نهاية الأفكار - ج ٤ - ٢

الشيخ محمد تقي البروجردي النجفي

نهاية الأفكار - ج ٤ - ٢

المؤلف:

الشيخ محمد تقي البروجردي النجفي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٢٥٥

تقرير ابحاث آية الله الشيخ آغا ضياء العراقي قدس سره

نفسه ( ومن المعلوم ) أن حجية الرأي بالإضافة إليه في كل زمان منوطة ببقائه في ذلك الزمان لا بمجرد حدوثه سابقا ( فمدفوع ) بأنه كذلك إذا كان رأى المجتهد في المسألة من مقومات المعروض والجهات التقييدية لثبوت تلك الأحكام لمعروضاتها ولو عرفا ( وإلا ) فعلى ما هو التحقيق من كون رأي المجتهد كسائر الحج التعبدية من علل ثبوت تلك الأحكام الظاهرية ، بلا دخل لعنوان قيامه فيما هو معروض تلك الأحكام ، فحرمة العصير العنبي ظاهرا على المقلد العامي مثلا لأجل انه أفتى المجتهد بحرمته لا بعنوان كونها مما قام عليه رأي المجتهد ( فلا قصور ) في استصحاب تلك الأحكام الظاهرية مع الشك في بقاء الرأي ، بل ومع القطع بزواله عند النزع مثلا لتمامية أركانه جميعا من اليقين بالثبوت سابقا والشك في البقاء لاحقا لاحتمال دخل الحياة في حجية الرأي مع اتحاد القضيتين موضوعا ومحمولا عرفا ودقة ( ولا ينتقض ) ذلك بتبدل الرأي في زمان الحياة ( فان ) عدم جواز اتباع الرأي في مفروض النقض إنما هو من جهة اشتراط حجية الرأي بعدم عدول المجتهد عنه بظهور الخطأ في مستنده ، لأنه بذلك يخرج الرأي عن الصلاحية للطريقية والكاشفية عن الواقع ، نظير ما إذا ظهر للشاهد الخطأ في مستنده ، لا انه من جهة اشتراط حجية الرأي وثبوت الاحكام الظاهرية ببقاء الرأي ( فبين ) البابين فرق واضح ومقايسة أحدهما بالآخر ناشئ عن قلة التأمل ( لا يقال ) على ذلك يلزم جواز البقاء على تقليد المجتهد مع زوال رأيه بالجنون أو الاغماء أو النسيان غير العادي ونحوها ، مع أنه ليس كذلك اجماعا ، فإذا لم يجز البقاء على التقليد والعمل بالرأي السابق في الموارد المذكورة لم يجز البقاء في الموت الذي يوجب زوال الرأي ويصير الذهن معه جمادا لاحس فيه بالأولوية ( فإنه يقال ) ان بناء الأصحاب واجماعهم على ذلك إنما هو لانتفاء ما اعتبر في المفتى من العقل والضبط وغيرهما في حجية رأيه ، نظير سائر ما اعتبر فيه من الايمان والعدالة ونحوهما مما ترتفع حجية الرأي بارتفاعه ، لا أنه لأجل زوال الرأي ( وعلى فرض كون المناط فيها ) هو هذه الجهة فالفارق هو الاجماع ، ولا اجماع في مورد الكلام الذي اختلف فيه كلمات الأصحاب ( والاجماع ) المتقدم ذكره في المسألة

٢٦١

السابقة مختص بالتقليد الابتدائي للميت ولا يشمل الاستدامة على تقليده ، هذا ( مع أنه ) لا قصور أيضا في استصحاب بقاء الرأي السابق عند الشك في زواله بالموت وتبدله بانكشاف كونه على خلاف الواقع في تلك النشأة ، لولا شبهة كونه بانظار العرف متقوما بحيوته وبدنه العنصري في النشأة الدنيوية لكون الموت عند العرف منشأ لانعدام الميت ورأيه ( فإنه ) كما يجري في الرأي استصحاب البقاء عند الشك في زواله وتبدله في ظرف الحياة ويترتب عليه آثاره من الحجية وغيرها ، كذلك يجري فيه الاستصحاب عند الشك في زواله في ظرف بعد الموت ( إذ لا فرق ) بينهما إلا من حيث كون منشأ الشك في تبدل الرأي في ظرف الحياة احتمال ظهور خطائه في المدرك بنظره من حيث عثوره على ما لم يعثر عليه أو لا من قرينة أو معارض أرجح بنظره وغيرهما وفي التبدل في ظرف الموت احتمال انكشاف كون مؤدي المدرك على خلاف الواقع لانكشاف الواقع لديه في تلك النشأة وهذا المقدار لا يوجب فرقا بينهما في جريان الاستصحاب ( واما توهم ) كفاية هذا المقدار من الفرق في عدم جريان استصحاب بقاء الرأي بعد الموت كما عن بعض بان تبدل الرأي في عالم الحياة انما هو بتبدل منشأه في نظره مع احتمال مطابقة الرأي الأول للواقع بخلاف تبدل الرأي في ظرف الممات فإنه لا يكون إلا بانكشاف كونه مخالفا للواقع ، فمما لا ينبغي الاصغاء إليه ( كيف ) وكثيرا ما يكون تبدل رأي المجتهد في حياته بالقطع الوجداني بمخالفة الرأي الأول للواقع.

( واما ) توهم ان آراء المجتهد ليست إلا عبارة عن ادراكاته الظنية الحاصلة له من النظر في الأدلة ( وهي ) باعتبار كون موطنها الذهن الذي هو من القوى الجسمانية مما تزول بالموت وبذهاب القوة الجسمانية ، بل وتزول أيضا بضعف القوى وعروض العوارض من مرض ونحوه ، فلا يمكن بقائها بعد الموت وفناء البدن ، لامتناع بقاء العرض بعد زوال موضوعه ( وفيه ) ما لا يخفى ، فان ادراكات المجتهد وإن كانت حاصلة بتوسيط القوى المتعلقة بالبدن العنصري من الواهمة أو المتخيلة ونحوهما ( إلا ) انها قائمة بالنفس الناطقة الباقية بعد فناء البدن واضمحلاله ، فالقوى المتعلقة

٢٦٢

بالبدن العنصري هي آلات درك النفس في هذه النشأة والنفس هي المدركة لها بتوسيطها ، كما تدرك الأشياء الخارجية المحسوسة بتوسيط القوى الحساسة ، فإنه بالنظر إلى الأمور الخارجية المحسوسة والتدبر فيها وفي اتقانها وكونها على ما ينبغي يحصل للنفس العلم بوجود صانع حكيم فتتحلى بذلك بحلية العارفين وتنال مقام المقربين في النشأة الآخرة ( كيف ) ولولا قيام الادراكات بالنفس الناطقة الباقية بعد فناء البدن واضمحلال القوى الجسمانية يلزم زوال العلوم والمعارف الحاصلة للانسان في مدة عمره بعد اتعاب شديد ومجاهدات عظيمة فتبطل الحكمة الإلهية والعناية الربانية في بعث الرسل وانزال الكتب ( لان ) الغرض من ذلك ليس إلا تكميل العباد لأجل المعرفة بالمبدأ والمعاد وبلوغهم بما حصل لهم من المعارف الآلهية والقوانين الشرعية المتعلقة باعمالهم الجوارحية والجوانحية مع العمل بها في هذه النشأة إلى الدرجات الرفيعة ومقام المقربين ومنزلة المرسلين ( فالقضايا ) المتعلقة بالأحكام الشرعية المدركة للمجتهد باستنباطها من الأدلة التي أتقنها بنظره بعد اتعاب شديد علمية تكون أم ظنية كالمعارف الآلهية لا تكون محلها إلا نفس المجتهد فتكون باقية ببقائها ، ولا يطرء عليها الزوال بالموت إلا بانكشاف خلافها في النشأة الأخروية التي هي دار الكشف والشهود ولا تزول أيضا بمثل الهرم والنسيان والمرض والجنون والاغماء وانما هي باقية وفى خزانة النفس محفوظة ( غاية الامر ) النفس غير متمكنة عند عروض هذه العوارض على البدن العنصري في هذه النشأة من ترتيب الأثر عليها ، لمكان اشتغالها بتدبير البدن أو التوجه إلى نشأة أخرى ، كما في حال النوم ونحوه ( وحينئذ ) فإذا كان الحامل لتلك الادراكات القوة العاقلة والنفس الناطقة الباقية بعد فناء البدن واضمحلاله وذهاب القوى الحيوانية المتعلقة به ( فلا جرم ) مهما شك في زوال آراء المجتهد بالموت لأجل احتمال انكشاف مخالفتها للواقع لديه في النشأة الأخروية يجري فيها الاستصحاب ، ويترتب على بقائها ما لها من الآثار كجواز التقليد والحجية ( لا يقال ) ان الامر كذلك في الآراء القطعية ، ( واما الآراء ) الظنية فلا مجال لاستصحاب بقائها للقطع بزوالها بانكشاف الواقع في تلك النشأة نفيا أو اثباتا ( فإنه يقال ) ان

٢٦٣

انقلابها إلى اليقين ليس إلا خروجها من حد الضعف إلى الشدة ، فموضوع الحجية في مثله باق بذاته ولولا بحده ، ولا مدخلية في خصوصية حده في موضوع الحجية ( لان ) الحجة انما هو مطلق تصديقه واعتقاده ، فإذا شك في انقلابه في تلك النشأة باليقين بالخلاف ، يجري فيه الاستصحاب ويترتب على بقائه ماله من الآثار لولا شبهة تقوم الرأي بالحياة في انظار العرف.

( فتلخص ) مما ذكرنا انه على ما هو التحقيق من كون مفاد دليل اعتبار الرأي كسائر أوامر التصديق في الامارات هو احداث احكام تكليفية ظاهرية في مواردها يجري فيها الاستصحاب ، ولا مجال لشبهة الشك في الموضوع في استصحابها من غير فرق بين القول بكون المجعول الظاهري جعل المماثل ، أو القول بكون المجعول هو الحكم الطريقي ( واما ) بنا على كون مفاده مجرد جعل الحجية واحداث احكام عقلية في موارد رأي المجتهد من تنجيز الواقع عند المصادفة وصحة الاعتذار للعبد عند المخالفة بلا جعل حكم تكليفي ظاهري ولا امر بالمعاملة مع المؤدي معاملة الواقع إلا من باب الاحتياط فلا مجال للاستصحاب ، لا لعدم كون المستصحب أثرا مجعولا ( لأنه ) يكفي في شرعية الأثر في باب الاستصحاب مجرد كون المستصحب مما ينتهي امر رفعه ووضعه بيد الشارع ، كما في غيره من العقليات المنتهية إلى جعل شرعي وبعض الأحكام الوضعية كالجزئية والسببية ( بل من جهة ) انتفاء الشك الذي هو ركن الاستصحاب في الحكم العقلي ( لان ) قوام حكم العقل انما هو بدركه الوجداني فهو إما جازم بالوجود واما بالعدم ومع الشك يجزم بعدم حكمه ودركه ( فلا يبقى حينئذ ) إلا اجراء الاستصحاب في الحكم الواقعي المجعول ( وهذا ) وان تكلفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب من كفاية قيام الحجة على الوجود السابق في الحكم بالبقاء وصحة الاستصحاب عند الشك في البقاء بلا احتياج إلى احراز ثبوت المستصحب واقعا بالعلم الوجداني أو التعبدي ( لان ) شأن الاستصحاب انما هو اثبات البقاء التعبدي للشيء على تقدير حدوثه الراجع إلى جعل الملازمة الظاهرية بين ثبوت الشيء وبقائه ، فيكفي في جريانه مجرد قيام الحجة على الوجود السابق ( إلا أنه )

٢٦٤

يتوقف على قيام الحجة الفعلية على الوجود السابق حال الاستصحاب ولا يكفي فيه قيام الحجة سابقا على الوجود مع الشك في حجيته فلا ، كما هو المفروض من الشك في حجية الرأي بعد الموت ( نعم ) لو قلنا ان الحجية بنفسها من الأحكام الوضعية المجعولة كالملكية ونحوها بحيث يصح اعتبارها من مجرد جعلها ويترتب عليها آثارها العقلية من صحة احتجاج المولى واعتذار العبد بها ، كان لاستصحابها مجال لولا شبهة الشك في الموضوع ( ولكن ) الذي يسهل الخطب هو فساد أصل المبنى ( فان ) التحقيق في جميع أدلة اعتبار الطرق والامارات التي منها دليل حجية الفتوى باي لسان تكون من تتميم الكشف أو غيره انما هو كونها متكفلة لاحداث احكام ظاهرية طريقية في موارد الطرق الراجعة إلى الامر بالمعاملة مع مؤدي الطريق معاملة الواقع ظاهرا من حيث الجري العملي على طبقه ( وعليه ) فلا قصور في صحة استصحاب بقاء الاحكام الظاهرية الناشئة عن قيام رأي المجتهد الثابتة في حق المقلد سابقا في زمان حياته ، ومقتضاه هو جواز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي استقر رأيه عليها في زمان حياته مطلقا عمل بها المقلد سابقا أم لم يعمل ( إذ بعد ) ان تكون فتوى الميت في المسألة حجة تعيينية على المقلد اما مطلقا ، لانحصاره أو لكونه اعلم ، وإما بعد الاخذ بها عند التعارض ومثبتة بدليل اعتبارها لاحكام ظاهرية في حق المقلد ، فلا يفرق في استصحابها بين ان يكون المقلد عمل على طبق فتوى الميت في زمان حياته أم لم يعمل بها فسقا أو لعدم الابتلاء بالعمل بها اتفاقا ( ولذلك ) قلنا ان النزاع في مفهوم التقليد في أنه الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد أو نفس العمل بها غير مثمر لشئ حتى في مسألة البقاء على تقليد الميت ( فالقول ) بالتفصيل في المسألة حينئذ بتخصيص الجواز بالمسائل التي قلد الميت فيها وعمل بها في زمان حياته دون غيرها من المسائل التي لم يعمل فيها بفتواه مما لا يساعده دليل ولا برهان ، وان كان القائل به من الاعلام ( نعم ) لو كان دليل الجواز سيرة المتشرعة في عصر المعصومين عليهم‌السلام على البقاء على تقليد الميت كما هو المظنون قويا يمكن ان يقال ان القدر المتيقن من السيرة على البقاء انما هو في المسائل التي عمل بفتوى الميت فيها في زمان

٢٦٥

حياته لا مطلقا ، ولكن الكلام في اتمام هذه السيرة بنحو يصح ان يعتمد عليها في المسألة ( فإنه ) وان قلنا بكونها مظنونة بالظن القوي ولكن النفس بعد في دغدغة من ذلك ( فالعمدة ) حينئذ هو الاستصحاب ( وإلا ) فمع المناقشة فيه أيضا لا محيص من الاخذ بأحوط القولين من الميت أو الحي ان كان ، والا فمع احتمال التعيين في كل منهما ينتهى الامر إلى التخيير بينهما بالتقريب الذي تقدم شرحه سابقا في المجتهدين المختلفين في الفتوى المتساويين في الفضيلة حذرا من الترجيح بلا مرجح وبطلان تساقطهما وبقاء المقلد بلا طريق إلى الاحكام الواقعية أو رجوعه إلى غير الفتوى ( ولكنك ) عرفت انه لا قصور في الاستصحاب ( ولازمه ) هو تعين البقاء على تقليد الميت إذا كان اعلم ، بل ومع تساويهما إذا قلنا بكون التخيير بدويا لا استمراريا وإلا فيجوز العدول إلى الحي بلا كلام بل مطلقا إذا كان هناك اجماع منهم على عدم وجوب البقاء على تقليد الميت وجواز الرجوع إلى الحي حتى في فرض كون الميت اعلم ( ولكن ) الاشكال في تحقق هذا الاجماع ( وحينئذ ) فالقول بوجوب البقاء إذا كان الميت أعلم لا يخلو من قوة ( نعم ) في فرض كون الحي اعلم يتعين الرجوع إليه بلا اشكال.

( ثم إن ذلك ) كله بالنسبة إلى المجتهد فيما يستفيده من الأدلة جوازا أو منعا ( واما ) بالنسبة إلى المقلد العامي فحكمه عند الالتفات والشك هو الرجوع إلى المجتهد الحي في تعيين هذه الوظيفة ولو على القول بجواز البقاء ، لأنه المتيقن في الحجية وليس له البقاء على تقليد الميت مع الشك المزبور إلا إذا أفتى المجتهد الحي بوجوبه أو جوازه بعد رجوعه إليه ( ومن ذلك ) تكون ثمرة هذا البحث جوازا أو منعا كالبحث في الأعلمية مختصة بالمجتهد في افتائه بالجواز أو المنع إذا رجع إليه العامي واستفتى منه حكم المسألة كما هو الشأن في جميع الشروط الخلافية في المفتى ( فان ) وظيفة المقلد في جميع هذه الأمور عند الالتفات والشك هو الرجوع إلى المجتهد كما هو ظاهر.

( فرعان ) الأول لو قلد مجتهدا فمات فقلد آخر فمات أيضا فقلد من يقول

٢٦٦

بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه ( فهل ) يبقى على تقليد الأول ، أو الثاني أو يتخير في البقاء على أيهما ، أو يفصل بين ان يكون مذهب الثالث وجوب البقاء فيبقى على تقليد الأول ، أو جوازه فعلى تقليد الثاني ، وجوه وأقوال ( أظهرها الأخير ) فإنه مع كون مذهب الثالث وجوب البقاء يكون رجوعه إلى الثاني بنظره في غير محله وتقليده إياه تقليدا غير صحيح ( ولازمه ) تعين البقاء على تقليد الأول ( بخلاف ) ما إذا كان مذهبه جواز البقاء ( فإنه ) معه يكون رجوعه إلى الثاني بنظره في محله ، وتقليده إياه من التقليد الصحيح ( فإذا ) أراد البقاء على تقليد الميت يتعين البقاء على تقليد الثاني دون الأول ، لانقطاع تقليده برجوعه منه إلى الثاني بتقليد صحيح فلا يكون رجوعه إلى الأول حينئذ من البقاء على تقليده ، بل هو من التقليد الابتدائي للميت ( ويحتمل ) التخيير في البقاء على أيهما في هذا الفرض ، بل مطلقا بناءا على القول بعدم انتقاض التقليد الواقع في زمان سابق بتقليد مجتهد آخر في زمان لاحق بالإضافة إلى اثره المبتلى به في الزمان اللاحق ( فان مستند ) الثالث بوجوب البقاء أو جوازه انما يكون هو الاستصحاب لاحتمال بقاء الاحكام المأخوذة من المجتهد السابق ولو واقعا ( وحيث ) ان هذا الاحتمال بنظره بالإضافة إلى الاحكام المأخوذة من كل منهما على السوية بلا ترجيح لأحدهما على الآخر ( يلزمه ) التخيير في البقاء على تقليد أيهما من الأول أو الثاني ( وما ذكرناه ) من عدم صدق البقاء على التقليد بالإضافة إلى الأول ، لانقطاع تقليده برجوعه إلى الثاني بتقليد صحيح ( مخدوش ) باشتراكهما في هذه الجهة ( فإنه ) كما انقطع تقليد الأول برجوعه إلى الثاني بتقليد صحيح ، كذلك انقطع تقليد الثاني برجوعه إلى المجتهد الحي فالحكم الظاهري في كل من التقليدين تبعا لموضوعه مرتفع قطعا ، فلا يبقى إلا احتمال بقاء الاحكام المأخوذة من السابق ولو واقعا ( وبعد ) ان كان هذا الاحتمال بالإضافة إلى كل من الحكمين السابقين على السوية ، بلا ترجيح لأحدهما على الآخر ، يلزمه اعتقاد الثالث جريان الاستصحاب في حق مقلده بالإضافة إلى كل منهما من غير ترجيح لأحدهما ، ولازمه تخيير المقلد في البقاء على تقليد أيهما من الأول أو الثاني بلا ترجيح

٢٦٧

للثاني على الأول ، ولذا لو سئل المجتهد الحي عن ذلك ليفتيه بالتخيير في البقاء على الأول أو الثاني ، فاحتمال تعين البقاء على تقليد الثاني كما افاده السيد الطباطبائي قده في عروته ضعيف على كل تقدير خصوصا على مبنى انتقاض التقليد الواقع في زمان سابق بتقليد مجتهد آخر في زمان لاحق على خلاف فتوى السابق بالإضافة إلى الآثار المبتلى بها في الزمان اللاحق.

( الثاني ) إذا قلد من يقول بحرمة البقاء على تقليد الميت فمات ، فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه ( فهل ) الحكم بالبقاء وجوبا أو جوازا يختص بسائر المسائل الفرعية ولا يعم مسألة حرمة البقاء ، أو انه يعم الجميع حتى هذه المسألة ، فللمقلد البقاء على تقليده في مسألة حرمة البقاء كي يلزمه العدول في المسائل الفرعية ( فيه وجهان ) أقواهما الأول ، لا لاستلزامه التخصيص المستهجن كي يندفع بالالتزام بالتقييد في مثله ( بل من جهة ) امتناع اخذ مثل هذا المضمون في موضوع فتوى المجتهد بجواز البقاء على تقليد الميت ، لامتناع فتوى المجتهد بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه في حرمة البقاء على تقليد الميت أو جوازه ، أو الفتوى بحجية فتوى الميت في عدم حجية فتوى الميت ، فلا محيص من كون التقليد الذي هو موضوع الجواز في البقاء على التقليد هو التقليد في غير هذه المسألة ولا يمكن شمول اطلاقه للتقليد في نفس هذه المسألة ، بل لا يفرق في الامتناع بين ان يكون رأي الميت على حرمة تقليد الميت أو جوازه ، فإنه على كل تقدير يمتنع اخذ هذا الحكم أو نقيضه في موضوع الحكم بجواز تقليد الميت ولو من حيث اطلاقه لاستلزامه شمول اطلاق الشيء لمرتبة الشك بنفسه ( وبهذه ) الجهة قلنا بعدم امكان شمول مفهوم آية لبناء لمثل خبر السيد الحاكي للاجماع على عدم حجية الخبر الواحد ، بل ولا لمثل خبر الشيخ الحاكي للاجماع على حجيته ، بلحاظ ان شموله للتعبد بخبر السيد بعدم الحجية انما هو في ظرف الشك في الحجية واللاحجية الذي هو عين مضمون الآية فيستحيل شمول اطلاق مضمون الآية لمرتبة الشك بنفسه ( هذا كله ) مضافا إلى ما يلزم من شمول اطلاق الحكم بجواز البقاء على تقليد الميت لنفس هذه

٢٦٨

المسألة خروجها عنه ( لان ) فتوى الميت بحرمة البقا على تقليد الميت كما تشمل المسائل الفرعية ، كذلك تشمل نفسها في هذه المسألة فلا يمكن الرجوع إلى الميت في نفس هذه المسألة فتأمل ( مع أنه ) برجوع المقلد إلى الحي في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت لا يبقى المجال لرجوعه أيضا فيها إلى الميت لان المسألة الواحدة لا تتحمل تقليدين ولو مترتبين ( لان ) بافتاء المجتهد الحي بجواز البقاء أو وجوبه يصير المقلد ذو حجة في البقاء على تقليد الميت في المسائل الفرعية وعالما بجوازه بالعلم التعبدي فلا يبقى له الشك في الجواز وعدمه حتى ينتهى الامر إلى الرجوع إلى الميت في هذه المسألة كما هو ظاهر واضح ، فالمتعين حينئذ هو البقاء على تقليد الميت في جميع المسائل الا مسألة حرمة البقاء ( هذا ) آخر ما أوردناه في الاجتهاد والتقليد والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقد وقع الفراغ من تسويده على يد العبد الآثم الراجي لعفو ربه محمد تقي النجفي البروجردي ابن عبد الكريم عفى الله عنهما في يوم الثلاثا في الرابع من شهر صفر المظفر سنة ثلاثمائة وستين بعد الألف من الهجرة النبوية عليه وعلى ابن عمه والأئمة من ذريته آلاف الثناء والتحية ١٣٦٠ والرجاء من إخواني ان لا ينسوني من الدعاء في حياتي وبعد مماتي.

ونسئله التوفيق لطبع الجزء الأول والثاني

٢٦٩

فهرس مطالب

في معنى بقاء الموضوع في الاستصحاب................................................ ٣

هل يشترط استعداد موضوع الاستصحاب للبقاء ام لا................................... ٤

في الاتّحاد بين القضيّة المشكوكة والمتيقّنة.............................................. ٩

في شرح الورود والحكومة والتخصص والتخصيص.................................... ١٦

في نسبة الاستصحاب مع مشكوك الاماريّة او مع الاصول ووجه تقديمها عليه............. ٢٠

في تقديم اليد على الاستصحاب وهل اليد امارة اواصل................................. ٢١

في اقسام اليد واحكامها............................................................ ٢٢

فيما اذا علم عنوان اليد وانّها غصب ثم احتمل انتقاله اليه شرعاً.......................... ٢٣

فيما اذا كان اليد على ما لا يكون قابلاً للانتقال الّا باحد المجوّزات....................... ٢٤

فيما يكون اليد على ما يقبل الانتقال واحتمل انتقال المال الى صاحب اليد من بدو حدوثها. ٢٧

في اقرار ذي اليد الملكية السابقة للموصي............................................. ٣٢

هل يختص اعتبار اليد بالنسبة الى غير صاحبها او يعمّ حتى بالنسبة الى ذي اليد بنفسه....... ٣٣

هل اليد تكون امارة على الطهارة والتذكية .......................................... ٣٤

هل يقدّم قاعدة التجاوز والفراغ على الاستصحاب بمناط الحكومة او التّخصيص........... ٣٥

في تقريب حكومة القاعدتين عبى الاستصحاب........................................ ٣٦

في انّ قاعدة التجاوز والفراغ قاعدة واحدة او قاعدتان مستقلتان......................... ٣٧

في انّ قاعدة التجاوز والفراغ قاعدة واحدة............................................ ٣٨

في امكان تصوّر جامع قريب بين مفاد القاعدتين ثبوتاً.................................. ٣٩

فيما يقتضيه اخبار الباب اثباتاً من الوحدة او التعدد في القاعدتين........................ ٤٢

فيما يقتضيه اخبار الباب اثباتاً من الوحدة او التعدد.................................... ٤٣

في عموم القاعدة لجميع المركبات الا الشك في ابعاض الوضوء والغسل والتيّمم............. ٤٦

في اشكال على خروج الطهارات الثلاث عن عموم القاعدة بموثقه ابن ابي يعفور........... ٤٧

٢٧٠

في الوجوه التي تفصّوا بها عن الاشكال الوارد على خروج الطهارات الثلاث عن عموم القاعدة ٤٨

يعتبر في القاعدة ان يكون الشك متعلقا بوجود الشيء بمفاد كان تامة..................... ٥٢

في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز وانه من جهة كونه محققا للتجاوز او لخصوصية فيه ٥٣

تحديد الغير الذي اعتبر الدخول فيه في قاعدة التجاوز................................... ٥٤

في عدم الفرق في الغير بين كونه جزء للمركب وبين غيره وبين كونه جزءً مستقلا وبين كونه جزءً مستقلاً وبين كونه جزء الجزء وكذا بين كونه من الواجبات اولا................................................................. ٥٥

هل يعتبر في القاعدة كون الغير متصلا بالمشكوك فيه................................... ٥٦

الجزء المشكوك فيه قد يكون هو الجزء الاخير وقد لا يكون.............................. ٥٧

في حكم الشك في الجزء الاخير من الصلوة........................................... ٥٨

في حكم الشك في الجزء الاخير في غير باب الصلوة.................................... ٥٩

في كون المشكوك فيه ممّا يجزم بكونه مأتيا على وفق امره على تقدير وجوده............... ٦٠

في عموميّة القاعدتين لغير باب الطهارة والصلوة....................................... ٦٢

في كون الشك متعلقا بالعنوان الذي له اثر الشرعي في قاعدتي التجاوز والفراغ معاً......... ٦٣

الشك في الشروط كالشك في الاجزاء في جريان قاعدة التجاوز فيها ام لا................. ٦٤

في حكم الشك في النيّة............................................................ ٦٥

في حكم الشك في الظهر في اثناء العصر.............................................. ٦٧

في حكم الشك في الطهور في اثناء الصلوة............................................ ٦٩

في كون مجرى القاعدين مورد الشك في الانطباق...................................... ٧١

في الوجوه التي يقع الشك في الصحة والفساد......................................... ٧٢

في انّ المضى على المشكوك فيه في القاعدة عزيمة لا رخصته.............................. ٧٧

في بيان ما يكون مدركأصالة الصحّة................................................ ٧٨

هل المدار في الصحة على الصحة الواقعيّة او الصحة باعتقاد الفاعل او الصحة باعتقاد الحامل. ٧٩

هل يجري الاصل في الشك في الاثناء كما يجري بعد الفراغ من الفعل..................... ٨٠

في اعتبار احراز صدور العمل بما تعلق به الامر وترتّب عليه الاثر......................... ٨١

ما معنى الصحة في العقود استجماعة للشرائط المعتبرة فيه بما هو عقد او يعمّها............. ٨٢

ما معنى الصحة في العقود استجماعة للشرائط المعتبرة فيه بما هو عقد او يعمّها............. ٨٣

في ان التحقيق تعميم مجري اصالة الصحة في العقود.................................... ٨٧

٢٧١

في اشكال على جريان اصالة الصحة في الصرف عند الشك في القبض والشك في بيع الوقف للشك في وجود المصحّح له ٨٨

في انّ مقتضى هذا الاصل ترتيب جميع الآثار الثابتة للفعل الصحيح ونقل كلام الشيخ ره في الاعمال النياتيّه ٩١

في اعتبار احراز موضوعالاثر في جريان اصالة الصحة................................... ٩٣

في عدم حجية مثبتات اصالة الصحة................................................. ٩٥

في شرح كلام الشيخ ره في الشك في كون الشراء بما يملك او ما لا يملك.................. ٩٦

في تقريب الاشكال على الشيخ قده ودفعه............................................ ٩٧

في نسبة اصالة الصحة مع الاستصحاب وتقديمها عليه مطلقا............................ ٩٨

في تعارض القاعدة مع الاستصحاب................................................ ١٠٠

في اصالة الصحة في الاقوال والاعتقادات............................................ ١٠٢

في القرعة والكلام في مقدار دلالة دليلها وموارد جريانها............................... ١٠٤

في بيان نسبة القرعة مع الاستصحاب.............................................. ١٠٧

في نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملّية...................................... ١٠٨

في تعارض الاستصحابين......................................................... ١١١

البحث الاول في بيان تقديم الاصل السببي علي المسببي................................ ١١٢

الحق حكومة الاصل السبيبي علي المسببيّ بنحو التصّرف في عقد حمل الآخر.............. ١١٧

البحث الثاني من تعارض الاستصحابين في كون الشك في كلّ من المستصحبين مسببّا عن امر ثالث ١١٨

في كون الشك في كل من المستصحبين مسببّا عن امر ثالث............................ ١١٩

في انّ العلم الاجمالي مانع عن جريان الاصول المرخصّة ولو في بعض المتحملات حتى مع خلو المعارض اذا كان الاصلان نافيين للتكليف ١٢٠

في انّ العلم الاجمالي لا يمنع عن الاستصحاب اذا كان الاصلان مثبتين للتكليف وبيان الدليل عليه ١٢١

ردّ كلام الشيخ ره في منع جريان الاستصحاب في طرفي العلم الاجمالي بمناقضة الصدر والذيل في بعض اخبار الاستصحاب ١٢٢

٢٧٢

الحقّ شمول ادلة الاصول لا طرف العلم الاجمالي ما لم يستلزم جريانها طرح تكليف ملزم في البين ١٢٣

في التعادل والترجيح............................................................. ١٢٤

في تعريف التعارض.............................................................. ١٢٥

في خروج التزاحم من تعريف التعارض............................................. ١٢٦

في ضابط التعارض والفرق بينه وبين التزاحم........................................ ١٢٧

في خروج الورود والحكومة عن التعارض........................................... ١٣٢

في شرح الحكومة وامتياز عنها التحضيض.......................................... ١٣٣

في خروج الجمع العرفي عن حكم التعارض وان دخل في موضوعه...................... ١٣٧

الجمع الدلالي لا يمكن الّا بين النّص او الاظهر والظاهر لا بين الظاهرين.................. ١٣٩

في بيان وجه تقديم الخاص على العّام في انّه بالورود او الحكومة........................ ٤٠١

الاشكال في تقريب الحكومة بالاضافة الى الادّلة اللفظية ودفعه......................... ١٤٣

في بيان وجه تقديم الاظهر على الظاهر ثبوتاً......................................... ١٤٥

في تشخيص الاظهر والمزايا التّي توجب الاقوائية في الظهور اثباتاً....................... ١٤٧

في بيان تعارض العام الاصولي مع الاطلاق الشمولي................................... ١٤٨

في تعارض الاطلاق البدلي مع الاطلاق الشمولي...................................... ٤٩١

في تعارض الاطلاق البدلي مع الاطلاق الشمولي وتعارض بعض المفاهيم مع بعض آخر..... ١٥٠

في دوران الامر بين النسخ والتخصيص وبيان الشقوق المتصوّرة......................... ١٥١

في قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة............................................... ١٥٢

هل يكون النسخ رفعاً للحكم الفعلي الثابت أولا..................................... ١٥٣

في توهّم ترجيح التخصيص على النسخ لكثرته ودفعه................................. ١٥٥

في بيان عدم كون النسخ تخصيصاً في الازمان........................................ ١٥٦

فيما ذكره بعض الاعاظم في وجه تقديم التخصيص على النسخ وبيان دفعه............... ١٥٧

وجه تقديم التخصيص على النسخ هو الاصل الجهتي المقدم رتبة على الاصل الدلالي....... ١٥٨

في بيان صور التعارض بين اكثر من دليلين وبيان ما اذا ورد عامّ وخاصان متبائنان........ ١٦٠

في بيان ورود عامّ وخاصّان بينهما العموم المطلق..................................... ١٦١

في ميزان استهجان التخصيص او قبحه............................................. ١٦٢

٢٧٣

في ورود عامّان بينهما العموم من وجه وخاص...................................... ١٦٣

في ورود عامّان متعارضان بالتبائن وبيان انقلاب النسبة............................... ١٦٤

في تقريب وجه انقلاب النسبة بين الادّلة............................................ ١٦٥

في الجواب عن شبهة انقلاب النسبة................................................ ١٦٦

في بيان النسبة بين ادلّة ضمان العارية............................................... ١٦٧

في الجمع بين ادلّة ضمان العارية................................................... ١٦٨

في تأسيس الاصل في المتعارضين من التساقط او التخيير............................... ١٧٠

في التنافي بين المتعارضين لاجل التنافي بين مدلوليهما.................................. ١٧٤

في حجيّة المتعارضين في نفي الحكم الثالث.......................................... ١٧٦

في تأسيس الاصل على الموضوعيّة في الامارات وبيان الموضوعيّة فيها تطلق على معان..... ١٧٧

في حكم المتعارضين على السببيّة................................................... ١٧٨

في الجمع بين اخبار التوقف والتخيير............................................... ١٨١

مقتضى الاصل هو الترجيح بكلّ مزّية محتمل الاعتبار عند الشارع...................... ١٨٥

في الترجيح بالمزايا المنصوصة كمخالفة العّامة........................................ ١٨٦

في الترجيح بموافقة الكتاب وبالشهرة كما في مقبولة عمر ابن حنظله.................... ١٨٧

في الترجيح بالمذكورات وبالصفات والاحتياط في مرفوعة زرارة........................ ١٨٩

في الاشكال على المقبولة باختصاصها بترجيح الحكمين............................... ١٩٠

في وجوه المناقشة في المرفوعة...................................................... ١٩٢

في جواز التعدي عن المرجّحات المنصوصة ونقل مختار الشيخ ره وادلته.................. ١٩٣

في ان الحق عدم جواز التعدي وبيان ادلته........................................... ١٩٤

في حلّ الاشكال عن الترجيح بموافقة الكتاب........................................ ١٩٦

في الوجوه المتحمله لترجيح مخالف المحتملة العامّة..................................... ١٩٨

في انّ المزايا المنصوصة مرجعها الى الترجيح الصدوري................................. ٢٠٠

في عدم الترتيب بين المرجحّات.................................................... ٢٠١

في نقل نظر المحقق الخراساني ره ودفع ما اورد عليه................................... ٢٠٣

في مرجحّيه الشهره واقسامها واحكامها............................................ ٢٠٥

في حكم تعارض العامين من وجه.................................................. ٢٠٨

٢٧٤

في انّ الاصل مرجع لا مرجّح..................................................... ٢٠٩

في انّ التخيير في المسألة الاصولية................................................... ٢١٠

في انّه يجوز الفتوى بالتخيير في المسألة الاصولية...................................... ٢١١

في انّ التخيير بدوي او استمراري.................................................. ٢١٢

في تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحاً................................................. ٢١٥

في اقسام الاجتهاد............................................................... ٢١٨

في ردّ شبهة عدم جواز الاخذ بفتوى الانسدادي..................................... ٢١٩

في جواز الرجوع الى الانسدادي في امر القضاوة..................................... ٢٢٣

في امكان التجزيّ في الاجتهاد..................................................... ٢٢٤

هل للمتجزّي التعويل على اجتهاد في عمل نفسه..................................... ٢٢٥

في حجية فتوى المتجزّي في حقّ الغير ونفوذ حكمه عند الترافع اليه..................... ٢٢٦

في احتياج الاجتهاد الى المعرفة بالقواعد التّي يتوقف عليه الاستنباط..................... ٢٢٧

في التخطئة والتصويب في الشرعيات............................................... ٢٢٨

في انحاء التصويب وبيان ما يمكن منها.............................................. ٢٢٩

في حكم تبدّل رأى المجتهد بالنسبة الى الاعمال السابقة............................... ٢٣٣

في تعريف التقليد لغة واصطلاحا.................................................. ٢٣٨

في انّه لا ثمرة على النزاع في شرح التقليد............................................ ٢٣٩

في وجوب التقليد على العامي وبيان ادلّته........................................... ٢٤١

في الدليل الارتكازي على التقليد.................................................. ٢٤٢

في الاستدلال على وجوب التقليد بالاجماع وآيتي النفر والسؤال........................ ٢٤٣

في الاخبار الدالة على جواز الافتاء والاستفتاء مفهوماً ومنطوقاً......................... ٢٤٤

في وجوب تقليد الاعلم.......................................................... ٢٤٧

في بيان ادلة وجوب تقليد الاعلم.................................................. ٢٤٨

في ادلّة القول بجواز تقليد العالم مطلقاً ومساواته مع الاعلم............................ ٢٥٢

في معنى الاعلم وتقديم الاعلم على العالم الاعدل..................................... ٢٥٤

انّما يجب تقليد الاعلم والفحص عنه فيما لو علم بالتفاضل والاختلاف في الفتوى........ ٢٥٥

في جواز تقليد الميت ابتداءاً والبقاء عليه استدامة..................................... ٢٥٧

٢٧٥

في البقاء على تقليد الميت مطلقاً اوفى المسائل التي قلده فيها وعمل بها في حياته........... ٢٥٩

في انّ حكم المقلد هو الرجوع الى المجتهد الحّي في يقين هذه الوظيفة.................... ٢٦٦

فيما لو قلّد مجتهداً فمات ايضاً فقلّد من يقول بوجوب البقاء........................... ٢٦٧

فيما لو قلّد من يقول بحرمة البقاء فمات فقلّد من يقول بوجوب البقاء.................. ٢٦٨

٢٧٦