محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-103-6
الصفحات: ٤٧١
السلام ) (١).
__________________
(١) لم نلاحظه فيما مر ، وهو في التهذيب ١ : ١٩٢ ح ٥٥٤ ، والاستبصار ١ : ١٥٨ ح ٥٤٧ ، ولفظه : قال : سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء ، وهو يصيب ثلجا وصعيدا ، أيها أفضل؟ أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال : « الثلج إذا بلّ رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم ».
المطلب الثاني : في مسوّغة.
وهو : العجز عن الماء ، وله أسباب :
أحدها : عدم وجوده ، للآية (١). ويتحقق بالطلب ـ بعد رحله وأصحابه ـ سهما في الحزنة ، وسهمين في السّهلة ، للخبر عن علي عليهالسلام (٢).
فالمفيد : يطلب أمامه ، ويمينه وشماله (٣).
وفي المبسوط : يطلب في سائر جوانبه (٤).
وحسن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : « يطلب ما دام في الوقت » (٥) ، ومال إليه في المعتبر ، لوضوح السند والمعنى (٦).
وعن الصادق عليهالسلام : « لا تطلب الماء يمينا ، ولا شمالا ، ولا في بئر » (٧). وحملها الشيخ على الخوف (٨) ، والمحقّق ـ في المعتبر ـ بعّد هذا الحمل ، ولكن ضعّفها بعلي بن أسباط (٩).
ولو تيقّن عدمه سقط الطلب. ولا يجزئ قبل الوقت ان انتقل الى مكان آخر ، وإلاّ أجزأ ان علم عدم الماء. ولو علم وجوده في مكان أبعد من المقدّر وجب مع الإمكان.
__________________
(١) سورة المائدة : ٦.
(٢) التهذيب ١ : ٢٠٢ ح ٥٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٦٥ ح ٥٧١.
(٣) المقنعة : ٨.
(٤) المبسوط ١ : ٣١.
(٥) الكافي ٣ : ٦٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٩٢ ح ٥٥٥ ، و ٢٠٣ ح ٥٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ ح ٥٤٨ ، و ١٦٥ ح ٥٧٤.
(٦) المعتبر ١ : ٣٩٣.
(٧) التهذيب ١ : ٢٠٢ ح ٥٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٦٥ ح ٥٧٢.
(٨) التهذيب ١ : ٢٠٢.
(٩) المعتبر ١ : ٣٩٢.
ولو تيمّم قبل الطلب وصلّى بطلا عند الشيخ (١).
ويشكل : بتحتّم التيمّم عند ضيق الوقت ، والأمر به المقتضي للإجزاء ، وكذا من وهب الماء أو أراقه في الوقت. نعم ، لو وجد الماء في محل الطلب قوي قوله ، للخبر عن الصادق عليهالسلام (٢).
ولو نسي الماء أجزأ عند المرتضى (٣) ، لعموم « رفع » (٤). والشيخ : يعيد ان لم يطلب (٥) لهذا الخبر (٦) وضعّف بعثمان بن عيسى ، وكذا لو كان بقربه ماء لم يره. وقول الشيخ أقرب ، للتفريط ، والشهرة تدفع ضعف السند.
ويكفي الطلب مرّة في صلوات ، إذا ظنّ الفقد بالأول مع اتحاد المكان. ولو ظهر ركب في أثناء الطلب سأل كلا منهم. وتجوز النيابة في الطلب ، ويحتسب لهما ، لحصول الظن.
ولا يشترط السفر ، لظاهر قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الصعيد الطيب طهور المسلم ان لم يجد الماء الى عشر سنين » (٧). والسفر في الآية للأغلب.
ولا يعيد الحاضر ، خلافا للمرتضى ـ في شرح الرسالة ـ للامتثال ، ولإطلاق قول الصادق عليهالسلام : « وقد أجزأته صلاته » (٨).
ولا فرق بين الأسفار ، للعموم ولو كان معصية.
__________________
(١) النهاية : ٤٨.
(٢) الكافي ٣ : ٦٥ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٢١٢ ح ٦١٦.
(٣) المعتبر ١ : ٣٦٧.
(٤) الكافي ٢ : ٣٣٥ ح ٢ ، الخصال : ٤١٧ ، التوحيد للصدوق : ٣٥٣ ، تحف العقول : ٥٠ ، كنز العمال ٤ : ٢٣٣ ح ١٠٣٠٧ عن الطبراني.
(٥) المبسوط ١ : ٣١ ، الخلاف ١ : ٢٣ المسألة ١١٦.
(٦) راجع الهامش ٢.
(٧) سنن أبي داود ١ : ٩٢ ح ٣٣٣ ، الجامع الصحيح ١ : ٢١٢ ح ١٢٤ ، سنن الدار قطني ١ : ١٨٦ ، السنن الكبرى ١ : ٢١٢.
(٨) التهذيب ١ : ١٩٣ ح ٥٥٦ ، الاستبصار ١ : ٩ ١ ح ٥٤٩.
ولو أفضى الطلب ، أو تحصيل الماء ، الى فوات مطلوب ـ مثل : الحطّاب ، والصائد ـ أمكن التيمم ، دفعا للضرر (١). وعدمه ، لقدرته على الماء.
وثانيها : عدم وصلته ، لفقد ثمنه. ولو وجد وجب وان زاد عن ثمن المثل ـ في الأشبه ـ لانتفاء الضرر ، وقد بلغ صفوان في سؤال أبي الحسن عليهالسلام ألف درهم فحكم بالشراء (٢). هذا مع عدم الضرر الحالي أو المتوقّع ، في زمان لا يتجدّد فيه مال عادة ، أما معه فلا.
وكذا لو أجحف بماله ، للحرج ، ولسوغ التيمّم عند خوف لصّ يجحف بماله كما يأتي.
وربما فرّق بينهما بالعوض والثواب. وهو خيال ضعيف ، لأنّه إذا ترك المال لابتغاء الماء دخل في حيّز الثواب.
واعتبار ثمن المثل بحسب المكان والزمان ، لا اجرة تحصيل الماء ، لأنّه متقوّم بنفسه.
ولو بيع بأجل وجب مع القدرة وعدم الإجحاف ، ولا يقهر صاحبه وان فضل عنه. ولو بذل وجب قبوله ، لعدم المنّة عادة. ولو بذل ثمنه لم يجب ، خلافا للشيخ (٣) ، وكذا خصال الكفارة المرتّبة.
وعادم الآلة يتيمّم ، فلو أعيرها وجب بخلاف هبتها ، ويجيء على قول الشيخ الوجوب (٤). ويجب شراء الآلة كالماء للمتمكن أو استئجارها.
والقادر على إنزال عمامة ونحوها واجد ، ولا عبرة بنقصها وان كثر ، ما لم يضرّ به في الحال أو بعده ، قاله في التذكرة (٥).
__________________
(١) في س : للضرورة.
(٢) الكافي ٣ : ٧٤ ح ١٧ ، الفقيه ١ : ٢٣ ح ٧١ ، التهذيب ١ : ٤٠٦ ح ١٢٧٦.
(٣) المبسوط ١ : ٣١.
(٤) المبسوط ١ : ٣١.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٦٣.
وقد مرّ خائف العطش ، وقال الصادق عليهالسلام : « لا يهريق منه قطرة ويتيمم » (١).
ومزاحمة النجاسة ، ولو أمكن استقباله الماء تطهّر وشربه. ولا مزاحمة في غير المحترم ـ كالمرتدّ عن فطرة ، والحربي ، والكلب العقور ، والخنزير ـ وكل ما يجوز قتله : وجب ، كالزاني المحصن والموقب ، أو لا ، كالحية ، والهرة الضارية.
ووجود ما يكفي بعض الأعضاء كعدمه ، للآية ، فلا يستعمله ويتيمّم ، لعدم الفائدة. وينبّه عليه قول الصادق عليهالسلام في المجنب معه ما يكفي الوضوء : « يتيمم » (٢).
وقال في المبسوط والخلاف : المتضرّر بعض أعضائه يحتاط بغسل الصحيح والتيمم (٣).
ولا يتيمم عن نجاسة البدن ، إجماعا ، لعدم زوال النجاسة عن المحل ، وكون الصعيد طهورا مختص بالبدل من الوضوء والغسل ، ولعدم العموم فيه.
وثالثها : الخوف على نفسه أو ماله من استعماله ، لقول الصادق : « لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع » (٤).
والخوف من وقوع الفاحشة يسوّغ للرجل والمرأة. وفي مجرد الجبن نظر ، أقربه الجواز ، للضرر.
وخائف التلف باستعماله ، لقوله تعالى ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) (٥) ، ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (٦).
وعن الباقر والصادق عليهماالسلام في الجنب به القروح : « لا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٠٤ ح ١٢٦٧.
(٢) الفقيه ١ : ٥٧ ح ٢١٣.
(٣) المبسوط ١ : ٣٥ ، الخلاف ١ : ١٥٤ المسألة ١٠٥.
(٤) الكافي ٣ : ٦٥ ح ٨ ، التهذيب ١ : ١٨٤ ح ٥٢٨.
(٥) سورة النساء : ٢٩.
(٦) سورة البقرة : ١٩٥.
يغتسل » (١).
ولو تمكّن من إسخان الماء وجب ولو بعوض مقدور ، وكذا خائف تلف عضو.
اما الضرر اليسير ـ كصداع ، أو وجع ضرس ـ فغير مانع ، قاله الفاضلان ، لأنّه واجد الماء (٢).
ويشكل : بالعسر والحرج ، وبقول النبي عليهالسلام : « لا ضرر » (٣) مع تجويزهما التيمم للشين.
وطول المرض مسوّغ وعسر برئه ، اما الألم الحالي فلا ، وعليه يحمل الخبر باغتسال الصادق عليهالسلام في ليلة باردة وهو شديد الوجع (٤).
والمجنب عمدا كغيره ـ في الأشبه ـ للعموم.
وفي المفضل عن الصادق عليهالسلام الفرق (٥).
وفي الصحيح عنه : « يغتسل على ما كان » (٦) ولم يقيّد فيه بتعمّد أو غيره.
فأوجب المفيد على المتعمّد الغسل وان خاف على نفسه (٧) وهو ظاهر كلام ابن الجنيد (٨).
وفي النهاية : إذا خاف التلف تيمّم وصلّى وأعاد (٩).
والأدلة السابقة تدفعهما ، مع ضعف سند الأول ، وحمل الثاني على الألم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٨٤ ح ٥٣٠ ، ٥٣١.
(٢) المعتبر ١ : ٣٦٥ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٦٣.
(٣) الكافي ٥ : ٢٨٠ ح ٤ ، الفقيه ٣ : ٤٥ ح ١٥٤ ، التهذيب ٧ : ١٤٦ ح ٦٥١.
(٤) التهذيب ١ : ١٩٨ ح ٥٧٥ ، الاستبصار ١ : ١٦٢ ح ٥٦٣.
(٥) الكافي ٣ : ٦٨ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٩٨ ح ٥٧٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٢ ح ٥٦٢.
(٦) التهذيب ١ : ١٩٨ ح ٥٧٦ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ح ٥٦٤.
(٧) المقنعة : ٨.
(٨) مختلف الشيعة : ٥٢.
(٩) النهاية : ٤٦.
المجرّد ، مع المعارضة بقول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ في الجنب فاقد الطهور : « فليمسح من الأرض وليصلّ » (١) وفي الصحيح عنه عليهالسلام في المجنب يتيمم ويصلي : « لا يعيد » (٢).
ومنه يعلم عدم إعادة المتيمم لزحام الجمعة وعرفة.
وعن علي عليهالسلام : « يعيد » (٣) وطريقه السكوني.
وكذا ذو ثوب نجس إذا تيمم.
وعن الصادق عليهالسلام : يعيد (٤) وطريقه عمار.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٣ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٩٧ ح ٥٧٢ ، الاستبصار ١ : ١٦١ ح ٥٥٨.
(٢) التهذيب ١ : ١٩٧ ح ٥٧١ ، الاستبصار ١ : ١٦١ ح ٥٥٧.
(٣) التهذيب ١ : ١٨٥ ح ٥٣٤ ، الاستبصار ١ : ٨١ ح ٢٥٤.
(٤) التهذيب ١ : ٤٠٧ ح ١٢٧٩ ، و ٢ : ٢٢٤ ح ٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ ح ٥٨٧.
مسائل أربع :
الأولى : الجنب أولى من الميت والمحدث بالماء ، للصحيح عن الكاظم عليهالسلام (١) ـ وفيه إشارة إلى عدم طهورية المستعمل وإلاّ لأمر بجمعه ـ وعليه الأكثر.
وفي المبسوط والخلاف : التخيير مع الإباحة ، ومع ملك أحدهم هو أولى (٢).
وابن إدريس : في المباح يستعمله الحيّان ثم يغسلانه مع ضيق الوقت ، وإلاّ فالميت أولى (٣) وهو إطراح للخبر.
وقيل : الميت أولى ، لخبر محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام (٤) وهو مقطوع.
فروع :
الأول : هذه الأولوية مستحبة في المباح ، ومستحقة في البذل للأحوج ، أو الأولى بوصيّة وشبهها. وعللت الأولوية بتعبّد الجنب بخلاف الميت ، وبأنّ للجنب غايتين : استباحة الصلاة ، وطهارة بدنه ، وللميت الثانية لا غير.
ولا يعارضه إمكان استدراك الجنب دون الميت ، لأن طهارة الميت نظافية وهي تحصل بالتيمم ، والعكس في هذه العلّة أحقّ.
الثاني : لو سبق أحدهم إلى المباح اختص ، ولو استووا اشتركوا.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥٩ ح ٢٢٢ ، التهذيب ١ : ١٠٩ ح ٢٨٥ ، الاستبصار ١ : ١٠١ ح ٣٢٩.
(٢) المبسوط ١ : ٣٤ ، الخلاف ١ : ١٦٦ المسألة : ١١٨.
(٣) السرائر : ٢٧.
(٤) التهذيب ١ : ١١٠ ح ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ ح ٣٣٢.
ولو تغلّب أحدهم أثم وملك ، قاله في المعتبر ، لسبقه حينئذ (١).
ويشكل : بإزالة أولويّة غيره بنصيبه ، وهي في معنى الملك ، وهذا مطرد في كلّ أولويّة ، كالتحجير والتحشيش ودخول الماء.
الثالث : الجنب أولى من الحائض وقسيميها ومن ماسّ الميت ، والشيخ على التخيير (٢).
ولو قلنا : بتوقف وطء الزوج على الغسل ، أمكن أولويتها على الجنب ، لقضائها حق الله تعالى وحق الزوج.
الرابع : مزيل النجاسة أولى من الجميع ، لأنّه لا بدل له. والعطشان أولى مطلقا ، للضرر.
وفي تقديم الأشد حاجة ـ إما لزيادة عطشه ، أو لضعفه بصغر أو مرض ـ نظر ، من ظهور رجحان سببه ، واشتراكهم في المبيح. وكذا في الترجيح بالخصال الدينية في الجميع ، والمعصوم أولى مطلقا.
المسألة الثانية : لا يجوز للمكلّف بالطهارة بماء بذله لغيره ، لوجوب صرفه في طهارته ، والتيمم مشروط بتعذّر الماء ، ونبّه عليه قول الصادق عليهالسلام في قوم ليس معهم إلاّ ما يكفي الجنب : « يتوضّئون ، ويتيمّم الجنب » (٣). كذا قاله في المعتبر (٤).
وليس فيه تصريح باختصاصهم بملكه ، ولعلهم مشتركون ولكن الجنب لا يكتفي بنصيبه.
الثالثة : فاقد الطهورين يؤخر الصلاة ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا صلاة إلاّ بطهور » (٥). ونمنع عدم إنكاره صلىاللهعليهوآلهوسلم على المصلّين
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٠٧.
(٢) المبسوط ١ : ٣٤.
(٣) التهذيب ١ : ١٩٠ ح ٥٤٨.
(٤) المعتبر ١ : ٤٠٦.
(٥) سنن أبي داود ١ : ١٦ ح ٥٩.
بغير وضوء (١) مع إمكان كونه منسوخا ، أو لأنّه لا إثم عليهم لعدم علمهم.
والأشبه : القضاء ، لعموم قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من فاتته صلاة فريضة فليقضها » (٢).
وللمفيد قول بسقوطه ، بناء على تبعيّة القضاء الأداء.
وردّ بتبعيته سبب وجوب الأداء ، وهو الوقت.
الرابعة : لو وجد من عليه غسل ووضوء ما يكفي أحدهما ، فعله وتيمّم للآخر. ويتخيّر في التقديم ، لأنّهما فرضان مستقلان ، فان كفى الغسل فهو أولى من الوضوء لكماله.
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ٩٢ ، صحيح مسلم ١ : ٢٧٩ ح ٣٧٦.
(٢) المهذب البارع ١ : ٤٦ ، عوالي اللئالي ٣ : ١٠٧ ح ١٥٠.
الفصل الثالث : المستعمل له
الفصل الثالث :
في المستعمل له ومنه ، وفيه مطلبان :
الأول : يجب الوضوء للصلاة الواجبة ـ للآية ، والخبر والإجماع ـ والطواف الواجب كذلك ، ولمسّ كتابة القرآن ان وجب بنذر وشبهه ـ على الأقرب ـ للآية (١) ، ولقول الصادق عليهالسلام لابنه إسماعيل : « لا تمسّ الكتاب » (٢).
وفي المبسوط والسرائر : يكره المسّ (٣) ، للأصل ، ولعدم منع السلف الصبيان منه.
وألحق أبو الصلاح مسّ اسم الله تعالى (٤).
ويستحب : لندبي الصلاة والطواف ـ بمعنى : الشرطيّة في الصلاة ، والكماليّة في الطواف على الأصح ، للخبر ـ ولطلب الحاجة ، وحمل المصحف للتعظيم ، ولأفعال الحج ـ عدا الطواف والصلاة ـ ولصلاة الجنازة ، وزيارة قبور المؤمنين ، وتلاوة القرآن ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وجماع غاسل الميت ولمّا يغتسل ، ولمريد غسل الميت وهو جنب ، وذكر الحائض ، والتأهب للفرض قبل وقته ، والتجديد ، والكون على طهارة ، كل ذلك للنص.
والغسل يجب لما وجب له الوضوء ، ولدخول المساجد ، للآية (٥) ، وللجواز في المسجدين ، للخبر (٦) ، وقراءة العزائم وأبعاضها ، للإجماع ، ولصوم الجنب ، والحائض والنفساء ، ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة ، لا لصوم ماسّ الميت ، للأصل.
__________________
(١) سورة الواقعة : ٧٩.
(٢) التهذيب ١ : ١٢٦ ح ٣٤٢ ، الاستبصار ١ : ١١٣ ح ٣٧٦.
(٣) المبسوط ١ : ٢٣ ، السرائر : ٢١.
(٤) الكافي في الفقه : ١٢٦.
(٥) سورة النساء : ٤٢.
(٦) الكافي ٣ : ٥٠ ح ٣ ، ٤.
تنبيه :
ظاهر الأصحاب ان وجوب الغسل مشروط بهذه الأمور ، فلا يجب في نفسه ، سواء كان عن جنابة أو غيرها ، لقوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) (١). عطفه على الوضوء المشروط بالصلاة ، وعطف عليه التيمّم المشروط بها.
ولعدم الذمّ بتأخيره إلى وقت الصلاة.
ولصحيح عبد الله بن يحيى الكاهلي عن الصادق عليهالسلام في المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل ، هل تغتسل؟ قال : « قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل » (٢).
ولصحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام ، انه قال : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلا بطهور » (٣) ، وفي « إذا » معنى الشرط ، فقبل دخول الوقت لا وجوب.
وهذا الخبر لم يذكره المتعرّضون لبحث هذه المسألة ، وهو من أقوى الأخبار دلالة وسندا ، أورده في التهذيب في باب تفصيل واجب الصلاة.
والراوندي ـ رحمهالله ـ وجماعة على وجوبه لا بشرط (٤) لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الماء من الماء » (٥).
__________________
(١) سورة المائدة : ٦.
(٢) الكافي ٣ : ٨٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٧٠ ح ١١٢٨ ، السرائر : ٤٨٥.
(٣) الفقيه ١ : ٢٢ ح ٦٧ ، التهذيب ٢ : ١٤٠ ح ٥٤٦.
(٤) فقه القرآن ١ : ٣١ ، مختلف الشيعة : ٢٩.
(٥) مسند أحمد ٣ : ٢٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٩ ح ٦٠٧ ، سنن أبي داود ١ : ٥٦ ح ٢١٧ ، الجامع الصحيح ١ : ١٨٦ ح ١١٢ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٢ : ٢٤٩ ح ١١٨٣ ، شرح معاني الآثار ١ : ٥٤.
وصحيح زرارة عن الباقر عليهالسلام : « ان عليا عليهالسلام قال : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل » (١).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : « إذا أدخله فقد وجب الغسل ، والمهر ، والرجم » (٢) ، والمعطوفان غير مشروطين.
وصحيح علي بن يقطين عن الكاظم عليهالسلام : « إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل » (٣).
ولفساد صوم تاركه وان كان خاليا من عبادة مشروطة به.
قلنا : لا نزاع في الوجوب بهذه الأسباب ، لكنّه مشروط بوجوب الصلاة توفيقا بين الأدلّة.
ويعارض : بالأوامر في الوضوء وباقي الأغسال غير المقيّدة بالصلاة ، كقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « فمن نام فليتوضأ » (٤).
وقول علي عليهالسلام : « من وجد طعم النوم قائما أوجب عليه الوضوء » (٥).
وقول الرضا عليهالسلام : « إذا خفي الصوت وجب الوضوء » (٦).
وقول الصادق عليهالسلام : « غسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل الاستحاضة واجب ، وغسل من مسّ ميتا واجب » (٧).
وشبه ذلك من الحكم بوجوب غسل الثوب والبدن والإناء من النجاسة.
__________________
(١) التهذيب ١ : ١١٩ ح ٣١٤ ، السرائر : ١٩.
(٢) الكافي ٣ : ٤٦ ح ١ ، التهذيب ١ : ١١٨ ح ٣١٠ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ ح ٣٥٨ ، السرائر : ١٩.
(٣) الكافي ٣ : ٤٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١١٨ ح ٣١٢ ، الاستبصار ١ : ١٠٩ ح ٣٦٠.
(٤) سيأتي تمامه في ص ٢٠٩ الهامش ٦.
(٥) التهذيب ١ : ٨ ح ١٠ ، الاستبصار ١ : ٨٠ ح ٢٥٢.
(٦) الكافي ٣ : ٣٧ ح ١٤ ، التهذيب ١ : ٩ ح ١٤ ، باختصار في الألفاظ.
(٧) الكافي ٣ : ٤٠ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٤٥ ح ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ح ٢٧٠ ، الاستبصار ١ : ٩٧ ح ٣١٥.
وهم يوافقون على ان المراد بها الوجوب المشروط.
والأصل في ذلك : انه لما كثر علم الاشتراط أطلق الوجوب وغلب في الاستعمال ، فصار حقيقة عرفية. قال المحقّق في المصريّة : إخراج غسل الجنابة من دون ذلك كلّه تحكّم بارد.
والفائدة في نيّة الوجوب قبل الشرط عند من لم يكتف بالقربة ، وفي عصيان المكلّف لو ظنّ الموت قبل إدراك شرط الوجوب.
وربّما قيل : يطرد الخلاف في كل الطهارات ، لأن الحكمة ظاهرة في شرعيتها ، مستقلة.
ويستحب الغسل لما يذكر بحسب الرواية ، فروى محمد بن عبد الله عن الصادق عليهالسلام : « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر الأنصار بالغسل يوم الجمعة ، فجرت بذلك السنّة » (١).
وعبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : « الجمعة ، والعيدان ، ويوم عرفة عند الزوال ، وللإحرام ، ودخول مكّة والكعبة والمدينة ، والزيارة ، وثلاث الليالي في شهر رمضان » (٢).
وقول الصدوق بوجوب الجمعة (٣) ـ لرواية عبد الله بن المغيرة عن الرضا عليهالسلام (٤) ، ورواية الحسين بن خالد عن الكاظم عليهالسلام (٥) ـ معارض ، فيحمل على التوكيد ، لرواية الحسين بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام : « سنّة وليس بفريضة » (٦).
ويستحبّ للنساء والعبيد ، لرواية ابن المغيرة عن الصادق ( عليه
__________________
(١) الفقيه ١ : ٦٢ ح ٢٣٠ ، علل الشرائع : ٢٨٥ ، التهذيب ١ : ٣٦٦ ح ١١١٢.
(٢) التهذيب ١ : ١١٠ ح ٢٩٠.
(٣) الفقيه ١ : ٦١ ، الهداية : ٢٢.
(٤) الكافي ٣ : ٤١ ح ١ ، التهذيب ١ : ١١١ ح ٢٩١ ، ٣ : ٩ ح ٢٨ ، الاستبصار ١ : ١٠٣ ح ٣٣٦.
(٥) المحاسن : ٣١٣ ، الكافي ٣ : ٤٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١١١ ح ٢٩٣.
(٦) التهذيب ١ : ١١٢ ح ٢٩٥ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ ح ٣٣٣.
السلام ) (١).
وروى سماعة عن الصادق عليهالسلام : « يقضيه آخر النهار ، فالسبت » (٢) ورواية عمار عن الصادق عليهالسلام : « يغتسل ويعيد الصلاة في الوقت » (٣) ، للندب.
ويقدّم الخميس لخوف الإعواز ، لأمر الكاظم عليهالسلام امرأتيه به (٤).
ولا يقدّم على الفجر اختيارا ، لدعوى الشيخ الإجماع (٥) ، وإضافته ـ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ إلى اليوم (٦).
ويمتد الى الزوال إجماعا ، وقربه منه أفضل لتأكيد الغرض. وفي الخلاف : يمتدّ الى أن يصلّي الجمعة (٧).
وليدع في غسل الجمعة بما رواه أبو بصير عن الصادق عليهالسلام : « اللهم طهّر قلبي من كلّ آفة تمحق ديني ، وتبطل عملي ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين » (٨).
ومحمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام : « لليلة سبع عشرة : التقاء الجمعين. ولتسع عشرة : ويكتب الوفد. واحدى وعشرين : ومات فيها أوصياء الأنبياء ، ورفع عيسى ، وقبض موسى عليهماالسلام. ولثلاث وعشرين :
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤١ ح ١ ، التهذيب ١ : ١١١ ح ٢٩١ ، الاستبصار ١ : ١٠٣ ح ٣٣٦ ، وفي الجميع : عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام.
(٢) التهذيب ١ : ١١٣ ح ٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ١٠٤ ح ٣٤٠.
(٣) التهذيب ١ : ١١٢ ح ٢٩٨ ، الاستبصار ١ : ١٠٣ ح ٣٣٨ ، باختصار في الألفاظ.
(٤) الكافي ٣ : ٤٢ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٦١ ح ٢٢٧ ، التهذيب ١ : ٣٦٥ ، ح ١١١٠.
(٥) الخلاف ١ : ٢٢١ المسألة : ١٨٨.
(٦) سنن الدارمي ١ : ٣٦١ ، صحيح البخاري ٢ : ٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٨٠ ح ٨٤٦ ، السن الكبرى ١ : ٢٩٤.
(٧) الخلاف ١ : ٢٢٠ المسألة : ١٨٨.
(٨) التهذيب ١ : ٣٦٧ ح ١١١٦ عن عمار الساباطي عن الصادق عليهالسلام ، وفيه : « تمحق بها » ، « تبطل بها ».
ويرجى فيها ليلة القدر » (١).
وروى بكير بن أعين عنه عليهالسلام : قضاء غسل ليالي الافراد الثلاث بعد الفجر لمن فاته ليلا (٢).
ويوم الغدير ، ونقل فيه الشيخ الإجماع (٣).
ويوم التروية ، ولتكفين الميت ، وغسل الكسوف إذا أوعب.
والحسن بن راشد عنه عليهالسلام : لليلة الفطر (٤).
وروى أبو بصير عنه عليهالسلام : ليلة نصف شعبان (٥).
وروى سماعة عنه عليهالسلام : « غسل المباهلة واجب » (٦) ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة في المشهور ، ويراد التأكيد.
قال الشيخ : وروي عن الصادق عليهالسلام غسل التوبة عن استماع الغناء (٧) ولفتوى الأصحاب (٨) وان الغسل خير. وقيّده المفيد بالتوبة عن الكبائر (٩).
وسماعة عنه عليهالسلام : للاستسقاء ، والاستخارة ، وغسل المولود عند ولادته (١٠).
ومحمد بن مسلم عن الباقر : دخول مسجد الرسول ( صلّى الله عليه
__________________
(١) التهذيب ١ : ١١٤ ح ٣٠٢ ، عن أحدهما عليهماالسلام.
(٢) التهذيب ١ : ٣٧٣ ح ١١٤٢.
(٣) الخلاف ١ : ٢١٩ المسألة : ١٨٧.
(٤) الكافي ٤ : ١٦٧ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ١٠٩ ح ٤٦٦ ، التهذيب ١ : ١١٥ ح ٣٠٣ ، علل الشرائع ١ : ٣٣٨.
(٥) التهذيب ١ : ١١٧ ح ٣٠٨.
(٦) الفقيه ١ : ٤٥ ح ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ح ٢٧٠.
(٧) الفقيه ١ : ٤٥ ح ١٧٧ ، التهذيب ١ : ١١٦ ح ٣٠٤.
(٨) راجع : المبسوط ١ : ٤٠ ، المهذب ١ : ٣٣ ، الكافي في الفقه : ١٣٥ ، المعتبر ١ : ٣٥٩.
(٩) المقنعة : ٦.
(١٠) الكافي ٣ : ٤٠ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٤٥ ح ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ح ٢٧٠.
وآله ) (١).
وعبد الرحيم القصير عن الصادق عليهالسلام : غسل الحاجة (٢) ورواه مقاتل عن الرضا عليهالسلام (٣).
وفرادى رمضان ، ذكره الشيخ في المصباح (٤). والشيخ محمد بن أبي قرّة ذكر ليلة أربع وعشرين وخمس وعشرين ، وليلة سبع وعشرين ، وليلة تسع وعشرين.
ونصف رجب والمبعث مشهوران ، ولم يصل إلينا خبر فيهما.
ونوروز الفرس ، رواه المعلى بن خنيس عن الصادق (٥) وفي المعلّى قول مع عدم اشتهاره. وفسّر بأول سنة الفرس ، أو حلول الشمس الحمل ، أو عاشر أيّار.
قال الصدوق : روي الغسل على قاتل وزغة ، لخروجه عن ذنوبه (٦) ، وأثبته المفيد في الاشراف (٧).
وقال : وروي وجوبه لرؤية المصلوب (٨).
وروى بريد : رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين : أول الليل ، وآخره (٩) ، والظاهر انه الإمام.
وذكر الأصحاب لدحو الأرض : الخامس والعشرين من ذي القعدة.
وقال ابن الجنيد : يستحبّ لكلّ مشهد أو مكان شريف ، أو يوم وليلة شريفة ، وعند ظهور الآثار في السماء ، وعند كل فعل يتقرب به الى الله ، ويلجأ فيه اليه.
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٠٥ ح ١٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤٧٦ ح ١ ، الفقيه ١ : ٣٥٣ ح ٧ ، التهذيب ١ : ١١٦ ح ٣٠٥.
(٣) الكافي ٣ : ٤٧٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١١٧ ح ٣٠٦.
(٤) مصباح المتهجد : ٥٧٠.
(٥) مصباح المتهجد : ٧٩٠.
(٦) الفقيه ١ : ٤٤ ، الهداية : ١٩.
(٧) الاشراف : ٥.
(٨) الفقيه ١ : ٤٥ ، الهداية : ١٩.
(٩) التهذيب ٤ : ٣٣١ ح ١٠٣٥ ، إقبال الأعمال : ٢٠٧.
وقال المفيد في العزية : يستحب الغسل لرمي الجمار (١).
والفاضل : للإفاقة من الجنون ، لما قيل انه يمني (٢) ، والحكم لا نعرفه ، والتعليل لا نثبته.
نعم ، روى العامة : ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يغمى عليه في مرض موته فيغتسل (٣). فيكون الجنون بطريق الأولى.
وظاهر ضعف هذا التمسك.
ولو صحّ الأول كان غسلا ينوي به (٤) رفع الجنابة ، وخصوصا عنده لاشتراطه في نيّة الطهارة ، كما ينوي في غسل واجدي المني على الفراش المشترك.
وفي التهذيب : لمن مسّ ميتا بعد الغسل ، لخبر عمار عن الصادق عليهالسلام (٥). واستحب فيه الغسل لمن مات جنبا مقدّما على غسل الميت ، لخبر العيص عن الصادق عليهالسلام (٦).
وابن زهرة : لصلاة الشكر (٧).
والمفيد في الإشراف : لمن أهرق عليه ماء غالب النجاسة (٨).
فروع :
الأول : بعض هذه الأغسال آكد من بعض ، كالجمعة ، والإحرام والمولود ، والسعي إلى المصلوب ، مما قيل فيه بالوجوب ، وكما اشتهر على ما لم يشتهر ، وكما
__________________
(١) العزية : مخطوط مفقود.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ١٧٩.
(٣) صحيح البخاري ١ : ١٧٥ ، صحيح مسلم ١ : ٣١١ ح ٤١٨ ، السنن الكبرى ١ : ١٢٣.
(٤) في س : فيه.
(٥) التهذيب ١ : ٤٣٠ ح ١٣٧٣ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ ح ٣٢٨.
(٦) التهذيب ١ : ٤٣٣ ح ١٣٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٩٤ ح ٦٨٣.
(٧) الغنية : ٤٩٣.
(٨) الاشراف : ٥.