محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-23-X
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤١١
[ ٢٩٧٤٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم عن منصور بن يونس ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إني استعير كلب المجوسي ، فاصيد به ، قال : لا تاكل من صيده ، الا أن يكون علمه مسلم فتعلم.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه (١).
[ ٢٩٧٤٨ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : كلب المجوسيّ لا تأكل صيده ، الا أن يأخذه المسلم ، فيعلمه ، ويرسله ، وكذلك البازي ، وكلاب هل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ٢٩٧٤٩ ] ٤ ـ العياشي في ( تفسيره ) ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام انه سئل عن كلب المجوسي (١) يكلبه المسلم ، ويسمّي ، ويرسله؟ فقال : نعم ، انّه مكلّب ، اذا سمّي ، وذكر اسم الله (٢) فلا بأس.
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٩ | ٢.
(١) التهذيب ٩ : ٣٠ | ١١٩ والاستبصار ٤ : ٧٠ | ٢٥٥ وفيهما علي بن الحكم ، عن سيف ابن عميرة ، عن منصور بن حازم ...
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٠٩ | ٣.
(١) التهذيب ٩ : ٣٠ | ١٢٠ ، والاستبصار ٤ : ٧١ | ٢٥٦.
٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٣ | ٢٤.
(١) في المصدر : المجوس.
(٢) في المصدر زيادة : عليه.
١٦ ـ باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم ،
فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين.
[ ٢٩٧٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : من جرح صيدا بسلاح ، وذكر اسم الله عليه ، ثم بقي ليلة أو ليلتين ، لم يأكل منه سبع ، وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله ، فليأكل منه إن شاء. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده الى قضايا امير المؤمنين عليهالسلام مثله (١).
[ ٢٩٧٥١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٧٥٢ ] ٣ ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصيد
__________________
الباب ١٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢١٠ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٨.
(١) الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٣٠.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٩ | ١.
(١) التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٧.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢١٠ | ٦.
يضربه الرجل بالسيف ، أو يطعنه بالرمح ، او يرميه بسهم فيقتله ، وقد سمى حين فعل ، فقال : كل (١) لا بأس به.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عليّ الحلبي مثله (٢).
محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله (٣).
[ ٢٩٧٥٣ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا ، فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحل أكله؟ قال : نعم ، إذا سمى.
[ ٢٩٧٥٤ ] ٥ ـ وعنه عن عليّ بن جعفر قال : سألته عن رجل لحق ( صيدا أو حمارا ) (١) ، فضربه بالسيف فصرعه ، أيؤكل؟ فقال : إذا ادرك ذكاته اكل ، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).
__________________
(١) في التهذيب : كله ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢٠.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٣ | ١٣٣.
٤ ـ قرب الاسناد : ١١٧.
٥ ـ قرب الاسناد : ١١٨.
(١) في المصدر : حمارا أو ظبيا.
(٢) يأتي في الابواب ١٧ و ١٨ و ٢٠ و ٢٢ من هذه الابواب.
١٧ ـ باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان
يموت لم يحرم اكله ، ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده.
[ ٢٩٧٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سئل عن صيد صيدَ فتوزعه القوم قبل أن يموت؟ قال : لا بأس به.
[ ٢٩٧٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وقال في أيل (١) يصطاده رجل ، فيقطعه الناس ، والرجل يتبعه (٢) ، أفتراه نهبة؟ قال : ليس بنهبة ، وليس به بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (٣) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٧٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه ، فيبتدره القوم فيقطعونه؟ فقال : كله.
__________________
الباب ١٧
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٩ | ١ ، التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٧ ، اورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٠ | ٢ ، اورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
(١) الأيل : بتشديد الياء المكسورة ، ذكر الأوعال ، والإيل لغة فيه. ( حياة الحيوان ١ : ١٠٦ ).
(٢) في التهذيب : يمنعه ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٨.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢١١ | ٩.
محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبان مثله (١).
[ ٢٩٧٥٨ ] ٤ ـ وباسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام ، أنه قال في أيل اصطاده رجل فقطعه (١) الناس والذي اصطاده يمنعه ، ففيه نهي؟ فقال : ليس فيه نهي ، وليس به بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ويأتي ما يدل عليه (٣).
١٨ ـ باب ان من ضرب صيدا ، ثم غاب عنه ، ووجده ميتا
لم يحل أكله ، الا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته.
[ ٢٩٧٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال : ان كان يعلم ان رميته هي التي قتلته فليأكل.
[ ٢٩٧٦٠ ] ٢ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن الرمية يجدها صاحبها من (١)
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٣١.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٣٠.
(١) في المصدر : فيقطعه.
(٢) تقدم في الباب ١٦ من هذه الابواب.
(٣) ياتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب.
الباب ١٨
فيه ٧ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢١٠ | ٧.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٠ | ٣.
(١) في المصدر : في.
الغد ، أياكل منه؟ قال : ان علم (٢) ان رميته هي التي قتلته فليأكل ، وذلك اذا كان قد سمى.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى (٣).
ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله (٤).
[ ٢٩٧٦١ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل رمى حمار وحش او ظبيا فأصابه ، ثم كان في طلبه ، فوجده من الغد وسهمه فيه؟ فقال : ان علم أنه أصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأكل منه ، والا فلا يأكل منه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله (١).
[ ٢٩٧٦٢ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى القمّي ـ في حديث ـ قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ارمي فيغيب عنّي ، فأجد سهمي فيه ، فقال : كل ما لم ياكل منه ، فان كان (١) أكل منه فلا تأكل منه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، وفضالة ، عن أبان (٢).
__________________
(٢) في الفقيه : كان يعلم ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٥.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٧.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢١٠ | ٤.
(١) التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٦.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢١٠ | ٥ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
(١) في المصدر زيادة : قد.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٣ | ١٣٤.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان مثله (٣).
[ ٢٩٧٦٣ ] ٥ ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : اذا رميت فوجدته ، وليس به أثر غير السهم ، وترى انه لم يقتله غير سهمك ، فكل تغيب (١) عنك ، أو لم يغب عنك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
ورواه ابن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر مثله (٣).
[ ٢٩٧٦٤ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا عليهالسلام كان يقول : اذا رميت صيدا فتغيب عنك ، فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل.
أقول : هذا محمول على العلم بموته بالرمية ؛ لما مر (١).
[ ٢٩٧٦٥ ] ٧ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن (١) عليّ بن جعفر ، عن
__________________
(٣) الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩١٩.
٥ ـ الكافي ٦ : ٢١١ | ١٠.
(١) في نسخة : غاب ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٩.
(٣) السرائر : ٤٧٢.
٦ ـ قرب الاسناد : ٥١ ، واورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
(١) مر في الاحاديث ١ ـ ٥ من هذا الباب.
٧ ـ قرب الاسناد : ١١٧ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الابواب ، واورد نحوه في الحديث ٥ من الباب ١٩ من ابواب الاطعمة المباحة.
(١) في المصدر زيادة : جده.
أخيه ، قال : سألته عن ظبي ، أو حمار وحش ، أو طير رماه (٢) رجل ، ثم رماه (٣) غيره بعد ما صرعه غيره ، فقال : كله ما لم يتغيب اذا سمى ورماه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).
١٩ ـ باب ان من وجد صيدا ميتا ، وفيه سهم ، ولا يدري
من قتله ، لم يحل له أكله.
[ ٢٩٧٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام في صيد وجد فيه سهم ، وهو ميّت ، لا يدري من قتله ، قال : لا تطعمه.
ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام ، الا أنه قال : لا تطعموه (١).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).
__________________
(٢) في المصدر : صرعه.
(٣) في المصدر : رمى.
(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
(٥) ياتي في الباب ١٩ ، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢١١ | ٨.
(١) الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٢٩.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٥ | ١٤١.
(٣) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.
٢٠ ـ باب ان من ضرب صيدا ، فخرقه السهم ، وخرج من
الجانب الاخر حل اكله ، ولم يحرم.
[ ٢٩٧٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل ، فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الاخر؟ قال : كله ، قال : فان وقع في ماء ، أو تدهده من جبل ، فمات فلا تأكله.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٢٩٧٦٨ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن بي عبدالله عليهالسلام ، انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل ، أو على حائط فيخرق فيه السهم ، فيموت؟ فقال : كل منه. الحديث.
وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (١).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.
__________________
الباب ٢٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٢١١ | ١١ ، ولم نعثر على الحديث في التهذيب المطبوع باسناده عن محمد بن يعقوب.
(١) التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٤٠.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٥ | ٢ ، واورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
(١) الكافي ٦ : ٢١٥ | ٢.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٨ | ١٥٨.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
٢١ ـ باب كراهة رمي الصيد بما هو اكبر منه.
[ ٢٩٧٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى (١) ، رفعه قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا يرمى الصيد بشيء هو أكبر منه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
٢٢ ـ باب اباحة صيد المعراض اذا خرق ، وكذا السهم اذا
اعترض ، وكراهة الصيد به اذا كان له نبل غيره.
[ ٢٩٧٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اذا رميت بالمعراض (١) ، فخرق فكل ، وان لم يخرق واعترض فلا تأكل.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).
__________________
(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٦ وفي الباب ١٧ من هذه الابواب.
(٤) ياتي في الباب ٢٢ والحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢١١ | ١٢.
(١) في المصدر زيادة : عن رجل.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٥ | ١٤٢.
الباب ٢٢
فيه ١١ حديثا
١ ـ الكافي ٦ : ٢١٢ | ٣.
(١) المعراض : سهم محدد لا نصل فيه ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٩ : ٣٥ | ١٤٣.
[ ٢٩٧٧١ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم ، فيصيبه معترضاً ، فيقتله ، وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة؟ قال : ان كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله ، فاذا رآه فليأكل.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله (١).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، الا أنه قال : فان أراده فليأكله (٢).
[ ٢٩٧٧٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصيد يصيبه السهم معترضا ، ولم يصبه بحديدة ، وقد سمى حين رمى ، قال : يأكل اذا أصابه وهو يراه ، وعن صيد المعراض ، قال : ان لم يكن له نبل غيره ، وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه ، وان كان له نبل غيره فلا.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
[ ٢٩٧٧٣ ] ٤ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٢ | ٤.
(١) الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢١.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٣ | ١٣٢.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢١٣ | ٥.
(١) التهذيب ٩ : ٣٦ | ١٤٦.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢١٢ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣٥ | ١٤٥.
حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد؟ فقال : ان لم يكن له نبل غير المعراض ، وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل ، ( وان كان له نبل غيره فلا ) (١).
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (٢).
[ ٢٩٧٧٤ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن أبان (١) ، عن زرارة ، واسماعيل الجعفي ، أنهما سألا أبا جعفر عليهالسلام عما قتل المعراض؟ قال : لا بأس اذا كان هو مرماتك ، او صنعته لذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٧٧٥ ] ٦ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن زرارة ، انه سمع أبا جعفر عليهالسلام يقول فيما قتل المعراض : لا بأس به اذا كان انما يصنع لذلك.
[ ٢٩٧٧٦ ] ٧ ـ قال : وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : اذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس.
[ ٢٩٧٧٧ ] ٨ ـ قال : وفي خبر آخر : ان كانت تلك مرماته فلا بأس.
[ ٢٩٧٧٨ ] ٩ ـ قال وروي : ان خرق أكل ، وان لم يخرق لم يؤكل.
__________________
(١) في نسخة : قلت : وان كان له نبل غيره؟ قال : لا ، ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢٣.
٥ ـ الكافي ٦ : ٢١٢ | ١.
(١) ورد في اصل المخطوط زيادة : عن ابان ( والظاهر انها سهو ).
(٢) التهذيب ٩ : ٣٥ | ١٤٤.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢٢.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢٤.
٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢٥.
٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٢٦.
[ ٢٩٧٧٩ ] ١٠ ـ قال : وقال عليّ عليهالسلام في رجل له نبال ، ليس فيها حديد ، وهي عيدان كلّها ، فيرمى بالعود ، فيصيب وسط الطير معترضاً ، فيقتله ، ويذكر اسم الله ، وان لم يخرج دم ، وهي نبالة معلومة ، فيأكل منه اذا ذكر اسم الله عزّ وجلّ.
[ ٢٩٧٨٠ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال : والذي ترميه بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا تأكل منه ، الا ما ذكّي.
أقول : هذا مخصوص في غير الحجر بما ادرك ذكاته : لما مضى (١) ، ويأتي (٢).
٢٣ ـ باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق
والجلاهق (*) ، اذا لم تدرك ذكاته
[ ٢٩٧٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عما قتل
__________________
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٢٧.
١١ ـ قرب الاسناد : ٣٩ ، واورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ١٩ من الباب ٩ من هذه الابواب.
(١) مضى في الباب ١٦ ، وفي احاديث هذا الباب.
(٢) ياتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٦ من هذه الابواب ، وياتي ما يدل على حكم ما صيد بالحجر في الباب ٢٣ من هذه الابواب ايضا.
الباب ٢٣
فيه ٨ احاديث
* ـ البندق والجلاهق : الطين المدور الذي يرمى به للصيد وغيره ( لسان العرب ١٠ : ٢٩ و ٣٧ ).
١ ـ الكافي ٦ : ٢١٣ | ٣.
الحجر والبندق ، أيؤكل؟ قال : لا.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١).
[ ٢٩٧٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انه كره الجلاهق.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
[ ٢٩٧٨٣ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انه سئل عن قتل الحجر والبندق ، أيؤكل منه؟ فقال : لا.
[ ٢٩٧٨٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انّه سئل عما قتل البندق والحجر ، أيؤكل منه (١)؟ قال : لا.
وعن أبي عليّ الاشعري عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام مثله (٢).
[ ٢٩٧٨٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن احمد بن عمر ، عن عبدالله بن سنان ، عن ابي عبدالله عليهالسلام في الرجل
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٦ | ١٥١.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٣ | ٦.
(١) التهذيب ٩ : ٣٦ | ١٤٨.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢١٣ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٣٧ | ١٥٢.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢١٣ | ٤ ، والتهذيب ٩ : ٣٦ | ١٤٩.
(١) كتب في المخطوط على ( منه ) علامة نسخة.
(٢) الكافي ٦ : ٢١٣ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣٧ | ١٥٣.
٥ ـ الكافي ٦ : ٢١٤ | ٧ ، والتهذيب ٩ : ٣٦ | ١٤٧.
يرمي بالبندق والحجر فيقتل (١) ، فقال : لاتأكل.
[ ٢٩٧٨٦ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما عليهماالسلام ، قال : سألته ، عن قتل الحجر والبندق ، أيؤكل منه؟ قال : لا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) وكذا ما قبله.
[ ٢٩٧٨٧ ] ٧ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، وباسناده عن حماد بن عيسى ، عن حريز جميعاً ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه سئل عن قتل الحجر والبندق ، أيؤكل؟ قال : لا.
[ ٢٩٧٨٨ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا عليهالسلام كان يقول : لا تأكل ما قتل الحجر والبندق والمعراض ، الاّ ما ذكّيت.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
__________________
(١) في المصدر زيادة : أفياكل منه.
٦ ـ الكافي ٦ : ٢١٣ | ٥.
(١) التهذيب ٩ : ٣٦ | ١٥٠.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٢٨.
٨ ـ قرب الاسناد : ٥١ ، واورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ١١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
٢٤ ـ باب انه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة ، الا ان تدرك
ذكاته ، وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام ، ويذكى ما
بقي حيّاً
[ ٢٩٧٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، ( و ) (١) ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ما أخذت الحبالة من صيد ، فقطعت منه يدا أو رجلا ، فذروه ، فانه ميّت ، وكلوا ما أدركتم حيّاً ، وذكرتم اسم الله عليه.
[ ٢٩٧٩٠ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت (١) ، وما ادركت من سائر جسده حيّاً ، فذكه ثم كل منه.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله (٢).
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله (٣).
__________________
الباب ٢٤
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢١٤ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٣٧ | ١٥٤.
(١) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٤ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣٧ | ١٥٥.
(١) في الفقيه : ميتة ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٨.
(٣) الكافي ٦ : ٢١٤ | ٣.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٤) ، وكذا ما قبله.
[ ٢٩٧٩١ ] ٣ ـ وبالاسناد عن أبان ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ما اخذت الحبالة فانقطع منه شيء ، فهو ميتة.
[ ٢٩٧٩٢ ] ٤ ـ وبالاسناد عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما (١) عليهماالسلام ، قال : ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئاً ، فهو ميّت ، وما أدركت من سائر جسده حيّاً ، فذكّه ، ثمّ كل منه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر الاباحة في صيد الكلب المعلم (٢).
٢٥ ـ باب ان من رمى صيدا ، ثم شك انه سمى او لم
يسمّ ، لم يحرم أكله
[ ٢٩٧٩٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، وفضالة ، عن أبان ، عن عيسى بن عبدالله القمّي ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أرمي بسهمي ، فلا ادري سميت أم لم أسم ، فقال : كل لا بأس. الحديث.
__________________
(٤) التهذيب ٩ : ٣٧ | ١٥٦.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢١٤ | ٤.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢١٤ | ٥.
(١) في نسخة : ابي جعفر عليهالسلام ( هامش المخطوط ).
(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ ومن هذه الابواب.
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٣٣ | ١٣٤ ، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
ورواه الكليني (١) ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد (٢) ، عن أبان بن عثمان.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان (٣).
٢٦ ـ باب ان الصيد اذا رماه ، ووقع من جبل أو حائط أو
في ماء فمات ، لم يحل اكله الا ان يكون رأسه خارجا
من الماء
[ ٢٩٧٩٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انه سئل عن رجل رمى صيدا ، وهو على جبل أو حائط ، فيخرق فيه السهم ، فيموت ، فقال : كل منه ، وان وقع في الماء من رميتك ، فمات ، فلا تأكل منه.
[ ٢٩٧٩٥ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن حجّاج ، عن خالد بن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : لا تأكل الصيد ، اذا وقع في الماء فمات.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢١٠ | ٥.
(٢) في المصدر زيادة : عن علي بن الحكم.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩١٩.
الباب ٢٦
فيه ٣ احاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٥٢ | ٢١٦ و ٣٨ | ١٥٨ ـ ١٥٩ والكافي ٦ : ٢١٥ | ٢ واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٥ | ١.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وذكر مثل الحديث الاول (٢).
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٤) ، وكذا الذي قبله.
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن هشام بن سالم ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (٥).
[ ٢٩٧٩٦ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال عليهالسلام : إن رميت الصيد ، وهو على جبل ، فسقط ، ومات ، فلا تأكله ، وإن رميته فأصابه سهمك ، ووقع في الماء ، فمات ، فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء ، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٧ | ١٥٧.
(٢ و ٣ و ٥ ) الكافي ٦ : ٢١٥ | ٢.
(٤) لم نعثر على الحديث في التهذيب المطبوع ، ولا على ما قبله بهذا الإسناد.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٥ | ٩٣٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وفي الباب ١٣ من أبواب الذبائح.
٢٧ ـ باب ان من رمى صيدا فأخطأه ، وأصاب آخر فقتله
حل اكله ، ومن رمى صيدا ورماه غيره وسمى حل
ما لم يغب.
[ ٢٩٧٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل سمى ورمى صيدا ، فأخطأه وأصاب آخر ، قال : يأكل منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٢٩٧٩٨ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ، ثم رماه غيره بعد ما صرعه؟ فقال : كل ما لم يتغيّب ، إذا سمى ورماه.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (١).
٢٨ ـ باب كراهة صيد الطير بالليل ، وصيد الفرخ قبل
أن يريش.
[ ٢٩٧٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
الباب ٢٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٢١٥ | ١.
(١) التهذيب ٩ : ٣٨ | ١٦٠.
٢ ـ قرب الاسناد : ١١٧ ، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٨ من هذه الابواب ، ونحوه عن المسائل في الحديث ٥ من الباب ١٩ من ابواب الاطعمة المباحة.
(١) تقدم في البابين ١٤ و ١٨ من هذه الابواب.
الباب ٢٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٢١٦ | ٢.