محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-23-X
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤١١
كتاب الاقرار
١ ـ باب حكم الاقرار في مرض الموت.
[ ٢٩٣٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا؟ فقال : ان كان الميت مرضيا فاعطه الذي اوصى له.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (١).
٢ ـ باب ان من اقر لواحد من اثنين بمال ، ثم مات ولم
يعين فهو لذي البينة ان كانت ، والا فهو بينهما.
[ ٢٩٣٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
__________________
كتاب الاقرار
الباب ١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤١ | ٢ ، ورواه الصدوق في الفقيه ٤ : ١٧٠ | ٥٩٤ والتهذيب ٩ : ١٥٩ | ٦٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١١١ | ٤٢٦ واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب الوصايا.
(١) تقدم في الباب ١٦ من ابواب الوصايا.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ١٦٢ | ٦٦٦ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من ابواب الوصايا.
عن أبي اسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام في رجل اقر عند موته لفلان وفلان ، لاحدهما عندي الف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال عليّ عليهالسلام : ايهما اقام البينة فله المال ، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (١).
ورواه الكليني ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي (٢).
٣ ـ باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له.
[ ٢٩٣٤١ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب ( صفات الشيعة ) ، عن محمد بن الحسن ، ( عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن العطار ) (١) ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : المؤمن اصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه.
[ ٢٩٣٤٢ ] ٢ ـ وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، أنّه قال : اقرار العقلاء على انفسهم جائز.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء (١) وغيره (٢).
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٧٤ | ٦١٠.
(٢) الكافي ٧ : ٥٨ | ٥.
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ صفات الشيعة : ٣٧.
(١) في المصدر : محمد بن يحيى العطار.
٢ ـ راجع تنقيح الرائع ٣ : ٤٨٥ والجواهر ٣٥ : ٣ وعوالي اللآلي ١ : ٢٢٣ | ١٠٤ و ٢ : ٢٥٧ | ٥ و ٣ : ٤٤٢ | ٥ وغيرها.
(١) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.
(٢) يأتي في البابين ١١ و ١٢ من ابواب مقدمات الحدود.
٤ ـ باب ان من اقر عند الحبس ، او التخويف ، او
التجريد ، او التهديد لم يلزم.
[ ٢٩٣٤٣ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا عليهالسلام قال : من اقر عند تجريد أو حبس ، أو تخويف ، أو تهديد فلا حد عليه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود (١).
٥ ـ باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث او عتق او دين ،
وجملة من احكام الاقرار.
[ ٢٩٣٤٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عمّن رواه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وحسين بن عثمان ، عن اسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل مات ، فاقر بعض ورثته لرجل بدين ، قال : يلزمه ذلك في حصته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى جملة من احكام الاقرار في
__________________
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الاسناد : ٢٦ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١٠ : ١٤٨ | ٥٩٢ ، ورواه الكليني في الكافي ٧ : ٢٦١ | ٦ ، واورده عن التهذيب والكافي في الحديث ٢ من الباب ٧ من ابواب حد السرقة.
(١) يأتي في الباب ٧ من ابواب حد السرقة.
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٣١٠ | ٨٥٤ و ١٩٠ | ٤٠٦ و ٩ : ١٦٣ | ٦٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٧ | ١٧ و ٤ : ١١٥ | ٤٣٧ ، والكافي ٧ : ٤٣ | ٣ والفقيه ٤ : ١٧١ | ٥٩٧ بأسانيد اخرى ، واورده عنهم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من ابواب الوصايا.
الوصايا (١) ويأتي مايدل على جملة منها في القضاء (٢) وغيره (٣).
٦ ـ باب قبول اقرار الفاسق على نفسه
[ ٢٩٣٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن ( محمد ) (١) ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام انه قال : لا اقبل شهادة الفاسق الا على نفسه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ويأتي ما يدل عليه (٤).
__________________
(١) تقدم في الابواب ١٣ و ١٦ و ٢٥ و ٢٦ من ابواب الوصايا.
(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.
(٣) يأتي في الابواب ١١ و ١٢ و ١٨ من ابواب مقدمات الحدود.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٥ | ٥ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من ابواب الشهادات.
(١) في المصدر : سليمان.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٤٢ | ٦٠٠.
(٣) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب ما تجب فيه الزكاة.
(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤١ من ابواب الشهادات.
كتاب الجعالة
١ ـ باب انه لا بأس بجعل الابق والضالة.
[ ٢٩٣٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن جعل الابق والضالة ، قال : لا بأس به.
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (١).
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العتق وغيره (٣) ، ويأتي ما يدل
__________________
الباب ١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٠١ | ٩ ، والتهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩٢ ، ورواه الصدوق في الفقيه ٣ : ١٨٩ | ٨٥١ نحوه ، واورده في الحديث ١ من الباب ٥٠ من ابواب العتق.
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٤٠ | ١٥٦.
(٢) قرب الاسناد : ١٢١.
(٣) تقدم في الباب ٥٠ من ابواب العتق.
عليه (٤).
٢ ـ باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة
والخافضة والمغنية ومن وجد اللقطة
[ ٢٩٣٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن كسب الحجام ، فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه ، وانّما يكره له ، ولا بأس عليك.
[ ٢٩٣٤٨ ] ٢ ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن كسب الحجام؟ فقال : لا بأس به اذا لم يشارط.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (١) ، ويأتي ما يدل على الحكم الاخير (٢).
__________________
(٤) يأتي في البابين ١٩ و ٢١ من ابواب اللقطة.
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١١٦ | ٤ ، واورده في الحديث ٩ من الباب ٩ من ابواب ما يكتسب به.
٢ ـ الكافي ٥ : ١١٥ | ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من ابواب ما يكتسب به.
(١) تقدم في الباب ٩ من ابواب ما يكتسب به.
(٢) يأتي في البابين ٦ و ١٩ من ابواب اللقطة.
٣ ـ باب حكم من يتقبل بالعمل ، ثم يقبله من غيره بربح ،
وجملة من احكام الجعالة
[ ٢٩٣٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما عليهماالسلام ، انّه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى آخر ، فيربح فيه ، قال : لا ، الا ان يكون قد عمل فيه شيئا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى جملة من احكام الجعالة في الاجارة (١).
٤ ـ باب انه لا بأس بجعل الدلال والسمسار
[ ٢٩٣٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبي يسأل أبا عبدالله عليهالسلام ، وأنا أسمع ، فقال : ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الارض والدار والغلام والجارية ، ونجعل له جعلا ، قال : لا بأس.
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ،
__________________
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٣ | ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من ابواب الاجارة.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٥ | ٤ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨٥ من ابواب ما يكتسب به ، وعن التهذيب بأسانيد اخرى في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من ابواب احكام العقود.
أو غيره ، عن عبدالله بن سنان نحوه (١).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عليّ بن مطر ، عن عبدالله بن سنان نحوه (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة في احكام العقود (٣) وغيرها (٤).
٥ ـ باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام
قل او كثر.
[ ٢٩٣٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أكل وأصحاب له شاة ، فقال : ان أكلتموها فهي لكم ، وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا ، فقضى فيه ان ذلك باطل ، لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ، ومنع غرامته منه (١).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل نحوه (٢).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٨٥ | ٢.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٨٥ | ١١٤٥.
(٣) تقدم في الباب ٢٠ من ابواب العقود.
(٤) تقدم في الباب ٨٥ من ابواب ما يكتسب به.
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٢٨ | ١١ وكتب المصنف : هذا في القضاء « منه ».
(١) في التهذيب : فيه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٩٠ | ٨٠٣.
٦ ـ باب جواز الجعالة على تعليم العمل ، وعلى الشركة.
[ ٢٩٣٥٢ ] ١ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل قال لرجل : اعطيك عشرة دراهم وتعلّمني عملك ، وتشاركني ، هل يحل ذلك له؟ قال : اذا رضي فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١).
__________________
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ مسائل علي بن جعفر ١٢٥ | ٩٨ ، وقرب الاسناد : ١١٤.
(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.
كتاب الايمان
١ ـ باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها
[ ٢٩٣٥٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن عليّ بن مهزيار قال : كتب رجل إلى أبي جعفر عليهالسلام يحكي له شيئاً ، فكتب عليهالسلام اليه : والله ما كان ذلك ، وإنّي لاكره أن أقول : « والله » على حال من الاحوال ، ولكنه غمّني أن يقال ما لم يكن.
[ ٢٩٣٥٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، بن ابراهيم عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : اجتمع الحواريون إلى عيسى عليهالسلام ، فقالوا : يا معلم الخير! ارشدنا ، فقال : ان موسى نبيّ الله أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ، ولا صادقين.
وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
__________________
كتاب الايمان
الباب ١
فيه ١١ حديثا
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٠ | ١٠٧٢ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٥٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٣٤ | ٣.
أبي العباس الكوفي جميعا ، عن عمرو بن عثمان مثله (١).
[ ٢٩٣٥٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من أجلّ الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ٢٩٣٣٥٦ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمربن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : كان من أيمان رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا ، وأستغفر الله.
أقول : ويأتي ما يدل على عدم انعقاد هذه اليمين (١) ، ، ولعل المراد هنا : أنه كان يقول ذلك في مقام القسم فرارا منه.
[ ٢٩٣٥٧ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب الخرّاز ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فانه عزّ وجلّ يقول : ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) (١).
[ ٢٩٣٥٨ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يحيى بن
__________________
(١) الكافي ٥ : ٥٤٢ | ٧ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب النكاح.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٣٤ | ٢.والفقيه ٣ : ٢٣٣ | ١٠٩٦.
(١) التهذيب ٨ : ٢٨٢ | ١٠٣٤.
٤ ـ الكافي ٧ : ٤٦٣ | ٢٠.
(١) يأتي في البابين ١٥ و ٣٠ من هذه الابواب.
٥ ـ الكافي ٧ : ٤٣٤ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٢ | ١٠٣٣.
(١) البقرة ٢ : ٢٢٤.
٦ ـ الكافي ٧ : ٤٣٤ | ٤.
ابراهيم ، (١) عن أبي سلام المتعبد ، أنه سمع أبا عبدالله عليهالسلام يقول لسدير : يا سدير! من حلف بالله كاذبا كفر ، ومن حلف بالله صادقا أثم ، ان الله عزّ وجلّ يقول : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (٢).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن اسماعيل ، عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد (٤).
أقول : هذا محمول على الاستخفاف باليمين.
[ ٢٩٣٥٩ ] ٧ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عثمان بن عدي (١) ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فان الله عزّ وجلّ قد نهى عن ذلك ، فقال عزّ وجلّ : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (٢).
[ ٢٩٣٦٠ ] ٨ ـ وباسناده عن بكر بن محمّد الازدي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحائط ، ولو حلف الرجل أن لا ينطح رأسه بحائط لوكل الله به شيطانا حتى ينطح برأسه الحائط.
__________________
(١) في المصدر زيادة : عن ابيه.
(٢) البقرة ٢ : ٢٢٤.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٨٢ | ١٠٣٥.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠٨.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٩ | ١٠٧٨.
(١) في نسخة : عيسى ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه.
(٢) البقرة ٢ : ٢٢٤.
٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٩ | ١٠٨٠.
[ ٢٩٣٦١ ] ٩ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ( عن أبي أيوب ) (١) ، قال : سمعته يقول : لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فان الله يقول : ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) (٢).
[ ٢٩٣٦٢ ] ١٠ ـ وقال : اذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل ، فلا يقولن : إن عليّ يمينا أن لا أفعل ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ) (١).
[ ٢٩٣٦٣ ] ١١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : كان أبو عبدالله عليهالسلام كثيرا ما يقول : والله.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).
٢ ـ باب انه يستحب للمدعى عليه باطل ان يختار الغرم
على اليمين
[ ٢٩٣٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
__________________
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٢ | ٣٤٠.
(١) في المصدر : عن ايوب.
(٢) البقرة ٢ : ٢٢٤.
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٢ | ذيل ٣٤٠.
(١) البقرة ٢ : ٢٢٤.
١١ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٥٢.
(١) يأتي في البابين ٢ و ٦ من هذه الابواب ، وتقدم في الباب ٢٥ من الابواب آداب التجارة.
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٥ | ٥.