محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-26-4
ISBN الدورة:
الصفحات: ٣٢٧
عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد ، إن الله تبارك وتعالى يقول : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١).
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٣٢٧٧٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن ( أبي عبيدة ) (١) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن ابن عمّ وجدّ ، قال : المال للجدّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).
[ ٣٢٧٨٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن متويه (١) بن بائحة ، عن أبي سمينه ، عن محمد بن زياد ( البزاز ) (٢) ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ترك خاله وجدّه ، قال : المال بينهما ، وسألته عن رجل ترك اُخته وأخاه وجدَّه ، فقال : للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، للجدّ سهمان ، وللأخ سهمان ، وللاُخت سهم ، قال : وسألته عن رجُل ترك اُخته وجدّه ؟ قال : المال بينهما.
قال الشيخ : هذا ضعيف مخالف للمذهب وإجماع الطائفة ، لأنّا بيّنا أنَّ الأقرب أولى من الأبعد ، فيكون الجدّ أولى من الخال ، وأمّا المسألة الثانية فصحيحة ، وأمّا الثالثة فليس فيها أنَّ المال بينهما سواء ، فيحمل على
__________________
(١) الأنفال ٨ : ٧٥.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٢٥ / ١١٦٧.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣١٥ / ١١٣١.
(١) في المصدر : عبيدة ، وهو الصحيح راجع معجم رجال الحديث ١٢ : ٢٤.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٠٧ / ٧٠٠.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٣ / ١٤٠٢ ، والاستبصار ٤ : ١٦٤ / ٦٢٣.
(١) في نسخة : معاوية ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : مثوبة ، وفي التهذيب متويه بن نابحة.
(٢) من التهذيب ( هامش المخطوط ).
أنَّ المال بينهما للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، ولو كان فيه أنَّ المال بينهما على السواء ، لحملناه على الجدّ من قبل الاُمّ ، والاُخت من قبل الاُمّ انتهى.
وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
|
١٣ ـ باب أن من تقرّب بالأبوين من الإِخوة يمنع من تقرب بالأب وكذا أولادهم. |
|
[ ٣٢٧٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، ( عن بريد الكناسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) (١) ، قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، وأخوك لأبيك واُمّك أولى بك من أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك لأبيك واُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك. الحديث.
ورواه الشيخ كما مر (٢).
[ ٣٢٧٨٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي يُونس ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن سفيان بن سعيد ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن الحارث ، عن أمير المؤمنين ( عليه
__________________
(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
الباب ١٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٧٦ / ١ واورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
وقد ورد الحديث في المصدر بتحويل في السند ، وزيادة في المتن.
(١) في المصدر : عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ).
(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٨ / ٩٧٤ ، ولاحظ ما مر ( ص ٦٤ ) من هذا الجزء.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٧ / ١١٧٤.
السلام ) قال : أعيان بني الاُمِّ يرثون دون ( بني العلات ) (١).
[ ٣٢٧٨٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن بكر ، عن صفوان بن خالد ، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر ، عن الحسن بن عمارة ، أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حدَّثنا أبو إسحاق السبيعي ، عن الحارث الأعور ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنّه كان يقول : أعيان بني الاُمّ أقرب من بني العلات ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : جئت بها من عين صافية. الحديث.
[ ٣٢٧٨٤ ] ٤ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : أعيان بنى الاُمّ أحقّ بالميراث من بني (١) العلات.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
__________________
(١) بنو العلات : أولاد الرجل من نسوة شتّى ( هامش المخطوط ). ( الصحاح ـ علل ـ ٥ : ١٧٧٣ ).
٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٦ / ١١٧٢ ، والاستبصار ٤ : ١٧٠ / ٦٤٤.
٤ ـ الفقيه ٤ : ١٩٩ / ٦٧٥.
(١) في المصدر : ولد.
(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
أبواب ميراث الأعمام والأخوال
|
١ ـ باب أنّهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد ، ولا من الإِخوة والأجداد. |
|
[ ٣٢٧٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن أبي بصير ، عن ( أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) (١) قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد (٢) إن الله تبارك وتعالى يقول : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه (٤).
وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (٥).
__________________
أبواب ميراث الأعمام والأخوال
الباب ١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١١٩ / ٢.
(١) في التهذيب : أبي جعفر ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي.
(٢) في التهذيب زيادة : يرث غيرهم ( هامش المخطوط ).
(٣) الأنفال ٨ : ٧٥ ، والأحزاب ٣٣ : ٦.
(٤) التهذيب ٩ : ٣٢٥ / ١١٦٧.
(٥) الكافي ٧ : ١١٩ / ٣.
[ ٣٢٧٨٦ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد الكاتب ، عن محمد الهمداني ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله ابن بكير ، عن حسين البزّاز ، قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) المال لمن هو ، للأقرب ؟ أو العصبة ؟ قال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (٣).
|
٢ ـ باب أنّه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام الثلثان ولو واحداً ، ويرثون بالتفاضل ، وللأخوال الثلث ولو واحداً بالسوية. |
|
[ ٣٢٧٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، كلّهم عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي بصير ، يعني : المُرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شيء من الفرائض ؟ فقال لي : ألا أخرج لك كتاب عليّ ( عليه السلام ) ؟! فقلت : كتاب عليّ ( عليه السلام )لم يدرس (١) ، فقال (٢) : إنَّ كتاب عليّ ( عليه السلام ) لا يدرس ، فأخرجه فاذا
__________________
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٧ / ١١٧٦ ، وبسند آخر في الاستبصار ٤ : ١٧٠ / ٦٤٢ ، والكافي ٧ : ٧٥ / ١.
(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١١٩ / ١.
(١) درس الكتاب : امّحى وذهبت حروفه. انظر ( الصحاح ـ درس ـ ٣ : ٩٢٧ ).
(٢) في المصدر زيادة : يا أبا محمد.
كتاب جليل وإذا فيه : رجل مات ، وترك عمّه وخاله ، فقال : للعمّ الثلثان ، وللخال الثلث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣).
[ ٣٢٧٨٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ( محسن ابن أحمد ) (١) ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في عمّة وخالة ، قال : الثلث والثلثان يعني : للعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث.
وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد عن المثنّى ، عن أبان (٢) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (٣).
[ ٣٢٧٨٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك عمّته وخالته ، قال : للعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[ ٣٢٧٩٠ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
__________________
(٣) التهذيب ٩ : ٣٢٤ / ١١٦٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ١١٩ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٢٤ / ١١٦٣.
(١) في التهذيب : الحسن بن أحمد ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر زيادة : عن أبي مريم.
(٣) الكافي ٧ : ١١٩ / ذيل ٤.
٣ ـ الكافي ٧ : ١١٩ / ٥.
(١) التهذيب ٩ : ٣٢٤ / ١١٦٤.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٢٠ / ٦ ، التهذيب ٩ : ٣٢٤ / ١١٦٥.
يموت ، ويترك خاله ، وخالته ، وعمّه ، وعمّته ، وابنه ، وابنته ، وأخاه ، واُخته ، قال : كلّ هؤلاء يرثون ويحوزون ، فإذا اجتمعت العمّة والخالة ، فللعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث.
أقول : قوله : وابنه ، الواو فيه بمعنى : أو وكذا قوله : وأخاه ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، لما تقدَّم (١) ، وبعض الصور يحتمل الحمل على التقية.
[ ٣٢٧٩١ ] ٥ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجُل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : إنَّ امرؤ هلك وترك عمّته وخالته ، فللعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث.
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٧٩٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : أنَّ العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الاُمّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، قال : وكلّ ذي رحم ( فهو ) (١) بمنزلة الرحم الذي يجر به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب الى الميّت منه ، فيحجبه.
[ ٣٢٧٩٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد أبي يوسف الخراز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
__________________
(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٢٠ / ٨.
(١) التهذيب ٩ : ٣٢٥ / ١١٦٦.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٥ / ١١٧٠.
(١) ليس في المصدر.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٦ / ١١٧١.
كان عليّ ( عليه السلام ) يجعل العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الاُمّ ، وابن الأخ بمنزلة الأخ ، قال : وكلّ ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو ، قال : وكان عليّ ( عليه السلام ) يقول : إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال.
[ ٣٢٧٩٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي طاهر ، قال : كتبت إليه : رجل ترك عمّاً وخالاً ، فأجاب : الثلثان للعمّ ، والثلث للخال.
[ ٣٢٧٩٥ ] ٩ ـ وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن ( سلمة بن محرز ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في عمّ وعمّة ، قال : للعمّ الثلثان ، وللعمّة الثلث. الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).
|
٣ ـ باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ويمنعون الموالي المعتقين ، فلا يرثون معهم ، ولا مع أحد من الأقارب. |
|
[ ٣٢٧٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٧ / ١١٧٧.
٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٨ / ١١٧٩ ، والاستبصار ٤ : ١٧١ / ٦٤٥.
(١) في الاستبصار : سلمة بن محوز.
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب موجبات الارث.
(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٢٠ / ٧.
محمد ، عن محمد بن سهل ، عن ( الحسين بن الحكم ) (١) ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) في رجُل مات ، وترك خالتيه ومواليه ، قال : أُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ( في كتاب الله ) (٢) ، المال بين الخالتين.
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (٣).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٤).
[ ٣٢٧٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات ، فقرأ هذه الآية : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).
|
٤ ـ باب أن من تقرّب بالأبوين من الأعمام وأولادهم يمنع من تقرب بالأب وحده ، وكذا الأخوال. |
|
[ ٣٢٧٩٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
__________________
(١) في الفقيه : الحسن بن الحكم.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٢٣ / ٧٠٨.
(٤) التهذيب ٩ : ٣٢٩ / ١١٦٨.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٩ / ١١٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ / ٦٤٩ ، والكافي ٧ : ١٣٥ / ٢.
(١) الأنفال ٨ : ٧٥ ، والأحزاب ٣٣ : ٦ ، وفي المصدر زيادة : فدفع الميراث الى الخالة ولم يعط المولى.
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب ولاء العتق.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٦٨ / ٩٧٤.
هشام بن سالم ، عن بريد (١) الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وعمّك أخو أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه ، قال : وعمّك أخو أبيك ( من أبيه ) (٢) أولى بك من (٣) عمّك أخي أبيك لاُمّه (٤) ، قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه ، قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لاُمّه.
ورواه الكلينيُّ كما مرّ (٥).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٧) ، ومعنى أولويّة من تقرَّب بالأب على من تقرّب بالاُمّ : أنَّ لمن تقرَّب بالاُمّ فرضهُ ، والباقى لمن تقرّب بالأب ، لما مرّ (٨).
|
٥ ـ باب أنّ الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الورّاث يمنع الأبعد ، إلاّ في ابن عمّ لأب وأم مع عمّ لأب ، فإن الميراث لابن العم ، وأنّ أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم. |
|
[ ٣٢٧٩٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ،
__________________
(١) في المصدر : يزيد.
(٢) في المصدر : لابيه.
(٣) في المصدر زيادة : ابن.
(٤) في المصدر : لأبيه.
(٥) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ١ من الباب. ١٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
(٦) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
(٧) يأتي في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٨) مرّ في ذيل الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
الباب ٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٧ / ١١٧٥.
عن ( محمد ، عن عبيد الله الحلبي ) (١) ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اختلف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعثمان ابن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه ، وله ذو قرابة لا يرثون ، فقال علي ( عليه السلام ) : ميراثه لهم ، يقول الله تعالى : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (٢) وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله (٣).
[ ٣٢٨٠٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن بكر ، عن صفوان بن خالد ، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر ، عن الحسن بن عمارة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيّما أقرب ابن عمّ لأب واُمّ ، أو عمّ لأب ؟ قال : قلت : حدَّثنا أبو إسحاق السبيعي ، عن الحارث الأعور ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، انّه كان يقول : أعيان (١) بنى الاُمّ أقرب من ( بني العلات ) (٢) ، قال : فاستوى جالساً ، ثمَّ قال : جئت بها من عين صافية ، إنَّ عبد الله أبا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أخو أبي طالب لأبيه واُمّه.
[ ٣٢٨٠١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن محمد ، قال : كتب محمد بن يحيى الخراساني :
__________________
(١) في المصدر : محمد بن عبيد الله الحلبي.
(٢) الأنفال ٨ : ٧٥ ، والأحزاب ٣٣ : ٦.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٩٦ / ١٤١٦.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٦ / ١١٧٢ ، والاستبصار ٤ : ١٧٠ / ٦٤٤.
(١) الأعيان : الاخوة بنو اب واحد وام واحدة. ( هامش المخطوط ) ( الصحاح ـ عين ـ ٦ : ٢١٧١ ).
(٢) بنو العلات : أولاد الرجل من نسوة شتّى ( هامش المخطوط ) ( الصحاح ـ علل ـ ٥ : ١٧٧٣ ).
٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٧ / ١١٧٨ ، والاستبصار ٤ : ١٧٠ / ٦٤٣.
أوصىٰ إليَّ رجل ، ولم يخلف إلاّ بني عمّ ، وبنات عمّ ، وعمّ أب ، وعمّتين ، لمن الميراث ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أهل العصبة وبنو العمّ وارثون.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى نحوه (١).
أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامّة ، ويمكن حمله على الإِنكار ، كأنّه قال : كيف يكون بنو العمّ وارثين مع العمّتين ، وهما أقرب منهم ، وقد تقدَّم أحاديث كثيرة تدلّ على أنَّ الأقرب يمنع الأبعد (٢) ؟
[ ٣٢٨٠٢ ] ٤ ـ وعن الصفّار ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن ( سلمة بن محرز ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال في ابن عمّ وخالة ، قال : المال للخالة ، وقال في ابن عمّ ، وخال قال : المال للخال ، وقال : في ابن عمّ وابن خالة ، قال : للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
[ ٣٢٨٠٣ ] ٥ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين قال : فإن ترك عمّاً لأب وابن عمّ لأب واُمّ فالمال ( كلّه ) (١) لابن العمّ للأب والاُمّ ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الاُمّ ، وذلك بالخبر الصّحيح المأثور عن الأئمة ( عليهم السلام ).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٩٢ / ١٤٠١.
(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ ، وفي الباب ٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والإجداد ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٨ / ١١٧٩ ، والاستبصار ٤ : ١٧١ / ٦٤٥.
(١) في الاستبصار : سلمة بن محوز.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٢١٢.
(١) ليس في المصدر.
[ ٣٢٨٠٤ ] ٦ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم ، إنَّ الله يقول : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١) فإذا التفت القرابات فالسابق أحقّ بالميراث من قرابته.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
__________________
٦ ـ تفسير العياشي ٢ : ٧١ / ٨٣.
(١) الأنفال ٨ : ٧٥ ، والأحزاب ٣٣ : ٦.
(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
أبواب ميراث الأزواج
|
١ ـ باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل ، والربع معه ، وللزوجة الربع مع عدمه ، والثمن معه ، ويرثان مع جميع الورّاث. |
|
[ ٣٢٨٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز ، وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لايرث مع الاُمّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة ، إلاّ الزوج والزوجة ، وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن.
[ ٣٢٨٠٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن.
__________________
أبواب ميراث الأزواج
الباب ١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٨٢ / ١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٨٢ / ٤.
[ ٣٢٨٠٧ ] ٣ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ) (١) قال : كان (٢) نبيّ الله ( صلّى الله عليه وآله ) سئل عن النساء ، ما لهنّ من الميراث ؟ فأنزل الربع والثمن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ويأتي ما يدلّ عليه (٤) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ ولد الولد يقوم مقام الولد ، ويرث ميراثه (٥).
|
٢ ـ باب أنّ الزوجات إذا كنّ أربعاً ، أو دونها فهنّ شريكات في الربع ، أو الثمن بالسوية. |
|
[ ٣٢٨٠٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن الوليد ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن أبي يوسف ، عن ليث بن أبي سليمان ، عن ( أبي عمر العبدي ) ، (١) عن عليِّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال : ولا يزاد الزوج على النصف ، ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن ، وإن كنّ أربعاً ، أو
__________________
٣ ـ تفسير القمي ١ : ١٥٤.
(١) النساء ٤ : ١٢٧.
(٢) في المصدر : فإن.
(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ ، وفي الباب ٧ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ٩ و ١٤ من الباب ٥ ، وفي الباب ١٦ و ١٨ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
(٤) يأتي في الباب ٣ و ٤ من هذه الأبواب.
(٥) تقدم في الباب ٧ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٩ / ٩٦٤ ، والفقيه ٤ : ١٨٨ / ٦٥٧.
(١) في المصدر : أبي عمرو العبدي.
دون ذلك فهنّ فيه سواء ـ إلى أن قال الفضل : ـ وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث طلاق واحدة من الأربع (٢) ، وفي أحاديث ميراث الزوجة إذا انفردت (٣) ، وغير ذلك (٤).
٣ ـ باب أن الزوج إذا انفرد فله المال كلّه.
[ ٣٢٨٠٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة توفّيت ، ولم يعلم لها أحد ، ولها زوج ، قال : الميراث لزوجها.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلاّ أنّه قال : الميراث كلّه لزوجها (١).
[ ٣٢٨١٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : قرأ عليَّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فرائض عليّ ( عليه السلام ) ، فإذا فيها : الزوج يحوز المال (١) إذا لم يكن غيره.
[ ٣٢٨١١ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن
__________________
(٢) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ١٥ حديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥١ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٥٩.
(١) الكافي ٧ : ١٢٥ / ١.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥٢ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦٠.
(١) في نسخة زيادة : كلّه ( هامش المخطوط ).
٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦١.
الحرّ ، عن أبي بصير ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدعا بالجامعة ، فنظر فيها ، فإذا امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ، المال له كلّه.
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي مثله (١).
[ ٣٢٨١٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تموت ، ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ قال : الميراث له كلّه.
ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عليّ بن أبي حمزة نحوه (١).
[ ٣٢٨١٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن إسماعيل ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ، قال : إذا لم يكن غيره فله المال. الحديث.
[ ٣٢٨١٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال له.
[ ٣٢٨١٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٢٥ / ٢.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥٤ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦٢.
(١) الكافي ٧ : ١٢٥ / ذيل ٣.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦٤.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٥ / ١٠٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١٥٠ / ٥٦٨.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥٠ ، والاستبصار ٤ : ١٤٨ / ٥٥٨.
السلام ) ، قال : قلت : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره.
[ ٣٢٨١٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليِّ ابن بنت الياس ، عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة.
أقول : هذا مخصوص بما إذا وجد وارث آخر كما مرّ (١).
[ ٣٢٨١٧ ] ٩ ـ وقد تقدَّم في حديث العبدي عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا يزاد الزوج على النصف ، ولا ينقص عن الربع.
أقول : وتقدَّم وجهه (١).
[ ٣٢٨١٨ ] ١٠ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال له ـ قال : معناه : لا وارث لها غيره ـ.
[ ٣٢٨١٩ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تموت ، ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ فقال : الميراث له كلّه.
[ ٣٢٨٢٠ ] ١٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
__________________
٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٦ / ١٠٦١ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦٣.
(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
٩ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.
١٠ ـ الكافي ٧ : ١٢٥ / ٥.
١١ ـ الكافي ٧ : ١٢٦ / ٦.
١٢ ـ الكافي ٧ : ١٢٥ / ٣.
عن وهب (١) ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، قال : المال ( كلّه ) (٢) للزوج. ـ يعني : إذا لم يكن لها وارث غيره ـ.
وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثل ذلك (٣).
[ ٣٢٨٢١ ] ١٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة ، ماتت وتركت زوجها ، قال : المال للزوج. ـ يعني : إذا لم يكن وارث غيره ـ.
[ ٣٢٨٢٢ ] ١٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عنبسة (١) بياع القصب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : امرأة هلكت ، وتركت زوجها ، قال : المال كلّه للزوج.
[ ٣٢٨٢٣ ] ١٥ ـ محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن عليِّ بن إسماعيل عن عليِّ بن النعمان ، عن سويد ( بن أيّوب ) (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كنت عنده ، فدعا بالجامعة ، فنظر فيها أبو
__________________
(١) في المصدر : وهيب بن حفص.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) الكافي ٧ : ١٢٥ / ذيل ٣.
١٣ ـ الكافي ٧ : ١٢٥ / ٤.
١٤ ـ الكافي ٧ : ١٢٦ / ٧.
(١) في المصدر : عيينة.
١٥ ـ بصائر الدرجات : ١٦٥ / ١٧.
(١) في المصدر : عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، وقد مر الحديث برواية أيوب بن الحر ، فلاحظ هذا الباب الحديث ٣.