في كيفية الإرث حسب طبقاته
أوّلا : إرث الطبقة الاُولى :
١ ـ للأب المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة ، وللاُمّ المنفردة تمام تركته أيضاً ، الثّلث منها بالفرض والزائد عليه بالرّد. ولو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج كان له النّصف ، ولو اجتمع مع الزوجة كان لها الربع ويكون الباقي لأحد الأبوين للأب قرابةً وللاُمّ فرضاً وردّاً ، أي تأخذ الاُمّ ما فرض لها في آية المواريث ، وكذلك تأخذ باقي الإرث لعدم وجود وارث غيرها وهو معنى الردّ.
٢ ـ إذا اجتمع الأبوان وليس للميّت ولد ولا زوج أو زوجة كان للاُمّ ثلث التّركة فرضاً والباقي للأب ، إن لم يكن للاُمّ حاجب ـ أي مانع ـ من إخوة الميّت أو أخواته ـ وأمّا مع وجود الحاجب فللاُمّ السّدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة والأخوات شيئاً وإن حجبوا الاُمّ عن الثّلثّ.
ولو كان مع الأبوين زوج كان له النّصف ، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع ، ويكون الثّلث للاُمّ مع عدم الحاجب والسّدس معه والباقي للأب.
٣ ـ إنّما يحجب الإخوة أو الأخوات الأمّ عن الثلث إلى السّدس إذا توفّرت فيهم شروط معيّنة وهي ستة :
(١) وجود الأب حين موت الولد.
(٢) أن لا يقلّوا عن أخوين ، أو أربع أخوات ، أو أخ واُختين.
(٣) أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه واُمه ، أو للأب خاصّة.
(٤) أن يكونوا مولودين فعلاً ، فلا يكفي الحمل.
(٥) أن يكونوا مسلمين.
(٦) أن يكونوا أحراراً.
٤ ـ للابن المنفرد ـ أي إذا لم يكن له وارث ـ تمام تركة الميّت بالقرابة ، وللبنت المنفردة تمام تركته أيضاً لكنّ النّصف بالفرض والباقي بالرّد ـ وللابنين المنفردين فما زاد تمام التركة بالقرابة ، وتقسّم بينهم بالسّويّة ـ أي لكلّ واحد منهم نصف ـ وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان فرضاً ، ويقسّم بينهم بالسويّة والباقي يردّ عليهنّ كذلك.
٥ ـ إذا اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام التّركة للذّكر مثل حظّ الاُنثيين.
٦ ـ إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فإن لم يكن للميّت إخوة ـ تتوفّر فيهم شروط الحجب المتقدّمة ـ قسّم المال خمسة أسهم ، فلكلّ من الأبوين سهم واحد فرضاً وردّاً ـ أي يأخذ الأبوان بالفرض والردّ ـ وللبنت ثلاثة أسهم كذلك ـ أي بالفرض وبالردّ ـ وأمّا إذا كان للميّت إخوة تجتمع فيهم شروط الحجب ، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسّدس من حصّة الأمّ.
٧ ـ إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكلّ من الأبوين السّدس والباقي للابن ، وإذا اجتمعا ـ أي الأبوان ـ مع الأبناء أو البنات فقط ، كان لكلّ واحد منهما السّدس ، والباقي يقسّم بين الأبناء أو البنات بالسويّة ، وإذا اجتمعا مع الأولاد ذكوراً وإناثاً كان لكلّ منهما السّدس ، ويقسّم الباقي بين الأولاد جميعاً للذّكر مثل حظ الاُنثيين.
٨ ـ إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت الواحدة لا غير ـ أي كان للميّت مع أبويه بنت واحدة فقط ـ كان لأحد الأبوين الربع فرضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد ـ لا غير ـ كان له الخمس فرضاً وردّاً ، والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والردّ يقسّم بينهنّ بالسويّة.
وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له ـ اي لأحد الأبوين ـ السّدس فرضاً والباقي للابن ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد الذّكور كان له السدّس فرضاً ، والباقي يقسّم بين الأبناء بالسويّة ، ولو كان مع الإبن الواحد أو الأبناء بنت أو بنات كان لأحد الأبوين السّدس فرضاً ، والباقي يقسّم بين الأولاد للذّكر مثل حظّ الاُنثيين.
٩ ـ إذا اجتمع أحد الأبوين مع أحد الزوجين ومعهما البنت الواحدة كان للزّوج الربع وللزّوجة الثمن ، ويقسّم الباقي أرباعاً ، ربع لأحد الأبوين فرضاً وردّاً ، والباقي للبنت كذلك.
ولو كان معهما ـ أي مع الأبوين ـ بنتان فما زاد فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ـ أي الأقلّ ـ فإن كان زوجة فلها الثّمن ويقسّم الباقي أخماساً ، خمس لأحد الأبوين فرضاً وردّاً ، وأربعة أخماس للبنتين فما زاد كذلك ، وإن كان زوجاً فله الرّبع ولأحد الأبوين السّدس ، والبقيّة للبنتين فصاعداً ، فيرد النقص عليهنّ.
ولو كان معهما ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الرّبع أو الثّمن ، ولأحد الأبوين السّدس ، والباقي للبقيّة ، ومع الاختلاف فللذّكر مثل حظّ الاُنثيين.
١٠ ـ إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحدة مع أحد الزوجين ، فإن كان زوجاً فله الرّبع ، وللأبوين السّدسان ، والباقي للبنت فينقص من فرضها ـ وهو النصف ـ نصف السّدس ، وإن كان زوجة فلها الثّمن ، ويقسّم الباقي أخماساً ، يكون لكلّ من الأبوين سهم واحد فرضاً وردّاً ، وثلاثة أسهم للبنت كذلك ، هذا إذا لم يكن للميّت اُخوة تتوفّر فيهم شروط الحجب ، وإلاّ ففي كون الحكم كذلك ، أو أنّهم يحجبون الاُمّ عن الردّ فيكون لها السدس ، ويقسّم الباقي بين الأب والبنت أرباعاً خلاف وإشكال ، ولا
تترك مراعاة الاحتياط في المسألة ـ أي أنّ الحكم يكون كما مرّ (١) اذا لم يكن للميّت إخوة يحجبون البنت والأبوين بناءً على الإحتياط الواجب.
١١ ـ إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعداً مع أحد الزوجين فللزوج أو الزوجة النّصيب الأدنى من الرّبع أو الثّمن ، والسّدسان للأبوين ، ويكون الباقي للبنتين فصاعداً يقسّم بينهن بالسويّة ، فيردّ النقص عليهنّ بمقدّر نصيب الزوجين : الرّبع إن كان زوجاً ، والثّمن إن كان زوجة.
ولو كان مكان البنتين فصاعداً ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الرّبع أو الثّمن ، وللأبوين السّدسان ، والباقي للولد أو الأولاد ، ومع الاختلاف يكون للذّكر ضعف حظّ الاُنثى.
١٢ ـ إذا اجتمع أحد الزوجين مع ولد واحد أو أولاد متعدّدين ، فلأحدهما نصيبه الأدنى من الثّمن أو الرّبع ، والباقي للولد أو الأولاد ، ومع الاختلاف ـ أي إذا كانوا ذكوراً وإناثاً ـ يكون للذّكر مثل حظّ الاُنثيين.
١٣ ـ أولاد الأولاد وإن نزلوا ـ أي الأحفاد وأولاد الأحفاد وهكذا ، يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهما ـ أي الأبوين ـ عن أعلى السهمين إلى أدناهما ، ومنع من عداهم من الأقارب ـ أي أنّ أولاد الأولاد حكمهم حكم الأولاد في جميع هذه الأُمور ، ولا يشترط في توريثهم فقد الأبوين على الأقوى.
١٤ ـ لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميّت ولد وإن كان اُنثى ، فإذا ترك بنتاً وابن ابن كان الميراث للبنت.
١٥ ـ أولاد الأولاد مترتّبون في الإرث ، فالأقرب منهم يمنع الأبعد ، فإذا كان
__________________
(١) اُنظر المسألة رقم (٦) من فصل : كيفيّة الإرث حسب طبقاته ، بحث إرث الطّبقة الاُولى.
للميّت ولدُ ولدٍ ، وولدُ ولدِ ولدٍ ، كان الميراث لولد الولد ، دون ولدِ ولدِ الولد.
١٦ ـ يرث أولاد الأولاد نصيب من يتقرّبون به ، فيرث ولد البنت نصيب اُمّه ـ لأنّها أقرب إليه من كلّ أحد ـ ذكراً كان أم اُنثى ـ وهو النصف ـ سواء انفرد أو كان مع الأبوين ، ويردّ عليه ـ وإن كان ذكراً ـ كما يردّ على اُمّه لو كانت موجودة ، ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أم اُنثى ، فإن انفرد كان له جميع المال ، ولو كان معه ذو فرض فله ـ أي لولد الابن ـ ما فضل عن حصّته ، أي حصّته في الفرض.
١٧ ـ لو كان للميّت أولاد بنت وأولاد ابن ، كان لأولاد البنت الثلّث نصيب اُمّهم ، يقسّم بينهم للذّكر مثل حظّ الاُنثيين ، ولأولاد الابن الثّلثان نصيب أبيهم ، يقسّم بينهم كذلك.
١٨ ـ تقدّم أنّ أولاد الأولاد عند فقد الأولاد يشاركون أبوي الميّت في الميراث ; لأنّ الأبوين مع أولاد الأولاد صنفان من طبقة واحدة ، ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميّت إرثهم منه.
فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكلّ من الأبوين السّدس ، ولولد الابن الباقي ، وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السّدسان ولأولاد البنت النّصف ، ويردّ السّدس على الجميع بالنّسبة ، إذا لم يكن للمّيت إخوة تتوفّر فيهم شروط الحجب ، فيقسّم مجموع التّركة أخماساً ثلاثة ، منها لأولاد البنت فرضاً وردّاً ، وإثنان منها للأبوين كذلك ، وأمّا مع وجود الإخوة فيجري الاحتياط المتقدّم.
وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة فرضاً وردّاً ، والربع الرابع لأحد الأبوين كذلك كما تقدّم ، فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتاً ، وهكذا الحكم في بقيّة الصور.
وإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السّدسان ، ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس ، فينقص عن سهم البنت ـ وهو النّصف ـ نصف سدس فيرد النقص على أولاد البنت ، كما يرد على البنت فيما إذا ترك زوجاً وأبوين وبنتاً.
أحكام الحبوة
١ ـ يحبى الولد ـ أي يُعطى ـ الأكبر مجّاناً ـ أي بدون عوض ـ ثياب بدن الميّت وخاتمه وسيفه ، دون غيرها من مختصاته كساعته وكتبه ونحوها ، وفي دخول مثل الدّرع والطّاس والمغفر (١) ، ونحوها من معدّات الحرب في الحبوة إشكال ، والأظهر العدم ـ أي لا تعدّ هذه الأُمور من الحبوة ، نعم الأحوط لزوماً ـ في البندقيّة والخنجر وما يشبهها من الأسلحة ، وكذا الرّحل (٢) ـ التّصالح مع سائر الورثة ، ولا يبعد تبعيّة غمد السيف ـ أي غطاؤه ـ وقبضته ، وبيت المصحف وحمائلهما لهما ، وفي دخول ما يحرم لبسه ـ كالخاتم من الذهب والثوب من الحرير ـ في الحبوة إشكال ـ أي لا يعتبر من الحبوة ـ.
وإذا كان الميّت مقطوع اليدين فلا يكون السيف من الحبوة ، ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها ، نعم لو طرأ ذلك اتفاقاً وكان قد أعدّهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.
٢ ـ لا فرق في الثّياب بين الواحد والمتعدّد ، كما لا فرق فيها بين الكسوة الشتائيّة والصيفيّة ، ولا بين القطن والجلد وغيرهما ، ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل
__________________
(١) المغفر : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس ، يلبس تحت القلنسوة. الصحاح ٢ : ٧٧١ « غَفَرَ ».
(٢) الرحل : مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث. الصحاح ٤ : ١٧٠٦ « رحل ».
فيها مثل القلنسوة ، وفي دخول الجورب والحزام والنّعل إشكال ، وإن كان الأظهر الدخول ، ولا يتوقّف صدق الثّياب ونحوها على اللبس والاستعمال ، بل يكفي إعدادها لذلك ، نعم إذا أعدها للتّجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدّامه لم تكن من الحبوة.
٣ ـ إذا تعدّد غير الثياب من المذكورات ، كما لو كان له سيفان أو مصحفان فالأحوط المصالحة مع باقي الورثة.
٤ ـ إذا كان على الميّت دين ، فإن كان مستغرقاً للتّركة وجب على المحبوّ صرف حبوته في أداء الدّين أوفكّها بما يخصّها منه ، واذا لم يكن مستغرقاً ، فإن كان مزاحماً لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على المحبوّ المساهمة في أدائه من الحبوة بالنسبة ، أو فكّها بما يخصّها منه ، وإذا لم يكن مزاحماً فالأحوط له أن يساهم أيضاً في أدائه بالنسبة ، فلوكان الدّين يساوي نصف مجموع التّركة صرف نصف الحبوة في هذا السّبيل ، وفي حكم الدّين ـ فيما ذكر ـ كفن الميّت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تخرج من أصل التّركة.
٥ ـ إذا أوصى الميّت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبوّ نفذت وصيّته ، وحرم المحبوّ منها إلاّ إذا كانت زائدة على الثلث ، فيحتاج في الزائد الى إجازة الولد الأكبر ، ولو أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ـ أي من الحبوة ـ ومن غيرها ، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلاً فإنّها تخرج من مجموعة التّركة ، بالنّسبة إذا كانت المائة تساوي ثلثها ـ أي ثلث التّركة ـ أو تنقص عنه ، وأمّا مع زيادتها على الثلث فيحتاج في الحبوة الى إذن الولد الأكبر ، وفي غيرها الى إذن جميع الورثة ، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكّها من مجموع التّركة.
٦ ـ لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التّركة ، فإذا انحصرت التّركة فيها يحبى الولد الأكبر على الأقوى ـ أي إذا لم يكن للميّت شيء سوى الحبوة ـ وإن كان الاحتياط في محله.
٧ ـ إذا لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه الميّت لا يعطى الولد الأكبر قيمتها.
٨ ـ تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه ، ولو تعدّد الذكر مع التساوي في السّن ولم يكن أكبر منهم ، تقسّم الحبوة بينهم بالسّويّة ، ولو كان الذكر واحداً يحبى بها ، وكذا لو كان معه أُنثى وإن كانت أكبر منه.
٩ ـ المقصود بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقاً (١) ، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة.
١٠ ـ الظاهر اختصاص الحبوة بالولد الصلبيّ ، فلا تكون لولد الولد.
١١ ـ لا يعتبر بلوغ الولد حين وفاة الأب ، بل لا يعتبر انفصاله بالولادة حيّاً حين وفاته ، فتعزل الحبوة له كما يعزل نصيبه من سائر التّركة ، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى ، وإلاّ ـ أي إذا ولد وكان ميّتاً ـ قسّمت على سائر الورثة بنسبة سهامهم.
١٢ ـ لا يشترط في المحبوّ كونه عاقلاً رشيداً ، كما لا يشترط فيه أن يكون إماميّاً يعتقد ثبوت الحبوة للولد الأكبر ، نعم إذا كان مخالفاً لا يرى ثبوتها ـ أي الحبوة ـ وكان مذهبه هو القانون النافذ على الجميع ، بحيث يمنع الإماميّ منها أيضاً ، أمكن إلزامه بعدم ثبوت الحبوة له ، أي يُلزم بما يوافق مذهبه.
١٣ ـ إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها ، أو في غير ذلك من مسائلها ، لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد ـ اي اذا لم يقلّدوا مرجعاً
__________________
(١) لا علوقاً : أي ليس المقصود بالأكبر من انعقدت نطفته قبل غيره ، بل الذي يولد أوّلاً.
واحداً ، وقد اختلفت آراء مراجعهم ، أو كانوا هم مجتهدين وقد اختلفت اجتهاداتهم رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.
١٤ ـ يستحب لكلّ من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجدّ والجدة المتقرّب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه على السّدس ، فلو خلّف الميّت أبويه وجدّاً لأب ، أو اُمّ ، يستحب للاُمّ أن تطعم أباها السّدس ، وهو نصف نصيبها ، ويستحب للأب أن يطعم أباه سدس أصل التّركة ، وهو ربع نصيبه ـ وفي اختصاص الحكم المذكور بصورة اتّحاد الجد ، فلا يشمل التعدّد ، أو صورة فقد الولد للميّت فلا يشمل صورة وجوده ـ إشكال.
إرث الزوج والزوجة
١ ـ يرث الزّوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد ، ويرث الرّبع مع الولد وإن نزل ، وترث الزّوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد ، وترث الثّمن مع الولد وإن نزل.
٢ ـ إذا كان للميّت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسويّة مع وجود الولد للزوج ، وفي الربع بالسويّة مع عدم الولد له.
٣ ـ يتوارث الزّوجان إذا انفصلا بالطّلاق الرّجعي ما دامت العدّة باقية ، فإذا انتهت أو كان الطّلاق بائناً فلا توارث ، نعم إذا طلّق الرّجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السّنة ـ أي اثني عشر شهراً هلاليّاً ـ من حين الطّلاق ورثت الزّوجة عنه ، سواء أكان الطّلاق رجعيّاً أم بائناً ، عند توفّر ثلاثة شروط :
الأوّل : أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة ، وإلاّ فالأظهر عدم ثبوت
الإرث ، وإن كان الصلح أحوط.
الثاني : أن لا يكون الطّلاق بأمرها ورضاها ، بعوض أو بدونه ، وإلاّ لم ترثه على الأقوى.
الثالث : موت الزّوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر ، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزّوجة ، إلاّ إذا كان موته في أثناء العدّة الرجعيّة كما مرّ.
٤ ـ يرث الزوج من جميع ما تركته الزّوجة منقولاً وغيره ، أرضاً وغيرها ، وترث الزّوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الأرض ، لا عيناً ولا قيمة ، وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك.
٥ ـ الظاهر أنّ الزّوجة تستحقّ من عين ثمرة النخل والشجر والزّرع الموجودة حال موت الزوج ، وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة.
٦ ـ إذا تأخّر الوارث لعذر أو لغير عذر في دفع القيمة إلى الزّوجة مما ترث من قيمته دون عينه ، فحصل له زيادة عينيّه خلال ذلك ، كما لو كان فسيلاً مغروساً فنما وصار شجراً ، فهل ترث من ذلك النّماء أم لا ؟ وكذا إذا كان شجرة فأثمرت في تلك المدّة فهل تستحقّ الحصّة من الثمرة أم لا ؟ وأيضاً إذا كان بناءً فهلّ لها المطالبة باُجرته أم لا ؟ الأوجه في الجميع العدم ، وإن كان الاحتياط (١) في محلّه ـ أي ترث النّماء والثّمرة ، ويحقّ لها المطالبة باُجرة البناء ـ.
٧ ـ المدار في القيمة على قيمة يوم الدّفع لا يوم الموت ، فلو زادت قيمة البناء ـ مثلاً ـ على قيمته حين الموت ترث منها ، ولو نقصت نقص من نصيبها ، وإن كان
__________________
(١) الاحتياط هنا استحبابي.
الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح (١).
٨ ـ لا يجوز للزّوجة التّصرف في الأعيان التي ترث من قيمتها بلا رضى سائر الورثة ، كما لا يجوز لسائر الورثة التّصرف فيها قبل أداء حصّتها من قيمتها من دون رضاها على الأظهر.
ولاء الإمامة
١ ـ إذا فقد الوارث النسبيّ ، والمولى المعتِق ، وضامن الجريرة ، كان الميراث للإمام عليهالسلام ، إلاّ إذا كان له زوج فإنّه يأخذ النّصف بالفرض ويردّ الباقي عليه ، أو كانت له زوجة فيكون لها الرّبع والباقي يكون للإمام عليهالسلام كما تقدّم.
٢ ـ ما يرثه الإمام عليهالسلام بولاء الإمامة يكون أمره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعيّ ، وسبيله سبيل سهمه عليهالسلام من الخمس ، فيصرف في مصارفه ـ أي في موارد الخمس نفسها ـ.
٣ ـ إذا أوصى من لا وارث له إلاّ الإمام عليهالسلام بجميع ماله للفقراء والمساكين وابن السبيل ، فالأقرب عدم نفوذ وصيّته إلاّ بمقدار الثّلث ، كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الأُمور المذكورة.
في ميراث الحمل والمفقود
١ ـ الحمل يرث ويورث إذا انفصل حيّاً بأن بقيت فيه الحياة بعد انفصاله وإن مات من ساعته ، وإن انفصل ميّتاً لم يرث ، وإن علم أنّه كان حيّاً حال كونه حملاً.
__________________
(١) الاحتياط هنا وجوبي ، إمّا أن يعمل به ، أو يقلّد أعلم الموجودين في خصوص المسألة التي ورد فيها الاحتياط الوجوبي.
٢ ـ لا يشترط ولوج الروح في الحمل حين موت مورّثه ، بل يكفي انعقاد نطفته حينه ، فإذا مات أحد وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته ، وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه إذا انفصل حياً.
٣ ـ تعرف حياة الحمل بعد انفصاله وقبل موته من ساعته بالصّياح والحركة البيّنة التي لا تكون إلاّ في الإنسان الحي ، لا ما تحصل أحياناً ممّن مات قبل قليل ، ويثبتان بإخبار من يوجب خبره العلم ـ أي الطبيب أو القابلة مثلاً ـ أو الاطمئنان ، واحداً كان أو متعدداً ، وكذا بشهادة عدلين ، وفي ثبوتهما بشهادة رجل مع امراتين أو نساء أربع إشكال.
٤ ـ لا فرق في وارثيّة الحمل أو مورّثيّته بعد انفصاله حيّاً ، بين كونه كامل الأعضاء وعدمه ، ولا بين سقوطه بنفسه ، وسقوطه بجناية جان.
٥ ـ إذا ولد الحمل وكان حياً في آن ثمّ مات كان نصيبه من الإرث لوارثه.
فهرست المصادر
١ ـ القرآن الكريم.
٢ ـ الاستفتاءات الخاصة.
٣ ـ الإنسان هذا الكائن العجيب : الدكتور تاج الدين محمود الجاعوني ـ ط ١ ـ ١٤١٣ ه / ١٩٩٣ م ـ دار عمار ـ عمان ـ الأردن.
٤ ـ تفسير الميزان : العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي ـ ط ١ ـ ١٤١٧ ه / ١٩٩٧ م ـ منشورات مؤسسة الاعلمي ـ بيروت ـ لبنان.
٥ ـ ختان الذكور والإناث : سامي الذيب ـ ط ١ ـ ٢٠٠٠ م ـ رياض الريس للكتب والنشر.
٦ ـ الصحاح في اللغة : اسماعيل بن حمّاد الجوهري ـ ط ٤ ـ ١٤٠٧ ه / ١٩٨٧ م ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان.
٧ ـ الطلاق : السيد عز الدين بحر العلوم ـ ط ١ ـ ١٤٠٩ ه / ١٩٨٩ م ـ دار الزهراء ـ بيروت ـ لبنان.
٨ ـ الفتاوى الميسّرة السيّد عبد الهادي محمد تقي الحكيم ـ ط ١ ـ ١٤١٦ ه ، مكتب آية الله العظمى السيّد السيستاني ، قم.
٩ ـ فقه الحضارة : الدكتور محمد حسين على الصغير ـ ط ١ ـ ١٤٢٠ ه / ٢٠٠٠ م ـ دار المؤرخ العربي ـ بيروت ـ لبنان.
١٠ ـ الفقه للمغتربين : السيد عبد الهادي محمد تقي الحكيم ـ ط ٢ ـ
١٤١٩ ه / ١٩٩٩ م ـ نشر مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني.
١١ ـ الكافي : ثقة الاسلام ابو جعفر محمد بن يعقوب الكليني ـ تحقيق علي اكبر الغفاري ـ ط ١ ـ ١٤٠٥ ه / ١٩٨٥ م ـ دار الاضواء بيروت ـ لبنان.
١٢ ـ المسائل المنتخبة : آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ـ ط ٣ ـ ١٤١٤ ه / ١١٩٣ م ـ مؤسسة المنار ـ قم ـ ايران.
١٣ ـ مناسك الحج : آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ط ٢ ـ ١٤١٤ ه ـ مطبعة ستارة ـ نشر مكتب آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ـ قم ـ ايران.
١٤ ـ منهاج الصالحين : آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ط ٤ و ٥ ١٤١٦ ـ ١٤١٧ ه ـ مكتب آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني قم ـ ايران.
١٥ ـ موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية : المستشار محمد عزمي البكري ـ ط ٩ ـ ١٩٩٩ م ـ دار محمود للنشر والتوزيع ـ مصر.
١٦ ـ وسائل الشيعة : الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ـ ط ١ ـ ١٤٠٩ ه ـ مؤسسة آل البيت عليهمالسلام لاحياء التراث ـ قم ـ ايران.
فهرس الموضوعات
المقدّمة ..................................................................... ٤
التقليد ...................................................................... ٦
كتاب الطهارة ................................................................. ٧
أحكام التخلّي ............................................................... ٧
الوضوء ..................................................................... ٧
الجنابة ...................................................................... ٨
الحيض ..................................................................... ٩
الاستحاضة ............................................................... ١٥
النفاس .................................................................... ١٨
غُسل الأموات ............................................................. ٢٠
الأغسال المستحبة .......................................................... ٢٣
التيمّم .................................................................... ٢٣
الطهارة من الخبث ......................................................... ٢٣
كتاب الصلاة ............................................................... ٢٨
الصلاة ................................................................... ٢٨
صلاة الآيات .............................................................. ٣٣
استحباب تمرين الصبيّ على الفرائض ......................................... ٣٣
قضاء الصلاة .............................................................. ٣٣
صلاة الاستئجار ........................................................... ٣٥
صلاة الجماعة ............................................................. ٣٥
صلاة المسافر .............................................................. ٣٦
صلاة الجمعة .............................................................. ٣٨
كتاب الصوم ................................................................ ٣٩
المفطرات .................................................................. ٣٩
المكروهات ................................................................ ٤١
كفّارة الصوم .............................................................. ٤١
شرائط صحة الصوم ....................................................... ٤٢
ثبوت الهلال ............................................................... ٤٢
أحكام قضاء شهر رمضان .................................................. ٤٣
الاعتكاف ................................................................ ٤٤
كتاب الحجّ ................................................................. ٤٥
الحج ..................................................................... ٤٥
وجوب الحج .............................................................. ٤٦
النيابة ..................................................................... ٤٧
أقسام العمرة .............................................................. ٤٧
مواقيت الإحرام ........................................................... ٤٨
الإحرام ................................................................... ٤٩
ثوب الإحرام .............................................................. ٤٩
تروك الإحرام ............................................................. ٤٩
حرمة الجماع .............................................................. ٥١
كفّارة الجماع ............................................................. ٥٢
حرمة عقد النكاح ......................................................... ٥٣
حرمة الطيب .............................................................. ٥٤
لبس المخيط ............................................................... ٥٥
حرمة الاكتحال ........................................................... ٥٥
حرمة التزيّن ............................................................... ٥٥
حرمة ستر الوجه .......................................................... ٥٦
حرمة التظليل .............................................................. ٥٦
الطواف ................................................................... ٥٦
الوقوف بالمزدلفة ........................................................... ٥٩
التقصير ................................................................... ٦٠
طواف الحجّ وطواف النساء ................................................. ٦٠
آداب الحجّ ................................................................ ٦١
مستحبات الإحرام ......................................................... ٦١
السعي .................................................................... ٦٢
ملحقات .................................................................. ٦٢
كتاب الزكاة ................................................................ ٦٣
زكاة الفطرة ............................................................... ٦٣
كتاب الخمس ............................................................... ٦٥
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ....................................... ٦٧
كتاب المتاجر ................................................................ ٧٠
المكاسب المحرّمة ........................................................... ٧٠
البيع الفضولي ............................................................. ٧٢
مسائل متفرّقة ............................................................. ٧٣
الرهن .................................................................... ٧٤
الحجر .................................................................... ٧٥
الضمان ................................................................... ٧٨
الإقرار .................................................................... ٧٨
الوكالة ................................................................... ٧٩
الهبة ...................................................................... ٧٩
الوصيّة ................................................................... ٨١
الوقف .................................................................... ٨٣
الصدقة ................................................................... ٨٥
كتاب النكاح ............................................................... ٨٦
النكاح ................................................................... ٨٦
عقد النكاح ............................................................... ٩٣
في أولياء العقد ........................................................... ١٠٠
موجبات فسخ عقد النكاح ................................................ ١٠٤
الحالات التي يحقّ فيها للزوجة فسخ العقد أو البقاء عليه ....................... ١٠٥
الموارد التي يثبت بها خيار التدليس .......................................... ١٠٦
اسباب التحريم ............................................................ ١٠٨
أسباب التحريم ........................................................... ١٠٨
النسب : ................................................................ ١٠٨
ملحق للتحريم بالنسب .................................................... ١٠٩
الرضاع ................................................................... ١١١
كيف يثبت الرضاع ...................................................... ١١١
شرائط التحريم في الرضاع ................................................ ١١١
مسائل متفرَّقة تتعلّق بالرضاع .............................................. ١١٤
ما يحرم على المرتضع والمرتضعة والمرضعة نفسها ............................. ١١٦
ما يحرم على المرتضعة ..................................................... ١١٦
الصور التي لم تحرم بها المرأة على زوجها بسبب الإرضاع ..................... ١١٧
آداب الرضاع ........................................................... ١١٨
صفات المرضعة .......................................................... ١١٩
المصاهرة ................................................................ ١٢٠
الاعتداد ................................................................. ١٢٧
أحكام الاعتداد .......................................................... ١٢٨
الكفر وعدم الكفاءة ...................................................... ١٣٢
مسائل تتعلّق بالزواج ..................................................... ١٣٦
الزواج المؤقت ........................................................... ١٣٨
استحباب المتعة ........................................................... ١٣٩
أحكام زواج المتعة ........................................................ ١٤٠
في المهر ................................................................. ١٤٨
بعض المسائل التي ترتبط بالمهر ............................................. ١٤٨
في الحقوق الزوجيّة ....................................................... ١٥٤
أحكام النشوز والشقاق ................................................... ١٥٩
من يصوّر الجنين في الرحم ................................................ ١٦٦
في أحكام الأولاد والولادة ................................................ ١٦٩
استحباب تسمية الوليد ................................................... ١٧٠
استحباب الوليمة ......................................................... ١٧٢
أحكام الختان ............................................................ ١٧٢
كلام في الختان ........................................................... ١٧٣
سِنّ الختان ويوم السبت ................................................... ١٧٤
الختان في الشريعة الإسلامية المقدّسة ........................................ ١٧٦
فوائد الختان ............................................................. ١٧٨
بعض الأحكام المتعلّقة بحضانة الطفل ........................................ ١٨٠
النفقات ................................................................. ١٨٤
القرابة .................................................................. ١٩٢