤٥.
(٢) الكافي ٦ : ٣٥٠ ـ ٣ ، المحاسن : ٥٥٦ ـ ٩١٢ ، الوسائل ٢٥ : ١٤٧ أبواب الأطعمة المباحة ب ٨٠ ح ٢.
(٣) الكافي ٦ : ٢٩٧ ـ ٨ ، المحاسن : ٤٤١ ـ ٣٠٤ ، الوسائل ٢٤ : ٣٧٢ أبواب آداب المائدة ب ٦٩ ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ٣٢٢ ـ ١ ، المحاسن : ٤٧٢ ـ ٤٦٦ ، الوسائل ٢٤ : ٤٠٢ أبواب آداب المائدة ب ٩٤ ح ١. والمراد بـ :« لا تنهكوا العظام » ألاّ تبالغوا في أكلها من قولهم : نهكت من الطعام أي بالغت في أكله ـ مجمع البحرين ٥ : ٢٩٦.
(٥) الكافي ٦ : ٣٢١ ـ ١ ، المحاسن : ٤٠٦ ـ ١١٨ ، الوسائل ٢٤ : ٣٩٩ أبواب آداب المائدة ب ٩١ ح ٤.
(٦) الكافي ٦ : ٣٢٢ ـ ٣ ، المحاسن : ٤٠٧ ـ ١١٩ ، الوسائل ٢٤ : ٣٩٨ أبواب آداب المائدة ب ٩١ ح ١.
ومنها : « أقرّوه حتى يبرد ويمكّن ، فإنّه طعام ممحوق البركة وللشيطان فيه نصيب » (١).
وفي المرويّ في العيون : « اتي النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بطعام ، فأدخل إصبعه فيه فإذا هو حارّ ، قال : دعوه حتى يبرد ، فإنّه أعظم بركة » (٢).
ومنها : النفخ على طعامه أو شرابه ، للمرويّ في كتاب الخصال في حديث الأربعمائة : « لا ينفخ الرجل في موضع سجوده ولا في طعامه ولا في شرابه » (٣).
ومنها : القيام عن الطعام قبل الفراغ منه ، لرواية ياسر ونادر : « إن قمت على رؤوسكم وأنتم تأكلون فلا تقوموا حتى تفرغوا » الحديث (٤).
وظاهر الحديث عمومه لمطلق القيام حتى لتواضع الغير.
ومنها : إظهار الصوت عند الأكل ، لرواية محمّد : « اذكروا الله على الطعام ولا تلغطوا » الحديث (٥).
واللّغطة محرّكة : الصوت أو الأصوات المبهمة ، فيمكن أن يكون المراد : صوت المضغ ، ويمكن أن يراد : صوت الحلق حين البلع.
ومنها : الأكل ماشيا ، لصحيحة ابن سنان : « لا تأكل وأنت تمشي ، إلاّ
__________________
(١) الكافي ٦ : ٣٢٢ ـ ٢ ، المحاسن : ٤٠٦ ـ ١١٦ ، الوسائل ٢٤ : ٣٩٩ أبواب آداب المائدة ب ٩١ ح ٥.
(٢) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٣٩ ـ ١٢٤ ، المستدرك ١٦ : ٣٠٨ أبواب آداب المائدة ب ٨١ ح ٤.
(٣) الخصال ٢ : ٦١٣ ـ ١٠ ، الوسائل ٦ : ٣٥٢ أبواب السجود ب ٧ ح ٩.
(٤) الكافي ٦ : ٢٩٨ ـ ١٠ ، المحاسن : ٤٢٣ ـ ٢١٤ ، الوسائل ٢٤ : ٢٦٦ أبواب آداب المائدة ب ١٤ ح ٢ ، في النسخ : إن قمتم .. ، وما أثبتناه من المصادر.
(٥) الكافي ٦ : ٢٩٦ ـ ٢٣ ، المحاسن : ٤٣٤ ـ ٢٦٦ ، الوسائل ٢٤ : ٣٥٠ أبواب آداب المائدة ب ٥٦ ح ٦.
أن تضطرّ إليه » (١).
إلاّ أنّ في رواية السكوني : « خرج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قبل الغداة ومعه كسرة قد غمسها في اللّبن ، وهو يأكل ويمشي ، وبلال يقيم الصلاة ، فصلّى بالناس صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٢).
وفي رواية العرزمي : « لا بأس أن يأكل الرجل وهو يمشي ، كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يفعل ذلك » (٣).
ويمكن أن يكون فعل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم للضرورة ـ كخوف طلوع الصبح في يوم الصوم ـ أو لبيان الجواز ، ونفي البأس لا ينافي الكراهة.
وهل المشي يعمّ حال الركوب أيضا ، أو يختصّ بالراجل؟
كلّ محتمل ، والأول أظهر.
ومنها : تكليف أخيه المسلم على التكلّف له في الأكل ، أو التكلّف له فيه ولو كان ضيفا ، لما روي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « إنّي لا أحبّ المتكلّفين » (٤).
وفي صحيحة جميل : « المؤمن لا يحتشم من أخيه ، ولا يدرى أيّهما أعجب : الذي يكلّف أخاه إذا دخل أن يتكلّف له ، أو المتكلّف لأخيه » (٥).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٢٣ ـ ١٠٤٤ ، المحاسن : ٤٥٩ ـ ٤٠٠ ، الوسائل ٢٤ : ٢٦١ أبواب آداب المائدة ب ١١ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ٢٧٣ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٩٤ ـ ٤٠٦ ، المحاسن : ٤٥٨ ـ ٣٩٨ ، الوسائل ٢٤ : ٢٦١ أبواب آداب المائدة ب ١١ ح ٢.
(٣) الكافي ٦ : ٢٧٣ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٩٣ ـ ٤٠٥ ، المحاسن : ٤٥٨ ـ ٣٩٧ ، الوسائل ٢٤ : ٢٦١ أبواب آداب المائدة ب ١١ ح ٣ ، وفي المحاسن والكافي : العزرمي بدل العرزمي.
(٤) الكافي ٦ : ٢٧٥ ـ ١ ، المحاسن : ٤١٥ ـ ١٦٨ ، الوسائل ٢٤ : ٢٧٥ أبواب آداب المائدة ب ٢٠ ح ٢.
(٥) الكافي ٦ : ٢٧٦ ـ ٢ ، المحاسن : ٤١٤ ـ ١٦٤ ، الوسائل ٢٤ : ٢٧٥ أبواب آداب المائدة ب ٢٠ ح ١ ، بتفاوت يسير.
وفي صحيحة صفوان : « هلك امرؤ احتقر لأخيه ما يحضره ، وهلك امرؤ احتقر من أخيه ما قدّم إليه » (١).
وفي صحيحة السرّاد : « هلك المرء المسلم أن يستقلّ ما عنده للضيف » (٢).
وينبغي تخصيص ذلك بالضيف الداخل بنفسه بلا دعوة ، لصحيحة هشام : « إذا أتاك أخوك فأته ممّا عندك ، وإذا دعوته فتكلّف له » (٣).
ومنها : أن يوضع الخبز تحت إناء ووضع الإناء عليه ، للمستفيضة.
ففي صحيحة أبان : « لا يوضع الرغيف تحت القصعة » (٤).
وفي موثّقة أبي بصير : كره أن يوضع الرغيف تحت القصعة (٥).
وفي رواية الفضل : تغدّى عندي أبو الحسن عليهالسلام فجيء بقصعة وتحتها خبز ، فقال : « أكرموا الخبز أن يكون تحتها » قال لي : « مر الغلام أن يخرج الرغيف من تحت القصعة » (٦).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٧٦ ـ ٣ ، المحاسن : ٤١٤ ـ ١٦٦ ، الوسائل ٢٤ : ٢٧٦ أبواب آداب المائدة ٢١ ح ٢.
(٢) الكافي ٦ : ٢٧٦ ـ ٥ ، المحاسن : ٤١٥ ـ ١٦٧ ، الوسائل ٢٤ : ٢٧٦ أبواب آداب المائدة ب ٢١ ح ١ ، وفي الجميع : عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ..
(٣) الكافي ٦ : ٢٧٦ ـ ٦ ، الوسائل ٢٤ : ٢٧٨ أبواب آداب المائدة ب ٢٢ ح ٢ ، وفي المصدر : فأته بما عندك ..
(٤) الكافي ٦ : ٣٠٣ ـ ٣ ، المحاسن : ٥٨٩ ـ ٩٠ ، الوسائل ٢٤ : ٣٩٠ أبواب آداب المائدة ب ٨١ ح ١.
(٥) الكافي ٦ : ٣٠٤ ـ ١٢ ، المحاسن : ٥٨٩ ـ ٩١ ، الوسائل ٢٤ : ٣٩٠ أبواب آداب المائدة ب ٨١ ح ٣.
(٦) الكافي ٦ : ٣٠٤ ـ ١١ ، المحاسن : ٥٨٩ ـ ٨٩ ، الوسائل ٢٤ : ٣٩٠ أبواب آداب المائدة ب ٨١ ح ٢.
ومنها : قطع الخبز بالسكّين ، للروايات (١) ، وفيها : أنّه يستحبّ إكرامه ، ومن إكرامه : أن لا يوطأ ولا يقطع ولا ينتظر به غيره إذا وضع.
ومنها : انتظار غير الخبز إذا وضع ، لما مرّ.
ومنها : شمّ الخبز ، ففي رواية السكوني : « إيّاكم أن تشمّوا الخبز كما تشمّه السباع ، فإنّ الخبز مبارك » (٢).
ويكره إحصاء الخبز في البيت أيضا ، لرواية الكناني : « دخل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على عائشة وهي تحصي الخبز ، فقال : يا عائشة ، لا تحصي الخبز فيحصى عليك » (٣).
ويستحبّ تصغير الأرغفة ، فإنّه ورد في الرواية المعتبرة : « صغّروا رغفانكم ، فإنّ مع كلّ رغيف بركة » (٤).
المسألة الثالثة : للشرب أيضا مستحبّات ومكروهات.
أمّا المستحبات :
فمنها : شرب الماء مصّا لا عبّا ، فإنّ في رواية القدّاح : إنّ من عبّه يوجد وجع الكبد (٥).
__________________
(١) الوسائل ٢٤ : ٣٩٢ أبواب آداب المائدة ب ٨٤.
(٢) الكافي ٦ : ٣٠٣ ـ ٦ ، المحاسن : ٥٨٥ ـ ٨٢ ، الوسائل ٢٤ : ٣٩٣ أبواب آداب المائدة ب ٨٥ ح ١.
(٣) الفقيه ٣ : ١٧١ ـ ٧٦٢ بتفاوت يسير ، التهذيب ٧ : ١٦٣ ـ ٧٢١ ، الوسائل ١٧ : ٤٤٦ أبواب آداب التجارة ب ٣٩ ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ٣٠٣ ـ ٨ ، الوسائل ٢٤ : ٣٩٤ أبواب آداب المائدة ب ٨٦ ح ١.
(٥) الكافي ٦ : ٣٨١ ـ ١ ، المحاسن : ٥٧٥ ـ ٢٧ ، الوسائل ٢٥ : ٢٣٥ أبواب الأشربة المباحة ب ٣ ح ١.
ومنها : الشرب قائما بالنهار ، ففي رواية السكوني : « إنّ شرب الماء من قيام بالنهار أقوى وأصحّ للبدن » (١).
وفي رواية أخرى له لم يقيّده بالنهار بل أطلقه (٢) ، ولكن ينبغي التقييد ، لما يأتي من مرجوحيّة الشرب قائما في الليل ، كما ينبغي تقييد ما نهى عن الشرب قائما بقول مطلق ـ كروايتي محمّد (٣) والجرّاح (٤) ـ بالليل ، كما فعله في الوافي (٥).
وفي مرفوعة أبي محمود : « أنّه يمرئ الطعام ، وشربه من قيام بالليل يورث الماء الأصفر » (٦).
وفي مرسلة الفقيه : « أنّ شرب الماء بالنهار [ من قيام ] أدرّ للعرق وأقوى للبدن ، وبالليل [ من قيام ] يورث الماء الأصفر » (٧).
ومنها : شربه ثلاثة أنفاس ، لصحيحتي الحلبي (٨) وسليمان (٩) ، وروايتي
__________________
(١) الكافي ٦ : ٣٨٢ ـ ١ ، المحاسن : ٥٨١ ـ ٥٧ ، الوسائل ٢٥ : ٢٣٩ أبواب الأشربة المباحة ب ٧ ح ١.
(٢) التهذيب ٩ : ٩٤ ـ ٤٠٩ ، الاستبصار ٤ : ٩٣ ـ ٣٥٤ ، الوسائل ٢٥ : ٢٤١ أبواب الأشربة المباحة ب ٧ ح ٥.
(٣) الكافي ٦ : ٥٣٤ ـ ٨ ، الوسائل ٢٥ : ٢٤٠ أبواب الأشربة المباحة ب ٧ ح ٤.
(٤) التهذيب ٩ : ٩٥ ـ ٤١٢ ، الاستبصار ٤ : ٩٢ ـ ٣٥٣ ، الوسائل ٢٥ : ٢٤١ أبواب الأشربة المباحة ب ٧ ح ٦.
(٥) الوافي ٢٠ : ٥٦٩.
(٦) الكافي ٦ : ٣٨٣ ـ ٢ ، المحاسن : ٥٧٢ ـ ١٧ ، الوسائل ٢٥ : ٢٤٠ أبواب الأشربة المباحة ب ٧ ح ٢.
(٧) الفقيه ٣ : ٢٢٣ ـ ١٠٣٧ ، ١٠٣٨ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر ، الوسائل ٢٥ : ٢٤١ أبواب الأشربة المباحة ب ٧ ح ٧ و ٨.
(٨) الكافي ٦ : ٣٨٣ ـ ٧ ، الفقيه ٣ : ٢٢٣ ـ ١٠٤٠ ، المحاسن : ٥٧٦ ـ ٢٩ ، الوسائل ٢٥ : ٢٤٨ أبواب الأشربة المباحة ب ٩ ح ١٧.
(٩) التهذيب ٩ : ٩٤ ـ ٤١٠ ، المحاسن : ٥٧٦ ـ ٣٣ ، الوسائل ٢٥ : ٢٤٥ أبواب
المعلّى (١) وأبي بصير (٢).
نعم ، ورد في مرسلة الفقيه أنّه : « إذا ناولك الماء حرّ فاشربه بنفس واحد » (٣) ، فينبغي التخصيص به ، لأخصّيته.
ومنها : التسمية عند الشروع والحمد عند الفراغ ، لرواية الماصر (٤).
ومنها : أن يشرب ثلاثة أنفاس ويحمد الله بعد القطع في النفسين الأولين ، لصحيحة ابن سنان (٥).
بل في الأنفاس الثلاث مع التسمية عند الشروع في النفس الأول ، لرواية أبي بصير (٦).
بل مع التسمية في أول كلّ نفس ، لرواية عمر بن يزيد (٧).
وفي الروايتين الأوليين : إنّ الله سبحانه يدخله بذلك الجنّة.
وفي الأخيرة أن : « يسبّح ذلك الماء له ما دام في بطنه ».
ومنها : أنّه إذا شرب الماء بالليل حرّك الماء ويقول : يا ماء ماء زمزم وماء فرات يقرءانك السّلام (٨).
__________________
الأشربة المباحة ب ٩ ح ١.
(١) الكافي ٦ : ٣٨٣ ـ ٨ ، المحاسن : ٥٧٥ ـ ٢٨ ، الوسائل ٢٥ : ٢٤٨ أبواب الأشربة المباحة ب ٩ ح ١٨.
(٢) التهذيب ٩ : ٩٤ ـ ٤١١ ، الوسائل ٢٥ : ٢٤٥ أبواب الأشربة المباحة ب ٩ ح ٢.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٢٣ ـ ١٠٣٩ ، الوسائل ٢٥ : ٢٤٥ أبواب الأشربة المباحة ب ٩ ح ٣.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٢٥ ـ ١٠٥٣ ، الوسائل ٢٥ : ٢٥٧ أبواب الأشربة المباحة ب ١٤ ح ٣.
(٥) الكافي ٦ : ٣٨٤ ـ ١ ، المحاسن : ٥٧٨ ـ ٤٤ ، معاني الأخبار : ٣٨٥ ـ ١٧ ، الوسائل ٢٥ : ٢٤٩ أبواب الأشربة المباحة ب ١٠ ح ١.
(٦) المحاسن : ٥٧٨ ـ ٤٤ ، الوسائل ٢٥ : ٢٥١ أبواب الأشربة المباحة ١٠ ح ٣.
(٧) الكافي ٦ : ٣٨٤ ـ ٣ ، المحاسن : ٥٧٨ ـ ٤٥ ، الوسائل ٢٥ : ٢٥١ أبواب الأشربة المباحة ب ١٠ ح ٤.
(٨) الكافي ٦ : ٣٨٤ ـ ٤ ، المحاسن : ٥٧٢ ـ ذ. ح ١٧ ، الوسائل ٢٥ : ٢٥١ أبواب
ومنها : أن يذكر الحسين الشهيد عليهالسلام وأهل بيته بعد شرب الماء ولعن قاتله.
فإنّ في رواية الرقّي : « ما من عبد شرب الماء فذكر الحسين عليهالسلام وأهل بيته ولعن قاتله إلاّ كتب الله له مائة ألف حسنة ، وحطّ عنه مائة ألف سيّئة ، ورفع له مائة ألف درجة ، وكأنّما أعتق مائة ألف نسمة ، وحشره الله تعالى يوم القيامة ثلج الفؤاد » (١).
ومنها : أن يشرب ماء السماء ، فإنّ في رواية أبي بصير : « أنّه يطهّر البدن ويدفع الأسقام » (٢).
ومنها : أن يشرب من اليد اليمنى ، وقد مرّ ما يدلّ عليه.
وأمّا المكروهات :
فمنها : الشرب باليسار.
ومنها : الشرب عبّا.
ومنها : الشرب في الليل قائما.
وقد مرّ ما يدلّ على الجميع.
ومنها : الإكثار في شرب الماء ، ففي مرسلة موسى بن بكر : « لا تكثر من شرب الماء فإنّه مادّة لكلّ داء » (٣).
__________________
الأشربة المباحة ب ١٠ ح ٥.
(١) الكافي ٦ : ٣٩١ ـ ٦ ، كامل الزيارات : ١٠٦ ـ ١ ، الأمالي : ١٢٢ ـ ٧ ، الوسائل ٢٥ : ٢٧٢ أبواب الأشربة المباحة ب ٢٧ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ٣٨٧ ـ ٢ ، المحاسن : ٥٧٤ ـ ٢٥ ، الوسائل ٢٥ : ٢٦٦ أبواب الأشربة المباحة ب ٢٢ ح ٢.
(٣) الكافي ٦ : ٣٨٢ ـ ٤ ، الوسائل ٢٥ : ٢٣٨ أبواب الأشربة المباحة ب ٦ ح ٢.
وفي رواية أحمد بن عمر الحلبي : « أقلل من شرب الماء فإنّه يمدّ كلّ داء » (١).
وفي حسنة ياسر : « لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام ، ولا تكثر منه على غيره » (٢) ، ويستفاد منها استثناء كراهة الإكثار عنه عند الأكل.
وورد في الأخبار الأمر بشرب الماء عند الأكل ولو أكل قليلا ، وفيها أنّ : « عجبا لمن أكل ولم يشرب عليه الماء كيف لا تنشقّ معدته » (٣).
ومنها : أن يشرب من عند كسر الكوز إن كان فيه كسر ، ومن عند عروته (٤).
صلّى الله على عروته الوثقى وحبله المتين محمّد خاتم النبيين وآله الطاهرين.
تمَّ كتاب المطاعم والمشارب من كتاب مستند الشيعة في أحكام الشريعة ، على يد مؤلّفه العاصي أحمد بن محمّد مهدي النراقي ، في العشر الآخر من شهر جمادي الأول من شهور سنة ١٢٤٢ من الهجرة النبويّة ، على هاجرها ألف سلام وتحيّة.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٣٨٢ ـ ٢ ، المحاسن : ٥٧١ ـ ١١ ، الوسائل ٢٥ : ٢٣٨ أبواب الأشربة المباحة ب ٦ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ٣٨٢ ـ ٣ ، المحاسن : ٥٧٢ ـ ١٦ ، الوسائل ٢٥ : ٢٣٦ أبواب الأشربة المباحة ب ٤ ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ٣٨٢ ـ ٤ ، الوسائل ٢٥ : ٢٣٦ أبواب الأشربة المباحة ب ٤ ح ٢.
(٤) انظر الوسائل ٢٥ : ٢٥٦ أبواب الأشربة المباحة ب ١٤.
بسم الله الرّحمن الرّحيم
وبه نستعين
كتاب الصيد والذباحة
وفيه مقدّمة وأبواب :
أمّا المقدّمة : ففي بيان أصول ثلاثة نذكرها في ثلاث مسائل ، ونعقّبها بفائدة.
المسألة الأولى : الأصل في كلّ حيوان مأكول اللحم : حرمة أكله ما لم يذكّ تذكية شرعيّة ، للإجماع المحقّق ، ولأنّه إمّا خرج روحه ، أو لا.
والأول : ميتة ، لأنّها إمّا مطلق ما خرج روحه أو مقابل المذكّى ، وكلّ ميتة حرام ، كما مرّ في كتاب المطاعم.
والثاني : لا يمكن أكله إلاّ بقطع جزئه ، وقد مرّ في الكتاب المذكور حرمة الأجزاء المبانة عن الحيّ.
نعم ، ما يمكن بلعه حيّا ـ كالسمكة الصغيرة ـ لا يجري فيه ذلك الدليل ، وفي حرمته أيضا خلاف كما يأتي.
ويدلّ على ذلك الأصل أيضا قوله سبحانه ( وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ) (١).
وموثّقة سماعة : عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد ، فقال : « ليس هذا في القرآن إلاّ أن تدركه حيّا فتذكّيه وإن قتل فلا تأكل حتى تذكّيه » (٢).
وفي موثّقته الأخرى في صيد الفهد المعلّم : « إن أدركته حيّا فذكّه وكله » (٣).
__________________
(١) الأنعام : ١٢١.
(٢) التهذيب ٩ : ٣١ ـ ١٢٤ ، الاستبصار ٤ : ٧١ ـ ٢٦٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٣ أبواب الصيد ب ٩ ح ١٤.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٧ ـ ١١٠ ، الاستبصار ٤ : ٦٩ ـ ٢٥١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٤ أبواب الصيد ب ٦ ح ٣.
دلّ قوله : « إلاّ أن تدركه حيّا فتذكّيه » على عدم كفاية درك الحياة في الحلّية مطلقا ما لم يذكّ وإن قتل. وقوله : « فلا تأكل حتى تذكّيه » صريح في المطلوب.
وخبر المرادي : عن الصقور والبزاة وعن صيدها ، قال : « كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته » (١).
وصحيحة الحذّاء : ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ فقال : « إن أدركت ذكاته فكل ، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل » (٢) ، إلى غير ذلك.
المسألة الثانية : التذكية أمر شرعي يتوقّف ثبوتها ـ وكون فعل تذكية موجبة للحلّية ـ على دليل شرعي ، فكلّ عمل شكّ في أنّه هل هو تذكية أم لا ، يحكم بالعدم حتى يثبت.
والحاصل : أنّ الأصل في كلّ عمل عدم كونه تذكية شرعيّة ، وهذا أحد معنيي أصالة عدم التذكية.
والدليل عليه ـ بعد الإجماع المعلوم قطعا ـ استصحاب الحرمة الثابتة للمحلّ حتى يعلم المزيل ، ولا يعلم إلاّ إذا علم كونه تذكية بالدليل ، ولكن الله جلّ اسمه قال ( وَما لَكُمْ أَلاّ تَأْكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ) (٣) يعني : من حيوان ذكر اسم الله عليه ، وهو في قوّة قوله : كلوا كلّما ( ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ). وعلم من الخارج أيضا أنّه يجب أن يكون الذكر عند إزهاق روحه بمدخليّة فيه من المكلّف ، ولازمه كون ذلك
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٠٨ ـ ١٠ ، التهذيب ٩ : ٣٣ ـ ١٣١ ، الاستبصار ٤ : ٧٣ ـ ٢٦٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٠ أبواب الصيد ب ٩ ح ٤.
(٢) الكافي ٦ : ٢٠٨ ـ ٧ ، التهذيب ٩ : ٣٢ ـ ١٢٨ ، الاستبصار ٤ : ٧٢ ـ ٢٦٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٢ أبواب الصيد ب ٩ ح ١١.
(٣) الأنعام : ١١٩.
تذكية شرعيّة.
ولا يتوهّم أنّه لمّا علم لزوم كون خروج روحه بمدخليّة من المكلّف ، وعلم أنّها أيضا مدخليّة خاصّة ، فيحصل في تخصيص ما ( ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) إجمال.
لأنّه قد علم بعض خصوصيّات المدخليّة بالأدلّة ، كمعلومات شرائط الصيد والذبح ، والأصل عدم الزائد.
وقد علم بذلك أنّ الأصل في كلّ عمل وإن كان عدم كونه موجبا للحلّية وعدم كونه تذكية شرعيّة ، إلاّ أنّ الأصل الثانوي الطارئ عليه كون ذكر اسم الله عليه حين إزهاق روحه ـ مع نوع مدخليّة للمكلّف فيه ـ سببا للحلّية وتذكية شرعيّة ، فهذا أصل ثابت من كلام الله سبحانه.
لا يقال : إنّه قال سبحانه ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ) وممّا فصّل : الميتة الشاملة لكلّ ما خرج روحه.
قلنا : شمول الميتة لكلّ ما خرج روحه ممنوع ، كما مرّ في بحث المطاعم في المسألة الاولى من الفصل الأول من الباب الثاني (١).
سلّمنا ، ولكن المراد ( مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) : عند خروج روحه إجماعا ، فهو أخصّ مطلقا من الميتة ، فيجب تخصيصها به.
هذا ، وقد روى سماعة في الموثّق : سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا » (٢).
ومقتضاها أيضا كون الرمي مع التسمية في الوحوش ذكاة ، لتجويز الانتفاع ، ومقابلتها بالميتة.
__________________
(١) في ص : ٥٩.
(٢) التهذيب ٩ : ٧٩ ـ ٣٣٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٤ ح ٤.
ويمكن أن تكون التذكية هي مجرّد التسمية ، وذكر الرمي لتوقّف قتل الصيد عليه.
وتدلّ عليه أيضا رواية عباد بن صهيب : عن رجل سمّى ورمى صيدا فأخطأ وأصاب آخر ، فقال : « يأكل منه » (١) (٢).
المسألة الثالثة : الأصل عدم وقوع التذكية الثابتة كونها تذكية ، فلا يحكم بها إلاّ مع العلم بها ، وهذا المعنى الآخر لأصالة عدم التذكية.
والدليل عليه : أنّها موقوفة على أمور وجوديّة حادثة بعد عدمها ، والأصل عدم تحقّق كلّ منها ، وبه تعلم الحرمة ، فلا تجري فيه عمومات الحلّية ، ولا يجدي التعارض ، لأنّ الأول ـ وهو عدم التذكية الثابت بالأصل ـ مزيل للحلّية ولا عكس ، فإنّ الحلّية ليست مزيلة للإعدام الثابتة لكلّ فعل من أفعال التذكية ، كما يعلم تحقيقه ممّا ذكرنا في بيان الاستصحاب المزيل وغير المزيل.
وتدلّ على ذلك الأصل أيضا أخبار معتبرة مستفيضة.
كصحيحة سليمان : عن الرميّة يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال : « إن كان يعلم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل » (٣).
وصحيحة حريز : عن الرميّة يجدها صاحبها في الغد أيأكل منه؟ فقال : « إن علم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل من ذلك إن كان قد سمّى » (٤).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢١٥ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٣٨ ـ ١٦٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٠ أبواب الصيد ب ٢٧ ح ١.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ح ».
(٣) الكافي ٦ : ٢١٠ ـ ٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٥ أبواب الصيد ب ١٨ ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ٢١٠ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٠٢ ـ ٩١٧ ، التهذيب ٩ : ٣٤ ـ ١٣٥ ، الوسائل
وموثّقة سماعة ، وفيها : « إن علم أنّه أصابه وأنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل منه ، وإلاّ فلا يأكل منه » (١).
وتدلّ عليه أيضا الأخبار الآتية المصرّحة بأنّه : إذا وجد الكلب الغير المعلّم مع المعلّم عند الصيد لا يؤكل منه (٢).
اعلم أنّه قد مرّ في كتاب الطهارة : أنّ الميتة من كلّ حيوان له نفس نجس ، وفي كتاب المطاعم أيضا : أنّ الميتة من كلّ حيوان ـ ولو كان ممّا يؤكل لحمه ـ حرام ، والميتة في المقامين مقابل المذكّى شرعا ، ولكون التذكية أمرا شرعيّا توقيفيّا فلا بدّ من معرفتها ومعرفة أحكامها من الشرع.
وممّا ذكرنا وإن ثبت كون مطلق ذكر اسم الله عليه تذكية ، إلاّ أنّه قد ثبتت من الشرع لذلك الإطلاق تقييدات في الاسم والذاكر وحال الذكر وبعض خصوصيّات أخر لا بدّ من معرفة جميعها ، فعقد ذلك الكتاب إنّما هو لمعرفة خصوصيّات التذكية الشرعيّة وما يتعلّق بها.
ولمّا كانت الخصوصيّات المنضمّة مع ذكر الله ـ المعبّر عن مجموعها بالتذكية ـ تحصل في ضمن أحد الأمور الستّة : الصيد ، والذبح ، والنحر ، والتبعيّة كما في ذكاة الجنين ، والإخراج من الماء ، والقبض باليد ، وكان الثالث شبيها بالذبح ، والرابع تابعا لأحد الأولين ، لم يذكروهما في عقد عنوان الكتاب وأدرجوهما في الأولين ، كما أدرجوا الأخيرين في الصيد وعنونوا الكتاب بكتاب الصيد والذباحة ، ولو كانوا عنونوه بكتاب التذكية
__________________
٢٣ : ٣٦٥ أبواب الصيد ب ١٨ ح ٢.
(١) الكافي ٦ : ٢١٠ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٤ ـ ١٣٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٦ أبواب الصيد ب ١٨ ح ٣.
(٢) الوسائل ٢٣ : ٣٤٢ أبواب الصيد ب ٥.
لكان أحسن وأولى.
( هذا على ما هو الظاهر من جعل المذكّى مقابل الميتة مطلقا ، وقد يخصّ المذكّى بالمذبوح أيضا ) (١).
واعلم أيضا أنّ الصيد يطلق على معنيين.
أحدهما : إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة وإن كان حيّا.
وتقييد الحيوان هنا بالمحلّل ـ كما في المسالك والكفاية (٢) ـ لا وجه له.
وثانيهما : إزهاق روحه على الوجه المعتبر شرعا من غير ذبح أو نحر ، بل بآلة الصيد المعتبرة شرعا.
والمقصود الأصليّ ذكره في ذلك الكتاب : الصيد بالمعنى الثاني ، وأمّا المعنى الأول فيناسب ذكره في كتاب المكاسب كما فعله في المفاتيح (٣) ، لأنّ الكلام فيه إنّما هو من حيث التملّك وعدمه ، وأمّا تذكيته فإنّما هي تكون بالذبح ، ولكن منهم من يذكره هنا تبعا للصيد بالمعنى الثاني (٤).
وقد علم بذلك أنّ المقصود من عقد هذا الكتاب بيان التذكية الشرعيّة بالمعنى الأعمّ وما يتعلّق بها ، ولأنّها إمّا بالصيد ، أو الذبح الشامل للنحر أيضا ، أو التبعيّة ، أو الأخذ حيّا ، نبيّن أحكامها في أربعة أبواب :
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط عن « ق » و « س ».
(٢) المسالك ٢ : ٢١٧ ، الكفاية : ٢٤٤.
(٣) المفاتيح ٣ : ٣٥.
(٤) كصاحب الرياض ٢ : ٢٦٤.