محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-24-8
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٤٥
فضّال ، عن ابن أبي جميلة ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : نزل جبرئيل على رسول الله صلىاللهعليهوآله بالسواك والخلال والحجامة.
[ ٣٠٩٥١ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال النبيُّ صلىاللهعليهوآله : تخلّلوا ، فإنّه مصلحة للّثة (١) والنواجذ.
[ ٣٠٩٥٢ ] ٥ ـ وبهذا الإِسناد قال : قال النبيُّ صلىاللهعليهوآله : تخلّلوا ، فإنّه ينقّي الفم ، ومصلحة اللثّة.
[ ٣٠٩٥٣ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ ابن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عمّن أخبره : أنَّ أبا الحسن عليهالسلام ، أُتي بخلال من الأخلّة المهيّاة ، وهو في منزل الفضل بن يونس ، فأخذ منها (١). شظيّة ، ورمى بالباقي.
[ ٣٠٩٥٤ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم الحذاء ، ( عن أحمد بن أبي عبد الله الأسدي ) (١) ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال ناول النبيُّ صلىاللهعليهوآله جعفر بن أبي طالب ، خلالاً فقال : يا جعفر ! تخلّل ، فإنّه مصلحة للفم ـ أو قال : للثّة ـ مجلبة للرزق.
أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، وذكر
__________________
٤ ـ الكافي ٦ : ٣٧٦ / ٥ ، المحاسن : ٥٥٩ / ٩٣٢.
(١) في المحاسن : للّثات ( هامش المخطوط ).
٥ ـ الكافي ٦ : ٣٧٦ / ذيل ٥.
٦ ـ الكافي ٦ : ٣٧٦ / ٦ ، المحاسن : ٥٦٠ / ٩٣٨.
(١) في المحاسن : منه ( هامش المخطوط ).
٧ ـ الكافي ٦ : ٣٧٦ / ٤.
(١) في الكافي : عن أحمد بن عبد الله الأسدي.
الحديث الأوّل نحوه. وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وذكر الثاني. وعن ابن فضّال ، وذكر الثالث. وعن جعفر بن محمّد وذكر الرابع. وعن أبيه ، وذكر السادس. وعن أبي سمينة ، عن أحمد بن عبد الله ، وذكر السابع (٢).
[ ٣٠٩٥٥ ] ٨ ـ وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، أو غيره ، عن الحسن بن عثمان ، عن حمزة ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله رحم الله المتخلّلين ، قيل يا رسول الله ! وما المتخلّلون ؟ قال : المتخلّلون من الطعام ، فإنّه إذا بقي في الفم تغيّر ، فأذى الملك ريحه.
[ ٣٠٩٥٦ ] ٩ ـ وعن الحسن بن أبي عثمان ، عن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لجعفر : تخلّلْ ، فإنَّ الخلال يجلب الرزق.
[ ٣٠٩٥٧ ] ١٠ ـ قال : وروي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه من أكل طعاماً فليتخلّلْ ، من لم يفعل فعليه حرج.
[ ٣٠٩٥٨ ] ١١ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب السياري أبي عبد الله ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام ، قال : ملك ينادي في السماء : اللهمّ بارك على الخلاّلين والمتخلّلين ، وهم الذين في بيوتهم الخلّ ، والذين يتخلّلون.
__________________
(٢) المحاسن : ٥٦٣ / ٩٦٢.
٨ ـ المحاسن : ٥٥٨ / ٩٢٧.
٩ ـ المحاسن : ٥٦٤ / ٩٦٣.
١٠ ـ المحاسن : ٥٦٤ / ذيل ٩٦٣.
١١ ـ مستطرفات السرائر : ٤٩ : ٩.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (١) وفي السواك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).
|
١٠٥ ـ باب جواز التخلّل بكل عود ، وكراهته بعود الريحان ، والرمان ، والقصب ، والخوص ، والآس ، والطرفاء ، دون ما سواها. |
|
[ ٣٠٩٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : لا تخلّلوا بعود الريحان ، ولا بقضيب الرمّان ، فانّهما يهيّجان عرق الجذام.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله (١).
[ ٣٠٩٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عمّن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : من تخلّل بالقصب لم تقض له حاجة ستّة أيّام.
__________________
(١) تقدم في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الأحاديث ٦ و ١٣ و ٤٠ من الباب ١ من أبواب السواك ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.
(٣) يأتي في الباب ١٠٥ و ١٠٦ والحديث ١٠ من الباب ١١٢ من هذه الأبواب وفي الحديث ٥٧ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب ١٠٥
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٧٧ / ٧ ، المحاسن : ٥٦٤ / ذيل ٩٦٦.
(١) علل الشرائع : ٥٣٣ / ١.
٢ ـ الكافي : ٦ : ٣٧٧ / ٨ ، المحاسن : ٥٦٤ / ٩٦٨.
[ ٣٠٩٦١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يتخلّل بالقصب والريحان.
[ ٣٠٩٦٢ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كان النبيُّ صلىاللهعليهوآله يتخلّل بكل ما أصاب وما خلا الخوص والقصب.
[ ٣٠٩٦٣ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن التخلّل بالرمان ، والآس ، والقصب ، وقال : إنّهنّ يحرِّكن عرق الأكلة.
[ ٣٠٩٦٤ ] ٦ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( الأمالي ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال الصادق عليهالسلام : لا تخلّلوا بعود الريحان ، ولا بقضيب الرمّان ، فإنّهما يهيجان عرق الجذام.
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى مثله (١).
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى (٢). والذي قبله عن بعض من رواه. والذي قبلهما عن محمد بن عيسى. والأوّل عن محمد ابن عيسى ، عن الدهقان ، عن إبراهيم بن عبد الحميد. والثاني عن محمد
__________________
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٧٧ / ٩ ، المحاسن : ٥٦٤ / ٩٦٧.
٤ ـ الكافي ٦ : ٣٧٧ / ١٠ المحاسن : ٥٦٤ / ٩٦٥.
٥ ـ الكافي ٦ : ٣٧٧ / ١١ المحاسن : ٥٦٤ / ٩٦٩.
٦ ـ أمالي الصدوق : ٣٢٠ / ٢ ، علل الشرائع : ٥٣٣ / ١.
(١) الخصال : ٦٣ / ٩٤.
(٢) المحاسن : ٥٦٤ / ٩٦٦.
ابن عيسى والثالث عن النوفلي مثله.
[ ٣٠٩٦٥ ] ٧ ـ الحسن الطبرسيُّ في ( مكارم الأخلاق ) نقلاً من ( روضة الواعظين ) عن علي عليهالسلام ، قال : التخلّل بالطرفاء يورث الفقر.
|
١٠٦ ـ باب استحباب أكل ما يبقى بين الأسنان مما يلى اللثّة ، أو مقدم الفم ، وما يخرجه اللسان ، ورمي ما يخرجه الخلال ، وما كان في الأضراس ، وجواز أكله |
|
[ ٣٠٩٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن محبوب ـ يعني الحسن ـ ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : أمّا ما يكون في (١) اللثة فكله ، وازدرده ، وما يكون بين الأسنان فارمِ به.
[ ٣٠٩٦٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن الفضل بن يونس ، قال : تغدَّى عندي أبو الحسن عليهالسلام ، فلمّا فرغ من الطعام ، أُتي بالخلال ، فقلت جعلت فداك ، ما حدُّ هذا الخلال ؟ فقال : يا فضل ! كلُّ ما بقي في فيك ، ممّا أدرت عليه لسانك فكله ، وما ( استكرهته ) (١) بالخلال ، فأنت فيه بالخيار ، إن شئت طرحته وإن شئت أكلته.
[ ٣٠٩٦٨ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن
__________________
٧ ـ مكارم الاخلاق : ١٥٢.
الباب ١٠٦
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٧٧ / ٢ ، المحاسن : ٥٥٩ / ٩٣٦.
(١) في المصدر : على.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٧٧ / ٣ ، المحاسن : ٥٥٩ / ٩٣٤.
(١) في الكافي : استكن فاخرجه.
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٧٧ / ١ ، المحاسن : ٥٥٩ / ٩٣٥.
جرير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اللحم الذي يكون في الأسنان ؟ فقال : أمّا ما كان في مقدَّم الفم فكله وأمّا ما يكون في الأضراس فاطرحه.
[ ٣٠٩٦٩ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا يزدردنَّ أحدكم ما يتخلّل به ، فإنَّ منه تكون الدُبيلة (١).
[ ٣٠٩٧٠ ] ٥ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال عليهالسلام : ما أدرت عليه لسانك ، فأخرجته فابلعه ، وما أخرجته بالخلال فارمِ به.
أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، وذكر الحديث الأوّل. وعن أبيه ، وذكر الثاني. وعن عثمان بن عيسى ، وذكر الثالث.
[ ٣٠٩٧١ ] ٦ ـ وعن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من تخلّل فليلفظ ، ومن فعل فقد أحسن ، ومن لم يفعل فلا حرج.
|
١٠٧ ـ باب استحباب غسل الفم بالسعد (*) بعد الطعام ، وإدخاله الفم ، ثمَّ الرمي به ، واتّخاذه في الاشنان ، ودلك الأسنان به ، والاستنجاء به من الغائط |
|
[ ٣٠٩٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
٤ ـ الكافي ٦ : ٣٧٨ / ٤.
(١) الدبيلة : داء في الجوف. ( القاموس المحيط ٣ : ٣٧٣ ).
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٦ / ١٠٥٩.
٦ ـ المحاسن : ٥٥٩ / ٩٣٣.
الباب ١٠٧
فيه ٤ أحاديث
* ـ السُّعد : طيب وفيه منفعة عجيبة في القروح التي عسر اندمالها. ( القاموس المحيط ١ : ٣٠٢ ).
١ ـ الكافي ٦ : ٣٧٩ / ٦.
محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد ، قال : رأيت أبا الحسن الأوَّل عليهالسلام في الحجر وهو قاعد ، ومعه عدَّة من أهل بيته ، فسمعته يقول : ضربت عليَّ أسناني ، فأخذت السعد ، فدلكت به أسناني ، فنفعني ذلك ، وسكنت عنّي.
[ ٣٠٩٧٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن ( محمد بن الحسن بن عليّ ) (١) ، عن أحمد بن الحسين بن عمر ، عن عمّه محمد بن عمر ، عن رجل ، عن أبي الحسن الأوَّل عليهالسلام ، قال : من استنجى بالسعد بعد الغائط ، وغسل به فمه بعد الطّعام ، لم تصبه علّة في فمه ، ولا يخاف شيئاً من أرواح البواسير.
[ ٣٠٩٧٤ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان ، عن ( الفضيل بن عثمان ) (١) ، عن أبي عزيز المرادي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : اتَّخذوا في اشنانكم السعد ، فإنّه يطيب الفم ، ويزيد في الجماع.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله ، وأبي الخزرج الحسن بن الزبرقان ، عن فضيل بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول ، وذكر مثله (٢).
أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبي الخزرج مثله ، إلاّ أنّه ترك قوله : عن أبي عزيز المرادي (٣).
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٧٨ / ٣.
(١) في المصدر : علي بن الحسن بن علي.
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٧٩ / ٤.
(١) في المصدر : الفضل بن عثمان.
(٢) الخصال : ٦٣ / ٩١.
(٣) المحاسن : ٤٢٦ / ٢٣٢.
[ ٣٠٩٧٥ ] ٤ ـ وعن نوح بن شعيب ، عن نادر الخادم ، قال : كان أبو الحسن عليهالسلام إذا توضّأ بالأشنان ، أدخله في فيه ، فتطعم به ثمَّ يرمي به.
وعن الحسين بن سعيد ، عن نادر الخادم مثله (١).
|
١٠٨ ـ باب استحباب غسل خارج الفم بعد الأكل بالأشنان ، وعدم جواز أكله. |
|
[ ٣٠٩٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن يزيد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : أكل الأشنان يبخر الفم.
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن الحسين بن سعيد مثله(١).
[ ٣٠٩٧٧ ] ٢ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، عن سعد بن سعد ، قال قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إنّا نأكل الأشنان ، فقال : كان أبو الحسن إذا توضّأ ضمّ شفتيه ، وفيه خصال تكره : يورث السلّ ، ويذهب بماء الظهر ، ويوهن (١) الركبتين. الحديث.
[ ٣٠٩٧٨ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي
__________________
٤ ـ المحاسن : ٤٢٦ / ٢٣٣.
(١) المحاسن : ٥٦٤ / ٩٧٠.
الباب ١٠٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٧٨ / ١.
(١) المحاسن : ٥٦٤ / ٩٧١.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٧٨ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(١) في المصدر : يوهي.
٣ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٢٧٣ / ٧ وعلل الشرائع : ٢٨٣ / ١.
( العلل ) عن أبيه ، عن عليّ بن موسى الكميداني ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز المهتدي ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : إنّما يغسل بالأشنان خارج الفم ، فأمّا داخل الفم فلا يقبل الغمر.
[ ٣٠٩٧٩ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن عليّ بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : أكل الأشنان يوهن الركبتين ، ويفسد ماء الظهر.
|
١٠٩ ـ باب استحباب اتّخاذ شاة حلوب في المنزل ، أو شاتين. |
|
[ ٣٠٩٨٠ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد ، قال : سمعت أبا عبد الله يقول : ما من مؤمن يكون في منزله عنز حلوب إلاّ قدّس أهل ذلك المنزل ، وبورك عليهم ، فإن كانت اثنتين قدّسوا كلّ يوم مرَّتين ، فقال رجل من أصحابنا : كيف يقدّسون ؟ قال : يقال لهم : بورك عليكم ، وطبتم وطاب أدامكم ، قال ما معنى قدّستم قال : طهّرتم.
ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (١).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحكام الدواب (٢) ، ويأتي ما يدلُّ
__________________
٤ ـ الخصال : ٦٣ / ٩٢.
الباب ١٠٩
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٠ / ١٠٢٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدواب.
(١) الكافي ٦ : ٥٤٤ / ٦.
(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدواب.
عليه (٣).
|
١١٠ ـ باب استحباب اتّخاذ بقرة حلوب في المنزل ، أو نعجة حلوب. |
|
[ ٣٠٩٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لعمّته : ما يمنعك أن تتّخذي ، في بيتك بركة ؟ قالت : يا رسول الله ، ما البركة ؟ قال : شاة تحلب ، فإنَّ من كان في داره شاة تحلب ، أو نعجة ، أو بقرة تحلب ، فبركات كلّهنّ.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١).
|
١١١ ـ باب كراهة القران (*) بين الفواكه وغيرها لمن أكل مع المسلمين إلاّ بإذن ، وجوازه لمن أكل وحده. |
|
[ ٣٠٩٨٢ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن
__________________
(٣) يأتي في الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة ، وفي الباب ١١٠ من هذه الأبواب.
الباب ١١٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٥٤٥ / ٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدواب.
(١) تقدم في الباب ٣٠ وفي الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب أحكام الدواب. وفي الباب ١٠٩ من هذه الأبواب.
الباب ١١١
فيه حديثان
* ـ القران : أن تجمع ثمرتين فتأكلهما معاً « الصحاح ٦ : ٢١٨١ ».
١ ـ علل الشرائع : ٥١٩ / ١.
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن القران بين التين والتمر وساير الفواكه ؟ قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الإِقران ، فإن كنت وحدك فكل كيف أحببت ، وإن كنت مع قوم مسلمين فلا تقرن ( إلاّ بإذنهم ) (١).
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، إلاّ أنّه قال لا قران (٢).
أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن ابن القاسم ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن عليّ بن جعفر مثله (٣).
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر مثله (٤).
[ ٣٠٩٨٣ ] ٢ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن المثنّى ، أو غيره ، رفعه ، قال : إذا واكلت أحداً ، فأردت أن تقرن ، فأعلمه ذلك.
١١٢ ـ باب جملة من آداب المائدة.
[ ٣٠٩٨٤ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال : قال الحسن بن عليّ عليهماالسلام : في المائدة اثنتا عشرة خصلة ، يجب على كل مسلم أن يعرفها أربع منها فرض ، وأربع سنّة ، وأربع تأديب. فأمّا الفرض :
__________________
(١) ليس في المصدر.
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٥٣ / ٢٠٦.
(٣) المحاسن : ٤٤٢ / ٣١١.
(٤) قرب الاسناد : ١١٦.
٢ ـ المحاسن : ٤٤٢ / ٣١٢.
الباب ١١٢
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٧ / ١٠٦٧.
فالمعرفة ، والرضا ، والتسمية ، والشكر ؛ وأمّا السنّة : فالوضوء قبل الطعام ، والجلوس على الجانب الأيسر ، والاكل بثلاث أصابع ، ولعق الأصابع ؛ وأمّا التأديب : فالأكل ممّا يليك ، وتصغير اللقمة ، وتجويد المضغ ، وقلّة النظر في وجوه الناس.
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) مرسلاً نحوه (١).
[ ٣٠٩٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعليّ عليهالسلام ، قال : يا عليّ ! اثنتا عشرة خصلة ينبغي للرجل المسلم أن يتعلّمها على المائدة : أربع منها فريضة ، وأربع منها سنّة ، وأربع منها أدب ؛ فأمّا الفريضة : فالمعرفة بما (١) يأكل ، والتسمية ، والشكر ، والرضا ؛ وأمّا السنّة فالجلوس على الرجل اليسرى ، والأكل بثلاث أصابع ، وأن يأكل ممّا يليه ، ومصّ الأصابع ؛ وأمّا الأدب : فتصغير اللقمة ، والمضغ الشديد ، وقلّة النظر في وجوه الناس ، وغسل اليدين.
[ ٣٠٩٨٦ ] ٣ ـ يا علي ! تسعة أشياء تورث النسيان : أكل التفّاح الحامض ، وأكل الكزبرة ، والجبن ، وسؤر الفار ، وقراءة كتابة القبور ، والمشي بين امرأتين ، وطرح القمّلة ، والحجامة في النقرة ، والبول في الماء الراكد.
ورواه في ( الخصال ) بالإِسناد الآتي (١) عن أنس بن محمد.
وروى الأوَّل عن محمد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن عليّ ، عن محمد بن سنان ، عن إبراهيم الكرخي مثله (٢).
__________________
(١) المحاسن : ٤٥٩ / ٤٠١.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٦ / ٨٢١ ، والخصال : ٤٨٥ / ٦٠.
(١) في نسخة : لما ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٦١ / ٨٢٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الأطعمة المباحة.
(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( خ ).
(٢) الخصال : ٤٢٣ / ٢٣.
[ ٣٠٩٨٧ ] ٤ ـ الحسين بن بسطام ، وأخوه في ( طبّ الأئمّة عليهمالسلام ) عن محمد بن يحيى ، عن ابن سنان ، عن يونس بن ظبيان ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : من أراد أن لا يضرّه طعام فلا يأكل طعاماً ، حتّى يجوع وتنقى معدته ، فإذا أكل فليسمِّ الله ، وليجد المضغ ، وليكف عن الطعام وهو يشتهيه ، ويحتاج إليه.
[ ٣٠٩٨٨ ] ٥ ـ وعن محمد بن رزين ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، قال : من أراد البقاء ولا بقاء ، فليخفّف الرداء ، وليباكر الغداء ، وليقلّ مجامعة النساء.
[ ٣٠٩٨٩ ] ٦ ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن خثيمة بن عبد الرحمن ، عن أبي الوليد النجراني ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إنّه ليس شيء ممّا خلق الله صغير ، ولا كبير ، إلاّ وقد جعل الله له حدّاً ، إذا جوّز به ذلك الحدّ فقد تعدّى حدود الله فيه ، فقال : فما حدُّ مائدتك هذه ؟ قال : تذكر اسم الله حين توضع ، وتحمد الله حين ترفع ، وتقم ما تحتها. الحديث.
[ ٣٠٩٩٠ ] ٧ ـ وعن محمد بن عليّ ، عن ابن القداح ، عن عبد السلام ، عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كفر بالنعم أن يقول الرجل : أكلت طعام كذا وكذا ، فضرَّني.
[ ٣٠٩٩١ ] ٨ ـ وعن منصور بن العباس ، عن محمد بن عبد الله ، عن أبي
__________________
٤ ـ طب الائمة : ٢٩.
٥ ـ طب الائمة : ٢٩ ، وأورده بتمامه عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب أحكام الملابس.
٦ ـ المحاسن : ٢٧٤ / ٣٨٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الأشربة المباحة.
٧ ـ المحاسن : ٤٥٠ / ٣٦٢.
٨ ـ المحاسن : ٤٥٠ / ٣٦٣.
أيّوب المكّي ، عن محمد بن البختري ، عن ( عمر بن يزيد ) (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : ثلاث لا يؤكلن يسمّنّ ، وثلاث يؤكلن يهزلن ، فأمّا اللواتي يؤكلن فيهزلن : فالطلع ، والكسب (٢) والجوز ؛ وأمّا اللواتي لا يؤكلن ويسمّنّ فالنورة ، والطيب ، ولبس الكتان.
[ ٣٠٩٩٢ ] ٩ ـ وعن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن الفضل بن يونس الكاتب ، قال : أتانى أبو الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام في حاجة للحسين بن يزيد ، فقلت : إنَّ طعامنا قد حضر ، فاُحبُّ أن تأكل عندي ، فقال : نحن نأكل طعام الفجأة ثمَّ نزل ، فجئته بغداء ، ووضعت منديلاً على فخذيه ، فأخذه ، فنحّاه ناحية ، ثمَّ أكل ، ثمَّ قال : يا فضل ! كل مما في اللهوات والأشداق ، ولا تأكل مما بين أضعاف الأسنان.
[ ٣٠٩٩٣ ] ١٠ ـ وعن الفضل بن يونس أنَّ أبا الحسن عليهالسلام جلس في صدر المجلس ، وقال : صاحب المجلس أحقّ بهذا المجلس ، إلاّ لرجل واحد ، وكانت لفضل دعوة يومئذ ، فقال أبو الحسن عليهالسلام : هات طعامك ، فإنّهم يزعمون أنّا لا نأكل طعام الفجأة ، فأتي بالطشت ، فبدأ هو ، ثمَّ قال : أدرها عن يسارك ، ولا تحملها إلاّ مترعة ، ثم أُتي بالمنديل ليلقى على ركبتيه ، فقال : لا ، هذا فعل العجم ، ثمَّ اتّكى على يساره بيده على الأرض وأكل بيمينه حتّى إذا فرغ أتي بالخلال ، فقال لي : يا فضل ، أدر لسانك في فيك ، فما تبع لسانك فكله إن شئت ، وما استكرهته بالخلال فالفظه.
[ ٣٠٩٩٤ ] ١١ ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي
__________________
(١) في المصدر : عمرو بن يزيد.
(٢) في هامش المصححه الاولى : الكسب بالضم فالسكون : فضلة دهن السمسم ، كذا في المجمع.
٩ ـ المحاسن : ٤٥٠ / ٣٦٤.
١٠ ـ المحاسن : ٤٥١ / ذيل الحديث ٣٦٤.
١١ ـ المحاسن : ٤٥٢ / ٣٦٦ ، وأورد نحوه عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الإيمان.
عبد الله عليهالسلام في الرجل يقسم على الرجل في الطعام ، أو نحوه ، قال : ليس عليه شيء ، إنّما أراد إكرامه.
[ ٣٠٩٩٥ ] ١٢ ـ الحسن بن الفضل الطبرسيُّ في ( مكارم الأخلاق ) عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه كان لا يأكل الحارَّ حتّى يبرد ، ويقول : إنَّ الله لم يطعمنا ناراً ، إنَّ الطعام الحارّ غير ذي بركة ، فأبردوه ، وكان إذا أكل سمّىٰ ، ويأكل بثلاث أصابع ، وممّا يليه ، ولا يتناول من بين يدي غيره ، ويؤتى بالطعام ، فيشرع قبل القوم ، ثمَّ يشرعون ، وكان يأكل بأصابعه الثلاث الابهام ، والتي تليها ، والوسطي ؛ وربّما استعان بالرابعة ، وكان يأكل بكفه كلّها ، ولم يأكل بأصبعين ، ويقول : إنَّ الأكل بأصبعين هو أكل الشيطان ، ولقد جاء أصحابه يوما بفالوذج ، فأكل منه ، وقال : ممَّ هذا ؟ فقالوا نجعل السمن والعسل ينضج ، فيأتي كما ترى ، فقال : إنَّ هذا طعام طيّب ، وكان يأكل خبز الشّعير غير منخول ، وما أكل خبز برّ قطّ ؛ ولا شبع من خبز شعير قطّ ، ولا أكل على خوان حتّى مات ، وكان يأكل البطّيخ والعنب ، ويأكل الرطب ، ويطعم الشاة النوى وكان لا يأكل الثوم ، ولا البصل ، ولا الكرّاث ، ولا العسل الذي فيه المغافير ـ والمغافير : ما يبقي من الشجر في بطون النحل ، فيلقيه في العسل ، فيبقى له ريح في الفم ـ وما ذمّ طعاماً قطّ ، كان إذا أعجبه أكله ، وإذا كرهه تركه ، ولا يحرِّمه على غيره ، وكان يلحس القصعة ، ويقول : آخر الصفحة أعظم الطعام بركة ، وكان إذا فرغ لعق أصابعه الثلاث ، التي أكل بها واحدة ، واحدة ، وكان يغسل يده من الطعام حتّى ينقّيها ، وكان لا يأكل وحده.
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على اكثر الأحكام المذكورة (١) ، ويأتي آداب كثيرة جدّاً (٢).
__________________
١٢ ـ مكارم الأخلاق : ٢٨ باختلاف.
(١) تقدم في أكثر أحاديث هذه الأبواب.
(٢) يأتي في أكثر أحاديث أبواب الأطعمة المباحة ، وفي أبواب الأشربة المباحة.
فهرس الجزء الرابع والعشرين
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
||||||
أبواب الذبح |
|
||||||||
١ ـ باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة |
|
٤ |
|
٢٩٨٤٦ / ٢٩٨٤٩ |
|
٧ |
|||
٢ ـ باب أنه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة |
|
٥ |
|
٢٩٨٥٠ / ٢٩٨٥٤ |
|
٨ |
|||
٣ ـ باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من أحكامهما |
|
٣ |
|
٢٩٨٥٥ / ٢٩٨٥٧ |
|
١٠ |
|||
٤ ـ باب أنّه لا يحل الذبح ، من غير المذبح |
|
٤ |
|
٢٩٨٥٨ / ٢٩٨٦١ |
|
١٢ |
|||
٥ ـ باب أن الإِبل مختصّة بالنحر ، وما سواها بالذبح |
|
٤ |
|
٢٩٨٦٢ / ٢٩٨٦٥ |
|
١٤ |
|||
٦ ـ باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت |
|
٢ |
|
٢٩٨٦٦ / ٢٩٨٦٧ |
|
١٥ |
|||
٧ ـ باب كراهة ذبح حيوان من الإِبل والغنم |
|
١ |
|
٢٩٨٦٨ |
|
١٦ |
|||
٨ ـ باب أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت |
|
١ |
|
٢٩٨٦٩ |
|
١٧ |
|||
٩ ـ باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمّد |
|
٧ |
|
٢٩٨٧٠ / ٢٩٨٧٦ |
|
١٧ |
|||
١٠ ـ باب أن الذبيحة إذا استصعبت ، وامتنعت من الذبح |
|
٩ |
|
٢٩٨٧٧ / ٢٩٨٨٥ |
|
١٩ |
|||
١١ ـ باب أن حد إدراك الذكاة أن يتحرك شيء من بدنه |
|
٧ |
|
٢٩٨٨٦ / ٢٩٨٩٢ |
|
٢٢ |
|||
١٢ ـ باب أنّه لا بد بعد الزكاة من الحركة الاختيارية |
|
٣ |
|
٢٩٨٩٣ / ٢٩٨٩٥ |
|
٢٤ |
|||
١٣ ـ باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الزكاة من مرتفع |
|
٢ |
|
٢٩٨٩٦ / ٢٩٨٩٧ |
|
٢٦ |
|||
١٤ ـ باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان |
|
٥ |
|
٢٩٨٩٨ / ٢٩٩٠٢ |
|
٢٧ |
|||
١٥ ـ باب اشتراط التسمية عند التذكية وإلاّ لم تحل |
|
٦ |
|
٢٩٩٠٤ / ٢٩٩٠٨ |
|
٢٩ |
|||
١٦ ـ باب أنّه يجزى في التسمية عند الذبح التسبيح |
|
١ |
|
٢٩٩٠٩ |
٣١ |
||||
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
||||||
١٧ ـ باب أنّه يجوز للجنب أن يذبح ، وكذا الأغلف |
|
٣ |
|
٢٩٩١٠ / ٢٩٩١٢ |
|
٣٢ |
|||
١٨ ـ باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمه إذا كان تاماً |
|
١٤ |
|
٢٩٩١٣ / ٢٩٩٢٦ |
|
٣٣ |
|||
١٩ ـ باب أن لا يحل اكل النطيحة ، ولا المتردّية |
|
٧ |
|
٢٩٩٢٧ / ٢٩٩٣٣ |
|
٣٧ |
|||
٢٠ ـ باب كراهة الذبح ، وإراقة الدم يوم الجمعة |
|
١ |
|
٢٩٩٣٤ |
|
٤٠ |
|||
٢١ ـ باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر |
|
٢ |
|
٢٩٩٣٥ / ٢٩٩٣٦ |
|
٤٠ |
|||
٢٢ ـ باب عدم اشتراط بلوغ الذابح ، فيجوز أن يذبح الصبى |
|
٣ |
|
٢٩٩٣٧ / ٢٩٩٣٩ |
|
٤٢ |
|||
٢٣ ـ باب عدم اشتراط ذكورية الذابح ، فيجوز أن تذبح المرأة |
|
١٢ |
|
٢٩٩٤٠ / ٢٩٩٥١ |
|
٤٣ |
|||
٢٤ ـ باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد |
|
٣ |
|
٢٩٩٥٢ / ٢٩٩٥٤ |
|
٤٧ |
|||
٢٥ ـ باب جواز أكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به |
|
١ |
|
٢٩٩٥٥ |
|
٤٧ |
|||
٢٦ ـ باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفّار |
|
١١ |
|
٢٩٩٥٦ / ٢٩٩٦٦ |
|
٤٨ |
|||
٢٧ ـ باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم |
|
٤٦ |
|
٢٩٩٦٧ / ٣٠٠١٢ |
|
٥٢ |
|||
٢٨ ـ باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين ، وتحريم ذبيحة الناصب |
|
١٠ |
|
٣٠٠١٣ / ٣٠٠٢٢ |
|
٦٦ |
|||
٢٩ ـ جواز شراء الذبائح واللّحم من سوق المسلمين |
|
١ |
|
٣٠٠٢٣ |
|
٧٠ |
|||
٣٠ ـ باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة |
|
٤ |
|
٣٠٠٢٤ / ٣٠٠٢٧ |
|
٧١ |
|||
٣١ ـ باب أن ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّاً |
|
٨ |
|
٣٠٠٢٨ / ٣٠٠٣٥ |
|
٧٣ |
|||
٣٢ ـ باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك |
|
١١ |
|
٣٠٠٣٦ / ٣٠٠٤٦ |
|
٧٥ |
|||
٣٣ ـ باب أن السمك إذا أخرج حيّاً ثم عاد الى الماء |
|
٦ |
|
٣٠٠٤٧ / ٣٠٠٥٢ |
|
٧٩ |
|||
٣٤ ـ باب أن السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت |
|
٦ |
|
٣٠٠٥٣ / ٣٠٠٥٨ |
|
٨١ |
|||
٣٥ ـ باب أن من نصب شبكة ، أو عمل حظيرة |
|
٦ |
|
٣٠٠٥٩ / ٣٠٠٦٤ |
|
٨٣ |
|||
٣٦ ـ باب ان من أخرج سمكة ، من الماء حيّة |
|
٢ |
|
٣٠٠٦٥ / ٣٠٠٦٦ |
|
٨٦ |
|||
٣٧ ـ باب أن ذكاة الجراد اخذه حيّاً ، فلا يحل منه ما مات |
|
٩ |
|
٣٠٠٦٧ / ٣٠٠٧٥ |
|
٨٧ |
|||
٣٨ ـ باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين |
|
٢ |
|
٣٠٠٧٦ / ٣٠٠٧٧ |
|
٩٠ |
|||
٣٩ ـ باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وان حرنت |
|
١ |
|
٣٠٠٧٨ |
|
٩١ |
|||
٤٠ ـ باب أنه يكره أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم |
|
٢ |
|
٣٠٠٧٩ / ٣٠٠٨٠ |
|
٩١ |
|||
٤١ ـ باب استحباب ذبح ما يذبح ، ونحر ما ينحر |
|
١ |
|
٣٣٠٨١ |
|
٩٢ |
|||
٤٢ ـ باب أنّه لا ينبغي ان ينفخ اللحام في اللحم |
|
١ |
|
٣٠٠٨٢ |
|
٩٣ |
|||
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
||||||
كتاب الأطعمة والاشربة |
|
||||||||
أبواب الأطعمة المحرمة |
|
||||||||
١ ـ باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر |
|
٦ |
|
٣٠٠٨٣ / ٣٠٠٨٨ |
|
٩٩ |
|||
٢ ـ باب تحريم لحوم المسوخ ، وبيضها |
|
٢١ |
|
٣٠٠٨٩ / ٣٠١٠٩ |
|
١٠٤ |
|||
٣ ـ باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش |
|
١٠ |
|
٣٠١١٠ / ٣٠١١٩ |
|
١١٣ |
|||
٤ ـ باب كراهة لحوم الحمر الاهلية ، وعدم تحريمها |
|
١١ |
|
٣٠١٢٠ / ٣٠١٣٠ |
|
١١٧ |
|||
٥ ـ باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها |
|
٨ |
|
٣٠١٣١ / ٣٠١٣٨ |
|
١٢١ |
|||
٦ ـ باب حكم أكل كل ذي حمة |
|
١ |
|
٣٠١٣٩ |
|
١٢٥ |
|||
٧ ـ باب حكم أكل الغراب وبيضه ، من الزاغ وغيره |
|
٦ |
|
٣٠١٤٠ / ٣٠١٤٥ |
|
١٢٥ |
|||
٨ ـ باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه |
|
٩ |
|
٣٠١٤٦ / ٣٠١٥٤ |
|
١٢٧ |
|||
٩ ـ باب تحريم أكل الجرّي والمارماهي والزمير |
|
٢٣ |
|
٣٠١٥٥ / ٣٠١٧٧ |
|
١٣٠ |
|||
١٠ ـ باب عدم تحريم الكنعت ، وما اختلف طرفاه من السمك |
|
٢ |
|
٣٠١٧٨ / ٣٠١٧٩ |
|
١٣٧ |
|||
١١ ـ باب تحريم الزهو |
|
١ |
|
٣٠١٨٠ |
|
١٣٨ |
|||
١٢ ـ باب عدم تحريم الربيثا ، وأنه يكره |
|
١٠ |
|
٣٠١٨١ / ٣٠١٩٠ |
|
١٣٩ |
|||
١٣ ـ باب تحريم السمك الطافي ، وما يلقيه الماء ميتاً |
|
٨ |
|
٣٠١٩١ / ٣٠١٩٨ |
|
١٤٢ |
|||
١٤ ـ باب أن من وجد سمكاً ، ولم يعلم أنّه ذكي أم لا |
|
٢ |
|
٣٠١٩٩ / ٣٠٢٠٠ |
|
١٤٤ |
|||
١٥ ـ باب أن الحيّة إذا ابتلعت سمكة ، ثم طرحتها |
|
١ |
|
٣٠٢٠١ |
|
١٤٥ |
|||
١٦ ـ باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع |
|
٣ |
|
٣٠٢٠٢ / ٣٠٢٠٤ |
|
١٤٦ |
|||
١٧ ـ باب حكم النحلة والنملة والصرد والهدهد |
|
٦ |
|
٣٠٢٠٥ / ٣٠٢١٠ |
|
١٤٧ |
|||
١٨ ـ باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ، ولا حوصلة |
|
٦ |
|
٣٠٢١١ / ٣٠٢١٦ |
|
١٤٩ |
|||
١٩ ـ باب انه يحرم من الطير ما يصف منه غالباً |
|
٥ |
|
٣٠٢١٧ / ٣٠٢٢١ |
|
١٥٢ |
|||
٢٠ ـ باب تحريم ما لا يؤكل لحمه ، وإباحة بيض ما يؤكل |
|
١٠ |
|
٣٠٢٢ / ٣٠٢٣١ |
|
١٥٤ |
|||
٢١ ـ باب عدم تحريم أكل الحبارى |
|
٣ |
|
٣٠٢٣٢ / ٣٠٢٣٤ |
|
١٥٧ |
|||
٢٢ ـ باب عدم تحريم طير الماء بمجرد أكله للسمك |
|
٢ |
|
٣٠٢٣٥ / ٣٠٢٣٦ |
|
١٥٨ |
|||
٢٣ ـ باب عدم تحريم اليعاقيب |
|
١ |
|
٣٠٢٣٧ |
|
١٥٩ |
|||
٢٤ ـ باب أن الشاة إذا شربت خمراً حتى سكرت |
|
٢ |
|
٣٠٢٣٨ / ٣٠٢٣٩ |
|
١٦٠ |
|||
٢٥ ـ باب تحريم الجدي الذي يرضع من لبن خنزيرة |
|
٤ |
|
٣٠٢٤٠ / ٣٠٢٤٣ |
|
١٦١ |
|||
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
||||||
٢٦ ـ باب عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة |
|
١ |
|
٣٠٢٤٤ |
|
١٦٣ |
|||
٢٧ ـ باب تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها |
|
٧ |
|
٣٠٢٤٥ / ٣٠٢٥١ |
|
١٦٤ |
|||
٢٨ ـ باب أن الجلاّلة يحل اكلها ولبنها وركوبها |
|
٨ |
|
٣٠٢٥٢ / ٣٠٢٥٩ |
|
١٦٦ |
|||
٢٩ ـ باب أنه لا بأس بطرح العذرة في المزارع |
|
١ |
|
٣٠٢٦٠ |
|
١٦٩ |
|||
٣٠ ـ تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي |
|
٤ |
|
٣٠٢٦١ / ٣٠٢٦٤ |
|
١٦٩ |
|||
٣١ ـ باب ما يحرم من الذبيحة ، وما يكره منها |
|
٢٠ |
|
٣٠٢٦٥ / ٣٠٢٨٤ |
|
١٧١ |
|||
٣٢ ـ باب أن ما قطع من اليات الغنم وهي أحياء |
|
١ |
|
٣٠٢٨٥ |
|
١٧٨ |
|||
٣٣ ـ باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة |
|
١٣ |
|
٣٠٢٨٦ / ٣٠٢٩٨ |
|
١٧٩ |
|||
٣٤ ـ باب تحريم استعمال جلد الميتة ، وغيره |
|
٨ |
|
٣٠٢٩٩ / ٣٠٣٠٦ |
|
١٨٤ |
|||
٣٥ ـ باب كراهة لحم الفحل عند اغتلامه |
|
١ |
|
٣٠٣٠٧ |
|
١٨٧ |
|||
٣٦ ـ باب أنّ الميتة إذا اختلطت بالذكي جاز بيع الجميع |
|
٢ |
|
٣٠٣٠٨ / ٣٠٣٠٩ |
|
١٨٧ |
|||
٣٧ ـ باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكّى |
|
٢ |
|
٣٠٣١٠ / ٣٠٣١١ |
|
١٨٨ |
|||
٣٨ ـ باب عدم تحريم لحم البخت ، ولا ظهورها |
|
٤ |
|
٣٠٣١٢ / ٣٠٣١٥ |
|
١٨٩ |
|||
٣٩ ـ باب تحريم لحم الخز |
|
٣ |
|
٣٠٣١٦ / ٣٠٣١٨ |
|
١٩١ |
|||
٤٠ ـ باب تحريم النسر |
|
١ |
|
٣٠٣١٩ |
|
١٩٢ |
|||
٤١ ـ باب حكم السنجاب |
|
١ |
|
٣٠٣٢٠ |
|
١٩٢ |
|||
٤٢ ـ باب تحريم لحم الأسد ، وإباحة اليحامير |
|
٢ |
|
٣٢٣٢١ / ٣٠٣٢٢ |
|
١٩٣ |
|||
٤٣ ـ باب أن الفارة ونحوها إذا ماتت في الزيت او السمن |
|
٧ |
|
٣٠٣٢٣ / ٣٠٣٢٩ |
|
١٩٤ |
|||
٤٤ ـ باب أن القدر إذا طبخت ، ثم وجدت فيها فارة ميتة |
|
٣ |
|
٣٠٣٣٠ / ٣٠٣٣٢ |
|
١٩٦ |
|||
٤٥ ـ باب ان الفارة إذا وقعت في مائع أو جامد |
|
٣ |
|
٣٠٣٣٣ / ٣٠٣٣٥ |
|
١٩٧ |
|||
٤٦ ـ باب أن الذباب ونحوه مما لا نفس له إذا وقع في طعام |
|
٢ |
|
٣٠٣٣٦ / ٣٠٣٣٧ |
|
١٩٩ |
|||
٤٧ ـ باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول |
|
١ |
|
٣٠٣٣٨ |
|
٢٠٠ |
|||
٤٨ ـ باب تحريم الطحال |
|
٣ |
|
٣٠٣٣٩ / ٣٠٣٤١ |
|
٢٠٠ |
|||
٤٩ ـ باب ان الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل |
|
٣ |
|
٣٠٣٤٢ / ٣٠٣٤٤ |
|
٢٠٢ |
|||
٥٠ ـ باب تحريم أكل الحنطة إذا ذاب عليها |
|
١ |
|
٣٠٣٤٥ |
|
٢٠٣ |
|||
٥١ ـ باب عدم تحريم الحبوب والبقول واشباهها |
|
٨ |
|
٣٠٣٤٦ / ٣٠٣٥٣ |
|
٢٠٣ |
|||
٥٢ ـ باب تحريم مؤاكلة الكفار في اناء واحد |
|
٤ |
|
٣٠٣٥٤ / ٣٠٣٥٧ |
|
٢٠٦ |
|||
٥٣ ـ باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار ، مع عدم تنجيسهم |
|
٥ |
|
٣٠٣٥٨ / ٣٠٣٦٢ |
|
٢٠٨ |
|||