محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-23-X
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤١١
أقول : هذا محمول على استحباب الاستئذان ؛ لما مر (٢) ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في الوصايا (٣).
٤٥ ـ باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق
باللسان
[ ٢٩١٥٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن عبدالله بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها ، وكتب بعتق مملوكه ، ولم ينطق به لسانه ، قال : ليس بشيء ، حتّى ينطق به لسانه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
٤٦ ـ باب تحريم الاباق على المملوك ، وأنه يبطل التدبير ،
وحد الاباق
[ ٢٩١٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
(٢) مر في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الباب ٤٩ من ابواب احكام الوصايا.
(٣) تقدم في الابواب ٤٣ و ٦٧ و ٧٢ ـ ٧٧ من ابواب احكام الوصايا.
الباب ٤٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٨٩٩ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب مقدمات الطلاق.
(١) تقدم في الباب ١٤ من ابواب مقدمات الطلاق.
الباب ٤٦
فيه ٥ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٩ | ١.
محمّد ، عن محمد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : أحدهم العبد الآبق ، حتّى يرجع إلى مواليه (١).
[ ٢٩١٥٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في جارية مدبرة أبقت من سيّدها ، إلى أن قال : فقال : انها (١) أبقت عاصية لله ولسيّدها ، فأبطل الاباق التدبير.
[ ٢٩١٥٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : المملوك اذا هرب ، ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا.
[ ٢٩١٥٤ ] ٤ ـ محمد بن عليّ بن الحسين مرسلا مثله ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : العبد الابق لا تقبل له صلاة ، حتّى يرجع إلى مولاه.
[ ٢٩١٥٥ ] ٥ ـ وباسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام ، قال : يا علي! ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : العبد الابق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز وزوجها عليها ساخط. الحديث.
__________________
(١) في المصدر : مولاه.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٠ | ٤ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب التدبير.
(١) في المصدر : لانها.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٠٠ | ٦.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٨٧ | ٣٢١.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٨ | ٨٢٤.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
٤٧ ـ باب أن من خاف اباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده ،
ويستوثق منه ، ولا تسقط نفقته
[ ٢٩١٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشّحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انه سأله رجل يتخوف اباق مملوكه ، أو يكون المملوك قد ابق ، أيقيّده؟ أو يجعل في رقبته راية؟ فقال : انما هو بمنزلة بعير يخاف شراده ، فاذا خفت ذلك فاستوثق منه ، ولكن اشبعه واكسه ، قلت : وكم شبعه؟ قال : امّا نحن نرزق عيالنا مدين من تمر.
ورواه الصدوق باسناده عن زيد الشحام (١).
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الاخير (٢).
٤٨ ـ باب جواز عتق الابق اذا لم يعلم موته حتى في
الكفارة الواجبة
[ ٢٩١٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من ابواب الاذان ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٨٠ من ابواب مقدمات النكاح ، وفي الباب ٣٥ من ابواب اقسام الطلاق.
(٢) يأتي في الباب ٧٢ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب التدبير.
الباب ٤٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٩ | ٢ ، واورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ١ من ابواب النفقات.
(١) الفقيه ٣ : ٨٧ | ٣٢٣.
(٢) تقدم في الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب النفقات.
الباب ٤٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٩ | ٣.
أبي هاشم الجعفري ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل ابق منه مملوكه ، يجوز أن يعتقه في كفارة ( اليمين و ) (١) الظهار؟ قال : لا بأس به ( ما لم يعرف منه موتا ) (٢) قال أبو هاشم : وكان سألني نصر بن عامر القمّي أن أسأله عن ذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي هاشم الجعفري مثله ، الاّ أنه أسقط لفظ اليمين (٤).
[ ٢٩١٥٨ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن هلال ، قال كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : كان علي عتق رقبة ، فهرب لي مملوك ، لست أعلم أين هو ، يجزئني عتقه؟ فكتب عليهالسلام : نعم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١).
٤٩ ـ باب ان من أخذ آبقا ، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه
فابق منه ، أو هلك ، ولم يفرط لم يضمن.
[ ٢٩١٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
(١) ليس في المصدر.
(٢) في نسخة : ما علم انه حي مرزوق ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩٠.
(٤) الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٤.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣١٣.
(١) تقدم في الابواب ١ و ٣ و ٤ من هذه الابواب.
الباب ٤٩
فيه ٥ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٠ | ٥ ، والتهذيب ٦ : ٣٩٨ | ١٢٠٢ وذكر المسألة الثانية واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.
محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : ان أمير المؤمنين عليهالسلام قال في جعل الابق المسلم : يرد على المسلم ، وقال في رجل اخذ آبقا فأبق منه ، قال : ليس عليه شيء.
ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن ابراهيم مثله (١).
[ ٢٩١٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أصاب عبدا آبقاً ، فأخذه ، وأفلت منه العبد ، قال : ليس عليه شيء ، قلت : فأصاب جارية قد سرقت من جار له ، فأخذها ليأتيه بها ، فنفقت قال : ليس عليه شيء.
[ ٢٩١٦١ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : ان أمير المؤمنين عليهالسلام اختصم اليه في رجل أخذ عبدا آبقاً ، فكان معه ثم هرب منه ، قال : يحلف بالله الذي لا اله الا هو ما سلبه ثيابه ، ولا شيئا مما كان عليه ، ولا باعه ، ولا داهن في ارساله ، فان حلف برىء من الضمان.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني (١).
والاول باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.
ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ،
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٢٧.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٠ | ٧ ، والفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٢٨.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٠١ | ٨.
(١) التهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩١ و ٦ : ٣٩٨ | ١٢٠١.
عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام (٢).
وروى الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب ، الا أنه اقتصر على الحكم الثاني ، وقال فيه : أصاب دابة.
أقول : لعله مخصوص بدعوى التفريط.
[ ٢٩١٦٢ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : ليس في الاباق عهدة.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩١٦٣ ] ٥ ـ وباسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن محمد ابن أبي حمزة (١) ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : ليس في الاباق عهدة.
٥٠ ـ باب جواز أخذ الجعل على الابق والضالة
[ ٢٩١٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ،
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ٨٧ | ٣٢٥.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٠١ | ١٠ ، واورده باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب احكام العيوب.
(١) التهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩٣.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٣١٢ | ٨٦٤ واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب احكام العيوب.
(١) في المصدر زيادة : عمن حدثه.
الباب ٥٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٢٠١ | ٩ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب الجعالة.
عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن جعل الابق والضالّة ، قال : لا بأس به.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ٢٩١٦٥ ] ٢ ـ وعنه عن أحمد عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : ان أمير المؤمنين عليهالسلام قال في جعل الابق المسلم : يرد على المسلم. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن ابراهيم (١).
٥١ ـ باب ان المملوك اذا قال لمولاه : بعني بسبعمائة ، وأنا
اعطيك ثلاثمائة وللعبد مال لزم الشرط ، والا فلا
[ ٢٩١٦٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن الفضيل بن يسار ، قال : قال لي عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : يا هذا! من هذا السندي؟ قال الرجل : عارف ، واعتقه فلان ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : ليت أنّي كنت أعتقته ، فقال السندي لابي عبدالله عليهالسلام : انّي قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم ، وأنا اعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبو عبدالله عليهالسلام : ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه ، وان لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شيء.
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩٢.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٠ | ٥ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.
(١) الفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٢٦.
الباب ٥١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٦ | ٨٨٧.
٥٢ ـ باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت
شهادته في حصته لا في حصة الباقين ، ولم يضمن مع كون
المقر مرضياً ، بل يستسعى العبد.
[ ٢٩١٦٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن حماد عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته (١) عن رجل ترك مملوكا بين نفر ، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، قال : ان كان الشاهد مرضيا لم يضمن ، وجازت شهادته (٢) ، ويستسعى العبد فيما كان للورثة.
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، وحماد بن عيسى ، عن حريز جميعاً ، عن محمد بن مسلم مثله (٣).
ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله (٤).
[ ٢٩١٦٨ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن بنان ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن الحكم ، عن منصور ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل هلك وترك غلاماً ، فشهد بعض ورثته انه
__________________
الباب ٥٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٦ | ٨٨٨ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.
(١) في المصدر : سالت ابا جعفر عليهالسلام.
(٢) في نسخة زيادة : في نصيبه.( هامش المخطوط ).
(٤) الفقيه ٣ : ٧٠ | ٢٤٢.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٦ | ٨٨٩ ، واورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا ، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٥٢ من ابواب الشهادات.
حر ، قال : ان كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ، ويستسعى (١) فيما كان لغيره من الورثة.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الوصايا (٢).
٥٣ ـ باب ان المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له
اشتريت من ماله ، واعتقت ، وورثت ، وكذا
غيرها من الورثة
[ ٢٩١٦٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن العباس بن موسى (١) ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، ( عن بعضهم ) (٢) ، قال : كان عليٌّ عليهالسلام اذا مات الرجل وله امرأة مملوكة ، اشتراها من ماله ، وأعتقها ، ثمّ ورثته.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان (٣).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث (٤) ان شاء الله.
__________________
(١) في المصدر زيادة : العبد.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.
الباب ٥٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٧٨ | ٦٧٤.
(١) في التهذيب : عن العباس ، وفي الاستبصار : عن العباس بن معروف.
(٢) في الاستبصار : عن ابي عبدالله عليهالسلام.
(٣) الفقيه ٣ : ٨٣ | ٢٩٨.
(٤) يأتي في الباب ٢٠ من ابواب موانع الارث.
٥٤ ـ باب ان من اعتق عبدا وعلى العبد دين
لم يلزم السيد
[ ٢٩١٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي ، عن الحسن بن علي ، عن درست ، عن عجلان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل اعتق عبدا له ، وعليه دين ، قال : دينه عليه ، لم يزده العتق الا خيرا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين (١).
٥٥ ـ باب حكم دين العبد اذا مات سيّده ، او باعه.
[ ٢٩١٧١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي اسحاق ، عن فيض ، عن أشعث ، عن أبي الحسن عليهالسلام (١) في الرجل يموت ، وعليه دين ، وقد اذن لعبده في التجارة ، وعلى العبد دين ، قال : يبدأ بدين السيد.
[ ٢٩١٧٢ ] ٢ ـ وبالاسناد عن اشعث ، عن شريح ، قال : قال امير المؤمنين
____________
الباب ٥٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٨٩٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٠ | ٦٤.
(١) تقدم في الباب ٣١ من ابواب الدين.
الباب ٥٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٨٩٦ والاستبصار ٤ : ٢٠ | ٦٥.
(١) في المصدر : عن الحسن عليهالسلام.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٨٩٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٠ | ٦٣.
عليهالسلام في عبد بيع ، وعليه دين ، قال : دينه على من اذن له في التجارة ، وأكل ثمنه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (١).
٥٦ ـ باب حكم عتق الصبي مملوكه اذا بلغ عشر سنين
[ ٢٩١٧٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : اذا أتى على الغلام عشر سنين ، فانّه يجوز له من ماله ما اعتق ، وتصدق على وجه المعروف ، فهو جائز.
وباسناده عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر مثله ، الا أنه قال : على حدّ معروف وحقّ ، فهو جائز (١).
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد ابن محمد بن عيسى جميعاً ، عن صفوان بن يحيى مثله (٢).
[ ٢٩١٧٤ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : أيما رجل ترك سرية ، إلى أن قال : وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ترك جارية ، قد
__________________
(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٣١ من ابواب الدين.
الباب ٥٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٨٩٨ ، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الوقوف ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من ابواب احكام الوصايا.
(١) التهذيب ٩ : ١٨١ | ٧٢٩ بسند آخر. ورواه الصدوق في الفقيه ٤ : ١٤٥ | ٥٠٢ بنفس السند والمتن.
(٢) الكافي ٧ : ٢٨ | ١.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٢ | ٣ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب الاستيلاد.
ولدت منه بنتا وهي صغيرة ، غير انها تبين الكلام فأعتقت امها فخاصم فيها موالي أبي الجارية ، فاجاز عتقها الام.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).
وباسناده عن عليّ بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد (٢).
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد (٣).
أقول : الحديث الثاني مخصوص بعتق الام ، وقد تقدم ما يدل على انها تنعتق بالملك (٤) ، وتقدم ما يدل على المقصود في الصدقات (٥) والوصايا (٦) وغير ذلك (٧).
٥٧ ـ باب ان من نذر عتق اول مملوك يملكه ، فملك
مماليك دفعة ، استخرج واحدا بالقرعة فاعتقه ، ويجوز له
ان يختار واحدا منهم ويعتقه
[ ٢٩١٧٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٣٨ | ٨٦٠.
(٢) التهذيب ٩ : ١٨٣ | ٧٣٥.
(٣) الفقيه ٣ : ٨٣ | ٣٠٠.
(٤) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.
(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الصدقات.
(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من ابواب احكام الوصايا.
(٧) تقدم في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٣٢ من ابواب مقدمات الطلاق.
الباب ٥٧
فيه ٣ احاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٥ | ٨١١ ، والمقنع : ١٥٧ ، واورده عن الفقيه في الحديث ١٥ من الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم.
أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل قال : اول مملوك املكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ، ويعتق الّذي قرع.
[ ٢٩١٧٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن سليمان ، قال : سألته عن رجل قال : اول مملوك أملكه فهو حرّ ، فلم يلبث أن ملك ستّة ، أيّهم يعتق؟ قال : يقرع بينهم ، ثمّ يعتق واحداً. الحديث.
[ ٢٩١٧٧ ] ٣ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن اسماعيل بن يسار الهاشمي ، ( عن عبدالله بن غالب القيسي ) (١) ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل قال : اول مملوك أملكه فهو حرّ ، فأصاب ستّة ، قال : إنما كانت نيته على واحد ، فليختر أيّهم شاء فليعتقه.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل (٢).
قال الشيخ : هذه الاخبار لا تنافي ما قدّمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك ؛ لانّ الوجه فيها أن يجعل ذلك نذرا لله ، فيجب عليه الوفاء به ، ويجوز أن يكون المراد : اذا أراد الوفاء بما قال ، وإن لم يكن نذراً ، قال : والقرعة هي الاحوط المعمول عليه ، ولو اختار واحدا وأعتقه لم يكن مخطئا.
أقول : ويمكن حمل الاختيار على القرعة.
__________________
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٥ | ٨١٠ ، والاستبصار ٤ : ٥ | ١٦ ، وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣٠ من ابواب نكاح العبيد.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٦ | ٨١٢ ، والاستبصار ٤ : ٥ | ١٧.
(١) في المصدر : عن علي بن عبدالله بن غالب القيسي.
(٢) الفقيه ٣ : ٩٢ | ٣٤٥.
٥٨ ـ باب ان من اعتق ثلاثة مماليك ، وكان له اكثر من
ذلك ، فقيل له : اعتقت مماليكك؟ فقال : نعم ، لم
يعتق ، غير الثلاثة.
[ ٢٩١٧٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له : أنتم أحرار ، وكان له أربعة ، فقال له رجل من الناس : اعتقت مماليكك؟ قال : نعم ، أيجب العتق لاربعة حين أجملهم او هو الثلاثة الذين اعتق؟ فقال : انما يجب العتق لمن اعتق.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة (١).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (٢).
٥٩ ـ باب ان من نذر عتق أمته ان وطئها ، فخرجت من
ملكه انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف (*).
[ ٢٩١٧٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن احدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل تكون له الامة ، فيقول : يوم (١)
__________________
الباب ٥٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٦ | ٨١٣.
(١) الفقيه ٣ : ٦٨ | ٢٣٠.
(٢) تقدم في الباب ٤٥ من هذه الابواب.
الباب ٥٩
فيه حديث واحد
(*) علق المصنف هنا بقوله : هذا العنوان موافق لعبارة المختصر النافع « منه ره ».
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٦ | ٨١٤.
(١) في الفقيه : متى ( هامش المخطوط ).
آتيها (٢) فهي حرّة ، ثمّ يبيعها من رجل ، ثم يشتريها بعد ذلك ، قال : لا بأس بأن يأتيها ، قد (٣) خرجت من ملكه.
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء نحوه (٤).
أقول : وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذا العتق بغير نذر (٥).
٦٠ ـ باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر ، لم
يقع العتق
[ ٢٩١٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن الوليد بن هشام المرادي ، قال : قدمت من مصر ومعي رقيق ، فمررت بالعاشر فسألني ، فقلت : هم أحرار كلّهم ، فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن عليهالسلام ، فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شيء. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد (١).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).
__________________
(٢) في المصدر : يأتيها.
(٣) في المصدر : فقد. « وهو الانسب ».
(٤) الفقيه ٣ : ٦٨ | ٢٢٩.
(٥) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.
الباب ٦٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من ابواب الاستيلاد.
(١) الفقيه ٣ : ٨٤ | ٣٠١.
(٢) تقدم في الباب ٣٧ من ابواب مقدمات الظلاق ، وفي الباب ٤ من هذه الابواب.
٦١ ـ باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا ، وشرائه ،
واستخدامه ، والحج من ثمنه
[ ٢٩١٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سئل أبوعبدالله عليهالسلام عن ولد الزنا ، أيشترى ، أو يباع ، أو يستخدم؟ قال : نعم ، الا جارية لقيطة ، فانّها لا تشترى.
[ ٢٩١٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن اسحاق ابن عمّار ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : جارية لي زنت ، أبيع ولدها؟ قال : نعم ، قلت : احج بثمنه؟ قال : نعم.
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عليّ بن النعمان نحوه (١).
ورواه الصدوق باسناده عن عنبسة بن مصعب (٢) ، والذي قبله باسناده عن حماد مثله.
[ ٢٩١٨٣ ] ٣ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن
__________________
الباب ٦١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٨ ، والفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٢ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٧ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.
(١) التهذيب ١٠ : ٢٦ | ٨١.
(٢) الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٦.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ | ٨٢٢ ، واورده بتمامه عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٦٢ من هذه الابواب.
المثنّى ، عن زرارة ، عن احدهما عليهماالسلام ـ في حديث ـ انه قال : وان كان ولد مملوك لك من زنا ، فامسك ، أو بع ان احببت ، هو مملوكك.
ورواه الصدوق باسناده عن زرارة (١).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).
٦٢ ـ باب ان اللقيط حر لا يباع ، ولا يشترى ، ويتوالى الى
من شاء ، فيضمن جريرته ، وحكم النفقة عليه.
[ ٢٩١٨٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن احدهما عليهماالسلام قال : سألته عن اللقيط قال : لا يباع ، ولا يشترى.
[ ٢٩١٨٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انّه سئل عن ولد الزنا ، أيشترى ، أو يباع ، أو يستخدم؟ قال : نعم الا جارية لقيطة فانها لا تشترى.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (١).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣٢٠.
(٢) تقدم في الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٨ من الباب ١٤ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب ٦٢
فيه ٧ احاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٩ ، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٨ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من هذه الابواب ، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به ، ونحوه عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.
(١) الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٧.
[ ٢٩١٨٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : المنبوذ حرّ ، ان شاء جعل ولاءه للذين ربّوه ، وان شاء لغيرهم.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله (١).
[ ٢٩١٨٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن المثنّى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : المنبوذ حرّ ، فان أحب أن يوالي الذي التقطه والاه ، وان أحبّ أن يوالي غيره والاه ، وان طلب الذي ربّاه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وان لم يكن موسرا صار ما أنفقه صدقة.
[ ٢٩١٨٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن المثنّى ، عن زرارة ، عن احدهما ، عليهماالسلام ، انّه قال : في لقيطة وجدت ، قال : حرة لا تسترق (١) ، ولا تباع. الحديث.
[ ٢٩١٨٩ ] ٦ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن زرارة مثله ، الاّ أنّه قال : لا تشترى ، ولا تباع.
[ ٢٩١٩٠ ] ٧ ـ وباسناده عن المثنّى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ان طلب الذي ربّاه بنفقته وكان موسرا رد عليه ، وان لم يكن موسرا كان ما انفق صدقة.
__________________
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨٢٠.
(١) الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٨.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨٢١ ، واورد نحوه عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ | ٨٢٢.
(١) في نسخة : تشترى ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣٢٠ ، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الابواب.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٩.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة (٢).
٦٣ ـ باب ان من نذر عتق مملوكه لزم ، وان لم يكن
المملوك عارفاً.
[ ٢٩١٩١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي عليّ بن راشد ، قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها ، فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة ، والجارية ليست بعارفة ، فايّهما أفضل ـ جعلت فداك ـ تعتقها؟ أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ قال : لا يجوز الا عتقها.
أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز عتق غير العارف (١) ، فلعلّ هذا مخصوص بالنذر ، أو بغير العارف الذي ليس بناصب.
٦٤ ـ باب ان من اعتق بعض مملوكه انعتق كله ، الا ان
يوصي بعتقه ، وليس له غيره ، فينعتق ثلثه مع عدم اجازة
الوارث ، ويستسعى.
[ ٢٩١٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ،
__________________
(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.
(٢) يأتي في الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.
الباب ٦٣
في حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ | ٨٢٣.
(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
الباب ٦٤
فيه ٨ احاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ | ٨٢٤ ، والاستبصار ٤ : ٦ | ١٨.
عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن ابراهيم الرازي (١) ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : ان رجلا اعتق بعض غلامه ، فقال عليّ عليهالسلام : هو حرّ كلّه ، ليس لله شريك.
[ ٢٩١٩٣ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : ان رجلا اعتق بعض غلامه ، فقال : هو حرّ كلّه ، ليس لله شريك.
ورواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد (١).
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (٢).
[ ٢٩١٩٤ ] ٣ ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حمزة بن حمران ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثمّ قذفها بالزنا ، فقال : أرى أن عليه خمسين جلدة ، ويستغفر الله عزّ وجلّ ، قلت : أرأيت ان جعلته في حلّ ، أو عفت عنه ، قال : لا ضرب عليه اذا عفت عنه من قبل أن ترفعه ، قلت : فتغطّي رأسها منه حين اعتق نصفها؟ قال : نعم ، وتصلّي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج
__________________
(١) في نسخة : الداري ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب كذلك وفي الاستبصار : الدارمي.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ | ٨٢٥ ، والاستبصار ٤ : ٦ | ١٩.
(١) الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣٠٨.
(٢) المقنع : ١٦٠.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ | ٨٢٦ ، والاستبصار ٤ : ٦ | ٢٠ ، واورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٢٨ من ابواب لباس المصلي ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من ابواب حد القذف.