الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]
المحقق: محمّد تقي الإيرواني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٨٨
وما ذكره (قدسسره) من الوجوب والاستحباب في الموضعين المذكورين لم أقف له على مستند ، الا ان يكون الوجه في الأول هو وجوب الكون عليه بمكة الى ان يأتي بالحج. الا انه على إطلاقه ممنوع كما تقدم بيانه في محله. ولعله قد وصل اليه من الأدلة في أمثال ذلك ما لم يصل إلينا
ثم قال في الدروس ايضا : ولو حلق بعض رأسه أجزأ عن التقصير ، ولا تحريم فيه. ولو حلق الجميع احتمل الاجزاء لحصوله بالشروع. وعند التقصير يحل له جميع ما يحل للمحل حتى الوقاع للنص (١) على جوازه قولا وفعلا.
أقول : ما ذكره (قدسسره) من الاحتمال المذكور ليس ببعيد ، لكن ينبغي تقييده بما إذا نوى من أول الأمر التقصير خاصة ثم بعد حصول التقصير وحصول الإحلال به حلق الباقي ، اما لو نوى حلق الجميع من أول الأمر فالظاهر عدم الاجزاء ، لان المفهوم من الاخبار ان العبادات صحة وبطلانا وزيادة ونقصانا تابعة للقصود والنيات ، والروايات قد وردت بان الحلق مقابل للتقصير وأحدهما غير الآخر ، فإذا نوى الحلق من أول الأمر وحلق رأسه والحال ان فرضه شرعا انما هو التقصير والحلق غير جائز له فمن المعلوم ان ما اتى به غير مجزئ بل موجب للكفارة كما دلت عليه الاخبار المتقدمة. وحينئذ فما ذكره شيخنا المشار اليه لا يصح على إطلاقه بل ينبغي التفصيل فيه. ونظيره ما تقدم بيانه من انه لو ان مسافرا فرضه التقصير صلى تماما فان نوى القصر في أول دخوله في الصلاة وانما أتمها بعد مضي صلاته المقصورة ، فإنه يأتي بناء على استحباب التسليم صحة
__________________
(١) تقدمت الروايات الدالة على ذلك ص ٢٩٦.
صلاته لأن هذه الزيادة قد وقعت خارجة عن الصلاة وان نوى الإتمام من أول الأمر بطلت صلاته. وعلى هذا الوجه تحمل الأخبار الدالة على بطلان صلاة المسافر إذا صلى تماما الا مع الجهل (١).
الثالثة ـ لو جامع امرأته قبل التقصير عالما عامدا وجب عليه جزور ان كان موسرا ، وبقرة ان كان متوسطا ، وشاة ان كان معسرا كذا صرح به في المنتهى. ولو كان جاهلا فلا شيء عليه. وكذا الناسي في ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم).
والذي وقفت عليه من اخبار هذه المسألة ما تقدم (٢) في المسألة الاولى من صحيحة الحلبي أو حسنته.
وما رواه في الكافي (٣) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه. فقال عليه دم يهريقه وان جامع فعليه جزور أو بقرة». ورواه في الفقيه والتهذيب مثله (٤) بأدنى تفاوت.
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن عمار (٥) قال :
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من صلاة المسافر.
(٢) ص ٢٩٨.
(٣) ج ٤ ص ٤٤٠ والوسائل الباب ١٣ من كفارات الاستمتاع.
(٤) الفقيه ج ٢ ص ٢٣٧ والتهذيب ج ٥ ص ١٦٠ و ١٦١ والوسائل الباب ١٣ من كفارات الاستمتاع.
(٥) الكافي ج ٤ ص ٤٤٠ و ٤٤١ والفقيه ج ٢ ص ٢٣٧ والتهذيب ج ٥
«سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر. قال : ينحر جزورا وقد خفت ان يكون قد ثلم حجه» وزاد في الكافي والفقيه : «ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شيء عليه».
وما رواه الشيخ في الصحيح بالإسناد المتقدم عن معاوية بن عمار (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر. قال : عليه دم شاة».
وما رواه الشيخ عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «قلت : متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر؟ قال : عليه دم شاة».
ولو واقعها بعد التقصير فلا شيء عليه ، لما تقدم (٣) من الاخبار الدالة على الإحلال بذلك.
ويدل عليه ايضا خصوص ما رواه الشيخ عن محمد بن ميمون (٤) قال : قدم أبو الحسن متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ، ثم أهل بالحج وخرج».
والظاهر ان مستند ما ذكره الأصحاب من التفصيل المتقدم ذكره نقلا عن المنتهى هو الجمع بين اخبار الجزور والبقرة والشاة بالحمل على الموسر
__________________
ص ١٦١ والوسائل الباب ١٣ من كفارات الاستمتاع.
(١) لم نجد هذه الرواية في مظانها في كتب الحديث.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ١٦١ والوسائل الباب ١٣ من كفارات الاستمتاع.
(٣) ص ٢٩٦.
(٤) الوسائل الباب ٢٠ من أقسام الحج والباب ٨ من التقصير. والشيخ يرويه عن الكليني.
والمتوسط والمعسر وله نظائر عديدة في أحكام الحج وقد وردت فيها الاخبار صريحة بهذا التفصيل. وقد دلت صحيحة الحلبي أو حسنته المتقدمة على ان من قبل امرأته قبل ان يقصر فعليه دم يهريقه وبه قال الشيخ (قدسسره) على ما نقله في المنتهى. ولا بأس به للخبر المذكور.
الرابعة ـ إذا طاف المتمتع وسعى ثم أحرم بالحج قبل ان يقصر ، فان فعل ذلك عامدا فالمشهور انه تبطل عمرته ويصير الحج مفردا. وقيل ببطلان الإحرام الثاني والبقاء على الإحرام الأول. وان كان ناسيا فالمشهور انه لا شيء عليه. وقيل عليه دم وقد تقدم تحقيق المسألة ونقل الأخبار التي فيها مستوفى في المقصد الثالث من مقاصد الباب الثاني (١) فلا ضرورة إلى الإعادة.
الخامسة ـ الأفضل لمن قصر من عمرة التمتع ان يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط وكذا أهل مكة أيام الموسم.
ويدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ان لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين». ورواه الصدوق (قدسسره) مرسلا (٣).
وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «لا ينبغي لأهل مكة ان يلبسوا القميص وان يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا. وقال : ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك».
__________________
(١) ج ١٥ ص ١١٧.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٧ من التقصير.
وروى الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا (١) قال قال (عليهالسلام): «ينبغي للمتمتع إذا أحل ان لا يلبس قميصا ويتشبه بالمحرمين. وكذا ينبغي لأهل مكة أيام الحج».
ويكره الطواف بعد السعي حتى يقصر ، لما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر».
السادسة ـ إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد أحل ، كما تقدمت (٣) به الاخبار ، وعليه أكثر الأصحاب ، سواء ساق الهدى معه أم لا. وذهب الشيخ في الخلاف وابن أبي عقيل إلى انه متى سابق الهدى معه فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدى محله ، لأنه قارن. وقد تقدم البحث في المسألة مستوفى في المقدمة المشتملة على تقسيم الحج إلى الأقسام الثلاثة (٤) فليراجع.
السابعة ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) ـ بل ادعى العلامة في المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا ـ هو عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع.
ونقل الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب قولا بان في المتمتع بها طواف النساء.
وهو مع جهل قائله مردود بالأخبار المستفيضة ومنها الأخبار المتقدمة (٥)
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من التقصير.
(٢) الوسائل الباب ٩ من التقصير.
(٣ و ٥) ص ٢٩٦.
(٤) ج ١٤ ص ٣٧٢.
الدالة على انه متى قصر حل له كل شيء.
ومنها زيادة على ذلك ما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال «على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة ، وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (عليهالسلام) وسعى بين الصفا والمروة ، ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة. وعليه للحج طوافان وسعى بين الصفا والمروة.».
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) «المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة. الحديث».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (٣) قال «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل. فقال المتعة. فقلت وما المتعة؟ فقال : يهل بالحج في أشهر الحج ، فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر وأحل. الحديث».
وقد تقدم (٤) الكلام على هذا الحديث ، وما دل عليه من أفضلية حج الافراد على حج التمتع ، وانه خرج مخرج التقية.
نعم روى الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (عليهالسلام) (٥) قال : «إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا ، فطاف بالبيت ، وصلى ركعتين
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٢ من أقسام الحج.
(٣) الوسائل الباب ٥ من أقسام الحج.
(٤) ج ١٤ ص ٣٩٧.
(٥) الوسائل الباب ٨٢ من الطواف.
خلف مقام إبراهيم (عليهالسلام) ، وسعى بين الصفا والمروة وقصر ، فقد حل له كل شيء ما خلا النساء ، لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة».
وهو لضعف سنده قاصر عن معارضة الأخبار المستفيضة الصحيحة الصريحة من ما قدمناه ، وحمله الشيخ على طواف الحج. وهو غير بعيد ، لأنه ليس الخبر صريحا ولا ظاهرا في ان طوافه وسعيه كان للعمرة. والله العاچلم.
تتمة
تشتمل على فائدتين :
الأولى ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان من دخل مكة بعمرة التمتع في أشهر الحج ، لم يجز له ان يجعلها مفردة ، ولا ان يخرج من مكة حتى يأتي بالحج ، لأنها مرتبطة بالحج.
وقال ابن إدريس : لا يحرم ذلك بل يكره ، لأنه لا دليل على حظر الخروج من مكة بعد الإحلال من مناسكها.
وهو مردود بالاخبار : منها قوله (صلىاللهعليهوآله) في صحيحة معاوية بن عمار (١) «دخلت العمرة في الحج هكذا. وشبك بين أصابعه». وإذا فعل عمرة التمتع فقد فعل بعض أفعال الحج فيجب عليه الإتيان
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أقسام الحج الرقم (٤) واللفظ هكذا : «ثم شبك أصابعه بعضها الى بعض وقال : دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة» كما في التهذيب ج ٥ ص ٤٥٥ والفروع ج ٤ ص ٢٤٦ بلا كلمة «بعضها الى بعض».
بالباقي ، لقوله (عزوجل) (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) (١).
وما رواه معاوية بن عمار (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) من اين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال : ان المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء».
وعن علي (٣) قال : «سأله أبو بصير وانا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج ، له ان يرجع؟ فقال : ليس في أشهر الحج عمرة يرجع فيها إلى اهله ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضى حجه ، لأنه إنما أحرم لذلك».
وهذا الخبر وان أوهم في بادي الرأي الحمل على العمرة المفردة من حيث إطلاقه الا ان المفهوم من قوله «لأنه إنما أحرم لذلك» ان المراد بالعمرة فيه انما هي عمرة التمتع ، وان أصل إحرامه انما هو للحج ، لما عرفت آنفا من ارتباط العمرة بالحج ، فالإحرام بالعمرة المتمتع بها إحرام بالحج في الحقيقة ، بمعنى لا يجوز الخروج حتى يأتي بالحج.
الى غير ذلك من الروايات المتقدمة (٤) في المقدمات الدالة على ان من تمتع بالعمرة إلى الحج فليس له الخروج حتى يأتي بالحج أو يرجع قبل العشرة (٥)
الثانية ـ قد صرح العلامة (قدسسره) في كتاب المنتهى والتذكرة بأن
__________________
(١) سورة البقرة الآية ١٩٥.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٧ من العمرة.
(٤) ج ١٤ ص ٣٦٢.
(٥) هكذا في الخطية أيضا ، والظاهر انه تصحيف كلمة (الشهر) كما يظهر بمراجعة المسألة في محلها المتقدم ج ١٤ ص ٣٦٢ وسيأتي في المسألة الثالثة من المطلب الثاني اختياره تحديد المسافة بين العمرتين بالشهر.
من أحرم بالعمرة المتمتع بها الى الحج في غير أشهر الحج ، كانت صحيحة وان لم يجز التمتع بها ، بل تصير عمرة مفردة ، قال في المنتهى : ولا ينعقد الإحرام بالعمرة المتمتع بها إلا في أشهر الحج ، فإن أحرم بها في غيرها انعقد للعمرة المبتولة. ونحوه في التذكرة. ولم ينقل خلافا في ذلك الا عن المخالفين (١) وربما أشعر بذلك ايضا بعض عبارات غيره.
وهو ـ مع كونه لا دليل عليه ، وبناء العبادات على التوقيف من الشارع ـ مردود بان ما نواه من التمتع باطل ، لعدم حصول شرطه الذي هو وقوعه في أشهر الحج كما اعترف به ، والعمرة المفردة غير منوية ولا مقصودة. وبالجملة فما ذهب اليه (قدسسره) لا اعرف له وجها.
وأغرب من ذلك ما ذكره (قدسسره) ايضا من ان من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم ينعقد إحرامه للحج وانعقد للعمرة.
واستدل على ذلك بما رواه ابن بابويه عن أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) «في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج؟ قال : يجعلها عمرة». والذي يقرب ان المراد من الرواية هو ان من فرض الحج في غير أشهر الحج ينبغي له ان ينوي العمرة ، لأن الحج لا يكون صحيحا على ذلك التقدير ، والاولى ان يقصد العمرة وينويها.
المطلب الثاني في العمرة المفردة
وفيه مسائل الأولى ـ لا خلاف نصا وفتوى ان العمرة واجبة كالحج.
__________________
(١) المغني ج ٣ ص ٤٩٩ طبع مطبعة المنار.
(٢) الوسائل الباب ١١ من أقسام الحج.
قال في المنتهى : العمرة واجبة مثل الحج على كل مكلف حاصل فيه شرائط الحج بأصل الشرع ، ذهب إليه علماؤنا (رضوان الله عليهم) أجمع.
أقول : ويدل عليه قوله (عزوجل) (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) (١).
وما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع ، لأن الله (عزوجل) يقول (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) (٣). قلت : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزئ عنه؟ قال : نعم».
وعن عمر بن أذينة في الحسن (٤) قال : «كتبت الى أبي عبد الله (عليهالسلام) بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس ، فجاء الجواب بإملائه : سألت عن قول الله (عزوجل) (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (٥) يعنى به الحج والعمرة جميعا ، لأنهما مفروضان. وسألته عن قول الله (عزوجل) (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) (٦) قال : يعني بتمامهما أداءهما ، واتقاء ما يتقى المحرم فيهما».
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله (٧) «في قول الله (عزوجل) (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) (٨)
__________________
(١ و ٣) سورة البقرة الآية ١٩٥.
(٢) الوسائل الباب ١ من وجوب الحج وشرائطه والباب ١ من العمرة.
(٤) الوسائل الباب ١ من وجوب الحج وشرائطه.
(٥) سورة آل عمران الآية ٩٧.
(٦) سورة البقرة الآية ١٩٥.
(٧) الوسائل الباب ١ من وجوب الحج وشرائطه والباب ١ من العمرة.
(٨) سورة البقرة الآية ١٩٥.
قال : هما مفروضان».
وعن زرارة بن أعين في الصحيح عن أبي جعفر (عليهالسلام) (١) في حديث قال : «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، لأن الله تعالى يقول (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) (٢) وانما نزلت العمرة بالمدينة».
وما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن (يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ). فقال : هو يوم النحر والأصغر هو العمرة».
وعن المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «العمرة مفروضة مثل الحج. الحديث». قال (٥) : «وقال أمير المؤمنين (عليهالسلام) : أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم». قال الصدوق (قدسسره) يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع فلا يجوز ان يبدأ بالحج قبلها.
وما رواه في العلل في الصحيح عن عمر بن أذينة (٦) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن قول الله (عزوجل) (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (٧) يعنى به الحج دون العمرة؟ قال :
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من العمرة.
(٢) سورة البقرة الآية ١٩٥.
(٣) الوسائل الباب ١ من الذبح والباب ١ من العمرة.
(٤) الوسائل الباب ١ و ٥ من العمرة.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ١ من العمرة.
(٧) سورة آل عمران الآية ٩٧.
لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان».
وروى في تفسير العياشي عن عمر بن أذينة (١) قال قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) (٢). الحديث مثله.
وقد تجب بالنذر وشبهه والاستئجار ، والإفساد على ما قطع به الأصحاب والفوات ، فان من فاته الحج يجب عليه ان يتحلل بعمرة مفردة ، ويقتضيه في العام المقبل ان كان واجبا والا استحب قضاؤه ، وبدخول مكة عدا من استثنى ، وبالجملة فالحكم فيه كالحج. وقد تقدم تحقيق هذه المسألة بالنسبة إلى الحج في المقدمات.
الثانية ـ قد ذكر الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) ان أفعالها ثمانية النية ، والإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه والتقصير أو الحلق.
أقول : وقد قدمنا الكلام في جميع هذه المعدودات عدا طواف النساء وما بعده.
فاما وجوب طواف النساء هنا فهو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى عليه في المنتهى الإجماع.
ونقل الشهيد في الدروس عن الجعفي انه حكم بسقوط طواف النساء في المفردة.
أقول : وهو ظاهر الصدوق في من لا يحضره الفقيه حيث قال : ولا يجب طواف النساء الا على الحاج. ذكر ذلك في باب إهلال العمرة المبتولة وإحلالها
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من العمرة.
(٢) سورة آل عمران الآية ٩٧.
ونسكها ولم أعثر على من نقله عنه مع ان كلامه ظاهر فيه كما ترى.
وهو الظاهر ايضا من ابن أبي عقيل ، كما سيأتي نقل عبارته ان شاء الله تعالى.
واما الاخبار الواردة في ذلك فهي مختلفة فما يدل على القول المشهور ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن رياح (١) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن مفرد العمرة ، عليه طواف النساء؟ قال : نعم».
وعن محمد بن عيسى (٢) قال : «كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي الى الرجل (عليهالسلام) يسأله عن العمرة المبتولة ، هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن العمرة التي يتمتع بها الى الحج. فكتب : أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء. واما التي يتمتع بها الى الحج فليس على صاحبها طواف النساء».
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد (٤) قال :
__________________
(١) الوسائل الباب ٨٢ من الطواف.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٥٣٨ والتهذيب ج ٥ ص ١٦٣ وص ٢٥٤ والوسائل الباب ٨٢ من الطواف.
(٣) الفروع ج ٤ ص ٥٣٨ والتهذيب ج ٥ ص ٢٥٤ والوسائل الباب ٨٢ من الطواف.
(٤) الوسائل الباب ٨٢ من الطواف الرقم ٥ وارجع الى التعليقة ٥
«قلت لإبراهيم بن عبد الحميد وقد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها الى أبي الحسن موسى (عليهالسلام) : أدخل لي هذه المسألة ولا تسمني له سله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟ قال : فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها فقلت له : أعدها في مسائل أخر. فجاءه الجواب عنها كلها غير مسألتي. فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد : ان هنا شيئا أفرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك. فكتب بها اليه فجاء الجواب نعم هو واجب لا بد منه فلقي إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق ومعه المسألة والجواب فقال : لقد فتق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فتقا وهذه مسألته والجواب عنها. فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال : نعم هو واجب فلقي إسماعيل بن حميد بشر بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فأخبره فدخل عليه فسأله عنها فقال : نعم هو واجب». وهي في الدلالة على القول المشهور واضحة الظهور عارية عن القصور.
واما ما يدل على القول الآخر فصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله ان شاء الله تعالى».
وصحيحة صفوان بن يحيى (٢) قال : «سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف وسعى وقصر ، هل عليه طواف النساء؟
__________________
أو التهذيب ج ٥ ص ٤٣٩.
(١) الفقيه ج ٢ ص ٢٧٥ والوسائل الباب ٩ من العمرة.
(٢) الوسائل الباب ٨٢ من الطواف.
قال : لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى».
ورواية أبي خالد مولى علي بن يقطين (١) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال : ليس عليه طواف النساء».
ورواية يونس (٢) قال : «ليس طواف النساء الا على الحاج». قال في المدارك بعد نقل هذه الاخبار الأخيرة : وحكى الشهيد في الدروس عن الجعفي الإفتاء بمضمون هذه الروايات ، وهو غير بعيد ، لاعتبار سند بعضها وضعف معارضها ، ومطابقتها لمقتضى الأصل. الا ان المصير الى ما عليه أكثر الأصحاب أولى وأحوط. انتهى.
أقول : ومن ما يدل على هذا القول زيادة على ما نقله ما رواه في الكافي عن زرارة (٣) قال : «سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول : إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى فان شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله».
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل ، فان شاء ان يرتحل من ساعته ارتحل».
وما رواه الشيخ (قدسسره) في التهذيب في الحسن عن نجية عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٥) قال : «إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم فليلحق بأهله ان شاء».
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٨٢ من الطواف.
(٥) الوسائل الباب ٥ من العمرة.
ثم أقول : لا يخفى ان ما طعن به في المدارك على الروايات المتقدمة من ضعف السند فقد عرفت في غير مقام من ما تقدم انه غير مرضي ولا معتمد على ان بعض الاخبار المشار إليها صحيحة السند وان كان لم ينقله أو لم يطلع عليه ، وهو صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد.
والذي يظهر من سياقها هو خروج هذه الاخبار الأخيرة مخرج التقية ، فإن العامة لا يرون طواف النساء في حج ولا عمرة (١) وظاهر الخبر انه كان المعمول عليه يومئذ عدم طواف النساء ، حتى انهم استغربوا امره (عليهالسلام) بذلك ، كما يشير اليه قوله : «لقد فتق عليكم إبراهيم ابن أبي البلاد فتقا» وسؤال كل واحد منهم على حدة منه (عليهالسلام)
ويشير الى ذلك قوله (عليهالسلام) في حديث عمر بن يزيد أو غيره «ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر» حيث كنى عنه ولم يصرح به.
ومثله ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) «في الرجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة؟ قال : يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق ان يطوف طوافا واحدا بالبيت. ومن شاء ان يقصر قصر». أقول : قوله «طوافا واحدا» اي من غير ضم سعى إليه ، فإن طواف النساء لا سعي فيه ، فان هذه الإشارات وعدم التصريح انما يقع غالبا في مقام التقية. والرواية ـ كما ترى ـ صحيحة السند.
وبالجملة فالظاهر هو القول المشهور. واتفاق الأصحاب عليه قديما
__________________
(١) المغني ج ٣ ص ٤٠٩ و ٤١١ و ٤٦٩.
(٢) الوسائل الباب ٩ من العمرة.
وحديثا من ما يؤذن بكونه مذهبهم (عليهمالسلام) وهو أبلغ في الدلالة من الاخبار كما قدمنا تحقيقه. على انه مع العمل باخبار القول المشهور وحمل ما خالفها على التقية تجتمع الاخبار ، واما مع العمل بالأخبار الأخيرة فإنه يلزم طرح تلك الاخبار مع صراحتها وصحة جملة منها كما لا يخفى. والله العالم.
واما التخيير بين الحلق والتقصير فيدل عليه جملة من الاخبار ومنها ما في صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة.
ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر. وسألته عن العمرة المبتولة ، فيها الحلق؟ قال : نعم. وقال : ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال في العمرة المبتولة اللهم اغفر للمحلقين قيل : يا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وللمقصرين قال وللمقصرين».
ويستفاد من هذا الخبر ان الحلق فيها أفضل. وبذلك صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) ايضا.
هذا بالنسبة إلى الرجال واما النساء فالواجب عليهم التقصير لا غير ، كما صرحوا به ايضا.
ويدل عليه ما رواه الصدوق مرسلا (٢) قال : «قال الصادق (عليهالسلام)
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من التقصير.
(٢) الفقيه ج ١ ص ١٩٤ والوسائل الباب ٥ من التقصير. وارجع الى التعليقة ٥ في الباب ٤١ من مقدمات الطواف.
ليس على النساء أذان. الى ان قال : ولا الحلق انما يقصرن من شعورهن». قال : وروى انه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة.
المسألة الثالثة ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في توالي العمرتين وما يجب من الفصل بينهما وعدمه على أقوال مختلفة :
أحدها ـ ما ذهب اليه السيد المرتضى وابن إدريس والمحقق في الشرائع وغيرهم من جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا ولو في كل يوم وان كره في أقل من عشرة أيام. قال ابن إدريس : اختلف أصحابنا في أقل ما يكون بين العمرتين ، فقال بعضهم شهر ، وقال بعضهم يكون في كل شهر يقع عمرة ، وقال بعضهم لا لوقت وقتا ولا اوجل بينهما مدة ويصح في كل يوم عمرة. وهذا القول يقوى في نفسي وبه افتى ، واليه ذهب السيد المرتضى في الناصريات. وما روى في مقدار ما يكون بين العمرتين اخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا.
واستدل السيد المرتضى في المسائل الناصرية على ما ذهب اليه بقوله (صلىاللهعليهوآله) (١) : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما». ولم يفصل (عليهالسلام) بين ان يكون ذلك في سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين.
وثانيها ـ ما ذهب اليه الشيخ في النهاية والمبسوط من ان أقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام. وبه قال ابن الجنيد وابن البراج.
__________________
(١) كنز العمال ج ٣ ص ٢٢ والوسائل الباب ٣ من العمرة عن الرضا (ع).
وثالثها ـ في كل شهر ، واليه ذهب ابن حمزة قال وروى في كل عشرة أيام. واليه ذهب العلامة في المختلف ، قال والأقرب انه لا يكون بين العمرتين أقل من شهر وقال في المنتهى بعد الكلام في المسألة : إذا عرفت هذا فقد قيل انه يحرم بين العمرتين أقل من عشرة أيام ، وقيل يكره وهو الأقرب. انتهى. وهو يرجع الى القول الأول ويخالف ما ذهب إليه في المختلف.
ورابعها ـ ما ذهب اليه ابن ابي عقيل من تحريمها في أقل من سنة ، قال : لا يجوز عمرتان في عام واحد ، وقد تأول بعض الشيعة هذا الخبر (١) على معنى الخصوص ، فزعم انها في المتمتع خاصة فأما غيره فله ان يعتمر في أي الشهور شاء وكم شاء من العمرة. فإن يكن ما تأولوه موجودا في التوقيت عن لسان الرسول (صلىاللهعليهوآله) فمأخوذ به ، وان كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فذلك مردود عليهم وراجع في ذلك كله الى ما قالته الأئمة (عليهمالسلام) انتهى.
أقول : والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «في كتاب علي (عليهالسلام) : في كل شهر عمرة».
وعن يونس بن يعقوب في الموثق (٣) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : ان عليا (عليهالسلام) كان يقول : في كل شهر عمرة».
وعن علي بن أبي حمزة (٤) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الأربع ، كيف يصنع؟
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٦ من العمرة.
قال : إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا. قال : ولكل شهر عمرة. فقلت يكون أقل؟ فقال : في كل عشرة أيام عمرة. ثم قال وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر. قلت : ولم ذاك؟ قال : كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف فكان كلما دخل دخلت معه». ورواه الصدوق (قدسسره) بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله (١).
وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «كان علي (عليهالسلام) يقول : لكل شهر عمرة».
وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «العمرة في كل سنة مرة».
وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٤) وفي الصحيح ايضا عن زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٥) قال : «لا يكون عمرتان في سنة».
وما رواه الصدوق (قدسسره) عن إسحاق بن عمار في الموثق (٦) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة».
وعن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى (عليهالسلام) (٧) قال : «في كل شهر عمرة. قال : قلت : يكون أقل من ذلك؟ قال :
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٦ من العمرة.
(٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ٦ من العمرة.
(٧) الفقيه ج ٢ ص ٢٧٨ والوسائل الباب ٦ من العمرة.