الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٠
محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار [ عن علي بن حديد ] (١) قال : أخبرني ابن إسحاق الخراساني صاحب كان لنا قال : كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : « لا ترتابوا فتشكوا فتكفروا » الخبر.
[ ٢٢٤٤٥ ] ٢٦ ـ وعن محمد بن الحسن (١) المقرئ ، عن أبي عبد الله الحسين بن علي الرازي ، عن جعفر بن محمد الحنفي ، عن يحيى بن هاشم السمسار ، عن عمرو بن شمر [ عن حماد ] (٢) ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث قال : « فأتاني جبرئيل ، فقال : إن ربك يقول لك : ان علي بن أبي طالب وصيك ، وخليفتك على أهلك وأمتك ، والذائد عن حوضك ، وهو صاحب لوائك ، يقدمك إلى الجنة » فقلت : يا نبي الله ، أرأيت من لا يؤمن بهذا أقتله؟ قال : « نعم يا جابر » الخبر.
[ ٢٢٤٤٦ ] ٢٧ ـ وعن أبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني ، عن محمد بن الحسين الجوهري ، عن هارون بن عبيد الله المقرئ ، عن عثمان بن سعيد ، عن أبي يحيى التيمي ، عن كثير ، عن أبي مريم الخولاني ، عن مالك بن ضمرة ، عن علي ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ومن مات وهو يبغضك مات ميتة جاهلية » الخبر.
[ ٢٢٤٤٧ ] ٢٨ ـ وعن أبي الحسن محمد بن جعفر ، عن هشام بن يونس
__________________
(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٢٠٠ و ج ١١ ص ٣٠٥ ).
٢٦ أمالي المفيد ص ١٦٧ ح ٣.
(١) في المصدر : الحسين والظاهر أنه هو الصواب كما جاء في عدة صفحات من المصدر منها : ص ٨٩ و ٩٠ و ١٠٢ و ١١٨ وغيرها فتأمل.
(٢) أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٩ ص ٤٤٠ ).
٢٧ ـ أمالي المفيد ص ١٢٠ ح ٤.
٢٨ ـ أمالي المفيد ص ٧٥ ح ١٠.
النهشلي ، عن أبي محمد الأنصاري ، عن أبي بكر بن عياش ، عن محمد بن شهاب الزهري ، عن انس بن مالك ، قال : نظر النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال : « يا علي ، من أبغضك أماته الله ميتة جاهلية ، وحاسبه بما عمل يوم القيامة ».
[ ٢٢٤٤٨ ] ٢٩ ـ وعن أبي عبد الله المرزباني ، عن أبي الفضل عبد الله بن محمد الطوسي ، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن علي بن حكيم الأودي ، عن شريك ، عن عثمان بن أبي زرعة (١) ، عن سالم بن أبي الجعد ، قال : سئل جابر بن عبد الله الأنصاري ، وقد سقط حاجباه على عينيه ، فقيل له : أخبرنا عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فرفع حاجبه بيده ، ثم قال : « ذاك خير البرية ، لا يبغضه إلا منافق ، ولا يشك فيه إلا كافر ».
[ ٢٢٤٤٩ ] ٣٠ ـ الصدوق في كتاب التوحيد : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن الجعفري ، قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : « المشيئة من صفات الأفعال ، فمن زعم أن الله لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد ».
[ ٢٢٤٥٠ ] ٣١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( يوم ندعوا كل أناس بإمامهم ) (١) فقال : « بمن كانوا يأتمون في الدنيا ، يدعى علي ( عليه السلام ) بالقرن الذي كان فيه ، والحسن ( عليه السلام ) بالقرن الذي كان فيه (٢) وعدد الأئمة ( عليهم السلام ) ،
__________________
٢٩ ـ أمالي المفيد ص ٦١ ح ٧.
(١) في المخطوط : « ذرعة » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٨ ).
٣٠ ـ التوحيد ص ٣٣٧ ح ٥.
٣١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧.
(١) الاسراء ١٧ : ٧١.
(٢) في المصدر زيادة : والحسين بالقرن الذي كان فيه.
قال وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من مات لا يعرف امام دهره ، مات ميتة جاهلية ».
[ ٢٢٤٥١ ] ٣٢ ـ الصدوق في الأمالي : عن محمد بن أحمد الصيرفي ، عن محمد بن العباس ، عن أبي الخير ، قال : حدثنا محمد بن يونس البصري ، عن عبد الله بن يونس وأبي الخير معا ، عن أحمد بن موسى ، عن أبي بكير النخعي ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن أبي وائل ، عن حذيفة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « علي بن أبي طالب خير البشر ، ومن أبي فقد كفر ».
[ ٢٢٤٥٢ ] ٣٣ ـ وعن أبيه ، عن عبد الله (١) بن الحسن ، عن أحمد بن علي [ الأصبهاني ، عن إبراهيم بن محمد ] (٢) الثقفي ، عن قتيبة بن سعيد ، عن حماد بن زيد ، عن عبد الرحمان بن السراج ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من فضل أحدا من أصحابي على علي فقد كفر ».
[ ٢٢٤٥٣ ] ٣٤ ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن رجا ، عن وكيع ، عن شريك بن عبد الله ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر الأنصاري ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله.
[ ٢٢٤٥٤ ] ٣٥ ـ ابن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن محمد بن الفضل بن حاتم ، عن محمد بن عبد
__________________
٣٢ ـ أمالي الصدوق ص ٧١.
٣٣ ـ أمالي الصدوق ص ٥٢٢.
(١) في المخطوط : « علي » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ١٥٤ و ج ١٠ ص ١٦٦ ومشيخة الفقيه ص ١٢٦ ).
(٢) أثبتناه من المصدر وهو الصواب.
٣٤ ـ أمالي الصدوق ص ٥٣٥.
٣٥ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ١٥٣.
الحميد ، عن داهر بن محمد ، عن المنذر بن الزبير ، عن أبي ذر رحمة الله عليه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تضادوا بعلي أحدا فتكفروا ، ولا تفضلوا عليه أحدا فترتدوا ».
[ ٢٢٤٥٥ ] ٣٦ ـ محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه تلا هذه الآية : ( فلا وربك لا يؤمنون ) (١) ، الآية ، فقال : « لو أن قوما عبدوا الله ووحدوه ، ثم قالوا لشئ صنعه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو صنع كذا وكذا ، ووجدوا ذلك في أنفسهم ، كانوا بذلك مشركين » الخبر.
[ ٢٢٤٥٦ ] ٣٧ ـ أحمد بن علي الطبرسي في الاحتجاج : عن السيد أبي جعفر مهدي بن أبي حرب الحسيني ، عن أبي علي الحسن بن الشيخ أبي جعفر الطوسي ، عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي محمد هارون بن موسى ، عن أبي علي محمد بن همام ، عن علي السوري ، عن أبي محمد العلوي ، عن محمد بن موسى الهمداني ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة وصالح بن عقبة ، عن قيس بن سمعان ، عن علقمة بن محمد الحضرمي ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « حج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من المدينة وساق قصة غدير خم ، وخطبة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وفيها بي والله بشر الأولون من النبيين والمرسلين ، وانا خاتم النبيين والمرسلين ، والحجة على جميع المخلوقين ، من أهل السماوات والأرضين ، فمن شك في هذا فهو كافر كفر الجاهلية الأولى ، ومن شك في قولي هذا فقد شك في الكل ، والشاك في ذلك فهو في النار » الخبر.
__________________
٣٦ ـ بصائر الدرجات ص ٥٤٠.
(١) النساء ٤ : ٦٥.
٣٧ ـ الاحتجاج ص ٦١.
ورواه السيد علي بن طاووس في كتاب كشف اليقين : نقلا عن أحمد بن محمد الطبري ، عن محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمان ، عن الحسن بن علي أبي محمد الدينوري ، عن محمد بن موسى الهمداني ، مثله (١).
[ ٢٢٤٥٧ ] ٣٨ ـ جامع الأخبار : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « القدرية مجوس هذه الأمة ، خصماء الرحمان ، وشهداء الزور فقال (١) نادى مناد يوم القيامة : أين القدرية ، خصماء الله ، وشهداء إبليس؟ فتقوم طائفة من أمتي يخرج من أفواههم دخان أسود ».
[ ٢٢٤٥٨ ] ٣٩ ـ وعن أبي الحسن علي بن موسى ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صنفان من أمتي ليس لهما في الاسلام نصيب : المرجئة ، والقدرية ».
[ ٢٢٤٥٩ ] ٤٠ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، قال : « ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الايمان ».
[ ٢٢٤٦٠ ] ٤١ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « لكل أمة مجوس ، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون بالقدر ».
[ ٢٢٤٦١ ] ٤٢ ـ زيد النرسي في أصله قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : الرجل من مواليكم ، يكون عارفا ، يشرب الخمر ، ويرتكب الموبق من الذنوب ، نتبرأ منه؟ فقال : « تبرؤوا من فعله ، ولا تبرؤوا منه ، أحبوه وأبغضوا عمله » قلت : فيسعنا أن نقول : فاسق فاجر؟ فقال :
__________________
(١) كشف اليقين ص ١١٨.
٣٨ ـ جامع الأخبار ص ١٨٨.
(١) كذا والظاهر : ثم قال.
٣٩ ـ جامع الأخبار ص ١٨٨.
٤٠ ـ جامع الأخبار ص ١٨٨.
٤١ ـ جامع الأخبار ص ١٨٨.
٤٢ ـ كتاب زيد النرسي ص ٥١.
« لا ، الفاسق الفاجر ، الكافر الجاحد لنا ، الناصب لأوليائنا » الخبر.
[ ٢٢٤٦٢ ] ٤٣ ـ زيد الزراد في أصله قال : سمع أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، رجلا يقول لآخر : وحياتك العزيزة ، لقد كان كذا وكذا ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أما انه قد كفر ، وذلك أنه لا يملك من حياته شيئا ».
[ ٢٢٤٦٣ ] ٤٤ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : قال رجل : يا رسول الله ، من ترك الحج فقد كفر؟ قال : « لا ، من جحد الحق فقد كفر ».
[ ٢٢٤٦٤ ] ٤٥ ـ عوالي اللآلي : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « من ادخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ».
[ ٢٢٤٦٥ ] ٤٦ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من نازع عليا ( عليه السلام ) على الخلافة ، فهو كافر ».
[ ٢٢٤٦٦ ] ٤٧ ـ السيد علي بن طاووس في كتاب كشف اليقين : نقلا عن تفسير الثقة محمد بن العباس الماهيار ، قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدثنا محمد بن أبي القاسم المعروف بماجيلويه قال : حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، قال : وحدثنا محمد بن حماد الكوفي ، قال : حدثنا نصر بن مزاحم ، عن أبي داود الطهوي ، عن ثابت بن أبي صخرة عن أبي الزعلي (١) ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وإسماعيل بن ابان ، عن محمد بن عجلان ، عن زيد بن علي ( عليهما السلام ) ، قالا : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وساق قصة المعراج إلى أن قال : « ثم التفت فإذا أنا
__________________
٤٣ ـ كتاب زيد الزراد ص ٥.
٤٤ ـ لب اللباب : مخطوط. ٤٥ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٠ ح ١٦٠.
٤٦ ـ عوالي اللآلي ج ٤ ص ٨٥ ح ٩٦.
٤٧ ـ كشف اليقين ص ٨٥.
(١) في المخطوط : « الوعل » وفي المصدر : « الرعلي » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٣٨٣ و ج ٢١ ص ١٥٧ ).
برجال يقذف بهم في نار جهنم ، قال : فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل : قال : فقال : هؤلاء المرجئة ، والقدرية ، والحرورية ، وبنو أمية ، والناصب لذريتك العداوة ، هؤلاء الخمسة لا سهم لهم في الاسلام » وفي آخر الخبر ، قال : فقال علي ( عليه السلام ) : « يا رسول الله ، فمن الذين كان يقذف بهم في نار جهنم؟ قال : أولئك المرجئة ، والحرورية ، والقدرية ، وبنو أمية ، ومناصبك العداوة يا علي ، هؤلاء الخمسة ليس لهم في الاسلام نصيب ».
[ ٢٢٤٦٧ ] ٤٨ ـ الفاضل المعروف بمير لوحي المعاصر للمجلسي في كتاب الأربعين ، نقلا من كتاب الغيبة للحسن بن حمزة العلوي الطبري : قال : قال أبو علي محمد بن همام في كتاب نوادر الأنوار : حدثنا محمد بن عثمان بن سعيد الزيات رضي الله عنه ، قال : سمعت أبي يقول : سئل أبو محمد ( عليه السلام ) ، عن الخبر الذي روي عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن الأرض لا تخلو من حجة لله تعالى عل خلقه إلى يوم القيامة ، فإن من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية ، فقال : إن هذا حق ، كما أن النهار حق » الخبر.
٩ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد المرتد )
[ ٢٢٤٦٨ ] ١ ـ مجموعة الشهيد (١) : نقلا عن كتاب علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) (٢) ، قال : « من ذلك قول الرجل : وحياتك ».
__________________
٤٨ ـ أربعين ميرلوحي ..
الباب ٩
١ ـ مجموعة الشهيد : مخطوط.
(١) جاء في هامش المخطوط : « نقله خط الشيخ محمد بن علي الجباعي نقله عن خط الشهيد ره ( منه قده ).
(٢) يوسف ١٢ : ١٠٦.
أبواب نكاح البهائم
ووطئ الأموات والاستمناء
١ ـ ( باب تعزير ناكح البهيمة ، وجملة من أحكامه )
[ ٢٢٤٦٩ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد البغدادي ، عن موسى بن محمد بن علي بن موسى ( عليهم السلام ) ، سأله ببغداد في دار الفطن ، قال : قال موسى : كتب إلي يحيى بن أكثم ، يسألني عن عشر مسائل أو تسعة ، فدخلت على أخي يعني عليا ( عليه السلام ) فقلت له جعلت فداك ان ابن أكثم كتب إلي يسألني عن مسائل أفتيه فيها ، فضحك ثم قال : « فهل أفتيته؟ » قلت : لا ، قال : « ولم؟ » قلت : لم أعرفها ، قال : « وما هي؟ » قلت : كتب إلي أخبرني إلى أن قال وأخبرني عن رجل أتى قطيع غنم ، فرأى الراعي ينزو على شاة منها ، فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها ، فانسابت بين الغنم لا يعرف الراعي أيها كانت ، ولا يدري صاحبها أيها يذبح إلى أن قال قال علي ( عليه السلام ) : « وأما الرجل الذي نظر إلى الراعي قد نزا على شاة ، فان عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسمها (١) نصفين ، ساهم بينهما ، فان وقع السهم على أحد النصفين فقد نجا الآخر ، ثم يفرق الذي وقع فيه السهم بنصفين ، فيقرع بينهما بسهم ، فان وقع على أحد النصفين نجا
__________________
أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء
الباب ١
١ ـ الاختصاص : ص ٩١ ٩٦.
(١) في المخطوط : « فسهمها » وما أثبتناه من المصدر.
النصف الآخر ، فلا يزال كذلك حتى تبقى اثنتان ، فيقرع بينهما ، فأيهما وقع السهم لها تذبح وتحرق ، وقد نجا سائرها ».
[ ٢٢٤٧٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى بهيمة جلد الحد ، وحرم لحم البهيمة ولبنها ، إن كانت مما يؤكل فتذبح وتحرق بالنار ، لتتلف فلا يأكلها أحد ، وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله ».
[ ٢٢٤٧١ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أتى الرجل البهيمة ، فإنه يقام قائما ثم يضرب بالسيف أخذ منه ما أخذ ، وروي : عليه الحد.
[ ٢٢٤٧٢ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « من أتى بهيمة عزر ».
٢ ـ ( باب أن من زنى بميتة ، أو لاط بميت ، فعليه حد الزنى واللواط )
[ ٢٢٤٧٣ ] ١ ـ علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية : بإسناده عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، أنه قال : « سئل الرضا ( عليه السلام ) عن نباش نبش قبر امرأة ففجر بها ، وأخذ أكفانها ، فأمر بقطعة للسرقة ، ونفيه لتمثيله بالميت ».
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦٠٨.
٣ ـ المقنع ص ١٤٧.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.
الباب ٢
١ ـ اثبات الوصية ص ١٨٧.
أبواب بقية الحدود والتعزيرات
١ ـ ( باب أن حد الساحر القتل )
[ ٢٢٤٧٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، فقيل : يا رسول الله ، ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال : لان الشرك أعظم من السحر ، ولان الشرك والسحر طيران مقرونان ».
[ ٢٢٤٧٥ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي ( عليهم السلام ) : « ان ابن أعصم سحر النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقتله ».
[ ٢٢٤٧٦ ] ٣ ـ القاضي نعمان في دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ساحر المسلمين يقتل ، ولا يقتل ساحر الكفار ، قيل : يا رسول الله ولم ذاك؟
__________________
أبواب بقية الحدود والتعزيرات
الباب ١
١ ـ الجعفريات ص ١٢٨.
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٨.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٢ ح ١٧٢٥.
قال : لان الشرك والسحر مقرونان ، والذي فيه من الشرك أعظم من السحر ».
[ ٢٢٤٧٧ ] ٤ ـ وفي شرح الاخبار : في سياق عدة الشهداء بصفين : قال : وجندب الخير قتل بصفين ، وهو الذي كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يرتجز به ليلة وهو يسوق أصحابه ، وهو يقول : « جندب ، وما جندب! » فلما أصبح ، قالوا : يا رسول الله ، سمعناك تذكر جندبا ، فقال : « نعم ، رجل يقال له : جندب من أمتي يضرب ضربة يفرق بين الحق والباطل ، يبعثه الله يوم القيامة أمة واحدة » فرأى جندب ساحرا بين يدي الوليد بن عقبة وكان عاملا لعثمان على الكوفة فقتله ، فقال له الوليد : لم قتلته؟ قال : أنا آتيك بالبينة : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من رأى ساحرا فليضربه بالسيف » فأمر به الوليد إلى السجن ، وكان على السجن رجل مسلم يقال له دينار ، فأطلق جندبا ، فبلغ ذلك الوليد ، فأمر بدينار فضرب بالسياط حتى مات.
٢ ـ ( باب تعزير من سأل بوجه الله )
[ ٢٢٤٧٨ ] ١ ـ كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم قال : سألته ( عليه السلام ) عن الرجل ، قالت له امرأته : أسألك بوجه الله إلا طلقتني ، قال : « يوجعها ضربا ، أو يعفو عنها ».
__________________
٤ ـ شرح الاخبار : مخطوط.
الباب ٢
١ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥.
٣ ـ ( باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين ، وتحريم
تعلمه ، ووجوب التوبة منه )
[ ٢٢٤٧٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « فإذا شهد رجلان عدلان ، على رجل من المسلمين أنه سحر قتل ».
[ ٢٢٤٨٠ ] ٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن عن ابن مسكان وحديد ، رفعاه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « ان الله أوحى إلى نبي في نبوته : أخبر قومك : أنهم قد استخفوا بطاعتي إلى أن قال قال تعالى : وخبر قومك : أنه ليس مني من تكهن أو تكهن له ، أو سحر أو سحر له » الخبر.
٤ ـ ( باب من يجب حبسه )
[ ٢٢٤٨١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد حتى تتوب ، والسارق بعد قطع اليد والرجل ».
٥ ـ ( باب حكم من أكل لحم الخنزير أو شواه وحمله ، ومن أكل الميتة والدم والربا ، عالما بالتحريم أو جاهلا )
[ ٢٢٤٨٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) أتي برجل كان نصرانيا فأسلم ، وإذا معه
__________________
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٢ ح ١٧٢٥.
٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧.
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٧.
الباب ٥
١ ـ الجعفريات ص ١٢٨.
خنزير قد شواه وأدرجه بالريحان ، فقال له : ويحك ما حملك على ما صنعت!؟ قال : مرضت فقرمت (١) إليه ، فقال له علي ( عليه السلام ) : فأين أنت عن لحم المعز؟ فكان خلفا منه ، ثم قال له : لو أنك أكلته لأقمت عليك الحد ، ولكن سأضربك ضربا لا تعود ، فضربه حتى شغر (٢) ببوله ».
ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (٣).
٦ ـ ( باب حد التعزير )
[ ٢٢٤٨٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « التعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة ».
[ ٢٢٤٨٤ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ، عن التعزير ، قلت : كم هو؟ قال : « ما بين العشرة إلى العشرين ».
[ ٢٢٤٨٥ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر ، يزيد على عشرة أسواط ، إلا في حد ».
__________________
(١) القرم : شدة الشهوة إلى اللحم ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٧٣ ).
(٢) شغر ببوله : كناية عن غلبة البول إياه ( لسان العرب ج ٤ ص ٤١٧ ).
(٣) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٢ ح ١٧٢٦.
الباب ٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
٣ ـ الجعفريات ص ١٣٣.
٧ ـ ( باب حكم شهود الزور )
[ ٢٢٤٨٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « يجلد شاهد الزور جلدا ليس له وقت (١) ، وذلك إلى الامام ، ويطاف به حتى يعرفه الناس ، فان تاب بعد ذلك وأصلح ، قبلت شهادته ، ( ورد ما كان منه قائما على صاحبه ) (٢) ».
٨ ـ ( باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان ، ومن أفطر في شهر رمضان )
[ ٢٢٤٨٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) أتي برجل مفطر في شهر رمضان ، نهارا من غير علة ، فضربه تسعة وثلاثية سوطا حين أفطر فيه ».
__________________
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٨ ح ١٨١٨. وفيه : عن جعفر بن محمد.
(١) في المصدر : توقيت.
(٢) ليس في المصدر.
الباب ٨
١ ـ الجعفريات ص ١٢٨.
أبواب الدفاع
١ ـ ( باب جواز الدفاع عن النفس والمال )
[ ٢٢٤٨٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : وإن أراد القتل لم يسع المرء المسلم إلا المدافعة عن نفسه وماله (١) ، وما أصيب مع اللص فعرف أهله رد عليهم ، والجاسوس والعين إذا ظفر بهما قتلا ، كذلك روينا عن أهل البيت ( عليهم السلام ).
[ ٢٢٤٨٩ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من قتل دون ماله فهو شهيد ».
٢ ـ ( باب عدم وجوب الدفاع عن المال )
[ ٢٢٤٩٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن الرجل يقتل دون ماله ، فقال : « قد جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن من قتل دون ماله فهو شهيد ، ولو كنت أنا تركت المال ، ولم
__________________
أبواب الدفاع
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٩٨.
(١) ليس في المصدر.
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٨ ح ٣٠.
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٩٨.
أقاتل عليه ».
[ ٢٢٤٩١ ] ٢ ـ كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، قال : سألته ( عليه السلام ) عن الرجل يقتل دون ماله ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قتل دون ماله قتل شهيدا ، ولو كنت أنا لتركت له المال ، ولم أقاتله ».
٣ ـ ( باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة ، وإن خاف القتل )
[ ٢٢٤٩٢ ] ١ ـ عبد الواحد الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « من أعظم اللؤم احراز المرء نفسه واسلامه عرسه ».
وقال ( عليه السلام ) : « من أفضل المروءة صيانة الحرم » (١).
٤ ـ ( باب أن دم المدفوع هدر )
[ ٢٢٤٩٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ودم اللص هدر ، ولا شئ على من دفع عن نفسه ».
__________________
٢ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٦.
الباب ٣
١ ـ غرر الحكم ودرر الكلم ج ٢ ص ٧٣٠ ح ٩٣.
(١) نفس المصدر ص ٣٤٩ « الطبعة الحجرية ».
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.
٥ ـ ( باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص وسبع
وغيرهما ، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين )
[ ٢٢٤٩٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين ، فليس من المسلمين ، ومن شهد رجلا ينادي : يا للمسلمين ، فلم يجب ، فليس من المسلمين ».
٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الحدود والتعزيرات )
[ ٢٢٤٩٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا ، أو قطع شجرا ، أو أفسد زرعا ، أو هدم بيتا ، أو عور (١) بئرا أو نهرا ، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ، وضرب (٢) جلدات نكالا ، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك فعليه الغرم ، ولا حبس عليه ولا أدب.
[ ٢٢٤٩٦ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) أتته امرأة فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن زوجي طلقني مرارا كثيرة لا أحصيها ، فأمر علي ( عليه السلام ) ، أمناء له
__________________
الباب ٥
١ ـ الجعفريات ص ٨٨.
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٤ ح ١٤٧٦.
(١) عور عين الماء أو البئر : كبسها بالتراب حتى تنسد عيونها ، وأفسدها ( لسان العرب ج ٤ ص ٦١٤ ).
(٢) في المصدر : ويضرب.
٢ ـ الجعفريات ص ١١٤.
فشهدوا عليه ، فعزره علي ( عليه السلام ) (١).
[ ٢٢٤٩٧ ] ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : أتي عمر بولد اسود انتفى منه أبوه ، فأراد عمر أن يعزره ، قال علي ( عليه السلام ) للرجل : « هل جامعت أمه في حيضها »؟ قال : بلى ، قال : « لذلك سوده الله » فقال عمر : لولا علي لهلك عمر.
[ ٢٢٤٩٨ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله ، فارفعوا أيديكم ».
__________________
(١) في المصدر زيادة : وأبانها منه.
٣ ـ لب اللباب : مخطوط.
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٧١ ح ٨٧.