الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٧٤
٣١ ـ ( باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهيّة ، تتأكّد فيما فيه شهرة ) [١٠٧٣٢] ١
ـ دعائم الاسلام : عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : « فإن لم يجد فلا بأس بالصبّيغ(١) ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب(٢) ، وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبّيغ(٣) » . ٣٢ ـ (
باب جواز الإِحرام في الثوب الملحم على كراهيّة ) [١٠٧٣٣] ١
ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن يحرم في الملحم . وتقدّم عن كتاب
محمد بن المثنى(١) : قول الصادق ( عليه السلام ) : « إنّما يكره الملحم » . ٣٣ ـ (
باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق ) [١٠٧٣٤] ١
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشق(١) . ____________________________
الباب ٣١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .
(١ ، ٣) في المخطوط : بالصبغ ، وما أثبتناه من المصدر .
(٢) ليس في المصدر .
الباب ٣٢
١ ـ المقنع ص ٧٢ .
(١) تقدم في باب ٣٠ حديث ١ .
الباب ٣٣
١ ـ المقنع ص ٧١ .
(١) المشق بالكسر : المغرة ، وهو طين أحمر ، ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به . ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٣٦ ) .
٣٤ ـ ( باب جواز لبس المحرم ثوباً مصبوغاً بالطيب إذا ذهب
ريحه ، وتحريم لبسه مع بقاء الريح ، وكذا اللحاف ) [١٠٧٣٥] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
نهى أن يتطيّب من أراد الإِحرام ، بطيب تبقى رائحته عليه بعد الإِحرام . [١٠٧٣٦] ٢
ـ الصدوق في المقنع : فإن كان عندك ثوب مصبوغ بالزعفران ، وأحببت ان تحرم فيه ، فاغسله حتى يذهب ريحه ، ويضرب إلى البياض . ٣٥ ـ (
باب جواز لبس المحرم القبا مقلوباً في الضرورة ، ولا يدخل يديه في كمّيه ) [١٠٧٣٧] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا تلبس قميصاً ـ إلى أن قال ـ ولا القبا ، إلّا أن يكون مقلوباً ، إن لم تجد غيره » . [١٠٧٣٨] ٢
ـ الصدوق في المقنع : وإن اضطررت إلى لبس القبا وأنت محرم ، [ و ](١) لم تجد ثوباً غيره ، فالبسه مقلوباً ، ولا تدخل يديك في
يدي القبا . ____________________________
الباب ٣٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
٢ ـ المقنع ص ٧١ .
الباب ٣٥
١ ـ بعض نسخ الرضوي ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
٢ ـ المقنع ص ٧١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٣٦ ـ ( باب ان من لبس قميصاً بعدما أحرم ، وجب أن يخرجه من قدميه ولو بالشقّ ، وإن لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه ) [١٠٧٣٩] ١
ـ الصدوق في المقنع : وإن لبست قميصاً فشقّه ، وأخرجه من تحت قدميك . [١٠٧٤٠] ٢
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه سئل عن المحرم إذا أحرم وعليه قميص ؟ قال : ينزعه ولا يشقّه ولم يأمر بكفّارة » . ٣٧ ـ (
باب انه يجوز للمحرم أن يشدّ على وسطه النفقة ، والهميان ، والمنطقة ) [١٠٧٤١] ١
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان ، فيشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته . ٣٨ ـ ( باب تحريم النقاب للمرأة والبرقع وتغطية الوجه ، وجواز إرخاء الثوب على وجهها إلى فمها ، وإن كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة ) [١٠٧٤٢] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
____________________________
الباب ٣٦
١ ـ المقنع ص ٧٢ .
٢ ـ الجعفريات ص ٦٩ .
الباب ٣٧
١ ـ المقنع ص ٧٤ .
الباب ٣٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
قال في حديث : « والمرأة تلبس الثياب ، وتغطي رأسها ، وإحرامها في وجهها ، وترخي عليه الرداء شيئاً من فوق رأسها » الخبر . [١٠٧٤٣] ٢
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس أن تسدل المرأة المحرمة الثوب على وجهها حتى يبلغ نحرها ، إذا كانت راكبة » . وفي موضع آخر :
« ومن كان معكم من النساء فليصنعن كما تصنعون ، ويسدلن الثياب على وجوههن سدلاً ، إن أردن ذلك إلى النحر » . [١٠٧٤٤] ٣
ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز للمرأة أن تتنقب ، لأن
إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه ، قال : ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها ، من أعلاه إلى النحر ، إذا كانت راكبة . [١٠٧٤٥] ٤
ـ وقال في موضع آخر : ويكره النقاب ، ولا بأس ان تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قد ما تبصر ، وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس . ٣٩ ـ (
باب جواز لبس المحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهباً لغير الزينة ، وتحريم إظهاره للرجل حتى الزوج ، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه ) [١٠٧٤٦] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
____________________________
٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٥ ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤ .
٣ ـ المقنع ص ٧٢ .
٤ ـ المقنع ص ٧٢ .
الباب ٣٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ ( عن أبي جعفر محمد بن علي ) .
قال في حديث في المحرمة : « ولا بأس أن تلبس الحلي ، ما لم تظهر به للرجال وهي محرمة » . [١٠٧٤٧] ٢
ـ الصدوق في المقنع : والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب ، غير
الحرير والقفازين . قال : ولا تلبس
المحرمة الحلي ، ولا الثياب المصبغة ، إلّا صبغاً لا يردع(١) . قال : ولا بأس
أن تلبس الخزّ والقزّ ، ولا [ بأس أن ](٢) تلبس المرأة القميص وتزر عليها ، والديباج ، وتلبس المسك(٣) ، والخلخالين . ٤٠ ـ (
باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزاراً ، وللمحرمة مطلقاً ) [١٠٧٤٨] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا تلبس قميصاً ولا سراويل ـ إلى أن قال ـ وإذا لم يجد ما يتزر ، يشق السراويل يجعلها مثل الثياب يتّزر به » الخبر . [١٠٧٤٩] ٢
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن ____________________________
٢ ـ المقنع ص ٧٢ .
(١) المزعفرة التي تردع على الجلد اي تنفض صبغها عليه ، وثوب رديع : مصبوغ بالزعفران ( النهاية ج ٢ ص ٢١٥ ) .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) المسَكَة : السوار . . والجمع مَسَك ( النهاية ج ٤ ص ٣٣١ ) .
الباب ٤٠
١ ـ بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
٢ ـ الجعفريات ص ٦٤ .
جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) : « إن أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ كن ](١) إذا خرجن حاجّات خرجن بعبيدهن [ معهن ](٢) عليهن الثيابين والسراويلات » . [١٠٧٥٠] ٣
ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى عليه وآله : المحرم إذا لم يجد الرداء يلبس القميص ، وإذا لم يجد الإِزار يلبس السراويل » . [١٠٧٥١] ٤
ـ الصدوق في المقنع : وتلبس السراويل وهي محرمة ، لأنّها
تريد بذلك الستر . ٤١ ـ (
باب تحريم لبس الخفّين والجوربين على المحرم إلّا في الضرورة ، فيشقّ عن ظهر القدم ) [١٠٧٥٢] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في
حديث : أنه نهى أن يلبس المحرم خفّاً ، أو(١) جورباً ، أو قفازاً أو برقعاً . . . الخبر . [١٠٧٥٣] ٢
ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال :
____________________________
(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ الجعفريات ص ٦٩ .
٤ ـ المقنع ص ٧٢ .
الباب ٤١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
(١) في المصدر : ولا وكذا في الموردين الآتيين .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .
« لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلاً و(١) احتاج إلى الخفّ(٢) ، أن يلبس خفّاً دون(٣) الكعبين » . [١٠٧٥٤] ٣
ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال
: « رخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للمحرم إذا لم يصب النعلين ، أن يحرم في خفّين ما دون الكعبين » . [١٠٧٥٥] ٤
ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا
احتاج المحرم إلى الخفين فليلبسهما ، وليقطعهما » . [١٠٧٥٦] ٥
ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المحرم أيلبس الخفين والجوربين إذا اضطرّ إليهما ؟ قال : فقال : « نعم » . [١٠٧٥٧] ٦
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين والخفّين ، إذا اضطر إليهما . ٤٢ ـ (
باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلّا إذا اضطر إلى ذلك لقصره ، وجملة من أحكام الإِزار والمئزر ) [١٠٧٥٨] ١
ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في
عنقه . ____________________________
(١) في المصدر : أو .
(٢) وفيه : الخفين .
(٣) وفيه زيادة : ما .
٣ ـ الجعفريات ص ٦٩ .
٤ ـ الجعفريات ص ٦٩ .
٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٢ .
٦ ـ المقنع ص ٧٢ .
الباب ٤٢
١ ـ المقنع ص ٧٤ .
٤٣ ـ ( باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف ) [١٠٧٥٩] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال
: « وإذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه » . [١٠٧٦٠] ٢
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يلبس المحرم السلاح إذا خاف . ٤٤ ـ (
باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم ، وكذا الأُذنان ، دون الوجه ، وأنّ من غطّى رأسه ناسياً وجب أن يطرح الغطاء ، ويستحب تجديد التلبية ) [١٠٧٦١] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : ولا بأس أن تغتسل وأنت محرم ، وأن تصبّ الماء على رأسك ، وتغطي(١) وجهك ولا تغطّي رأسك » . [١٠٧٦٢] ٢
ـ الصدوق في المقنع : وروي : لا يتغطّى المحرم(١) من البرد والحرّ . . قال : وإذا غطّى
المحرم رأسه ساهياً أو ناسياً ، فليلق القناع وليلبّ ، وليس عليه شيء . ____________________________
الباب ٤٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .
٢ ـ المقنع ص ٧٢ .
الباب ٤٤
١ ـ بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
(١) في البحار : وغطّ .
٢ ـ المقنع ص ٧٤ .
(١) في المخطوط : الرجل ، وما أثبتناه من المصدر .
٤٥ ـ ( باب جواز تغطية المحرم رأسه في الضرورة ، ويلزمه الفداء ) [١٠٧٦٣] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، سئل عن الأقرع والأصلع ، ومن يتخوّف البرد على رأسه إذا هو أحرم ، ومن به قروح في رأسه فيتخوف عليه البرد ؟ قال له : فليكفّر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه ، قوله تعالى : ( فَمَن كَانَ مِنكُم
مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )(١) صيام ثلاثة أيام ، أو صدقة ثلاثة أصوع على ستّة مساكين ، أو نسك وهي شاة ، ليضع القلنسوة على رأسه أو العمامة » . [١٠٧٦٤] ٢
ـ وبهذا الإِسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « بينما علي ( عليه السلام ) في طريق مكّة إذ أبصر ناقة معقولة ، فقال : ناقة أبي عبد الله ( عليه السلام ) وربّ الكعبة ، فعدل فإذا الحسين بن علي ( عليهما السلام ) محرم محموم عليه دثار ، فأمر به علي ( عليه السلام ) فحجم ، وعصّب رأسه ، وساق عنه بدنة » . ____________________________
الباب ٤٥
١ ـ الجعفريات ص ٦٨ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .
٢ ـ الجعفريات ص ٦٨ .
٤٦ ـ ( باب جواز وضع المحرم عصام القربة
على رأسه عند الحاجة ) [١٠٧٦٥] ١
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يضع المحرم عصام(١) القربة على رأسه إذا استسقى . ٤٧ ـ (
باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث
يغطي الماء رأسه ) [١٠٧٦٦] ١
ـ الصدوق في المقنع : ولا يرتمس المحرم في الماء ، ولا
الصائم . ٤٨ ـ (
باب جواز نوم المحرم على وجهه ) [١٠٧٦٧] ١
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه ، وهو
على راحلته . ٤٩ ـ (
باب كراهة تغطية المحرم وجهه في غير النوم ، وجواز مسحه بالمنديل ) [١٠٧٦٨] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : « ويكره للمحرم أن يجوز ثوبه فوق ____________________________
الباب ٤٦
١ ـ المقنع ص ٧٤ .
(١) العصام : رباط القربة وسيرها الذي تحمل به ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٠٧ ) .
الباب ٤٧
١ ـ المقنع ص ٧٤ .
الباب ٤٨
١ ـ المقنع ص ٧٤ .
الباب ٤٩
١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ .
أنفه ، ولا بأس أن يمدّ ثوبه حتى يبلغ أنفه » . وقال ( عليه
السلام )(١) : « ومن مسح وجهه بثوبه وهو محرم ، لم يكن عليه شيء » . ٥٠ ـ (
باب تحريم الحجامة على المحرم إلّا للضرورة ، فيحتجم بغير حلق ولا جزّ ) [١٠٧٦٩] ١
ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المحرم هل يحتجم ؟ قال : « نعم إذا خشي الدم » فقلت : إنّما يحرم من العقيق ، وإنما هي ليلتين ، قال : « إن الحجامة تختلف ، وقال : إن أخذ الرجل الدوران فليحتجم » . [١٠٧٧٠] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحتجم ، ولا يحلق موضع المحاجم » . [١٠٧٧١] ٣
ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس أن يحتجم المحرم ، إذا خاف على نفسه » . [١٠٧٧٢] ٤
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يحتجم المحرم ، إذا خاف على نفسه ، ولا يحلق قفاه . ____________________________
(١) بعض نسخ الرضوي ص ٧٢ .
الباب ٥٠
١ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ .
٤ ـ المقنع ص ٧٣ .
٥١ ـ ( باب تحريم تظليل المحرم على نفسه سائراً ، وجوازه في الضرورة خاصّة ، ويلزمه الفداء ) [١٠٧٧٣] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
كره للمحرم أن يستظلّ في المحمل إذا سار ، إلّا من علّة . [١٠٧٧٤] ٢
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل وأنا حاضر ، عن المحرم يظلّ من علّة ؟ قال : « يظلّ ويفدي » . ثم قال موسى (
عليه السلام ) : « إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا » . [١٠٧٧٥] ٣
ـ بعض نسخ الرضوي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من يحرم يضح للشمس حتى تغرب ، إلّا غربت بذنوبه حتى تعريه كما ولدته(١) أمّه » . [١٠٧٧٦] ٤
ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبّة
إلّا أن يكون مريضاً ، وأمّا النساء فلا بأس . قال : ولا بأس
أن يضرب على المحرم الظلال ، ويتصدق بمدّ لكل يوم . وقال : ولا بأس
أن يظلل المحرم على محمله إذا كانت به علّة ، أو ____________________________
الباب ٥١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢ .
٣ ـ بعض نسخ الرضوي : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١ ح ١٥ .
(١) كذا في البحار ، وفي المخطوط : ولدت .
٤ ـ المقنع ص ٧٤ .
خاف المطر ، وإذا(١) أصابه حرّ الشمس وتأذّى به ، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه(٢) ، ما لم يصيب رأسه(٣) . ٥٢ ـ (
باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإِحرام ) [١٠٧٧٧] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، قال : سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ قال : « نعم » قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : « نعم أذا كانت به شقيقة(١) ، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم » . [١٠٧٧٨] ٢
ـ وعن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : « لا يركب المحرم في القبّة ، وتركب المحرمة » . [١٠٧٧٩] ٣
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تستظلّ المرأة وهي محرمة . قال : ولا بأس
أن تضرب(١) القبّة على النساء والصبيان ، وهم محرمون . ____________________________
(١) في المصدر : فإذا .
(٢) وفيه : رأسه .
(٣) وفيه : برأسه .
الباب ٥٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٩ ح ١٢ .
(١) الشقيقة : صداع يأخذ في نصف الرأس والوجه ( لسان العرب ( شقق ) ج ١٠ ص ١٨٣ ) .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٢ ، وفي البحار ج ٩٩ ص ١٧٩ ح ١٣ .
٣ ـ المقنع ص ٧٤ .
(١) في المخطوط : يضرب ، وما أثبتناه من المصدر .
٥٣ ـ ( باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل ، ودخول
الخباء والبيت ) [١٠٧٨٠] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
رخّص له ـ يعني للمحرم ـ في الاستظلال إذا نزل . [١٠٧٨١] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس بالمظلّة للمحرم في مذهبنا ،
ومن العلماء من يكره هذا » . ٥٤ ـ (
باب جواز مشي المحرم تحت ظلّ المحمل بحيث لا يعلو رأسه ، وجواز ستر بعض جسده ببعض وبثوبه في الضرورة ، وركوبه في المحمل ) [١٠٧٨٢] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس أن يضع المحرم ذراعه على رأسه من حرّ الشمس : ولا بأس أن يستر جسده بعضه ببعض » . [١٠٧٨٣] ٢
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يمشي تحت ظلّ المحمل ، ولا
بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حرّ الشمس . ____________________________
الباب ٥٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١ .
الباب ٥٤
١ ـ بعض نسخ الرضوي :
٢ ـ المقنع ٧٤ .
٥٥ ـ ( باب انه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة ، بما يحلّ
له لا بما يحرم ) [١٠٧٨٤] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
رخّص للمحرم في الكحل ـ إلى أن قال ـ ورخّص له في السواك ، والتداوي بكلّ ما يحلّ له أكله ، ما لم يكن فيه طيب . [١٠٧٨٥] ٢
ـ الصدوق في المقنع : وإذا خرجت(١) بالمحرم جروح ، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران ، إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران ، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن يتداوى به . ٥٦ ـ (
باب انه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده ، وعصر الدمّل ، وقطع البثور ونحوها ، وسدّ الأُذن ) [١٠٧٨٦] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : « وإن صدع رأسك لا بأس أن تعصب على رأسك خرقة . و(١)
قال : ولا بأس
بأن(٢) يعصر الدمّل ، ويربط القرحة » . ____________________________
الباب ٥٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
٢ ـ المقنع ص ٧٣ .
(١) في المصدر : جرحت .
الباب ٥٦
١ ـ بعض نسخ الرضوي ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ .
(٢) في المصدر : إن .
[١٠٧٨٧] ٢
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أنّ عليّاً ( عليهم السلام ) سئل عن الأقرع والأصلع ، ومن يتخوّف البرد على رأسه إذا هو أحرم ، ومن به قروح في رأسه فيتخوّف عليه البرد ؟ قال له : فليكفّر ـ إلى أن قال ـ ليضع القلنسوة على رأسه ، أو العمامة » . [١٠٧٨٨] ٣
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يعصر المحرم الدمّل ، ويربط
عليه الخرقة ، وكذلك إذا كانت به شجّة أو كانت في جسده(١) قروح ، فلا بأس أن يداويها ، ويعصبها بخرقة . ٥٧ ـ (
باب تحريم إخراج الدم ، وإزالة الشعر ، للمحرم إلّا في الضرورة ) [١٠٧٨٩] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا حلق المحرم رأسه جزى » الخبر . [١٠٧٩٠] ٢
ـ وعن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : إنّ المحرم ممنوع من الصيد ـ إلى أن قال ـ : ( وحلق الرأس )(١) . ____________________________
٢ ـ الجعفريات ص ٦٨ .
٣ ـ المقنع ص ٧٤ .
(١) في المخطوط : خدّه ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٥٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
(١) في المصدر : وأخذ الشعر .
[١٠٧٩١] ٣
ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا يأخذ المحرم شيئا من شعره » . ٥٨ ـ (
باب انه يجوز للمحرم أن يشدّ العمامة على بطنه على كراهة ، ولا يرفعها إلى صدره ) [١٠٧٩٢] ١
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يشدّ العمامة على بطنه ، ولا
يرفعها إلى صدره . [١٠٧٩٣] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي : عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لقد مرّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، على المشاة وهم بكراع(١) الغميم فشكوا إليه الجهد والإِعياء ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : شدّوا ازركم واستبطنوا » الخبر . وتقدم عن
المفيد في الإِرشاد(٢) : ما يقرب منه . ٥٩ ـ (
باب جواز حكّ الجسد في الإِحرام والسواك ، ما لم يخرج دم أو يسقط شعر ) [١٠٧٩٤] ١
ـ الصدوق في المقنع : وإذا حككت رأسك فحكّه حكّاً ( رفيقاً
، ولا تحكّه )(١) بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع . ____________________________
٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٢ .
الباب ٥٨
١ ـ المقنع ص ٧٤ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ ح ٣٩ .
(١) في المصدر : بكرع . كراع الغميم : موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة ، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال ، وهذا الكراع جبل أسود في طرف الحرة ( معجم البلدان ج ٤ ص ٤٤٣ ) .
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب آداب السفر إلى الحج .
الباب ٥٩
١ ـ المقنع ص ٧٥ .
(١) في المصدر : رقيقاً ولا تحك .
[١٠٧٩٥] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في
حديث : أنّه رخّص له ـ أي للمحرم ـ في السواك . ٦٠ ـ (
باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده ) [١٠٧٩٦] ١
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ( أن يغتسل )(١) بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً ، فإن كان ملبّداً فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من احتلام . [١٠٧٩٧] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس أن تغتسل وأنت محرم ، وأن تصبّ الماء على رأسك ، وتغطي(١) وجهك ، ولا تغطّ رأسك . ٦١ ـ (
باب جواز دخول المحرم الحمام من غير
أن يدلك جسده ) [١٠٧٩٨] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس للمحرم أن يدخل الحمام » . [١٠٧٩٩] ٢
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام ، ولكن
لا يتدلّك . ____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .
الباب ٦٠
١ ـ المقنع ص ٧٥ .
(١) في المصدر : بأن تغتسل .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
(١) في البحار : وغط .
الباب ٦١
١ ـ بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
٢ ـ المقنع ص ٧٥ .
٦٢ ـ ( باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت ، إلّا أن
تؤذيه فيقلّمها ويكفّر ) [١٠٨٠٠] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) أنّهم قالوا : « إنّ المحرم ممنوع من الصيد ـ إلى أن قال ـ وتقليم الأظفار » . [١٠٨٠١] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن طالت أظافيره وتكسّرت لم يقصّ منها شيئاً ، فإن كانت تؤذيه فليقطعها ، وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام » . ٦٣ ـ (
باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمّل ورميها ، وجواز نقلها ورمي سواها ) [١٠٨٠٢] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن عليّاً ( عليهم السلام ) سئل عن محرم قتل قملة ؟ قال : كل شيء يتصدق به فهو خير منها ، التمرة خير منها » . [١٠٨٠٣] ٢
ـ الصدوق في المقنع : والمحرم يلقي(١) عنه الدواب كلّها إلّا ____________________________
الباب ٦٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ٢٢ .
الباب ٦٣
١ ـ الجعفريات ص ٧٥ .
٢ ـ المقنع ص ٧٥ .
(١) في المصدر : تلقى .
القملة فإنّها من جسده ، وإن أحبّ أن ينقل قمّلة من مكان إلى مكان فلا يضرّ . ٦٤ ـ (
باب جواز قتل المحرم ولو في الحرم كلّ ما يخافه على نفسه دون مالا يخافه ، وتحريم قتل الدواب كلّها إلّا ما استثني ) [١٠٨٠٤] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أباح قتل الفأرة في الحرم والإِحرام » . [١٠٨٠٥] ٢
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا
بأس بقتل(١) المحرم الذئاب والنسر والحداة والفأرة ، والحيّة ، والعقرب
، وكلّما يخاف أن يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه ، مثل الكلب العقور ، والسبع ، وكلّما يخاف أن يعدو عليه » . [١٠٨٠٦] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للمحرم أن يقتل الحيّة ، والعقرب ، والفأرة ، ولابأس برمي الحداة » . [١٠٨٠٧] ٤
ـ وفي بعض نسخه : « ولا بأس في قتل الحيّة والعقرب ، والفأرة ، والحداة ، والغراب ، والكلب العقور ، وقد رخّص ____________________________
الباب ٦٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .
(١) في المصدر : أن يقتل .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
٤ ـ بعض نسخ الرضوي : ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .