نهاية الأفكار - ج ٤ - ٢

الشيخ محمد تقي البروجردي النجفي

نهاية الأفكار - ج ٤ - ٢

المؤلف:

الشيخ محمد تقي البروجردي النجفي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٢٥٥

تقرير ابحاث آية الله الشيخ آغا ضياء العراقي قدس سره

صحته وفساده بالعنوان الذي تعلق به الامر أو ترتب عليه الأثر ( فإذا كان ) موضوع الأثر من العناوين القصدية ، كالوضوء ، والصلاة ، والبيع لا بد في جريان هذا الأصل من احراز عنوان العمل ( اما ) بالعلم الوجداني ، أو بما يقوم مقامه من الامارات المعتبرة ، أو الأصول العقلائية ، وإلا فلا يكفي في جريان هذا الأصل مجرد احراز صدور ذات العمل مع الشك في عنوانه الذي تعلق به الامر أو ترتب عليه الأثر ( فلو شوهد ) من يأتي بصورة عمل من وضوء ، أو صلاة ، أو زكاة ، أو بيع ونحو ذلك ، وشك في أنه قصد بما يأتي به من العمل تحقق العبادة أو المعاملة ، أم لا ، لم يحمل على ذلك ولا تجري فيه قاعدة الصحة ( إلا ) إذا كان هناك ظهور حال في كون الفاعل بصدد الانقياد والإطاعة ، وفي مقام التوصل بالانشاء الصادر منه إلى حقيقة البيع أو الإجارة ونحوهما ( نعم ) في العناوين غير القصدية كغسل اليد والثوب يكفي في الحمل على الصحة مجرد احراز ذات العمل ( فإذا ) شوهد من يجري الماء على يده أو ثوبه بحيث تحقق عنوان الغسل العرفي وشك في صحته وفساده من جهة الشك في بعض ما اعتبر الشارع فيه في حصول الطهارة ، تجرى فيه أصالة الصحة ويترتب عليه آثار الطهارة الواقعية ، وان لم يحرز كون الفاعل باجراء الماء على المحل في مقام التطهير الشرعي وإزالة الدنس ( نعم ) لو كان مدرك القاعدة ظهور حال المسلم في عدم اقدامه على الفاسد ، لكان للاشكال في جريان أصالة الصحة عند عدم احراز كون الفاعل بصدد التطهير وإزالة الدنس مجال ( ولكن ) ليس لأمر كذلك ، بل المدرك لها انما هو الاجماع والسيرة وبرهان الاختلال الذي علل به في بعض اخبار اليد ( ولا ريب ) في أن مقتضاها التعميم فتأمل.

( الامر الخامس ) لا اشكال في جريان أصالة الصحة في أبواب العقود وتقدمها على أصالة الفساد ، كجريانها في غيرها من العبادات والمعاملات ( بل قيل ) ان جريانها في أبواب العقود بالخصوص معقد الاجماع ( وانما الكلام ) في أن المراد من الصحة فيها استجماع العقد للشرائط المعتبرة فيه بما هو عقد ، كالعربية والماضوية والتنجيز وأشباهها ، فتختص أصالة الصحة في جريانها فيها بما إذا كان الشك في الصحة

٨١

والفساد مسببا عن الشك في أحد الشرائط المذكورة ( أو ان المراد ) ما يعمها والشرائط المعتبرة في المتعاقدين والعوضين ( وبعبارة ) أخرى كل شرط شرعي أو عرفي اعتبر في ترتب الأثر وتحقق النقل والانتقال الفعلي سواء كان الشرط راجعا إلى العقد بما هو عقد ، أو إلى المتعاقدين ، أو العوضين ، أو إلى نفس المسبب في قابليته للتحقق ( وحيث ) ان أصالة الصحة في العقود بنفسها من المسائل التي تعم بها البلوى خصوصا في باب الترافع والتخاصم في تشخيص المدعى والمنكر ( فالحري ) هو بسط المقال فيها لمعرفة ما هو الموصوف بالصحة والفساد ، وما يكون مجرى لأصالة الصحة ( وتوضيح ) الكلام يتم برسم أمرين ( الامر الأول ) لا شبهة في أن الشرائط المعتبرة في صحة العقد وتماميته في المؤثرية الفعلية لترتب الأثر لا تكون على نمط واحد ( بل هي ) بين ما يرجع اعتباره إلى دخله في نفس السبب الذي هو العقد من حيث تماميته في السببية والمؤثرية ، كالموالاة بين الايجاب والقبول والترتيب والتنجيز والعربية والماضوية وأشباهها ، وبين ما يرجع اعتباره إلى دخله في قابلية المسبب للتحقق عند تحقق سببه باجزائه وشرائطه ( وهذه ) الطائفة بين ما يكون محله المتعاقدين كالبلوغ والرشد والعقل ونحوها ، وبين ما يكون محله العوضين كالمعلومية والمالية ونحوهما ، وبين ما يكون محله نفس المسبب ، كعدم الربوية والغررية في البيع ( فان ) هذه الأمور وان كانت معتبرة في فعلية الأثر وترتبه على السبب ( ولكنها ) أجنبية عن مقام الدخل في السبب بما هو سبب وتماميته في السببية والمؤثرية ( لوضوح ) ان العقد بدونها على تماميته في الاقتضاء والسببية ( وان عدم ) اتصافه بالمؤثرية الفعلية بدون الأمور المذكورة انما هو لقصور المحل عن قابلية التأثر من قبله ( الا انه ) لقصور في العقد في اقتضائه وسببيته ( كيف ) ولا يزيد ذلك عن العلل والأسباب التكوينية كالنار مثلا ، ( فكما ) ان عدم ترتب الاحراق الفعلي على النار عند وجود الرطوبة المانعة في المحل أو انتفاء المحاذاة الخاصة لا يوجب قصورا في النار من حيث تماميتها في السببية والمؤثرية ، كذلك في المقام ( فان ) حال العلل والأسباب في الأمور الاعتبارية ، حال العلل والأسباب التكوينية في الأمور الخارجية ( الامر الثاني )

٨٢

لا ريب في أن الصحة في كل شيء بحسيه ( لأنها ) بمعنى التمامية ، وتمامية كل شيء انما هو بلحاظ وفائه بالأثر المرغوب منه في قبال فاسده الذي هو عدم تماميته في الوفاء بما هو الأثر المرغوب منه ( فصحة الايجاب ) مثلا عبارة عن كونه مؤثرا ضمنيا بحيث لو تعقبه قبول صحيح لحصل اثر العقد ، في مقابل فاسده الذي لا يكون كذلك ، كالايجاب بالفارسي بناء على القول باعتبار العربية فيه ، ( فلو تجرد ) الايجاب عن القبول لم يوجب ذلك فساد الايجاب ( لان ) القبول معتبر في القعد لا في الايجاب ، فالايجاب يدونه على صحته وتماميته في المؤثرية الضمنية ( كما أن ) صحة العقد عبارة عن تماميته في نفسه في المؤثرية بحيث لو ورد على محل قابل لترتب عليه الأثر واتصف بالمؤثرية الفعلية ، في مقابل فاسده الذي لا يكون كذلك ( وبعبارة ) أخرى ان الصحة في العقد عبارة عن مفاد قضية تعليقية ( وهي ) كونه بحيث لو ورد على محل قابل لا تصف بالمؤثرية الفعلية ، نظير العلل والأسباب التكوينية بالقياس إلى معلولاتها ( لا ان ) معنى الصحة فيه هو المؤثرية الفعلية في حصول الأثر على الاطلاق ، كما يتوهم ( فلو تجرد ) العقد عن الأثر ، لأجل انتفاء ما يكون شرطا لقابلية المسبب للتأثر من قبله ، فلا يوجب ذلك فسادا في العقد ، بل العقد بدونه على تماميته في السببية والمؤثرية.

( وحيث ) اتضح ذلك : نقول ان مرجع الشك في الصحة والفساد بعد أن كان إلى تمامية الشيء بلحاظ الأثر المرغوب منه ( فلا بد ) في جريان أصالة الصحة والفساد في العقود والايقاعات من معرفة ما يكون معروضا للشك في الصحة والفساد من السبب أو المسبب ، وذلك لا يكون إلا بملاحظة منشأ الشك في الصحة في كونه هو الشك في فقد الشرائط الراجعة إلى السبب ، أو الشرائط الراجعة إلى المسبب ( مع ملاحظة ) ان الشرط المشكوك فيه من الشرائط العرفية للسبب أو المسبب ، أو من الشرائط الشرعية لهما ( فان كان ) الشك في الصحة والفساد مسببا عن الشك في فقد بعض الشرائط العرفية للسبب أو المسبب : كالشك في التوالي المعتبر عرفا بين الايجاب والقبول : ومطلق المالية في العوضين ( فلا مجرى ) لأصالة الصحة ، لا في السبب ، ولا في المسبب ، لرجوع الشك المزبور إلى الشك في مجرى أصالة الصحة ( ولقد )

٨٣

تقدم في الامر السابق انه لا بد في جريان هذا الأصل من احراز عنوان موضوعه عرفا ( وإلا ) فمع الشك فيه لا تجرى أصالة الصحة ( وأما إذا كان ) الشك في الصحة والفساد مسببا عن الشك في فقد بعض الشرائط الشرعية ( فان كان ) الشرط المشكوك فيه من الشرائط الراجعة إلى العقد كالتنجيز ، والعربية والماضوية بناءا على اعتبارهما فيه والترتيب بين الايجاب والقبول : تجرى أصالة الصحة في العقد ( لأنه ) عقد عرفي قد شك في صحته وفساده شرعا ( وان كان ) من الشرائط الراجعة إلى المسبب ، وهو البيع مثلا ، كالشك في كون المبيع أو الثمن خمرا ، أو خنزيرا ، أو الشك في بلوغ البائع أو المشترى ، أو الشك في كون المعاملة ربوية أو غررية ونحوها ( فلا تجرى ) الأصل في العقد بما هو عقد ( لما عرفت ) من أن الصحة فيه عبارة عن تمامية العقد في نفسه في السببية والمؤثرية ، وهذا مما يقطع به ولو مع القطع بعدم ترتب المسبب عليه فضلا عن الشك فيه ( وعلى فرض ) جريانه فيه لا يجدى لاثبات صحة المعاملة ، ولا لاثبات قابلية المسبب للتحقق ورفع الشك من جهته ( ولو قلنا ) بان أصالة الصحة من الأصول المحرزة ( لان ) غاية اقتضائها انما هو اثبات تمامية العقد في نفسه في السببية لترتب النقل والانتقال ( وأما ) اثبات قابلية المحل للتحقق من قبله فلا.

( نعم ) لا بأس حينئذ باجراء أصالة الصحة في عنوان المسبب وهو البيع مثلا وترتيب آثار الصحة عليه بعد احراز عنوانه عرفا ( لأنه ) بيع عرفي قد أحرز عنوانه وشك في صحته وفساده شرعا من جهة الشك في صدوره من البالغ ، أو الشك في المالية الشرعية في الثمن أو المثمن ، فتجري فيه أصالة الصحة ( ومن هنا ) قلنا أيضا انه لا يجدى التمسك بالأدلة المتكفلة للأسباب ، كعموم الوفاء بالعقد عند الشك في صحة المعاملة من جهة الشك في شرطية شيء للمسبب لأجل الشبهة الحكمية ، بلحاظ عدم تكفل هذه الأدلة لاثبات قابلية المحل ورفع الشك من جهته ( وانه ) لا بد في اثبات الصحة من التمسك بالعمومات المتكفلة للمسببات ، من نحو قوله سبحانه : أحل الله البيع ، وتجارة عن تراض ونحو ذلك ( وان كان ) الشرط المشكوك فيه من الشرائط الشرعية الراجعة إلى السبب والمسبب ، بان كان الشك في الصحة والفساد

٨٤

ناشئا من الجهتين : تارة من الشك في فقد بعض الشرائط المعتبرة في السبب : وأخرى من الشك في فقد بعض الشرائط المعتبرة في المسبب ( فلا بد ) في الحكم بالصحة وترتيب الأثر من اجراء أصالة الصحة ، تارة في السبب ، وأخرى في المسبب بعد احراز عنوان العقد والبيع العرفي ( ولا يكفي ) في الحكم بالصحة وترتيب الأثر مجرد اجرائها في العقد ، لما عرفت من أن أصالة الصحة في العقد لا تقتضي أزيد من تمامية العقد في المؤثرية ، فليس شأنه اثبات قابلية المحل للتأثر ( واما ) المنع عن جريان أصالة الصحة في المسبب ، بأنه لا دليل على أصالة الصحة في العقود إلا الاجماع وليس لمعقد الاجماع اطلاق يعم جميع موارد الشك في الصحة ، بل القدر المتيقن منه هو ما إذا كان الشك في الصحة والفساد مسببا عن الشك في تأثير العقد للنقل والانتقال من جهة احتمال فقد بعض ما يعتبر فيه : بعد الفراغ على أهلية المتعاملين وقابلية المعقود عليه شرعا للنقل والانتقال ( فمدفوع ) بمنع انحصار الدليل بالاجماع المدعى في المسألة ( بل العمدة ) في الدليل على المسألة ، هو برهان اختلال النظام الذي جعل مناطا لاعتبار اليد في رواية الحفص ولازمه التعميم لجميع موارد الشك في الصحة سببا كان أو مسببا ( من غير ) فرق بين أنحاء القيود الشرعية للسبب أو المسبب.

( وتوهم ) ان أهلية العاقد لايجاد المعاملة وقابلية المعقود عليه للنقل والانتقال مأخوذ في عقد وضع أصالة الصحة ، فلا بد من احرازهما ، وإلا فمع الشك فيهما لا تجرى أصالة الصحة لرجوع الشك فيهما إلى الشك في عقد وضع هذا الأصل ، فكان المرجع حينئذ هو سائر الأصول العملية حسب ما يقتضيه المقام ( مدفوع ) بأنه ان كان المقصود بذلك كونهما من القيود العرفية للعقد بما هو عقد بحيث لا يصدق العقد عرفا على العقد الصادر من غير البالغ ، ولا على العقد الواقع على ما لا يقبل الانتقال ، كما هو الظاهر من كلام المحقق الثاني قده في مسألة اختلاف الضامن والمضمون له من قوله بعد ترجيح قول الضامن ( فان قلت ) ان للمضمون له أصالة الصحة في العقود ، وظاهر حال البالغ انه لا يتصرف باطلا ( قلنا ) ان الأصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها ليتحقق وجود العقد ، واما قبله فلا وجود له ... الخ ما نقله الشيخ

٨٥

عنه ( ففساده ) أوضح من أن يخفى ، لوضوح تحقق العقد العرفي مع القطع بعدم صدوره من البالغ وعدم وقوعه على ما يقبل الانتقال شرعا فضلا عن الشك فيهما ( ودعوى ) الفرق في صدق العقد عرفا بين العقد الصادر من البالغ ، والعقد الصادر من غيره ولو كان مراهقا ، كما ترى ليست إلا المكابرة مع الوجدان ( وان كان ) المقصود ان أهلية العاقد وقابلية المعقود عليه للنقل والانتقال من القيود الشرعية لصحة العقد بما هو عقد من حيث تماميته في السببية والمؤثرية ( ففيه ) مضافا إلى فساده في نفسه ( انه ) يبقى سؤال الفرق ، بين الشك في صحة العقد وفساده من جهة الشك في أهلية العاقد لايجاد المعاملة أو قابلية المعقود عليه للنقل والانتقال ، وبين الشك في الصحة والفساد من جهة سائر القيود الشرعية المعتبرة في العقد كالماضوية والترتيب بين الايجاب والقبول بناء على اعتبارهما فيه ، والتنجيز وعدم الاقتران بالشرط الفاسد ( فكما ) انه تجرى أصالة الصحة في الثاني عند احراز موضوعها عرفا ( كذلك ) تجري في الأول ( إذ لا فرق ) بينهما بعد كون الجميع من القيود الشرعية للعقد ( مع أن ) هذه الدعوى ، دعوى بلا بينة ، ولا برهان حتى بالنسبة إلى البلوغ ( لان ) عمدة ما دل على اعتباره في مقابل مطلقات الأدلة ، انما هو حديث رفع القلم ، ( وما ورد ) بأنه لا يجوز امر الصبي ( وغاية ) ما يستفاد منهما انما هو اثبات قصور الصبي عن السلطنة في استقلاله على التصرفات المالية فيما يرجع إلى ما له أو نفسه ( لا اثبات ) كونه مسلوب العبارة بحيث يكون العقد الصادر منه لايجاد المعاملة بمنزلة العدم حتى في مقام ايجاد المعاملة عن الغير ( وان كان ) المقصود كونهما من الشرائط الشرعية في تأثير العقد وقابلية المسبب للتأثر ( وان ) المنع عن جريان أصالة الصحة في العقد ، لمكان عدم اقتضاء الأصل الجاري في السبب لاثبات قابلية المسبب ورفع الشك من جهته ( لان ) غاية ما تقتضيه أصالة الصحة في العقد انما هو مجرد تماميته في نفسه من حيث السببية والمؤثرية لا اثبات قابلية المحل للتأثر ( فهو وان كان ) متينا جدا كما ذكرناه ( ولكن ) ذلك مع كونه خلاف الظاهر من كلامه في كون الامرين مأخوذا في عقد وضع أصالة الصحة ، لا يقتضى المنع عن جريانها بقول مطلق حتى في طرف

٨٦

المسبب عند احراز مجريها عرفا ( إذ لا فرق ) حينئذ بين الشك في الصحة من جهة الشك في أهلية العاقد وقابلية المعقود عليه ، وبين الشك فيها من جهة الشك في مالية العوضين شرعا ، أو الشك في ربوية المعاملة أو غرريتها ( اللهم ) الا ان يكون المقصود دخل أهلية العاقد وقابلية المعقود عليه للنقل والانتقال عرفا في قابلية المسبب للترتب على السبب ( ولكن ) دون اثباته خرط القتاد ( إذ الظاهر ) انه لا قصور في صدق عنوان البيع والإجارة والضمان ونحوها عرفا بدون الأمور المذكورة.

( فالتحقيق ) حينئذ بالنظر إلي الأدلة السابقة من السيرة ولزوم الاختلال هو التعميم في جميع ما يتصور له الصحة والفساد ، بعد احراز مجريها عرفا ( ولازمه ) التفصيل في جريان هذا الأصل بحسب الموارد باجرائه ، تارة في خصوص السبب إذا كان الشك في الصحة مسببا عن الشك في بعض ما اعتبر فيه شرعا ، وأخرى في المسبب دون السبب إذا كان الشك في الصحة مسببا عن الشك فيما اعتبر فيه شرعا في قابليته للترتب على السبب ، وثالثة في كل من السبب والمسبب ، إذا كان الشك في الصحة وترتب الأثر ناشئا من الجهتين ( من غير فرق ) بين ان يكون الشرط المشكوك فيه مما محله العقد أو المتعاقدين أو العوضين ، أو نفس المسبب فان جميع هذه القيود راجعة ، اما إلى السبب أو المسبب لاستحالة تمامية السبب وقابلية المسبب مع عدم الأثر ، فلا بد في جريان هذا الأصل من ملاحظة مجريه بعد أحرار عنوانه عرفا في كونه هو السبب أو المسبب أو كليهما.

( ثم انه ) يظهر من الشيخ ( قده ) وبعض آخر الاشكال في جريان أصالة الصحة في بعض الفروع ( منها ) الشك في صحة بيع الصرف من جهة الشك في تحقق القبض في المجلس بعد العلم بتحقق الايجاب والقبول ، وكذا الشك في صحة البيع من جهة الشك في إجازة المالك لبيع الفضول ( ومنها ) الشك في صحة بيع الوقف ولو من المتولي من جهة الشك في وجود المصحح له ، لمكان ان بيع الوقف لو خلى وطبعه مبنى على الفساد ( ومنها ) الشك في صحة بيع الراهن من جهة الشك في اذن المرتهن أو اجازته ( ومنشأ ) الاشكال انما هو لدعوى ان المتيقن من مجرى هذا

٨٧

الأصل في عناوين المسببات هو صورة تردده حين وجود العقد بين الصحة الفعلية والبطلان ، لا الصحة التأهلية ( كما في صورة ) الشك في صحة البيع وفساده من جهة بلوغ العاقد أو مالية العوض أو المعوض ، أو من جهة ربوية المعاملة وغرريتها ( فان ) مجرى الأصل في جميع هذه الصور مردد من حين وجود العقد بين الصحة الفعلية والبطلان محضا ( وهذا ) المعنى لا يتصور في الأمثلة المزبورة ( فإنه ) على المشهور من كون القبض في الهبة والصرف والسلم ، وإجازة المالك لبيع الفضول شرطا ناقلا من الحين لا كاشفا ، لا يحتمل فيه الصحة والفساد من حين حدوث العقد ، وانما المحتمل فيه عند وجود العقد هي الصحة الفعلية أو التأهلية ، ، فلا تجرى أصالة الصحة بالنسبة إلى عنوان الهبة والصرف والسلم ( كما لا تجرى ) بالنسبة إلى العقد أيضا مع الشك في القبض أو الإجازة في بيع الفضول ( لان ) صحة العقد ليست إلا عبارة عن تمامية العقد بما هو عقد من حيث اقتضائه للتأثير ، وهذا المعنى مما يقطع به ولو مع اليقين بعدم حصول القبض في المجلس في بيع الصرف وعدم الإجازة من المرتهن لبيع الرهن ، ولا إجازة من المالك في بيع الفضول ( وان شئت ) قلت إن الصحة في العقد ليست إلا تأهلية معناها كون العقد بحيث لو تعقبه ما يتوقف عليه الصحة الفعلية من القبض أو اذن من المرتهن في المجلس أو من المالك في عقد الفضول ، لكان مؤثرا فعليا في النقل والانتقال ، لا ان الصحة فيه بمعنى المؤثرية الفعلية ، كي يقال ان القبض وكذا الإجازة بعد ما لا يكون من اجزاء السبب ، بل من شرائط نفوذه وتأثيره ، فالصحة الفعلية فيه تكون مشكوكة بلحاظ الشك في تحقق ما هو شرط نفوذه وتأثيره ( ولا مانع ) من اجراء أصالة الصحة الفعلية فيه للحكم بترتب النقل والانتقال في بيع الصرف والسلم ، إلا بقصر مجرى الأصل على صحة العقد عند حدوثه. ، لا مطلقا ولو بقاء ( فإنه ) بلحاظ حدوثه مع الشك في القبض لا تكون الصحة فيه الا التأهلية التي هي أيضا غير مشكوكة ( نعم ) لو كان القبض في الهبة والصرف والسلم من قبيل الشرائط المتأخرة كاشفا عن تحقق الملكية والنقل والانتقال من حين العقد بالكشف الحقيقي ، كما قيل به في إجازة المالك في عقد الفضول ، لكان للتمسك بأصالة الصحة في عنوان

٨٨

المسبب من الهبة وبيع الصرف والسلم وفي بيع الراهن بعد احراز عنوانه العرفي مجال ( ولكنه ) خلاف التحقيق ( فان ) التحقيق هو كون القبض من الشرائط المقارنة الناقلة من حين وجوده ( ومعه ) لا تجرى في أصالة الصحة مع الشك في تحقق القبض ( بل الامر ) في إجازة المالك لعقد الفضول حتى على مذاق المشهور من الكشف الحقيقي أشكل ( لان الأثر ) انما هو للبيع المنتسب إلى المالك الذي هو الموصوف بالصحة الفعلية ، ولا انتساب إلا بالإجازة ، فمع الشك في الإجازة يشك في الانتساب المزبور ، فلم يحرز عنوان موضوع الأصل ، وعلى فرض احرازه لا يعقل الشك في العقد المنتسب إلى المالك من جهة الشك في الإجازة ( نعم ) لو قلنا انه يكفي في صحة عقد الفضول مجرد رضى المالك في نفس الامر ، وان الاحتياج إلى الإجازة في الحكم بالصحة وترتب النقل والانتقال انما هو لكشفه عن رضى المالك ، لا انه لخصوصية فيها تقتضي إضافة العقد الصادر من الفضول إلى المالك ( لأمكن ) التمسك بأصالة الصحة عند الشك في الإجازة على التفصيل المتقدم في القبض بين الكشف الحقيقي والنقل ( ولكن ) المبني ضعيف جدا ( وبمثل هذا ) البيان انقدح الحال في بيع الوقف عند الشك في عروض ما يسوغ معه بيعه ( فان ) بيع الوقف لو خلى وطبعه لما كان مبنيا على الفساد ، لاباء طبع الوقف بعنوانه الأولى عن قابلية النقل والانتقال يحتاج صحة بيعه إلى طرو ما يسوغ معه بيعه ، ومع الشك في ذلك لا مجرى لأصالة الصحة فيه ، وذلك لا من جهة ان أصالة الصحة فيه لا يثبت عروض مسوغات بيعه ، بل من جهة عدم احراز ما هو موضوع الصحة ( الا ان يقال ) انه ليس في الأدلة إلا ان بيع الوقف حال صدوره مع عدم المسوغ فاسد لا يصلحه لحوق الشيء ، ومع المسوغ صحيح ، نظير البيع الصادر من البالغ وغير البالغ ، بلا اخذ هذا العنوان في موضوع الصحة ( ولازمه ) الحمل على الصحة خصوصا إذا كان البيع صادرا من المتولي ، كما هو الشأن في كل عمل صادر من الغير بعنوانه الاجمالي القابل للاتصاف بالصحة الفعلية والفساد ، والمسألة غير نقية عن الاشكال ، فتحتاج إلى مزيد تأمل فيها ( ثم إن ذلك ) كله بالنظر إلى ترتيب الشاك في الصحة للأثر ، مع قطع النظر

٨٩

عن تخاصم المتعاملين في بعض ما يتفرع عليه صحة المعاملة ( وإلا ) وجب العمل فيه بالقواعد المقررة لفصل الخصومة بالنسبة إلى مورد المخاصمة ، ويختلف الحكم في ذلك باختلاف كيفية تحرير الدعوى.

( تفريع ) إذا علم بوقوع الرهن على مال الغير وصدور واذن أيضا من المالك في رهن ماله مع رجوعه عن اذنه ، وشك في تقدم الرجوع على الرهن وتأخره عنه ( أو علم ) وقوع البيع من الراهن وصدور اذن ورجوع من المرتهن ، وشك في تقدم الرجوع على البيع وتأخره عنه ( ففي جريان ) أصالة الصحة في الرهن في الفرع الأول ، وفي البيع في الفرع الثاني ، الاشكال المتقدم من دوران الامر في كل من الرهن والبيع عند وجود العقد بين الصحة الفعلية والتأهلية ، لا بين الصحة الفعلية والفساد ( بل يزداد ) الأول اشكالا بما ذكرناه في بيع الفضول عند الشك في الصحة فعلا من جهة الشك في إجازة المالك ، من حيث عدم احراز عنوان الموضوع ، وعدم اثبات أصل الصحة لحيث انتساب البيع إلى المالك ( واما ) أصالة بقاء الاذن أو عدم الرجوع عنه إلى حين وجود العقد ( فقد ) يقال بجريانها في الفرعين واقتضائها صحة كل من الرهن والبيع ( ولكنه ) مشكل في الفرع الأول ( لان ) مقتضى التجارة عن تراض هو ان يكون الرهن حين وجوده ناشئا عن اذن مالك العين المرهونة ، بل ذلك يكون من مقتضيات طبع الوثيقة عرفا ( فكان ) لحيث النشو المزبور دخل في موضوع الأثر ( وأصالة ) بقاء اذن المالك ، أو عدم رجوعه عن اذنه غير مثبت لمثل هذه الإضافة النشوية ( لان ) نشو الرهن عن كونه من رضى المالك واذنه من اللوازم العقلية لبقاء الاذن إلى حين وجود العقد ( نعم ) يتم ذلك في الفرع الثاني ( فان ) الاحتياج إلى اذن المرتهن أو اجازته ، ليس لأجل انتساب الرهن إلى المرتهن ، كما في إجازة المجيز المالك لعقد الفضول ( وانما ) هو لأجل ابطال حقه المتعلق بالعين المرهونة المانع عن نفوذ بيع الراهن المالك ( فأصالة ) عدم الرجوع عن الإذن السابق إلى حين وجود العقد تكون مجدية في ترتيب آثار الصحة على البيع الصادر من الراهن.

٩٠

( الامر السادس ) قد عرفت ان مقتضى هذا الأصل ترتيب الشاك الحامل جميع الآثار الثابتة للفعل الصحيح التي لها مساس به ( فلو صلى ) شخص على ميت وشك في صحتها تحمل على الصحيح ويسقط عنه الصلاة عليه ، وكذا لو آجر شخصا لتطهير ثوبه ، فغسله وشك في صحته من جهة الشك في بعض شروطه من اطلاق الماء أو وروده على النجاسة ونحو ذلك حكم بطهارته بعد احراز الغسل العرفي ، من غير فرق في ذلك بين العناوين القصدية وغيرها ( نعم ، في العناوين القصدية كعنوان الصلاة يحتاج في جريان أصالة الصحة إلى احراز القصد المقوم للعنوان أيضا ، ولا يكتفى في الحكم بالصحة بصرف احراز ذات العمل مع الشك في تعنونه بالعنوان الذي ترتب عليه الأثر أو تعلق به الامر ( وإذا كان ) العمل من الأعمال النيابية كالصلاة عن الميت ، والحج عن العاجز ( لا بد ) في الحكم بالصحة وترتيب الأثر من استحقاق العامل الأجير للأجرة ، وتفريغ ذمة المنوب عنه زائدا عن احراز العمل المعنون من احراز وقوعه من الفاعل النائب على وجه النيابة عن المنوب عنه ، اما بالوجدان أو بالبينة أو باخبار الفاعل اما مطلقا ، أو بشرط عدالته على ما يأتي تفصيله ( فإذا ) أحرز صدور العمل من النائب على وجه النيابة وتفريغ الذمة عن الغير المكلف بالعمل أو لا وبالذات ، كالحج عن العاجز والصلاة عن الميت ، وشك في صحته لأجل احتمال اخلاله ببعض ما يعتبر في صحته ، يحمل على الصحيح ، ويترتب عليه جميع ما له من الآثار.

( ولكن ) الذي يظهر من الشيخ ( قده ) هو الاشكال في الحكم بالصحة في تفريغ ذمة المنوب عنه ولو مع احراز قصد الفاعل بعمله تفريغ ذمة المنوب عنه ( ومحصل ) ما افاده قده هو ان لفعل النائب حيثيتين ( الأولى ) كونه فعلا من أفعال النائب ، وبهذا الاعتبار يترتب عليه آثار صدور الفعل الصحيح منه ، كاستحقاقه للأجرة وجواز استيجاره ثانيا ( الثانية ) كونه فعلا للمنوب عنه عرضا لكونه بمنزلة الفاعل بالتسبيب ، فكان الفعل الصادر منه بعد قصد النيابة قائما بالمنوب عنه ، وبهذا الاعتبار يترتب عليه تفريغ ذمة المنوب عنه وعدم وجوب الاستيجار عليه ثانيا ( والصحة ) من الحيثية الأولى لا يستلزم الصحة من الحيثية الثانية لأنه من هذه الحثيثة

٩١

فعل من الافعال القائمة بالمنوب عنه والشاك الحامل لا من أفعال الصادر من الغير ( فأصالة الصحة ) فيه بما هو فعل من أفعال الغير ، لا يثبت الصحة بما هو فعل من أفعال المنوب عنه ( فيجب ) التفكيك بين اثرى الفعل من الجهتين ، فيحكم باستحقاق النائب الأجير للأجرة ، وعدم تفريغ ذمة المنوب عنه.

( وفيه ما لا يخفى ) فان الصحة من الجهة الثانية انما هي من آثار الصحة من الجهة الأولى ( لوضوح ) ان الفعل الواحد الصادر من الغير بعنوان النيابة عن المنوب عنه إذا كان صحيحا تعبدا ، فهذا الصحيح بعينه هو المنسوب إلى المنوب عنه بنحو من الانتساب ، فكيف لا يكون مبرء للذمة ( إذ لا معنى ) لحكم الشارع البناء على صحة فعل النائب من حيث النيابة عن الغير ولاستحقاق الأجرة عليه بهذا العنوان ، الا البناء على تفريغ ذمة المنوب عنه ( واما حكم ) المشهور باعتبار العدالة في النائب عن الحي والميت ( فليس ) من جهة عدم كفاية صحة التعبدية في فعل النائب من حيث النيابة للصحة من جهة براءة ذمة المنوب عنه ( بل انما ) هو من جهة احراز صدور الفعل على وجه النيابة ، بلحاظ اقتضاء العدالة للوثوق بصدور العمل النيابي عنه ( والا ) فمع احراز صدوره على وجه النيابة عن الغير ، اما بالوجدان ، أو بغيره من الامارات المعتبرة ، لا يظن بأحد منهم التشكيك في اقتضاء الصحة من الجهة الأولى للصحة من الجهة الثانية ( مضافا ) إلى منع كون الفعل الصادر عن النائب بعنوان النيابة عن الغير من قبيل الفعل بالتسبيب أو الآلة بالنسبة إلى المنوب عنه بحيث يصاف ويستند إليه باسناد حقيقي ( إذ نقول ) انه ليس لفعل النائب حتى بمعناه الاسم المصدر الا إضافة واحدة وقيام واحد بالفاعل المباشر دون المنوب عنه « وان » ما يقع عن المنوب عنه انما هو اثره من تفريغ ذمته وتخضعه للمولى وتقربه إليه كما يقع نظيره في الخضوعات العرفية من نحو تقبيل اليد وغيره ( فإنه ) بايجاد ما هو آلة الخضوع عن الغير ، يقع الخضوع لذلك الغير مع رضائه به بلا احتياج إلى امره بذلك ، بخلاف باب التسبيب ، فإنه يحتاج فيه إلى امر من الآمر بالايجاد ولا يكفيه صرف رضائه بفعله « فخضوع » المنوب عنه وتقربه إلى المولى وتفريغ

٩٢

ذمته انما يكون من آثار فعل النائب بايجاد ما هو آلة الخضوع ووظائف العبودية عن قبله ، كما أن من آثاره في فرض الاستيجار عليه استحقاق النائب الأجرة عليه ، لا انها من آثار إضافة فعل النائب إليه وقيامه به ولو بمعناه ، الاسم المصدر ، لما عرفت من أنه ليس له الا إضافة واحدة قائمة بالنائب ، لا ان له إضافتين ، إضافة إلى النائب وإضافة إلى المنوب عنه « وما يرى » أحيانا من انتساب العمل واسناده إلى المنوب عنه « فإنما » هو بنحو من العناية ، لا انه باسناد حقيقي كما في التسبيبيات « وحينئذ » فإذا كان العمل الصادر من النائب بعنوان النيابة عن الغير وتفريغ ذمته محكوما بالصحة ، يترتب عليه لا محالة ، كلا الاثرين من استحقاق العامل للأجرة وبرائة ذمة المنوب عنه.

( بقى الكلام ) فيما يحرز به موضوع الأثر ( فنقول ) اما في العناوين غير القصدية ، كتطهير الثوب وإزالة الخبث عنه ، فلا اشكال في أنه يكتفى في جريان أصالة الصحة مجرد احرازها بصورتها ( فإذا ) شوهد من يأتي بصورة الغسل المزيل عرفا للخبث وشك في كونه مزيلا شرعا لاحتمال الاختلال ببعض شروطه ، يحمل على الصحيح ويترتب عليه اثره ( واما في العناوين القصدية ) ، كالعبادات والمعاملات من العقود والايقاعات المتقومة بالقصد ( فالظاهر ) كفاية احراز عناوينها بصورتها أيضا في الحمل على الصحة ، ولا يعتنى باحتمال كونها مجرد صورة قصد بها التعود أو غيره من الدواعي العقلائية ( ولذا ) لا يتوقف أحد في الاخبار عمن شوهد كونه متلبسا بصورة هذه الأعمال من صلاة أو زيارة ، أو نسك ، بأنه يصلى ويزور ( فلو شوهد ) من يأتي بصورة الصلاة على ميت وشك في صحتها من جهة احتمال كونها مجرد صورة قصد بها التعليم ، يحمل على كونها صلاة فيسقط عنه التكليف بالصلاة عليه ( وكذا ) من يأتي بصورة عقد في مقام المعاملة من بيع ونحوه ، حيث يحمل على كونه صادرا عن قصد التسبب به إلى المعاملة بحيث يقدم قول من يدعي الصحة إذا تنازعا في صحة العقد وفساده لأجل التنازع في القصد وعدمه ( والعمدة ) في ذلك هي السيرة العرفية وبرهان اختلال النظام ( حيث إنهما ) يقضيان بالحمل على الصحيح

٩٣

في نحو هذه الأمور من حيث اقترانها بالقصد ما لم يعلم كونها مجرد صورة خالية عن قصد عناوينها ، ومن حيث اشتمالها على الشرائط الشرعية المعتبرة في صحتها ، وان لم يكن اخبار من الفاعل باقترانها بالقصد المقوم لعناوينها ( هذا ) في غير الأعمال النيابية ( واما ) في الأعمال النيابية كالصلاة عن الميت ، والحج عن العاجز ( فان كان ) الشك فيها من جهة القصد المقوم لعنوان العمل من الصلاتية ونحوها ، فحكمها ما تقدم من الاكتفاء في احراز عناوينها باحراز صورتها ( وان كان ) الشك من جهة وقوعها عن قصد النيابة عن المنوب عنه ( فلا طريق ) إلى احرازها الا اخبار العامل بعمله من كونه قاصدا به عن المنوب عنه ( ولا اشكال ) في قبول قوله ، لكونه مما لا يعلم الا من قبله ( وهل يعتبر ) فيه العدالة ، أو يكفي فيه الوثوق ، أو لا يعتبر فيه العدالة ولا الوثوق فيه وجوه ( أظهرها ) الأخير ، لكونه مما لا يعلم الا من قبله ، فيكتفي باخباره في الحكم بفراغ ذمته واستحقاق الأجرة ، وفراغ ذمة المنوب عنه ( هذا ) إذا كان العمل بصورته أو بعنوانه محرزا بالوجدان ( واما لو كان ) الشك في أصل وجود العمل وتحققه ( فالظاهر أنه ) لا طريق إلى احرازه الا العلم أو البينة من غير فرق بين العناوين القصدية وغيرها ، فلو استأجر شخص لتطهير ثوبه أو للصلاة عن الميت فشك في أصل صدور الغسل المزيل للخبث منه أو اتيانه بالصلاة فلا بد من احراز أصل العمل اما بالعلم أو بالبينة ( ولا يكتفي ) باخباره في احراز العنوان وان كان عدلا أو ممن يحصل الوثوق من قوله ( إذ لا دليل ) على حجية اخباره ( بل مقتضى الأدلة ) كرواية مسعدة بن صدقة من قوله « ع » حتى تستبين أو تقوم بها البينة اعتبار التعدد والعدالة في الموضوعات الخارجية ( وشمول ) أدلة حجية خبر الواحد لمثله ، ممنوع ( لاختصاصه ) بالاخبار القائمة على الأحكام الشرعية ( وعلى ) فرض عمومها للموضوعات الخارجية ، لا بد من تقييدها بما دل على اعتبار التعدد والعدالة فيها ( نعم ) لو فرض كونه مندرجا في مورد تحت قاعدة من القواعد المقتضية لقبوله ، كقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به ، أو قاعدة الايتمان ، يقبل قوله في ذلك المورد بلحاظ تلك القاعدة ، فيحزر به عنوان الموضوع ،

٩٤

وتجري فيه أصالة الصحة عن الشك في صحته وفساده ( والا ) فيشكل اثبات حجيته قوله ولو مع كونه عدلا أو ممن يوثق بقوله.

( الامر السابع ) ان الثابت بهذه القاعدة انما هو خصوص ترتب الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح ( دون ) ما يلازم الصحة من الأمور الخارجة عنها ( فلو شك ) في صحة عقد من العربية أو الماضوية ، أو من جهة بلوغ العاقد ، يحمل على الصحة بلحاظ ما يترتب عليها من تحقق الملكية والنقل والانتقال ( لا بلحاظ ) الآثار المترتبة على ما يلازمها من عربية العقد ، وماضويته أو بلوغ المتعاقدين ( لقصور ) أصالة الصحة عن اثبات هذه اللوازم ، حتى على القول بأمارية هذه القاعدة ، فضلا عن أصليتها ( لان ) مجرد كون الشيء امارة لا يقتضى حجيته بجميع مداليله مطابقة والتزاما ( وانما ) هو تابع اطلاق دليل تتميم كشفه في الشمول لجميع ما يحكى عنه من المدلول المطابقي والالتزامي ( والا ) فبدونه لا بد من الاقتصار في تتميم كشفه على المدلول المطابقي « وحيث » انه ليس في المقام دليل لفظي يقتضى باطلاقه حجية هذه القاعدة وتتميم كشفها في جميع ما تحكي عنه مطابقة والتزاما « لان » العمدة في الدليل على حجيتها هو الاجماع ، والسيرة ، ومناط الاختلال « فلا بد » من الاقتصار على ما هو المتيقن منها ، ولا يكون ذلك الا تتميم كشفها من حيث الصحة ، دون ما يلازمها « هذا » على المختار في وجه حجية مثبتات الامارة من كونه بمناط تعدد الحكاية في الامارة مطابقة والتزاما « واقتضاء » دليل حجيتها لتتميم كشفها بجميع مداليها « واما » على ما سلكه بعض الأعاظم قده ، من كونه بمناط ان المجعول في الامارات في نفسه معنى يقتضى حجية مثبتاتها « فلا بد » من الالتزام بعدم التفكيك ، بين امارية هذه القاعدة ، ومثبتيتها ( ولكن ) الكلام في أصل المبني ( ولقد ) أشبعنا الكلام في ضعفة بما لا مزيد عليه في التنبيه السابع في شرح مثبتات الأصول والامارات فراجع.

( ثم إن ) الشيخ قده أفاد في التفريع على هذا البحث مسألة الشك في كون الشراء بما يملك أو ما لا يملك ( حيث قال ) : فلو شك في أن الشراء الصادر من الغير

٩٥

كان بما لا يملك أو بعين من أعيان ماله ، فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته ، بل يحكم بصحة الشراء وعدم انتقال شيء من تركته إلى البايع : انتهى ( وظاهر ) اطلاقة شمول الحكم بعدم الانتقال ، لما إذا كان المبيع عينا معينا قد شك بشهة بدوية في كونه خمرا أو خلا ( مع أنه ) في هذا الفرض ، كما يحكم بصحة الشراء وانتقال الثمن إلى البائع ، كذلك يحكم أيضا بانتقال العين المعين الخارجي إلى ملك المشترى ( لان ) الحكم بصحة الشراء الصادر ليس إلا الحكم بانتقال كل من الثمن والمثمن من ملك صاحبه إلى ملك الآخر ( نعم ) لا يحكم عليه بالمالية الشرعية ، لكونه مما يقصر الحمل على الصحة عن اثباته ( نعم لو كان المقصود ) من التفريع المزبور صوره تردد ما وقع عليه الشراء بين الفردين أحدهما الخل والآخر الخمر ( لكان ) ما افاده قدس‌سره من صحة الشراء وعدم الحكم بانتقال شيء من تركته إلى البايع في غاية المتانة ( وذلك ) اما الحكم بصحة الشراء الصادر في الفرض مع الشك في مالية الثمن شرعا ، فلوجود المقتضى للحمل على الصحة ( لان ) ما به قوام الشراء عرفا انما هو مطلق المالية في العوضين ، لا خصوص المالية الشرعية فيها ( ولذا ) لا شبهة في صدق عنوان البيع والشراء عرفا عند كون الثمن أو المثمن خمرا أو خنزيرا ( وحينئذ ) فبعد احراز عنوانه العرفي بالوجدان والشك في صحته وفساده من جهة الشك في مالية الثمن شرعا وقابليته للانتقال ، تجرى فيه أصالة الصحة ( واما ) عدم الحكم بانتقال عين من أعيان ماله مما له المالية الشرعية ، كالخل مثلا ( فإنما ) هو من جهة كونه من لوازم تطبيق العنوان المعلوم بالاجمال الذي وقع به الشراء على خصوص الخل ( ومثله ) خارج عن عهدة هذا الأصل ( لان ) غاية ما يقتضيه الأصل المزبور انما هو التعبد بانتقال العوض المعلوم بالاجمال المردد بين الخمر والخل إلى البايع ( واما ) كونه هو الخل بالخصوص فلا ، وان كان ذلك مما يلازم الصحة واقعا ( كما نظيره ) في استحباب الكلي المردد بين الباقي والزائل من حيث عدم اثباته لكون الموجود هو الفرد الباقي ( وان كان ) بينهما فرق من جهة أخرى ( ولا تنافي ) بين الحكم بصحة الشراء وانتقال المبيع إلى المشتري ظاهرا ، وبين عدم الحكم بانتقال شيء من تركته إلى

٩٦

البايع ، بل ومع الحكم ببقائه على ملك المشتري ظاهرا بمقتضى أصالة عدم النقل ( لان ) مثل هذا التفكيك في الاحكام الظاهرية ، غير عزيز ( نعم ) ما ينافي الحكم بصحة الشراء انما هو الحكم بعدم انتقال شيء إلي البايع ولو بالعنوان الاجمال المردد بين الفردين ( وقد ) فرضنا اقتضاء الحمل على الصحة انتقال المعلوم بالاجمال بالعنوان الاجمالي إلى البايع ، غير أنه لا طريق إلى تطبيقه في الخارج على خصوص الخل.

( وبما ذكرنا ) من البيان ، يظهر اندفاع ما أورد عليه من الاشكال ( تارة ) على أصل حكمه بصحة الشراء ، من جهة ما توهم من تخصيص مورد القاعدة بما إذا كان الشك في الصحة والفساد ، من غير جهة الشك في أهلية العاقد وقابلية العوضين شرعا للنقل والانتقال ( وأخرى ) على قوله بعدم الحكم بانتقال شيء من تركته إلى البايع ( بدعوى ) انه لا معنى الحكم بصحة الشراء مع القول بعدم انتقال شيء من تركته إلى البايع ( لأنه ) اما ان نقول بانتقال المبيع من البايع إلى المشترى ، واما ان لا نقول بذلك ( فعلى الأول ) يلزم الحكم بدخول المبيع في ملك المشتري من دون ان يدخل في ملك البايع ما يقابله من الثمن وهو كما ترى ( وعلى الثاني ) لا اثر لأصالة الصحة في شرائه ( لان ) كلا من الثمن والمثمن بعد باق على ملك مالكه ، فأي أثر يترتب على أصالة الصحة ( وجه الاندفاع ) يعلم مما بيناه ( اما الاشكال ) الأول ، فيما ذكرنا من أن ما به قوام الشراء عرفا انما هو مطلق المالية في العوضين ( وبعد ) احراز عنوانه عرفا والشك في صحته وفساده شرعا من جهة المالية الشرعية في الثمن أو المثمن ، لا قصور في جريان القاعدة والحمل على الصحة ( واما الاشكال ) الثاني ، فاندفاعه انما هو بالالتزام بخروج المبيع من ملك البايع إلى ملك المشتري ، ولكن لا بلا عوض ، بل بإزاء المعلوم بالاجمال المردد بين الخمر والخل ، وان لم يكن طريق شرعي إلى تطبيقه على خصوص الخل ، أو شيء من أعيان تركته ، بلحاظ عدم كون مثل هذا التطبيق من شؤون هذه القاعدة ، إلا على القول بالمثبت ( فالاستغراب ) المزبور من كلام الشيخ قده في حمل الشراء الصادر على الصحة مع عدم الحكم بانتقال

٩٧

خصوص شيء من أعيان تركة المشتري إلى البايع ، لا يخلو عن غرابة ( اللهم ) الا ان يقال ان الحكم بانتقال المعلوم بالاجمال بعنوانه الاجمالي إلى البايع انما يصح ، إذا كان بحيث على تقدير انطباقه على كل من الفردين قابلا للانتقال إلى البايع بإزاء المبيع ( والا ) فعلى فرض عدم قابليته لذلك الا على تقدير خاص ، فلا يصح الحكم بانتقاله بإزاء المبيع ( وبعد ) عدم الحكم بانتقال شيء من أعيان تركته إلى البايع ، يلزمه عدم الحكم بصحة الشراء أيضا ( ولكن ) هذه الدعوى غير وجيهة ( والا ) لاقتضت الحكم بعدم الصحة حتى في فرض العلم بوقوع الشراء بعين معينة محتمل بشبهة بدوية كونها خمرا أو خلا ، لجريان المناط المزبور فيه أيضا ( وهو ) كما ترى ( ثم انه ) قد يورد على الشيخ قده اشكال آخر ، ( وهو ) استلزام الحمل على الصحة في الشراء الصادر ، وعدم الحكم بانتقال شيء من تركة المشتري إلى البايع ، الوقوع في محذور مخالفة العلم الاجمالي في مجموع التركة ، وفيما لو جمع بعض الورثة أو الثالث بين المبيع ، والعوض الذي حكم ببقائه على ملك المشترى ( ولكنه ) كما ترى فان الوقوع في محذور مخالفة العلم الاجمالي أحيانا امر غير مرتبط بصحة الشراء من حيث الشراء في الحكم بانتقال المبيع إلى المشتري تعبدا.

( الامر الثامن ) في نسبة القاعدة مع الاستصحاب وتقديمها عليه في استصحابات الحكمية والموضوعية ( فنقول ) : اما تقديمها على استصحاب الفساد وما في معناه من الأصول الحكمية ، فلا اشكال فيه ( من غير فرق ) بين القول بكون القاعدة من الامارات الكاشفة ، أو من الأصول المحرزة ( ولا بين ) جعل الصحة في القاعدة بمعنى التمامية ، أو بمعنى ترتب الأثر ( فإنه ) على جميع التقادير تكون القاعدة مقدمة على الأصول الحكمية المقتضية لفساد المعاملة ، وعدم ترتب النقل والانتقال ( وهذا ) على امارية القاعدة واضح ، فإنها بمقتضى دليل تتميم كشفها تكون حاكمة على تلك الأصول لكونها رافعة للشك في ترتب النقل والانتقال المأخوذ في موضوع تلك الأصول ( وهكذا ) الكلام على أصلية القاعدة مع البناء على كون الصحة فيها بمعنى التمامية ، لا بمعنى ترتب الأثر ( بلحاظ ) مسببية الشك في ترتب

٩٨

الأثر وتحقق النقل والانتقال ، عن الشك في تمامية العقد في المؤثرية ، وتمامية المسبب في قابليته للمتأثرية ( واما ) بناء على كون الصحة فيها عبارة عن نفس ترتب الأثر ( فتقديم ) القاعدة عليها يكون بمناط التخصيص ( لأنه ) ما من مورد يمكن ان تجري فيه القاعدة إلا وفيه أصل يقتضي الفساد وعدم ترتب الأثر المقصود ( فلولا ) تقديم القاعدة على تلك الأصول ، ليلزم لغوية جعلها ( بخلاف ) العكس ، فإنه لا يلزم من تقديم القاعدة على الأصول الحكمية محذور الغوية في جعل الأصول ( لان ) لها موارد كثيرة لا تجرى فيها القاعدة ( مع امكان ) دعوى الحكومة على هذا المبنى أيضا بناء على ما عولنا عليه من الدليل لهذه القاعدة من السيرة واختلال النظام المستفاد من التعليل الوارد في بعض اخبار اليد بأنه لولاه ما قام للمسلمين سوق ( فان ) مثل هذا اللسان ناظر إلى تخصيص مجرى الأصول الحكمية المقتضية للفساد ، بغير مجرى هذه القاعدة ( إذ لا نعنى ) من الحكومة الا ما يكون ناظرا إلى دليل آخر بتوسعة أو تضيق في دائرته ، ولولا يكون بلسان تتميم الكشف.

( واما تقديمها ) على الاستصحابات الموضوعية ، كاصالة عدم البلوغ ونحوها فقد اختلف فيه كلمات الاعلام ( والظاهر ) اختلاف الحكم في المقام باختلاف المباني في مفاد دليل الاستصحاب من حيث جعل المماثل والأثر ، أو مجرد الامر بالمعاملة من حيث الجري العملي ، وكذا في القاعدة من جهة الا مارية والأصلية ، ومن حيث معنى الصحة فيها في كونه نفس ترتب الأثر ، أو التمامية ( فنقول ) : ان جعلنا هذا الأصل من الامارات والظواهر المعتبرة ، كما هو ظاهر جماعة ( فان ) قلنا بحجتيه في جميع ماله من المدلول مطابقة والتزاما ( فلا شبهة ) في تقديمه على تلك الاستصحابات بمناط الحكومة ، لاقتضائه بدليل كشفه ارتفاع الشك المأخوذ في موضوع تلك الأصول ( واما ان قلنا ) بعدم حجيته الا في خصوص مدلوله المطابقي دون غيره ، كما هو التحقيق وتقدم الكلام فيه في الامر السابق ( فان بنينا ) في مفاد لا تنقض على كونه ناظرا إلى جعل المماثل في استصحاب الاحكام وجعل الأثر في استصحاب الموضوعات ( فلا محيص ) من التعارض بين هذا الأصل ، وبين استصحاب عدم

٩٩

بلوغ العاقد حين العقد ( إذ بعد ) عدم اقتضاء هذا الأصل لاثبات بلوغ العاقد ورفع الشك من جهته ، يجري فيه استصحاب العدم ويترتب عليه أثره الذي هو فساد العقد وعدم ترتب النقل والانتقال ، فتقع بينهما المعارضة ( ومع ) هذا التعارض لا مجال لتقديم القاعدة على الاستصحاب الا بمناط التخصيص بما ذكرنا من لزوم اللغوية في جعلها لولا تقديمها على تلك الاستصحابات ( كما لا مجال ) لتقديم الاستصحاب عليه من جهة الحكومة ( بتوهم ) تسبب الشك في الصحة والفساد حينئذ عن الشك في بلوغ العاقد ، وبأصالة عدمه يرتفع الشك عن صحة العقد تعبدا ( فإنه ) لو تم ذلك فإنما هو فيما إذا كان الشك مأخوذا في موضوع القاعدة ، لا موردا لها ( والا ) فعلى فرض اخذه فيها على نحو الموردية ، كما هو المفروض من امارية القاعدة ، فلا حكومة للاستصحاب عليها ( واما ان بنينا ) في مفاد لا تنقض على كونه ناظرا إلى مجرد الامر بالمعاملة مع المستصحب معاملة الواقع من حيث الجري العملي كما هو المختار ( فيمكن ) ان يقال بتقديم القاعدة على الاستصحاب الموضوعي بمناط الحكومة ( لأنها ) بمقتضى دليل تتميم كشفها توجب الغاء احتمال فساد المعاملة ( ومعه ) لا يجري استصحاب عدم البلوغ ، لخلوه حينئذ عن الأثر ( لا يقال ) على هذا الفرض لا بد من التعارض أيضا بين الاستصحاب والقاعدة ، كالفرض السابق ، فكيف التفكيك بينهما ( فإنه يقال ) ان مرجع التنزيل في الفرض الثاني في استصحاب الموضوع إلى تعبدين تعبد بالموضوع وتعبد بأثره حسب تعدد الشك من حيث الموضوع واثره من الحكم التكليفي أو الوضعي ( فإذا ) كان التعبد الثاني محكوما بأصالة الصحة ، يكون التعبد بالموضوع لغوا لخلوه عن الأثر ( بخلاف ) الفرض الأول ( فان ) فيه لا يكون الا تعبد واحد بالموضوع بلحاظ جعل اثره ( ولأجله ) يقع التعارض بين التعبد بالصحة بمقتضى القاعدة ، وبين التعبد بعدمها بمقتضى استصحاب عدم البلوغ ( ولا مجلل ) فيه لتقديم القاعدة على الاستصحاب الا بمناط التخصيص من جهة محذور اللغوية في جعلها ، من غير فرق في ذلك بين القول بأن الصحة في القاعدة بمعنى التمامية ، أو ترتب الأثر ( هذا كله ) على القول بأمارية هذه القاعدة ( واما

١٠٠