محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-24-8
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٤٥
[ ٢٩٨٨١ ] ٥ ـ وعنه (١) ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إن امتنع عليك بعير ، وأنت تريد أن تنحره ، فانطلق منك ، فان خشيت أن يسبقك ، فضربته بسيف ، أو طعنته بحربة (٢) بعد أن تسمّي فكل ، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكّه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٣).
[ ٢٩٨٨٢ ] ٦ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن بعير تردّى في بئر ، فذبح من قبل ذنبه ؟ فقال : لا بأس ، إذا ذكر اسم الله عليه.
[ ٢٩٨٨٣ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام ، أنّه سئل عمّا تردَّى على منخره فيقطع ، ويسمّى عليه ؟ فقال : لا بأس به ، وأمر بأكله.
[ ٢٩٨٨٤ ] ٨ ـ وبالإِسناد عن عليّ عليهالسلام ، قال : أيّما انسيّة (١) تردَّت في بئر ، فلم يقدر على منحرها ، فلينحرها من حيث يقدر عليه (٢) ، ويسمّى الله عليها وتؤكل.
__________________
٥ ـ الكافي ٦ : ٢٣١ / ١.
(١) المقصود منه : محمد بن يحيى.
(٢) في نسخة : برمح ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
(٣) التهذيب ٩ : ٥٤ / ٢٢٣.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٨ / ٩٥٨.
٧ ـ قرب الاسناد : ٥١.
٨ ـ قرب الاسناد : ٥١.
(١) الإِنسيّه : الحيوان الذي يألف الناس. ضدّ الوحشي. ( الصحاح ٣ : ٩٠٥ ).
(٢) في المصدر : عليها.
[ ٢٩٨٨٥ ] ٩ ـ وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أنّ عليّاً عليهالسلام قال : إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها (١) ، وإن لم تقدروا أن تعرقبوها ، فإنّه يحلّها ما يحلّ الوحش.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً في الصيد (٢).
|
١١ ـ باب أن حدّ إدراك الذكاة أن يتحرّك شيء من بدنه حركة اختيارية ، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك |
|
[ ٢٩٨٨٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : كل كلَّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردّية وما أكل السبع ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ) (١) فان أدركت شيئاً منها ، وعين تطرف ، أو قائمة تركض ، أو ذنب يمصع (٢) ، فقد أدركت ذكاته فكله. الحديث.
العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة مثله (٣).
__________________
٩ ـ قرب الاسناد : ٦٨.
(١) عرقب الدابة : قطع عرقوبها وهو في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. ( الصحاح ١ : ١٨٠ ).
(٢) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب من الصيد ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٥٨ / ٢٤١ ، أورده عن تفسير العيّاشي في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(١) المائدة ٥ : ٣.
(٢) مصعت الدابة بذنبها : حركته. ( الصحاح ٣ : ١٢٨٥ ).
(٣) تفسير العيّاشي ١ : ٢٩١ / ١٦.
[ ٢٩٨٨٧ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله : ( وَالمُنْخَنِقَةُ ) قال : التي تختنق في رباطها ، ( وَالمَوْقُوذَةُ ) (١) التي لا تجد ألم الذبح ، ولا تضطرب ، ولا يخرج لها دم ، ( وَالمُتَرَدِّيَةُ ) التي تردَّى من فوق بيت أو نحوه ، ( وَالنَّطِيحَةُ ) (٢) التي تنطحها صاحبتها.
[ ٢٩٨٨٨ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الذبيحة ؟ فقال : إذا تحرّك الذنب ، أو الطرف ، أو الاُذن فهو ذكيٌّ.
[ ٢٩٨٨٩ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه قال في الشاة : إذا طرفت عينها ، أو حركت ذنبها فهي ذكيّة.
[ ٢٩٨٩٠ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنّى الحنّاط ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا شككت في حياة شاة ، فرأيتها تطرف عينها ، أو تحرّك أُذنيها ، أو تمصع بذنبها فاذبحها ، فإنّها لك حلال.
[ ٢٩٨٩١ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في كتاب عليّ عليهالسلام : إذا طرفت العين ، أو
__________________
٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٢ / ١٨.
(١) في المصدر زيادة : المريضة.
(٢) المائدة ٥ : ٣.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٣٣ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٥٦ / ٢٣٥.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٣٣ / ٦ ، التهذيب ٩ : ٥٦ / ٢٣٤.
٥ ـ الكافي ٦ : ٢٣٢ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٥٧ / ٢٣٨.
٦ ـ الكافي ٦ : ٢٣٢ / ٣.
ركضت الرجل ، أو تحرّك الذنب فكل منه ، فقد أدركت ذكاته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٢٩٨٩٢ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : في كتاب عليّ عليهالسلام ، إذا طرفت العين ، أو ركضت الرجل ، أو تحرّك الذنب ، فأدركته فذكّه.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).
|
١٢ ـ باب أنّه لابدّ بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيراً ، أوخروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، والاّ لم يحلّ |
|
[ ٢٩٨٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الشاة تذبح ، فلا تتحرّك ، ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل ، إنَّ عليّاً عليهالسلام كان يقول : إذا ركضت الرجل ، أو طرفت العين فكل.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (١).
أقول : الدم هنا محمول على الدم المتثاقل دون ، المعتدل ؛ لما
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٥٧ / ٢٣٧.
٧ ـ الكافي ٦ : ٢٣٢ / ١ ، التهذيب ٩ : ٥٧ / ٢٣٧.
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الصيد.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٥٧ / ٢٤٠.
(١) الفقيه ٣ : ٢٠٩ / ٩٦٢.
يأتي (٢).
[ ٢٩٨٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سليم الفرّاء ، عن الحسين بن مسلم ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام اذ جاءه محمد بن عبد السلام ، فقال له : جعلت فداك ، ( يقول لك جدّي : ) (١) إنّ رجلاً ضرب بقرة بفأس فسقطت ، ثمَّ ذبحها ، فلم يرسل معه بالجواب ، ودعا سعيدة مولاة أُمّ فروة ، فقال لها : إنَّ محمداً جاءني برسالة منك (٢) ، فكرهت أن أُرسل إليك بالجواب معه ، فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلاً فكلوا وأطعموا ، وإن كان خرج خروجاً متثاقلاً فلا تقربوه.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٣).
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر ابن محمّد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله ، إلاّ أنّه قال : بفأس فوقذها ، ثمَّ ذبحها (٤).
[ ٢٩٨٩٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحّام ، قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل لم يكن بحضرته سكّين ، أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم ، وخرج الدم فلا بأس.
__________________
(٢) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٥٦ / ٢٣٦.
(١) كذا في المصدر والمخطوط ، واستظهر المصنف في هامشه جدّتي.
(٢) في نسخة : منه ( هامش المخطوط ).
(٣) الكافي ٦ : ٢٣٢ / ٢.
(٤) قرب الاسناد : ٢١.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٥١ / ٢١٣ ، والاستبصار ٤ : ٨٠ / ٢٩٦.
ورواه الكلينيُّ كما مرّ (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).
|
١٣ ـ باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع ، ( أو في نار ) (*) أو في ماء فماتت |
|
[ ٢٩٨٩٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح ، فوقعت في النار ، أو في الماء ، أو من فوق بيتك ، إذا كنت قد أجدت الذبح فكل.
ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة مثله (١).
[ ٢٩٨٩٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم الجعفري ، عن أبيه ، عن حمران بن أعين ، عن ( أبي جعفر عليهالسلام ) (١) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن الذبح ، فقال : إن تردّى في
__________________
(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٢) تقدّم في الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ١٩ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه حديثان
* ـ ما بين القوسين لم يرد في المخلوط ، وورد في المصححتين وفهرست الوسائل المخطوط.
١ ـ التهذيب ٩ : ٥٨ / ٢٤١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(١) تفسير العياشي ١ : ٢٩١ / ١٦.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٩ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : أبي عبد الله عليهالسلام.
جبّ ، أو وهدة من الأرض فلا تأكله ، ولا تطعم (٢) ، فإنك لا تدري التردّي قتل ، أو الذبح.
أقول : هذا مخصوص بحال الاشتباه كما صرَّح به فيه ، والأوَّل بما إذا علم أنّه مات بسبب الذبح بقرينة قوله : قد أجدت الذبح ، وبقرينة ما تقدَّم في الصيد (٣).
|
١٤ ـ باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان فلا تحلّ بدونه ، إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً |
|
[ ٢٩٨٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٢٩٨٩٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ذبح ذبيحة ، فجهل أن يوجّهها إلى القبلة ؟ قال : كل منها ، فقلت
__________________
(٢) في المصدر : ولا تطعمه.
(٣) تقدّم في الباب ٢٦ من أبواب الصيد.
الباب ١٤
فيه ٥ الحديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٩ / ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٩ : ٥٣ / ٢٢٠.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٣ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٦٠ / ٢٥٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
له : فانّه له يوجهها ، فقال : فلا تأكل منها ، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها ، وقال : إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة.
[ ٢٩٩٠٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة ؟ فقال : فلا بأس إذا لم يتعمّد. الحديث.
[ ٢٩٩٠١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة ؟ فقال : كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمّده الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الحديثان قبله.
[ ٢٩٩٠٢ ] ٥ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة ؟ قال : لا بأس إذا لم يتعمد ، وإن ذبح ولم ، يسمّ ، فلا بأس أن يسمّي إذا ذكر بسم الله على أوّله وآخره ثمَّ يأكل.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١).
__________________
٣ ـ الكافي ٦ : ١٣٣ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٥٩ / ٢٥١ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٣٣ / ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(١) الفقيه ٣ : ٢١١ / ٩٧٧.
(٢) التهذيب ٩ : ٥٩ / ٢٥٠.
٥ ـ مسائل علي بن جعفر ١٤٢ / ١٦٤.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الذبائح.
|
١٥ ـ اشتراط التسمية عند التذكية وإلاّ لم تحل إلاّ أن يكون ناسياً فيسمّي عند الذكر أو عند الأكل |
|
[ ٢٩٩٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها.
[ ٢٩٩٠٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يذبح ولا يسمّي ، قال : إن كان ناسياً فلا بأس إذا كان مسلماً ، وكان يحسن أن يذبح ، ولا ينخع ، ولا يقطع الرقبة بعدما يذبح.
[ ٢٩٩٠٥ ] ٣ ـ وعن عليّ ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث أنّه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمّي ، أتؤكل ذبيحته ؟ فقال : نعم إذا كان لا يتّهم ، وكان يحسن الذبح قبل ذلك ، ولا ينخع ، ولا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (١).
__________________
الباب ١٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٣ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٦٠ / ٢٥٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٣ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٦٠ / ٢٥٢.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٣٣ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٥٩ / ٢٥١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(١) الفقيه ٣ : ٢١١ / ٩٧٩.
[ ٢٩٩٠٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ذبح ولم يسمّ ؟ فقال : إن كان ناسياً فليسمّ حين يذكر ويقول : بسم الله على أوّله و (١) آخره.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله ، والأوَّل ، وروى الثاني بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[ ٢٩٩٠٧ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن الورد بن زيد ـ في حديث ـ أنّه قال لأبي جعفر عليهالسلام : مسلم ذبح ولم يسمّ ، فقال : لا تأكل ، إنَّ الله يقول : ( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (١) ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه.
محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بكر الحضرمي مثله (٢).
[ ٢٩٩٠٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : من لم يسمّ إذا ذبح فلا تأكله.
__________________
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٣٣ / ٤ وأورده صدره في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة : وعلى ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٢) الفقيه ٣ : ٢١١ / ٩٧٧.
(٣) التهذيب ٩ : ٥٩ / ٢٥٠.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٦٩ / ٢٩٣ والاستبصار ٤ : ٨٥ / ٣٢٥ وأورده بتمامه في الحديث ٣٧ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
(١) الأنعام ٦ : ١١٨.
(٢) الفقيه ٣ : ٢١٠ / ٩٧٣.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢١١ / ٩٨٠.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا (١) وفي الحجّ (٢) ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).
|
١٦ ـ باب أنّه يجزي في التسمية عند الذبح التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد |
|
[ ٢٩٩٠٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد الله ؟ قال : هذا كلّه من أسماء الله لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (٣).
__________________
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٩ وفي الحديث ١٠ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٥ ، وفي البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب الذبح.
(٣) يأتي في البابين ١٦ و ٢٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٤ وفي الباب ٢٧ ، وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٤ / ٥.
(١) التهذيب ٩ : ٥٩ / ٢٤٩.
(٢) الفقيه ٣ : ٢١١ / ٩٧٨.
(٣) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.
١٧ ـ باب أنّه يجوز للجنب أن يذبح ، وكذا الأغلف.
[ ٢٩٩١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب.
[ ٢٩٩١١ ] ٢ ـ وعنه عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ولا بأس أن يتنوّر الجنب ويحتجم ويذبح.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله (١).
[ ٢٩٩١٢ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر عليهالسلام ، أنّه سئل عن ذبيحة الأغلف ؟ قال : كان عليٌّ عليهالسلام لا يرى به بأساً.
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).
__________________
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٤ / ٦.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥١ / ١٢ وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الجنابة.
(١) التهذيب ١ : ١٣٠ / ٣٥٧ ، والاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٩١.
٣ ـ قرب الاسناد : ٢٤.
(١) تقدم في الأبواب ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الأبواب ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من هذه الأبواب.
|
١٨ ـ باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمّه إذا كان تاماً بأن أشعر وأوبر ومات في بطن أمّه فيحل أكله ، والاّ فلا ، وان خرج حيّاً لم يحلّ إلاّ بالتذكية |
|
[ ٢٩٩١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار عن محمد بن إسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحوار تذكّى أُمّه ، أيؤكل بذكاتها ؟ فقال : إذا كان تماماً (١) ونبت عليه الشعر فكل.
وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن يعقوب بن شعيب مثله (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان مثله (٣).
[ ٢٩٩١٤ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته ، عن الشاة يذبحها ، وفي بطنها ولد وقد أشعر ؟ قال : ذكاته ذكاة أُمّه.
[ ٢٩٩١٥ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، قال سألت أحدهما ( عليهما
__________________
الباب ١٨
فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٤ / ٣.
(١) في التهذيب : تامّاً ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٦ : ٢٣٤ / ذيل ٣.
(٣) التهذيب ٩ : ٥٩ / ٢٤٦.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٥ / ٤.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٣٤ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٥٨ / ٢٤٤.
السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) (١) ؟ قال : الجنين في بطن أُمّه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أُمّه ، فذلك الذي عنى الله عزّ وجلّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة نحوه (٢).
[ ٢٩٩١٦ ] ٤ ـ وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا ذبحت الذبيحة ، فوجدت في بطنها ولداً تامّاً فكل ، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكل.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (١) وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٩١٧ ] ٥ ـ وعنه (١) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه قال : في الجنين : إذا أشعر فكل ، وإلاّ فلا تأكل ، يعني إذا لم يشعر (٢).
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم مثله ، إلاّ أنّه أسقط قوله : يعني : إذا لم يشعر (٢).
[ ٢٩٩١٨ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
__________________
(١) المائدة ٥ : ١.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٩ / ٩٦٦.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٣٤ / ٢.
(١) التهذيب ٩ : ٥٨ / ٢٤٢.
٥ ـ الكافي ٦ : ٢٣٥ / ٥.
(١) في نسخة زيادة : عن أبيه ( هامش المخطوط ) ، وفى المصدر وردت [ عن أبيه ].
(٢) قرب الاسناد : ٣٧.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٥٨ / ٢٤٣.
حمّاد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن مسكان (١) عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه قال في الذبيحة تذبح ، وفي بطنها ولد ، قال : إن كان تامّاً فكله ، فإنَّ ذكاته ذكاة أُمّه ، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكله.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله (٢).
[ ٢٩٩١٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدايني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا ذبحت ذبيحة ، وفي بطنها ولد تامّ ، فانَّ ذكاته ذكاة أُمّه ، فان لم يكن تامّاً فلا تأكله.
[ ٢٩٩٢٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّه سأله عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها ؟ قال : كله فانّه حلال ؛ لأنَّ ذكاته ذكاة أُمّه ، فإن هو خرج وهو حيّ فاذبحه وكل ، فان مات قبل أن تذبحه فلا تأكله ، وكذلك البقر والإبل.
[ ٢٩٩٢١ ] ٩ ـ محمد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : في قوله تعالى ( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) (١) قال : هو الذي في البطن تذبح أُمّه فيكون في بطنها.
__________________
(١) جاء ( ابن مسكان ) في المخطوط ، وكتب عليها المصنف ( كذا ) ولكن في المصدر : ابن سنان.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٩ / ٩٦٥.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٥٩ / ٢٤٥.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٨٠ / ٣٤٥ وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٢ وذيله في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب الأطعمة المحرمة.
٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٢٨٩ / ٩.
(١) المائدة ٥ ـ ١.
[ ٢٩٩٢٢ ] ١٠ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله تعالى : ( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) (١) قال : هي الأجنّة التي في بطون الأنعام وقد كان أمير المؤمنين عليهالسلام يأمر ببيع الأجنّة.
[ ٢٩٩٢٣ ] ١١ ـ وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) (١) قال : الجنين في بطن أمّه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أُمّه.
[ ٢٩٩٢٤ ] ١٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام في كتابه إلى المأمون ، قال : وذكاة الجنين ذكاة أُمّه إذا أشعر وأوبر.
[ ٢٩٩٢٥ ] ١٣ ـ وفي ( المقنع ) قال : روي : إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أُمّه.
[ ٢٩٩٢٦ ] ١٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن شاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حيّاً ، هل يصلح أكله ؟ قال لا بأس.
__________________
١٠ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٢٨٩ / ١٠.
(١) المائدة ٥ : ١.
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٠ / ١١.
(١) المائدة ٥ : ١.
١٢ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢٤ / ١.
١٣ ـ المقنع : ١٣٩.
١٤ ـ قرب الاسناد : ١١٦.
|
١٩ ـ باب أنه لا يحلّ أكل النطيحة ، ولا المتردّية ، ولا فريسة السبع ، ولا الموقوذة (*) ، ولا المنخنقة ، ولا ما ذبح على النصب إلا أن يدرك ذكاته |
|
[ ٢٩٩٢٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : كل كلَّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردِّية وما أكل السبع وهو قول الله عزّ وجلّ : ( إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ) (١) فان أدركت شيئاً منها وعين تطرف ، أو قائمة تركض ، أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله. الحديث.
[ ٢٩٩٢٨ ] ٢ ـ وعنه عن عليّ ، عن أبي بصير ، قال : لا تأكل من فريسة السبع ، ولا الموقوذة ، ولا المنخنقة ، ولا المتردّية إلاّ أن تدركه حيّاً ، وتذكّيه.
[ ٢٩٩٢٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن أبي جعفر محمد ابن عليّ الرضا عليهالسلام ـ في حديث قال : قلت له : قوله عزّ وجلّ : ( وَالمُنْخَنِقَةُ وَالمَوْقُوذَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ) (١)
__________________
الباب ١٩
فيه ٧ أحاديث
* ـ الموقوذة : الدابة المضروبة بالخشب حتّى تموت أو تشرف على الموت « الصحاح ٢ : ٥٧٢ ».
١ ـ التهذيب ٩ : ٥٨ / ٢٤١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، وعن العياشي في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(١) المائدة ٥ : ٣.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٥٩ / ٢٤٧.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٨٣ / ٣٥٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(١) المائدة ٥ : ٣.
قال المنخنقة : التي انخنقت بأخناقها حتّى تموت (٢) ، والمتردّية التي تردَّى (٣) من مكان مرتفع إلى أسفل ، أو تردَّى (٤) من جبل ، أو في بئر فتموت ، والنطيحة : الّتي نطحتها بهيمة أُخرى فتموت ، وما أكل السبع منه فمات ، وما ذبح على النصب على حجر أو صنم ، إلاّ ما أدركت ذكاته. فذكّي.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن جعفر الأسدي مثله (٥).
[ ٢٩٩٣٠ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : النطيحة والمتردّية وما أكل السبع إذا أدركت ذكاته فكل.
[ ٢٩٩٣١ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المتردّية ، إلاّ أن ( تدركها حيّة فتذكّي ) (١).
ورواه الشيخ كما مرّ (٢).
وروى الذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[ ٢٩٩٣٢ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة
__________________
(٢) في المصدر زيادة : والموقوذة التي مرضت ، ووقذها المرض حتى لم تكن بها حركة.
(٣ و ٤) في المصدر : تتردّي.
(٥) الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٧.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٣٥ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٥٩ / ٢٤٨ ، وأورده عن تفسير العياشي في الحديث ٥ من الباب ٥٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.
٥ ـ الكافي ٦ : ٢٣٥ / ٢.
(١) في نسخة : تدركه حيّاً فتذكيه ( هامش المخطوط ).
(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٩ / ٩٦٤.
مثله ، وزاد ولا المنخنقة ولا النطيحة.
[ ٢٩٩٣٣ ] ٧ ـ وفي ( الخصال ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، والحسين بن إبراهيم المؤدّب ، وعليّ بن عبد الله الوراق وحمزة بن محمّد (١) العلوي كلّهم ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير (٢) ، والبزنطي جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، إنّه قال في قول الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنزِيرِ ) (٣) الآية قال : الميتة والدّم ولحم الخنزير معروف ، ( وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) يعني ما ذبح للأصنام ، وأمّا ( المُنْخَنِقَةُ ) فانَّ المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة ، وكانوا يخنقون البقر والغنم فاذا انخنقت وماتت أكلوها ، ( وَالمُتَرَدِّيَةُ ) كانوا يشدُّون أعينها ويلقونها من السطح فاذا ماتت أكلوها ، ( وَالنَّطِيحَةُ ) كانوا يناطحون بالكباش فاذا ماتت إحداها أكلوها ، ( وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ) فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد فحرَّم الله ذلك ، ( وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ) كانوا يذبحون لبيوت النيران ، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخرة فيذبحون لها ( وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ) (٤) قال : كانوا يعمدون إلى الجزور فينحرونه عشرة أجزاء ، ثمَّ يجتمعون فيخرجون السهام ، ويدفعونها إلى رجل ، والسهام عشرة ، سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها فالتي لها أنصباء : الفذّ ، والتوأم والمسبل ، والنافس ، والحليس (٥) والرقيب والمعلّى ؛ فالفذّ له سهم والتوأم له سهمان ، والمسبل له ثلاثة أسهم ، والنافس له أربعة أسهم ، الحليس (٦) له خمسة
__________________
٧ ـ الخصال : ٤٥١ / ٥٧.
(١) في نسخة : حمزة بن عبد الله ، ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي.
(٣ و ٤) المائدة ٥ : ٣.
(٥) في نسخة : والحلس وكذلك المصدر.
(٦) في نسخة : والحلس وكذلك المصدر.
أسهم ، والرقيب له ستّة أسهم ، والمُعلّىٰ له سبعة أسهم ، وأمّا التي لا أنصباء لها : المسيح (٧) ، والمنيح والوغد ؛ وثمن الجزور على من (٨) يخرج له من الأنصباء شيء ، وهو القِمار ، فحرّمه الله عزّ وجلّ.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٩) ، ويأتي ما يدلّ عليه (١٠).
|
٢٠ ـ باب كراهة الذبح ، وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة |
|
[ ٢٩٩٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا ، وعن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يكره الذبح وإراقة الدم (١) يوم الجمعة قبل الصلاة إلاّ عن ضرورة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
|
٢١ ـ باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر ، الا مع الخوف |
|
[ ٢٩٩٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدَّة من أصحابنا عن سهل بن
__________________
(٧) في نسخة : السفيح ، وكذلك المصدر ( هامش المخطوط ).
(٨) في المصدر زيادة : لا.
(٩) تقدم في الباب ٦ من أبواب الصيد وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.
(١٠) يأتي في الباب ٥٧ وما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٦ / ١.
(١) في نسخة : الدماء ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٩ : ٦٠ / ٢٥٥.
الباب ٢١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٦ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٦٠ / ٢٥٤.