الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٠
امرأة زنت فحبلت ، فقتلت ولدها سرا ، فأمر بها فجلدت مائة جلدة ثم رجمت ».
ورواه الصدوق في المقنع : عنه ( عليه السلام ) إلى قوله : « رجمت ، وكان أول من رجمها » (١).
[ ٢١٩٥٧ ] ٨ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المرأة لها بعل ، لحقت بقوم فأخبرتهم انها بلا زوج ، فنكحها أحدهم ، ثم جاء زوجها ، ان لها الصداق ، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم ».
[ ٢١٩٥٨ ] ٩ ـ وقال يعني الصادق ( عليه السلام ) : « رجم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم يجلد » وذكر له أن عليا ( عليه السلام ) رجم وجلد بالكوفة ، فقال ( عليه السلام ) : « لا أعرف ».
[ ٢١٩٥٩ ] ١٠ ـ الصدوق في المقنع : فان زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين ، فعليه وعلى المرأة جلد مائة ، لقول الله عز وجل : ( الزانية ) (١) الآية فإن زنى رجل بامرأة وهي محصنة والرجل غير محصن ، ضرب الرجل الحد مائة جلدة ورجمت المرأة ، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرجل محصن ، رجم الرجل وضربت المرأة مائة جلدة ، وإذا كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم رجما (٢).
والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثم ينفيان سنة إلى غير
__________________
(١) المقنع ص ١٤٦.
٨ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
٩ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
١٠ ـ المقنع ص ١٤٣.
(١) النور ٢٤ : ٢.
(٢) نفس المصدر ص ١٤٤.
مصرهما (٣).
[ ٢١٩٦٠ ] ١١ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المحصن يجلد مائة [ جلدة ] (١) ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى ».
[ ٢١٩٦١ ] ١٢ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن عليا ( عليه السلام ) جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، فقيل له : تحدها حدين! فقال : « جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ».
٢ ـ ( باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنى ، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغذو عليه ويروح ، بعقد دائم أو ملك يمين ، مع الدخول ، وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة )
[ ٢١٩٦٢ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) : أنه قال في حديث : « ولا يكون الرجل محصنا ، حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه ».
[ ٢١٩٦٣ ] ٢ ـ وعن أبي إسحاق ، عن إبراهيم قال : سألته ( عليه السلام ) عن الزاني ، وعنده سرية أو أمة يطأها ، قال : « إنما هو الاستغناء أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنى » قلت : فان زعم أنه لا يطأ الأمة؟ قال : « لا يصدق ذلك » قلت : فان كانت عنده متعة؟ قال : « إنما هو الدائم عنده ».
__________________
(٣) نفس المصدر ص ١٤٥.
١١ ـ المقنع ص ١٤٦.
(١) أثبتناه من المصدر.
١٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٥٢ ح ٢٨.
الباب ٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
[ ٢١٩٦٤ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح ، والدخول ، ومقام الزوجين بعضهما (١) على بعض ، فان أنكر الرجل أو المرأة الوطئ بعد أن دخل الزوج بها لم يصدقا ، قال : ولا يكون الاحصان بنكاح متعة ».
[ ٢١٩٦٥ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح ».
[ ٢١٩٦٦ ] ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن حريز قال : سألته ( عليه السلام ) عن المحصن ، فقال : « الذي عنده ما يغنيه ».
[ ٢١٩٦٧ ] ٦ ـ وعن ابن خرزاذ ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله ، ( والمحصنات من النساء ) (١) قال : « كل ذوات الأزواج ».
٣ ـ ( باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة ،
ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها ، فلا يجب الرجم على أحدهما بالزنى )
[ ٢١٩٦٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وليس الغائب عن امرأته (١) والمغيبة بمحصنين ، إنما الاحصان
__________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧.
(١) في المخطوط : « بعضها » وما أثبتناه من المصدر.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.
٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥ ح ٨٤.
(١) النساء ٤ : ٢٤.
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧.
(١) في المخطوط : « امرأة » وما أثبتناه من المصدر.
الذي يجب به الرجم ، أن يكون الرجل مع امرأته ، والمرأة مع زوجها ».
[ ٢١٩٦٩ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) : « المغيب والمغيبة ليس عليها رجم ، إلا أن يكون رجلا مقيما مع امرأة مقيمة معه » الخبر.
٤ ـ ( باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا ، أو أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا )
[ ٢١٩٧٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة ، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.
٥ ـ ( باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج والأمة ،
وكذا العبد إذا أعتق وتحته حرة ، حتى يطأها بعد العتق )
[ ٢١٩٧١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل قد أقر على نفسه بالزنى ، فقال له : « أحصنت؟ » قال : نعم ، قال : « إذا ترجم » فرفعه إلى السجن ، فلما كان من العشي جمع الناس ليرجمه ، فقال رجل منهم : يا أمير المؤمنين ، انه تزوج امرأة لم يدخل بها بعد ، ففرح بذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وضربه الحد.
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم ، إلا بعد التزويج الصحيح والدخول » الخبر.
__________________
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
الباب ٤
١ ـ المقنع ص ١٤٨.
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧.
[ ٢١٩٧٢ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها ، فرق بينهما ولا صداق لها ، لان الحدث جاء من قبلها ».
[ ٢١٩٧٣ ] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن قول الله في الإماء : ( فإذا أحصن ) (١) ما احصانهن ، قال : « يدخل بهن » قلت : فإن لم يدخل بهن ، ما عليهن حد؟ قال : « بلى ».
[ ٢١٩٧٤ ] ٤ ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله في الإماء : ( فإذا أحصن ) (١) ، قال : « احصانهن أن يدخل بهن » ، قلت : فإن لم يدخل بهن ، فأحدثن حدثنا ، هل عليهن حد؟ قال : « نعم » ، الخبر.
[ ٢١٩٧٥ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كانت تحت عبد حرة فأعتق ثم زنى ، فإن كان قد غشيها بعد ما أعتق رجم ، وإن لم يكن غشيها بعد ما أعتق ضرب الحد.
[ ٢١٩٧٦ ] ٦ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله ، يحصن؟ قال : فقال : « لا ، ولا يحصن بأمة ».
__________________
٢ ـ الجعفريات ص ١٠٣.
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥ ح ٩٣.
(١) النساء ٤ : ٢٥.
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥ ح ٩٤.
(١) النساء ٤ : ٢٥.
٥ ـ المقنع ص ١٤٧.
٦ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣١.
٦ ـ ( باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع
الاحصان ، وكذا لو زنى بكافرة ، وكذا لو وطأ أمته بعد ما زوجها )
[ ٢١٩٧٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال فيمن جامع وليدة امرأته : « عليه ما على الزاني ، ولا أؤتى برجل زنى بوليدة امرأته إلا رجمته بالحجارة ».
[ ٢١٩٧٨ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : ان امرأة رفعت إليه زوجها ، وقالت : زنى بجاريتي ، فأقر الرجل بوطئ الجارية ، قال : قد وهبتها لي ، فسأله عن البينة فلم يجد البينة ، فأمر به ليرجم ، فلما رأت ذلك المرأة قالت : صدق ، قد كنت وهبتها له ، فأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بأن يخلى سبيل الرجل وأمر بالمرأة فضربت حد القذف.
٧ ـ ( باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير ، وعليها
الجلد لا الرجم ، وان كانت محصنة ، وكذا البالغ مع غير البالغة )
[ ٢١٩٧٩ ] ١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي ميسر حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الغلام يفجر بالمرأة ، قال : « يعزر ، ويقام على المرأة الحد » وفي الرجل يفجر بالجارية ، قال : « تعزر الجارية ، ويقام على الرجل الحد ».
[ ٢١٩٨٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
__________________
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٧.
٢ ـ دعائم السلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٨.
الباب ٧
١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٢.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩٠.
الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم يفجر بالمرأة الكبيرة ، والرجل البالغ يفجر بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم ، قال : « يحد البالغ منهما دون الطفل ، إن كان بكرا حد الزاني ، ولا حد على الأطفال ، ولكن يؤدبون أدبا بليغا (١) ».
[ ٢١٩٨١ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمان قال : سألته عن الصبي يقع على المرأة ، قال : « لا يجلد الصبي » وعن الرجل يقع على الصبية ، قال : « يجلد الرجل ».
[ ٢١٩٨٢ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة ، جلد الغلام دون الحد ، وتضرب المرأة الحد ، وإن كانت محصنة لم ترجم ، لان الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت ، وكذلك ان زنى رجل بجارية لم تدرك ، ضربت الجارية دون الحد ، وضرب الرجل الحد تاما.
٨ ـ ( باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام ، على الرجلين
والمرأتين ، والرجل والمرأة ، إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين ، من غير ضرورة ولا قرابة ، ويقتلان في الرابعة )
[ ٢١٩٨٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه كان إذا وجد الرجل مع المرأة في
__________________
(١) في نسخة : وجيعا ( منه قده ).
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
٤ ـ المقنعة ص ١٤٥.
الباب ٨
١ ـ الجعفريات ص ١٣٥.
ثوب واحد ، جلد كل واحد منهما مائة ».
[ ٢١٩٨٤ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : أنه ( عليه السلام ) وجدهما فجلدهما مائة ، ودرأ عنهما الحد ، وكانا ثيبين.
[ ٢١٩٨٥ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فان وجدا في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد ، وكذلك يضرب الرجلان والمرأتان إذا وجدا في لحاف واحد ، لغير علة ، إذا كانا متهمين بالزنية (١) ».
[ ٢١٩٨٦ ] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن المسعودي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد ».
[ ٢١٩٨٧ ] ٥ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : « وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد ».
[ ٢١٩٨٨ ] ٦ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجلين ، وجدا في لحاف ، يحدان حدا غير سوط ، وكذلك المرأتان.
[ ٢١٩٨٩ ] ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا وجد رجلان عراة في ثوب
__________________
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٥.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٣.
(١) في نسخة : بالريبة ( قده ).
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.
واحد ، وهما متهمان فعلى كل واحد منهما مائة جلدة وكذلك امرأتان في ثوب واحد ورجل وامرأة في ثوب.
٩ ـ ( باب كيفية الجلد في الزنى وجملة من أحكامه )
[ ٢١٩٩٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « جلد الزاني من أشد الجلد » الخبر.
[ ٢١٩٩١ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (١) ، قال : « والطائفة : واحد إلى عشرة ».
[ ٢١٩٩٢ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) (١) ، قال « إقامة الحدود ، وإن وجد الزاني عريانا ضرب (٢) عريانا ، وان وجد عليه ثياب ضرب وعليه ثياب ، ويضرب (٣) أشد الجلد ، ويضرب الرجل قائما ، وتجلد المرأة قاعدة ، ويضرب كل عضو منه ومنها ما خلا الوجه والفرج والمذاكير ، كأشد ما يكون من الضرب ».
[ ٢١٩٩٣ ] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال :
__________________
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٩.
(١) النور ٢٤ : ٢.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٨٠.
(١) النور ٢٤ : ٢.
(٢) في نسخة : جلد ، ( منه قده ).
(٣) في نسخة : يجلد ، ( منه قده ).
٤ ـ الجعفريات ص ١٣٦.
« جلد الزاني أشد من جلد القاذف ، وجلد القاذف أشد من جلد الشارب ، وجلد الشارب أشد من جلد التعزير ».
[ ٢١٩٩٤ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أن جلد الزاني أشد الضرب ، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه ، لما يقضي من اللذة بجميع جوارحه ، وروي : أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا ، وإن وجد وعليه ثوب جلد فيه ».
وقال ( عليه السلام ) أيضا : « وحد الزاني والزانية ، أغلظ ما يكون من الحد ، وأشد ما يكون من الضرب ».
[ ٢١٩٩٥ ] ٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « يجلد الزاني أشد الحدين » قلت : فوق ثيابه؟ قال : « لا ، ولكن يخلع ثيابه » قلت : فالمفتري؟ قال : « ضرب بين الضربين فوق الثياب ، يضرب جسده كله ».
١٠ ـ ( باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء ، يشهدون على معاينة الايلاج ، وذكر جملة من أحكامهم )
[ ٢١٩٩٦ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن المسعودي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « حد الرجم في الزنى ان يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج ».
__________________
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ص ٣٧.
(١) نفس المصدر : ص ٣٨.
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
الباب ١٠
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
[ ٢١٩٩٧ ] ٢ ـ وعن سماعة وأبي بصير ، قالا : قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود ، على الجماع والايلاج والاخراج ، كالميل في المكحلة ».
[ ٢١٩٩٨ ] ٣ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « حد الرجم في الزنى ان يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج ».
[ ٢١٩٩٩ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يرجم الرجل ولا المرأة ، حتى يشهد عليهما أربعة رجال عدول مسلمون : أنهم رأوه يجامعها ، ونظروا إلى الايلاج والاخراج كالميل في المكحلة ، وكذلك لا يحدان إن لم يكونا محصنين ، إلا بمثل هذه الشهادة ».
[ ٢٢٠٠٠ ] ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى ، فقال علي ( عليه السلام ) : أين الرابع؟ قالوا : الآن يجئ ، قال : خذوهم ، فليس في الحدود نظرة ساعة ».
١١ ـ ( باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا )
[ ٢٢٠٠١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه سئل عن حد الزانيين البكرين ، فقال : « جلد مائة ، لقول الله عز
__________________
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٣.
٥ ـ الجعفريات ص ١٤٤.
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.
وجل : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) (١) ».
١٢ ـ ( باب كيفية الرجم ، وجملة من أحكامه )
[ ٢٢٠٠٢ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « وتدفن المرأة إلى وسطها ، إذا أراد الامام رجمها ، ويرمي الامام ثم الناس ، بحجارة صغار » الخبر.
[ ٢٢٠٠٣ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : انه رجم امرأة ، فحفر لها حفرة وجعلت فيها ، ثم ابتدأ هو فرجمها ، ثم أمر (١) الناس بعد فرجموها ، وقال : « الامام أحق من بدأ بالرجم في الزنى ».
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « يدفن المرجوم والمرجومة إلى أوساطهما ، ثم يرمي الامام ، ويرمي الناس بعده ، بأحجار صغار ، لأنه أمكن للرمي ، وأرفق بالمرجوم ، ويجعل وجهه مما يلي القبلة ، ولا يرجم من قبل وجهه ، ويرجم حتى يموت ».
[ ٢٢٠٠٤ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه لما رجم سراجة الهمدانية ، كثر الناس ، فأغلق أبواب (١) الرحبة ثم أخرجها ، فأدخلت حفرتها فرجمت حتى ماتت ، ثم أمر بفتح أبواب الرحبة ، فدخل الناس ، فجعل كل من كان يدخل يلعنها ، فلما سمع ذلك ( عليه السلام ) ، أمر مناديا فنادى : أيها الناس ، لم يقم الحد على أحد قط إلا كان كفارة ذلك الذنب ، كما يجزى الدين بالدين.
__________________
(١) النور ٢٤ ٢.
الباب ١٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٥.
(١) في نسخة : وأمر.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٧.
(١) في المخطوط : باب ، وما أثبتناه من المصدر.
[ ٢٢٠٠٥ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وحد (١) الرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره ، والمرأة إلى فوق ثديها ، ويرجم ، وقال ( عليه السلام ) : وأول ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما ، أو الامام ».
وقال ( عليه السلام ) : « وإذا أقر الانسان بالجرم الذي فيه الرجم ، كان أول من يرجمه الامام ، ثم الناس ، وإذا قامت البينة كان أول من ترجمه البينة ، ثم الامام ، ثم الناس (٢) ».
وقال : « وروي أن لا يتعمد بالرجم رأسه ، وروي : لا يقتله إلا حجر الامام ».
[ ٢٢٠٠٦ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها ، فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم ، ويبدأ الشهود برجمه (١).
١٣ ـ ( باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة )
[ ٢٢٠٠٧ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ان رجلا أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : اني زنيت ، فصرف وجهه (١) ، ثم جاءه الثالثة ، فقال : يا
__________________
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.
(١) ليس في المصدر.
(٢) نفس المصدر : ص ٤٢.
(٣) نفس المصدر ص ٣٧.
٥ ـ المقنع ص ١٤٤.
(١) في المخطوط : برجمها ، وما أثبتناه من المصدر.
الباب ١٣
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
(١) استظهر المصنف زيادة : ثم جاءه الثانية فقال : يا رسول الله اني زنيت ، فصرف وجهه عنه.
رسول الله اني زنيت ، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيصحبكم (٢) مس (٣)؟ فقال : لا ، فأقر الرابعة ، فأمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن (٤) يرجم ، وحفر له حفيرة فرجموه ، فلما وجد مس الحجارة (٥) خرج يشتد ، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقل به ، وأدركه الناس فقتلوه ، فأخبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ألا تركتموه!؟ وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو استتر وتاب ، لكان خيرا له ».
[ ٢٢٠٠٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن رجلا أتاه ، فقال : يا رسول الله ، اني زنيت ، فأعرض عنه ثلاث مرات ، وقال لمن كان معه (١) : « أبصاحبكم جنة؟ » قالوا : لا ، وأقر الرابعة ، فأمر به أن يرجم ، فحفر له حفرة ثم رجموه ، فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد ، فلقيه الزبير فرماه بشدق (٢) بعير فقتله ، فأخبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال للزبير : « ألا تركته!؟ » ثم قال ( صلى الله عليه وآله ) : « لو استتر لكان خيرا له ، إذا تاب ».
[ ٢٢٠٠٩ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان فر المرجوم وهو المقر ترك ، وإن فر وقد قامت عليه البينة ، رد إلى البئر ، ورجم حتى يموت ».
__________________
(٢) في نسخة : أبصاحبكم منه ( قده ).
(٣) المس : الجنون ( لسان العرب ج ٦ ص ٢١٨ ).
(٤) استظهار من المصنف.
(٥) مس الحجارة : ألمها ووجعها عند الضرب بها ( لسان العرب ج ٦ ص ٢١٨ ).
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٤.
(١) في نسخة : حوله ( منه قده ).
(٢) الشدق : جانب الفم. والمراد هنا العظم الذي في ذلك المكان من البعير. ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٧٣ ).
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.
١٤ ـ ( باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها ،
وكيفية الاقرار ، وجملة من أحكام الحد )
[ ٢٢٠١٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر الرجل على نفسه بالزنى أربع مرات ، وكان محصنا رجم ».
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ( ولا يرجم إن كان محصنا ) (١) ، ( إذا رجع عن ) (٢) اقراره ، ولكن يضرب الحد ، ويخلى عن سبيله ».
[ ٢٢٠١١ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه نظر إلى امرأة يسار بها ، فقال : « ما هذه؟ » قالوا : أمر بها عمر لترجم ، انها حملت من غير زوج ، قال : « أو حامل هي؟ » قالوا : نعم ، فاستنقذها من أيديهم ، ثم جاء إلى عمر ، فقال : « إن كان لكم عليها سبيل فليس لك سبيل على ما في بطنها » فقال عمر : لولا علي لهلك عمر.
[ ٢٢٠١٢ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود فإذا رجع وأنكر ، ترك ولم يرجم ».
[ ٢٢٠١٣ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه لم يرجم ما عزا حتى أقر عنده بالزنى أربع مرات ، كل ذلك يعرض عنه ، ثم رجمه بعد الرابعة.
__________________
الباب ١٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٦.
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.
(٢) في المصدر : وإن رجع بعد.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٤.
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٣ ح ٥٢.
١٥ ـ ( باب أن من أكره المرأة على الزنى ، فعليه القتل بالسيف ،
محصنا كان أو غير محصن )
[ ٢٢٠١٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كابر امرأة على نفسها فوطأها غصبا قتل ».
[ ٢٢٠١٥ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان غصب رجل امرأة نفسها (١) قتل ، محصنا كان أو غير محصن.
[ ٢٢٠١٦ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : « وإذا كابر [ رجل ] (١) ، امرأة على نفسها ، ضرب ضربة بالسيف ، مات منها أو عاش ».
١٦ ـ ( باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى ، ولو بان تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش ، وتصدق إذا ادعت )
[ ٢٢٠١٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه كان يقول : « ليس على المستكره حد ، ولا على مستكرهة ».
[ ٢٢٠١٨ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا استكره
__________________
الباب ١٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٥.
٢ ـ المقنع ص ١٤٦.
(١) في المصدر : على فرجها.
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
(١) أثبتناه من المصدر.
الباب ١٦
١ ـ الجعفريات ص ١٣٦.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٦.
الرجل الجارية ، أقيم عليه الحد ، ولم يكن لها عقر ».
[ ٢٢٠١٩ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « ليس على المستكرهة حد ، إذا قالت : اني استكرهت ».
( ٢٢٠٢٠ ) ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في امرأة اعترفت على نفسها ان رجلا استكرهها ، قال : هي مثل السبية لا تملك نفسها ، لو شاء لقتلها ، ليس عليها حد ولا نفي ».
[ ٢٢٠٢١ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا شئ على المرأة إذا كان أكرهها ، ولها مهر مثلها في ماله ».
[ ٢٢٠٢٢ ] ٦ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها نفسها ، قال علي ( عليه السلام ) : « لا حد عليها لأنها مستكرهة ، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرئ بحيضة ، ثم أعدها على زوجها » ففعل ذلك عمر.
[ ٢٢٠٢٣ ] ٧ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي بامرأة اخذت مع رجل يفجر بها ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، والله ما طاوعته ، ولكن استكرهني ، فدرأ عنها الحد ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ولو سئل هؤلاء عن ذلك ، لقالوا : لا تصدق ، قد والله فعله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ».
[ ٢٢٠٢٤ ] ٨ ـ الصدوق في المقنع : وان اخذت امرأة مع رجل قد فجر بها ،
__________________
٣ ـ الجعفريات ص ١٣٧.
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٦.
٦ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.
٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٥١.
٨ ـ المقنع ص ١٤٧.
فقالت المرأة : استكرهني ، فإنه يدرأ عنها الحد ، لأنها قد وقعت شبهة ، وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ».
[ ٢٢٠٢٥ ] ٩ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن بعض أصحابنا ، قال : أتت امرأة إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين ، اني فجرت فأقم في حد الله ، فأمر برجمها ، وكان علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حاضرا ، قال : فقال له : « سلها ، كيف فجرت؟ » قالت كنت في فلاة من الأرض ، فأصابني عطش شديد ، فرفعت لي خيمة فاتيتها ، فأصبت فيها رجلا اعرابيا ، فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي ، فوليت من هاربة ، فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني ، فلما بلغ ذلك مني ، أتيته فسقاني ووقع علي ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « هذه التي قال الله : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) (١) وهذه غير باغية ولا عادية ، فخل سبيلها » فقال عمر : لولا علي لهلك عمر.
١٧ ـ ( باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف ، فإن لم يقتل خلد في السجن مطلقا ، وكذا ذات المحرم ، وحكم زوجة الأب )
[ ٢٢٠٢٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى ذات محرم يقتل (١) ».
[ ٢٢٠٢٧ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه رفع إليه رجل زنى بامرأة أبيه ، ولم يكن أحصن ، فامر به فرجم.
__________________
٩ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤ ح ١٥٥.
(١) البقرة ٢ : ١٧٣.
الباب ١٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٥.
(١) في المصدر : منه قتل.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٤.
[ ٢٢٠٢٨ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ومن زنى بذات محرم ، يضرب ضربة بالسيف ( اخذت منه ما اخذت ) (١) ، وهو إلى الامام إذا رفعا إليه.
[ ٢٢٠٢٩ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن زنى بذات محرم ، ضرب ضربة بالسيف ، فإن كانت طاوعته ضربت ضربة بالسيف ، وإن استكرهها فلا شئ عليها [ محصنا كان أم غيره ] (١) ».
[ ٢٢٠٣٠ ] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، منه ( عليه السلام ) ، قال : « ومن زنى بذات محرم ، ضرب ضربة بالسيف ، مات منها أو عاش ».
[ ٢٢٠٣١ ] ٦ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه ، وكان غير محصن ».
[ ٢٢٠٣٢ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أتى ذات محرم فاقتلوه ».
١٨ ـ ( باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا ، قتل في الرابعة )
[ ٢٢٠٣٣ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : والحر إذا زنى بغير محصنة ، ضرب مائة جلدة ، فان عاد ضرب مائة جلدة ، فان عاد الثالثة قتل.
__________________
٣ ـ المقنع ص ١٤٦.
(١) في المصدر : أخذ منها ما أخذ.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.
(١) وما أثبتناه من المصدر.
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
٦ ـ الجعفريات ص ١٢٦.
٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩٠ ح ٢٧٥.
الباب ١٨
١ ـ المقنع ص ١٤٨.
[ ٢٢٠٣٤ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة ».
١٩ ـ ( باب حكم الزنى في حال الجنون )
[ ٢٢٠٣٥ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا زنت المجنونة لم تحد ، وإذا زنى المجنون حد.
[ ٢٢٠٣٦ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن يعقوب بن يزيد البغدادي ، عن محمد بن أبي عمير ، في حديث طويل في مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاقمع أبي حنيفة ، إلى أن ذكر أبو جعفر فيما نقل عن عمر من الجهالات : وأتى بمجنونة قد زنت فامر برجمها ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « أما علمت أن القلم قد رفع عنها حتى تصح؟ » فقال : لولا علي لهلك عمر.
٢٠ ـ ( باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها ، أو بأمته بعد ما زوجها )
[ ٢٢٠٣٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في أمة بين رجلين وطأها أحدهما ، قال : « يضرب خمسين جلدة ».
[ ٢٢٠٣٨ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا إلى أن قال وعلى كل واحد منهما نصف الحد.
وقال في موضع آخر : وإذا وقع رجل على جارية له فيها حصة ، درئ
__________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.
الباب ١٩
١ ـ المقنع ص ١٤٦.
٢ ـ الاختصاص ص ١٠٩ ١١١.
الباب ٢٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٨٩.
٢ ـ المقنع ص ١٣٤.