محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-23-X
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤١١
محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ان أباه كانت عنده امرأة من الخوارج ، اظنه قال : من بني حنيفة ، فقال له مولى له : يا ابن رسول الله! ان عندك امرأة تبرأ من جدّك ، فقضى لأبي أنّه طلّقها ، فادعت عليه صداقها ، فجاءت به إلى امير المدينة تستعديه ، فقال له امير المدينة : يا علي اما أن تحلف ، واما ان تعطيها ، فقال لي : يا بنيّ! قم فأعطها أربعمائة دينار ، فقلت له : يا أبة! جعلت فداك ، ألست محقا؟! قال : بلى يا بنيّ! ولكنّي أجللت الله أن أحلف به يمين صبر.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
[ ٢٩٣٦٥ ] ٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر الباقر عليهالسلام : ما ترك عبد شيئا لله عزّ وجلّ ، ففقده.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ويأتي ما يدل عليه (٢).
٣ ـ باب استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت
الدعوى ثلاثين درهما فما دون ، والحلف على الغرم
ان زادت
[ ٢٩٣٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن بعض اصحابنا ، عن أبي
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٨٣ | ١٠٣٦.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٣ | ١٠٩٧.
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٥ | ٦.
عبدالله عليهالسلام ، قال : ان ادّعي عليك مال ، ولم يكن عليك ، فأراد أن يحلّفك ، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ، ولا تحلف ، وان كانت أكثر من ذلك فاحلف ، ولا تعطه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (١).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، وتقدم ما يدل عليّ اختيار على بن الحسين عليهالسلام الغرم على القسم في دعوى أربعمائة دينار (٣) ، وهو محمول على بيان الجواز ، أو على الاستحباب ، وإن لم يكن مؤكدا بخلاف ما إذا كانت الدعوى ثلاثين درهماً ، أو أقلّ ، أو على الرجحان بالنسبة إليه لجلالة قدره.
٤ ـ باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية
[ ٢٩٣٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : ان في كتاب علي عليهالسلام : ان اليمين الكاذبة ، وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع (١) من أهلها ، وتثقل (٢)
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٨٣ | ١٠٣٧.
(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه ١٩ حديثا
١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٦ | ٩ ، وعقاب الاعمال : ٢٧٠ | ٨ واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩٥ من ابواب احكام الاولاد.
(١) بلاقع : أي خالية ، وهو كناية عن خرابها وإبادة أهلها ، يريد أن الحالف بها يفتقر ، ويذهب ما في بيته من الرزق. مجمع البحرين ـ بلقع ـ ٤ : ٣٠٢.
(٢) في نسخة : وتنغل ، وتنقل ( هامش المخطوط ) وفي المصدر تنغل ، نغل الجرح : فسد ( القاموس المحيط ٤ | ٥٩ ).
الرحم ، يعني : انقطاع النسل.
[ ٢٩٣٦٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ان يمين الصبر الكاذبة تترك الديار بلاقع.
[ ٢٩٣٦٩ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم (١) ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة ابن زيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ان اليمين الفاجرة تنغل (٢) في الرحم ، قلت : ما معنى تنغل في الرحم؟ قال : تعقر.
[ ٢٩٣٧٠ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن يعقوب الاحمر ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : من حلف على يمين ، وهو يعلم أنه كاذب ، فقد بارز الله.
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن فضال (١).
والذي قبله عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، ومحمد بن سنان جميعا ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد.
والذي قبلهما عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٣٦ | ٦ ، وعقاب الاعمال : ٢٦٩ | ٢.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٣٧ | ١٠ ، وعقاب الاعمال : ٢٧٠ | ٧.
(١) في الكافي زيادة : عن أبيه.
(٢) في عقاب الاعمال : تثقل ( هامش المخطوط ) ، تثقل ، أثقله المرض : اشتد عليه « القاموس المحيط ٣ | ٣٤٣ ».
٤ ـ الكافي ٧ : ٤٣٥ | ١.
(١) عقاب الاعمال : ٢٦٩ | ١.
أبيه ، عن ابن أبي عمير.
والاول عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد ابن محمد.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ ، عن ابن فضال مثله (٢).
[ ٢٩٣٧١ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : اليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع.
[ ٢٩٣٧٢ ] ٦ ـ وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عليّ ، عن علي بن عثمان بن رزين ، عن محمد بن فرات ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إياكم واليمين الفاجرة ، فانّها تدع الديار من أهلها بلاقع.
[ ٢٩٣٧٣ ] ٧ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ، عن فليح بن أبي بكر الشيباني ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب الفقر.
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار (١) عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن حنان بن
__________________
(٢) المحاسن : ١١٩ | ١٣١.
٥ ـ الكافي ٧ : ٤٣٥ | ٢ ، وعقاب الاعمال : ٢٧٠ | ٤.
٦ ـ الكافي ٧ : ٤٣٥ | ٣ ، وعقاب الاعمال : ٢٦٩ | ٣.
٧ ـ الكافي ٧ : ٤٣٦ | ٤.
(١) في نسخة زيادة : ومحمد بن يحيى.
سدير (٢).
والذي قبله عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمد بن عليّ.
والذي قبلهما عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن جعفر بن محمد مثله.
[ ٢٩٣٧٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ان لله ملكا رجلاه في الارض السفلى مسيرة خمسمائة عام ، ورأسه في السماء العليا مسيرة ألف سنة ، يقول : سبحانك ، سبحانك حيث كنت ، فما أعظمك ، قال : فيوحي الله اليه : ما يعلم ذلك من يحلف بي كاذبا.
[ ٢٩٣٧٥ ] ٩ ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن عليّ بن حماد ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : اليمين الغموس ينتظر بها أربعين ليلة.
ورواه البرقيُ في ( المحاسن ) عن محمد بن علي مثله (١).
[ ٢٩٣٧٦ ] ١٠ ـ وبالاسناد عن عليّ بن حمّاد ، عن حريز ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : اليمين الغموس التي
__________________
(٢) عقاب الاعمال : ٢٧٠ | ٥.
٨ ـ الكافي ٧ : ٤٣٦ | ٥.
٩ ـ الكافي ٧ : ٤٣٦ | ٧.
(١) المحاسن : ١١٩ | ١٣٠.
١٠ ـ الكافي ٧ : ٤٣٦ | ٨ ، وأورده عن عقاب الاعمال والمحاسن في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب.
توجب النار الرجل يحلف على حق امرىء مسلم على خدش (١) ماله.
[ ٢٩٣٧٧ ] ١١ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن شيخ من أصحابنا ، يكنّى أبا الحسن ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : ان الله خلق ديكا أبيض ، عنقه تحت العرش ، ورجلاه في تخوم الارض السابعة ، له جناح في المشرق ، وجناح في المغرب ، لا تصيح الديوك حتى يصيح ، فاذا صاح خفق بجناحيه ، ثم قال : سبحان الله ، سبحان الله العظيم ، الذي ليس كمثله شيء ، قال : فيجيبه الله تبارك وتعالى ، فيقول : لا يحلف بي كاذبا من يعرف ما تقول.
ورواه الصدوق مرسلا (١).
ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير (٢).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن ابن أبي عمير نحوه (٣).
[ ٢٩٣٧٨ ] ١٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليهالسلام : اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها.
[ ٢٩٣٧٩ ] ١٣ ـ قال : وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من أجل
__________________
(١) في المصدر : حبس ، وكذا في المصححة الثانية عن نسخة.
١١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٧ | ١١.
(١) الفقيه ١ : ٣٠٦ | ١٣٩٨.
(٢) عقاب الاعمال : ٢٧١ | ١٠.
(٣) المحاسن : ١١٨ | ١٢٨.
١٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٢ | ١٠٩٥.
١٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٣ | ١٠٩٦.
الله ان يحلف به كاذبا ، أعطاه الله عزّ وجلّ خيرا مما ذهب منه.
[ ٢٩٣٨٠ ] ١٤ ـ وباسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى عن اليمين الكاذبة ، وقال : انها تترك الديار بلاقع ، وقال : من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرىء مسلم لقي الله عزّ وجلّ وهو عليه غضبان ، الا أن يتوب ويرجع.
[ ٢٩٣٨١ ] ١٥ ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عليّ بن اسباط ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : صلة الرحم تزيد في العمر ، وصدقة السر تطفىء غضب الرب ، وان قطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة لتذران الديار بلاقع من أهلها ، وتثقلان الرحم ، وان ثقل الرحم انقطاع النسل.
[ ٢٩٣٨٢ ] ١٦ ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله ابن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : في كتاب علي عليهالسلام : ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن : البغي ، وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة يبارز الله بها ، وان أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم ، وان القوم ليكونون فجارا ، فيتواصلون فتنمى اموالهم ، ويبرون فتزاد أعمارهم ، وان اليمين
__________________
١٤ ـ الفقيه ٤ : ٤ | ١.
١٥ ـ معاني الاخبار : ٢٦٤ | ١ ، واورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٣ من ابواب الصدقة.
١٦ ـ الخصال : ١٢٤ | ١١٩.
الكاذبة ، وقطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من اهلها ، وتثقلان الرحم ، وان ثقل الرحم انقطاع النسل.
وفي ( عقاب الاعمال ) بهذا السند مثله إلى قوله : يبارز الله بها (١).
[ ٢٩٣٨٣ ] ١٧ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابنا ، عن عليّ بن اسماعيل ، عن بشير الدهّان ، عمّن ذكره ، عن ميثم رفعه ، قال : قال الله عزّ وجلّ : لا انيل رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة ، ولا اُدني منّي يوم القيامة من كان زانيا.
[ ٢٩٣٨٤ ] ١٨ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن الحفّار عن عفان (١) بن أحمد ، عن أبي قلابة ، عن وهب بن حريز (٢) ، وأبي زيد ، عن شعبة ، عن الاعمش ، عن أبي وائل (٣) ، عن النبى صلىاللهعليهوآله ، قال : من حلف على يمين كاذبا يقتطع بها مال أخيه ، لقي الله عزّ وجلّ وهوعليه غضبان ، فأنزل الله عزّ وجلّ تصديق ذلك في كتابه : ( الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) (٤) قال : فبرز الاشعث بن قيس ، فقال : فيّ نزلت الاية ، خاصمت إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقضى عليَّ باليمين.
__________________
(١) عقاب الاعمال : ٢٦١ | ١.
١٧ ـ عقاب الاعمال : ٢٦١ | ٢ ، واورده عن الفقيه في الحديث ١٤ من الباب ١ من ابواب النكاح المحرم.
١٨ ـ امالي الطوسي ١ : ٣٦٨.
(١) في المصدر : عثمان.
(٢) في المصدر : وهب بن جرير.
(٣) في المصدر زيادة : عن عبدالله.
(٤) آل عمران ٣ : ٧٧.
[ ٢٩٣٨٥ ] ١٩ ـ محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) قال : قال عليهالسلام : اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
٥ ـ باب تحريم القول فيما ليس بصحيح : الله يعلم كذا
[ ٢٩٣٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : من قال : الله يعلم ، فيما لا يعلم ، اهتز لذلك عرشه اعظاما له.
[ ٢٩٣٨٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : اذا قال العبد : علم الله ، وكان كاذبا ، قال الله عزّ وجلّ : اما وجدت احدا تكذب عليه غيري؟!.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وكذا الذي قبله.
__________________
١٩ ـ المجازات النبوية : ٨٠ | ٤٨ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٨ ، وعقاب الاعمال : ٢٧١ | ١١ ، وامالي الصدوق : ٣٩٠ | ٥ ، والمحاسن : ١١٩ | ١٢٩.
(١) تقدم في الحديثين ٦ و ٨ من الباب ٤١ من ابواب الامر بالمعروف ، وفي الباب ٢٥ من ابواب آداب التجارة ، وفي الباب ١ من هذه الابواب.
(٢) ياتي في الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٧ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٣ | ١٠٣٨.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٣٧ | ٢ ، وامالي الصدوق : ٣٤٢ | ١٢.
(١) التهذيب ٨ : ٢٨٣ | ١٠٣٩.
[ ٢٩٣٨٨ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن وهيب (١) ابن حفص ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : من قال : علم الله ( ما لا يعلم ) (٢) اهتز العرش اعظاما له.
[ ٢٩٣٨٩ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عليّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن وهب بن عبد ربّه ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : من قال : يعلم الله ، لما لا يعلم الله اهتز العرش اعظاما لله عزّ وجلّ.
وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، وذكر مثل الحديث الثاني.
وبالاسناد عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن وهب ، عن شهاب بن عبد ربّه ، وذكر مثل الحديث الثالث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
__________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٣٧ | ٣ ، وامالي الصدوق : ٣٤٢ | ١٣.
(١) في المصدر : وهب.
(٢) في المصدر : ما لم تعلم.
٤ ـ امالي الصدوق : ٢٩٢ | ٣.
(١) تقدم في البابين ١٣٨ و ١٣٩ من ابواب احكام العشرة.
(٢) ياتي في الباب ٩ من ابواب الشهادات.
٦ ـ باب وجوب الرضا باليمين الشرعية
[ ٢٩٣٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة ، عن عليّ بن الحسين عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تحلفوا الا بالله ، ومن حلف بالله فليصدق ، ومن لم يصدق فليس من الله ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عزّ وجلّ.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).
ورواه الصدوق مرسلا (٢).
[ ٢٩٣٩١ ] ٢ ـ ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد ابن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ان الله عزّ وجلّ ليبغض المنفق سلعته بالايمان ، ثم ذكر الحديث.
[ ٢٩٣٩٢ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : من حلف بالله فليصدق ، ومن لم يصدق فليس من الله في شيء ، ومن
____________
الباب ٦
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٨ | ١ ، واورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به.
(١) التهذيب ٨ : ٢٨٣ | ١٠٤٠.
(٢) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.
٢ ـ عقاب الاعمال : ٢٧٢ | ١٢ ، واورد صدره في امالي الصدوق : ٣٩٠ | ٦ بسند آخر.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٣٨ | ٢ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٦٠.
حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب (١).
ورواه في ( الامالي ) عن الحسين بن أحمد بن ادريس ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى مثله ، الا انه قال في الموضعين : فليس من الله في شيء (٢).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى (٣).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٤).
٧ ـ باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا كان
او كاذبا ، وانها لا تنعقد ، وكفارتها
[ ٢٩٣٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، قال : سمع رسول الله صلىاللهعليهوآله رجلا يقول : انا برىء من دين محمد ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : ويلك اذا برئت من دين محمد ، فعلى دين من تكون؟ قال : فما كلمه رسول الله صلىاللهعليهوآله حتى مات.
ورواه الصدوق مرسلا (١).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٢٩ | ١٠٧٩.
(٢) امالي الصدوق : ٣٩١ | ٧.
(٣) المحاسن : ١٢٠ | ١٣٣.
(٤) ياتي في الباب ٩ من ابواب كيفية الحكم.
الباب ٧
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٨ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٤ | ١٠٤١.
(١) الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠٧.
[ ٢٩٣٩٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن اسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس بن ظبيان قال : قال لي : يا يونس! لا تحلف بالبراءة منّا فانه من حلف بالبراءة منا صادقا كان أو كاذبا فقد برىء منا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن ظبيان مثله (٢).
[ ٢٩٣٩٥ ] ٣ ـ وعنه قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليهالسلام : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ، ما توبته وكفارته؟ فوقع عليهالسلام : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدّ ، ويستغفر الله عزّ وجلّ.
[ ٢٩٣٩٦ ] ٤ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من برىء من الله صادقا كان او كاذبا فقد برىء من الله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات (١) ، ويأتي ما يدل على عدم انعقاد اليمين بغيرالله (٢).
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٣٨ | ٢.
(١) التهذيب ٨ : ٢٨٤ | ١٠٤٢.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٣٦ | ١١١٤.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٦١ | ٧ ، والفقيه ٣ : ٢٣٧ | ١١٢٧ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من ابواب الكفارات.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٦ | ١١١٥.
(١) تقدم في الباب ٢٠ من ابواب الكفارات.
(٢) ياتي في الباب ١٥ من هذه الابواب.
٨ ـ باب تحريم الحلف بالبراءة من الائمة عليهمالسلام
[ ٢٩٣٩٧ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن المفضل بن عمر ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول في قول الله عزّ وجلّ : ( فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم ) (١) يعني به : البراءة من الائمة عليهمالسلام ، يحلف بها الرجل ، يقول : ان ذلك عند الله عظيم.
قال الصدوق : وهذا الحديث في نوادر الحكمة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٩ ـ باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب ،
وعدم لزوم الكفارة بها
[ ٢٩٣٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن حديد ، عن بعض اصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الايمان ثلاث : يمين ليس فيها كفارة ، ويمين فيها كفارة ،
__________________
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٧ | ١١٢٣.
(١) الواقعة ٥٦ : ٧٥ و ٧٦.
(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.
(٣) ياتي ما يدل على كفر من جحد الائمة عليهم السلام ، او رد عليهم ، او تبرا منهم في بعض احاديث الباب ١٠ من ابواب حد المرتد.
الباب ٩
فيه ٥ احاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٨ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٧ | ١٠٥٥.
ويمين غموس توجب النار ، فاليمين التي ليست فيها كفارة ، الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله ، فكفّارته أن يفعله ، واليمين التي تجب فيها الكفّارة ، الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله ، فيجب عليه الكفارة ، واليمين الغموس التي توجب النار ، الرجل يحلف على حقّ امرىء مسلم على حبس ماله.
[ ٢٩٣٩٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، ( عن النوفلي ) (١) ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام في رجل قيل له : فعلت كذا وكذا؟ فقال : لا والله ما فعلته ، وقد فعله ، فقال : كذبة كذبها ، يستغفر الله منها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٤٠٠ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليهالسلام : اليمين على وجهين ، إلى أن قال : وأمّا التي عقوبتها دخول النار ، فهو أن يحلف الرجل على مال امرىء مسلم ، أو على حقه ظلماً ، فهذه يمين غموس (١) توجب النار ، ولا كفارة عليه في الدنيا.
[ ٢٩٤٠١ ] ٤ ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ،
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٦٣ | ١٩.
(١) ليس في التهذيب.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٩٤ | ١٠٩٠.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٣١ | ١٠٩٤.
(١) اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الاثم او في النار وهي التي تقتلع بها مال غيرك ، وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما ان الامر بخلافه ، ( القاموس المحيط ٢ : ٢٣٥ ، منه قده ).
٤ ـ عقاب الاعمال : ٢٧١ | ٩ ، واورده عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٤ من هذه الابواب.
عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن البزنطي ، عن عليّ ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : اليمين الغموس التي توجب النار ، الرجل يحلف على حق امرىء مسلم على حبس ماله.
أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن حريز ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (١).
[ ٢٩٤٠٢ ] ٥ ـ وعن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ان الله ليبغض المنفق سلعته بالايمان.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (١).
١٠ ـ باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع
عدم الاذن
[ ٢٩٤٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال : لا يمين لولد (١) مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيده.
__________________
(١) المحاسن : ١١٩ | ١٣٢.
٥ ـ المحاسن : ١١٩ | ١٣١ ، واورده عن الامالي في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من ابواب آداب التجارة.
(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٩ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٤٩.
(١) في المصدر : للولد.
[ ٢٩٤٠٤ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة.
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله (٢).
[ ٢٩٤٠٥ ] ٣ ـ وباسناده عن حماد بن عمرو ، وانس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النّبي صلىاللهعليهوآله لعليّ عليهالسلام ، قال : يا علي ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لامرأة مع زوجها ، ولا للعبد مع مولاه.
١١ ـ باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال ، او
تحليل حرام ، او قطيعة رحم
[ ٢٩٤٠٦ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٠ | ٦ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، وعن الفقيه والامالي في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب ، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث ٢ ، وعن امالي الصدوق في الحديث ١١ من الباب ٤ من ابواب الصوم المحرم ، وقطعة عن امالي الطوسي في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من ابواب جهاد العدو ، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب العتق ، وقطعة عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب النذر.
(١) التهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٥٠.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٢٧ | ١٠٧٠.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥ | ٨٢٤.
الباب ١١
فيه ١٩ حديثا
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٧ | ١٠٧٠.
أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا ، يمين في قطيعة.
ورواه في ( الامالي ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن اسماعيل جميعاً ، عن منصور بن يونس ، وعليّ بن اسماعيل الميثمي جميعاً ، عن منصور ابن حازم (١).
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن اسماعيل (٢).
ورواه الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن مثله (٣).
[ ٢٩٤٠٧ ] ٢ ـ وباسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، انه سئل عن امرأة جعلت مالها هدياً ، وكل مملوك لها حرا ان كلمت اختها ابدا؟ قال : تكلّمها ، وليس هذا بشيء (١) انما هذا وشبهه من خطوات الشيطان.
__________________
(١) امالي الصدوق : ٣٠٩ | ٤.
(٢) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٤٦ | ١٧.
(٣) امالي الطوسي ٢ : ٣٧.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧١ ، وتفسير العياشي ١ : ٧٣ | ١٤٦. ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٢٦ | ١٦.
(١) في نسخة : شيئا « هامش المخطوط ».
[ ٢٩٤٠٨ ] ٣ ـ قال : وقال أبو عبدالله عليهالسلام : في رجل حلف ان كلم اباه ، او امه فهو يجيء بحجة ، قال : ليس بشيء.
[ ٢٩٤٠٩ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) باسناده عن عليّ عليهالسلام ـ في حديث الاربعمائة ـ قال : ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا صمت يوما إلى الليل الا بذكر الله ، ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح.
[ ٢٩٤١٠ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن اسماعيل بن سعد الاشعرى ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم ، فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم. الحديث.
[ ٢٩٤١١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا تجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم.
[ ٢٩٤١٢ ] ٧ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا تجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، والذي قبله باسناده عن
__________________
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧٤.
٤ ـ الخصال : ٦٢١ | ١٠ ، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧ من ابواب النذر.
٥ ـ الكافي ٧ : ٤٤٠ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٤٨.
٦ ـ الكافي ٧ : ٤٣٩ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٤٧.
٧ ـ الكافي ٧ : ٤٣٩ | ٢.
(١) التهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٤٦.
الحسن بن محبوب ، والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[ ٢٩٤١٣ ] ٨ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمرو بن البراء ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام ـ وأنا أسمع ـ عن رجل جعل عليه المشى إلى بيت الله والهدى ، قال : وحلف بكل يمين غليظ ألا اكلم أبي أبدا ، ولا أشهد له خبزا (١) ، ولا يأكل معي على الخوان أبدا ، ولا يأويني واياه سقف بيت ابدا؟ ثم سكت ، فقال له أبو عبدالله عليهالسلام : أبقى شيء؟ قال : لا جعلت فداك قال : كل قطيعة رحم فليس بشيء.
[ ٢٩٤١٤ ] ٩ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشي إلى الكعبة ، أو صدقة ، أو عتقا ، أو نذراً ، أو هديا ان هو كلم اباه ، أو امّه ، أو اخاه ، أو ذا رحم ، أو قطع قرابة ، أو مأثم يقيم عليه ، أو أمر لا يصلح له فعله ، فقال : كتاب الله قبل اليمين ، ولا يمين في معصية.
[ ٢٩٤١٥ ] ١٠ ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، ان امرأة من آل المختار حلفت على اختها أو ذات قرابة لها ، وقالت : ادنييا فلانة ، فكلي معي ، فقال : لا ، فحلفت ، وجعلت عليها المشي إلى بيت الله الحرام ، وعتق ما تملك وأن لا يظلها واياها سقف بيت أبدا ، ولا تأكل معها على خوان أبدا ، فقالت الاخرى مثل ذلك ، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر عليهالسلام
__________________
٨ ـ الكافي ٧ : ٤٤٠ | ٥.
(١) في المصدر : خيرا.
٩ ـ الكافي ٧ : ٤٤٠ | ٧ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٢٧ | ١٨.
١٠ ـ الكافي ٧ : ٤٤٠ | ٨ ، وتفسير العياشي ١ : ٧٣ | ١٤٧.