محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-23-X
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤١١
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام مثله (٥).
[ ٢٩٥٢٣ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله ، وقال : قول الرجل حين يقول : ( لا ، ب لشانيك ) (١) فانّماهو من قول الجاهلية ، ولو حلف الناس بهذا وشبهه لترك (٢) أن يحلف بالله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا كل ما قبله.
[ ٢٩٥٢٤ ] ٦ ـ وعن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جرير القمي ، قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك ، قد عرفت انقطاعي إلى أبيك ، ثم اليك ، ثمّ حلفت له وحق رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وحقّ فلان وفلان حتى انتهيت إليه ، انه لا يخرج (١) ما تخبرني به إلى احد من الناس ، وسألته عن أبيه أحيّ هو ام ميت؟ قال : قد والله مات ، إلى ان قال : قلت : فأنت الامام؟ قال : نعم.
[ ٢٩٥٢٥ ] ٧ ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن مروك بن عبيد ، عن ( محمد بن يزيد الطبري ) (١) ، قال :
__________________
(٥) قرب الاسناد : ١٢١.
٥ ـ الكافي ٧ : ٤٥٠ | ٣.
(١) في المصدر : لا بل شانئك.
(٢) في نسخة من المصدر : ترك.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٧٨ | ١٠١١.
٦ ـ الكافي ١ : ٣١١ | ١.
(١) في المصدر زيادة : مني.
٧ ـ الكافي ١ : ١٤٤ | ١٠.
(١) في المصدر : محمد بن زيد الطبري.
كنت قائما على رأس الرضا عليهالسلام بخراسان ، إلى ان قال : فقال : بلغني ان الناس يقولون : إنا نزعم ان الناس عبيد لنا ، لا وقرابتي من رسول الله صلىاللهعليهوآله ما قلته قطّ ، ولا ( سمعت احدا ) (٢) من آبائي قاله ، ولا بلغني من احد من آبائي قاله ، ولكنّي اقول : ان الناس عبيد لنا في الطاعة ، موال لنا في الدين ، فليبلغ الشاهد الغائب.
[ ٢٩٥٢٦ ] ٨ ـ وعن أبي محمد القاسم بن العلاء رفعه ، عن عبد العزيز بن مسلم ، عن الرضا عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ في صفة الامام ، والرد على من يجوز اختياره ـ إلى ان قال : ـ فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه ، او يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه؟ تعدوا وبيت الله الحقّ ، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.
ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمد بن يعقوب (١).
ورواه في ( عيون الاخبار ) عن محمد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني ، عن القاسم بن محمد بن عليّ الهاروني ، عن عمران بن موسى ابن ابراهيم ، عن الحسن الرقام (٢) عن القاسم بن مسلم ، عن أخيه عبد العزيز ابن مسلم (٣).
[ ٢٩٥٢٧ ] ٩ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( العيون
__________________
(٢) في المصدر : سمعته.
٨ ـ الكافي ١ : ١٥٧ | ١.
(١) امالي الصدوق : ٥٤٠ | ١.
(٢) جاء السند في المصححة الثانية عن نسخة اخرى هكذا : محمد بن القاسم الهروي ، عن عمران بن موسى ، عن ابراهيم بن الحسن الرقام.
(٣) عيون اخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٢٢٢ | ١.
٩ ـ الفصول المختارة من العيون والمحاسن : ٣٨.
والمحاسن ) عن عليّ بن عاصم ، عن عطاء بن السائب ، عن ميسرة ، قال : ان امير المؤمنين عليهالسلام مر برحبة القصابين بالكوفة ، فسمع رجلا يقول : لا والذي احتجب بسبع طباق ، قال : فعلاه بالدّرة ، وقال له : ويحك ان الله لا يحجبه شيء ، ولا يحتجب عن شيء ، قال الرجل : انا اُكفّر عن يمينى يا امير المؤمنين؟ قال : لا ، لانك حلفت بغير الله.
وفي ( الارشاد ) عن الشعبي عن امير المؤمنين عليهالسلام نحوه (١).
[ ٢٩٥٢٨ ] ١٠ ـ وقد تقدم في احاديث العمرة في حديث عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : وحقك لقد كان منّي في هذه السنة ست عمر.
أقول : هذا يحتمل الاختصاص به عليهالسلام.
[ ٢٩٥٢٩ ] ١١ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله : ( ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ) (١) ، قال : من ذلك قول الرجل : لا وحياتك.
[ ٢٩٥٣٠ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : شرك طاعة قول الرجل : لا والله وفلان. الحديث.
[ ٢٩٥٣١ ] ١٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن عبدالله بن أبي يعفور (١) ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انه قال : اليمين التي تكفّر ان يقول الرجل : لا والله ونحو ذلك.
__________________
(١) ارشاد المفيد : ١٢٠.
١٠ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦ من ابواب العمرة.
١١ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٩٩ | ٩٠.
(١) يوسف ١٢ : ١٠٦.
١٢ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٩٩ | ٩٣.
١٣ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٤٧ | ٧٩ ، وعنه في البحار ١٠٤ : ٢٤١ | ١٣٩.
(١) في النوادر : عبدالله بن ابي يعقوب.
[ ٢٩٥٣٢ ] ١٤ ـ وعن عليّ ـ يعني : ابن مهزيار ـ قال : قرأت في كتاب لابي جعفر عليهالسلام إلى داود بن القاسم : إنّي قد جئت وحياتك.
[ ٢٩٥٣٣ ] ١٥ ـ وعن العلاء ، قال : سألته عن قوله : ( فلا اقسم بمواقع النجوم ) (١)؟ قال : اعظم اثم من حلف بها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣) ، وما تضمن الحلف بغير الله محمول على نفي التحريم في الصور المذكورة ، وان كانت لا تنعقد ، ولا توجب كفّارة ، ولا تكفي في الدعوى الشرعية.
٣١ ـ باب انه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب ، ولا
بالاشهر الحرم ، ولا بمكّة ، ولا بالكعبة ، ولا بالحرم ،
ونحوها
[ ٢٩٥٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : في قول الله عزّ وجلّ : ( فلا اقسم بمواقع النجوم ) (١) قال : كان أهل الجاهلية يحلفون بها ، فقال الله عزّ وجلّ : ( فلا اقسم بمواقع النجوم ) (٢) قال : عظم أمر من يحلف بها ، قال : وكان الجاهلية يعظمون المحرّم ، ولا يقسمون به ، ولا
__________________
١٤ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٥٢ | ٩٧.
١٥ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٧٠ | ٤٤٧.
(١) الواقعة ٥٦ : ٧٥.
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ وفي الباب ١٥ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.
الباب ٣١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٠ | ٤.
( ١ ، ٢ ) الواقعة ٥٦ : ٧٥.
بشهر رجب ، ولا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهبا أو جائياً ، وإن كان قتل اباه ، ولا لشيء يخرج من الحرم دابة أو شاة أو بعير او غير ذلك ، فقال الله عزّ وجلّ لنبيه صلىاللهعليهوآله : ( لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ) (٣) قال : فبلغ من جهلهم انهم استحلوا قتل النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وعظموا ايام الشهر ، حيث يقسمون به فيفون.
[ ٢٩٥٣٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض اصحابنا ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فلا اقسم بمواقع النجوم ) (١) قال : اعظم إثم من يحلف بها ، قال : وكان اهل الجاهلية يعظمون الحرم ، ولا يقسمون به ، ويستحلون حرمة الله فيه ، ولا يعرضون لمن كان فيه ، ولا يخرجون منه دابّة ، فقال الله تبارك وتعالى : ( لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ) (٢) قال : يعظمون البلد ، أن يحلفوا به ، ويستحلون فيه حرمة رسول الله صلىاللهعليهوآله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
٣٢ ـ باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه
[ ٢٩٥٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
(٣) البلد ٩٠ : ١ و ٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٠ | ٥.
(١) الواقعة ٥٦ : ٧٥.
(٢) البلد ٩٠ : ١ ـ ٣.
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ ، وفي الباب ٣٠ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.
الباب ٣٢
فيه ١٤ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥١ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٧٨ | ١٠١٣ ، والاستبصار ٤ : ٣٩ | ١٣١.
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا يحلف اليهودي ، ولا النصراني ، ولا المجوسي بغير الله ، انّ الله عزّ وجلّ يقول : ( وان احكم بينهم بما انزل الله ) (١).
[ ٢٩٥٣٧ ] ٢ ـ وبالاسناد عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا يحلف بغير الله ، وقال : اليهوديّ ، والنصراني ، والمجوسى لا تحلفوهم الا بالله عز وجل.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٥٣٨ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن أهل الملل يستحلفون؟ فقال : لا تحلفوهم الا بالله عزّ وجلّ.
[ ٢٩٥٣٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ان امير المؤمنين عليهالسلام استحلف يهوديا بالتوراة التي انزلت على موسى عليهالسلام.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).
أقول : حمله الشيخ على انه مخصوص بالامام اذا رأى ذلك اردع لهم ، قال : وانما لايجوز لنا ؛ لانّا لا نعرف ذلك ، واذا عرفنا جاز ايضا لنا.
__________________
(١) المائدة ٥ : ٤٨.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥١ | ٥.
(١) التهذيب ٨ : ٢٧٨ | ١٠١٤.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٥٠ | ١.
٤ ـ الكافي ٧ : ٤٥١ | ٣.
(١) التهذيب ٨ : ٢٧٩ | ١٠١٩ ، والاستبصار ٤ : ٤٠ | ١٣٥ ،
انتهى. وحمله بعض اصحابنا على من يرى الحلف بذلك ، ولا يعتقد الحنث في الحلف بالله.
[ ٢٩٥٤٠ ] ٥ ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته هل يصلح لاحد ان يحلف احدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال : لايصلح لاحد أن يحلف احدا الا بالله عزّ وجلّ.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله (١).
[ ٢٩٥٤١ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن اهل الملل ، كيف يستحلفون؟ فقال : لا تحلفوهم الا بالله.
[ ٢٩٥٤٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، وصفوان جميعاً ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما عليهالسلام ، قال : سألته عن الاحكام؟ فقال : في كل دين ما يستحلفون (١) به.
أقول : وتقدم وجهه (٢).
[ ٢٩٥٤٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، وابن أبي نجران جميعاً ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه
__________________
٥ ـ الكافي ٧ : ٤٥١ | ٢.
(١) التهذيب ٨ : ٢٧٩ | ١٠١٥ ، والاستبصار ٤ : ٣٩ | ١٣٣.
٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٩ | ١٠١٦ ، والاستبصار ٤ : ٤٠ | ١٣٤.
٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٩ | ١٠١٧ ، والاستبصار ٤ : ٤٠ | ١٣٦.
(١) في نسخة : يستحلون ( هامش المخطوط ).
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.
٨ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٩ | ١٠١٨ ، والاستبصار ٤ : ٤٠ | ١٣٧.
السلام ) يقول : قضى عليّ عليهالسلام فيمن استحلف اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلف بكتابه وملته.
أقول : قد عرفت الوجه في مثله (١).
[ ٢٩٥٤٤ ] ٩ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، قال : سألته عن الاحكام؟ فقال : تجوز على كل دين بما يستحلفون.
[ ٢٩٥٤٥ ] ١٠ ـ قال : وقضى امير المؤمنين عليهالسلام فيمن استحلف رجلا من اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلفه (١) بكتابه وملته.
[ ٢٩٥٤٦ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا عليهالسلام كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم ، والمجوس في بيوت نيرانهم ، ويقول : شددوا عليهم احتياطا للمسلمين.
[ ٢٩٥٤٧ ] ١٢ ـ وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهالسلام : ان عليا عليهالسلام كان يستحلف اليهود والنصارى بكتابهم (١) ، ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم.
أقول : هذا وما في معناه يحتمل الحمل على التغليظ بالقول والمكان ؛ لما تقدم (٢).
__________________
(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.
٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٦ | ١١١٦.
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٦ | ١١١٧.
(١) في المصححة الثانية عن نسخة : يستحلف.
١١ ـ قرب الاسناد : ٤٢.
١٢ ـ قرب الاسناد : ٧١.
(١) في المصدر : بكنائسهم.
(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
[ ٢٩٥٤٨ ] ١٣ ـ وقد تقدم في احاديث من افطر في شهر رمضان مستحلا عن محمد بن عمران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ان امير المؤمنين عليهالسلام قال لبعض عظماء اليهود : نشدتك بالتسع آيات التي انزلت على موسى عليهالسلام بطور سيناء ، وبحق الكنائس الخمس ، وبحق السمط الديان ، هل تعلم ان يوشع بن نون اتى بقوم بعد وفاة موسى عليهالسلام ، شهدوا أن لا اله الا الله ، ولم يشهدوا ان موسى رسول الله ، فقتلهم بمثل هذه القتلة؟ فقال له اليهودي : نعم ، ثم ذكر انه اسلم.
[ ٢٩٥٤٩ ] ١٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن استحلاف أهل الذمة؟ قال : لا تحلفوهم الا بالله.
أقول : وروى ايضا في ( نوادره ) اكثر الاحاديث السابقة هنا.
٣٣ ـ باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من
حول الله وقوته
[ ٢٩٥٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض اصحابه ، عن صفوان الجمال : ان أبا جعفر المنصور قال لابي عبدالله عليهالسلام : رفع إليّ ان مولاك المعلى بن خنيس يدعو اليك ، ويجمع لك الاموال ، فقال : والله ما كان ، إلى ان قال المنصور : فأنا أجمع بينك وبين من سعى بك ، فجاء الرجل الذي سعى به ،
____________
١٣ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢ من ابواب احكام شهر رمضان.
١٤ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٥١ | ٩١.
الباب ٣٣
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٤٥ | ٣.
فقال له أبو عبدالله عليهالسلام : يا هذا! اتحلف؟ فقال : نعم ، والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم لقد فعلت ، فقال له أبو عبدالله عليهالسلام : ويلك تبجل الله ، فيستحيي من تعذيبك ، ولكن قل : برئت من حول الله وقوته والجئت إلى حولي وقوتي ، فحلف بها الرجل ، فلم يستتمها حتى وقع ميتا ، فقال أبو جعفر المنصور : لا اصدق عليك بعد هذا أبدا ، واحسن جائزته ، ورده.
[ ٢٩٥٥١ ] ٢ ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : احلفوا الظالم اذا أردتم يمينه بانه بريء من حول الله وقوته ، فانه اذا حلف بها كاذبا عوجل ، واذا حلف بالله الذي لا اله الا هو لم يعاجل ؛ لانه قد وحد الله سبحانه.
[ ٢٩٥٥٢ ] ٣ ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن الرضا ، عن ابيه عليهماالسلام : ان رجلا وشى إلى المنصور ان جعفر ابن محمد عليهالسلام يأخذ البيعة لنفسه على الناس ليخرج عليهم (١) فاحضره المنصور ، فقال الصادق عليهالسلام : ما فعلت شيئا من ذلك ، فقال المنصور لحاجبه : حلف هذا الرجل على ما حكاه عن هذا ـ يعني : الصادق عليهالسلام ـ فقال الحاجب : قل والله الذي لا اله الا هو ـ وجعل يغلظ عليه اليمين ـ فقال الصادق عليهالسلام : لا تحلّفه هكذا ، فاني سمعت أبي يذكر عن جدي رسول الله صلىاللهعليهوآله ، انه قال : ان من الناس من يحلف بالله كاذبا فيعظم الله في يمينه ، ويصفه بصفاته الحسنى فيأتي تعظيمه لله على اثم كذبه ويمينه ، ولكن دعني احلفه باليمين التي حدثني أبي ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، انه لا يحلف بها
__________________
٢ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢٠٩ | ٢٥٣.
٣ ـ الخرائج والجرائح : ٢٠٠.
(١) في نسخة : عليه.
حالف الا باء بإثمه ، فقال المنصور : فحلفه إذاً يا جعفر ، فقال الصادق عليهالسلام للرجل : قل : ان كنت كاذبا عليك فبرئت من حول الله وقوته ، ولجأت إلى حولي وقوتي ، فقالها الرجل ، فقال الصادق عليهالسلام : اللهم ان كان كاذبا فامته ، فما استتم كلامه حتى سقط الرجل ميتا ، واحتمل ، ومضى به. الحديث.
ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه (٢).
٣٤ ـ باب ان من قال : هو يهودي او نصراني ان لم يفعل
كذا لم تنعقد يمينه ، ولم تلزمه كفارة وان حنث ، وكذا لو
قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا
[ ٢٩٥٥٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن ، عبد الرحمن عن اسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي ابراهيم عليهالسلام : رجل قال هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا وكذا ، قال : بئس ما قال ، وليس عليه شيء.
[ ٢٩٥٥٤ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، وعبد الرحمن ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل ، قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله ، قال : ليس بشيء.
[ ٢٩٥٥٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ، عن الرجل يقول : هو يهودي أو
__________________
(٢) الإرشاد : ٢٧٢.
الباب ٣٤
فيه ٣ احاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٨ | ١٠١٢.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٥٩.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٦٤.
نصراني ان لم يفعل كذا وكذا ، قال : ليس بشيء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
٣٥ ـ باب ان من حلف بتحريم زوجته او جاريته لم تلزمه
كفارة ، ولم تحرم عليه
[ ٢٩٥٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل قال لامرأته : انت عليّ حرام ، فقال : ليس عليه كفارة ولا طلاق.
[ ٢٩٥٥٧ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام؟ فقال لي : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت ظهره (١) ، وقلت له : الله احلها لك فما حرمها عليك ، انه لم يزد على ان كذب. الحديث.
[ ٢٩٥٥٨ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : قال أبوجعفر ( عليه
__________________
(١) تقدم في الباب ٣٠ من هذه الابواب.
الباب ٣٥
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٣٥ | ٤ ، واورده في الحديث ٨ من الباب ١٥ من ابواب مقدمات الطلاق.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٤ | ١ ، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب مقدمات الطلاق.
(١) في المصدر : رأسه.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ | ٤ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الكفارات.
السلام ) : قال الله عزّ وجلّ لنبيه صلىاللهعليهوآله : ( يا ايها النبي لم تحرم ما أحل الله لك .. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم ) (١) فجعلها يمينا ، وكفّرها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قلت : بما كفّر؟ قال : اطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد. الحديث.
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ايضا في الطلاق وغيره (٢).
٣٦ ـ باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا ، واستثناء
مشية الله سرا للخدعة في الحرب
[ ٢٩٥٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن شيخ من ولد عديّ بن حاتم ، عن أبيه ، عن جده عديّ ، وكان مع أمير المؤمنين عليهالسلام في حروبه : ان أمير المؤمنين عليهالسلام قال في يوم التقى هو ومعاوية بصفين ، ورفع بها صوته ليسمع اصحابه : والله لاقتلن معاوية واصحابه ، ثم يقول في آخر قوله : ان شاء الله ، يخفض بها صوته ، وكنت قريبا (١) ، فقلت : يا امير المؤمنين! انك حلفت على ما قلت : ثم استثنيت ، فما اردت بذلك؟ فقال لي : ان الحرب خدعة ، وانا عند المؤمنين غير كذوب ، فاردت ان احرّض اصحابي عليهم ؛ لكي لا يفشلوا ، ولكي يطمعوا فيهم ، فافقههم
__________________
(١) التحريم ٦٦ : ١ و ٢.
(٢) تقدم في الباب ١٥ من ابواب مقدمات الطلاق ، ويدل عليه عموما في الاحاديث ٦ و ٧ و ١٣ و ١٨ من الباب ١١ من هذه الابواب.
الباب ٣٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٠ | ١.
(١) في المصدر زيادة : منه.
ينتفع بها بعد اليوم ان شاء الله ، واعلم ان الله جل ثناؤه قال لموسى عليهالسلام حيث ارسله إلى فرعون : ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ) (٢) وقد علم انه لا يتذكر ولا يخشى ، ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى على الذهاب.
ورواه عليّ بن ابراهيم في ( تفسيره ) نحوه (٣).
أقول : وتقدم ما يدل على جواز الخدعة في الحرب في الجهاد (٤).
٣٧ ـ باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنزله ، ولا
ياكل من لحمها ، هل يتعدى إلى اولادها؟
[ ٢٩٥٦٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن حسان عن أبي عمر (١) الارمني ، عن عبدالله بن الحكم ، عن عيسى بن عطية ، قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : اني آليت ان لا أشرب من لبن عنزي ، ولا اكل من لحمها ، فبعتها ، وعندي من اولادها ، فقال : لا تشرب من لبنها ، ولا تأكل من لحمها ، فإنها منها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن اسحاق الضبيّ ، عن أبي محمد الارمني ، عن عبدالله
__________________
(٢) طه ٢٠ : ٤٤.
(٣) تفسير القمي ٢ : ٦٠.
(٤) تقدم في الباب ٥٣ من ابواب جهاد العدو.
الباب ٣٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٠ | ٢.
(١) في المصدر : عمران.
ابن الحكم (٢).
أقول : هذا يحتمل الحمل على ارادته ذلك وقت الحلف ، وعلى الكراهة ، والاحوط ابقاؤه على ظاهره.
٣٨ ـ باب ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه ،
بل يستحب له اختيار العفو ، ومن حلف ان يضرب عبده
عددا جاز ان يجمع خشبا فيضربه ، فيحسب بعدده
[ ٢٩٥٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن نجية العطار ، قال : سافرت مع أبي جعفر عليهالسلام إلى مكة ، فأمر غلامه بشيء ، فخالفه إلى غيره ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : والله لاضربنك يا غلام ، قال : فلم أره ضربه ، فقلت : جعلت فداك ، إنك حلفت لتضربن غلامك ، فلم ارك ضربته ، فقال : أليس الله عزّ وجلّ يقول : ( وان تعفوا أقرب للتقوى ) (١)؟!
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن القاسم بن محمد ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد العطار مثله (٢).
[ ٢٩٥٦٢ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى ، في ( نوادره ) عن أبي جعفر
__________________
(٢) التهذيب ٨ : ٢٩٢ | ١٠٨٢.
الباب ٣٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٠ | ٤.
(١) البقرة ٢ : ٢٣٧.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٩٠ | ١٠٧٣.
٢ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٧٢ | ٤٤٩.
يعني : الثاني عليهالسلام انه سئل هل يصح اذا حلف الرجل ان يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه ، فيحسب بعدده؟ قال : نعم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١).
٣٩ ـ باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه ،
وعليه بالحنث كفارة واحدة
[ ٢٩٥٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من حلف فقال : لا ورب المصحف ، فحنث ، فعليه كفارة واحدة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).
وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي (٢).
ورواه الصدوق مرسلا (٣).
أقول : وتقدم أيضا ما يدل على انعقاد هذه اليمين (٤).
__________________
(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٨ و ٩ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
الباب ٣٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٦١ | ٨.
(١) التهذيب ٨ : ٢٩٤ | ١٠٨٧.
(٢) التهذيب ٨ : ٣٠٢ | ١١٢٠.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٣٨ | ١١٢٩.
(٤) تقدم في الباب ٣٢ من هذه الابواب.
٤٠ ـ باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد الا
بعلمه ، وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد
[ ٢٩٥٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ( محمد بن سهل ) (١) ، عن محمد بن سنان ، عن اسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يكون عليه اليمين (٢) فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا بعلمه (٣) ، فقال : لا يخرج حتى يعلمه ، قلت : ان اعلمه لم يدعه ، قال : ان كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ، ولا شيء عليه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن ابن سنان نحوه (٤).
[ ٢٩٥٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه ، فقال الملزوم : كل حل عليه حرام ان برح حتى يرضيك ، فخرج من قبل ان يرضيه ، كيف يصنع ، ولا يدري ما بلغ (١) يمينه ، وليس له فيها نية؟ فقال : ليس بشيء.
__________________
الباب ٤٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٢ | ١٠.
(١) في المصدر : سهل.
(٢) في التهذيب ظاهرا : الدين ( هامش المخطوط ).
(٣) في المصدر : يعلمه.
(٤) التهذيب ٨ : ٢٩٠ | ١٠٧١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٦٠ | ٣ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
(١) في المصدر : يبلغ.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (٢).
٤١ ـ باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت مع
وجوده ، وكونه موصى به او مقرا به للغير.
[ ٢٩٥٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن علاء بياع السابري ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة اودعت (١) رجلا مالا ، فلما حضرها الموت قالت له : ان المال الذى دفعته اليك لفلانة ، وماتت المرأة ، فأتى أولياؤها الرجل ، فقالوا : كان لصاحبتنا مال لا نراه الا عندك ، فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء ، أيحلف لهم؟ قال : ان كانت مأمونة عنده فليحلف ، وان كانت متهمة عنده فلا يحلف ، ويضع الامر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).
__________________
(٢) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.
الباب ٤١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٢ | ١١ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب احكام الوصايا.
(١) في المصدر : استودعت.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٩٤ | ١٠٨٨ ، والاستبصار ٤ : ١١٢ | ٤٣١.
(٣) تقدم في الباب ١٦ من ابواب احكام الوصايا.
٤٢ ـ باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد ،
ولم يلزم احدهما شيء.
[ ٢٩٥٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حفص ، وغير واحد من اصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن الرجل يقسم على أخيه؟ قال : ليس عليه شيء ، انما اراد اكرامه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
[ ٢٩٥٦٨ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سالته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل ، فلم يأكل (١) ، هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال : الكفارة في الذى يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له ، فيكفر عن يمينه. الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٥٦٩ ] ٣ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي (١)
__________________
الباب ٤٢
فيه ٦ احاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٢ | ١٢ ولم نعثر في التهذيب المطبوع على الحديث باسناده عن محمد بن يعقوب.
(١) التهذيب ٨ : ٢٩٤ | ١٠٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٤١ | ١٣٩.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٦ | ٦ ، واورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
(١) في المصدر : يطعم.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٩٢ | ١٠٧٩ ، والاستبصار ٤ : ٤١ | ١٤٠.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٧ | ١٠٥٧ ، والاستبصار ٤ : ٤٠ | ١٣٨.
(١) في التهذيب : ابن.
المغيرة ، عن ابن سنان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل ، هل عليه في ذلك كفارة؟ قال : لا.
[ ٢٩٥٧٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن رجل ، عن عليّ بن الحسين عليهالسلام ، قال : اذا اقسم الرجل على اخيه فلم (١) يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين.
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ابن بنت الياس مثله (٢).
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، قاله الشيخ وغيره.
[ ٢٩٥٧١ ] ٥ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، قال : سألت احدهما عليهماالسلام عن رجل قالت له امرأته : أسألك بوجه الله الا ما طلقتني؟ قال يوجعها ضربا ، او يعفو عنها.
[ ٢٩٥٧٢ ] ٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن ابن بكير بن اعين ، ( عن أبيه (١) ) ، قال : ان اخت عبدالله جد ابن المختار دخلت على اخت لها ، وهي مريضة ، فقالت لها اختها : افطري ، فابت ، فقالت اختها جاريتى حرة ان لم تفطري ، او كلمتك ابدا ، فقالت : جاريتي حرة ان افطرت ، فقالت الاخرى : فعليّ المشي إلى بيت الله ، وكل مالي
__________________
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٢ | ١٠٨٠ ، والاستبصار ٤ : ٤١ | ١٤١.
(١) في نسخة : لما ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٨ : ٣٠٢ | ١١٢٢.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧٧.
٦ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٢٩ | ٢٢.
(١) ليس في المصدر.