محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-23-X
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤١١
٤ ـ باب ان من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد ،
وانما ينعقد إذا نذر ان يهدي الى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح
[ ٢٩٦١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة ، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله (١) ، ولا هدي لا يذكر فيه الله ، إلى ان قال : او يقول : انا اهدي هذا الطعام ، قال : ليس بشيء ، إن الطعام لا يهدى ، او يقول لجزور بعد ما نحرت ، هو يهديها لبيت الله ، قال : إنما تهدى البدن وهي احياء ، وليس تهدى حين صارت لحما.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).
٥ ـ باب ان من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شيء
[ ٢٩٦١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
__________________
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٤١ | ١٢ ، وأورده صدره في الحديث ١٢ من الباب ١١ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الايمان.
(١) في المصدر زيادة : وما كان من اشباه هذا فليس بشيء.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٣١ | ١٠٩١ ، ١٠٩٢.
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٥ | ٤.
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح ، قال : كانت عندي جارية بالمدينة ، فارتفع طمثها ، فجعلت لله نذرا إن هي حاضت ، فعلمت انها حاضت قبل ان اجعل النذر ، فكتبت إلى أبي عبدالله عليهالسلام بالمدينة ، فأجابني : إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك ، وإن كانت (١) بعد النذر فعليك.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح مثله ، إلا أنّه قال : فلا نذر عليك (٢).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٣).
[ ٢٩٦١٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، وفضالة جميعا ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل وقع على جارية له ، فارتفع حيضها ، وخاف ان تكون قد حملت ، فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة إن هي حاضت ، وقد كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم او يومين ، وهو لا يعلم ، قال : ليس عليه شيء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
__________________
(١) في نسخة زيادة : حاضت ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣ : ٢٣٨ | ١١٣١.
(٣) التهذيب ٨ : ٣٠٣ | ١١٢٧.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٣ | ١١٦٤.
(١) تقدم في الابواب ١ ـ ٤ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الابواب الآتية من هذه الابواب.
٦ ـ باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائما بنذر
وشبهه ، واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر
غير الدائم ، وان من جعل على نفسه شيئا من غير إيجاب
لم يلزمه ، وله تركه
[ ٢٩٦١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إنّ جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين ، اصليهما في السفر والحضر ، أفاصليهما في السفر بالنهار؟ فقال : نعم ، ثم قال : إني لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه ، قلت : إنّي لم اجعلهما لله عليّ ، إنما جعلت ذلك على نفسي اصليهما شكرا لله ، ولم اوجبهما على نفسي ، أفأدعهما إذا شئت؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ٢٩٦١٤ ] ٢ ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن اسباط ، عن الحسن بن عليّ الجرجاني ، عمن حدثه ، عن احدهما عليهماالسلام ، قال : لا توجب على نفسك الحقوق ، واصبر على النوائب. الحديث.
[ ٢٩٦١٥ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
__________________
الباب ٦
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٥ | ٥.
(١) التهذيب ٨ : ٣٠٣ | ١١٢٨.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣ | ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب فعل المعروف ، وفي الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب الضمان.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٥ | ١٠٢٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب فعل المعروف ، وأورده مرسلا في الحديث ٨ من الباب ٧ من أبواب الضمان.
زكريا بن عمرو ، عن رجل ، عن اسماعيل بن جابر ، قال : قال لي رجل صالح : لا تتعرض للحقوق ، واصبر على النائبة. الحديث.
[ ٢٩٦١٦ ] ٤ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا تتعرضوا للحقوق ، فاذا لزمتكم فاصبروا لها.
[ ٢٩٦١٧ ] ٥ ـ وفي ( الامالي ) عن محمد بن ابراهيم بن اسحاق ، عن عبد العزيز بن يحيى الجلودي ، عن محمد بن زكريّا ، عن شعيب بن واقد ، عن القاسم بن بهرام ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، وعن محمد ابن ابراهيم ، عن الجلودي ، عن الحسن بن مهران ، عن ( مسلم بن خالد ) (١) ، ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( يوفون بالنذر ) (٢) قال : مرض الحسن والحسين وهما صبيان صغيران ، فعادهما رسول الله صلىاللهعليهوآله ومعه رجلان ، فقال أحدهما : يا أبا الحسن! لو نذرت في ابنيك نذرا ان عافاهما الله ، فقال : أصوم ثلاثة ايام شكرا لله عزّ وجلّ ، وكذلك قالت فاطمة ، وكذلك قالت : جاريتهم فضة ، فالبسهما الله عافية فأصبحوا صياما وليس عندهم طعام الحديث.
[ ٢٩٦١٨ ] ٦ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى الخاص والعامّ ، قالوا : مرض الحسن والحسين عليهماالسلام فعادهما
__________________
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٠٣ | ٤١٩ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب الضمان.
٥ ـ أمالي الصدوق : ٢١٢ | ١١.
(١) في المصدر : مسلمة بن خالد.
(٢) الإنسان ٧٦ : ٧.
٦ ـ مجمع البيان ٥ : ٤٠٤.
جدهما ووجوه العرب ، وقالوا : يا ابا الحسن! لو نذرت على ولديك نذرا ، فنذر صوم ثلاثة ايام ان شفاهما الله ، وكذلك نذرت فاطمة عليهاالسلام ، وكذا جاريتهم فضة فبرئا ، وليس عندهم شيء ، ثمّ ذكر قصّة نزول هل أتى فيهم.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصلوات المندوبة (١) وفعل المعروف (٢) وغيرهما (٣).
٧ ـ باب ان من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه
لزم ، وان كان الحج ندبا ، وحكم نذر العتق والحج.
[ ٢٩٦١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن اسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام (١) ، قال : قلت : رجل كان عليه حجة الاسلام ، فاراد ان يحجّ ، فقيل له : تزوّج ، ثم حج ، فقال : ان تزوجت قبل ان احج فغلامي حرّ ، فتزوج قبل ان يحجّ ، فقال : اعتق غلامه ، فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله ، فقال : انه نذر في طاعة الله ، والحج احق من التزويج ، واوجب عليه من التزويج ، قلت : فان الحج تطوع ، قال : وان كان تطوعا فهي طاعة لله ، قد اعتق غلامه.
__________________
(١) تقدم في الابواب ١٢ و ١٥ و ١٦ و ١٩ و ٢٠ من ابواب الصلوات المندوبة.
(٢) تقدم في الباب ١٠ من ابواب فعل المعروف.
(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٧ من ابواب احكام الضمان.
الباب ٧
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٥ | ٧.
(١) في المصدر : عن ابي ابراهيم عليهالسلام وكذلك التهذيبين ، وكذلك صححه في المصححة الثانية.
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن اسحاق بن عمار (٢) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والاتية.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).
[ ٢٩٦٢٠ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي عليّ بن راشد ، قال : قلت لابي جعفر الثاني عليهالسلام : ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها ، فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرّة ، والجارية ليست بعارفة ، فايما أفضل تعتقها؟ او تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال : لا يجوز الا عتقها.
[ ٢٩٦٢١ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ( عن أبيه ) (١) قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد اسماعيل ، فقال : ومن عسى ان يكون من ولد اسماعيل ، الا واشار بيده إلى ابنته (٢).
[ ٢٩٦٢٢ ] ٤ ـ وفي رواية اخرى : الاّ هولاء ، واشار بيده إلى أهله وولده.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العتق (١) والحج (٢).
__________________
(٢) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٤٤ | ٦٩.
(٣) التهذيب ٨ : ٣٠٤ | ١١٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٤٨ | ١٦٥.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٤ | ١١٦٩ ، والاستبصار ٤ : ٤٩ | ١٦٧.
٣ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٦ | ٤٥.
(١) في المصدر والبحار : عن زرارة.
(٢) في المصدر : بنته.
٤ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٧٢ | ٤٥١.
(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٨ من الباب ٢٣ ، وفي الابواب ٥٧ و ٥٩ و ٦٣ من ابواب العتق.
(٢) تقدم في الابواب ٢٧ و ٣٤ و ٣٥ من ابواب وجوب الحج.
٨ ـ باب ان من نذر الحج ماشيا او حافيا لزم ، فاذا
عجز ركب.
[ ٢٩٦٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله ، فلم يستطع ، قال : يحج راكبا.
[ ٢٩٦٢٤ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، وحفص قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله حافيا؟ قال : فليمش ، فاذا تعب (١) فليركب.
ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن ابراهيم (٢).
وباسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلا (٤).
[ ٢٩٦٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله ، فلم يستطع؟ قال : فليحج راكبا.
__________________
الباب ٨
فيه ٥ احاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٨ | ٢٠ ، والتهذيب ٨ : ٣٠٤ | ١١٣١ ، والاستبصار ٤ : ٥٠ | ١٧٣.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٨ | ١٩.
(١) في نسخة : نقب ( هامش المخطوط ).
(٢) الاستبصار ٤ : ٥٠ | ١٧٢.
(٣) التهذيب ٨ : ٣٠٤ | ١١٣٠.
(٤) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٥٨ | ٢١.
[ ٢٩٦٢٦ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السندي ابن محمد (١) ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله ، قال : كفر عن يمينك ، فانما جعلت على نفسك يمينا ، وما جعلته لله ففِ به.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
[ ٢٩٦٢٧ ] ٥ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن اسحاق ابن عمار ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : نذرت في ابن لي ، ان عافاه الله ان احج ماشيا ، فمشيت حتى بلغت العقبة ، فاشتكيت ، فركبت ، ثم وجدت راحة ، فمشيت ، فسألت أبا عبدالله عليهالسلام عن ذلك ، فقال : انّي احب ان كنت مؤسرا ان تذبح بقرة ، فقلت : معي نفقة ، ولو شئت أن اذبح لفعلت (١) ، فقال : إنّي احب ان كنت مؤسرا أن تذبح بقرة ، فقلت : اشيء واجب افعله؟ فقال : لا ، من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).
__________________
٤ ـ الكافي ٧ : ٤٥٨ | ١٨.
(١) في المصدر زيادة : عن صفوان الجمال.
(٢) التهذيب ٨ : ٣٠٧ | ١١٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٥٥ | ١٩١.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٣١٣ | ١١٦٣ ، والاستبصار ٤ : ٤٩ | ١٧٠.
(١) في المصدر زيادة : وعليّ دين.
(٢) تقدم في البابين ٣٤ و ٣٥ من ابواب وجوب الحج.
٩ ـ باب ان من نذر ان يتصدق بدراهم ، فصيرها ذهبا لزمه
الاعادة ، وكذا لوعيّن مكانا فخالف ..
[ ٢٩٦٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام : رجل جعل على نفسه نذرا ، ان قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها اليك ، أيجوز ذلك ، أو يعيد؟ فقال : يعيد.
وعن محمد بن جعفر الرزّاز ، عن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن مهزيار مثله (١).
ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن مهزيار ، الاّ انّه قال : ان يتصدق في مسجده بألف درهم (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه عموما (٤).
__________________
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٦ | ١١ ، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
(١) الكافي ٧ : ٤٥٦ | ١٢.
(٢) التهذيب ٨ : ٣٠٥ | ١١٣٥.
(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.
(٤) ياتي في الحديث ١ من الباب ١١ ، وفي الاحاديث ٤ و ٦ و ١١ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
١٠ ـ باب ان من نذر صوم يوم معين دائما ، فاتفق في يوم
يحرم صومه ، وجب الافطار والقضاء.
[ ٢٩٦٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن عليّ بن مهزيار ـ في حديث ـ قال : كتبت (١) اليه ـ يعني : إلى أبي الحسن عليهالسلام ـ : يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر ، أو أضحى ، او ايّام التشريق ، أو سفر ، او مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم ، أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب اليه : قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلّها ، ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله ، وكتب اليه يسأله : يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما ، فوقع ذلك اليوم على اهله ، ما عليه من الكفارة؟ فكتب اليه : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة.
ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن مهزيار ، الاّ انّه قال : يوم فطر أو يوم جمعة (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).
__________________
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٦ | ١٢ ، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.
(١) في المصدر « كتب » وفاعله هو بندار مولى إدريس ، الذي روى عنه علي بن مهزيار ، في الحديث (١٠) من المصدر ( ج ٧ ص ٤٥٦ ).
(٢) التهذيب ٨ : ٣٠٥ | ١١٣٥.
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب ١١ من ابواب بقية الصوم الواجب.
١١ ـ باب حكم من نذر هديا ما يلزمه ، وهل عليه اشعاره
وتقليده والوقوف به بعرفة؟ واين ينحره؟
[ ٢٩٦٣٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل قال : عليه بدنة ، ولم يسمّ أين ينحر ، قال : انما المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين ، وقال في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة ، فقال : اذا سمى مكانا فلينحر فيه ، فانّه يجزي عنه.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان ، عن محمد بن مسلم مثله ، الا انه اقتصر على المسألة الاولى (١).
[ ٢٩٦٣١ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : من نذر هديا (١) فعليه ناقة ، يقلدها ، ويشعرها ، ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
وباسناده عن الصفار ، عن عليّ بن محمد القاساني ، عن القاسم بن
__________________
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٤ | ١١٦٧.
(١) الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠٣.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٧ | ١٣ ، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات.
(١) في التهذيب : بدنه ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٨ : ٣٠٧ | ١١٤١.
محمّد الا انه قال : من نذر بدنة (٣).
أقول : الظاهر ان هذا محمول على الافضليّة ، او يكون قصده بالنيّة ، والله اعلم ، ذكره بعض علمائنا (٤) ، وتقدم ما يدل على المقصود في الحج (٥).
١٢ ـ باب حكم من نذر صياما فعجز.
[ ٢٩٦٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر ، فلا يقوى ، قال : يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالله بن جبلة مثله (٢).
[ ٢٩٦٣٣ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن منصور ، انه سأل موسى بن جعفر عليهالسلام عن رجل نذر صياماً ، فثقل الصيام عليه ، قال : يتصدق لكل
__________________
(٣) التهذيب ٨ : ٣١٦ | ١١٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٥٤ | ١٨٦ ، وفيه : علي بن محمد القاشاني.
(٤) راجع الكافي ذيل الحديث المذكور.
(٥) تقدم في الباب ٥٩ من ابواب الذبح.
الباب ١٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٧ | ١٥.
(١) التهذيب ٨ : ٣٠٦ | ١١٣٨.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٣٥ | ١١١١.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠٥.
يوم بمد من حنطة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى عدم وجوب شيء مع العجز (١) ، فهذا على الاستحباب.
١٣ ـ باب ان من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر ، بل
يجوز له ، وعليه الافطار والقضاء اذا رجع.
[ ٢٩٦٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمار ، عن عبدالله بن ميمون ، عن عبدالله بن جندب ، قال : سأل عباد بن ميمون ـ وانا حاضر ـ عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما ، واراد الخروج إلى مكة فقال عبدالله بن جندب : سمعت من رواه عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انه سئل عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما ، فحضرته نية في زيارة أبي عبدالله عليهالسلام قال : يخرج ، ولا يصوم في الطريق ، فاذا رجع قضى ذلك.
[ ٢٩٦٣٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، قال : ان اُمّي كانت جعلت عليها نذرا نذرت لله في بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه ، ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها ، فخرجت معنا إلى مكّة ، فاشكل علينا صيامها في السفر ، فلم ندر تصوم او تفطر ، فسألت أبا جعفر عليهالسلام عن ذلك؟ فقال : لا تصوم
__________________
(١) تقدم في الباب ١٥ من ابواب بقية الصوم.
الباب ١٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٧ | ١٦ ، والتهذيب ٨ : ٣٠٦ | ١١٣٩.
(٢) الكافي ٧ : ٤٥٩ | ٢٤.
في السفر ، إن الله قد وضع عنها حقه في السفر ، وتصوم هي ما جعلت على نفسها ، فقلت له : فماذا إن قدمت ان تركت ذلك؟ قال : لا ، إني أخاف أن ترى في ولدها الذي نذرت فيه بعض ما تكره.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
١٤ ـ باب ان من عاهد الله ان يتصدق بجميع ما يملك جاز
له ان يقوم داره وجميع ملكه ، وينتفع به ، ثم يتصدق بالقيمة
أولا فأولا ، فان بقي شيء اوصى به
[ ٢٩٦٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، قال : كنا عند أبي عبدالله عليهالسلام جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر عليهالسلام ، فسلم عليه ، ثم جلس وبكى ثم قال له : جعلت فداك ، إنّي كنت اعطيت الله عهدا ، إن عافاني الله من شيء كنت اخافه على نفسي ان اتصدق بجميع ما أملك ، وان الله عافاني منه ، وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب الانصار ، وقد حملت كل ما املك فانا بايع داري وجميع ما املك ، فاتصدق به ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : انطلق ، وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة ، واعرف ذلك ، ثم اعمد الى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قوّمت ، ثم انظر إلى اوثق الناس في نفسك فادفع إليه الصحيفة ، وأوصه ، ومره إن حدث بك حدث الموت أن
__________________
(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٨ | ٢٣.
يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك ، ثم ارجع إلى منزلك ، وقم في مالك على ما كنت فيه ، فكل انت وعيالك مثل ما كنت تأكل ، ثم انظر كل شيء تصدق به فيما تستقبل من صدقة ، او صلة قرابة ، او في وجوه البر فاكتب ذلك كله واحصه ، فاذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت إليه ، فمره أن يخرح إليك الصحيفة ، ثم اكتب فيها جملة ما تصدقت ، واخرجت من صدقة أو بر في تلك السنة ، ثم افعل ذلك في كل سنة حتى تفي لله بجميع ما نذرت فيه ، ويبقى لك منزلك وما لك ان شاء الله ، قال : فقال الرجل : فرجت عنّي يا ابن رسول الله ، جعلني الله فداك.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (١).
١٥ ـ باب حكم نذر المراة بغير اذن زوجها ، والمملوك
بغير اذن سيده والولد بغير اذن والده
[ ٢٩٦٣٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان ، عن ابي عبدالله عليهالسلام ، قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ، ولا تدبير ، ولا هبة ، ولا نذر في مالها الا بإذن زوجها الا في حجّ ، او زكاة ، او برّ والديها ، او صلة رحمها.
وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان مثله الا انه قال : او صلة قرابتها (١).
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٣٠٧ | ١١٤٤.
الباب ١٥
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٧ | ١٣١٥.
(١) الفقيه ٣ : ١٠٩ | ٤٥٧ و ٢٧٧ | ١٣١٥.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).
[ ٢٩٦٣٨ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه : ان عليا عليهالسلام كان يقول : ليس على المملوك نذر ، الا ان ياذن له سيده.
اقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اليمين (١) ، وتقدم اطلاق اليمين على النذر في عدة احاديث ، لكن في ثبوت كونه حقيقة نظر (٢).
١٦ ـ باب حكم من نذر ان ولد له غلام وادرك ان يحجه ،
او يحج عنه ، فمات الاب
[ ٢٩٦٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزّ وجلّ ، ان ولدت غلاما ان احجه او احج عنه ، فقال : ان رجلا نذر لله عزّ وجلّ في ابن له ، ان هو ادرك ان يحج عنه او يحجه فمات الاب ، وادرك الغلام بعد ، فاتى رسول الله صلىاللهعليهوآله الغلام ، فسأله عن ذلك ، فامر رسول الله صلىاللهعليهوآله ان يحج عنه مما ترك أبوه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (١).
__________________
(٢) التهذيب ٧ : ٤٦٢ | ١٨٥١ و ٨ : ٢٥٧ | ٩٣٥.
٢ ـ قرب الاسناد : ٥٢ ، وعنه في البحار ١٠٤ : ٢١٧ | ١٠.
(١) تقدم في الباب ١٠ من ابواب الايمان.
(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الايمان ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٩ | ٢٥.
(١) التهذيب ٨ : ٣٠٧ | ١١٤٣.
١٧ ـ باب انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح ، وحكم
نذر الشكر والزجر.
[ ٢٩٦٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : اي شيء لا نذر في (١) معصية؟ قال : فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين او دنيا ، فلا حنث عليك فيه.
ورواه الشيخ باسناده عن ابن ابي عمير ، الاّ انّه قال : اي شيء لا نذر فيه؟ (٢).
ورواه ايضا باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير (٣).
وباسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن ابي بكر ، عن حفص بن سوقة ، وعبدالله بن بكير ، عن زرارة مثله (٤).
[ ٢٩٦٤١ ] ٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا رضاع بعد فطام ، إلى ان قال : ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة.
[ ٢٩٦٤٢ ] ٣ ـ وفي ( الخصال ) باسناده عن عليّ عليهالسلام ـ في
____________
الباب ١٧
فيه ١٢ حديثا
١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٢ | ١٤.
(١) في الاستبصار : فيه ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٨ : ٣١٢ | ١١٥٧.
(٣) الاستبصار ٤ : ٤٥ | ١٥٤.
(٤) التهذيب ٨ : ٣٠٠ | ١١١٤.
٢ ـ الفقيه ٣ | ٢٢٧ | ١٠٧٠ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ ابواب الايمان.
٣ ـ الخصال : ٦٢١ ، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من ابواب الايمان.
حديث الاربعمائة ـ قال : ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة.
[ ٢٩٦٤٣ ] ٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشي إلى الكعبة ، أو صدقة ، أو نذراً ، أو هديا ان هو كلم اباه ، أو امّه ، أو اخاه ، أو ذا رحم ، او قطع قرابة ، او مأثما يقيم عليه ، أو امرا لا يصلح له فعله؟ فقال : لا يمين في معصية الله ، انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر ، ان هو عافاه الله من مرضه ، او عافاه من امر يخافه ، او رد عليه ماله ، او ردّه من سفر ، او رزقه رزقاً ، فقال : لله عليّ كذا وكذا لشكر (١) ، ، فهذا الواجب على صاحبه ( الذي ينبغي لصاحبه ) (٢) ان يفي به.
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن عثمان بن عيسى مثله (٣).
[ ٢٩٦٤٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ، ثم خرجت معه ، فقال : ليس عليها شيء.
[ ٢٩٦٤٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ليس شيء هو لله طاعة يجعله الرجل
__________________
٤ ـ التهذيب ٨ : ٣١١ | ١١٥٤ ، والاستبصار ٤ : ٤٦ | ١٥٨ واورد مثله عن النوادر في الحديث ٩ من الباب ١١ من ابواب الايمان.
(١) في المصدر : شكرا.
(٢) في المصدر : ينبغي له.
(٣) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٢٧ | ٧٨.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٣١١ | ١١٥٥.
٦ ـ التهذيب ٨ : ٣١٢ | ١١٥٩.
عليه ، الا ينبغي له أن يفي به ، وليس من رجل جعل لله عليه مشيا (١) في معصية الله ، الا انه ينبغي ان يتركه إلى طاعة الله.
[ ٢٩٦٤٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام ، وكل مملوك له حر ان خرج مع عمته إلى مكّة ، ولا تكارى لها ، ولا صحبها ، فقال : ليس بشيء ، ليكاري لها ، وليخرج معها.
[ ٢٩٦٤٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن أبيه : ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة بزمام في انفها ، فوقع بعير ، فحزم انفها ، فأتت عليا عليهالسلام تخاصم ، فأبطله ، فقال : انما نذرت لله.
أقول : هذا لا يدل على صحة هذا النذر ، بل على عدم الضمان ؛ لكونها هي التي فرطت واذنت.
[ ٢٩٦٤٨ ] ٩ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من اصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل تكون له الجارية ، فتؤذيه امرأته ، وتغار عليه ، فيقول : هي عليك صدقة ، قال : ان جعلها لله ، وذكر الله فليس له ان يقربها ، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته ، يصنع بها ما شاء.
أقول : ذكر الشيخ انه محمول على ما لو جعله نذرا صحيحا ، وليس في خلافه مصلحة ، او على الاستحباب.
__________________
(١) في المصدر : شيئا.
٧ ـ التهذيب ٨ : ٣١٣ | ١١٦١ ، والاستبصار ٤ : ٤٧ | ١٦١.
٨ ـ التهذيب ٨ : ٣١٣ | ١١٦٢.
٩ ـ التهذيب ٨ : ٣١٧ | ١١٧٩ ، والاستبصار ٤ : ٤٥ | ١٥٦.
[ ٢٩٦٤٩ ] ١٠ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن عمرو بن حريث ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل قال : ان كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله ، وكلّ ما يملكه في سبيل الله. وهو بريء من دين محمد صلىاللهعليهوآله ، قال : يصوم ثلاثة ايام ، ويتصدق على عشرة مساكين.
اقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوّز حمله على ان يجعل ذلك شكرا لله ؛ لمخالفة المعصية ، لا لخلف النذر.
[ ٢٩٦٥٠ ] ١١ ـ وعنه عن أبي عبدالله الرازي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت له : إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية ، وهي تحتمل الثمن ، إلا اني كنت حلفت فيها بيمين ، فقلت : لله عليّ ان لا أبيعها ابدا ، ولي الى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة ، فقال : فِ لله بقولك له.
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على كون عدم البيع ارجح لجهات اخر ؛ لما مر (١) ، ذكره الشيخ.
[ ٢٩٦٥١ ] ١٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي ابراهيم عليهالسلام ، قال : سألته : أقال رسول الله
__________________
١٠ ـ التهذيب ٨ : ٣١٠ | ١١٥٣ ، والاستبصار ٤ : ٤٦ | ١٥٩.
١١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٠ | ١١٤٩ ، والاستبصار ٤ : ٤٦ | ١٥٧.
(١) مر في الحديث ١ و ٧ من هذا الباب.
١٢ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٢ | ٣٣.