الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٢٨
سائبة لا سبيل لأحد عليه وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه قال وإن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه قال وإن كانت الرقبة على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال قال ويكون الذي اشتراه وأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه قال وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتق عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن مملوك أعتق سائبة قال يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه قلت فإن سكت حتى يموت قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
٩ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.
______________________________________________________
العتق عن المعتق عنه إحداث ولاء له بعد موته ، فامتنع كما امتنع إلحاق نسب به لمساواته لولاء النسب ، وتبعه ابن حمزة وأثبته على المنذور عتقه ، ونفوا الولاء عن المعتق في الكفارة ، صرح به الشيخ في مواضع ، وهو في صحيحة بريد بن معاوية عن الصادق عليهالسلام وفيها أن العتق الواجب لا ولاء فيه وأن الولاء للمتبرع بالعتق عن أبيه بعد موته.
الحديث الثامن : صحيح.
الحديث التاسع : صحيح.
قوله عليهالسلام : « فإذا ضمن جريرته » عليه الأصحاب.
( باب )
( آخر منه )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في مكاتبة بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم قال تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما قلت فإن ماتت وتركت مالا قال المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك.
٢ ـ عنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن مكاتبا أتى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال إن سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة واحدة وسألته أن يأخذ كله ضربة واحدة ويجيز عتقي فأبى علي فدعاه أمير المؤمنين عليهالسلام فقال صدق فقال له ما لك لا تأخذ المال وتمضي عتقه فقال ما آخذ إلا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك لميراثه فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام فأنت أحق بشرطك.
تم كتاب المواريث « وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » ويتلوه كتاب الحدود.
______________________________________________________
باب آخر منه
الحديث الأول : موثق. ومحمول على عدم تحقق شرائط السراية.
الحديث الثاني : حسن أو موثق.
وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب عدم إجبار المولى على القبول كما يدل عليه الخبر ، وابن الجنيد أوجب على المولى قبوله قبل الأجل فيما إذا كان المكاتب مريضا وأوصى وصايا وأقر بديون ، وبذل لمولاه المال فليس له الامتناع ، لأن في امتناعه إبطال إقراره ووصيته ، ولبعض العامة قول بإجبار المولى على القبول حيث لا ضرر عليه.
تم كتاب المواريث ويتلوه كتاب الحدود.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب الحدود
( باب التحديد )
١ ـ محمد بن يعقوب قال حدثني محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال قال أبو جعفر عليهالسلام حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها.
٢ ـ أحمد بن مهران ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام في قول الله عز وجل « يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها » (١) قال ليس يحييها بالقطر ولكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل فتحيا الأرض لإحياء العدل ولإقامة الحد لله أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إقامة حد خير من مطر أربعين صباحا.
______________________________________________________
كتاب الحدود
باب التحديد
الحديث الأول : حسن أو موثق.
قوله عليهالسلام : « أزكى » أي أنمى أو أطهر.
الحديث الثاني : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « ليس يحييها بالقطر » لعل المراد ليس هذا فقط.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
__________________
(١) سورة الروم ـ ١٩.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن [ الحسن بن علي بن ] رباط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال النبي صلىاللهعليهوآله لسعد بن عبادة إن الله جعل لكل شيء حدا وجعل على كل من تعدى حدا من حدود الله عز وجل حدا وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين.
٥ ـ عنه ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في نصف الجلدة وثلث الجلدة يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن لكل شيء حدا ومن تعدى ذلك الحد كان له حد.
٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن ابن دبيس الكوفي ، عن عمرو بن قيس قال قال أبو عبد الله عليهالسلام يا عمرو بن قيس أشعرت أن الله عز وجل أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه وجعل له دليلا يدل عليه وجعل لكل شيء حدا ولمن جاوز الحد حدا قال قلت أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه وجعل عليه دليلا وجعل لكل شيء حدا قال نعم قلت وكيف جعل لمن جاوز الحد حدا قال قال إن الله عز وجل حد في الأموال أن لا تؤخذ إلا من حلها فمن أخذها من غير حلها قطعت يده حدا لمجاوزة الحد وإن الله عز وجل حد أن لا ينكح النكاح إلا من حله ومن فعل غير ذلك إن كان عزبا حد وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حفص بن عون رفعه قال قال رسول الله
______________________________________________________
الحديث الرابع : صحيح.
قوله عليهالسلام : « مستورا » أي في حكم المستور يجب عليهم ستره.
الحديث الخامس : صحيح.
الحديث السادس : موثق.
الحديث السابع : ضعيف.
الحديث الثامن : مرفوع.
صلىاللهعليهوآله ساعة من إمام عدل أفضل من عبادة سبعين سنة وحد يقام لله في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحا.
٩ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن سليمان ابن أخي حسان العجلي قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود داري هذه ما كان من الطريق فهو من الطريق وما كان من الدار فهو من الدار حتى أرش الخدش فما سواه والجلدة ونصف الجلدة.
١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر.
١١ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حسين بن المنذر ، عن عمرو بن قيس الماصر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله صلىاللهعليهوآله وجعل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه وجعل على من تعدى الحد حدا.
١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إن أصحاب النبي صلىاللهعليهوآله قالوا لسعد بن عبادة أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به قال كنت أضربه بالسيف قال فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال ما ذا يا سعد قال سعد قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به فقلت أضربه بالسيف فقال يا سعد وكيف بالأربعة الشهود فقال يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل قال إي والله بعد رأي عينك وعلم الله أنه قد فعل لأن الله عز وجل قد جعل
______________________________________________________
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.
الحديث العاشر : مرسل.
الحديث الحادي عشر : ضعيف.
الحديث الثاني عشر : صحيح.
قوله عليهالسلام : « أي والله » لعل هذا باعتبار الثبوت عند الحاكم والنجاة عن القود
لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا.
١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن في كتاب علي عليهالسلام أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله عز وجل قيل له وكيف كان يضرب قال كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل.
( باب )
( الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك )
١ ـ حدثني محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن يرجم ولم يجلد.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
______________________________________________________
بالحكم الظاهر ، فلا يتنافى ما ورد من جواز قتلهما مع المشاهدة والأمن وعمل به الأصحاب.
الحديث الثالث عشر : صحيح.
باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك
الحديث الأول : صحيح.
ويدل على عدم اجتماع الجلد مع الرجم كما هو المشهور في غير الشيخ والشيخة ، وقيل : باجتماعهما في المحصن مطلقا شيخا كان أو شابا.
الحديث الثاني : موثق.
٣ ـ وبإسناده ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليهالسلام الرجم في القرآن قول الله عز وجل إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.
٤ ـ وبإسناده ، عن يونس عمن رواه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال رجم رسول الله صلىاللهعليهوآله ولم يجلد وذكروا أن عليا عليهالسلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله عليهالسلام وقال ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين
______________________________________________________
الحديث الثالث : صحيح. وعدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها ، ورويت بعبارات أخر أيضا ، وعلى أي حال فهي مختصة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب ، ويحتمل التعميم كما هو الظاهر.
الحديث الرابع : مرسل.
ولا خلاف بين الأصحاب في أنه يجب على البكر الجلد والتغريب عن مصره إلى آخر ، عاما عن البلد وجز رأسه ، واختلف في تفسير البكر فقيل : من أملك أي عقد على امرأته دواما ولم يدخل بها كما يدل عليه الخبر ، وذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه ، واختاره العلامة في المختلف والتحرير ، ويدل عليه كثير من الروايات ، وذهب الشيخ في كتابي الفروع وابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى أن المراد بالبكر غير المحصن مملكا كان أو غير مملك لرواية عبد الله بن طلحة.
الحديث الخامس : موثق.
قوله : « أي لم يجد » من كلام يونس كما يظهر من التهذيب ، وحمل الشيخ أمثال هذا الخبر على التقية ، لشهرة عدم الجمع بين العامة ، وإن كان الخلاف واقعا بينهم أيضا ، ويؤيده أنهم نسبوا رواية الجمع إلى علي عليهالسلام والله يعلم.
رجم وضرب في ذنب واحد.
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها.
______________________________________________________
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
وهذا الخبر وكثير من الأخبار خالية عن ذكر الخبر ولذا لم يقل به بعضهم.
الحديث السابع : حسن.
ويدل على اشتراك التغريب بين الرجل والمرأة كما ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، والمشهور بين الأصحاب بل ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على اختصاصه بالرجل.
وقال الشيخ في التهذيب (١) : ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم ، لأنه مما لا خلاف في وجوبه على المحصن ، وذكر الجلد الذي يختص بإيجابه عليه مع الرجم ، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما ، على أنه يحتمل أن تكون الرواية مقصورة على أنهما إذا كانا غير محصنين ، ألا ترى أنه قال بعد ذلك « وقضى في المحصن الرجم » (٢) وهو للمحصن مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ ص ٦.
(٢) في المصدر ، وقضى في المحصنين الرجم. مع أنّ وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه سواء كانت شيخا أو شابّا.
( باب )
( ما يحصن وما لا يحصن وما [ لا ] يوجب الرجم على المحصن )
١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده فقال نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنى قلت فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها فقال لا يصدق قلت فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه قال لا إنما هو على الشيء الدائم عنده.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وحفص بن البختري عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه قال لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن الحارث بن المغيرة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو
______________________________________________________
باب ما يحصن وما لا يحصن وما لا يوجب الرجم على المحصن
الحديث الأول : موثق.
وقال في المسالك : لا فرق في الموطوءة التي يحصل بها الإحصان بين الحرة والأمة عندنا ، واحترز بالدائم عن المنقطع ، فإنه لا يحصن ، وذهب جماعة من أصحابنا منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار إلى أن ملك اليمين لا تحصن ، لصحيحة محمد بن مسلم ورواية الحلبي ، قوله عليهالسلام : « لا يصدق » المشهور أنه يقبل قوله في عدم الدخول ، إلا أن يحمل على أنه يدعى أنه لا يطأها بالفعل بعد ما كان وطئها سابقا.
الحديث الثاني : مرسل.
الحديث الثالث : مجهول. وربما يعد حسنا إذ ورد في الأصم أن له أصلا.
وقال في المسالك : من شرائط الإحصان أن يكون متمكنا من الفرج يغدو
بالحجاز فقال يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم قلت فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن قال هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة جلدة.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن حريز قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحصن قال فقال الذي يزني وعنده ما يغنيه.
٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل.
٦ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام الرجل تكون له الجارية أتحصنه قال فقال نعم إنما هو على وجه الاستغناء ـ قال قلت والمرأة المتعة قال فقال لا إنما ذلك على الشيء الدائم قال قلت فإن زعم أنه لم يكن يطؤها قال فقال لا يصدق وإنما يوجب ذلك عليه لأنه يملكها.
٧ ـ عنه ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير قال لا يكون محصنا حتى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.
٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
______________________________________________________
عليه ويروح ، بمعنى القدرة عليه في أي وقت أراده مما يصلح لذلك ، والغدو والرواح كناية عنه ، ويحتمل اعتبار حقيقته بمعنى التمكن.
الحديث الرابع : صحيح.
الحديث الخامس : حسن.
وقال في القاموس : امرأة مغيب ومغيبة ومغيب كمحسن : غاب زوجها.
الحديث السادس : موثق.
الحديث السابع : صحيح.
الحديث الثامن : صحيح.
أيوب ، عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم قال لا.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت فللحرة عليه خيار إذا أعتق قال لا [ قد ] رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول.
١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت ما المحصن رحمك الله قال من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.
١١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين رفعه قال الحد في السفر الذي إذا زنى لم يرجم إن كان محصنا قال إذا قصر وأفطر.
١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني قال وقضى عليهالسلام في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال عليه
______________________________________________________
الحديث التاسع : صحيح.
ويدل على أنه لا يكفي في إحصانه الوطء حال الرقية كما هو المقطوع به في كلامهم.
وقال في الشرائع : لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب إذا تحرر.
الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.
الحديث الحادي عشر : مرفوع.
الحديث الثاني عشر : حسن.
الجلد ويدرأ عنه الرجم.
١٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها قال لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة قلت ففي أي حد سفره لا يكون محصنا قال إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.
( باب )
( الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبية )
( غير المدركة )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
______________________________________________________
الحديث الثالث عشر : مجهول.
وقال في الشرائع : لا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطئ بالغا حرا ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم ، والرق فيمكن منه ، يغدو عليه ويروح ، وفي رواية مهجورة دون مسافة التقصير.
باب الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبية
الحديث الأول : صحيح.
ويدل على أنه لو زنى غير البالغ بالمحصنة لا ترجم ، وذهب إليه الشيخ وجماعة من المتأخرين ، وذهب جماعة منهم ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس وهو ظاهر المفيد إلى وجوب الحد على الكامل منهما كملا بالرجم إن كان محصنا ، لورود الروايات بإطلاق حد البالغ منهما ، وهو محمول على الحد المعهود عليه بحسب حاله من الإحصان وغيره ، وكذا الكلام فيمن وطئها المجنون ، وأما المجنون نفسه
في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا قيل له فإن كانت محصنة قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شيء يصنع بهما قال يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد قلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها قال تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد [ الكامل ].
٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يحد الصبي إذا وقع على امرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.
( باب )
( ما يوجب الجلد )
١ ـ حدثني علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى
______________________________________________________
فاختلف في حكمه ، فذهب الشيخان وجماعة إلى ثبوت الحد كملا حتى لو كان محصنا رجم ، وذهب الشيخ في كتابي الفروع وأكثر المتأخرين إلى عدم وجوب الحد على المجنون لعدم تكليفه ، قال في الشرائع : لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الحد لا الرجم ، وكذا المرأة لو زنى بها طفل ، ولو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما ، وفي ثبوته في طرف المجنون تردد ، والمروي أنه يثبت.
الحديث الثاني : موثق كالصحيح.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
باب ما يوجب الجلد
الحديث الأول : صحيح.
جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد فالرجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد الحد والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال يجلدان مائة مائة غير سوط.
______________________________________________________
وقال في المسالك : اختلف الأصحاب والروايات في الذكرين المجتمعين تحت إزار واحد ونحوه ، فذهب الشيخ وابن إدريس والمحقق وأكثر المتأخرين إلى أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، وقال الصدوق وابن الجنيد : إنهما يجلدان مائة جلدة تمام الحد ، وبه أخبار كثيرة ، وأجاب في المختلف عنها بحمل الحد على أقصى نهايات التعزير وهي مائة سوط غير سوط ، وفيه نظر لأن هذه الروايات أكثر وأجود سندا وليس فيه التقييد بعدم الرحم بينهما ، لأن المحرمية لا يجوز الاجتماع المذكور إن لم يؤكد التحريم.
الحديث الثاني : ضعيف.
وقال في المسالك : اختلف الأصحاب والروايات في حكم المجتمعين في إزار واحد وما أشبهه ، والاستمتاع بما دون الفرج ، فقال الشيخ في النهاية : يجب به التعزير وأطلق ، وقال في الخلاف : روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يتقبلها أو يعانقها في فراش واحد أن عليهما مائة جلدة ، روي ذلك عن علي عليهالسلام وقد روي أن عليهما أقل من الحد وقريب منه قوله في المبسوط ، وقال المفيد :
وإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار أو إلصاق جسم بجسم وما أشبه ذلك ولم يشهدوا عليه بالزنا قبلت شهادتهم ، ووجب على المرأة والرجل التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين ، ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حد الزنا المختص به في شريعة الإسلام ، والمعتمد ثبوت التعزير مطلقا ، وهو اختيار
٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
٤ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على ما سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة.
٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن الحذاء قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.
٧ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول كان علي عليهالسلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.
______________________________________________________
المحقق والمتأخرين.
الحديث الثالث : حسن.
الحديث الرابع : موثق كالصحيح.
الحديث الخامس : مجهول.
الحديث السادس : مجهول.
الحديث السابع : حسن كالصحيح.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد قال وكان علي عليهالسلام يقول اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة.
٩ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم [ ، عن أبان ] ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد فقال يجلدان مائة جلدة.
١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال كان علي عليهالسلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما وكذا المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلد كل واحدة منهما مائة جلدة.
١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال له حدثني إذا أخذ الرجلان في لحاف واحد فقال له كان علي عليهالسلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد إنك قلت لي غير سوط فأعاد عليه ذكر الحديث
______________________________________________________
الحديث الثامن : موثق كالصحيح.
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.
الحديث العاشر : حسن.
الحديث الحادي عشر : حسن.
والظاهر في الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن الشهرة بين الأصحاب أن يؤخذ بالأخبار الدالة على تمام الحد ، بأن يقال : لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة ، ويحمل الأخبار الدالة على اشتراط ذلك على الرجم كما هو الظاهر من أكثرها ، ويحمل الأخبار الدالة على ما نقص عن الحد على التقية
حتى أعاد عليه ذلك مرارا فقال غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.
( باب )
( صفة حد الزاني )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ويضرب كل عضو ويترك الرأس والمذاكير.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الزاني كيف يجلد قال أشد الجلد قلت فمن فوق
______________________________________________________
لموافقتها لمذاهبهم ، ويومي إليه خبر عبد الرحمن بن الحجاج أيضا ، ولعل الكليني أيضا فهم الخبر كذلك حيث ذكره في سياق الأخبار الدالة على تمام الحد ، ويمكن الجمع بين الأخبار بتخيير الإمام أيضا ، وأما قصة المغيرة فإن الشهود شهدوا فيها بالمعاينة كما هو المشهور.
باب صفة حد الزاني
الحديث الأول : موثق كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « والمذاكير » هي جمع الذكر على خلاف القياس ، ولعله إنما جمع لشموله للخصيتين تغليبا ، أو لما حوله أيضا ، قال المطرزي في المغرب ، فيه « قطع مذاكيره » أي استأصل ذكره ، وإنما جمع على ما حوله كقولهم شابت مفارق.
رأسه.
وقال في الشرائع : يجلد الزاني مجردا ، وقيل : على الحال التي وجد عليها قائما أشد الضرب ، وروي متوسطا ويفرق على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه والمرأة تضرب جالسة وتربط ثيابها.
الحديث الثاني : موثق.
ثيابه قال بل يخلع ثيابه قلت فالمفتري قال يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.
٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الزاني كيف يجلد قال أشد الجلد فقلت فوق الثياب فقال بل يجرد.
( باب )
( ما يوجب الرجم )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.
______________________________________________________
الحديث الثالث : موثق.
باب ما يوجب الرجم
الحديث الأول : صحيح.
ولا خلاف بين الأصحاب في أنه لا بد في شهادة شهود الزنا من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة ، وأما الإخراج الذي يدل عليه بعض الروايات : فلم يتعرض له أكثر المتأخرين فيمكن أن يكون ذكره مبنيا على الغالب من كون مشاهدتهما معا ، على أنه لا استبعاد في اشتراط مشاهدته أيضا فإن هذا الحكم مخالف لسائر الأحكام في الشهادة كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد ، وبعض القدماء قال ابن الجنيد على ما حكي عنه : ليس يصح الشهادة بالزنا حتى يكونوا أربعة عدول ، وليس فيهم خصم لأحد المشهود عليهما ، ويقولوا : إنا رأيناه يولج ذلك منها ويخرجه كالمرود في المكحلة إلى آخر ما قال والله يعلم.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة أنهم قد رأوه يجامعها.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن البصري ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال حد الرجم في الزنى أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.
( باب )
( صفة الرجم )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي
______________________________________________________
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع : موثق.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.
باب صفة الرجم
الحديث الأول : موثق.
قوله عليهالسلام : « إلى وسطها » وقال أكثر الأصحاب الرجل : يدفن إلى حقويه ،
الإمام ثم الناس بعد بأحجار صغار.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ثم يرمي الناس بأحجار صغار.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صفوان عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار
______________________________________________________
والمرأة إلى صدرها.
وقال في المسالك : الظاهر أن ذلك على الوجوب ووجهه التأسي ، لكن في كثير من الروايات أن المرأة تدفن إلى وسطها من غير تقييد بالصدر ، ويحتمل الاستحباب بل اتكال الأمر إلى الإمام.
قوله عليهالسلام : « بأحجار صغار » قال في الروضة ، ينبغي كون الحجارة صغارا لئلا يسرع تلفه بالكبار ، وليكن مما يطلق عليه اسم الحجر فلا يقتصر على الحصى لئلا يطول تعذيبه أيضا.
الحديث الثاني : موثق.
الحديث الثالث : مرسل.
وبهذا التفصيل حكم المحقق وغيره ، وقال في المسالك : مستند التفصيل مرسلة صفوان ، وفي كثير من الأخبار بدأة الإمام ويحتمل حمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند ، ويظهر من كلام الشيخ عدم وجوب بدأة الشهود ، لأنه لم يوجب عليهم حضور موضع الرجم.
الحديث الرابع : موثق.
وهو أيضا يدل على دفن المرأة إلى وسطها ، وهو مخالف للمشهور أيضا كما