الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٧٤
[ عليه السلام ](١) في قتلهن في
الحلّ والحرم ، وما سواهن فقد رخّص التابعون في قتلهن ، والزنبور ، والوزغ ، والبق ، والبراغيث ، وإن عدا عليك سبع فاقتله [ ولا كفارة عليك ](٢) ، وإن لم يعد
عليك فلا تقتله » . [١٠٨٠٨] ٥
ـ الصدوق في المقنع : وإذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلّها إلّا
الأفعى ، والعقرب ، والفأرة [ فأما الفأرة ](١) فإنّها توهي السقاء ، وتضرم على أهل البيت وأما العقرب فإن نبيّ الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مدّ يده إلى حجر(٢) فلسعته العقرب ، قال : لعنك الله لا تذرين برّاً ولا فاجراً ، والحيّة فإذا أرادتك فاقتلها ، وإن لم تردك فلا تردها ، والكلب العقور والسبع ، إذا أرادك فاقتلهما ، وإن لم ( يرداك فلا تردهما )(٣) ، والأسود(٤) الغدر فاقتله على كلّ حال ، وارم الغراب والحداة رمياً على ظهر بعيرك ، والذئب إذا أراد قتلك فاقتله ، ومتى عرض لك سبع فامتنع منه ، فإن أبى فاقتله إن استطعت ، وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم . ____________________________
(١) أثبتناه من البحار .
(٢) أثبتناه من المصدر .
٥ ـ المقنع ص ٧٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : جحر .
(٣) في المصدر : يريداك فلا تؤذهما .
(٤) الأسود : الحية العظيمة ومنه ( المحرم يقتل الأسود الغدر ) ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٧٤ ) .
٦٥ ـ ( باب انه يجوز للمحرم والمحلّ أن ينحر الإِبل ، ويذبح البقر والغنم ونحوها ، ممّا ليس بصيد في الحلّ والحرم ، ويأكل ذلك ) [١٠٨٠٩] ١
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يذبح المحرم الإِبل ، والبقر
والغنم ، وكلّ ما لم يصف من الطير . ٦٦ ـ (
باب انّ المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع بالمحلّ ، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا طيباً ) [١٠٨١٠] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : في الرجل يموت وهو محرم ، قال : « يغسل ، ويكفّن ، ولا يغطى رأسه ، ولا يقربوه طيباً » . قال أبو عبدالله
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) « وقد سئل أبي عن ذلك ، وذكر له قول عائشة ، فقال : قد مات ابن للحسين بن علي ( عليهما السلام ) ومعه عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب ، وعبدالله بن جعفر( رضي الله عنهما ) فأجمعوا على أن لا يغطّى رأسه ، ولا يقربوه طيباً » . [١٠٨١١] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي : « أبي ( عليهما السلام ) ، قال : إن ____________________________
الباب ٦٥
١ ـ المقنع ص ٧٧ .
الباب ٦٦
١ ـ الجعفريات ص ٦٩ .
٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ ح ٩
عبدالرحمن ـ مولى الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) ـ توفّي بالأبواء ، ومعه الحسن(١) والحسين (
عليهما السلام ) ، وعبدالله بن جعفر ، وعبدالله بن العباس ، فصنعوا به كما يصنع بالميت ، غير أنّه لم يمسّه طيب ، وخمّر وجهه » . ٦٧ ـ (
باب جواز قتل المحلّ النمل ، والقمّل ، والبق ، والبرغوث ، والذر ، في الحرم وغيره وإن لم تؤذه ) [١٠٨١٢] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس بقتل البقة ، في الحرم وغيره » . ٦٨ ـ (
باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحلّ والمحرم وقلعه ، فإن فعل وجب إعادتها ، وجوازه في غير الحرم لهما ) [١٠٨١٣] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الحرم لا يختلى خلاه(١) ، ولا ____________________________
(١) الحسن و : ليس في المصدر .
باب ٦٧
١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ .
باب ٦٨
١ ـ الجعفريات ص ٧١ .
(١) الخلا مقصور : النبات الرطب الرقيق ما دام رطباً واختلاؤه : قطعه « النهاية ج ٢ ص ٧٥ » .
يعصد(٢) شجره ، ولا
شوكه » الخبر . [١٠٨١٤] ٢
ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن ينفر صيد مكّة ، وأن يقطع شجرها ، وأن يختلى خلاها ـ إلى أن قال ـ من أصبتموه اختلى [ الخلا ](١) وعضد الشجر ، أو نفر الصيد ـ يعني في الحرم ـ فقد حلّ لكم سلبه ، وأوجعوا ظهره بما استحل في الحرم » . ٦٩ ـ (
باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم ، وما غرسه هو ، والنخل ، وشجر الفواكه ، وعودي المحالة(*) ، والأذخر ) [١٠٨١٥] ١
ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال
: « رخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يعضد من شجر الحرم الأذخر ، وعصا الراعي ليسوق بها بعيره ، وما يصلح بها من دلو » . [١٠٨١٦] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، رخّص في الأذخر ، وعصا الراعي » . [١٠٨١٧] ٣
ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
____________________________
(٢) اي يقطع « النهاية ج ٣ ص ٢٥١ » .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .
باب ٦٩
(*) المحالة : هي البكرة العظيمة التي يستقى بها ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٧٣ ) .
١ ـ الجعفريات ص ٧٢ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤ ح ٥٦ .
قال : في مكّة : « لا يختلى خلاها [ ولا ينفر صيدها ](١) ولا يعضد شجرها » فقال العباس : يا رسول الله ، إلّا الأذخر فإنّه لبيوتنا ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « إلّا الأذخر » . ٧٠ ـ (
باب تحريم صيد الحرم مطلقاً ، وتنفيره ) [١٠٨١٨] ١
ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال
: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الحرم لا يختلى خلاه ـ إلى أن قال ـ ولا ينفر صيده ، ولا تحلّ لقطته إلّا لمنشد ، ولا ينشد ضالّته في المسجد الحرام ، فمن أصبتموه اختلى ، أو عضد الشجر ، أو نفر الصيد(١) فقد حلّ لكم سلبه ، وأن توجعوا ظهره بما استحلّ في الحرم » . [١٠٨١٩] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي : « وأيّ حمام ذبحت في الحلّ وأدخلت في الحرم ، فلا بأس بأكلها وإن كان محرماً ، وإذا دخل الحرم ثم ذبح ، لم يأكله لأنه إنّما ذبح بعد أن دخل مأمنه » . وقال(١) : « وطير مكّة الأهلي لا يذبح » . ____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
باب ٧٠
١ ـ الجعفريات ص ٧١ .
(١) في نسخة : الطير « منه قدّه » .
٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ٢٢ .
(١) نفس المصدر ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤ .
٧١ ـ ( باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ ، وكذا العكس ، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة ) [١٠٨٢٠] ١
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « والشجرة متى كان أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ فهي حرام لمكان أصلها ، ومتى كان أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم كان كذلك » . ٧٢ ـ (
باب كراهة تلبية المحرم من يناديه ، بل يقول : يا سعد ) [١٠٨٢١] ١
ـ نوادر علي بن اسباط : عن رجل من أصحابنا يكنّى بأبي إسحاق ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أحرم الرجل فناداه الرجل فلا يجيبه بالتلبية ، لأنّه قد أجاب الله بالتلبية في الإِحرام » . ٧٣ ـ (
باب أنه يجوز للمحرم أن يتخلّل ويستاك ) [١٠٨٢٢] ١
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا بأس بالسواك للمحرم » . ____________________________
باب ٧١
١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١ .
باب ٧٢
١ ـ نوادر علي بن أسباط ص ١٢٣ .
باب ٧٣
١ ـ مكارم الأخلاق ص ٤٩ .
٧٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب تروك الإِحرام ) [١٠٨٢٣] ١
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ولا بأس بأكل الخبيص
والسكباج وملح الأصفر إذا لم يكن له رائحة بينة(١) » . [١٠٨٢٤] ٢
ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المتمتع ايطلي رأسه بالحنّاء ؟ قال : « لا » . ____________________________
باب ٧٤
١ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١ .
(١) سقط الحديث من الطبعة الحجرية وأثبتناه من المخطوط .
٢ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥ .
أبواب كفارات الصيد
وتوابعها ١ ـ ( باب انه يجب على المحرم قتل النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة ، وفي الظبي شاة ، وفي بقرة الوحش بقرة ، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص ) [١٠٨٢٥] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الصيد نعامة ، فعليك
بدنة » وقال : « وإن
كان الصيد بقرة أو حمار وحش ، فعليك بقرة » . وقال ( عليه
السلام ) : « وإن كان الصيد ظبياً ، فعليك دم شاة ». [١٠٨٢٦] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : في المحرم يصيب نعامة : عليه بدنة . وعنه ( عليه
السلام ) ، أنه قال(١) : في محرم أصاب حمار وحش ، قال : « يجزىء عنه بدنة » . [١٠٨٢٧] ٣
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في محرم ____________________________
أبواب كفارات الصيد وتوابعها
باب ١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٧ .
(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٨ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .
أصاب بقرة وحشيّة ، قال : « عليه بقرة أهلية » . وعنه ( عليه
السلام ) ، أنه قال في المحرم يصيب ظبياً : « أنه عليه شاة » . [١٠٨٢٨] ٤
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في المحرم إذا صاد حمار وحش ، قال : « فيه جزور » . ٢ ـ (
باب ما يجب في بدل الكفّارات المذكورة وأمثالها ، إذا عجز عنها ) [١٠٨٢٩] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : في
قول الله عزّ وجلّ ( يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ـ
إلى قوله ـ
أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا )(١) قال : « من أصاب صيداً وهو محرم ، فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه ، وإن لم يجد هدياً كان عليه أن يتصدق بثمنه ، وأمّا قوله : ( أَوْ عَدْلُ
ذَٰلِكَ صِيَامًا ) يعني عدل الكفّارة ، إذا لم يجد الفدية ، ولم يجد الثمن » . [١٠٨٣٠] ٢
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : في المحرم يصيب نعامة
: « عليه بدنة هدياً بالغ الكعبة ، فإن لم يجد بدنة أطعم ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوماً » . ____________________________
٤ ـ الجعفريات ص ٧٥ .
باب ٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٧ ( عن جعفر بن محمد عليهما السلام ) .
(١) المائدة ٥ : ٩٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٧ .
[١٠٨٣١] ٣
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن فراخ نعام أصابها قوم
محرمون ؟ قال : « عليهم مكان كلّ فرخ أكلوه بدنة » . [١٠٨٣٢] ٤
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : في محرم أصاب حمار وحش ، قال : « يجزيء عنه بدنة ، فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكيناً ، فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوماً » . [١٠٨٣٣] ٥
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في محرم أصاب بقرة وحشيّة : « عليه بقرة أهليّة ، فإن لم يقدر عليها أطعم ثلاثين مسكيناً ، ( وإن لم يجد )(١) صام تسعة أيام » . [١٠٨٣٤] ٦
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : في المحرم يصيب ظبياً
: « إن عليه شاة ، فإن لم يجد تصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام » . [١٠٨٣٥] ٧
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد الكلام المتقدم في
النعامة : « فإن لم تقدر عليها أطعمت ستين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم تقدر صمت ثمانية عشر يوماً . وفي البقرة
وحمار الوحش : فإن لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكيناً ، فإن لم تقدر صمت تسعة أيام . وفي الظبي : أطعمت
عشرة مساكين ، فإن لم تقدر صمت ثلاثة أيام » . ____________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٧ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .
(١) في المصدر : فإن لم يقدر .
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .
٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
وقال ( عليه
السلام )(١) في موضع آخر : « إن أصاب صيداً فعليه الجزاء ( مِّثْلُ مَا قَتَلَ
مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ )(٢) إن كان صيده نعامة فعليه بدنة ، فمن لم يجد فإطعام ستين
مسكيناً ، فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوماً ، وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش ، فعليه بقرة ، فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فصيام تسعة أيّام ، فإن كان الصيد من الطير(٣) فعليه شاة ، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيّام » . وفي بعض(٤) نسخه : في سياق مناسك الحجّ : « ومن أصاب شيئاً فكان فداؤه بدنة من الإِبل ، فإن لم يجد فعليه أن يطعم ستين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً ، مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيام ، ومن كان عليه من فداء الصيد بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحجّ » . [١٠٨٣٦] ٨
ـ الصدوق في المقنع : وإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش فعليه بدنة ، فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر على ما يتصدّق به فليصم ثمانية عشر يوماً ، فإن أصاب بقرة فعليه بقرة ، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام ، فإن ____________________________
(١) نفس المصدر ص ٣٦ .
(٢) المائدة ٥ : ٩٥ .
(٣) الظاهر : الضبى « منه قدّه » .
(٤) وفي بعض نسخه ص ٧٥ ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ ح ٣٩ .
٨ ـ المقنع ٧٧ .
أصاب ظبياً فعليه شاة ، فإن لم يجد(١) فعليه إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر فعليه صيام ثلاثة أيام . ٣ ـ (
باب جملة من كفّارات الصيد وأحكامها ) [١٠٨٣٧] ١
ـ علي بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات الوصية : عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب ـ خال المأمون ـ قال : لمّا أراد المأمون أن يزوّج أبا جعفر ( عليه السلام ) ابنته ، اجتمع إليه الأخصّ الأدنون من بني هاشم ـ إلى أن قال ـ وأحضر أبو جعفر ( عليه السلام ) ، قالوا : يا أمير المؤمنين ، هذا يحيى بن أكثم إن أذنت له أن يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن مسألة في الفقه ، فننظر كيف فهمه ومعرفته من فهم أبيه ومعرفته ، فأذن المأمون ليحيى في ذلك ، فقال يحيى لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في
محرم قتل صيداً ؟ فقال أبو جعفر (
عليه السلام ) : « في حلّ أو حرم ؟ عالماً أو جاهلاً ؟ عمداً أو خطأ ؟ صغيراً أو كبيراً ؟ عبداً القاتل أم حرّاً ؟ مبتدئاً أم معيداً ؟ من ذوات الطير أو من غيرها ؟ من صغار الصيد أم من كبارها ؟ مصرّاً أم نادماً ؟ بالليل في وكرها أم بالنهار عياناً ؟ محرماً للعمرة أو مفرداَ بالحجّ ؟ » [ قال ](١) فانقطع يحيى عن جوابه . إلى أن قال : فلمّا
تفرّق الناس قال المأمون : ياابا جعفر ، إن رأيت ____________________________
(١) في المصدر : يقدر .
باب ٣
١ ـ إثبات الوصية ص ١٨٩ ( باختلاف في اللفظ ) .
(١) أثبتناه من المصدر .
أن تبيّن لنا ما الذي يجب على كلّ صنف من هذه الأصناف الذي ذكرت من جزاء الصيد ؟
فقال ( عليه السلام ) : « إنّ المحرم إذا قتل صيداً في الحلّ ، والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة ، وإذا أصاب في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً ، وإذا قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل قد فطم ، وليس عليه قيمته ، وإذا كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة ، وكذلك في النعامة ، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوماً ، وإن كان بقرة فعليه بقرة ، فإن لم يقدر فإطعام ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيّام ، وإن كان ظبياً فعليه شاة ، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ، وإن كان في الحرم ، فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة ، حقّاً واجباً عليه أن ينحره إن كان في حجّ بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة ينحر بمكة ، ويتصدق بمثل منه حتى يكون مضاعفاً ، وإن كان أصاب أرنباً فعليه شاة ، ويتصدق إذا قتل الحمامة بعد الشاة بدرهم ، ويشتري به طعاماً لحمام الحرم في الحرم ، وفي الفرخ بنصف درهم ، وفي البيضة بربع درهم ، وكلّما أتى به المحرم بجهالة ، فليس فيه شيء إلّا الصيد ، فإنّ عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم ، بخطأ كان أم بعمد ، وكل ما أتى به العبد فكفّارته على صاحبه مثل ما يلزم على صاحبه ، وكلّ ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فيه ، فإن عاد فهو ممّن ينتقم الله منه ، وليس عليه كفّارة ، والنقمة في الآخرة ، وإن دلّ على الصيد وهو محرم فقتله فعليه الفداء ، والمصرّ عليه يلزم بعد الفداء العقوبة في الآخرة ، والنادم عليه لا شيء عليه بعد الفداء .
وإذا أصاب
الصيد ليلاً في وكره خطأ ، فلا شيء عليه ألّا أن
يتعمّد ، فإذا
تصيد بليل ، أو نهار فعليه الفداء ، والمحرم للحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمحرم للعمرة ينحر بمكّة » . فأمر المأمون
أن يكتب ذلك عنه ، ثم دعا من أنكر عليه من العباسيين تزويجه فقرأ ، فقال : هل فيكم من يجيب بمثل هذا الجواب ؟ فقالوا : أمير المؤمنين كان أعلم به منّا ، الخبر . [١٠٨٣٨] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي : « واعلم أنه ليس عليك فداء بشيء أتيته وأنت جاهل ، وأنت محرم في حجّتك ، إلّا الصيد فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ، ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك قيمة واحدة ، ومتى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون ، فعلى كلّ واحد منهم قيمته » . ٤ ـ (
باب ان المحرم إذا قتل ثعلباً أو أرنباً لزمه شاة ) [١٠٨٣٩] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « في الضبع شاة ، وفي الأرنب شاة ، وفي الثعلب دم » . [١٠٨٤٠] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي الثعلب والأرنب دم شاة » . المقنع(١) : مثله . ____________________________
٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩ .
باب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
(١) المقنع ص ٧٨ .
٥ ـ ( باب انّ المحرم إذا قتل قطاة ، أو حجلة ، أو درّاجة ، أو نظيرهن لزمه حمل قد فطم ورعى ) [١٠٨٤١] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي القطاة حمل(١) قد فطم من اللبن ورعى من الشجر ، واليعقوب(٢) الذكر ، والحجلة الأنثى ، ففي الذكر شاة ، وإن قتلت زنبوراً تصدقت بكفّ طعام ، والحجلة ، أو بلبلاً ، أو عصفوراً إضافة دم شاة » . وقال أيضاً(٣) : « وإن كان الصيد قطاة ، فعليك حمل قد رضع وفطم من اللبن ورعى الشجر ، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته ، وإن كان فرخاً تصدقت بنصف قيمته(٤) » . ٦ ـ ( باب ان المحرم إذا قتل يربوعاً ، أو قنفذاً أو ضبّاً ، لزمه جدي ) [١٠٨٤٢] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي اليربوع والقنفذ
والضبّ جدي ، والجدي خير منه » . ____________________________
الباب ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦ .
(١) في المصدر : جمل .
(٢) جاء في هامش الطبعة الحجرية : قال في حياة الحيوان : اليعقوب : ذكر الحجل ، قال الجواليقي : وهو عربي صحيح ، والحجل بفتح المهملة وسكون المعجمة ما يقال له بالفارسية ( كبك ) .
(٣) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦ .
(٤) في المصدر والبحار : درهم .
الباب ٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦ .
[١٠٨٤٣] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « وفي الضبّ جدي ، وفي اليربوع جدي ، وفي القنفذ جدي » . ٧ ـ (
باب انّ المحرم إذا قتل قنبرة ، أو صعوة(*)
، أو عصفوراً ، لزمه مدّ من طعام ، وإذا قتل عظاية(*)
لزمه كفّ من طعام ) [١٠٨٤٤] ١
ـ دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه
حدّ في صغار الطير العصافير ، والقنابير ، وأشباه ذلك ، إذا أصاب المحرم منه(١) شيئاً ، ففيه مدّ من الطعام . [١٠٨٤٥] ٢
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) حدّ في بغاث الطير مدّاً مدّاً » وبغاث الطير العصافير ، والقنابر ، وأشباه ذلك . [١٠٨٤٦] ٣
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن قتل عظاية ، فعليه كفّ من طعام ، أو قبضة من تمر » . ____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .
الباب ٧
(*) الصعوة : طائر أصغر من العصفور ( النهاية ج ٣ ص ٣٢ ) .
(*) العظاية : دويبة معروفة وقيل أراد بها سام أبرص ( النهاية ج ٣ ص ٢٦٠ ) .
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
(١) في المصدر : منها .
٢ ـ الجعفريات ص ٧٥ .
٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤ .
[١٠٨٤٧] ٤
ـ الصدوق في المقنع : فإن قتل عظاية ، فعليه أن يتصدق بكفّ
من طعام . ٨ ـ (
باب ان المحرم إذا قتل زنبوراً خطأ لم يلزمه شيء ، فإن تعمد لزمه شيء من طعام ، وإن أراده الزنبور لم يلزمه شيء ) [١٠٨٤٨] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من قتل عظاية أو زنبوراً وهو محرم ، فإن لم يتعمّد ذلك فلا شيء عليه ، وإن تعمّده أطعم كفّاً من طعام ، وكذلك النمل ، والذرّة(١) ، والبعوض ، والقراد ، والقمل » . [١٠٨٤٩] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن قتلت زنبوراً ، تصدقت
بكفّ طعام » . وفي بعض نسخه(١) : « ومن قتل زنبوراً فعليه شيء من الطعام ، فإن كان أراده فليس عليه شيء » . [١٠٨٥٠] ٣
ـ الصدوق في المقنع : فإن قتل زنبوراً خطأ فلا شيء عليه ، وإن
كان عمداً فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام . ____________________________
٤ ـ المقنع ص ٧٩ .
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .
(١) في المصدر : والذّر .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦ .
(١) بعض نسخه ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤ .
٣ ـ المقنع : ص ٧٩ .
٩ ـ ( باب ان المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل لزمه شاة ، وفي الفرخ حمل أو جدي ، وفي البيضة درهم إن لم يكن تحرك الفرخ ، وإلّا فحمل ) [١٠٨٥١] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « وفي الحمامة(١) وأشباهها من الطير شاة » . وقال ( عليه
السلام ) : « في فراخها في كل فرخ حمل » . [١٠٨٥٢] ٢
ـ المقنع : وإن قتلت طيراً وأنت محرم في غير الحرم فعليك
دم شاة ، وليس عليك قيمته لأنه ليس في الحرم ، قال(١) : فإن قتل محرم فرخاً في غير الحرم فعليه حمل ، وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم . وقال أيضاً(٢) : وإن قتل حمامة من حمام(٣) الحرم ، خارجاً من الحرم ، فعليه شاة . ١٠ ـ (
باب ان المحلّ إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها ولو كان ناسياً لزمه قيمتها ، وهي درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم ) [١٠٨٥٣] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومتى أصبت شيئاً من الصيد
____________________________
الباب ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .
(١) في المصدر زيادة : شاة .
٢ ـ المقنع ص ٧٨ .
(١) المقنع ص ٧٩ .
(٢) المقنع ص ٧٨ .
(٣) في المصدر : حمامات .
الباب ١٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
في الحل وأنت محرم ، فعليك دم على ما وصفناه ، ومتى ما أصبته في الحرم وأنت حلّ فعليك قيمة الصيد ـ إلى أن قال ـ وقيمة الطير درهم ، قال : وإن كان فرخاً ( تصدّقت بنصف )(١) درهم ، فإن
أكلت بيضة تصدقت بربع درهم ، قال : وإن كان بيض حمام فربع درهم » . [١٠٨٥٤] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا أصاب الحلال صيداً في الحرم ، فعليه قيمته » . [١٠٨٥٥] ٣
ـ الصدوق في المقنع : فإن قتلها ـ يعني الحمامة ـ في الحرم
وهو(١) حلال فعليه ثمنها ، وإن قتل فرخاً من فرخ الحرم ، فعليه
حمل قد فطم . ١١ ـ (
باب ان المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفّارتان ) [١٠٨٥٦] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان الصيد طائراً
فعليه درهم ، وإن كان فرخاً فعليه نصف درهم ، وإن كانت بيضاً وكسرها و(١)
أكل فعليه ربع
درهم ، والمحرم في الحرم إذا فعل شيئاً من ذلك تضاعف عليه الفداء مرتين ، أو عدل الفداء الثاني صياماً » . وقال ( عليه
السلام ) في موضع(٢) آخر : « فإن أصبته وأنت محرم ____________________________
(١) في المصدر : فعليك دم ونصف .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
٣ ـ المقنع ص ٧٨ .
(١) في المصدر : وهي .
الباب ١١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ ، ٣٧ .
(١) في المصدر : أو .
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .