نهاية الأفكار - ج ٤ - ٢

الشيخ محمد تقي البروجردي النجفي

نهاية الأفكار - ج ٤ - ٢

المؤلف:

الشيخ محمد تقي البروجردي النجفي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٢٥٥

تقرير ابحاث آية الله الشيخ آغا ضياء العراقي قدس سره

لفوت الركوع وهو مستلزم لبطلان صلاته ، فلا يترتب على وجوده اثر عملي حتى تجرى فيه القاعدة ( وان شئت ) قلت في الفرض المزبور انه يعلم تفصيلا بعدم الاتيان بالتشهد على وفق امره ، اما لعدم الاتيان به رأسا ، واما للاتيان به في صلاة فاسدة ( ومع ) هذا العلم لا تجرى فيه قاعدة التجاوز حتى تعارض مع جريانها في الركوع ، لعدم احتمال الاتيان به في صلاة صحيحة ( فتجري ) القاعدة حينئذ في الركوع بلا معارض ، ومقتضاه وجوب الاتيان بالتشهد مع بقاء محله ، وبقضائه بعد الصلاة مع عدم بقاء محله بدخوله في ركن آخر ( فان ) احتمال عدم وجوبه حينئذ انما هو من جهة احتمال بطلان الصلاة الناشئ من احتمال فوت الركوع ( وهذا ) الاحتمال مرتفع بقاعدة التجاوز الجارية في الركوع الحاكمة بصحة الصلاة ، والا فأصالة عدم الاتيان بالتشهد غير مقتضية لوجوب الاتيان به مع بقاء محله وبقضائه بعد الصلاة مع عدم بقائه ( فان ) جريان هذه القواعد الظاهرية حتى قاعدة الاشتغال انما يكون في ظرف احتمال الاتيان بالمشكوك في صلاة صحيحة وعدم الاتيان به كذلك ( ومع ) دوران المشكوك بين عدم الاتيان به رأسا ، أو الاتيان به في صلاة فاسدة ، لا يحتمل الاتيان بالمشكوك في صلاة صحيحة ، فلا تجري فيه القواعد الظاهرية المثبتة لوجوب الاتيان به حتى قاعدة الاشتغال ( لان ) مجرى تلك القاعدة انما هو الشك في فراغ العهدة من جهة احتمال الاتيان بالمفرغ في صلاة صحيحة ، ولا يحتمل ذلك في نحو تلك الموارد ( وهكذا ) الكلام في كل مورد تردد الفائت بين الركن وغيره ( فان ) في جميع تلك الموارد تكون قاعدة التجاوز بالنسبة إلى ما عدى الركن غير جارية ، لمكان الجزم بعدم الاتيان به على وفق امره ، فتجري بالنسبة إلى الركن بلا معارض ، وبجريانها فيه يترتب صحة الصلاة ، فيجب الاتيان بغير الركن مع بقاء محله ، وبقضائه بعد الصلاة مع عدم بقاء محله ان كان مما له القضاء بعد الصلاة ( فان احتمال ) عدم وجوبه حينئذ انما هو من جهة احتمال فساد الصلاة ، وهذا الاحتمال مرتفع بقاعدة التجاوز الجارية في الركن الحاكمة بصحة الصلاة ظاهرا ( نعم ) في فرض بقاء المحل الشكى للركن تجرى القاعدة في غير الركن فيجب الاتيان بالركن في محله لقاعدة الشك

٦١

في المحل ( وبما ذكرنا ) يتضح لك الحال في كثير من الفروع التي أوردها السيد الطباطبائي قدس‌سره في العروة الوثقى فراجع وتأمل فيها تجد ما ذكرناه حقيقا بالتحقيق فيها.

( الامر السابع ) الظاهر أنه لا اختصاص لقاعدة التجاوز بباب الطهارة والصلاة ، لعموم قوله (ع) كل شيء شك فيه وقد جاوزه الشامل لغيرهما أيضا كالحج ونحوه ، ومع هذا العموم لا يحتاج إلى استفادة التعميم من لفظ الشيء الوارد في صحيح زرارة في قوله (ع) إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره ، كي يقال : ان الشيء في الرواية لو لم يكن ظاهرا في الاختصاص باجزاء الصلاة بقرينة الأسئلة فلا أقل من التشكيك في ظهوره في التعميم لغير باب الصلاة ( وما يقال ) ان لفظ كل وان كان دالا على الاستيعاب بلا ارتياب الا انه على استيعاب ما يراد من مدخوله الذي هو الشيء ( والاشكال ) انما هو في المراد من المدخول من أنه مطلق الشيء أو هو الشيء الخاص وهو الصلاة واستفادة العموم مبنى على تمامية مقدمات الحكمة وهي ممنوعة بعد وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب المذكور في صدر الرواية ( مدفوع ) بان التعميم كما يستفاد من قضية الاطلاق ومقدمات الحكمة ، كذلك يستفاد من لفظ كل ، لما هو التحقيق من كونه موضوعا للدلالة على استيعاب جميع ما يصلح لانطباق المدخول عليه ، فيقوم حينئذ مقام مقدمات الحكمة ويستفاد منها ما يستفاد من مقدمات الحكمة ، هذا في قاعدة التجاوز ( واما قاعدة الفراغ ) فلا اشكال في عمومها ، بل هي أوسع من قاعدة التجاوز ، فتجري في جميع الأبواب من العبادات والمعاملات ، بل الظاهر عدم اختصاصها ببعد الفراغ من الأعمال المستقلة التي لها خطاب مستقل ، كالصلاة والوضوء ونحوهما ، فتجري في أثناء العمل الواحد أيضا إذا كان المشكوك صحته وفساده مما له نحو استقلال بنظر العرف بنحو يعد كونه عملا من الأعمال وان كان في اعتبار الشارع جزء للعمل ، كالسعي والطواف ، بل والركعة في الصلاة فتدبر.

( الامر الثامن ) يعتبر في جريان قاعدة التجاوز والفراغ ان يكون الشك متعلقا بالعنوان الذي له الأثر الشرعي في كبرى الدليل ( لان ) شأن قاعدة التجاوز

٦٢

والفراغ وغيرهما من الأصول المحرزة انما هو تطبيق الكبريات الواقعية على الموارد بالعناوين التي لها الأثر الشرعي ، لا بغيرها من العناوين ( فلو صلى ) من وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات ، وعلم بعد الفراغ منها بفساد الصلاة الواقعة في إحدى الجهات الأربع بنحو الاجمال ، لا تجرى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة الواقعة إلى القبلة المرددة بين الجهات بهذا العنوان الاجمالي كما توهم ، بدعوى صدق الشك في صحة تلك الصلاة وفسادها ( وذلك ) لأنه لا اثر للصلاة إلى القبلة المرددة بهذا العنوان الاجمالي العرضي ، كي تجري فيها القاعدة ( وانما ) الأثر الشرعي لواقع ما يكون إلى القبلة بعنوانه التفصيلي ، كالصلاة إلى هذه الجهة وتلك الجهة الأخرى ( والا ) لاقتضى جريان القاعدة حتى في فرض العلم التفصيلي بفساد الصلاة الواقعة إلى جهة معنية ( إذ يصدق ) في هذا الفرض الشك في صحة الصلاة الواقعة إلى القبلة بهذا العنوان الاجمالي ( مع أنه ) لا يظن التزامهم به ( نعم ) لا بأس باجراء القاعدة في كل واحدة من الصلوات المأتية إلى الجهات الأربع بعناوينها التفصيلية ( فان ) كل واحدة منها على تقدير كونها إلى القبلة مما يترتب عليه الأثر ( فإذا ) شك في صحتها وفسادها تجرى فيها قاعدة الفراغ ( واما العلم الاجمالي ) بمخالفة بعض هذه الأصول للواقع ، فغير ضائر بعد احتمال كون الفاسدة هي الواقعة إلى غير القبلة ( وعلى هذا ) البيان لا يتوجه ما ذكرناه من النقض بفرض العلم التفصيلي بفساد الصلاة الواقعة إلى الجهة المعينة ( إذ في هذا ) الفرض لا تجرى القاعدة بالنسبة إلى تلك الصلاة ، ولا يجدى جريانها بالنسبة إلى غيرها أيضا ، لعدم احراز كونها صلاة إلى القبلة كما هو ظاهر.

( الامر التاسع ) هل الشك في الشروط ، كالشك في الاجزاء ، فتجري فيها قاعدة التجاوز أولا ( وتنقيح ) الكلام فيها هو ان الشرائط المعتبرة في الصلاة على اقسام ( الأول ) ما يكون شرطا عقليا في تحقق عنوان المأمور به ، من الصلاتية والظهرية والعصرية ونحوها ، كالنية ( فان ) هذه العناوين باعتبار كونها أمورا قصدية لا يكاد يتحقق عقلا الا بالقصد والنية ( والثاني ) ما يكون شرطا شرعيا لصحة المأمور به فارغا عن أصل تحقق عنوانه من الصلاتية أو الظهرية والعصرية ، كالطهور

٦٣

والستر والاستقبال ونحوها ( الثالث ) ما يكون شرطا عقليا لنفس الجزء بمعنى كونه مما يتوقف عليه وجود الجزء عقلا ، كالموالاة بين حروف الكلمة ( الرابع ) ما يكون شرطا شرعيا للجزء ، كالجهر والاخفات بناء على القول بكونهما شرطا للقرائة ، لا شرطا للصلاة في حالة القراءة ، كما هو الظاهر المستفاد من قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك الآية ( ثم ) ان ما يكون شرطا شرعيا للصلاة ( اما ) ان يكون شرطا لها في خصوص حال الاجزاء ( واما ) ان يكون شرطا لها مطلقا حتى في حال السكونات المتخللة بين الاجزاء ، كالستر والاستقبال والطهارة الحدثية ( وعلى التقديرين ) ، اما ان يكون له محل مقرر شرعي بكونه قبل الدخول في المشروط كصلاة الظهر والمغرب بالنسبة إلى صلاة العصر والعشاء على ما يقتضيه أدلة الترتيب ، وكالطهارة الحدثية في الجملة ، كما يقتضيه قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية ( واما ) ان لا يكون له محل مقرر شرعي كالستر والاستقبال.

( وبعد ) ما تبين ذلك ، نقول : ( اما الأول ) وهو ما يكون شرطا مقوما لعنوان المأمور به من الصلاتية أو الظهرية أو العصرية ، كالنية ( فلا اشكال ) في أنه مع الشك فيها لا تجري قاعدة التجاوز فيها ( فإنه ) مضافا إلى اختصاص القاعدة بما إذا كان المشكوك أمرا شرعيا له محل مقرر شرعي ، لا يكاد تجدي في احراز عنوان المشروط ، فان جهة نشو الافعال عن قصد الصلاتية أو الظهرية والعصرية انما تكون من لوازم وجود القصد والنية عقلا ، والتعبد بوجود القصد لا يقتضى اثبات هذه الجهة ( وحينئذ ) فمع الشك في نشو المأتى به عن مثل هذا القصد يشك في تعنونه من أول شروعه فيه بعنوان الصلاتية أو الظهرية أو العصرية ، ومع هذا الشك لا تجرى قاعدة الفراغ في المشروط أيضا ، لاختصاصها بما إذا كان العمل محرزا بعنوانه ، وكان الشك متمحضا في صحته وفساده ، كما هو كذلك في قاعدة الصحة الجارية في عمل الغير أيضا ( من غير فرق ) فيما ذكرنا بين ان يكون الشك في النية في أثناء العمل ، وبين ان يكون بعد الفراغ منه ، فإنه على كل تقدير لا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الشرط ، ولا قاعدة الفراغ بالنسبة إلى المشروط ( فلو شك ) في أن ما بيده صلاة أو غيرها بطل

٦٤

ويجب استينافه بمقتضى قاعدة الاشتغال بالصلاة ( كما أنه ) لو شك في أن ما بيده ظهر أو عصر يبطل أيضا إذا علم أنه قد صلى الظهر ، ( لأنه ) لا يعلم كونه من حين شروعه بعنوان العصر ( نعم ) لو علم أنه لم يصل الظهر ، أو شك في الاتيان بها عدل به إليها وصحت صلاته ( ثم إن ) هذا كله في النية بمعنى القصد المقوم لعنوان المأمور به.

( واما ) النية بمعنى قصد القربة ، فلو شك فيها في أثناء الصلاة فقاعدة التجاوز فيها أيضا غير جارية ولو قلنا بكونها شرطا شرعيا معتبرا في العبادة كسائر الشروط المعتبرة فيها ، لا شرطا عقليا معتبرا في مقام الامتثال ، لعدم كونهما على فرض الشرعية مما له محل مقرر شرعي حتى يصدق عليها عنوان التجاوز عن المحل والدخول في الغير ( واما ) قاعدة الفراغ فجريانها في الاجزاء التي شك في اقترانها بقصد القربة ، مبنى على كونها شرطا شرعيا مأخوذا في العبادة ولو بنحو نتيجة التقييد ( والا ) فعلى القول بكونها شرطا عقليا معتبرا في مقام الامتثال ، فلا تجرى قاعدة الفراغ أيضا ، لانتفاء الشك في صحة المأتى به بمعنى المستجمع للاجزاء والشرائط الشرعية ولو مع القطع بعدم اقترانه بقصد القربة ، للقطع بكون المأتى به بدونه واجدا لجميع ما اعتبر في المأمور به شطرا وشرطا.

( واما الثاني ) وهو ما يكون شرطا للصلاة في حال الاجزاء ، أو مطلقا حتى في السكونات المتخللة بين الاجزاء ( فان لم يكن ) للشرط محل مقرر شرعي بكونه قبل الدخول في الصلاة ، وانما المعتبر شرعا مجرد وقوع الصلاة في حال وجود الشرط ، كالستر والاستقبال ( فلا شبهة ) في عدم جريان قاعدة التجاوز فيه ، لعدم صدق عنوان التجاوز عن المحل حينئذ بالنسبة إليه بالدخول في المشروط ( ومجرد ) حكم العقل بوجوب تحصيله قبل الصلاة مقدمة ليكون افتتاح الصلاة بالتكبير في حال وجوده ، غير مجدي في جريان القاعدة فيه ( لما عرفت ) من أن العبرة في جريان قاعدة التجاوز ، انما هو بالتجاوز عن المحل الشرعي للمشكوك فيه حسب الترتيب المقرر شرعا بينه وبين غيره ( وانه ) لا عبرة بالمحل العقلي أو العادي ( وحينئذ ) فإذا لم يكن لمثل هذه الشروط محل شرعي ، فلا يصدق عليه بالدخول في المشروط عنوان التجاوز عن المحل ( ومعه ) لا تجري فيه القاعدة ( ولا فرق ) في ذلك بين ان يكون الشك في الشرط في أثناء

٦٥

المشروط ، وبين ان يكون الشك فيه بعد الفراغ منه ( نعم ) تجري قاعدة الفراغ في المشروط إذا كان الشك في الشرط بعد الفراغ منه ( فإنه ) يشك حينئذ في صحته وفساده والقاعدة تقتضي صحته ( واما ) إذا كان الشك فيه في أثناء المشروط ، فتجري فيه أيضا قاعدة الفراغ إذا كانت الاجزاء الماضية بنحو يكون لها عند العرف عنوان مستقل بحيث تعد عملا من الأعمال ، كالركعة مثلا ، دون غيره مما لا يكون كذلك ، كالآية ونحوها ( وكون ) الشرط شرطا لنفس العمل لا للجزاء ( لا يضر ) بجريان القاعدة فيها بعد رجوع شرائط العمل إلى الاجزاء أيضا ، بلحاظ ان المركب هو عين الاجزاء بالأسر ( ثم إن ذلك ) إذا كان محرزا للشرط بالنسبة إلى ما بيده من الاجزاء المستقبلة ( والا ) فمع الشك فيه حتى بالنسبة إلى ما بيده ، فلا تجري القاعدة بالنسبة إلى الاجزاء الماضية أيضا ، لعدم ترتب اثر عملي على جريانها فيها مع الشك في الشرط بالنسبة إلى ما بيده ( فلا بد ) حينئذ بمقتضى قاعدة الاشتغال من استيناف الصلاة فتدبر.

( وأما إذا كان ) للشرط محل مقرر شرعي ، كصلاة الظهر والمغرب بالنسبة إلى صلاة العصر والعشاء على ما تقتضيه أدلة الترتيب من نحو قوله (ع) : الا ان هذه قبل هذه ، وكالطهارة الحدثية على وجه ( ففي جريان ) قاعدة التجاوز في الشرط عند الشك فيه في أثناء المشروط ، وعدم جريانه ( وجهان ) .. وعلى تقدير الجريان ( ففي جواز ترتيب ) جميع آثار وجود الشرط مطلقا حتى بالنسبة إلى مشروط آخر لم يدخل فيه ، فلا يجب تجديد الوضوء في مثال الطهارة لسائر الأمور المشروطة بالطهارة ، ولا الاتيان بالظهر بعد اتمام العصر لو شك في الظهر في أثناء العصر ( أو وجوب ) الاقتصار على خصوص آثار شرطيته بالنسبة إلى المشروط الذي دخل فيه ، دون غيره ( فيجب ) في مثال الطهارة تجديد الوضوء لمشروط آخر لم يدخل فيه ( ويجب ) في مثال الظهر والعصر الاتيان بالظهر بعد اتمام ما بيده عصرا ( فيه وجهان ) .. ظاهر المستفاد من العلامة الأنصاري وجماعة هو الوجه الثاني ( حيث ) قال : ان معنى البناء على حصول المشكوك فيه انما هو البناء على حصوله بالعنوان الذي يتحقق معه تجاوز المحل لا مطلقا ،

٦٦

فلو شك في أثناء العصر في فعل الظهر بنى على تحقق الظهر بعنوان انه شرط للعصر في عدم وجوب العدول إليه ، لا على تحققه مطلقا حتى لا يحتاج إلى اعادتها بعد فعل العصر ، فالوضوء المشكوك فيه فيما نحن فيه انما فات محله من حيث كونه شرطا للمشروط المتحقق ، لا من حيث كونه شرطا للمشروط المستقبل ( وقد أورد ) عليه بأنه لا وجه للتفكيك بين الآثار ( فان القاعدة ) انما تكون من الأصول المحرزة ، حيث كان مفادها هو البناء على وجود المشكوك فيه وتحققه ( فإذا ) فرضنا جريانها في الشرط عند الشك فيه في أثناء المشروط ، فلا بد من ترتيب جميع آثار وجوده التي منها ، في مثال الظهر والعصر ، عدم وجوب الاتيان بالظهر بعد اتمام ما بيده عصرا ، وفي مثال الطهارة عدم وجوب تجديد الوضوء لسائر الغايات المشروطة بالطهارة ( وفيه ما لا يخفى ) إذ نقول : ان القاعدة انما تجرى في المشكوك في مورد يصدق عليه عنوان التجاوز عن المحل ( وصلاة ) الظهر انما يصدق عليها عنوان التجاوز عن المحل من حيث كونها شرطا لصحة العصر ، لا من حيث نفسها ، فإنها من حيث نفسها لا يكون لها في الوقت المشترك محل مقرر شرعي بكونه قبل العصر حتى يصدق عليها عنوان التجاوز المزبور ، بل محلها باق إلى الوقت المختص بالعصر ( وحينئذ ) فجريان القاعدة في الظهر بعنوان كونه شرطا للعصر لا يقتضى الا البناء على وجوده من حيث شرطيته ، لا من حيث عنوان نفسه ( فلا تنافي ) بين البناء على وجود الظهر من حيث شرطيته للعصر ، وبين الحكم بوجوب الاتيان به بعد فعل العصر بمقتضى الاستصحاب ( وحكومة ) القاعدة على الاستصحاب انما تكون بالنسبة إلى عنوان شرطية الظهر للعصر ، لا بالنسبة إلى عنوان ذاته ( لما عرفت ) من أنها بالنسبة إلى ذات الظهر غير جارية ، لانتفاء شرطها الذي هو التجاوز عن محله ( وتوهم ) العلم الاجمالي حينئذ بكذب أحد الأصلين ، اما القاعدة أو الاستصحاب ( مدفوع ) بأنه غير ضائر في المقام ، لعدم استلزام جريانهما لمحذور المخالفة العملية للتكليف ( والتفكيك ) بين المتلازمين في الاحكام الظاهرية ، غير عزيز ، وله نظائر كثيرة ( منها ) في من توضأ غفلة بمايع مردد بين الماء والبول ( فان ) بنائهم فيه على الحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث ، مع وضوح

٦٧

الملازمة التامة في الواقع بين بقاء الحدث ونجاسة البدن بحيث لا يمكن التفكيك بينهما في الواقع هذا.

( ولكن التحقيق ) في المقام هو الوجه الأول ، وهو المنع عن جريان القاعدة في الشرط عند الشك فيه في أثناء المشروط ( اما ) في مثال الظهر والعصر ، فلظهور أدلة تشريع العدول في الأثناء في كون الشرطية ملحوظة بالنسبة إلى جميع اجزاء المشروط على وجه يكون كل جزء من اجزاء العصر مشروطا مستقلا ، بحيث ينتزع من الشرطية اشتراطات متعددة حسب تعدد الاجزاء ( لا انه ) اعتبر العصر باجزائه أمرا وحدانيا مشروطا باشتراط واحد ( فان ) لازم ذلك بعد ظهور اخبار الباب في اختصاص الحكم بالمضي بخصوص ما يصدق عليه التجاوز ، لا مطلقا حتى بالنسبة إلى ما لا يصدق عليه التجاوز ( هو عدم ) الغاء الشك في الشرط بصرف الدخول في المشروط ، الا بالنسبة إلى الجزء المدخول فيه ، لا مطلقا حتى بالنسبة إلى تمام المشروط به ( وحينئذ ) فبعد الشك الوجداني فيه بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة ، لا محيص من العدول إلى الظهر ، واتمام ما بيده ظهرا ، ثم الاتيان بالعصر ( وتوهم ) اختصاص أدلة تشريع العدول بصورة العلم بعدم الاتيان بالظهر ، فلا تشمل صورة الشك في الاتيان به ، كي يستفاد منها الشرطية لكل جزء من اجزاء العصر ( مدفوع ) بان تشريع العدول انما هو من لوازم عدم الاتيان بالظهر واقعا والتذكر والعلم بالعدم طريق إليه ( فبأصالة ) عدم الاتيان بالظهر عند الشك يترتب وجوب العدول إليه ظاهرا ( لا يقال ) انه مع تقدم القاعدة على الاستصحاب حكومة أو تخصيصا لا مورد لتطبيق كبرى جواز العدول على المورد ، كي تمنع عن جريان القاعدة ( فإنه يقال ) ان عدم جريان القاعدة في المورد ليس من جهة قضية الاستصحاب ( وانما ) ذلك لقصورها في نفسها عن الجريان في المورد ، لانتفاء شرطها الذي هو التجاوز عن المحل بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة ، حسب كشف دليل تشريع العدول في الأثناء عن شرطية تقدم الظهر بالنسبة كل جزء من اجزاء العصر ، وان لم يكن هناك استصحاب ، ولا امر فعلي بالعدول ( وعلى فرض ) المعارضة

٦٨

بين القاعدة ، وبين دليل تشريع العدول في مقام التطبيق على المورد ، لإناطة جواز العدول على عدم جريان القاعدة ، وبالعكس ( نقول ) : انه بعد عدم مرجح لاحد الامرين يوجب تقدمه على الآخر ( يصير موردية ) المورد للقاعدة مشكوكة ، للشك في تحقق شرطها الذي هو التجاوز عن المحل ( ومع ) هذا الشك لا تجرى القاعدة ، فينتهى الامر إلى أصالة عدم الاتيان بالظهر ( فلا بد ) في مقام اسقاط التكليف وتفريغ الذمة من العدول إلى الظهر ولو برجاء الواقع واتمام ما بيده من الصلاة ظهرا ، ثم الاتيان بصلاة العصر ( هذا ) إذا كان الشك في الظهر في أثناء العصر ( واما ) لو كان الشك فيه بعد الفراغ عنه ، فلا شبهة في صحة المأتى به عصرا ( لان ) الترتيب بينهما شرط ذكرى ، لا شرط واقعي ( وفي جريان ) قاعدة التجاوز حينئذ في الظهر ، كي لا يجب الاتيان به ولو مع بقاء الوقت ( اشكال ) تقدم ان الأقوى هو المنع ، لعدم تحقق عنوان التجاوز عن المحل بالنسبة إلى عنوان ذاته في الوقت المشترك.

( وبما ذكرنا ) من البيان يتضح الحال في مثال الشك في الطهارة في أثناء الصلاة ( إذ نقول ) ان الحكم بالمضي فيه والغاء الشك في الوضوء حتى بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة ( مبني ) على اعتبار الشرطية المنشأ لانتزاع المحل ، بين الصلاة بأجمعها ، والوضوء بنحو لم يلحظ كل جزء مشروطا مستقلا ، بل اعتبر الصلاة باجزائها أمرا وحدانيا مشروطا باشتراط واحد بالوضوء السابق ( والا ) فعلى ما هو التحقيق من اعتبار الشرطية المنشأ لانتزاع المحل ، بين الوضوء السابق ، وبين كل جزء بنحو يكون كل جزء منه مشروطا مستقلا ( فلا يكفي ) في الغاء الشك في الوضوء ، مجرد الدخول في المشروط حتى بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة ، بل لا بد من احراز الشرط بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة أيضا ( وبدونه ) لا بد من قطع الصلاة ، واستينافها بعد تجديد الوضوء ( لان ) نسبة الشرط حينئذ إلى جميع اجزاء المشروط نسبة واحدة ، وتجاوز محله باعتبار كونه شرطا للاجزاء الماضية لا يكفي بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة بعد عدم صدق تجاوز المحل بالنسبة إليها.

( ثم إن ذلك ) أيضا بناء على تسليم ان شرط الصلاة هو الوضوء على ما يقتضيه ،

٦٩

قوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ، الظاهر في كون الشرط هو الوضوء قبل الصلاة ( والا ) فعلى ما هو التحقيق من أن الشرط هو الطهور المسبب عنه ، لقوله (ع) لا صلاة الا بالطهور وان الامر بالوضوء في الآية المباركة من جهة كونه محققا للشرط الذي هو الطهور ( يدخل ) في الشروط المقارنة للعمل ، كالستر والاستقبال ( وعليه ) يمكن المنع عن اعتبار محل شرعي له بكونه قبل الدخول في العمل ، إذ لا طريق إلى اثبات هذه الجهة بعد حكم العقل بوجوب تحصيله بايجاد محققه الذي هو الوضوء قبل الصلاة مقدمة ، ليكون الصلاة بما لها من الاجزاء في حال الطهارة ( والآية ) المباركة لا ظهور لها في اثبات هذه الجهة ، لاحتمال كونها ارشادا إلى حكم العقل بوجوب الوضوء قبل الصلاة تحصيلا للطهور الذي هو من الشروط المقارنة للصلاة ، لعدم امكان تحصيله بدونه حال الصلاة ( وبالجملة ) يكون حال الطهور حال سائر الشروط المقارنة للعمل ، ولا مجرى فيه لقاعدة التجاوز إذا كان الشك فيه في أثناء الصلاة ( وعلى فرض ) جريانها ، فحيث انه شرط لكل جزء من اجزاء الصلاة ، لا تجدي القاعدة بالنسبة إلى الاجزاء المستقبلة ، بل لا بد من احراز الشرط بالنسبة إليها أيضا ، وبدونه لا بد من قطع الصلاة واستينافها بعد تجديد الوضوء ( نعم ) لو كان الشك فيه بعد الفراغ عن الصلاة يحكم بصحة الصلاة ، ولكنه لا من جهة قاعدة التجاوز في الشرط ، بل من جهة قاعدة الفراغ في نفس المشروط ، لمكان الشك حينئذ في صحته وفساده ، فتجري فيه قاعدة الفراغ الحاكمة بصحته ( ثم انه ) مما يؤيد ما ذكرناه بل يشهد له ما رواه الشيخ قدس‌سره في فرائده من صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) .. قال سألته عن الرجل يكون على وضوء ، ثم يشك على وضوئه هو أم لا .. قال (ع) إذا ذكرها وهو في صلاته انصرف وأعادها ، وان ذكر وقد فرغ من صلاته أجزئه ذلك ، بناء على أن مورد السؤال هو الكون على الوضوء باعتقاده ثم شك في ذلك ( والا فلو كان ) التفصيل المزبور في الاستصحاب لكان مخالفا للاجماع وللنصوص المستفيضة الدالة على عدم نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها.

( واما الثالث ) وهو ما يكون شرطا عقليا للجزء ، كالموالاة بين حروف الكلمة

٧٠

فحيث ان الشك فيه يرجع إلى الشك في وجود الكلمة ، تجرى فيها قاعدة التجاوز الحاكمة بوجودها ( واما الرابع ) وهو ما يكون شرطا شرعيا للجزء ، كالجهر والاخفات بناء على أحد الوجهين ، فلا تجري فيه قاعدة التجاوز لعدم صدق الشيء على مثله حتى تجري فيه القاعدة ( واما ) بالنسبة إلى المشروط وهو القراءة ، فهي وان صدق عليها الشيء الا انه لا يشك في وجودها ( نعم ) الشك انما هو في صحتها ، فتكون موردا لقاعدة الفراغ ( ولكن ) البحث في ذلك قليل الجدوى لورود النص على عدم وجوب العود إلى القراءة عند نسيانهما ولو مع التذكر قبل الركوع ، فضلا عن صورة الشك فيهما ( ولم نعثر ) أيضا على مثال له غير الجهر والاخفات ، كي نبحث عن بيان حكمه.

( الامر العاشر ) يعتبر في قاعدة التجاوز والفراغ ان يكون الشك في وجود الشيء أو في صحته راجعا إلى الشك في انطباق المأتى به على متعلق التكليف ، بعد العلم باجزائه وشرائطه وموانعه ( لأنهما ) انما جعلنا لتصحيح العمل المأتى به من حيث انطباقه على المأمور به باجزائه وشرائطه ، فلا بد من أن يكون الشك متمحضا من جهة خصوص الانطباق ( واما ) لو كان الشك في الصحة راجعا إلى الشبهة الحكمية ، كالشك في أن الشيء الكذا جزء للمأمور به أو شرط له أو مانع عنه ، فهو خارج عن مصب قاعدة التجاوز والفراغ ، وان حصل منه الشك في الانطباق أيضا ( ولا بد ) فيه من الرجوع إلى الأصول الاخر من البراءة ، أو الاحتياط ( ولقد ) ذكرنا تحقيق القول في الجزء الثالث من الكتاب في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين فراجع ( نعم ) لا فرق في الشك في الانطباق الذي هو مصب قاعدة التجاوز والفراغ بين ان يكون من جهة الشك في اتيان العمل بجزئه أو شرطه المعلوم مصداقه ، وبين ان يكون من جهة الشك في مصداقية المأتى به لما هو جزء المأمور به أو شرطه ( فلو صلى ) إلى جهة معينة وشك بعد السلام في كونها مصداقا للقبلة تجرى فيه قاعدة الفراغ ( ولا وجه ) لتخصيص القاعدة بالشك الأول بعد صدق الشك في انطباق المأتى به على المأمور به باجزائه وشرائطه المعلومة في الصورتين

٧١

( وتنظير ) الثاني بفرض الاتيان بالصلاة بلا سورة مع الشك في جزئيتها للصلاة ، كما ترى ( فان الشك ) فيه انما كان ناشئا عن الشبهة الحكمية ( بخلاف ) الفرض ، فان مرجع الشك فيه إلى الشك في الاتيان بما هو جزء المأمور به أو شرطه المعلوم جزئيته أو شرطيته ، ومرجعه إلى الشك في انطباق المأتى به على المأمور به المعلوم.

( ثم إن المراد ) من الشك في اخبار الباب في قاعدة التجاوز والفراغ ، هو خصوص الشك الحادث بعد تجاوز المحل وبعد العمل ( لا الأعم ) منه ومن الشك الباقي قبل العمل بلا تخلل غفلة في البين ( فلو كان ) شاكا في الوضوء أو في القبلة من حين الدخول في الصلاة ، لا تجرى في صلاته قاعدة الفراغ ، وهذا لا اشكال فيه ( وانما الكلام ) في أن المراد من الشك الطاري بعد تجاوز المحل في قاعدة التجاوز وبعد اتمام العمل في قاعدة الفراغ ، هو الشك الناشي عن احتمال ترك الجزء أو الشرط غفلة أو نسيانا ( أو يعمه ) والشك الناشي عن احتمال الترك العمدي أيضا ( وعلى التقديرين ) فهل المراد من الشك ، هو الشك الذي لم يسبق بشك آخر من سنخه أو من غير سنخه ( أو يعم ) الشك المسبوق بالشك الآخر أيضا ( وعلى التقادير ) فهل القاعدة تختص بصورة الجزم بالتفات المكلف إلى صورة العمل وما ينبغي ان يقع عليه عند الشروع في العمل ( أو تعم ) صورة الجزم بعدم التفاته إلى صورة العمل في حال الشروع فيه.

( وتنقيح ) المقال يحتاج إلى بيان صور الشك في صحة العمل وفساده ( فنقول ) اعلم أن الشك في صحة العمل وفساده يتصور على وجوه ( الأول ) ان يكون جازما بالتفاته حال الشروع في العمل إلى صورة العمل باجزائه وشرائطه وما ينبغي ان يقع عليه ، ولكن بعد العمل طرء الشك في وقوع العمل على ما ينبغي ان يقع عليه ، لاحتمال انه حصل له الغفلة وترك جزء أو شرطا ( ولا ينبغي ) الاشكال في دخول ذلك في اخبار الباب ، بل هو المتيقن منها ، فتجري فيه قاعدة التجاوز والفراغ.

( الثاني ) هذه الصورة بعينها ، لكن مع احتمال ترك الجزء أو الشرط عن

٧٢

عمد واختيار ، لا عن غفلة ونسيان ( والظاهر ) دخولها أيضا في اطلاق الاخبار ( والاشكال ) عليه بما في بعض نصوص الباب من التعليل بالأذكرية الظاهر في اختصاص الحكم بالمضي وعدم الاعتداد بالشك ، بمورد كان احتمال ترك الجزء أو الشرط ناشئا من جهة الغفلة لا من جهة العمد ( مدفوع ) بان قوله (ع) حين يتوضأ أذكر ظاهر في كونه صغرى لكبري مطوية ، وهي اعتبار ظهور حال المسلم المريد للامتثال في أنه لا يتركه سهوا ولا عمدا ، فينفع هذا التعليل لمن احتمل الترك نسيانا ، كما ينفع لمن احتمل الترك عمدا ( بل دلالته ) على الثاني أقوى ، كما هو ظاهر.

( الثالث ) ان يشك بعد التجاوز أو الفراغ في صحة العمل مع الجزم بغفلته عن صورة العمل حال الاشتغال به ، بحيث لو كان ملتفتا حال الاشتغال به ليشك في صحة ما يأتي به وانطباقه على المأمور به ( كما لو علم ) كيفية غسل اليد وانه كان بارتماسها في الماء ، ولكن شك في أن ما تحت خاتمة الغسل بالارتماس أم لا ( وكما ) لو صلى غفلة إلى جهة وشك بعد الصلاة في أن الجهة التي صلى نحوها هي القبلة ( وفي جريان ) القاعدة في هذه الصورة اشكال ( من اطلاق ) اخبار الباب من نحو قوله (ع) كلما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو ( ومن التعليل ) بالأذكرية في بعضها ، فإنه بمقتضى المفهوم موجب لتقييد مطلقات اخبار الباب بغير فرض الجزم بالغفلة في حال العمل ، بل واحتمالها أيضا ( ولكن الأول ) أوجه ( فان ) التقييد المزبور فرغ ظهور الأذكرية في العلية للحكم بعدم الاعتداد بالشك ، وهو ممنوع ( بل الظاهر ) كونه حكمة لبيان تشريع الحكم بالمضي ، بلحاظ ان الغالب كون المكلف حين العمل أذكر ( وعليه ) فلا مفهوم له يوجب تقييد المطلقات ( مع أن ) مجرد العلية أيضا لا يقتضى المفهوم ، الا في فرض ثبوت الانحصار ، وكون الحكم المعلق عليه حكما سنخيا لا شخصيا ، وهو أول الكلام ( ولا أقل ) من الشك في ذلك ، فتبقى مطلقات الاخبار على حالها.

( الرابع ) ان يشك بعد الفراغ في الصحة والفساد ، مع الجزم بكونه في حال الشروع في العمل محتملا أيضا لصحته وفساده ( كما لو كان ) مستصحب الحدث ، ثم غفل وصلى ( وهذا الوجه ) يتصور على وجهين ( أحدهما ) ان يكون بعد

٧٣

الصلاة محتملا لاتيانه بوظيفة الشاك وهو الوضوء في المثال قبل الصلاة ( وثانيهما ) ان لا يحتمل ذلك ، بل يعلم أنه لم يتوضأ قبل الصلاة بعد ما شك في الطهارة ، ولكن يشك في صحة صلاته من جهة احتمال كونه متطهرا واقعا ( وفي اندراج ) هذين الوجهين في عموم القاعدة ( وجهان ) مبنيان على أن المستفاد من الشك في اخبار الباب هو مطلق الشك الحادث بعد العمل ولو كان مسبوقا بشك آخر قبل العمل من سنخه أو غير سنخه ( أو هو ) خصوص الشك غير المسبوق بالشك والالتفات قبل العمل ( فعلى الأول ) تجري القاعدة فيحكم بالصحة حتى في الوجه الثاني ، لحكومتها على الاستصحاب الجاري بعد الفراغ ( بخلافه ) على الثاني ، فإنه لا تجري في حقه قاعدة الفراغ حتى في الوجه الأول ( لأنه ) لا موضوع لها مع سبق الشك في الحدث قبل الدخول في الصلاة ( وحيث ) ان الظاهر من الشك المأخوذ في موضوع القاعدة في اخبار الباب هو طبيعة الشك الحادث بعد التجاوز أو الفراغ على الاطلاق الغير الصادق على الشك المسبوق بالشك قبل العمل ، فلا تجرى القاعدة في حقه ، لا في الوجه الأول ولا في الوجه الثاني ، كان هناك استصحاب أو لم يكن.

( ولكن ) يظهر من بعض الأعاظم قدس‌سره ، التفكيك بين الوجهين ( فالتزم ) بجريان القاعدة في الوجه الأول ، وعدم جريانها في الوجه الثاني ( وقد أفاد ) في وجه التفكيك بينهما ( بان ) جريان القاعدة في الوجه الأول ، انما هو من جهة انه لا يزيد حكم استصحاب الحدث عن حكم العلم الوجداني بالحدث ( فكما ) انه لو كان عالما بالحدث واحتمل بعد الفراغ عن العمل انه توضأ قبل العمل تجري في حقه قاعدة الفراغ ( كذلك ) لو كان مستصحب الحدث ( واما ) عدم جريانها في الوجه الثاني وهو ما إذا لم يحتمل الوضوء بعد استصحاب الحدث ، فإنما هو من جهة الاستصحاب الجاري قبل العمل ( لان ) قاعدة الفراغ انما تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري بعد العمل ( لا على الاستصحاب ) الجاري قبل العمل ، لأنه لا موضوع لها قبل العمل ( ولما كان ) المكلف قبل الصلاة مستصحب الحدث يكون في حكم من دخل في الصلاة عالما بالحدث ، فلا تجري في حقه قاعدة التجاوز ولا الفراغ

٧٤

( ولا ينتقض ) ذلك بالوجه الأول ، فان جريانها فيه ليس لأجل حكومتها على الاستصحاب الجاري قبل الصلاة ( بل لأجل ) كون المكلف محتملا للوضوء قبل الصلاة بعد استصحاب الحدث وهو مانع عن جريانه لرجوع الشك المزبور إلى الشك في انتقاض اليقين باليقين ، ومثله مساوق احتمال عدم جريان استصحاب الحدث السابق ، ولا دافع لهذا الاحتمال الا استصحاب الحدث المستصحب ( وهذا ) الاستصحاب انما يجري بعد الصلاة ، فتكون القاعدة حاكمة عليه ، وأين هذا مما إذا لم يحتمل الوضوء بعد استصحاب الحدث.

( أقول ) وفيه ان ما أفيد في وجه التفكيك بين الوجهين في جريان قاعدة التجاوز والفراغ ، مبني على مقدمتين ممنوعتين ( الأولى ) تعميم الشك المأخوذ في قاعدة التجاوز والفراغ لمطلق الشك الحادث بعد التجاوز وبعد الفراغ وان كان مسبوقا بشك آخر قبل العمل ( وإلا ) فعلى فرض تخصيصه بالشك غير المسبوق بشك آخر قبل العمل من سنخه أو غير ، سنخه كما استفدناه من أخبار الباب فلا تجري القاعدة فيهما ( لان ) في كلا الوجهين يكون الشك مسبوقا بشك آخر قبل العمل ( غير ) ان الفرق بينهما ، هو ان في الوجه الأول يكون المتحقق فردان من الشك ( أحدهما ) الشك في الحدث ( وثانيهما ) الشك في اتيانه بوظيفة الشاك ، فيكون الشك فيه بالنسبة إلى أحد الشكين مسبوقا بشك من سنخه ، وبالنسبة إلى الآخر بشك من غير سنخه ( بخلاف ) الوجه الثاني ، فان الشك فيه مسبوق بشك واحد من سنخه ، وهو الشك في الحدث.

( الثانية ) اقتضاء الاستصحاب الجاري في زمان لترتيب الأثر عليه للثالي حتى في أزمنة انعدامه أو خروجه عن الحجية وهي واضح الفساد ( لوضوح ) ان كل طريق أو أصل معتبر عقليا كان أو شرعيا عند قيامه على شيء انما يجب اتباعه ويترتب عليه الأثر من المنجرية أو المعذرية في ظرف وجوده وبقائه على حجيته ، لا مطلقا حتى في ظرف انعدامه ، أو خروجه عن الحجية حتى في مثل العلم الذي هو من أقوى الحجج. ( ولذا ) ولو شك في صحة فعل أو فساده فعلا ، لا يجدي العلم

٧٥

السابق بصحته أو فساده لرفع هذا الشك ، ولا لترتيب اثر الصحة أو الفساد عليه فعلا ، بل لا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول الجارية في المسألة ( وعلى ذلك ) نقول انه قبل الدخول في العمل وان كان يجري في حقه استصحاب الحدث ( ولكن ) الأثر المترتب عليه انما هو عدم جواز الدخول في الصلاة وبطلانها سابقا لو فرض دخوله فيها ( واما ) وجوب الإعادة والقضاء في ظرف بعد الفراغ ، فلا يترتب على الاستصحاب المزبور ( لأنه ) من آثار الاستصحاب الجاري بعد الفراغ ، لا من آثار الاستصحاب الجاري قبل الصلاة ( فإذا كان ) هذا الاستصحاب محكوما بالقاعدة ، فمن حين الفراغ لا بد بمقتضى القاعدة من الحكم بالصحة حتى في الوجه الثاني ، لا البطلان ( لأنه ) لا اثر للاستصحاب السابق بعد كون العمل محكوما بالصحة من حين الفراغ بمقتضى القاعدة ( ولا فرق ) في ذلك بين القول باعتبار الشك الفعلي في الاستصحاب ، والقول بكفاية الشك التقديري أيضا ( فإنه ) على القولين لا قصور في جريان القاعدة في الوجه الثاني أيضا ( فالتفصيل ) بين الوجهين في جريان القاعدة حينئذ مما لا وجه له ( وبمثل ) هذا البيان أيضا نفينا الثمرة بين القولين هناك في نحو الفرع المزبور ( حيث ) قلنا بجريان القاعدة فيه حتى على القول بكفاية الشك التقديري في الاستصحاب ، نظرا إلى عدم اجداء الاستصحاب الجاري في ظرف الغفلة حال الشروع في العمل ، لترتيب وجوب الإعادة والقضاء بعد الفراغ من العمل ، لكونه من آثار الاستصحاب الجاري بعد الفراغ الذي هو محكوم بقاعدة الفراغ ( ولقد ) تقدم منا تفصيل الكلام في تلك المسألة فراجع ( وحينئذ ) فالعمدة في المنع عن جريان القاعدة ، ما ذكرناه من خروج المورد عن مجرى القاعدة ، باعتبار اختصاص موضوعها بالشك غير المسبوق بشك آخر قبل الدخول في العمل ( إذ حينئذ ) يكون عدم جريان القاعدة مع السبق بالشك والالتفات قبل العمل لأجل انه لا موضوع لها ( لا انه ) لأجل الاستصحاب السابق الجاري في ظرف العمل ( ولازمه ) عدم التفكيك بين الوجهين ، لاشتراكهما في السبق بالشك والالتفات قبل العمل ، كما هو ظاهر واضح.

٧٦

( الوجه الخامس ) ان يشك بعد الفراغ من العمل في الصحة والفساد ، مع احتمال كونه شاكا في ظرف العمل في وجدانه لشرائط الصحة ، أو قاطعا بالعدم ( ويمكن ان يقال فيه بالصحة ، لعموم قوله (ع) « كلما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو » وللتعليل بالأذكرية ، فان مقتضاه هو نفي الغفلة ونفي الترك العمدي أيضا ( ولكن ) يشكل ذلك على ما اخترناه من تخصيص موضوع قاعدة التجاوز والفراغ بطبيعة الشك الحادث بعد تجاوز المحل وبعد العمل على الاطلاق التي من لوازمها العقلية عدم كونها مسبوقة بالشك والالتفات قبل التجاوز أو الفراغ ، حيث إنه مع الاحتمال المزبور يكون التمسك بالقاعدة من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام ( وأصالة ) عدم حودث الشك والالتفات قبل العمل انما تجدي إذا كان الموضوع في القاعدة معنى تركيبيا ، وهو الشك الذي لم يكن مسبوقا بالشك والالتفات في ظرف العمل ، لاندراجه حينئذ في الموضوعات المركبة المحرزة بعضها بالوجدان وبعضها بالأصل ( وإلا ) فعلى فرض كون الموضوع أمرا بسيطا ملازما عقلا لعدم الشك والالتفات في ظرف العمل ، فلا تجدي الأصل المزبور لاثبات عنوان الموضوع ( والمسألة تحتاج إلى التأمل ).

( الامر الحادي عشر ) الظاهر أن المضي على المشكوك فيه في قاعدة التجاوز عزيمة لا رخصة ، فلا يجوز الاتيان بالمشكوك ولو برجاء الواقع ( لظهور ) الامر بالمضي في أخبار الباب ، وقوله (ع) بلى قد ركعت في وجوب البناء على وجود المشكوك فيه وتحققه في محله والغاء الشك فيه ( فإنه ) مع هذا الامر وهذا البناء لا يجوز العود إلى المشكوك فيه ولو رجاءا ، ( لأنه ) لا موضوع له مع حكم الشارع بوجوده ، فيكون الاتيان به حينئذ من الزيادة العمدية بالنسبة إلى نفس المشكوك فيه ، وبالنسبة إلى الغير الذي دخل فيه ، وهي موجبة لبطلان الصلاة ( مع أن الظاهر ) كون المسألة اتفاقية ، فلا يعتنى حينئذ بما يختلج بالبال من الاحتمالات ( هذا تمام الكلام ) في قاعدة التجاوز والفراغ.

٧٧

( المسألة الثالثة )

في أصالة الصحة في عمل الغير ( وتنقيح الكلام فيها ) انما هو بتوضيح أمور ( الامر الأول ) لا اشكال في اعتبارها في الجملة ( ويدل عليه ) بعد الاجماع المحقق فتوى وعملا ، والسيرة القطعية من المسلمين بل من كل ذي دين في جميع الأعصار على حمل الافعال الصادرة من الغير على الصحيح فيما يتعلق بعباداته ومعاملاته وترتيبهم اثر الصحة عليها ( مناط التعليل ) الوارد في اخبار اليد في رواية حفص بن غياث من لزوم العسر والحرج واختلال النظام بقوله (ع) ولولا ذلك ما قام للمسلمين سوق ( بل الاختلال ) اللازم من ترك العمل بهذه القاعدة أزيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل باليد ، لأهمية موارد القاعدة من موارد اليد ، لجريانها في جميع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات في العقود والايقاعات ، والى ذلك أيضا نظر من استدل على اعتبار هذا الأصل بحكم العقل ( بل لعل ) هذه الجهة هي المستند للمجمعين ، وللسيرة المستمرة من المسلمين ، وذوي الأديان وغيرهم في جميع الأعصار والأمصار حسب ارتكازهم وجبلتهم على حمل الفعل الصادر من الغير على الصحة وترتيب آثارها ( فان ) من البعيد جدا ان يكون ذلك منهم لمحض التعبد ( نعم لو أغمضنا ) عما ذكر ، لا يتم الاستدلال لها بالكتاب والسنة ، من نحو قوله سبحانه : وقولوا للناس حسنا بناء على تفسيره بما في الكافي من قوله (ع) : لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو ( وقوله سبحانه ) اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ( وقوله (ع) ) ضع امر أخيك على أحسنه ، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا ، وأنت تجد لها في الخير سبيلا ( وقوله (ع) ) ان المؤمن لا يتهم أخاه وانه إذا اتهم أخاه انماث الايمان في قلبه كانمياث الملح في الماء : وان من اتهم أخاه فلا حرمة بينهما : وان من اتهم أخاه فهو ملعون ملعون ( وقوله (ع) ) لمحمد بن الفضل كذب سمعك وبصرك

٧٨

عن أخيك المؤمن ، فان شهد عندك خمسون قسامه انه قال : وقال لم أقل فصدقه وكذبهم إلى غير ذلك من الاخبار المشتملة على هذه المضامين أو ما يقرب منها ( فان ) من الواضح عدم دلالة شيء من تلك الأدلة على ما نحن بصدده من الصحة بمعنى ترتيب آثار الصحيح على الافعال والأقوال الصادرة من الغير ( فإنها ) طرا ناظرة إلى مقام تعليم آداب المعاشرة مع الناس من عدم ترتيب آثار القبيح على الفعل أو القول الصادر من الأخ المؤمن عند الظن به ، بعد امكان الحمل على الوجه الحسن ، كما يدل عليه قوله (ع) وأنت تجد لها في الخير سبيلا ( لا في مقام ) ترتيب آثار الحسن عليه ، كوجوب رد السلام في الكلام الصادر من الغير المردد بين الشتم والسلام ، فمرجع الحمل على الوجه الحسن إلى حسن الظن بالأخ المؤمن فيما يصدر منه من الافعال والأقوال وعدم السرعة إلى ترتيب آثار القبيح عليه عند احتماله أو الظن به مهما أمكن ، لا لزوم ترتيب آثار الحسن عليه ، من الحكم بصحة المعاملة المرددة بين الربوية وغيرها ، كما هو مفروض البحث في المقام ( فلا ينافي ) الحمل على الوجه الحسن من حيث إنه حسن ، مع التوقف عن ترتيب آثار الحسن ( بل الظاهر ) من بعض هذه الأخبار هو ذلك ، كما في رواية إسماعيل المعروفة ( وكيف كان ) فعدم وفاء هذه الأخبار بما نحن بصدده من الصحة بمعنى ترتيب الأثر على ما يصدر من الغير من الافعال والأقوال أوضح من أن يحتاج إلى البيان ( فالعمدة ) حينئذ في مدرك القاعدة ما ذكرناه من الاجماع والسيرة ، ولزوم الاختلال الذي علل به في اخبار اليد.

( الامر الثاني ) هل المدار في الصحة على الصحة الواقعية ، أو الصحة باعتقاد الفاعل ، أو الصحة باعتقاد الحامل ( فيه وجوه ) والمشهور الأول : وهو الأظهر ، لما ذكرنا من الاجماع والسيرة ولزوم الاختلال ، فلا عبرة حينئذ بالصحة عند الفاعل باعتقاده اجتهادا ، أو تقليدا ( فان ) اعتقاده ، كاعتقاد الحامل طريق إلى الواقع الذي عليه مدار الصحة في مقام ترتيب الأثر ، لا ان له موضوعية في ذلك ( نعم ) لو كان مدرك القاعدة ظهور حال المسلم في عباداته ومعاملاته على الاتيان بها على وجه يراه صحيحا ، أمكن دعوى تخصيص الصحة بالصحيح عند الفاعل

٧٩

( ولكنه ) مضافا إلى اختصاصه بصورة علمه بالصحيح والفاسد ، خلاف التحقيق ( فان الصحيح ) من مدارك هذا الأصل انما هو الاجماع والسيرة ، وبرهان اختلال النظام ( وعليه ) فمدار الحمل على الصحة الواقعية لا غيرها ، كما عليه المشهور ( ولازمة ) العموم لصورة علم الفاعل بالصحيح من الفعل وفاسده ، وجهله به ( كعمومه ) لصورة علم الحامل بمخالفة اعتقاده لمعتقد الفاعل في صحيح الفعل وفاسده بنحو العموم المطلق بل التباين أيضا على وجه ، فضلا عن صورة جهله بالحال ( فان ) المدار في الحمل على الصحة على مجرد احتمال مطابقة العمل الصادر من الغير عبادة أو معاملة الواقع ( فمهما ) شك في صحة العمل وفساده تجرى فيه أصالة الصحة ويترتب عليه اثره ، من غير فرق فيه بين الصور المزبورة ( وهذا ) ولمضح بعد ملاحظة اختلاف الفتاوي والابتلاء باعمال عوام الناس من أهل الأسواق وأهل الصحارى والبراري من الرجال والنساء مع عدم معرفتهم بالأحكام في العبادات والمعاملات ( نعم الاشكال ) انما هو في صورة علم الحامل بمخالفة معتقده اجتهادا أو تقليدا لمعتقد الفاعل كذلك على نحو التباين ، كما لو كان معتقد الفاعل وجوب الجهر بالبسملة في الصلوات الاخفاتية ووجوب الجهر بالقراءة في يوم الجمعة ، وكان معتقد الحامل وجوب الاخفات فيهما ( إذ ليس ) لنا دليل لفظي يكون هو المدرك للقاعدة حتى نتمسك باطلاقه ( بل عمدة ) المدرك لها هو الاجماع والسيرة ، وبرهان الاختلال في النظام ( والأولان ) لا اطلاق لهما يعم هذا الفرض ، والاختلال أيضا غير لازم في عدم العمل بالقاعدة في هذا الفرض لقلة مورده في الفقه ( فالمسألة ) محل اشكال من اطلاق الأصحاب ، ومن عدم مساعدة الأدلة.

( الامر الثالث ) ان هذا الأصل كما يجرى ويثبت صحة الفعل إذا كان الشك فيه بعد الفراغ منه ، كذلك يجري ويثبت صحته إذا كان الشك في أثنائه وان لم يصدق عليه المضي ، فمن اشتغل في غسل الميت أو الصلاة عليه وشك في أن ما يوقعه الغير صحيح أو فاسد تجرى فيه أصالة الصحة ويترتب عليه الآثار المقصودة.

( الامر الرابع ) لا تجرى هذا الأصل إلا بعد احراز صدور العمل المشكوك

٨٠