محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-23-X
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤١١
صلىاللهعليهوآله : لا نذر في معصية؟ قال : نعم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة (١) وغيرها (٢) ويأتي ما يدل عليه (٣).
١٨ ـ باب ان من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه ، وحكم
من نذر هديا للكعبة من غير الانعام.
[ ٢٩٦٥٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن محمد بن عبدالله بن مهران ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يقول : هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ، ما عليه اذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال : ان كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شيء عليه ، وان كان مما يملك غلام او جارية او شبهه ، باعه واشترى بثمنه طيبا ، فيطيب به الكعبة ، وان كانت دابة فليس عليه شيء.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبدالله بن مهران (١).
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج (٢) وغيره (٣).
__________________
(١) تقدم في الباب ٣ من ابواب المتعة.
(٢) تقدم في الباب ١١ من ابواب الايمان.
(٣) ياتي في الباب ٢٤ من هذه الابواب.
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٠ | ١١٥٠ ، والاستبصار ٤ : ٥٥ | ١٩٤.
(١) الفقيه ٣ : ٢٣٥ | ١١١٢.
(٢) تقدم في الباب ٢٢ من ابواب مقدمات الطواف.
(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الابواب.
١٩ ـ باب ان من نذر فعل واجب او ترك محرم لزم ووجبت
الكفارة بالمخالفة.
[ ٢٩٦٥٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه ، قال لا ، ولا اعلمه الا قال : فليعتق رقبة ، او ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
٢٠ ـ باب ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب ويسوق
بدنة ، وحكم نذر المرابطة ، ونذر صوم زمان او حين ،
ونذر الاحرام قبل الميقات
[ ٢٩٦٥٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انه قال : ايما رجل نذر نذرا أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، ثم عجز عن ان يمشي فليركب ، وليسق بدنة اذا عرف الله منه الجهد.
__________________
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٤ | ١١٦٥ ، والاستبصار ٤ : ٥٤ | ١٨٨ واورده في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات.
(١) تقدم في الباب ٢٣ من ابواب الايمان ، وفي الباب ٢٣ من ابواب الكفارات.
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٥ | ١١٧١ ، واورده بطريق آخر في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من ابواب وجوب الحج.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (١) والجهاد (٢) والحج (٣).
٢١ ـ باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج
عن غيره ، وهل يتصدق بما بقي من النفقة ان عجز في
اثناء الطريق.
[ ٢٩٦٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وابن أبي عمير ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل حج عن غيره ، ولم يكن له مال ، وعليه نذر أن يحج ماشيا ، أيجزي عنه عن نذره؟ قال : نعم.
أقول : يحتمل ان يكون المراد يجزيه الحج عن غيره ما دام عاجزاً ، ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن قصد في حال النذر أن يحج ولو عن الغير ؛ لما تقدم (١).
[ ٢٩٦٥٦ ] ٢ ـ وباسناده عن الصفّار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سأله عباد بن عبدالله البصري ، عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام ، فمشى نصف الطريق او اقل او اكثر ، فقال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به.
__________________
(١) تقدم في الابواب ٦ و ٧ و ١٤ و ١٥ من ابواب بقية الصوم المندوب.
(٢) تقدم في الباب ٧ من ابواب جهاد العدو.
(٣) تقدم في الباب ١٣ من ابواب مواقيت الحج ، وفي الباب ٣٤ من ابواب وجوب الحج.
الباب ٢١
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٥ | ١١٧٣.
(١) تقدم في الباب ٢٢١ من ابواب وجوب الحج وفي الباب ٥ من ابواب النيابة في الحج.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٦ | ١١٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٤٩ | ١٦٨.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (١).
٢٢ ـ باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال ، لمن
ذلك المال؟
[ ٢٩٦٥٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الصفّار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت : رجل مرض فاشترى نفسه من الله بمائة الف درهم ان هو عافاه الله من مرضه (١) ، فقال : يا اسحاق! لمن جعلته؟ قال : قلت : جعلت فداك ، للامام ، قال : نعم ، هو لله ، وما كان لله فهو للامام عليهالسلام.
أقول : الظاهر المراد ينبغي صرفه اليه لانه اعرف بمصرفه.
٢٣ ـ باب ان النذر لا ينعقد في غضب ، ولابد فيه من قصد
القربة ، فلا يصح لارضاء الزوجة ونحو ذلك.
[ ٢٩٦٥٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمد بن بشير ، عن العبد الصالح عليهالسلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ،
__________________
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٨ ، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٧ من ابواب وجوب الحج.
الباب ٢٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٥ | ١١٧٤ ولم يرد فيه عليهالسلام في آخر الحديث.
(١) في المصدر زيادة : فبرىء.
الباب ٢٣
فيه ٣ احاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٦ | ١١٧٨ ، والاستبصار ٤ : ٤٧ | ١٦٢.
اني جعلت لله عليّ ان لا اقبل من بني عمّي صلة ، ولا اخرج متاعي في سوق منى تلك الايام ، قال : فقال : ان كنت جعلت ذلك شكرا ففِ به ، وان كنت انما قلت ذلك من غضب فلا شيء عليك.
[ ٢٩٦٥٩ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من اصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل تكون له الجارية ، فتؤذيه امرأته ، او تغار عليه ، فيقول : هي عليك صدقة ، فقال : ان كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها ، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته ، يصنع بها ما شاء.
[ ٢٩٦٦٠ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن الرجل اغضب ، فقال : عليّ المشي إلى بيت الله الحرام؟ قال : اذا لم يقل لله عليّ فليس بشيء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
٢٤ ـ باب ان من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد ، ويستحب له
ان ينحر كبشا مكانه.
[ ٢٩٦٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن ابراهيم بن مهزيار ، عن الحسن ، عن القاسم بن محمد ، عن ابان عن عثمان ، عن عبد الرحمن بن
__________________
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٧ | ١١٧٩ ، والاستبصار ٤ : ٤٥ | ١٥٦.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧٥ وفيه : غضب.
(١) تقدم في الباب ١٦ من ابواب الايمان ، وفي الحديث ٩ من الباب ١٧ من ابواب النذر.
الباب ٢٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٧ | ١١٨٢ ، والاستبصار ٤ : ٤٨ | ١٦٤ ورواه بطريق آخر في التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٦٣١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ ، وباسناد آخر في الحديث ١٤ من الباب ١١ من ابواب الايمان.
أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل حلف ان ينحر ولده ، فقال : ذلك من خطوات الشيطان.
[ ٢٩٦٦٢ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام انه أتاه رجل فقال : إنّي نذرت ان انحر ولدي عند مقام ابراهيم عليهالسلام ان فعلت كذا وكذا ، ففعلته ، فقال عليّ عليهالسلام : اذبح كبشا سميناً ، تتصدق بلحمه على المساكين.
أقول : وتقدم ما يدل على عدم انعقاد النذر في المعصية (١) والمرجوح فلذلك حمل الشيخ وغيره ذبح الكبش هنا على الاستحباب (٢).
٢٥ ـ باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة
المخيرة بمخالفته
[ ٢٩٦٦٣ ] ١ ـ قد تقدم في الكفارات حديث عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه ان لم يف لله بعهده؟ قال : يعتق رقبة ، او يتصدق بصدقة ، او يصوم شهرين متتابعين.
[ ٢٩٦٦٤ ] ٢ ـ وحديث أبي بصير ، عن احدهما عليهماالسلام ، قال :
__________________
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٧ | ١١٨١ ، والاستبصار ٤ : ٤٧ | ١٦٣.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠ ، وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٩ من الباب ١١ ، وفي الابواب ١٨ و ٢٤ و ٤٤ من ابواب الايمان ، وفي الباب ١٧ من هذه الابواب.
(٢) راجع التهذيب ٨ : ٣١٨ | ذيل ١١٨٢ ، والاستبصار ٤ : ٤٨ | ذيل ١٦٤.
الباب ٢٥
فيه ٤ احاديث
١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب الكفارات.
٢ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من ابواب الكفارات.
من جعل عليه عهد الله وميثاقه في امر لله فيه طاعة ، فحنث ، فعليه عتق رقبة ، او صيام شهرين متتابعين ، او اطعام ستين مسكينا.
[ ٢٩٦٦٥ ] ٣ ـ العياشي في ( تفسيره ) ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ) (١) قال : العهود.
[ ٢٩٦٦٦ ] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما ابدا ، فلما رجع عاد إلى المحرم ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : يعتق ، او يصوم ، او يتصدق على ستين مسكينا ، وما ترك من الامر اعظم ، ويستغفر الله ، ويتوب اليه.
__________________
٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٨٩ | ٥.
(١) المائدة ٥ : ١.
٤ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٧٣ | ٤٥٤.
كتاب الصيد والذبائح
ابواب الصيد
١ ـ باب اباحة ما يصيده الكلب المعلم اذا قتله.
[ ٢٩٦٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انه قال : في كتاب امير المؤمنين عليهالسلام في قول الله عز وجل : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) (١) قال : هي الكلاب.
ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير ، نحوه (٢).
__________________
ابواب الصيد
الباب ١
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٢ | ١.
(١) المائدة ٥ : ٤.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٢ | ٨٨.
[ ٢٩٦٦٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن أحمد ، وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد (١) ، جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمّي اذا سرحه ، قال : يأكل مما امسك عليه ، فاذا ادركه قبل قتله ذكّاه ، وان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه. الحديث.
[ ٢٩٦٦٩ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انه سأله عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد ، فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه الا ما ذكّيتموه ، الا الكلب المكلب ، قلت : فان قتله؟ قال : كل ، لان الله عزو جل يقول : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ... فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) (١).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (٢).
والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب ، الا انه قال : مما امسك عليه ، وان ادركه قد قتله.
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٣ | ٤ ، والتهذيب ٩ : ٢٦ | ١٠٦ ، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.
(١) في نسخة زيادة : عن سالم ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٠٤ | ٩ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٩٤ | ٢٥ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.
(١) المائدة ٥ : ٤.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٤.
[ ٢٩٦٧٠ ] ٤ ـ ورواه علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن فضالة ابن أيوب ، عن سيف بن عميرة مثله ، وزاد : ثم قال : كل شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها ، الا الكلاب المعلمة فانها تمسك على صاحبها ، وقال : اذا ارسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه ، فهو ذكاته.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).
٢ ـ باب انه يجوز اكل صيد الكلب ، وان اكل منه من غير
اعتياد اقل من النصف ، او اكثر منه ، او اكثره
[ ٢٩٦٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن جميل بن دراج ، عن حكم بن حكيم الصيرفي ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال : لابأس بأكله (١) ، قلت : انهم يقولون : انه اذا قتله واكل منه ، فانما امسك على نفسه ، فلا تأكله ، فقال : كل ، أو ليس قد جامعوكم على ان قتله ذكاته؟ قال : قلت : بلى ، قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل اذكاها؟ قال : قلت : نعم ، قال : فان السبع جاء بعد ما ذكاها فاكل بعضها ، اتؤكل البقية؟ قلت نعم ، قال (٢) : فاذا اجابوك إلى هذا فقل
__________________
٤ ـ تفسير القمي ١ : ١٦٢.
(١) ياتي في الابواب ٢ و ٧ و ١٠ و ١٥ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من ابواب الأطعمة المباحة.
الباب ٢
فيه ١٨ حديثا
١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٣ | ٦ ، والتهذيب ٩ : ٢٣ | ٩١ ، والاستبصار ٤ : ٦٩ | ٢٥٣.
(١) في نسخة : بأكل ( هامش المخطوط ).
(٢) كتب في المخطوط فوقها علامة نسخة.
لهم : كيف تقولون : اذا ذكى ذلك ، واكل منه لم تأكلوا ، واذا ذكى هذا واكل اكلتم؟!
[ ٢٩٦٧٢ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن محمد بن مسلم ، وغير واحد ، عنهما عليهماالسلام جميعا ، انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمى ، قالا : ان أخذه فادركت ذكاته فذكه وان ادركته وقد قتله واكل منه فكل ما بقي ، ولا ترون ما يرون في الكلب.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٦٧٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن عليّ بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن سالم الاشل قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الكلب يمسك على صيده ، ويأكل منه؟ فقال : لا بأس بما ياكل هو لك حلال.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله ابن بكير مثله (١).
[ ٢٩٦٧٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : عن رجل أرسل كلبه ، فادركه وقد قتل؟ قال : كل وان اكل.
[ ٢٩٦٧٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٢ | ٢ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٩ : ٢٢ | ٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٦٧ | ٢٤١.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٠٣ | ٣.
(١) التهذيب ٩ : ٢٧ | ١٠٨ ، والاستبصار ٤ : ٦٨ | ٢٤٩.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٠٤ | ٧ ، والتهذيب ٩ : ٢٣ | ٩٢ ، والاستبصار ٤ : ٦٧ | ٢٤٢.
٥ ـ الكافي ٦ : ٢٠٤ | ١٠ ، والتهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٥ ، والاستبصار ٤ : ٦٧ | ٢٤٣.
عميرة ، عن ابان بن تغلب ، عن سعيد بن المسيب ، قال : سمعت سلمان يقول : كل مما امسك الكلب وان اكل ثلثيه.
[ ٢٩٦٧٦ ] ٦ ـ وبالاسناد عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سالم الاشل ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ، عن صيد كلب معلم قد اكل من صيده؟ قال : كل منه.
[ ٢٩٦٧٧ ] ٧ ـ وبالاسناد عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انه قال في صيد الكلب : ان ارسله الرجل (١) وسمى ( فلياكل مما ) (٢) امسك عليه وان قتل ، وان اكل فكل ما بقي. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (٣) ، وكذا الاحاديث الثلاثة التى قبله.
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر نحوه (٤).
[ ٢٩٦٧٨ ] ٨ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل ارسل كلبه ،
__________________
٦ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٢ ، والتهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٦ ، والاستبصار ٤ : ٦٧ | ٢٤٤.
٧ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٤ ، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.
(١) في الفقيه : صاحبه ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه : فلياكل كلما ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٨ ، والاستبصار ٤ : ٦٨ | ٢٤٦.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٠١ | ٩١١.
٨ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٣ ، والتهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٧ ، والاستبصار ٤ : ٦٨ | ٢٤٥ ، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
فاخذ صيدا ، فاكل منه ، آكل من فضلة؟ قال : كل ما قتل الكلب اذا سميت عليه ، فاذا كنت ناسيا فكل منه أيضا ، وكل فضله.
[ ٢٩٦٧٩ ] ٩ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن ابي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : واما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه وان اكل منه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٦٨٠ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليهالسلام : كل ما اكل منه الكلب وان اكل منه ثلثيه ، كل ما أكل الكلب وان لم يبق منه الا بضعة واحدة.
[ ٢٩٦٨١ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام ، قال : سئل عن صيد الكلاب والبزاة والرمي؟ فقال : أما ما صاد الكلب المعلم وقد ذكر اسم الله عليه فكله وان كان قد قتله ، واكل منه. الحديث.
[ ٢٩٦٨٢ ] ١٢ ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام قال : اذا أخذ الكلب المعلم الصيد فكله اكل منه ، أو لم يأكل ، قتل ، أو لم يقتل.
أقول : اذا لم يقتل فلا بد من تذكيته ؛ لما يأتي (١).
__________________
٩ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٥ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٩ : ٢٥ | ٩٩ ، والاستبصار ٤ : ٦٨ | ٢٤٧.
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٢.
١١ ـ قرب الاسناد : ٣٩ ، واورد قطعة منه في الحديث ١٩ من الباب ٩ ، وفي الحديث ١١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
١٢ ـ قرب الاسناد : ٥١.
(١) ياتي في الباب ٤ من هذه الابواب.
[ ٢٩٦٨٣ ] ١٣ ـ العياشي في ( تفسيره ) ، عن أبان بن تغلب ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : كل ما امسك ( عليك الكلب ) (١) وان بقي ثلثه.
[ ٢٩٦٨٤ ] ١٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي سعيد المكاري قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الكلب يرسل على الصيد ، ويسمى ، فيقتل ، ويأكل منه ، فقال : كل وان اكل منه.
[ ٢٩٦٨٥ ] ١٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : من ارسل كلبه ، ولم يسمّ فلا تأكله ، قال : وسألته ، عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أياكل بقيته؟ قال نعم.
[ ٢٩٦٨٦ ] ١٦ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد ، وهو قول الله : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) (١) قال : لابأس أن تأكلوا مما امسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه ، فاذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل منه. الحديث.
__________________
١٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٥ | ٣٥.
(١) في المصدر : عليه الكلاب.
١٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٧ | ١٠٧ ، والاستبصار ٤ : ٦٨ | ٢٤٨.
١٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٧ | ١٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٦٩ | ٢٥٠ ، واورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
١٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٧ | ١١٠ ، والاستبصار ٤ : ٦٩ | ٢٥١ ، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الابواب.
(١) المائدة ٥ : ٤.
أقول : يأتي وجهه (٢).
[ ٢٩٦٨٧ ] ١٧ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ، عن الكلب يقتل ، فقال : كل ، قلت : ان اكل منه؟ قال : اذا أكل منه فلم يمسك عليك ، انما امسك على نفسه.
أقول : حمله الشيخ على ما اذا كان الكلب معتادا لأكل الصيد ؛ لانه حينئذ غير معلم ، قال : ويحتمل ان يكونا خرّجا مخرج التقية ، واستدل بما تقدم في الحديث الاول ، قال : ويجوز ان يكونا مختصين بالفهد ؛ لان الفهد يسمى كلبا في اللغة ، واستدل بما يأتي (١) ، ويحتمل الحمل على الكراهة ، وعلى تحريم الاكل مما بقي قبل غسله من نجاسة الكلب وغير ذلك.
[ ٢٩٦٨٨ ] ١٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عما قتل الكلب والفهد؟ فقال : قال أبو جعفر عليهالسلام : الكلب والفهد سواء ، فاذا هو أخذه فأمسكه ، فمات ، وهو معه فكل ، فانه أمسك عليك ، واذا أمسكه واكل منه فلا تأكل ، فانه امسك على نفسه.
أقول : تقدم الوجه في حكم الكلب (١) ، ويأتي الوجه في حكم الفهد (٢).
__________________
(٢) ياتي في ذيل الحديث الآتي من هذا الباب.
١٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٧ | ١١١ ، والاستبصار ٤ : ٦٩ | ٢٥٢.
(١) ياتي في الحديث ١٨ من هذا الباب.
١٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٨ | ١١٣.
(١) تقدم في ذيل الحديث السابق.
(٢) ياتي في ذيل الاحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٦ من هذه الابواب.
٣ ـ باب انه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب
المعلم اذا قتله ، الا ان يدرك ذكاته ، ويذكيه
[ ٢٩٦٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد (١) ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن ابيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن احمد ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن ابي عبيدة الحذاء ، عن ابي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ليس شيء ( يؤكل منه ) (٢) مكلب الا الكلب.
[ ٢٩٦٩٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن ابي بكر الخضرمي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن صيد البزاة والصقورة والفهد والكلب؟ فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه ، الا ما ذكيتموه ، الاّ الكلب المكلب (١) الحديث.
[ ٢٩٦٩١ ] ٣ ـ وبالاسناد عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ ، انه قال : واما
____________
الباب ٣
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٣ | ٤ ، والتهذيب ٩ : ٢٦ | ١٠٦ ، واورد صدره عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.
(١) في نسخة زيادة : عن سالم ( هامش المخطوط ).
(٢) ليس في المصدر.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٤ | ٩ ، والتهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٤ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٩٤ | ٢٥ واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.
(١) وفي نسخة : المعلم ( المصححة الثانية ).
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٤ ، واورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ ، ومثله عن العياشي في الحديث ٢١ من الباب ٩ من هذه الابواب.
خلاف الكلب مما تصيد الفهود والصقور واشباه ذلك فلا تأكل من صيده ، الا ما ادركت ذكاته ؛ لان الله عزّ وجلّ قال : ( مكلبين ) (١) ، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل ، الاّ ان تدرك ذكاته.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (٢) وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر (٣).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ويأتي ما يدل عليه (٥).
٤ ـ باب ان صيد الكلب المعلم اذا ادرك قبل ان يقتله ، لم
يحل بغير ذكاة
[ ٢٩٦٩٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ابي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انه سأله عن الرجل يسرح كلبه المعلّم ، ويسمّي اذا سرحه ، قال : يأكل مما امسك عليه فاذا أدركه قبل قتله ذكاه الحديث.
ورواه الشيخ كما مر (١).
__________________
(١) المائدة ٥ : ٤.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٨.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٠١ | ٩١١.
(٤) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.
(٥) ياتي في البابين ٦ و ٩ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه ٥ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٣ | ٤ ، والتهذيب ٩ : ٢٦ | ١٠٦.
(١) مر في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.