بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد على نعمه والصلاة على خاتم أنبيائه
محمد وآله الطاهرين
كلمة
حول الكتاب
|
تفّظل بها إستاذنا المحقّق عَلَم الفقه والاصول واستاذ الحديث والتفسير آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي ـ دام ظله ـ نشرتها مشفوعة بشكر جزيل سائلاً من الله جل شأنه أن يمد في عمره الشريف ليرتوي رجال العلم من منهله العذب إنه سميع الدعاء. |
المُقَدّمَة
بحوث هذا الكتاب عرض ودراسة لأصول العمل بالحديث الحاكي للسنّة (١) ، أحد مصادر التشريع الإسلامي الأربعة.
واحتياج الفقيه الى السنة في استنباط الحكم يفوق احتياجه الى مصادر التشريع الأخرى ، الكتاب ، والاجماع ، والعقل.
فان آيات التشريع في الكتاب العزيز معدودة واشتهر انها نحو من خمسمائة آية مع المتكرر منها ، وإلا فهي لا تبلغ ذلك (٢). أكثرها مطلقات قيّدت بالسنة. وبعضها مجملات فسّرت بها. فالعمل بجميع تلك الآيات الكريمة ـ مع قلتّها بلحاظ كثرة الاحكام ـ لا يكون إلا بتوسط السنة.
والاجماع التعبدي التام إنما ثبت في موارد قليلة ، لاستناد المجمعين غالباً الى دليل آخر ، فاجماعهم مدركي لا حجية له.
والعقل قاصر عن ادراك ملاكات الاحكام وعللها التامة ، إلا في موارد نادرة لا محيص له من الحكم بها ، كحسن العدل ، وقبح الظلم.
فلم يبق لدينا إلا السنة التي ضاقت بها أصول الحديث ومجاميعه ، فانها وافية بما يحتاج اليه الفقيه في فتياه ، وان كثرت في العبادات ، وقلّت في المعاملات. فيكون البحث عن الحديث وقواعده من اهم الأبحاث عن مصدر التشريع وأصوله.
ولذا اهتم الفقهاء قديماً بشأن الحديث ، واجهدوا انفسهم فيه حفظاً وتدويناً ، وتفسيراً ، ويشهد بذلك ما وصل الينا منهم من كتب وآثار. جروا على نهج السلف الصالح من أصحاب النبي (ص) ، والأئمة من أهل بيته (ع) ، فان اهتمامهم بالحديث غني عن البيان.
والحديث قد يتواتر سنداً بحيث يحصل العلم بصدوره عن المعصوم (ع)
__________________
١ ـ وهي قول المعصوم (ع) أو فعله أوتقريره.
٢ ـ كنز العرفان ، ص ١٤.
فيجب العمل به لذلك ، لان العلم حجة ذاتية بدون توسط تعبّد شرعي ، وإن اختلف في أن العلم الحاصل بالتواتر ضروري او نظري.
وعرّف المتواتر : بأنه الذي « بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على الكذب ، واستمر ذلك الوصف في جميع الطبقات حيث تتعدد ، فيكون أوله كآخره ، ووسطه كطرفيه » (١).
ويلحق به الحديث المحفوف بالقرائن الموجبة للقطع بصدوره عن المعصوم (ع) وان لم يتواتر ، فيجب العمل به لذلك ايضاً. وسيأتي البحث عنه مفصّلا.
أما الحديث الغير المتواتر ، والمحفوف بتلك القرائن ـ وهو المسمّى بخبر الواحد ـ ، فقد اختلف قدامى الفقهاء في حجيته ، فاختار جماعة عدمها ، كالسيد المرتضى ، وابن ادريس ، بل نسب الى الاكثر ، وإن اختلفوا في إمكان التعبّد به وعدمه (٢) ، حيث أغناهم عنه الاخبار المحفوفة بقرائن أفادتهم وثوقاً بصدورها عن المعصوم (ع).
واختار آخرون حجيته ، كالشيخ الطوسي ، صرح بها في موارد من كتاب ( العدة ) مستدلاً بقوله : « ومما يدل ايضاً على صحة ما ذهبنا اليه انا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال ... فلولا أن العمل بما يسلم من الطعن ، ويرويه من هو موثوق به جائز ، لما كان بينه وبين غيره فرق الخ » (٣) ، ولكل من الفريقين أدلة بسطت في كتب الدراية والأصول.
أما المتأخرون من الفقهاء فقد اجمعوا على حجيته ، وأقاموا الادلة عليها.
____________
١ ـ الدراية للشهيد الثاني ، ص ١٢.
٢ ـ انظر مقدمة كتاب السرائر ، والدراية للشهيد الثاني ص ٢٧ ، ومعالم الاصول ص ١٨٤.
٣ ـ عدة الاصول ص ٥٨.
وعلى هذا الخلاف يبتني القول : بانسداد باب العلم في الاحكام وعدمه. فبناء على عدم حجية خبر الواحد ينسد باب العلم ، لندرة الخبر المتواتر لدينا ، وعدم حصول القطع بصدور جميع اخبارنا عن المعصوم (ع) وعدم وفاء مصادر التشريع الاخرى ببيان جميع الاحكام ، ولازمه التنزّل الى العمل بالظن المبحوث عنه في فصل ( دليل الانسداد ) من الاصول.
وكذا الحكم بناء على اختصاص حجية ظاهر الخبر بالمشافهين ، لانهم الذين قصدوا بالإفهام ، كما يراه المحقق أبو القاسم القمي (١).
أما بناء على حجيته في نفسه ، وحجية ظاهره لغير المشافهين به ينفتح باب العلم ، لوفاء الاحاديث مع باقي المصادر ببيان جميع الاحكام ، فيكون الفقيه عالماً بها تعبّداً ، وبحكم الشرع ، وهو كالعلم الوجداني يمنع معه العمل بالظن ، فانه « لا يغني من الحق شيئاً » (٢). وللعمل بخبر الواحد قواعد وأصول يرتكز عليها استنباط أحكام الشرع منه. ولأجله وضعت هذا الكتاب. وعرضت فيه البحث على ضوء الادلة والبراهين مراعياً أسس القدماء ، ومراحل أطوارها ، فان أصبت الواقع فهو ، وإلا فالعصمة لأهلها. وأثبتّ النصوص فيه بألفاظها عند الحاجة ، وأشرت الى مصادرها في الهامش موجزاً ، حيث ذكرتها في آخر الكتاب مفصّلاً. سائلاً من الله جل شأنه أن يتقبله ، ويوفقني لما يرضيه إنه ولي التوفيق.
|
النجف الأشرف محي الدين الموسوي الغريفي |
____________
١ ـ قوانين الاصول ص ٤٠٣ ـ ٤٤٠.
٢ ـ النجم / ٢٨.
بُحُوثُ الكِتاب
يشتمل هذا الكتاب على ثمانية بحوث.
١ ـ تنويع الحديث.
٢ ـ أحاديث أصحاب الاجماع.
٣ ـ حياة البطائني علي بن أبي حمزة.
٤ ـ الحديث وشهرة الفتوى.
٥ ـ الأصول الرجالية ورجال ابن الغضائري.
٦ ـ الأحاديث المضمرة.
٧ ـ الأحاديث الموقوفة.
٨ ـ الأحاديث المعلّلة.
وهناك فوائد وقواعد أخرى للحديث بحثنا عنها ضمن هذه البحوث.
ـ ١ ـ
تَنويعُ الحَديث
اشتهر تنويع الحديث وتقسيمه الى الصحيح والحسن والموثّق والضعيف وهذه الأنواع الأربعة تسمى بأصول علم الحديث ، وهناك فروع لها ، واعتبارات لمعان شتى تبلغ ستة وعشرين نوعاً. بعضها يختص بالضعيف ، وهي ثمانية كالمرسل. والباقي يشمل غيره ، وهي ثمانية عشر كالمسند. فبالاضافة الى الأصول تبلغ أنواع الحديث ثلاثين نوعاً. قال الشهيد الثاني ـ عند عده لهذه الانواع ـ : « وذلك على وجه الحصر الجعلي او الاستقرائي لامكان إبداء أقسام أخر » (١).
ويختص بحثنا بأصول التنويع الأربعة ، إذ الباقي فرع عنها فنقول.
قدم التنويع وحدوثه :
يرعى جماعة من فقهائنا : أن تنويع الحديث اصطلاح حادث لم يك معروفاً لدى قدماء فقهاء الإمامية ، وعلماء الحديث منهم ، فان الخبر لديهم إما صحيح ، وهو الذي احتف بقرائن تفيد القطع ، او الوثوق بصدوره عن المعصوم (ع) ، وإما ضعيف ، وهو الذي لم يحتف بتلك القرائن ، قال الشيخ حسن بن الشهيد الثاني : « فان القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعاً ، لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر ... واذا اطلقت الصحة في كلام من تقدم فمرادهم منها الثبوت او الصدق ».
وقال : « وتوسعوا في طرق الروايات ، وأوردوا في كتبهم ما اقتضى رأيهم إيراده من غير التفات الى التفرقة بين صحيح الطريق وضعيفه ... اعتماداً منهم في الغالب على القرائن المقتضية لقبول ما دخل الضعف طريقه
__________________
١ ـ الدراية للشهيد الثاني ص ٢٩.
الخ » (١). وبهذا صرح الشيخ يوسف البحراني (٢) ، والفيض الكاشاني (٣).
ثمّ بحثوا عن محدث هذا الاصطلاح. فاختار الشيخ حسن بن الشهيد الثاني : أن محدثه السيد جمال الدين احمد بن طاووس ، فانه أول منوّع للحديث ، وتبعه تلميذه العلامة الحلي. وهو ظاهر كلام الشيخ محمد بن الحسن الحر (٤).
واختار الفيض الكاشاني : أن « اول من اصطلح على ذلك ... العلامة الحلي » (٥).
أما الشيخ يوسف البحراني فقد ردد في كلامه بين العلامة ، وشيخه ابن طاووس ، ونقله عن جملة من أصحابنا المتأخرين (٦).
والأول أصح ، لتصريح الشيخ حسن وغيره بوجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلامة ، ونسبته الى استاذه ابن طاووس شيخ الفن ، الذي جمع الاصول الرجالية الخمسة في كتابه ( حل الاشكال في معرفة الرجال ) ، وتبعه تلميذه العلامة الحلي ، فاشتهر وشاع في عصره ، كما هو شأن كل جديد أن يشتهر بعد مرور زمن على حدوثه.
نعم سيأتي الايراد على ذلك : بأن أصل التنويع كان ثابتاً لدى القدماء ، وانما نقّحه ابن طاووس ، لا أنه أحدثه ليكون من المحدثات.
الأخباريون وتنويع الحديث:
وقد شجب الأخباريون تنويع الحديث ، وعدّوه من البدع التي يحرم
____________
١ ـ منتقى الجمان ج ١ ص ٣ ـ ١٣.
٢ ـ الحدائق ج ١ ص ١٤.
٣ ـ الوافي ج ١ ص ١١.
٤ ـ منتقى الجمان ج ١ ص ١٣ ـ وسائل الشيعة ج ٣ ـ الفائدة ٩.
٥ ـ الوافي ج ١ ص ١١.
٦ ـ الحدائق ج ١ ص ١٤.
العمل بها!. وبسطوا البحث في إبطاله ، وإثبات صحة جميع أخبار كتبنا الأربعة (١) ، بل جميع الأخبار التي نقلوها عن الكتب المعتبرة ، لأنها محفوفة بقرائن تفيد الوثوق بصدورها عن المعصوم (ع).
وقد استدل الشيخ يوسف البحراني على ذلك بستة وجوه ، وقال : « الى غير ذلك من الوجوه التي أنهيناها في كتاب ( المسائل ) الى اثني عشر وجهاً ، وطالب الحق المنصف تكفيه الاشارة ، والمكابر المتعسف لا ينتفع ولو بألف عبارة » (٢) ، كما استدل عليه الشيخ محمد بن الحسن الحر باثنين وعشرين وجهاً في الفائدة التاسعة التي عقدها لاثبات صحة أحاديث جميع الكتب التي جمع منها كتابه ( وسائل الشيعة ) ، وحكم بوجوب العمل بها أجمع. وعلى هذه الوتيرة جرى الفيض الكاشاني في كتابه ( الوافي ) (٣) : وجميع ما ذكروه يتلخص في دعويين.
الأولى : احتفاف جميع الأخبار التي يستدل بها في الشريعة بقرائن تفيد الوثوق والقطع بصدورها عن المعصوم (ع) ، فهي حجة بأجمعها ، فيبطل تنويعها ، لأن مقتضاه عدم حجية بعضها ، كضعيف السند.
الثانية : انحصار الحجة من الأخبار لدى قدماء فقهائنا بما احتف بتلك القرائن ، فيكون التنويع بلحاظ رجال السند من الحادثات والبدع التي يحرم العمل بها.
صحة تنويع الحديث:
والحق صحة هذا التنويع وضعف ما ذكر لابطاله.
__________________
١ ـ الكافي للكليني والفقيه للصدوق والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي.
٢ ـ الحدائق ج ١ ص ١٥ ـ ٢٤.
٣ ـ أنظر ج ١ ص ١١.
أما الدعوى الأولى فعهدتها على مدعيها ، فمن حصل له القطع بصدور جميع تلك الأخبار عن المعصوم (ع) كانت حجة في حقه ، ولا تبقى حاجة الى النظر في أسنادها ، فيبطل التنويع. أما الذي لم يحصل له القطع بذلك ، ولم تقم عنده تلك القرائن ، فلا مناص له من مراجعة اسناد الاحاديث ، والفحص عما هو الحجة من تلك الأنواع ، وهل أنه الحديث الصحيح فقط ، وهو الذي يرويه الإمامي العدل ، واختاره بعض الفقهاء كالسيد محمد في ( مدارك الأحكام ) ، او باضافة الموثق والحسن ، وهو المشهور ، هذا كله بناء على ما اتفق عليه المتأخرون ، واختاره بعض القدماء من حجية خبر الواحد ، وقد مر الاشارة اليه في مقدمة الكتاب.
وأما الدعوى الثانية فالجواب عنها.
أولاً : أن القدماء ـ لقرب عهدهم بالأئمة الأطهار (ع) ـ كان من السهل عليهم تحصيل القطع بصدور الأحاديث عنهم (ع) ، لكثرة القرائن الدالة على ذلك ، فلا تبقى حاجة الى التفتيش عن رجال السند كي يضطروا الى هذا التنويع. أما المتأخرون فقد خفت عليهم تلك القرائن لتطاول العهد ، وقدم الزمن ، وحيث قام الدليل لديهم على حجية خبر الواحد ، فلا مناص لهم من تنويعه وتقسيمه بلحاظ سنده ، وصفات راويه ثمّ النظر في شمول الدليل لأي قسم منه.
وبذلك أجاب الشيخ حسن بن الشهيد الثاني معتذراً عن التنويع بعد اعترافه بحدوثه ، فقال : « فان القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعاً لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر ، وإن اشتمل طريقه على ضعف ... فلم يكن للصحيح كثير مزية توجب له التميز باصطلاح أو غيره. فلما اندرست تلك الآثار ، واستقلت الأسانيد بالأخبار اضطر المتأخرون الى تمييز الخالي من الريب ، وتعيين البعيد عن الشك ،
فاصطلحوا على ما قدمنا بيانه الخ » (١). وقريب منه كلام الشيخ البهائي في كتابه ( مشرق الشمسين ) (٢).
وثانياً : أن القدماء وإن استفاضت عندهم تلك القرائن ، إلا أنهم لم يغفلوا عن حال الراوي وصفاته ، وكلماتهم صريحة في ذلك ، فلم تنحصر الحجة من الأخبار لديهم بما احتف بالقرائن المفيدة للقطع بصدوره كما ادعاه الاخباريون ، ووافقهم عليه بعض الأصوليين معتذراً عن حدوث التنويع بما عرفت ، بل الحجة عندهم على قسمين.
الحجة من الأخبار لدى القدماء
الأول : الأخبار المحفوفة بتلك القرائن. ولأجله صحح الكليني والصدوق رحمهما الله جميع الأخبار التي في كتابيهما ( الكافي والفقيه ) ، وإن كان فيها الضعاف بلحاظ السند ، قال الكليني في مقدمة كتابه : « .. ويأخذ منه من يريد علم الدين ، والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهمالسلام الخ ». وقال بعد روايات ذكرها في ميراث ابن الأخ : « هذا قد روي ، وهي أخبار صحيحة » (٣) ، وقال الصدوق في مقدمة كتابه : « بل قصدت الى ايراد ما أفتي وأحكم بصحته ، وأعتقد فيه انه حجة فيما بيني وبين ربي » ، ولذا قال الفيض الكاشاني : « وقد جرى صاحبا كتابي ( الكافي والفقيه ) على متعارف المتقدمين في اطلاق الصحيح على ما يركن اليه ، ويعتمد عليه فحكما بصحة جميع ما أورداه في كتابيهما من الأحاديث ، وإن لم يكن كثير منه صحيحاً على مصطلح المتأخرين » (٤).
__________________
١ ـ منتقى الجمان ج ١ ص ١٣.
٢ ـ الحدائق ج ١ ص ١٥.
٣ ـ الكافي ج ٧ ص ١١٥.
٤ ـ الوافي ج ١ ص ١١.
الثاني الأخبار التي رواها الموثوقون في النقل الممدوحون في السيرة ، ولأجله شرعوا في الجرح والتعديل تمييزاً للأخبار الضعيفة السند عن غيرها وقد ألفوا مجموعة كبيرة من الكتب في التراجم وبيان أحوال الرواة غير الأصول الرجالية المعروفة الآتية الذكر ، فألف البرقي ـ أحمد بن محمد بن خالد ـ المتوفى سنة ٢٧٤ أو ٢٨٠ هجري كتابه المعروف ب ( رجال البرقي ) (١) المطبوع أخيراً منضماً الى ( رجال ابن داود ). وكتب ابن عقدة ـ أحمد بن محمد بن سعيد ـ المتوفى سنة ٣٣٣ هجري عدة كتب في الرواة عن أهل البيت عليهمالسلام منها ( كتاب الرجال ) الذي جمع فيه الراوين عن الإمام الصادق (٢) وهم أربعة آلاف رجل ، وأخرج لكل رجل الحديث الذي رواه (٣) وألف الصدوق المتوفى سنة ٣٨١ هجري كتابه الرجالي الكبير المسمى ب ( المصابيح ) المشتمل على خمسة عشر مصباحاً ذكر فيها الراوين عن النبي (ص) من الرجال والنساء ، والراوين عن الزهراء وعن الأئمة المعصومين (ع) ، وذكر في المصباح الاخير الرجال الذين خرجت اليهم توقيعات من الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه (٤).
وجروا على هذا النهج حين العمل بالروايات ، فاعتبروا صفات الراوي ولذا قال الصدوق في مقدمة كتابه ( المقنع ) : « وحذفت الاسناد منه ، لئلا يثقل حمله ، ولا يصعب حفظه ، ولا يمله قاريه ، اذا كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية موجوداً مبيناً على المشائخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهمالله الخ » ، وقال في كتابه ( الفقيه ) (٥) : « وأما خبر صلاة يوم غدير خم ، والثواب المذكور فيه لمن صامه ، فان شيخنا محمد بن الحسن
____________
١ ـ رجال النجاشي ص ٥٥ ـ ٦٩ وفهرست الشيخ الطوسي ص ٢١ ـ ٢٨.
٢ ـ رجال النجاشي ص ٥٥ ـ ٦٩ وفهرست الشيخ الطوسي ص ٢١ ـ ٢٨.
٣ ـ خلاصة الرجال للعلامة ص ٩٨.
٤ ـ رجال النجاشي ص ٣٧٧.
٥ ـ انظر ج ٢ ص ٥٥.