أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: الوفاء
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-319-612-7
ISBN الدورة:
الصفحات: ٣٩٦
وما ملكت يمينه ، ولم يجعل للمرأة إلاّ زوجها وحده ، فإن بغت معه غيره كانت زانية» (١) .
ـ ٥٣٦ ـ
باب علّة حلق شعر المولود
[ ١١٤٣ / ١ ] حدّثنا أبي رضياللهعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّدبن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سئل ما العلّة في حلق شعر رأس المولود؟ قال : «تطهير من شعر الرحم» (٢) .
ـ ٥٣٧ ـ
باب علّة الختان
[ ١١٤٤ / ١ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمهالله ، قال : حدّثنا عبدالله ابن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن الحسين ابن أبي الخطّاب جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن قزعة قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إنّ مَنْ قِبَلنا يقولون : إنّ إبراهيم خليل
__________________
(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٤٤٤ / ٤٥٤٣ ، والكليني في الكافي ٥ : ٥٠٥ / ٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٢٤٦ ـ ٢٤٧ / ٢٥.
(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٤٨٩ / ٤٧٢٨ ، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق ١ : ٤٤٨ / ١٩٩٣ من دون سند ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ١١٢ ـ ١١٣ / ٢٥.
الرحمن عليهالسلامختن نفسه بقَدوم (١) على دَنٍّ (٢) ، فقال : «سبحان الله ، ليس كما يقولون ، كذبواعلى إبراهيم عليهالسلام » ، فقلت له : صِفْ لي ذلك ، فقال :
«إنّ الأنبياء عليهمالسلام كانت تسقط عنهم غلفهم مع سررهم يوم السابع ، فلمّاولد لإبراهيم إسماعيل من هاجر عيّرتها سارة بما تعيّر به الإماء» قال : «فبكت هاجر واشتدّ ذلك عليها ، فلمّا رآها إسماعيل تبكي بكى لبكائها»قال : «فدخل إبراهيم عليهالسلام ، فقال : ما يبكيك يا إسماعيل؟ فقال : إنّ سارة عيّرت اُمّي بكذا وكذا ، فبكت فبكيتُ لبكائها ، فقام إبراهيم عليهالسلام إلى مصلاّه فناجى ربّه عزوجل فيه ، وسأله أن يلقي ذلك عن هاجر» قال : «فألقاه الله عزوجلعنها ، فلمّا ولدت سارة إسحاق وكان يوم السابع سقطت من إسحاق سرّته ولم تسقط غلفته» ، قال : «فجزعت من ذلك سارة فلمّا دخل عليهاإبراهيم عليهالسلام قالت : يا إبراهيم ، ما هذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء! هذا ابنك إسحاق قد سقطت عنه سرّته ولم تسقط عنه غلفته ، فقام إبراهيم عليهالسلام إلى مصلاّه فناجى فيه ربّه عزوجل، قال : يا ربّ ، ما هذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء؟ هذاإسحاق ابني قد سقطت سرّته ولم تسقط عنه غلفته» ، قال : «فأوحى الله عزوجلأن يا إبراهيم ، هذا لِما عيّرت سارة هاجر فآليت أن لاأسقط ذلك عن أحد من أولاد الأنبياء بعد تعييرها لهاجر ، فاختن إسحاق بحديد وأذقه حرّ الحديد» ، قال : «فختن إبراهيم عليهالسلام إسحاق بحديد ، فجرت السُّنّة
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : القدوم آلة للنحر ، مؤنّثة. القاموس المحيط ٤ : ١٢٩ / القدوم.
(٢) الدنّ : الراقودُ العظيم ، أو أطول من الحُبّ أو أصغر ، له عُسعسٌ لايقعد إلاّ أن يُحفَر له.القاموس ٤ : ٢١٣ / دنن.
بالختان في الناس بعد ذلك» (١) .
[ ١١٤٥ / ٢ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول سارة : اللّهمّ لاتؤاخذني بما صنعت بهاجر : «إنّها كانت خفضتها فجرت السُّنّة بذلك» (٣) .
ـ ٥٣٨ ـ
باب العلّة التي من أجلها لايقع الطلاق
إلاّ على كتاب الله والسُّنّة
[ ١١٤٦ / ١ ] حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان ، قال : حدّثنا بكر بن عبدالله ابن حبيب ، قال : حدّثنا تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : «لايقع الطلاق إلاّ على الكتاب والسُّنّة ؛ لأنّه حدٌّ من حدود الله عزوجل، يقول : ( إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (٤) ، ويقول : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ) (٥) ، ويقول : ( وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
__________________
(١) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٧ / ١٠٧٧ ، والكليني في الكافي ٦ : ٣٥ / ٤ ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحار الأنوار ١٢ : ١٠٠ / ٧ ، و١٠٤ : ١١٣ ـ ١١٤ / ٢٧.
(٢) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٢ : ١٠٩ / ٢٩ ، و١٠٤ : ١١٣ / ٢٦.
(٤) سورة الطلاق ٦٥ : ١.
(٥) سورة الطلاق ٦٥ : ٢.
نَفْسَهُ ) (١) ، وأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله ردّ طلاق عبدالله بن عمر ؛ لأنّه كان خلافاً للكتاب والسُّنّة» (٢) .
ـ ٥٣٩ ـ
باب علّة طلاق العدّة ، والعلّة التي من أجلها
لاتحلّ المرأة لزوجها بعد تسع تطليقات
والعلّة التي من أجلها صار طلاق المملوك اثنين
[ ١١٤٧ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان : أنّ أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا عليهماالسلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «علّة الطلاق ثلاثاً لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث ، أو سكون غضب إن كان ، وليكون ذلك تخويفاً وتأديباً للنساء وزجراً لهنّ عن معصية أزواجهنّ ، فاستحقّت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لاينبغي من معصية زوجها .
وعلّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة لئلاّ يتلاعب بالطلاق ولا تستضعف المرأة ، وليكون ناظراً في اُموره متيقّظاً معتبراً ، وليكون يائساً لها من الاجتماع بعد تسع تطليقات.
وعلّة طلاق المملوك اثنين ؛ لأنّ طلاق الأمة على النصف وجعله
__________________
(١) سورة الطلاق ٦٥ : ١ .
(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ١٥٠ / ٤٦.
اثنين احتياطاً (١) لكمال الفرائض ، كذلك في الفرق في العدّة المتوفّى عنهازوجها» (٢) .
[ ١١٤٨ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضياللهعنه ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد الهمداني ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن العلّة التي من أجلها لا تحلّ المطلّقة للعدّة لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ، فقال : «إنّ الله تبارك وتعالى إنّما أذن في الطلاق مرّتين (٣) ، فقال عزوجل : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (٤) يعني في التطليقة الثالثة ، ولدخوله فيما كره الله عزوجل له من الطلاق الثالث حرّمها عليه ، فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ؛ لئلاّ يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا تضارّ النساء» (٥) .
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : لأنّه لا يتنصّف الطلاق ، فإمّا أن يؤخذ واحد أو اثنان ، والاحتياط اقتضى رعاية الكمال ، فلذا اعتبر الاثنان ، وتأمّل. (م ت ق رحمهالله).
(٢) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨٩ ـ ١٩٨ / ١ ، الباب ٣٣ ضمن الحديث ، وفي مَنْ لايحضره الفقيه ٣ : ٥٠٢ / ٤٧٦٣ إلى قوله : «تسع تطليقات» ، وأورده ابن شهرآشوب في مناقبه ٤ : ٣٨٦ ٣٨٧ مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العيون والعلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ١٥١ / ٤٧.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّ المراد أنّ التطليق الذي جوّزه الله تعالى وليس بمكروه كراهة شديدة هو المرّتان ، فيظهر منه أنّ الثالث مكروه منهيّ عنه; فلذا يحرم بعدها الرجعة ، وهذا تفسير لا يحتاج معه إلى ما تكلّفه المفسّرون من أنّ المراد أنّ التطليق الرجعي مرّتان ، أوأنّ المراد بالمرّتين مطلق التكرار لا التثنية ، كما في قولهم : لبّيك وسعديك ، أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع ، والله يعلم. (م ق ر رحمهالله).
(٤) سورة البقرة ٢ : ٢٢٩.
(٥) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٥٠٢ / ٤٧٦٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ١٥١ / ٤٨.
ـ ٥٤٠ ـ
باب العلّة التي من أجلها صار عدّة المطلّقة ثلاثة أشهُر
أو ثلاث حيض ، وعدّة المتوفّى عنها
زوجها أربعة أشهُر وعشرة أيّام
[ ١١٤٩ / ١ ] أبي (١) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبي خالدالهيثم ، قال : سألت أبا الحسن الثاني عليهالسلام كيف صارت عدّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهُر ، وعدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهُر وعشراً ؟
قال : «أمّا عدّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهُر ، فلاستبراء الرحم من الولد ، وأمّا المتوفّى عنها زوجها ، فإنّ الله عزوجل شرط للنساء شرطاًفلم يحلّهنّ فيه وفيما شرطه عليهنّ ، بل شرط عليهنّ مثل ما شرط لهنّ ، فأمّا ما شرط لهنّ فإنّه جعل لهنّ في الإيلاء أربعة أشهُر ؛ لأنّه علم أنّ ذلك غاية صبر النساء ، فقال عزوجل : ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) (٢) فلم يجز للرجل أكثر من أربعة أشهُر في الإيلاء ؛ لأنّه علم أنّ ذلك غاية صبر النساء عن الرجال ، وأمّا ما شرط عليهنّ ، فقال : عدّتهنّ ( أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) (٣) يعني : إذا توفّي عنها زوجها ، فأوجب عليها إذا
__________________
(١) في «س» : حدّثنا أبي.
(٢) سورة البقرة ٢ : ٢٢٦.
(٣) سورة البقرة ٢ : ٢٣٤.
اُصيبت بزوجها وتوفّي عنها مثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها ، وعلم أنّ غاية صبر المرأة أربعة أشهُر في ترك الجماع ، فمن ثَمّ أوجب عليها ولها» (١) .
[ ١١٥٠ / ٢ ] أخبرني عليّ بن حاتم ، قال : أخبرنا القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن محمّد بن بكير ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : لأيّ علّة صار عدّة المطلّقة ثلاثة أشهُر ، وعدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهُر وعشراً؟
قال : «لأنّ حرقة المطلّقة تسكن في ثلاثة أشهُر ، وحرقة المتوفّى عنهازوجها لا تسكن إلاّ بعد أربعة أشهُر وعشراً» (٢) .
ـ ٥٤١ ـ
باب العلّة التي من أجلها لا تحلّ الملاعنة
لزوجها الذي لاعنها أبداً
[ ١١٥١ / ١ ] أخبرني (٣) عليّ بن حاتم ، قال : أخبرنا القاسم بن محمّد ، عن حمدان ، عن الحسين بن الوليد ، عن مروان بن دينار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : قلت : لأيّ علّة لا تحلّ الملاعنة لزوجها الذي
__________________
(١) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ١١ / ١٠٨٢ مع زيادة في صدر الحديث ، والكليني في الكافي ٦ : ١١٣ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٨ : ١٤٣ / ٤٩٥ ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ١٨٤ ـ ١٨٥ / ١١.
(٢) أورده ابن شهرآشوب في مناقبه ٤ : ٢٩٢ ٢٩٣ مرسلاً ومقطوعاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ١٨٥ / ١٣.
(٣) في «ل» : أخبرنا.
لاعنها أبداً ؟ قال : «لتصديق الأيمان ؛ لقولهما : بالله» (١) .
ـ ٥٤٢ ـ
باب العلّة التي من أجلها لا تُقبل شهادة النساء
في الطلاق ولا في رؤية الهلال
[ ١١٥٢ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان : أنّ أبا الحسن الرضا عليهالسلام كتب إليه فيماكتب من جواب مسائله : «علّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهنّ عن الرؤية ، ومحاباتهنّ (٢) النساء في الطلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلاّ في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي كتاب الله تبارك وتعالى : ( اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٣) كافرين ، ومثل (٤) شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم» (٥) .
__________________
(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ١٧٦ / ٤.
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي : لشهادتهنّ النساء حبوة وعطيّة. (م ق ر رحمهالله).
(٣) سورة المائدة ٥ : ١٠٦.
(٤) في «ج» ، وحاشية «س ، ل» عن نسخة : وتُقبل.
(٥) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨٩ ـ ١٩٨ / ١ ، الباب ٣٣ ضمن الحديث ، ونقله المجلسي عن العيون في بحار الأنوار ١٠٤ : ٣٠٢ / ٥.
ـ ٥٤٣ ـ
باب العلّة (١) في شهادة رجل وامرأتين (٢)
* * *
ـ ٥٤٤ ـ
باب العلّة التي من أجلها تعتدّ المطلّقة
من يوم طلّقها زوجها ، والمتوفّى عنها
زوجها تعتّد حين يبلغها الخبر
[ ١١٥٣ / ١ ] أبي (٣) رحمهالله ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام في المطلّقة : «إن قامت البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدّتها انقضت فقد بانت منه ، والمتوفّى عنها زوجها تعتدّ حين يبلغها الخبر ؛ لأنّها تريد أن تحدّله» (٤) .
__________________
(١) في «س» زيادة : التي.
(٢) كذا ورد العنوان في النسخ بدون ذكر حديث.
(٣) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(٤) أورده الحميري في قرب الإسناد : ٣٦٢ / ١٢٩٧ باختلاف ، وذكر ذيله الكليني في الكافي٦ : ١١٣ / ٧ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٨ : ١٦٣ / ٥٦٥ ، ونقله المجلسي عن قرب الإسناد في بحار الأنوار ١٠٤ : ١٨٤ / ٩.
ـ ٥٤٥ ـ
باب العلّة التي من أجلها جُعل في الزنا
أربعة شهود وفي القتل شاهدان
[ ١١٥٤ / ١ ] أبي (١) رحمهالله عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أشيم ، عمّن رواه من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه قيل له : لِمَ جُعل في الزنا أربعة من الشهود ، وفي القتل شاهدان؟
فقال : «إنّ الله عزوجل أحلّ لكم المتعة وعلم أنّها ستُنكر عليكم ، فجعل الأربعة الشهود احتياطاً لكم لولا ذلك لأُتي (٢) عليكم ، وقلّما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد» (٣) .
[ ١١٥٥ / ٢ ] حدّثنا عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم ابن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان : أنّ الرضا عليهالسلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «جُعل شهادة أربعة في الزنا واثنان في سائر
__________________
(١) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : أتى عليه الدهر : أهلكه ، وأُتي فلان ، كعُني : أشرف عليه العدوّ.القاموس المحيط ٤ : ٣١٦.
(٣) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٤٦٥ / ٤٦٠٨ مرسلاً ، وأورده البرقي في المحاسن ٢ : ٥٥ / ١١٦٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٣٨ / ١٥ ، و١٠٤ : ٣٠١ / ٢.
الحقوق ، لشدّة حَصْبِ (١) المحصن ؛ لأنّ فيه القتل ، فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظّة لِما فيه من قتل نفسه ، وذهاب نسب ولده ، ولفساد الميراث» (٢) .
[ ١١٥٦ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن عليّ بن أحمد ابن محمّد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حمّاد ، عن أبي حنيفة قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أيّهما أشدّ : الزنا ، أم القتل؟ قال : فقال : «القتل» ، قال : فقلت : فمابال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلاّ أربعة؟ فقال لي : «ما عندكم فيه ياأباحنيفة؟» قال : قلت : ما عندنا فيه إلاّ حديث عمر : إنّ الله أخرج في الشهادة كلمتين (٣) على العباد ، قال : قال : «ليس كذلك ياأبا حنيفة ، ولكنّ الزنا فيه حدّان ، ولا يجوز إلاّ أن يشهد كلّ اثنين على واحد ؛ لأنّ الرجل والمرأة جميعاً عليهما الحدّ ، والقتل إنّما يقام الحدّ على القاتل ويدفع عن المقتول» (٤) .
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : أصابكم حاصب من السماء ، أي : عذاب. النهاية لابن الأثير ١ : ٣٧٩ / حصب.
(٢) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٩٨ / ٧٤٣ ، الباب ٣٣ ، ضمن الحديث ١ ، ونقله المجلسي عن العيون والعلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٣٨ / ١٦.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّ مراده أنّه لم يصل إلينا إلاّ تعليل الشاهدين بأنّ الله تعالى لمّاقرّر في ثبوت الإسلام الشهادتين أي كلمتيهما قرّر في ثبوت سائر الحقوق شاهدين ، ويمكن أن يكون المراد أنّ عمر قائل بالشهادتين في جميع المواضع لهذه العلّة ، لكنّه بعيد ، وما ذكره عليهالسلام مبنيٌّ على الغالب من ثبوت قتل اثنين بشهادتهم ، والله يعلم. (م ق ر رحمهالله).
(٤) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٤٠٤ / ٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٣٨ ـ ٣٩ / ١٨ ، و١٠٤ : ٣٠٢ / ٤.
ـ ٥٤٦ ـ
باب العلّة التي من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته
في مرضه ورثته ولم يرثها
[ ١١٥٧ / ١ ] أبي (١) رحمهالله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس ، عن رجال شتّى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت : ما العلّة التي إذا طلّق الرجل امرأته وهو مريض في حال الإضرار ورثته ولم يرثها ، وما حدّ الإضرار؟ قال : «هو الإضرار ، ومعنى الإضرار : منعه إيّاها ميراثها منه ، فأُلزم الميراث عقوبةً» (٢) .
ـ ٥٤٧ ـ
باب العلّة التي من أجلها لا يحلّ طلاق الشيعة
الثلاث لمخالفيهم ، وطلاق مخالفيهم يحلّ لهم
[ ١١٥٨ / ١ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه رحمهالله ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام ، عن تزويج المطلّقات ثلاثاً ، فقال لي : «إنّ طلاقكم
__________________
(١) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.
(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٣١١ / ٥٦٧٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ١٥٣ / ٥٦.
الثلاث لايحلّ لغيركم ، وطلاقهم يحلّ لكم ؛ لأنّكم لاترون الثلاث شيئاً وهُم يوجبونها» (١) .
ـ ٥٤٨ ـ
باب علّة تحصين الأمة الحُرَّ
[ ١١٥٩ / ١ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليٍّ ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السُّرِّيّة (٣) والأمة يطأهما ، تحصنه الأمة تكون عنده؟ فقال : «نعم ، إنّما ذاك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا» ، قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ فقال : «لا ، إنّماهو على الشيء الدائم عنده» (٤) .
قال محمّد بن عليّ مصنِّف هذا الكتاب : جاء هذا الحديث هكذا ، فأوردته كما جاء في هذا الموضع ؛ لما فيه من ذكر العلّة ، والذي أُفتي به
__________________
(١) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨٣ / ٢٨ ، الباب ٣٢ ، ومَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٤٠٦ / ٤٤٢٠مرسلاً ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ٤٦٩ / ١٨٨٠ ، و٨ : ٥٩ / ١٩٣باختلاف يسير في السند والمتن ، ونقله المجلسي عن العلل والعيون في بحارالأنوار ١٠٤ : ١٥٢ / ٥٤.
(٢) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.
(٣) السُّرِّيَّةُ : الأمة التي بَوَّأْتَهَا بيتاً ، منسوبة إلى السرّ ، وهو الجماع والإخفاء; لأنّ الإنسان كثيراًما يُسرّها ويسترها عن الحرّة. الصحاح ٢ : ٦٨٢ / سرر.
(٤) أورده الكليني في الكافي ٧ : ١٧٨ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١١ / ٢٦ ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٣٩ ـ ٤٠ / ٢٠.
وأعتمدعليه في هذا المعنى :
[ ١١٦٠ / ٢ ] ما حدّثني به محمّد بن الحسن رضياللهعنه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «لا تُحصن الحُرَّالمملوكةُ ولا المملوك الحُرّة» (١) .
[ ١١٦١ / ٣ ] وما رواه أبي رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله ، أيحصن؟ قال : «لا ، ولا يحصن بالأمة» (٢) .
[ ١١٦٢ / ٤ ] وما حدّثني به محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين وابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أباجعفر عليهالسلام عن الرجل يأتي وليدة امرأته بغير إذنها ، فقال عليهالسلام : «عليه ما على الزاني يُجلد مائة جلدة» ، قال : «ولا يُرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة ، ولاتحصنه الأمة واليهوديّة والنصرانيّة إن زنى بالحُرّة ، وكذلك يكون (٣) عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته
__________________
(١) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٨ : ١٩٥ / ٦٨٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٥ / ٧٦٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٤٠ ذيل الحديث ٢٠.
(٢) أورده المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٤٠ / ٥٠٣٩ ، والشيخ الطوسي في التهذيب١٠ : ١٦ / ٤٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٤٠ ، ذيل الحديث ٢٠.
(٣) في المطبوع والبحار : لا يكون.
حُرّة» (١) .
ـ ٥٤٩ ـ
باب العلّة التي من أجلها فضّل الرجال على النساء
[ ١١٦٣ / ١ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الحسن البرقي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن معاوية ابن عمّار ، عن الحسن بن عبدالله ، عن آبائه ، عن جدّه الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليهمالسلام ، قال : «جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فسأله أعلمهم عن مسائل ، فكان فيما سأله أن قال له : ما فضل الرجال على النساء؟
فقال النبيّ صلىاللهعليهوآله : كفضل السماء على الأرض ، وكفضل الماء على الأرض ، فالماء يحيي الأرض ، وبالرجال تحيى النساء ، لولا الرجال ما خلق النساء ، يقول الله (٢) عزوجل : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (٣) قال اليهودي : لأيّ شيء كان هكذا؟
فقال النبيّ صلىاللهعليهوآله : خلق الله عزوجل آدم من طين ، ومن فضلته وبقيّته خُلقت حوّاء ، وأوّل مَنْ أطاع النساء آدم ، فأنزله الله عزوجل من الجنّة ، وقد بيّن فضل الرجال على النساء في الدنيا ، ألا ترى إلى النساء كيف
__________________
(١) أورده المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٣٥ / ٥٠٢٤ باختلاف ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٣ / ٣١ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٥ / ٧٦٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٧٩ : ٤٠ ـ ٤١ ، ذيل الحديث ٢٠.
(٢) في «ح» : لقول الله.
(٣) سورة النساء ٤ : ٣٤.
يحضن ولايمكنهنّ العبادة من القذارة ، والرجال لا يصيبهم شيء من الطمث ، قال اليهودي : صدقتَ يا محمّد» (١) .
ـ ٥٥٠ ـ
باب العلّة التي من أجلها
لا تُحصن المتعةُ للحُرّ
[ ١١٦٤ / ١ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام ، وحفص بن البختري ، عمّن ذكره (٣) ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال في الرجل يتزوّج المتعة أتحصنه؟ قال : «لا ، إنّما ذلك على الشيء الدائم» (٤) .
ـ ٥٥١ ـ
باب العلّة التي من أجلها نُهي عن طاعة النساء
[ ١١٦٥ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله
__________________
(١) ذكره المصنِّف في الأمالي : ٢٥٩ قطعة من حديث ٢٧٩ (المجلس ٣٥ ، ح ١) وأورده المفيد في الاختصاص : ٣٨ باختلاف في السند ، ونقله المجلسي عن العللوالأمالي في بحار الأنوار ١٠٣ : ٢٤٠ ـ ٢٤١ / ١.
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.
(٣) في البحار : عمّن ذكراه.
(٤) أورده الكليني في الكافي ٧ : ١٧٨ / ٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٣ / ٣٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٦ / ٧٧٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٤١ / ٢١ .
البرقي رحمهالله ، قال : حدّثني أبي ، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال : «شكا رجل من أصحاب أميرالمؤمنين عليهالسلام نساءه ، فقام عليٌّ عليهالسلام خطيباً ، فقال : معاشر الناس ، لاتطيعوا النساء على حال ، ولا تأمنوهنّ على مال ، ولا تذروهنّ يدبّرن أمر العيال ، فإنّهنّ إن تركن وما أردن ، أوردن المهالك ، وعصين أمر المالك ، فإنّا وجدناهنّ لاورع لهنّ عندحاجتهنّ ، ولا صبر لهنّ عند شهوتهنّ ، البَذَخ (١) لهنّ لازم وإن كبرن ، والعجب لهنّ لاحق وإن عجزن ، يكون رضاهنّ في فروجهنّ ، لا يَشكرن الكثير إذا مُنعن القليل ؛ ينسين الخير ويذكرن الشرّ ، يتهافتن (٢) بالبهتان ، ويتمادين في الطغيان ، ويتصدّين للشيطان ، فذروهنّ (٣) على كلّ حال ، وحسّنوا (٤) لهنّ المقال لعلّهنّ يُحسنّ الفعال» (٥) .
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : البَذخ بالذال المعجمة محرّكةً : الكبر. القاموس المحيط ١ : ٣٥٤ / البذخ .
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : يتهافتن بالبهتان ، أي : بسبب البهتان يتهافتن ويتساقطن في النار ، أو يتساقطن في البهتان كدخول الفراش في النار. ويتمادين ، أي : يتطاولن في الطغيان والظلم ، ويمكن فيه مدّة طويلة ، أو يبلغن فيه الغاية من المدى ، وهي الغاية. ويتصدّين ، أي : يتعرّضن للشيطان ويتبعنه في موارده ، أو يتصدّين للشيطان اُموراً من إغواء الناس . (م ق ر رحمهالله).
(٣) في المطبوع ونسخة بدل في «ل ، ج» : فداروهنّ.
(٤) في المطبوع والبحار : وأحسنوا.
(٥) أورده المصنِّف في الأمالي : ٢٧٤ ـ ٢٧٥ / ٣٠٥ (المجلس ٣٥ ، ح ٦) ومَنْ لايحضره الفقيه ٣ : ٥٥٤ / ٤٩٠٠ مرسلاً فيهما وباختلاف يسير ، وأورده الفتّال النيشابوري في روضة الواعظين ٢ : ٢٧٣ / ١١٣٣ مرسلاً ، وكذا الشيخ الطبرسي في مكارم الأخلاق ١ : ٤٩٣ / ١٧٠٥ ، ونقله المجلسي عن العلل والأمالي في بحار الأنوار ١٠٣ : ٢٢٣ / ١.
ـ ٥٥٢ ـ
باب علل نوادر النكاح
[ ١١٦٦ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رضياللهعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبيه ، قال : سألت أباجعفر عليهالسلام عن رجل تزوّج امرأةً على حكمها ، قال : فقال : «لا يتجاوزبحكمها مهور آل محمّد عليهمالسلام اثنتا عشرة أُوقيّة ونشّ (١) ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضّة» ، قلت : أرأيت إن تزوّجها على حكمهورضيت بذلك ؟ فقال : «ما حكم بشيء فهو جائز عليها قليلاً كان أو كثيراً» ، قال : قلت له : كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال : فقال : «لأنّه حكّمهافلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله وتزوّج عليه نساءه ، فرددتها إلى السُّنّة ، وأجزت حكم الرجل ؛ لأنّها هي حكمت وجعلت الأمر في المهر إليه ، ورضيت بحكمه في ذلك ، فعليها أن تقبل حكمه في ذلك قليلاً كان أوكثيراً» (٢) .
[ ١١٦٧ / ٢ ] وروي في خبر آخَر أنّ الصادق عليهالسلام قال : «إنّما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحداً ، فإنّ الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها ، فصار الصداق عليه دونها
__________________
(١) في «ح» زيادة : فهو جائز عليها.
(٢) أورده الكليني في الكافي ٥ : ٣٧٩ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ٣٦٥ / ١٤٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٠ / ٨٢٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٣٥٤ ـ ٣٥٥ / ٤٠.
لذلك» (١) .
[ ١١٦٨ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن علي الشاه أبو الحسين الفقيه بمرورود ، قال : حدّثنا أبو حامد أحمد بن محمّد بن أحمد بن الحسين ، قال : حدّثنا أبوالحسن (٢) أحمد بن خالد الخالدي ، قال : حدّثنا محمّد بن أحمد بن صالح التميمي ، قال : حدّثنا أبي أحمد بن صالح التميمي ، قال : حدّثنا محمّد بن حاتم العطّار ، عن حمّاد بن عمرو ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام ، في حديث طويل يذكر فيه وصيّة النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ويقول فيها : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض ، فإن فعل وخرج الولد مجذوماً ، أو به برص فلا يلومنّ إلاّ نفسه ، وكره أن يأتي الرجل أهله وقد احتلم حتّى يغتسل من الاحتلام ، فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلاّ نفسه» (٣) .
[ ١١٦٩ / ٤ ] حدّثنا محمّد بن أحمد السناني رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، قال : حدّثنا سهل بن زياد الآدميّ ، عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني ، قال : حدّثني عليّ بن محمّد العسكري ، عن أبيه محمّد بن عليّ ، عن أبيه الرضا عليّ بن موسى ، عن أبيه موسى ، عن أبيه جعفر ، عن أبيه عليهمالسلام ، قال : «يكره للرجل أن يجامع في أوّل ليلة من الشهر وفي وسطه
__________________
(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٣٥٠ / ١٧.
(٢) في «ج ، ش ، ع ، س» : أبو زيد.
(٣) أورده المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٤٠٤ / ٤٤١٢ و٤٤١٣ ، و٤ : ٣٥٧ قطعة من الحديث ٥٧٦٢ ، والخصال : ٥٢٠ قطعة من الحديث ٩ ، والأمالي : ٣٧٧ ـ ٣٧٨ / ٤٧٨(المجلس ٥٠ ، ح ٣) ، والطبرسي في مكارم الأخلاق ١ : ٤٥٩ / ١٥٥٦ و١٥٥٧مرسلاً ، والبرقي في المحاسن ٢ : ٤١ / ١١٣١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ١٠٣ : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ / ١٨.
وفي آخره ، فإنّه مَنْ فَعَل ذلك خرج الولد مجنوناً ، ألا ترى أنّ المجنون أكثر مايصرع في أوّل الشهر ووسطه وآخره» (١) .
وقال عليهالسلام : «مَنْ تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى» (٢) .
وقال عليهالسلام : «مَنْ تزوّج في محاق الشهر فليسلِّمْ لسقط الولد» (٣) .
[ ١١٧٠ / ٥ ] حدّثنا محمّد بن إبراهيم أبو العبّاس الطالقاني رحمهالله ، قال : حدّثنا أبوسعيد الحسن بن عليّ العدوي ، قال : حدّثنا يوسف بن يحيى الإصبهاني أبويعقوب ، قال : حدّثنا (٤) أبو عليّ إسماعيل بن حاتم ، قال : حدّثنا أبو جعفرأحمد بن صالح بن سعيد المكّي ، قال : حدّثنا عمر بن حفص ، عن إسحاق بن نجيح ، عن حصين ، عن مجاهد ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : أوصى رسول الله صلىاللهعليهوآله عليَّ بن أبي طالب عليهالسلام ، فقال : «ياعلي ، إذا دخلت العروس بيتك (٥) فاخلع خُفّها حين تجلس ، واغسل رجليها وصبّ الماء من باب دارك إلى أقصى دارك ، فإنّك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين لوناً من الفقر ، وأدخل فيها سبعين لوناً من البركة ، وأنزل عليك سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس حتّى تنال
__________________
(١) ذكره المصنِّف في العيون ١ : ٣٩٤ / ٣٤ ، الباب ٢٨ ، ونقله المجلسي عن العلل والعيون في بحار الأنوار ١٠٣ : ٢٧٣ ـ ٢٧٤ / ٢٧.
(٢) ذكره المصنِّف في العيون ١ : ٣٩٤ / ذيل الحديث ٣٤ ، الباب ٢٨ ، ومن لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٩٤ / ٤٣٨٨ ، ونقله المجلسي عن العلل والعيون في بحار الأنوار ١٠٣ : ٢٧٤ / ٢٨.
(٣) ذكره المصنِّف في العيون ١ : ٣٩٤ / ذيل الحديث ٣٤ ، الباب ٢٨ ، ومَنْ لا يحضره الفقيه٣ : ٤٠٢ ـ ٤٠٣ / ٤٤٠٦ ، ونقله المجلسي عن العيون والعلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٢٧٤ / ٢٩ .
(٤) في «س ، ع» : حدّثني.
(٥) في «ش» : في بيتك.