محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-26-4
ISBN الدورة:
الصفحات: ٣٢٧
الحسن بن محمد بن سماعة ، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.
[ ٣٢٧١٩ ] ٦ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغرا (١) ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : وسأله رجل ـ وأنا عنده ـ عن ابن أخ وجدّ ، قال : يجعل المال بينهما نصفين.
[ ٣٢٧٢٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن الفضل ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : في بنات اُخت وجدّ قال : لبنات الاُخت الثلث ، وما بقي فللجدّ ، فأقام بنات الاُخت مقام الاخت ، وجعل الجدّ بمنزلة الأخ.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، الى قوله : وما بقي فللجدّ (١).
محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٧٢١ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن خلاد بن خالد ، عن القاسم بن معن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ابن أخ وجدّ ، قال : (١) المال بينهما نصفين.
__________________
٦ ـ الكافي ٧ : ١١٣ / ٦ ، والتهذيب ٩ : ٣٠٩ / ١١٠٨.
(١) في التهذيب : أبي المعزا.
٧ ـ الكافي ٧ : ١١٣ / ٧.
(١) الفقيه ٤ : ٢٠٧ / ٧٠٢.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٠٩ / ١١٠٩.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٣١٠ / ١١١٠.
(١) في المصدر زيادة : يجعل.
[ ٣٢٧٢٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : أنَّ العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الاُمّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب الى الميّت منهُ فيحجبه.
[ ٣٢٧٢٣ ] ١٠ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية ، أو عبد الله ، وأكثر ظنّه أنه بريد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : الجدّ بمنزلة الأب ، ليس للإِخوة معه شيء.
أقول : حمله الشيخ على التقية ، قال : لأنّه خلاف إجماع الطائفة والمتواتر من الأخبار.
[ ٣٢٧٢٤ ] ١١ ـ وعنه عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ابن اُخت لأب ، وابن اُخت لاُمّ ؟ قال : لابن الاُخت من الاُمّ السدس ، ولابن الاُخت من الأب الباقي.
[ ٣٢٧٢٥ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ابن أخ لأب ، وابن أخ لاُمّ ؟ قال : لابن الأخ من الاُمّ السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب.
__________________
٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٥ / ١١٧٠.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ٣١٦ / ١١٣٥ ، والاستبصار ٤ : ١٥٨ / ٥٩٨.
١١ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٧ ، والاستبصار ٤ : ١٦٨ / ٦٣٧.
١٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٨ ، والاستبصار ٤ : ١٦٩ / ٦٣٨.
[ ٣٢٧٢٦ ] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عليِّ بن محمد ، عن محمد بن مسكين (١) ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ ، قال : المال لابن الأخ ، قلت : قرابتهم واحدة ، قال : العاقلة والدية عليهم ، وليس على النساء شيء.
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوز حمله على كون ابن الأخ من الأبوين ، وبنات الأخ من الأب وحده ، لما مرّ (٢).
[ ٣٢٧٢٧ ] ١٤ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن المثنّى ، عن الحسن الصّيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ابن أخ وجدّ ، قال : المال بينهُما نصفان.
[ ٣٢٧٢٨ ] ١٥ ـ وقد تقدَّم في حديث مالك بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : تعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ، ما تركه ، وتعطي ابن اُخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
__________________
١٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٣ / ١١٥٩ ، والاستبصار ٤ : ١٦٩ / ٦٣٩.
(١) في التهذيب : محمد بن سكين.
(٢) مرّ في الحديث ٩ من هذا الباب ، وفي الباب ٢ من أبواب موجبات الارث.
١٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٠٧ / ٧٠١.
١٥ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب موانع الإِرث.
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الإِرث.
(٢) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٢ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
|
٦ ـ باب أن الجدّ مع الإِخوة كالأخ والجدّة كالأخت فيتساويان إذا اجتمعا وكذا إذا تعددوا ، وإن اختلفوا لأب أو أبوين فللذكر مثل حظّ الاُنثيين. |
|
[ ٣٢٧٢٩ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أخ لأب وجدّ ؟ قال : المال بينهما سواء.
[ ٣٢٧٣٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ترك إخوة وأخوات لاب واُمّ ، وجدّاً ، قال : الجدّ كواحد من الإِخوة ، المال بينهم ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
[ ٣٢٧٣١ ] ٣ ـ وعنه ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليٌّ ، يورث الأخ من الأب مع الجدّ ، ينزله بمنزلته.
[ ٣٢٧٣٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وبكير ، ومحمد بن مسلم والفضل ، وبُريد بن معاوية ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) : أنَّ الجدّ (١) مع الإِخوة من الأب مثل واحد من الإِخوة.
[ ٣٢٧٣٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن حمّاد (١) ، أو غيره ،
__________________
الباب ٦
فيه ٢٢ حديثاً
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٠٦ / ٦٩١.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٠٧ / ٦٩٩.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٠٦ / ٦٩٢.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٠٦ / ٦٩٣.
(١) في المصدر : الجدّة.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٠٦ / ٦٩٥.
(١) في المصدر : الفضيل.
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الجدّ شريك الإِخوة ، وحظّه مثل حظّ أحدهم ما بلغوا ، كثروا أو قلّوا.
[ ٣٢٧٣٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن الوليد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الجدُّ يقاسم الإِخوة ولو كانوا مائة ألف.
[ ٣٢٧٣٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني : المرادي ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل مات وترك ستة اخوة وجدّاً ، قال : هو كأحدهم.
[ ٣٢٧٣٦ ] ٨ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن ابن عبّاس ، أنّه قال : كتب إليَّ عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) في ستّة إخوة وجدّ : أن اجعله كأحدهم وامح كتابي ، فجعله عليّ ( عليه السلام ) سابعاً معهم ، وقوله : وامح كتابي كره أن يشنع عليه بالخلاف على من تقدّمه.
[ ٣٢٧٣٧ ] ٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، وبكير ، ومحمد ، والفضيل ، وبريد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إنَّ الجدّ مع الإِخوة من الأب يصير مثل واحد من الأخوة ما بلغوا ، قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه واُمّه وجدّه ، ( أو أخاه لأبيه ) (١) أو قلت : ترك جدّه وأخاه لأبيه (٢) واُمّه ، فقال : المال بينهما ، وإن كانا أخوين ، أو مائة (٣) فله مثل نصيب
__________________
٦ ـ الفقيه ٤ : ٢٠٧ / ٦٩٦.
٧ ـ الفقيه ٤ : ٢٠٧ / ٦٩٧.
٨ ـ الفقيه ٤ : ٢٠٨ / ٧٠٦.
٩ ـ الكافي ٧ : ١٠٩ / ٢.
(١) في الاستبصار زيادة : له ( هامش المخطوط ).
(٢) لم ترد في الكافي.
(٣) في التهذيب : مائة ألف ( هامش المخطوط ).
واحد من الإِخوة ، قال : قلت : رجل ترك جدّه واُخته ، فقال : للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وإن كانتا اُختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر للاُختين ، وإن كنَّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك اخوة وأخوات لأب واُمّ ، أو لأب ، وجدّاً فالجدّ أحد الإِخوة والمال بينهم ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وقال زرارة : هذا ممّا لا يؤخذ عليَّ فيه ، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك شكّ ولا اختلاف.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٤).
[ ٣٢٧٣٨ ] ١٠ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك امرأته واُخته وجدّه ، قال : هذه من أربعة أسهم ، للمرأة الربع ، وللاُخت سهم ، وللجدّ سهمان.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، (١) وكذا الشيخ (٢).
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٣).
[ ٣٢٧٣٩ ] ١١ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الإِخوة مع الأب (١) ـ يعني : أبا الأب ـ يقاسم الإِخوة من الأب والاُمّ ، والإِخوة من الأب يكون الجدّ كواحد (٢) من الذكور.
[ ٣٢٧٤٠ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن
__________________
(٤) التهذيب ٩ : ٣٠٣ / ١٠٨١ ، والاستبصار ٤ : ١٥٥ / ٥٨٣.
١٠ ـ الكافي ٧ : ١١٠ / ٤.
(١) الفقيه ٤ : ٢٠٥ / ٦٨٦.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٠٥ / ١٠٨٨ ، والاستبصار ٤ : ١٥٧ / ٥٩٠.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٠٤ / ١٠٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٥٦ / ٥٨٥.
١١ ـ الكافي ٧ : ١١٠ / ٧ ، والتهذيب ٩ : ٣٠٤ / ١٠٨٦ ، والاستبصار ٤ : ١٥٦ / ٥٨٨.
(١) في المصادر : الجد.
(٢) في الكافي زيادة : منهم.
١٢ ـ الكافي ٧ : ١١١ / ١١ ، والتهذيب ٩ : ٣٠٧ / ١٠٩٦ ، والاستبصار ٤ : ١٥٩ / ٦٠٠.
سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخ لأب وجدّ ، قال : المال بينهما سواء.
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٣٢٧٤١ ] ١٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ترك أخاه لأبيه واُمّه وجدّه ، قال : المال بينهما نصفان ، فإن (١) كانا أخوين أو مائة كان الجدّ معهم كواحد منهم ، ( يصيب الجدّ ) (٢) ما يصيب واحداً من الإِخوة ، قال : وإن ترك اُخته وجدّه (٣) فللجدّ سهمان ، وللاُخت سهم ، وإن كانتا اُختين فللجدّ النصف ، وللاُختين النصف ، قال : وإن ترك إخوة وأخوات (٤) وجدّاً (٥) كان الجدّ كواحد من الإِخوة ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد نحوه (٦) ، وكذا الحديثان قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ، إلى قوله : للجدّ مثل نصيب واحد من الإِخوة (٧).
[ ٣٢٧٤٢ ] ١٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٠٦ / ٦٩١.
١٣ ـ الكافي ٧ : ١١٠ / ٨.
(١) في المصدر : ولو.
(٢) وفيه : للجد.
(٣) ليس في المصدر.
(٤) في التهذيب والاستبصار زيادة : من أب وام ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي.
(٥) ليس في المصدر.
(٦) التهذيب ٩ : ٣٠٥ / ١٠٨٧ ، والاستبصار ٤ : ١٥٦ / ٥٨٩.
(٧) الفقيه ٤ : ٢٠٦ / ٦٩٤.
١٤ ـ الكافي ٧ : ١٠٩ / ٣ ، والفقيه ٤ : ٢٠٧ / ٦٩٦ نحوه.
الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجدّ ؟ فقال : يقاسم الإِخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان وجميل بن درّاج جميعاً ، عن إسماعيل الجعفي مثله (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٣).
[ ٣٢٧٤٣ ] ١٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في ستّة إخوة وجدّ ، قال : للجدّ السبع.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق ابن عمّار مثله (١).
[ ٣٢٧٤٤ ] ١٦ ـ وعنه ، عن عبيس بن هشام ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك خمسة إخوة وجدّاً ، قال : هي من ستّة ، لكلّ واحد سهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (١) ، وكذا الذي قبله.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٠٤ / ١٠٨٢ ، والاستبصار ٤ : ١٥٦ / ٥٨٤.
(٢) الكافي ٧ : ١١٠ / ١٠.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٠٥ / ١٠٨٩ ، والاستبصار ٤ : ١٥٧ / ٥٩١.
١٥ ـ الكافي ٧ : ١١٠ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٠٤ / ١٠٨٤ ، والاستبصار ٤ : ١٥٦ / ٥٨٦.
(١) الفقيه ٤ : ٢٠٧ / ٦٩٨.
١٦ ـ الكافي ٧ : ١١٠ / ٦.
(١) التهذيب ٩ : ٣٠٤ / ١٠٨٥ ، والاستبصار ٤ : ١٥٦ / ٥٨٧.
[ ٣٢٧٤٥ ] ١٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، وعمرو بن عثمان ، عن المفضل ، عن زيد الشحام ، وصفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الأخوات مع الجدّ : إنَّ لهنّ فريضتهنّ (١) إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما (٢) الثلثان ، وما بقي فللجدّ.
أقول : يأتي وجهه ، وأنّه تقيّة (٣).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد مثله (٤).
[ ٣٢٧٤٦ ] ١٨ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الأخوات مع الجدّ لهنّ فريضتهنَّ ، إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهنّ الثلثان ، وما بقي فللجدّ.
[ ٣٢٧٤٧ ] ١٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن حمزة ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الجدّ يقاسم الإِخوة ، حتّى (١) يكون السبع خيراً له.
__________________
١٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٦ / ١٠٩١ ، والاستبصار ٤ : ١٥٧ / ٥٩٣.
(١) في نسخة : فريضتين ( هامش المخطوط ).
(٢) في التهذيب : لهنّ.
(٣) يأتي في ذيل الحديث ٢١ من هذا الباب.
(٤) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
١٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٦ / ١٠٩٢ ، والاستبصار ٤ : ١٥٧ / ٥٩٤.
١٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٦ / ١٠٩٣ ، والاستبصار ٤ : ١٥٨ / ٥٩٥.
(١) يحتمل كون « حتّى » ابتدائية ، يعني : أنّه ينتهي الجد الى أن يرث أقل من السبع فيكون ردّاً على العامة ، ولا حاجة له الى التأويل ، ويحتمل كونها غائيّة وحينئذٍ يحتاج الى الحمل على التقية إن كانت الغاية خارجة وإلاّ فلا. « منه رحمه الله ».
[ ٣٢٧٤٨ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يقاسم الجدّ الإِخوة الى السبع.
[ ٣٢٧٤٩ ] ٢١ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً ، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً.
أقول : ذكر الشيخ : أنَّ هذه الأخبار محمولة على التقية ، لأنّها موافقة للعامّة ، ومخالفة لإِجماع الطائفة.
[ ٣٢٧٥٠ ] ٢٢ ـ وروى الحسن بن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنهُ : أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أملى على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صحيفة الفرائض : أنَّ الجدّ مع الإِخوة يرث حيث ترث الإِخوة ويسقط حيث تسقط ، وكذلك الجدّة اُخت مع الأخوات ، ترث حيثُ يرثن ، وتسقط حيث يسقطن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
|
٧ ـ باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب وأولادهن ، مع إخوة لأم وأولادهم ، وإن ما فضل عن فريضة أولاد الإِخوة للأم فلأولاد الإِخوه للأب. |
|
[ ٣٢٧٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضال ،
__________________
٢٠ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٦ / ١٠٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٥٨ / ٥٩٦.
٢١ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٦ / ١٠٩٥ ، والاستبصار ٤ : ١٥٨ / ٥٩٧.
٢٢ ـ كتاب الحسن بن أبي عقيل ( مخطوط ).
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٧ ، والاستبصار ٤ : ١٦٨ / ٦٣٧.
عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في ابن اُخت لأب ، وابن اُخت لاُمّ ، قال : لابن الاُخت للاُمّ السدس ، ولابن الاُخت للأب الباقي.
[ ٣٢٧٥٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ابن أخ لأب ، وابن أخ لاُمّ ؟ قال : لابن الأخ من الاُمّ السُدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب.
[ ٣٢٧٥٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عليِّ بن محمد ، عن محمد بن سكين ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ ، قال : المال لابن الأخ ، قلت : قرابتهم واحدة ، قال : العاقلة والدية عليهم ، وليس على النساء شيء.
قال الشيخ : هذا موافق للعامة ، لا نعمل به لإِجماع الفرقة على العمل بخلافه. قال : ويحتمل أن يكون مختصّاً بابن الأخ إذا كان للأب والاُمّ ، وبنات الأخ من قبل الأب.
[ ٣٢٧٥٤ ] ٤ ـ وقد تقدَّم في حديث بريد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لاُمّك.
أقول : وجهه أنَّ له ما بقي إن كان ذكراً ، ويردُّ عليه خاصّة إن كان اُنثى.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في موجبات الإِرث في رواية
__________________
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٨ ، والاستبصار ٤ : ١٦٩ / ٦٣٨.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٣ / ١١٥٩ ، والاستبصار ٤ : ١٦٩ / ٦٣٩.
٤ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
الطبرسي (١) ، وفي أحاديث إلقاء العول (٢) ، وغير ذلك (٣).
|
٨ ـ باب أن ميراث الإِخوة من الاُم الثلث ، وكذا الاثنان الذكر والانثى سواء ، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي ، وإن كان واحداً فله السدس مطلقاً ، فإن انفرد فله الباقي ، بالرد ، وحكم ما لو جامعهم الجد. |
|
[ ٣٢٧٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن ابن سنان ، يعني : عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ترك أخاه لاُمّه ، ولم يترك وارثاً غيره ؟ قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للاُمِّ جدّ ؟ قال : يعطى الأخ للاُمِّ السدس ، ويعطى الجدّ الباقي ، قلت : فإن كان الأخ لأب وجدٌّ ، قال : المال بينهما سواء.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، إلى قوله : ويعطى الجدّ الباقي (١).
[ ٣٢٧٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ ؟ قال : الإِخوة من الاُمِّ فريضتهم الثلث مع الجدّ.
__________________
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه ١١ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ١١١ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٣٠٧ / ١٠٩٦ ، والاستبصار ٤ : ١٥٩ / ٦٠٠.
(١) الفقيه ٤ : ٢٠٦ / ٦٨٨.
٢ ـ الكافي ٧ : ١١١ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣٠٧ / ١٠٩٧ ، والاستبصار ٤ : ١٥٩ / ٦٠١.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله (١).
[ ٣٢٧٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب (١) ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الإِخوة من الاُمِّ مع الجدّ ، قال : الإِخوة من الاُمِّ مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ.
[ ٣٢٧٥٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد وعن عليّ ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن حسين بن عمارة ، عن مسمع أبي سيار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك إخوة وأخوات لاُمّ وجدّاُ ، قال : قال : الجدّ بمنزلة الأخ من الأب ، له الثلثان ، وللإِخوة والأخوات من الاُمّ الثلث ، فهم (١) شركاء سواء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن (٢) محمد ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٣٢٧٥٩ ] ٥ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ قال : للإِخوة (١) فريضتهم الثلث مع الجدّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل نحوه (٢).
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٠٦ / ٦٨٩.
٣ ـ الكافي ٧ : ١١٢ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٠٨ / ١١٠٠ ، والاستبصار ٤ : ١٦٠ / ٦٠٤.
(١) في التهذيب : رباط ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الاستبصار.
٤ ـ الكافي ٧ : ١١١ / ٣.
(١) في المصدر زيادة : فيه.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٠٧ / ١٠٩٨ ، والاستبصار ٤ : ١٥٩ / ٦٠٢.
٥ ـ الكافي ٧ : ١١٢ / ٧.
(١) في المصدر زيادة : للأم.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٠٨ / ١١٠٢ ، والاستبصار ٤ : ١٦٠ / ٦٠٦.
[ ٣٢٧٦٠ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : أعطِ الاُخوة (١) من الاُمّ فريضتهم (٢) مع الجدّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلاّ أنّه قال : أعط الأخوات من الاُمّ فريضتهنّ مع الجدّ (٣).
[ ٣٢٧٦١ ] ٧ ـ وعن حميد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر ابن سماعة ، وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ ، قال : للإِخوة من الاُمّ فريضتهم الثلث مع الجدّ.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (٢).
[ ٣٢٧٦٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أسلم ، عن يونس ، عن القاسم بن سليمان قال : حدَّثني أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) أنَّ الإِخوة من الاُمّ لا يرثون مع الجدّ.
قال الشيخ : الوجه فيه أنّهم لا يرثون معه بأن يقاسموه ، لانّ لهم فريضتهم ، لا زيادة عليها.
__________________
٦ ـ الكافي ٧ : ١١١ / ٤.
(١) في المصدر : الأخوات.
(٢) في المصدر : فريضتهنّ.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٠٧ / ١٠٩٩ ، والاستبصار ٤ : ١٥٩ / ٦٠٣.
٧ ـ الكافي ٧ : ١١٢ / ٦.
(١) في التهذيب والاستبصار زيادة : عن زيد ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٠٨ / ١١٠١ ، والاستبصار ٤ : ١٦٠ / ٦٠٥.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٨ / ١١٠٣ ، والاستبصار ٤ : ١٦٠ / ٦٠٧.
[ ٣٢٧٦٣ ] ٩ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن بكير ، والحلبي ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : للإِخوة من الاُمّ الثلث مع الجدّ ، وهو شريك الإِخوة من الأب.
[ ٣٢٧٦٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير (١) عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجدّ مع إخوة لاُمّ ، قال : إنَّ في كتاب علي ( عليه السلام ) أنَّ الإِخوة من الاُمّ يرثون مع الجدّ الثلث.
[ ٣٢٧٦٥ ] ١١ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الذي عنى الله في قوله : ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (١) إنّما عنى بذلك : الإِخوة والأخوات من الاُمّ خاصّة.
وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث مثله (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).
__________________
٩ ـ الفقيه ٤ : ٢٠٥ / ٦٨٧.
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٠٦ / ٦٩٠.
(١) وفي نسخة : حريز ( هامش المصححة ).
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٧ / ٥٨.
(١) النساء ٤ : ١٢.
(٢) تفسير العياشي ١ : ٢٢٧ / ذيل ٥٩.
(٣) تقدم في الحديث ١٢ و ١٧ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث ، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.
|
٩ ـ باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين ، وأن الأقرب يمنع الأبعد ، وأنهم لا يرثون مع الأبوين ، لكن يستحب لهما الطعمة. |
|
[ ٣٢٧٦٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن النعمان ، عن ( عبد الله بن نمير ) (١) ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) أعطى الجدّة المال كلّه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن النعمان (٢).
قال الصدوق والشيخ (٣) : إنّما أعطاها المال كلّه ، لأنّه لم يكن للميّت وارث غيرها.
[ ٣٢٧٦٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا لم يترك الميت إلاّ جدّه أبا أبيه ، وجدّته اُمَّ اُمّه فإنّ للجدّة الثلث ، وللجدّ الباقي ، قال : وإذا ترك جدَّه من قبل أبيه ، وجدَّ أبيه ، وجدّته من قبل اُمّه ، وجدّة اُمّه ، كان للجدّة من قبل الاُمّ الثلث ، وسقط جدّة الاُمّ ، والباقي للجدّ من قبل الأب ، وسقط جدّ الأب.
[ ٣٢٧٦٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن
__________________
الباب ٩
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٣١٥ / ١١٣٢ ، والاستبصار ٤ : ١٥٨ / ٥٩٩.
(١) في الاستبصار : عبد الله بن بحر.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٠٧ / ٧٠٣.
(٣) راجع الاستبصار ٤ : ١٥٩ / ذيل ٥٩٩.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣١٣ / ١١٢٤ ، والاستبصار ٤ : ١٦٥ / ٦٢٥.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٣١٣ / ١١٢٣ ، والاستبصار ٤ : ١٦٥ / ٦٢٤.
خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : يرث من الأجداد أبو الأب وأبو الاُمّ ، ومن الجدّات اُمّ الأب واُمّ الأمِّ.
[ ٣٢٧٦٩ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن أسباط ، عن إسماعيل بن منصور ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا اجتمع أربع جدّات ، ثنتين من قبل الأب ، وثنتين من قبل الاُمّ ، طرحت واحدة من قبل الاُمّ بالقرعة ، وكان السدس بين الثلاثة ، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الاُمِّ بالقرعة ، وكان السدس بين الثلاثة.
أقول : ذكر الشيخ : أنّه غير معمول به (١) ، لما تقدَّم (٢) ، ولما يأتي (٣) ، وحمله على التقيّة ، ويمكن حمله على استحباب إطعامهم مع وجود الأبوين.
[ ٣٢٧٧٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن عبد الرحمن ، عمّن رواه ، قال : لا تورثوا من الأجداد إلاّ ثلاثة أبو الاُمّ وأبو الأب وأبو أب الأب.
أقول : تقدَّم وجهه (١).
[ ٣٢٧٧١ ] ٦ ـ وبإسناده عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الجدّ والجدّة من قبل الأب ، والجدّ والجدّة من قبل الاُمّ كلّهم يرثون.
__________________
٤ ـ التهذيب ٩ : ٣١٢ / ١١٢١ ، والاستبصار ٤ : ١٦٥ / ٦٢٦.
(١) راجع التهذيب ٩ : ٣١٢ / ١١٢٢ ، والاستبصار ٤ : ١٦٦ / ٦٢٧.
(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٣ من هذا الباب.
(٣) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٣١٢ / ١١٢٢ ، والاستبصار ٤ : ١٦٦ / ٦٢٧.
(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٣١٥ / ١١٣٠.
ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن أبي عمران مثله (١).
[ ٣٢٧٧٢ ] ٧ ـ وقد تقدَّم حديث زرارة ، قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً ، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً. وقد تقدَّم أنَّ الشيخ حمله على التقيّة ، ويمكن حمله على اجتماع زوج وجدّ لاب وجدّ لاُمّ ، فإنَّ للجدّ للاُمّ الثلث ، وللزوج النصف ، وللجدّ للأب الباقي ، كما مرّ في حديث محمد بن مسلم (١) ، وغيره (٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
|
١٠ ـ باب ميراث الإِخوة والأخوات المتفرقين ، وحكم ما لو جامعهم زوج ، أو زوجة. |
|
[ ٣٢٧٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها ، وإخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال : للزوج النصف ، ثلاثة أسهم ، وللإِخوة من الاُمّ الثلث ، الذكر والاُنثى فيه سواء ، وبقي سهم ، فهو للإِخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين. الحديث.
ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٠٤ / ٦٧٩.
٧ ـ تقدم في الحديث ٢١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(١) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.
(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب ٢٠ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٠١ / ٣.
( عليه السلام ) ، مثله (١).
[ ٣٢٧٧٤ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها ، واُختاً (١) لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإِخوة للاُمّ (٢) الثلث سهمان ، وللاُخت من الأب السدس سهم.
[ ٣٢٧٧٥ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل عن اُختين وزوج ، فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : قد سمّى الله لهما أكثر من هذا ، لهما الثلثان ، فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمّى الله له المال ، فقال : ( وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (١) ؟.
ورواه الكلينيُّ عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).
__________________
(١) تفسير العياشي ١ : ٢٢٧ / ٥٩.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٠٢ / ٤.
(١) في المصدر : واختها.
(٢) في المصدر : من الام.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٣ / ١٠٤٨.
(١) النساء ٤ : ١٧٦.
(٢) الكافي ٧ : ١٠٣ / ٦.
(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ١٢ و ١٧ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.
|
١١ ـ باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإِخوة والأجداد. |
|
[ ٣٢٧٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك امرأته واُخته وجدّه ، قال : هذه من أربعة أسهم : للمرأة الربع ، وللاُخت سهم ، وللجدّ سهمان.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
[ ٣٢٧٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن يونس ، عن ( أبي المغرا ) (١) ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلاً يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن زوج وجدّ ، قال : يجعل المال بينهما نصفين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).
|
١٢ ـ باب أنّه لا يرث مع الإِخوة والأجداد أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم. |
|
[ ٣٢٧٧٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن
__________________
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١١٠ / ٤ ، والفقيه ٤ : ٢٠٥ / ٦٨٦.
(١) التهذيب ٩ : ٣٠٤ / ١٠٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٥٦ / ٥٨٥.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣١٥ / ١١٢٩.
(١) في المصدر : أبي المعزا.
(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ميراث الأزواج.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١١٩ / ٢.