محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-10-8
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٦٦
عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أفطر شيئاً من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعاً فهو أفضل (١) ، وإن قضاه متفرّقاً فحسن .
[١٣٥٥٨] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ شهر شاء أيّاماً متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ، وليحص الأيام ، فإن فرّق فحسن ، فإن تابع فحسن . . . الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، إلّا أنّه قال : فحسن لا بأس (١) .
والذي قبله عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (٢) .
[١٣٥٥٩] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تكون عليه أيّام من شهر رمضان كيف يقضيها ؟ فقال : إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوماً ، وإن كان عليه خمسة أيّام فليفطر بينها أيّاماً ، وليس له أن يصوم أكثر من ستّة أيّام (١) متوالية ، وإن كان عليه ثمانية أيّام أو عشرة أفطر بينها يوماً .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن مثله (٢) .
___________________
(١) في نسخة : فهو كان أفضل ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٤ / ٨٢٨ ، والاستبصار ٢ : ١١٧ / ٣٨٠ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٤ : ١٢٠ / ٤ .
(٢) الفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٧ .
٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٥ / ٨٣١ ، والاستبصار ٢ : ١١٨ / ٣٨٣ .
(١) في الاستبصار : ثمانية أيام ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٨ / ١٠٢٥ .
[١٣٥٦٠] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن مثله ، إلّا أنّه قال : وإن كان عليه خمسة أيّام فليفطر بينها يومين ، وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أيّاماً ، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيّام ـ يعني : متوالية ـ وذكر بقيّة الحديث .
أقول : حمله الشيخ على الجواز دون الوجوب لما مضى (١) ويأتي (٢) ، ويحتمل الحمل على من تضعف قوّته فيستحبّ له التفريق .
[١٣٥٦١] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان أيقضيها متفرّقة ؟ قال : لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان ، إنّما الصيام الذي لا يفرّق صوم (١) كفّارة الظهار ، وكفّارة الدم ، وكفّارة اليمين .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان بن جعفر (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .
[١٣٥٦٢] ٩ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرّقاً أجزأ .
___________________
٧ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٨ / ١٠٢٥ .
(١) مضىٰ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ من هذا الباب .
٨ ـ الفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب .
(١) « صوم » : ليس في الكافي والتهذيب ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٤ : ١٢٠ / ١ .
(٣) التهذيب ٤ : ٢٧٤ / ٨٣٠ ، والاستبصار ٢ : ١١٧ / ٣٨٢ .
٩ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٤ / ١ .
(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب) .
ورواه الحسن بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً (٢) .
[١٣٥٦٣] ١٠ ـ وفي ( المقنع ) قال : روي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قضاء رمضان أنّه قال : يصوم ثلاثة أيّام ثمّ يفطر .
[١٣٥٦٤] ١١ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (١) عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والفائت من شهر رمضان إن قُضي متفرّقاً جاز ، وإن قُضي متتابعاً كان أفضل .
[١٣٥٦٥] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عمّن كان عليه يومان من شهر رمضان ، كيف يقضيهما ؟ قال : يفصل بينهما بيوم ، وإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية .
ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في من يصحّ منه الصوم (٢) وغير ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
___________________
(٢) تحف العقول : ٤١٩ .
١٠ ـ المقنع : ٦٣ .
١١ ـ الخصال : ٦٠٦ / ٩ .
(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ذ) .
١٢ ـ قرب الإسناد : ١٠٣ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٥٧ / ٢٢٩ .
(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ وفي الباب ١٤ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٧ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ وفي البابين ٢٧ و ٣٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم .
(٣) تقدم في الباب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديثين ٤ و ١٠ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم .
(٤) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
٢٧ باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان في أي شهر كان ولو في ذي الحجة ، وعدم وجوب الفورية ، وعدم جواز قضائه في السفر
[١٣٥٦٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء .
قال : قلت : أرأيت إن بقي عليّ شيء من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجّة ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق والكليني كما مرّ (١) .
[١٣٥٦٧] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجّة وقطعه ؟ فقال : اقضه في ذي الحجّة ، واقطعه إن شئت .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان مثله (٢) .
[١٣٥٦٨] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن
___________________
الباب ٢٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٤ / ٨٢٨ ، والاستبصار ٢ : ١١٧ / ٣٨٠ .
(١) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٥ / ٨٣٢ ، والاستبصار ٢ : ١١٩ / ٣٨٦ .
(١) الفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٦ . |
(٢) الكافي ٤ : ١٢١ / ٥ . |
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٥ / ٨٣٣ ، والاستبصار ٢ : ١١٩ / ٣٨٧ .
يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) في قضاء شهر رمضان : إن كان لا يقدر على سرده فرّقه ، وقال : لا يقضى شهر رمضان في عشر ذي الحجة .
أقول : حمله الشيخ على من كان حاجّاً فإنّه مسافر ، واستدلّ بما تقدّم في من يصحّ منه الصوم (١) ، ويحتمل الحمل على التقيّة .
[١٣٥٦٩] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كنّ نساء النبي ( صلي الله عليه و آله ) إذا كان عليهنّ صيام أخّرن ذلك إلى شعبان ـ إلى أن قال : ـ فإذا كان شعبان صمن ( وصام معهن ) (١) . . . الحديث .
ورواه الشيخ كما يأتي (٢) .
٢٨ ـ باب عدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه شيء من قضاء شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب
[١٣٥٧٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن ركعتي الفجر ؟ قال : قبل الفجر ـ إلى أن قال : ـ أتريد أن تقايس ؟
___________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب من يصح منه الصوم .
٤ ـ الكافي ٤ : ٩٠ / ٤ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب الصوم المندوب .
وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، وما يدل على عدم جوازه في السفر في الباب ٨ من أبواب من يصح منه الصوم .
الباب ٢٨ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٣ ، والاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٣١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب المواقيت .
لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة ؟ ! فابدأ بالفريضة .
[١٣٥٧١] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، وبإسناده عن أبي الصباح الكناني جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض .
[١٣٥٧٢] ٣ ـ قال : وقد وردت بذلك الأخبار والآثار عن الأئمّة ( عليهم السلام ) .
[١٣٥٧٣] ٤ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : إعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شيء من الفرض ، كذلك وجدته في كلّ الأحاديث .
[١٣٥٧٤] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوّع ؟ فقال : لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان .
[١٣٥٧٥] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام ، أيتطوّع ؟ فقال : لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
___________________
٢ ـ الفقيه ٢ : ٨٧ / ٣٩٢ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٨٧ / ٣٩٢ .
٤ ـ المقنع : ٦٤ .
٥ ـ الكافي ٤ : ١٢٣ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٧٦ / ٨٣٥ .
٦ ـ الكافي ٤ : ١٢٣ / ١ .
(١) التهذيب ٤ : ٢٧٦ / ٨٣٦ .
٢٩ ـ باب وجوب الإِعادة والكفّارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال لا قبله ، وهي طعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام ، وجواز الإِفطار في قضائه قبل الزوال لا بعده ، وفي المندوب مطلقاً
[١٣٥٧٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمّد ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلّا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم ، وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً نحوه ، إلّا أنّه قال في الكتابين : على عشرة مساكين لكل مسكين مدّ (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلى قوله : على عشرة مساكين (٣) .
[١٣٥٧٧] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد ـ عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن
___________________
الباب ٢٩ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٢٢ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم .
(١) الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٠ .
(٢) المقنع : ٦٣ .
(٣) التهذيب ٤ : ٢٧٨ / ٨٤٤ ، والاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٩١ .
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٩ / ٨٤٥ ، والاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٩٢ .
سالم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ، يصوم يوماً بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك .
أقول : حمله الشيخ على ما يوافق الأول لدخول وقت الصلاتين عند الزوال .
[١٣٥٧٨] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ؟ قال : عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، لأنّ ذلك اليوم عند الله من أيّام رمضان .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوّز فيه الحمل على الإِفطار مع الاستخفاف ، ويمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفّارة لا في قدرها .
[١٣٥٧٩] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ـ إلى أن قال : ـ سُئل فإن نوى الصوم ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس ؟ قال : قد أساء وليس عليه شيء إلّا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه .
أقول : حمله الشيخ على العجز عن الكفّارة (١) ، ويمكن الحمل على عدم وجوب أكثر من يوم في قضائه وعلى التقيّة .
___________________
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٩ / ٨٤٦ ، والاستبصار ٢ : ١٢١ / ٣٩٣ .
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٠ / ٨٤٧ ، والاستبصار ٢ : ١٢١ / ٣٩٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم .
(١) راجع المبسوط ١ : ٢٨٧ .
[١٣٥٨٠] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بعد إيراد حديث بريد العجلي قال : وقد روي أنّه إن أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه ، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفّارة مثل ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان .
أقول : وتقدّم الوجه في مثله (١) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في وجوب الصوم ونيّته (٢) .
٣٠ ـ باب استحباب إتيان الأهل في أوّل ليلة من شهر رمضان ، والأغسال المستحبة فيه
[١٣٥٨١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : يستحب للرجل أن يأتي أهله أوّل ليلة من شهر رمضان لقول الله عزّ وجلّ : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ) (١) والرفث : المجامعة .
ورواه الصدوق مرسلاً وأسقط قوله : والرفث : المجامعة (٢) .
___________________
٥ ـ الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣١ .
(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب ، وفي الحديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم .
الباب ٣٠ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ١٨٠ / ٣ .
(١) البقرة ٢ : ١٨٧ .
(٢) الفقيه ٢ : ١١٢ / ٤٨١ .
ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي (٣) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ ولم يسقط منه شيئاً (٤) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الأغسال في الطهارة (٥) .
٣١ ـ باب إستحباب الجدّ والاجتهاد في العبادة وأنواع الخير في ليلة القدر وفي العشر الأواخر
[١٣٥٨٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن علامة ليلة القدر ؟ فقال : علامتها أن يطيب ريحها ، وإن كانت في برد دفئت ، وإن كانت في حرّ بردت فطابت ، قال : وسُئل عن ليلة القدر ؟ فقال : تنزّل فيها الملائكة والكتبة إلى السماء الدنيا فيكتبون ما يكون في أمر السنة وما يصيب العباد ، وأمر عنده موقوف ، وفيه المشيّة فيقدّم ما يشاء ويؤخّر منه ما يشاء (١) ، ويمحو ويثبت وعنده أُمّ الكتاب .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (٢) .
[١٣٥٨٣] ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
___________________
(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر) .
(٤) الخصال : ٦١٢ / ١٠ .
(٥) تقدم في الأبواب ١ و ٤ و ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة .
الباب ٣١ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٥٧ / ٣ .
(١) فيه دلالة على البداء ومثله كثير جداً . « منه قده » .
(٢) الفقيه ٢ : ١٠٢ / ٤٥٨ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٥٧ / ٤ .
عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قالوا : قال له بعض أصحابنا : ـ قال : ولا أعلمه إلّا سعيد السمّان ـ : كيف تكون ليلة القدر خيراً من ألف شهر ؟ قال : العمل (١) فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
[١٣٥٨٤] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم كلّهم ، عن حمران ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ) (١) ؟ قال : نعم (٢) ، ليلة القدر ، وهي في كلّ سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر ، فلم ينزل القرآن إلّا في ليلة القدر ، قال الله عزّ وجلّ : ( فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) (٣) قال : يقدّر في ليلة القدر كلّ شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل من خير وشر وطاعة ومعصية ومولود وأجل أو رزق ، فما قُدّر في تلك السنة وقضي فهو المحتوم ولله عزّ وجلّ فيه المشيّة ، قال : قلت : ليلة القدر خير من ألف شهر ، أي شيء عني بذلك ؟ فقال : العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ، ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا ولكن الله يضاعف لهم الحسنات .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمران نحوه (٤) .
ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمّد ،
___________________
(١) في الفقيه : العمل الصالح ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٢ : ١٠٢ / ٤٥٦ .
٣ ـ الكافي ٤ : ١٥٧ / ٦ .
(١) الدخان ٤٤ : ٣ .
(٢) في نسخة زيادة : وهي ( هامش المخطوط ) .
(٣) الدخان ٤٤ : ٤ .
(٤) الفقيه ٢ : ١٠١ / ٤٥٥ .
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (٥) .
[١٣٥٨٥] ٤ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الوليد ومحمد بن أحمد (١) جميعاً ، عن يونس بن يعقوب ، عن علي بن عيسى القماط ، عن عمّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أُري رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في منامه بني أُميّة يصعدون على منبره من بعده ويضلّون الناس عن الصراط القهقري ، فأصبح كئيباً حزيناً ـ إلى أن قال : ـ فأُنزل عليه : ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) (٢) جعل الله عزّ وجلّ ليلة القدر لنبيّه ( عليه السلام ) خيراً من ألف شهر ملك بني اُميّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٤) .
[١٣٥٨٦] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا دخل العشر الأواخر شدّ المئزر ، واجتنب النساء وأحيى الليل وتفرّغ للعبادة .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة مثله (١) .
___________________
(٥) ثواب الأعمال : ٩٢ / ١١ .
٤ ـ الكافي ٤ : ١٥٩ / ١٠ .
(١) في التهذيب : محسن بن أحمد ( هامش المخطوط ) .
(٢) القدر ٩٧ : ١ ـ ٣ .
(٣) التهذيب ٣ : ٥٩ / ٢٠٢ .
(٤) الفقيه ٢ : ١٠١ / ٤٥٣ .
٥ ـ الكافي ٤ : ١٥٥ / ٣ ، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان .
(١) الفقيه ٢ : ١٠٠ / ٤٤٩ .
[١٣٥٨٧] ٦ ـ وبإسناده عن رفاعة ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : ليلة القدر هي أوّل السنة وهي آخرها .
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن رفاعة مثله (١) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله (٢) .
[١٣٥٨٨] ٧ ـ وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن أحمد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمر الشامي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ) فغرّة الشهور شهر رمضان ، وقلب شهر رمضان ليلة القدر . . . الحديث .
[١٣٥٨٩] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن محمّد بن أيّوب ، عن رفاعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رأس السنة ليلة القدر ، يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة .
أقول : وتقدم ما يدلّ عليه ذلك هنا (١) ، وفي نافلة شهر رمضان (٢) ، وفي الأغسال المسنونة(٣) .
___________________
٦ ـ الفقيه ٢ : ١٠١ / ٤٥٢ .
(١) الخصال : ٥١٩ / ٧ .
(٢) الكافي ٤ : ١٦٠ / ١١ .
٧ ـ فضائل الأشهر الثلاثة : ٨٧ / ٦٦ ، وأورده عن كتب أُخرى في الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
٨ ـ التهذيب ٤ : ٣٣٢ / ١٠٤٢ .
(١) تقدم في الأحاديث ١٠ و ٢١ و ٢٨ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في البابين ١ و ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان .
(٣) تقدم في الأبواب ١ و ٤ و ٥ و ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة .
وغير ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
٣٢ ـ باب تعيين ليلة القدر وأنّها في كلّ سنة ، وتأكّد استحباب الغُسل فيها وإحيائها بالعبادة ، فإن اشتبه الهلال استحبّ العمل في الليالي المشتبهة كلّها
[١٣٥٩٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن حسّان بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ليلة القدر ؟ فقال : التمسها في ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد مثله (١) .
ثمّ قال الصدوق اتفق مشايخنا على أنّها ليلة ثلاث وعشرين .
[١٣٥٩١] ٢ ـ وبالإِسناد عن علي بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : التقدير في ليلة تسعة عشر ، والإِبرام في ليلة إحدى وعشرين ، والإِمضاء في ليلة ثلاث وعشرين .
[١٣٥٩٢] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ،
___________________
(٤) تقدم في الحديث ١٩ من الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الباب ٧ من أبواب صلاة جعفر .
(٥) يأتي في الأبواب ٣٢ و ٣٣ و ٣٧ من هذه الأبواب .
الباب ٣٢ فيه ٢١ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ١٥٦ / ١ .
(١) الخصال : ٥١٩ / ٨ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٥٩ / ٩ .
٣ ـ الكافي ٤ : ١٥٦ / ٢ ، وأورد قطعة منه عن التهذيب وأمالي الطوسي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب نافلة شهر رمضان .
عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن أبي حمزة الثمالي (١) قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له أبو بصير : جعلت فداك ، الليلة التي يرجٰ فيها ما يرجىٰ ؟ فقال في ليلة إحدى وعشرين ، أو ثلاث وعشرين ، قال : فإن لم أقو على كلتيهما ، فقال : ما أيسر ليلتين فيما تطلب ؟ ! قال : قلت : فربّما رأينا الهلال عندنا وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرضٍ أُخرى ؟ فقال : ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها ، قلت : جعلت فداك ، ليلة ثلاث وعشرين ليلة الجهني ؟ فقال : إنّ ذلك ليقال ، قلت : جعلت فداك ، إنّ سليمان بن خالد روى في تسع عشرة يكتب وفد الحاجّ ، فقال لي : يا أبا محمّد ، وفد الحاجّ يكتب في ليلة القدر ، والمنايا والبلايا والأرزاق وما يكون إلى مثلها في قابل ، فاطلبها في ليلة إحدى وعشرين (٢) وثلاث وعشرين (٣) وصلّ في كلّ واحدة منهما مائة ركعة ، وأحيهما إن استطعت إلى النور ، واغتسل فيهما ، قال : قلت : فإن لم أقدر على ذلك وأنا قائم ؟ قال : فصلّ وأنت جالس قلت : فإن لم أستطع ؟ قال : فعلى فراشك ، ( قلت : فإن لم أستطع ؟ قال : ) (٤) لا عليك أن تكتحل أوّل الليل بشيء من النوم ، إنّ أبواب السماء تفتح في رمضان ، وتصفد الشياطين ، وتقبل أعمال المؤمنين ، نِعْمَ الشهر رمضان ، كان يسمّى على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : المرزوق .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي قال : كنت ، وذكر الحديث (٥) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٦) .
___________________
(١) في التهذيب في موضعٍ : القاسم بن محمّد ، عن علي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة الثمالي .
(٢ و ٣) كلمة (وعشرين) نسخة في الموضعين (هامش المخطوط) .
(٤) ـ ليس في المصدر .
(٥) التهذيب ٣ : ٥٨ / ٢٠١ .
٦ ـ الفقيه ٢ : ١٠٢ / ٤٥٩ .
ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد مثله ، من قوله : إن أبواب السماء تفتح ، إلى آخره مع الإِشارة إلى باقيه (٧) .
[١٣٥٩٣] ٤ ـ وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن سنان ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) إذا كان ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين أخذ في الدعاء حتى يزول الليل ، فإذا زال الليل صلّى .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) ، عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان مثله (١) .
[١٣٥٩٤] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السياري ، عن بعض أصحابنا ، عن داود بن فرقد قال : حدّثني يعقوب قال : سمعت رجلاً يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ليلة القدر ، فقال : أخبرني عن ليلة القدر ، كانت أو تكون في كلّ عام ؟ فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى مثله . إلّا أنّه لم يذكر يعقوب (٢) .
___________________
(٧) ثواب الأعمال : ٩٢ / ٩ .
٤ ـ الكافي ٤ : ١٥٥ / ٥ .
(١) الخصال : ٥١٩ / ٥ .
٥ ـ الكافي ٤ : ١٥٨ / ٧ .
(١) الفقيه ٢ : ١٠١ / ٤٥٤ .
(٢) علل الشرائع : ٣٨٨ / ١ .
[١٣٥٩٥] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن إسحاق بن عمّار قال : سمعته يقول ، وناس يسألونه يقولون : الأرزاق تقسّم ليلة النصف من شعبان ؟ قال : فقال : لا والله ، ما ذلك إلّا في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، فإنّ في ليلة تسع عشرة يلتقي الجمعان ، وفي ليلة إحدى وعشرين ( يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) (١) ، وفي ليلة ثلاث وعشرين يمضى ما أراد الله عزّ وجلّ من ذلك ، وهي ليلة القدر التي قال الله عزّ وجلّ : ( خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) (٢) قال : قلت : ما معنى قوله : يلتقي الجمعان ؟ قال : يجمع الله فيها ما أراد من تقديمه وتأخيره وإرادته وقضائه ، قال : قلت : فما معنى يمضيه في ثلاث وعشرين ؟ قال : إنّه يفرقه في ليلة إحدى وعشرين إمضاؤه ويكون له فيه البداء فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين أمضاه فيكون من المحتوم الذي لا يبدو له فيه تبارك وتعالى .
[١٣٥٩٦] ٧ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع المسلى وزياد بن أبي الحلال ، ذكراه عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان التقدير ، وفي ليلة إحدى وعشرين القضاء ، وفي ليلة ثلاث وعشرين إبرام ما يكون في السنة إلى مثلها ، لله جلّ ثناؤه (١) أن يفعل ما يشاء في خلقه .
محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً مثله (٢) .
[١٣٥٩٧] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن حمران ، عن سفيان بن السمط
___________________
٦ ـ الكافي ٤ : ١٥٨ / ٨ .
(١) الدخان ٤٤ / ٤ .
(٢) القدر ٩٧ : ٣ .
٧ ـ الكافي ٤ : ١٦٠ / ١٢ .
(١) في الفقيه : ولله جلّ ثناؤه ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٢ : ١٠٠ / ٤٥١ .
٨ ـ الفقيه ٢ : ١٠٣ / ٤٦٠ .
قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الليالي التي يُرجىٰ فيها من شهر رمضان ؟ فقال : تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، قلت : فإن أخذت إنساناً الفترة أو علّة ، ما المعتمد عليه من ذلك ؟ فقال : ثلاث وعشرين .
[١٣٥٩٨] ٩ ـ وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن صالح بن حمّاد قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله عن الغُسل في شهر رمضان (١) ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إن استطعت أن تغتسل ليلة سبع عشرة ، وليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين فافعل ، فإنّ فيها تُرجىٰ ليلة القدر ، فإن لم تقدر على إحيائها فلا يفوتك إحياء ليلة ثلاث وعشرين تصلّي فيها مائة ركعة ، تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة وقل هو الله أحد عشر مرّات .
[١٣٥٩٩] ١٠ ـ وعن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن عبّاس بن حريش ، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن موسى ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : من أحيى ليلة القدر غفرت له ذنوبه ولو كانت عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال ومكاييل البحار .
[١٣٦٠٠] ١١ ـ وعن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن ابن أبي عمير قال : قال موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : من اغتسل ليلة القدر وأحياها إلى طلوع الفجر خرج من ذنوبه .
[١٣٦٠١] ١٢ ـ وبإسناده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله
___________________
٩ ـ فضائل الأشهر الثلاثة : ١٠٣ / ٩١ .
(١) في المصدر : في ليالي شهر رمضان .
١٠ ـ فضائل الأشهر الثلاثة : ١١٨ / ١١٤ .
١١ ـ فضائل الأشهر الثلاثة : ١٣٧ / ١٤٦ .
١٢ ـ فضائل الأشهر الثلاثة : ١٣٦ / ١٤٤ .
( صلى الله عليه و آله ) : من قام ليلة القدر ايماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يحييه ولا يختمه .
[١٣٦٠٢] ١٣ ـ وعن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمّد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : من أحيى ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وصلّى فيها مائة ركعة وسّع الله عليه معيشته . . . الحديث ، وفيه ثواب جزيل .
[١٣٦٠٣] ١٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن ليلة القدر ؟ قال : هي ليلة إحدى وعشرين ، أو ثلاث وعشرين ، قلت : أليس إنّما هي ليلة ؟ قال : بلى ، قلت : فأخبرني بها ؟ قال : ما عليك أن تفعل خيراً في ليلتين ؟! .
[١٣٦٠٤] ١٥ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليلة القدر في كلّ سنة ، ويومها مثل ليلتها .
[١٣٦٠٥] ١٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى عن محمّد بن يوسف ، عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ الجهني أتى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : يا رسول الله إنّ لي إبلاً وغنماً وغلة (١) فاحبّ أن تأمرني بليلة أدخل فيها فأشهد الصلاة وذلك في شهر
___________________
١٣ ـ فضائل الأشهر الثلاثة : ١٣٨ / ١٤٨ .
١٤ ـ التهذيب ٣ : ٥٨ / ٢٠٠ .
١٥ ـ التهذيب ٤ : ٣٣١ / ١٠٣٣ .
١٦ ـ التهذيب ٤ : ٣٣٠ / ١٠٣٢ .
(١) في نسخة : وغلمة ، وفي أُخرى : وعملة ( هامش المخطوط ) .
رمضان ، فدعاه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فسارّه في أُذنه ، فكان الجهني إذا كان ليلة ثلاث وعشرين دخل بإبله وغنمه وأهله إلى مكانه (٢) .
[١٣٦٠٦] ١٧ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب موسى بن بكر الواسطي ، عن حمران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ليلة القدر ؟ قال : هي ليلة ثلاث أو أربع ، قلت : أفرد لي إحداهما ، قال : وما عليك أن تعمل في الليلتين وهي إحداهما ؟! .
[١٣٦٠٧] ١٨ ـ وعن زرارة ، عن عبد الواحد الأنصاري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ليلة القدر ؟ قال : إنّي أُخبرك بها لا أُغمّي عليك ، هي ليلة أوّل السبع ، وقد كانت تلتبس عليه ليلة أربع وعشرين .
[١٣٦٠٨] ١٩ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى العياشي بإسناده عن زرارة ، عن عبد الواحد بن المختار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ليلة القدر ؟ قال : في ليلتين : ليلة ثلاث وعشرين ، وإحدى وعشرين ، فقلت : أفرد لي إحداهما ، قال : وما عليك أن تعمل في ليلتين هي إحداهما ؟! .
[١٣٦٠٩] ٢٠ ـ وعن شهاب بن عبد ربّه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن ليلة القدر ؟ فقال : هي ليلة إحدى وعشرين ، أو ليلة ثلاث وعشرين .
[١٣٦١٠] ٢١ ـ وعن حمّاد بن عثمان ، عن حسان أبي علي قال : سألت
___________________
(٢) ظاهراً : المدينة ، بخطه ( هامش المخطوط ) .
١٧ ـ مستطرفات السرائر : ١٧ / ١ .
١٨ ـ مستطرفات السرائر : ١٧ / ٢ .
١٩ ـ مجمع البيان ٥ : ٥١٩ .
٢٠ ـ مجمع البيان ٥ : ٥١٩ .
٢١ ـ مجمع البيان ٥ : ٥١٩ .