أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: الوفاء
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-319-612-7
ISBN الدورة:
الصفحات: ٣٩٦
العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن المحرم إذا اضطرّ إلى أكل صيد وميتة ، وقلت : إنّ الله عزوجل حرّم الصيد وأحلّ الميتة ، قال : «يأكل ويفديه فإنّما يأكل ماله» (١) .
[ ٩٦٧ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي أيّوب ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اضطرّ وهو محرم إلى صيد وميتة من أيّهما يأكل؟
قال : «يأكل من الصيد» ، قلت : فإنّ الله قد حرّمه عليه وأحلّ له الميتة ، قال : «يأكل ويفدي فإنّما يأكل من ماله» (٢) .
[ ٩٦٨ / ٣ ] أبي (٣) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا محمّد ابن عبدالحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : مُحرم (قد اضطرّ) (٤) إلى صيد وإلى ميتة ، من أيّهمايأكل؟
قال : «يأكل من الصيد» ، قلت : أليس قد أحلّ الله الميتة لمن اضطرّ إليها؟قال : «بلى ، ولكن يفدي ، ألا ترى أنّه إنّما يأكل من ماله ، فيأكل الصيد ، وعليه فداؤه».
__________________
(١) أورده ابن شهرآشوب في مناقبه ٤ : ٣٣٩ مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٩٩ : ١٥١ / ١٩.
(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٥١ ـ ١٥٢ / ٢٠.
(٣) في «س» : حدّثنا أبي.
(٤) بدل ما بين القوسين في «ش ، ع» والبحار : اضطرّ.
وروي : أنّه يأكل الميتة ؛ لأنّها أُحلّت له ولم يحلّ له الصيد (١) (٢) .
ـ ٤٥٩ ـ
باب علّة كراهة المقام بمكّة
[ ٩٦٩ / ١ ] أبي (٣) رحمهالله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : ( وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) (٤) ، فقال : «كلّ ظلم يظلم به الرجل نفسه بمكّة من سرقة أو ظلم أحد أو شيء من الظلم فإنّي أراه إلحاداً ، ولذلك كان ينهى أن يسكن الحرم» (٥) .
__________________
(١) أورده العيّاشي في تفسيره ٣ : ٢٨ / ٢٤٣٩ مرسلاً ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٣٦٨ / ١٢٨٢ ، باختلاف سنداً ومتناً ، والاستبصار ٢ : ٢٠٩ / ٧١٣ ، ونقله المجلسي عن العلل والعيّاشي في بحار الأنوار ٩٩ : ١٥٢ / ٢١ و٢٢.
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : إذا ردّد المُحرم بين الصيد والميتة ، ففيه أقوال ، قال المفيدوالمرتضى : يأكل الصيد ويفدي ، وأطلق آخَرون أكل الميتة. وقيل : إن أمكنه الفداءيأكل الصيد ، وإلاّ الميتة.
وأجاب الشيخ في الاستبصار عن هذه الرواية بأنّها تحتمل أحد شيئين :
أحدهما : أن يكون محمولاً على ضرب من التقيّة; لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة.
والثاني : أن يكون متوجّهاً إلى مَنْ وجد الصيد غير مذبوح ، فإنّه يأكل الميتة ويخلّي سبيله . وإنّما قلنا ذلك; لأنّ الصيد إذا ذبحه المُحرم كان حكمه حكم الميتة ، وإذاكان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها ، ولا يذبح الحيّ ، بل يخلّيه.
وأجاب عنه في التهذيب أيضاً على مَنْ لم يتمكّن بالفداء. (م ق ر رضياللهعنه ).
(٣) في «س» : حدّثنا أبي.
(٤) سورة الحجّ ٢٢ : ٢٥.
(٥) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٥٢ / ٢٣٣٠ ، وأورده الكليني في
[ ٩٧٠ / ٢ ] حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسرور رحمهالله ، قال : حدّثنا الحسين ابن محمّد بن عامر ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد السيّاري ، قال : روى جماعة من أصحابنا رفعوه إلى أبي عبدالله عليهالسلام : «أنّه كره المقام بمكّة ، وذلك أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله اُخرج عنها ، والمقيم بها يقسو قلبه (١) حتّى يأتي فيها ما يأتي في غيرها» (٢) .
[ ٩٧١ / ٣ ] وعنه ، قال : حدّثنا الحسين بن محمّد بن أحمد بن محمّدالسيّاري ، عن محمّد بن جمهور رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «إذاقضى أحدكم نُسُكه فليركب راحلته وليلحق بأهله ، فإنّ المقام بمكّة يقسي القلب» (٣) .
[ ٩٧٢ / ٤ ] أبي (٤) رحمهالله ، قال : حدّثنا عليّ بن سليمان الرازي ، قال : حدّثنا محمّد بن خالد الخزّاز ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكّة سنة» ، قلت : فكيف يصنع؟ قال : «يتحوّل عنها إلى غيرها ، ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناءه فوق الكعبة» (٥) .
__________________
الكافي ٤ : ٢٢٧ / ٣ ، والراوندي في الفقه ١ : ٣٢٣ ٣٢٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٨٠ / ٢٤.
(١) لم ترد في «ح».
(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ١٩٤ / ٢١٢١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٨٠ / ٢٥.
(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٨١ / ٢٦.
(٤) في «س» : حدّثنا أبي.
(٥) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٥٤ / ٢٣٣٨ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٢٣٠ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٤٤٨ / ١٥٦٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٨١ / ٢٧.
ـ ٤٦٠ ـ
باب العلّة التي من أجلها يكره الاحتباء (١)
في المسجد الحرام
[ ٩٧٣ / ١ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى (٣) ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : رأيت أبا عبدالله عليهالسلام يكره الاحتباء في الحرم ، قال : «ويكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاماً للكعبة» (٤) .
ـ ٤٦١ ـ
باب العلّة التي من أجلها صار
الركوب في الحجّ أفضل من المشي
[ ٩٧٤ / ١ ] أبي (٥) رحمهالله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى النخّاس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه سئل عن الحجّ ماشياً أفضل أم راكباً؟ قال : «بل راكباً فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله حجّ
__________________
(١) الاحتباء : هو أن يَضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب ، أو باليدين عوض الثوب. انظر : مجمع البحرين ١ : ٩٤ ، والنهاية لابن الأثير ١ : ٣٣٥.
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.
(٣) في المطبوع : عن أحمد بن يحيى ، وفي بحار الأنوار ٩٩ : ٦٠ / ٢٧ عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى.
(٤) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ١٩٨ / ٢١٣١ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٦٠ / ٢٧.
(٥) في «س» : حدّثنا أبي.
راكباً» (١) .
[ ٩٧٥ / ٢ ] وأخبرني عليّ بن حاتم ، قال : أخبرني الحسن بن عليّ بن مهزيار ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة وعبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله (٢).
[ ٩٧٦ / ٣ ] وعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن حملان (٣) ، قال : حدّثنا عبيدالله (٤) بن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى النخّاس مثله (٥) .
[ ٩٧٧ / ٤ ] وعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن حملان الكوفي ، قال : حدّثنا الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن سيف التمّار (٦) ، قال : قلت لأبي عبدالله : إنّا كنّا نحجّ مشاة فبلغنا عنك شيء فما ترى؟
قال : «إنّ الناس يحجّون مشاة ويركبون» ، قلت : ليس ذلك أسألك ، فقال : «عن أيّ شيء تسألني؟» قلت : أيّهما أحبّ إليك أن نصنع؟ قال : «تركبون أحبّ إليّ ؛ فإنّ ذلك أقوى لكم على العبادة
__________________
(١) أورده المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢١٨ / ٢٢١٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٠٤ / ٦.
(٢) أورده الكليني في الكافي ٤ : ٤٥٦ / ٤ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٤٧٨ / ١٦٩١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٠٤ / ٧.
(٣) في المطبوع : حمدان. ويحتمل أنّ أحدهما تصحيف من الآخَر.
(٤) فيما عدا «ح ، ش ، ل» : عبدالله.
(٥) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٠٤ / ٨.
(٦) في «ش ، ن ، ع ، ج ، س» : سيف النجّار ، وكذا في البحار ، ولعلّه تصحيف من النُّسّاخ أوغيرهم ، ويؤيّد ما في المتن ما في الكافي والتهذيب وكتب التراجم. انظر : الهامش التالي وكذا الفهرست : ٢٢٤ / ٣٣٢ ، ومعجم رجال الحديث ٩ : ٣٨٨ / ٥٦٧٥.
والدعاء» (١) .
[ ٩٧٨ / ٥ ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمهالله ، قال : حدّثنا أحمد بن أبي عبدالله الكوفي ، قال : حدّثنا سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المشي أفضل أو الركوب؟
فقال : «إذا كان الرجل موسراً فمشى ليكون أقلّ لنفقته فالركوب أفضل» (٢) .
[ ٩٧٩ / ٦ ] وعنه ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، قال : حدّثنا موسى بن عمران ، عن الحسن (٣) بن سعيد ، عن المفضّل بن يحيى ، عن سليمان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إنّا نريد أن نخرج إلى مكّة مشاة ، فقال : «لاتمشوا ، اخرجوا ركباناً» ، فقلنا : أصلحك الله إنّا بلغنا عن الحسن بن علي صلوات الله عليهما أنّه حجّ عشرين حجّة ماشياً ، فقال : «إنّ الحسن بن عليّ عليهماالسلام كان يحجّ وتساق معه الرحال» (٤) .
__________________
(١) أورده الكليني في الكافي ٤ : ٤٥٦ / ٣ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٤٧٥ / ٦٩٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٠٤ / ٩.
(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢١٩ / ٢٠١٨ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٤٥٦ / ٣ ، ونقله ابن إدريس الحلّي في مستطرفات السرائر : ٣٥ / ٤٦ ، والمجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٠٤ / ١٠.
(٣) في المطبوع : عن الحسين .
(٤) أورده الكليني في الكافي ٤ : ٤٥٥ / ١ ، والحميري في قرب الإسناد : ١٧٠ / ٦٢٤ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ١٢ / ٣٣ ، والاستبصار ٢ : ١٤٢ / ٤٦٥ باختلاف السندفيها ، ونقله المجلسي عن قرب الإسناد والعلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٠٣ / ١ و٢.
ـ ٤٦٢ ـ
باب العلّة التي من أجلها صار التكبير (١) أيّام التشريق بمنى
في دبر خمس عشرة صلاة وبالأمصار في دبر عشر صلوات
[ ٩٨٠ / ١ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، ومحمّد بن الحسين ، وعليّ بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : التكبير في أيّام التشريق في دبرالصلوات ، قال : «التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة من صلاة الظهريوم النحر إلى صلاة الغداة» ، فقال : «تقول فيه : الله أكبر ، الله أكبر ، لاإله إلاّ الله والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما أبلانا ، وإنّما جعل في سائر الأمصار في دبر عشرصلوات التكبير ؛ لأنّه إذا نفر الناس في النفر الأوّل أمسك أهل الأمصار عن التكبير ، وكبّر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير» (٣) .
ـ ٤٦٣ ـ
باب العلّة التي من أجلها صار الركن الشامي
متحرّكاً في الشتاء والصيف
[ ٩٨١ / ١ ] أبي (٤) رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن
__________________
(١) في «ن ، س» زيادة : في.
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.
(٣) ذكره المصنِّف في الخصال : ٥٠٢ / ٤ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٥١٦ / ٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٣ : ١٣٩ / ٣١٣ ، وفيها : باختلاف يسير سنداً ومتناً ، ونقله المجلسي عن الخصال والعلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٣٠٧ ـ ٣٠٨ / ١٣ و١٥.
(٤) في «س» : حدّثنا أبي.
الحسين بن إسحاق التاجر ، وعن عليّ بن مهزيار ، عن الحسن بن الحسين ، عن محمّد بن فضيل ، عن العرزمي ، قال : كنت مع أبي عبدالله عليهالسلام جالساً في الحجر تحت الميزاب ، ورجل يخاصم رجلاً وأحدهما يقول لصاحبه : والله ما تدري من أين تهبّ الريح؟ فلمّا أكثر عليه قال له أبو عبدالله عليهالسلام : «هل تدري أنت من أين تهبّ الريح؟» فقال : لا ، ولكنّي أسمع الناس يقولون ، فقلت أنا لأبي عبدالله عليهالسلام : من أين تهبّ الريح؟
فقال : «إنّ الريح مسجونة تحت هذا الركن الشامي ، فإذا أراد الله عزوجل أن يرسل منها شيئاً أخرجه إمّا جنوباً فجنوب ، وإمّا شمالاً فشمال ، وإمّا صباءً فصباء ، وإمّا دبوراً فدبور» ، ثمّ قال : «وآية ذلك إنّك لاتزال ترى هذا الركن متحرّكاً أبداً في الشتاء والصيف والليل والنهار» (١) .
ـ ٤٦٤ ـ
باب العلّة التي من أجلها صار البيت
مرتفعاً يُصعد إليه بالدرج
[ ٩٨٢ / ١ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الأنماط ، عن أبان بن تغلب ، قال : لمّا هدم الحجّاج الكعبة فرّق الناس ترابها ، فلمّا صاروا إلى بنائهاوأرادوا أن يبنوها خرجت عليهم حيّة فمنعت الناس البناء حتّى انهزموا ، فأتوا الحجّاج فأخبروه بذلك ، فخاف أن يكون قد مُنع من
__________________
(١) ذكره المصنِّف في معاني الأخبار : ٣٨٤ / ١٦ ، وأورده الكليني في الكافي ٨ : ٢٧١ / ٤٠١ ، باختلاف يسير فيهما ، ونقله المجلسي عن العلل والمعاني في بحار الأنوار ٦٠ : ٨ / ٧.
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.
بنائها ، فصعد المنبر ، ثمّ أنشد الناس ، وقال : أنشد الله عبداً عنده ممّا ابتلينا به علم لمّا أخبرنابه.
قال : فقام إليه شيخ فقال : إن يكن عند أحد علمٌ فعند رجل رأيته جاء إلى الكعبة فأخذ مقدارها ثمّ مضى ، فقال (١) الحجّاج : مَنْ هو؟ فقال : عليّ بن الحسين عليهماالسلام، فقال : معدن ذلك ، فبعث إلى عليّ بن الحسين عليهماالسلام فأتاه فأخبره بما كان من منع الله إيّاه البناء ، فقال له عليّ بن الحسين عليهماالسلام : «ياحجّاج ، عمدت إلى بناء إبراهيم وإسماعيل فألقيته في الطريق وانتهبته كأنّك ترى أنّه تراث لك ، اصعد المنبر فأنشد الناس أن لايبقى أحد منهم أخذمنه شيئاً إلاّ ردّه» ، قال : ففعل فأنشد الناس أن لايبقى أحد منهم أخذ (عنده شيء) (٢) إلاّ ردّه.
قال : فردّوه ، فلمّا رأى جميع التراب أتى عليّ بن الحسين عليهماالسلام فوضع الأساس وأمرهم أن يحفروا ، قال : فتغيّبت الحيّة عنهم وحفروا حتّى انتهوا إلى موضع (٣) القواعد.
فقال لهم عليّ بن الحسين عليهماالسلام : «تنحّوا» ، فتنحّوا فدنا منها فغطّاها بثوبه ، ثمّ بكى ، ثمّ غطّاها بالتراب بيد نفسه ، ثمّ دعا الفعلة ، فقال : «ضعوابناءكم» ، فوضوا البناء ، فلمّا ارتفعت حيطانه أمر بالتراب ، فألقى في جوفه ، فلذلك صارالبيت مُرتفعاً يصعد إليه بالدرج (٤) .
__________________
(١) في «ش» زيادة : له.
(٢) بدل ما بين القوسين في المطبوع : منه شيئاً.
(٣) في «ج ، ع» : مواضع.
(٤) أورده الكليني في الكافي ٤ : ٢٢٢ / ٨ (باب ورود تبّع وأصحاب الفيل البيت وحفر عبدالمطّلب زمزم وهدم قريش... وبنائه إيّاها) ، ونقله ابن شهرآشوب عن الكافي
ـ ٤٦٥ ـ
باب العلّة التي من أجلها هدمت قريش الكعبة
[ ٩٨٣ / ١ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «إنّما هدمت قريش الكعبة ؛ لأنّ السيل كان يأتيهم من أعلى مكّة فيدخلها فانصدعت (١) ».
ـ ٤٦٦ ـ
باب العلّة التي من أجلها كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يمرّ في كلّ
حجّة من حججه بالمأزمين فينزل فيبول ، والعلّة التي من
أجلها صار الدخول إلى المسجد الحرام من باب بني شيبة ،
والعلّة التي من أجلها صار التكبير يذهب بالضغاط (٢) ،
والعلّة التي من أجلها صار الصرورة يستحبّ له دخول الكعبة ،
والعلّة التي من أجلها صار الحلق على الصرورة واجباً ،
والعلّة التي من أجلها يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر برجله
[ ٩٨٤ / ١ ] حدّثنا محمّد بن أحمد السناني ، وعليّ بن أحمد بن محمّد
__________________
والعلل في مناقبه ٤ : ١٥٢ مرسلاً ، والمجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٥٢ / ١.
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : الصدع : الشقّ ، يقال : صدعته فانصدع. الصحاح ٣ : ٥١٩ / صدع.
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : الضغط بالضمّ : الضيق. القاموس المحيط ٢ : ٥٦٤ / ضغطه.
الدقّاق ، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتّب ، وعليّ بن عبدالله الورّاق ، وأحمد بن الحسن القطّان رضي الله عنهم ، قالوا : حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان ، قال : حدّثنا بكر بن عبدالله بن حبيب ، قال : حدّثنا تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي الحسن العبدي ، عن سليمان ابن مهران ، قال : قلت لجعفر بن محمّد عليهماالسلام : كم حجّ رسول الله صلىاللهعليهوآله ؟
فقال : «عشرين حجّة مستسرّاً في كلّ حجّة يمرّ بالمأزمين فينزل فيبول».
فقلت : يابن رسول الله ، ولِمَ كان ينزل هناك فيبول؟
قال : «لأنّه أوّل موضع عُبِد فيه الأصنام ، ومنه أُخذ الحَجَر الذي نحت منه هُبَل (١) الذي رمى به عليٌّ عليهالسلام من ظهر الكعبة لمّا علا ظهر رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فأمر بدفنه عند باب بني شيبة ، فصار الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة سنّة لأجل ذلك».
قال سليمان : فقلت : فكيف صار التكبير يذهب بالضغاط هناك؟
قال : «لأنّ قول العبد : الله أكبر ، معناه الله أكبر من أن يكون مثل الأصنام المنحوتة والآلهة المعبودة دونه ، وأنّ إبليس في شياطينه يضيّق على الحاجّ مسلكهم في ذلك الموضع ، فإذا سمع التكبير طار مع شياطينه وتبعهم الملائكة حتّى يقعوا في اللجّة الخضراء».
فقلت : فكيف صار الصرورة يستحبّ له دخول الكعبة دون مَنْ قد حجّ؟
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : هُبَل اسم صنم كان على الكعبة. الصحاح ٥ : ١٤٦ / هبل.
فقال : «لأنّ الصرورة قاضي فرض ، مدعوّ إلى حجّ بيت الله ، فيجب أن يدخل البيت الذي دُعي إليه ليُكرم فيه».
قلت : فكيف صار الحلق عليه واجباً دون مَنْ قد حجّ؟
فقال : «ليصير بذلك موسماً بسمة الآمنين ، ألا تسمع الله عزوجل يقول : ( لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ) (١) ».
قلت : فكيف صار وطء المشعر عليه واجباً؟ قال : «ليستوجب بذلكوطء بحبوحة الجنّة» (٢) .
ـ ٤٦٧ ـ
باب العلّة التي من أجلها جُعلت أيّام منى ثلاثة
[ ٩٨٥ / ١ ] حدّثنا أبي ، ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما ، قالا : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا إبراهيم بن هاشم ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال لي : «أتدري لِمَ جُعلت أيّام منى ثلاثاً؟» قال : قلت : لأيّ شيء جُعلت فداك ، ولماذا؟قال لي : «مَنْ أدرك شيئاً منها فقد أدرك الحجّ» (٣) .
قال محمّد بن عليّ بن الحسين مصنِّف هذا الكتاب : جاء هذا
__________________
(١) سورة الفتح ٤٨ : ٢٧.
(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٣٨ / ٢٢٩٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٣٩ ـ ٤٠ / ٢٢.
(٣) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٤٨١ / ١٧٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٩٩ : ٣٠٦ / ٤.
الحديث هكذا ، فأوردته في هذا الموضع ؛ لما فيه من ذكر العلّة ، وتفرّد بروايته إبراهيم بن هاشم وأخرجه في نوادره ، والذي أُفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما حدّثنا به شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ـ رضي الله عنهم ـ ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «مَنْ أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ ، ومَنْ أدركه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة» (١) .
ـ ٤٦٨ ـ
باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للرجل
أن يدهن حين يريد الإحرام بدهن فيه مسك أو عنبر
[ ٩٨٦ / ١ ] حدّثنا أبي رضياللهعنه ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان الناب ، عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «لاتدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أنّ ريحه يبقى في رأسك من بعدما تحرم ، وادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ» (٢) .
__________________
(١) أورده الكليني في الكافي ٤ : ٤٧٦ / ٣ (باب مَنْ فاته الحجّ) ولم يرد فيه قوله : ومَنْ أدركه إلى قوله : المتعة ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٢٩١ / ٩٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٤ / ١٠٨٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٩٦ / ٨.
(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٣١٠ / ٢٥٤٠ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٣٢٩ / ٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٣٠٣ / ١٠٣٢ ، والاستبصار ٢ : ١٨١ / ٦٠٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٦٧ ـ ١٦٨ / ٤.
ـ ٤٦٩ ـ
باب العلّة التي من أجلها لا يؤخذ الطير
الأهلي إذا دخل الحرم
[ ٩٨٧ / ١ ] حدّثنا أبي رضياللهعنه ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه سئل عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم ، قال : «لايمسّ ؛ لأنّ الله عزوجل يقول : (وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا) (١) » (٢) .
ـ ٤٧٠ ـ
باب العلّة التي من أجلها أذن رسول الله صلىاللهعليهوآله
للعبّاس أن يلبث (٣) بمكّة ليالي منى
[ ٩٨٨ / ١ ] حدّثنا أبي ، ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما ، قالا : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام : «إنّ العبّاس استأذن رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يلبث (٤) بمكّة ليالي
__________________
(١) سورة آل عمران ٣ : ٩٧.
(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٦٢ / ٢٣٦٧ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٣٤٨ / ١٢٠٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٥٢ / ٢٤.
(٣) في «ن» وحاشية «ش» عن نسخة : يبيت.
(٤) في «ن» : يبيت.
منى ، فأذن له رسول الله صلىاللهعليهوآله من أجل سقاية الحاجّ» (١) .
ـ ٤٧١ ـ
باب العلّة التي من أجلها لم يبت أمير المؤمنين عليهالسلام
بمكّة بعد إذ هاجر منها حتّى قُبض
[ ٩٨٩ / ١ ] حدّثنا أبي رضياللهعنه ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، عن محمّد ابن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمّد بن معروف ، عن أخيه عمر ، عن جعفر بن عقبة ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : «إنّ عليّاً عليهالسلام لم يبت (٢) بمكّة بعد إذهاجر منها حتّى قبضه الله عزوجل إليه» ، قال : قلت له : ولِمَ ذاك؟ قال : «يكره أن يبيت بأرض (٣) هاجر منها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فكان يصلّي العصر ويخرج منهاويبيت بغيرها» (٤) .
ـ ٤٧٢ ـ
باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للمُحرم
أن يظلّل على نفسه من غير علّة
[ ٩٩٠ / ١ ] حدّثنا (٥) محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن
__________________
(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ١٩٩ / ٢١٣٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٣٠٦ / ٣.
(٢) في «ع ، ح» : لم يلبث.
(٣) في المطبوع زيادة : قد.
(٤) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨١ / ٢٤ ، الباب ٣٢ ، ونقله المجلسي عن العلل والعيون في بحار الأنوار ٤١ : ١٠٧ / ١١ ، و٩٩ : ٨٢ / ٣٢.
(٥) في «ن ، ع» وفي حاشية «ش» عن نسخة : أبي رحمهالله قال : حدّثنا.
الحسن الصفّار ، قال : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عبدالله بن المغيرة ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليهالسلام : اُظلّل وأنا مُحرم؟ قال : «لا» ، قلت : فاُظلّل واُكفّر؟ قال : «لا» ، قلت : فإن مرضت؟ قال : «ظلِّل وكفِّر» ، ثمّ قال : «أما علمتَ أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : مامن حاجّ يضحّي (١) ملبّياً حتّى تغيب الشمس إلاّ غابت ذنوبه معها» (٢) .
ـ ٤٧٣ ـ
باب نوادر علل الحجّ
[ ٩٩١ / ١ ] أبي (٣) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا أحمد ابن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن عبدالرحمن ابن أبي عبدالله ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إنّ ناساً من هؤلاء القصّاص (٤) يقولون : إذا حجّ رجل حجّة ثمّ تصدّق ووصل كان خيراً له ، فقال : «كذبوا لو فعل هذاالناس لعطّل هذا البيت ، إنّ الله عزوجل جعل هذا البيت قياماً
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : ضحيت أيضاً للشمس ضحاء ممدود إذا برزت. الصحاح ٦ : ٣٩٠ / ضحا.
(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٥٢ / ٢٦٧٣ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٧٥ ، والاستبصار ٢ : ١٨٧ / ٦٢٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٧٨ / ٧.
(٣) في «س» : حدّثنا أبي.
(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي العامّة; لأنّهم بمنزلة مَنْ ينقل القصص الكاذبة من غير علمورؤية . (م ق ر رحمهالله).
للناس» (١) .
[ ٩٩٢ / ٢ ] وبهذا الإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (٢) يعني به الحجّ دون العمرة؟ فقال : «لا ، ولكنّه يعني (٣) الحجّ والعمرة جميعاً ؛ لأنّهما مفروضان» (٤) .
[ ٩٩٣ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمهالله ، قال حدّثنا عبدالله ابن جعفر الحميري ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سئل أبوعبدالله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (٥) .
قال : «فما تقول الناس؟» قال : فقيل له : الزاد والراحلة (٦) (٧) .
__________________
(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٨ / ٦٦.
(٢) سورة آل عمران ٣ : ٩٧.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : فيكون المراد بالحجّ القصد ، أي : قصد البيت للحجّ والعمرة ، أوأطلق عليهما تغليباً. (م ق ر رحمهالله).
(٤) أورده الكليني في الكافي ٤ : ٢٦٤ / ١ باختلاف ، والعيّاشي في تفسيره ١ : ٣٣٠ / ٧٤٩ ، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام ١ : ٢٩٠ مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٣٣١ / ٣.
(٥) سورة آل عمران ٣ : ٩٧.
(٦) في بحار الأنوار زيادة : قال : فقال أبو عبدالله عليهالسلام : «سُئل أبو جعفر عليهالسلام عن هذا.
(٧) ورد في حاشية «ج ، ل» : يمكن أن يكون المراد أنّه لا يكفي مجرّد الزاد والراحلة بدون نفقة العيال ، ولو كان كذلك لهلك عيالهم من الجوع ، أو هلكوا بالهلاك الاُخروي بترك الحجّ;لأنّه لا يترك أحد عياله بغير نفقة فكان يترك الحجّ ، وأن يكون المراد رجوعه إلى كفاية من صناعة أو مال أو حرفة ، كما فهمه الشيخان وقالا
فقال : «هلك الناس إذاً ، لئن كان مَنْ كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت على عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إيّاه ، لقد هلكوا إذاً».
فقيل له : فما السبيل؟
قال : فقال : «السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض ويُبقي بعضاً يقوت به عياله ، أليس قد فرض الله الزكاة ، فلم يجعلها إلاّ على مَنْ يملك مائتي درهم» (١) .
[ ٩٩٤ / ٤ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، ومعاوية بن حفص ، عن منصور جميعاً عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : كان أبو عبدالله عليهالسلام في المسجد الحرام ، فقيل له : إنّ سبُعاًمن سباع الطير على الكعبة ليس يمرّ به شيء من حمام الحرم إلاّ ضربه ، فقال : «انصبوا له واقتلوه فإنّه قد ألحد في الحرم» (٢) .
[ ٩٩٥ / ٥ ] وبهذا الإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، وفضالة ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : شجرة أصلها في الحرم
__________________
به ، ولايمكن الاستدلال;لظهور الاحتمال الأوّل ، أو تساويه في الظهور مع الثاني ، كما لايخفى. (م ق ر رحمهالله).
(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٤١٨ / ٢٨٥٨ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٢٦٧ / ٣ ، والعيّاشي في تفسيره ١ : ٣٣١ / ٧٥٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٢ / ١ ، والاستبصار ٢ : ١٣٩ / ٤٥٣ ، ونقله المجلسي عن العلل وتفسير العيّاشي في بحارالأنوار ٩٩ : ١٠٧ و١٠٨ / ٣ و٤.
(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٥١ / ٢٣٢٨ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٢٢٧ / ١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٥٢ ـ ١٥٣ / ٢٦.
وفرعها في الحلّ ، فقال : «حَرُمَ فرعها ؛ لمكان أصلها» (١) .
[ ٩٩٦ / ٦ ] وبهذا الإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : رجل نتف [ ريش ] (٢) حمامة من حمام الحرم ، قال : «يتصدّق بصدقة على مسكين ، ويعطي باليد التي نتف بها ، فإنّه قد أوجعه بها» (٣) (٤) .
[ ٩٩٧ / ٧ ] وبهذا الإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وحمّاد ، عن معاوية ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم؟ فقال : «لا يمسّ ، إنّ الله تعالى يقول : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (٥) » (٦) .
[ ٩٩٨ / ٨ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت
__________________
(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٥٤ / ٢٣٤١ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٢٣١ / ٤ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٣٧٩ / ١٣٢١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٥٣ / ٢٧.
(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من بحار الأنوار.
(٣) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٦١ / ٢٣٦٣ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٢٣٥ / ١٧ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٢٤٨ / ١٢١٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٥٣ / ٢٨.
(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. واستوجه العلاّمة في المنتهى تكرّر الفدية إن كان النتف متفرّقاً ، والأرش إن كان دفعةً. (م ق ر رحمهالله).
(٥) سورة آل عمران ٣ : ٩٧.
(٦) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٦٢ / ٢٣٦٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٥٢ / ٢٤ و٢٥.
أباعبدالله عليهالسلام عن رجل رمى صيداً في الحلّ وهو يؤمّ الحرم (١) فيما بين البريد والمسجد (٢) فأصابه في الحلّ فمضى يرميه حتّى دخل الحرم ، فمات من رميه ، هل عليه جزاء؟
فقال : «ليس عليه جزاء وإنّما مَثَل ذلك مَثَل رجل نصب شَرَكاً في الحلّ إلى جانب الحرم ، فوقع فيه صيد فاضطرب حتّى دخل الحرم فمات ، فليس عليه جزاء ؛ لأنّه نصب وهو حلال ، ورمى حيث رمى وهو حلال ، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء».
فقلت : هذا عند الناس القياس ، فقال : «إنّما شبّهتُ لك شيئاً بشيء لتعرفه» (٣) .
[ ٩٩٩ / ٩ ] أبي (٤) رحمهالله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاّد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل ذبح حمامةً من حمام الحرم ، قال : «عليه الفداء» قال : فيأكله؟ قال : «لا» ، قال : فيطرحه؟ قال : «إذَنْ يكون عليه فداء آخَر» ، قال : فما يصنع به؟ قال : «يدفنه» (٥) .
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : ذهب الشيخ وجماعة إلى حرمة رمي الصيد الذي يؤمّ الحرم ، والمشهور بين المتأخّرين الكراهة ، وهذا الخبر حجّة لهم (م ق ر رحمهالله).
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّ المراد الحرم كما قيل في قوله تعالى : ( مِنَ المَسْجدِ الحَرَام ) أي : من الحرم ، والمراد من البريد البريد الخارج من الحرم. (م ق ر رحمهالله).
(٣) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٦٠ / ٢٣٦١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٣٦٠ / ١٢٥٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٦ / ٧٠٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٥٣ / ٢٩.
(٤) في «س» : حدّثنا أبي.
(٥) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٥٩ / ٢٣٥٦ ، وأورده الكليني في