محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-23-X
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤١١
سيّدي كاتبني ، وشرط عليّ نجوما في كلّ سنة ، فجئته بالمال كلّه ضربة ، فسألته أن يأخذه كله ضربة ، ويجيز عتقي ، فأبى عليّ ، فدعاه عليّ عليهالسلام ، فقال له : صدق ، فقال له : مالك لا تأخذ المال ، وتمضي عتقه؟ قال : ما أخذ ، ألاّ النجوم التي شرطت ، واتعرّض من ذلك إلى ميراثه ، فقال عليّ عليهالسلام : أنت أحق بشرطك.
أقول : ذكر الشيخ : ان الاول يدل على الجواز ، والثاني على عدم الوجوب ، ولا منافاة بينهما ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما وخصوصا (١).
١٨ ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته ،
او يساويها ، أو ينقص عنها
[ ٢٩٣٠٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان. عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل ملك مملوكا له مال ، فسأل صاحبه المكاتبة ، أله أن لا يكاتبه الا على الغلاء؟ قال : نعم.
ورواه الصدوق مرسلا (١).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه (٢) ، ويأتي ما يدل
__________________
(١) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار ، وفي الابواب ٤ و ١١ و ١٦ من هذه الابواب.
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٢ | ٩٩٤.
(١) الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٦٩.
(٢) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الابواب.
عليه (٣).
١٩ ـ باب ان المكاتب اذا انعتق منه شيء ومات ، فلوارثه
بقدر الحرية ، ولمولاه بقدر الرقية ان كان ترك مالا ، وان
لم ينعتق منه شيء فماله لمولاه
[ ٢٩٣١٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب توفّي ، وله مال ، قال : يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه ، هو ماله.
[ ٢٩٣١١ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ انه قال : في المكاتب يؤدّي بعض مكاتبته ، ثم يموت ، ويترك ابناً ، ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته ، قال : يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده.
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (١).
ورواه الصدوق باسناده عن عليّ بن النعمان (٢).
__________________
(٣) ويأتي في الباب ١٩ من هذه الابواب.
الباب ١٩
فيه ٥ احاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٤ | ٩٩٩ ، والاستبصار ٤ : ٣٧ | ١٢٤.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٧١ | ٩٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٣٩ | ١٢٩.
(١) التهذيب ٨ : ٢٧١ | ٩٩٠ ، والاستبصار ٤ : ٣٩ | ١٣٠.
(٢) الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٧٢.
أقول : يأتي وجهه (٣).
[ ٢٩٣١٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في مكاتب يموت ، وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : ان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وورث ما بقي.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان مثله (١).
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ، وذكر نحوه (٢).
قال الشيخ : ليس في هذه الاخبار انه اذا ادى ما بقي على أبيه من أصل المال ، أو من نصيبه ، واذا احتمل ذلك حملناه على أنه اذا أدى ما بقي على أبيه من الذي يخصّه ، ثم يبقى بعد ذلك شيء كان له.
أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى السيد.
[ ٢٩٣١٣ ] ٤ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في مكاتب (١) بين شريكين ، فيعتق أحدهما نصيبه ، كيف تصنع الخادم؟ قال : ( تخدم
__________________
(٣) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٢ | ٩٩١ ، والاستبصار ٤ : ٣٧ | ١٢٥.
(١) الفقيه ٣ : ٧٧ | ٢٧٣.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٧٢ | ٩٩٢.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٥ | ١٠٠٣.
(١) في المصدر : مكاتبة.
الباقي ) (٢) يوما ، وتخدم نفسها (٣) يوماً ، قلت : فان ماتت (٤) وتركت مالا؟ قال : المال بينهما نصفين بين الذي اعتق وبين الذي أمسك.
ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى نحوه (٥).
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (٦).
[ ٢٩٣١٤ ] ٥ ـ وباسناده عن البزوفري عن ، جعفر بن محمد بن مالك ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن مكاتب مات ، ولم يؤدّ من مكاتبته ، وترك مالا وولداً ، من يرثه؟ قال : ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه ان عجز عن نجومه فهو رد في الرقّ ، فكان قد عجز عن أداء نجومه ، فان ما ترك من شيء فهو لسيّده ، وابنه رد في الرقّ ، وان كان ولده بعده ، أو كان كاتبه معه ، وكان لم يشترط ذلك عليه ، فان ابنه حرّ ، ويؤدّي عن أبيه ما بقي مما ترك ابوه ، وليس لابنه شيء حتى يؤدّي ما عليه ، وان لم يترك أبوه شيئا فلا شيء على ابنه.
أقول : حمله الشيخ على انه ليس عليه اكثر ممّا بقي على أبيه ، لما تقدم في هذا الباب (١) وغيره (٢) ، ويأتي ما يدل على حكم الميراث (٣).
__________________
(٢) في المصدر : تخدم الثاني.
(٣) في الفقيه : نفسه ( هامش المخطوط ).
(٤) في الفقيه : مات ( هامش المخطوط ).
(٥) الفقيه ٣ : ٧٤ | ٢٦٠.
(٦) المقنع : ١٦٠.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٣ | ٩٩٦ ، والاستبصار ٤ : ٣٨ | ١٢٨.
(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
(٢) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث ، وفي الباب ٥٠ من ابواب حد الزنا.
٢٠ ـ باب ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية ،
وان اوصى او اوصي له جاز له من الوصية بقدر الحرية ،
وكذا كل مبعض.
[ ٢٩٣١٥ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان ، انه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة اعتقت ثلث خادمتها عند موتها ، أعلى أهلها ان يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا؟ قال : لا ، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب الذى له منها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما اعتق منها.
[ ٢٩٣١٦ ] ٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب تحته حرّة ، فأوصت له عند موتها بوصيّة ، فقال اهل المرأة : لا تجوز وصيتها له ؛ لانّه مكاتب لم يعتق ، ولا يرث ، فقضى : انه يرث بحساب ما اعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاعتق فأوصى له بوصيّة ، فأجاز له ربع الوصيّة ، وقضى في رجل حر اوصى لمكاتبة ، وقد قضت سدس ما كان عليها ، فاجاز بحساب ما اعتق منها ، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه ، أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه.
__________________
الباب ٢٠
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٥١ ، ورواه في المقنع : ١٥٨.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٧٥ | ١٠٠٠ ، واورده بسند آخر في الباب ٨٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٨١ من ابواب احكام الوصايا ، واورده عن الكافي بسنده آخر في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب موانع الارث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (١) وفي الوصايا (٢) ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث (٣).
٢١ ـ باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة
[ ٢٩٣١٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي اسحاق ـ يعني : ابراهيم بن هاشم ـ عن بعض اصحابنا عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها؟ قال : يؤدى عنه من مال الصدقة إن الله تعالى يقول في كتابه : ( وفي الرقاب ) (١).
ورواه الصدوق مرسلا (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (٣).
__________________
(١) تقدم في الباب ١٩ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الباب ٨٠ و ٨١ من ابواب الوصايا.
(٣) يأتي في الباب ١٩ من ابواب موانع الارث.
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٥ | ١٠٠٢ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من ابواب المستحقين للزكاة.
(١) البقرة ٢ : ١٧٧ ، التوبة ٩ : ٦٠.
(٢) الفقيه ٣ : ٧٤ | ٢٥٨.
(٣) تقدم في الباب ٤٣ و ٤٤ من ابواب المستحقين للزكاة.
٢٢ ـ باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة.
[ ٢٩٣١٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا (١) ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام في المكاتب : يجلد الحد بقدر ما اعتق منه ، قلت : أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال : ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.
[ ٢٩٣١٩ ] ٢ ـ وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي ، ( عن العمركى ) (١) عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان ، او على من كاتبه ، او تجوز شهادته؟ فقال : الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته.
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (٢).
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر (٣).
__________________
الباب ٢٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٦ | ١٠٠٥ ، والفقيه ٣ : ٢٩ | ٨٦ ، واورد صدره بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٣٣ من ابواب حد الزنا ، واورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.
(١) في المصدر : المعزى.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٧ | ١٠٠٧ ، والفقيه ٢ : ١١٧ | ٥٠٢.
(١) ليس في المصدر.
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٣٧ | ١٤٤.
(٣) قرب الاسناد : ١٢٠.
أقول : تقدم ما يدل على الحكم الفطرة (٤) ، ويأتي ما يدل على حكم الحد (٥) والشهادة (٦) ، وان ما تضمن عدم قبول شهادته محمول على التقية.
__________________
(٤) تقدم في الباب ٥ من ابواب زكاة الفطرة.
(٥) يأتي في الباب ٣٣ من ابواب حد الزنا.
(٦) يأتي في الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.
ابواب الاستيلاد
١ ـ باب ان ام الولد مملوكة ما دام سيدها حيّا.
[ ٢٩٣٢٠ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن ام الولد؟ فقال : امة. الحديث.
ورواه الكليني ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، مثله (١).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
[ ٢٩٣٢١ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
__________________
ابواب الاستيلاد
الباب ١
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٨٢ | ٢٩٤ ، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.
(١) الكافي : ١٩١ | ١.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٣٧ | ٨٥٨ ، والاستبصار ٤ : ١١ | ٣٤.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٦ | ٧٢٩ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٨٠ من ابواب نكاح العبيد.
اسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يأخذ من ام ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم او متاع ، أيجوز ذلك له؟ فقال : نعم ، اذا كانت ام ولده.
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
٢ ـ باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار
مولاها خاصة.
[ ٢٩٣٢٢ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عمرو بن يزيد ، عن أبي ابراهيم (١) عليهالسلام ، قال قلت له : اسألك؟ قال : سل ، قلت : لم باع امير المؤمنين عليهالسلام امهات الاولاد؟ فقال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذاك؟ قال : ايما رجل اشترى جارية ، فأولدها ، ثم لم يؤدّ ثمنها ، ولم يدع من المال ما يؤدى عنه ، اخذ ولدها ثمنها منه وبيعت (٢) ، وأدى ثمنها ، قلت : فتباع فيما سوى ذلك من الدين؟ قال : لا.
[ ٢٩٣٢٣ ] ٢ ـ ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، عن عمرو بن
__________________
(١) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.
(٢) ياتي في الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٨٣ | ٢٩٩ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.
(١) في المصححة الثانية عن نسخة : ابي عبدالله عليهالسلام.
(٢) كذا في الاصل ، وفي المصدر ( اخذ ولدها منها وبيعت ).
٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٣ | ٥ ، واورده في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.
يزيد نحوه الا أنه قال : أخذ ولدها منها ، وبيعت.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (١) وغيره (٢).
٣ ـ باب ان الجارية اذا اسقطت من سيدها بعد موته فهى ام
ولد وتنعتق ، وحكم الوصية لام الولد ، وبيع ام الولد
من الرضاع
[ ٢٩٣٢٤ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، باسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام (١) ـ في حديث ـ انه قال في جارية لرجل كان يأتيها ، فاسقطت سقطا منه بعد ثلاثة اشهر ، قال : هي ام ولد.
[ ٢٩٣٢٥ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهالسلام ، قال : اذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموماً (١) ، وتقدم ما يدل على الحكم الثانى في الوصايا (٢) ، وعلى الثالث في النكاح (٣).
__________________
(١) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.
(٢) تقدم ما يدل على ذلك عموما في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٧ | ١٣٦٨.
(١) في المصدر : ابي عبدالله عليهالسلام.
٢ ـ قرب الاسناد : ٧٤.
(١) ياتي في البابين ٤ و ٦ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الباب ٨٢ من ابواب احكام الوصايا.
(٣) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الرضاع.
٤ ـ باب ان من تزوج أمة ، فاولدها ، ثم اشتراها لم تكن ام
ولد ، ولم يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها
[ ٢٩٣٢٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يتزوج الامة ، فتلد منه أولاداً ، ثم يشتريها ، فتمكث عنده ما شاء الله ، لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ، ثم يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته ، ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك ، وان شاء اعتق.
٥ ـ باب ان ام الولد اذا مات ولدها قبل أبيه فهي امة لا
تنعتق بموت سيّدها ، ويجوز بيعها حينئذ
[ ٢٩٣٢٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبي مخلد السراج ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام ( لاسماعيل وحقيبة والحارث النضري ) (١) : اطلبوا لي جارية من هذا الذي يسمونه كدبانوجه ، تكون مع ام فروة ، فدلونا على جارية رجل من
__________________
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٢ | ١٩٤٠ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٥ من ابواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ٥
فيه ٥ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٧ | ١٥.
(١) في المصدر : لاسماعيل حقيبة والحارث النصري.
السراجين ، قد ولدت له ابنا ومات ولدها ، فأخبروه بخبرها ، فأمرهم ، فاشتروها ، وكان اسمها رسالة ، فحول اسمها فسماها سلمى ، وزوجها سالما مولاه ، فهى ام حسين بن سالم.
[ ٢٩٣٢٨ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، ( عن أبي بصير ) (١) ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل اشترى جارية يطؤها ، فولدت له ولدا ، فمات ولدها ، قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.
[ ٢٩٣٢٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، وغيره ، عن يونس في ام ولد ليس لها ولد ، مات ولدها ، ومات عنها صاحبها ، ولم يعتقها ، هل يجوز لاحد تزويجها؟ قال : لا ، هي أمة ، لا يحل لاحد تزويجها الا بعتق من الورثة ، فان كان لها ولد ، وليس على الميت دين فهي للولد ، واذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، وان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها ، وتستسعى في بقية ثمنها.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٣٣٠ ] ٤ ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربّه ،
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٢ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٣٨ | ٨٦١ ، والاستبصار ٤ : ١٢ | ٣٨ واورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.
(١) ليس في الكافي.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٩٣ | ٦.
(١) التهذيب ٨ : ٢٣٩ | ٨٦٣ ، والاستبصار ٤ : ١٣ | ٣٩.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٦ | ٧٢٨ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من ابواب نكاح العبيد.
عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل زوّج عبدا له من ام ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد ، قال : لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.
محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٢٩٣٣١ ] ٥ ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن البزنطي ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يموت ، وله ام ، ولد له منها ولد ، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال : اخبرت أن عليا عليهالسلام أوصى في امهات الاولاد اللاتي كان يطوف عليهنّ ، من كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها ، ومن لم يكن لها ولد فهي حرّة ، وانما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكل لا تنكح الا باذن أهلها.
أقول : قوله : فهي حرة على وجه الوصية لها بالعتق ، لا علي وجه الحكم العام والفتوى ، فلا اشكال فيه ، وعدم جواز نكاحها بغير اذن مخصوص بمدة كونها ملكا لما مر في نكاح الاماء (١) ، وقد تقدم ما يدل على المقصود (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٨٢ | ٢٩٥.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٨٢ | ٢٩٦.
(١) مر في الباب ٢٩ من ابواب نكاح الاماء.
(٢) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.
(٣) ياتي في الباب ٦ من هذه الابواب.
٦ ـ باب ان ام الولد اذا كان ولدها حيا وقت موت ابيه
صارت من نصيب ولدها ، وانعتقت عليه ان لم يعتقها
سيدها قبل ، او يوصى بعتقها ، او يكون عليه
دين مستوعب.
[ ٢٩٣٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ايما رجل ترك سرية لها ولد او في بطنها ولد ، او لا ولد لها ، فان (١) أعتقها ربها عتقت ، وان لم يعتقها حتّى توفّي فقد سبق فيها كتاب الله ، وكتاب الله أحق ، فان كان لها ولد ، وترك مالا ، جعلت في نصيب ولدها. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
[ ٢٩٣٣٣ ] ٢ ـ ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله ، وزاد بعد قوله : في نصيب ولدها : ويمسكها أولياؤها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان شاء ، ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت امة ، فان اعتقها ولدها عتقت ، وان توفي عنها ولدها ولم يعتقها فان شاؤوا ارقّوا ، وان شاؤوا اعتقوا.
ورواه الشيخ باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد
__________________
الباب ٦
فيه ٥ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٢ | ٣ ، والفقيه ٣ : ٨٣ | ٣٠٠.
(١) في الفقيه زيادة : كان ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٣٨ | ٨٦٠ ، والاستبصار ٤ : ١٢ | ٣٧.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٨٣ | ٣٠٠.
ابن محمّد ، عن ابن أبي نجران نحوه ، وأورد الزيادة (١).
أقول : حمله الشيخ على ما اذا كان على الميت دين من ثمنها ، ولم يقض من ذلك شيئاً ، فانها توقف إلى أن يبلغ ولدها ، فان اعتقها بأن يقضي دين ابيه انعتقت ، وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها ؛ لما يأتي (٢).
[ ٢٩٣٣٤ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الوليد بن هشام ، قال : قدمت من مصر ، ومعي رقيق ، فمررت بالعاشر (١) ، فسألني ، فقلت : هم أحرار كلّهم ، فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن عليهالسلام ، فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : ان فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل ، قال : لا أليس (٢) ولدها بالذي يعتقها؟ اذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٣).
[ ٢٩٣٣٥ ] ٤ ـ وباسناده عن علي بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمه يعقوب الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ،
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٣٩ | ٨٦٤.
علق المصنف ما نصه : الظاهر ان الكليني حذف هذه الزيادة من الحديث لا حتياجها الى التاويل ولا ستلزامها التطويل ( منه ره ).
(٢) ياتي في الحديث ٤ من هذا الباب.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٨٤ | ٣٠١ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦٠ من ابواب العتق.
(١) في نسخة : بالعشار ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة : بأس ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٥.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢١٤ | ٧٦٤ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من ابواب نكاح العبيد.
قال : اذا أعتق رجل جارية ، ثم أراد أن يتزوجها مكانه ، فلا بأس ، فلا تعتد من مائه ، وان ارادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرّة ، وأيّ رجل اشترى جارية ، فولدت منه ولداً ، فمات ان شاء أن يبيعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها ، وان كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه ، وان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ، ثمّ يجبر على ثمنها ، وان مات ابنها قبل امه بيعت في ميراثه ان شاء الورثة.
أقول : الانتظار حتى يكبر الولد مخصوص بما اذا كان هناك دين من ثمنها كما مر (١) ، فعتقها موقوف على أدائه ، ويستحب لولدها ان يؤديه ، وتنعتق ، وموت ابنها هنا محمول على كونه قبل موت الاب ؛ لما تقدم (٢).
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية ، فولدت منه ولدا ، فمات ، ثم ذكر نحوه وترك قوله : من ثمنها (٣).
[ ٢٩٣٣٦ ] ٥ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يموت ، وله أم ولد ، وله معها ولد ، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ قال : أخبرك ما أوصى به عليّ عليهالسلام في أمهات الاولاد؟ قلت : نعم ، قال ان عليا عليهالسلام اوصى أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها.
أقول : وتقدم مايدل على ذلك هنا (١) ، وفي العتق (٢) ، وفي بيع
__________________
(١) مر في الباب ٢ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٣٩ | ٨٦٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤ | ٤١.
٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٧ | ١٨٤.
(١) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الباب ٧ من ابواب العتق.
الحيوان (٣) ، وغير ذلك (٤) ، وتقدم ما يدلّ على ان من ملك اُمّه انعتقت عليه (٥) ، وعلى تقديم الدين والوصية على الميراث (٦) ، ويأتي ما يدل على ذلك (٧).
٧ ـ باب جواز جبر ام الولد على الخدمة وعلى
ارضاع الولد
[ ٢٩٣٣٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن عبد العزيز بن محمد ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ، أو سمعته يقول : لا تجبر الحرة على رضاع الولد ، وتجبر ام الولد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في احكام الاولاد (١) وتقدم ما يدل على ان ام الولد مملوكة ، لا تنعتق بالاستيلاد ما دام مولاها حيا (٢).
__________________
(٣) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.
(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب نكاح العبيد.
(٥) تقدم في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.
(٦) تقدم في الباب ٢٨ من ابواب الوصايا.
(٧) ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٨٣ | ٢٩٧ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من ابواب احكام الاولاد.
(١) تقدم في الباب ٦٨ من ابواب احكام الاولاد.
(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.
٨ ـ باب حكم ام الولد اذا مات سيّدها ، فاعتقت ، ثم
تنصرت ، وتزوجت نصرانيا ، وولدت.
[ ٢٩٣٣٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى علي عليهالسلام في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت عند رجل ، فولدت لسيدها غلاما ، ثمّ ان سيدها مات فأصابها عتاق السريّة ، فنكحت رجلا نصرانيا دارياً ، وهو العطّار ، فتنصّرت ، ثم ولدت ولدين ، وحملت آخر ، فقضى فيها ان يعرض عليهاالسلام ، فأبت ، قال : اما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيدها الاول ، واحبسها حتى تضع ما في بطنها ، فاذا ولدت فاقتلها.
أقول : يأتي وجهه في الحدود ، في حد المرتد (١).
__________________
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٣ | ٧٦١ ، واورده نحوه باسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٤ من ابواب حد المرتد.
(١) يأتي في ذيل الحديث من الباب ٤ من ابواب حد المرتد.