محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-10-8
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٦٦
أقول : هذا أيضاً شامل للمسجد الجامع لأنّ الإِمام العدل أعم من المعصوم كالشاهد العدل ، ولعلّ المراد المنع من مسجد من مساجد بغداد لا يكون جامعاً .
[١٤٠٧١] ١٠ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن داود بن سرحان (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[١٤٠٧٢] ١١ ـ الحسن بن المطهّر العلّامة في ( المنتهى ) نقلاً من ( جامع أحمد بن محمّد بن أبي نصر ) : عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا اعتكاف إلّا بصوم ، وفي المصر الذي أنت فيه .
ورواه المحقّق في ( المعتبر ) أيضاً نقلاً من كتاب ( الجامع ) (١) .
أقول : هذا مبني على عدم وجود المسجد الجامع في غير المصر غالبا ، أو إشارة إلى اشتراط الإِقامة ليصحّ الصوم بغير كراهة .
___________________
١٠ ـ الكافي ٤ : ١٧٦ / ٢ .
(١) الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥٢١ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٤ ، والاستبصار ٢ : ١٢٦ / ٤١١ .
١١ ـ منتهى المطلب ٢ : ٦٣٣ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) المعتبر : ٣٢٣ .
[١٤٠٧٣] ١٢ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي أنّه لا يكون الاعتكاف إلّا في مسجد جمع (١) فيه نبي أو وصي نبي ، قال : وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام جمع فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً نحوه (٢) .
اقول : هذا محمول على الفضل والكمال لما تقدّم (٣) ، وكذا ما تضمّن اشتراط الجمعة والخطبة .
[١٤٠٧٤] ١٣ ـ ونقل العلّامة في ( المختلف ) عن ابن أبي عقيل أنّه قال : الاعتكاف عند آل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يكون إلّا في المساجد ، وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومسجد الكوفة ، وسائر الأمصار مساجد الجماعات .
[١٤٠٧٥] ١٤ ـ ونقل عن ابن الجنيد أنّه قال : روى ابن سعيد ـ يعني : الحسين ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) جواز الاعتكاف في كلّ مسجد صلّى فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة ، وفي المسجد الذي تصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة .
___________________
١٢ ـ المقنعة : ٥٨ .
(١) قال المفيد : المراد : صلاة الجمعة جماعة دون غيرها ، انتهىٰ ، وفيه نظر إلّا أن يراد به الفضل والكمال . ( منه . قدّه ) .
(٢) المقنع : ٦٦ .
(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ١٠ من هذا الباب .
١٣ ـ مختلف الشيعة : ٢٥١ .
١٤ ـ مختلف الشيعة : ٢٥١ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٤ ـ باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيّام لا أقل ، وأنّه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط ، وكذا بعد الثلاثة
[١٤٠٧٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف (١) ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ (٢) اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيّام .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسين (٣) ، عن أبي أيّوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله (٤) .
___________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٥ وفي الحديث ٦ من الباب ٦ وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الحديث ١٢ من هذه الأبواب .
الباب ٤ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٧٧ / ٣ .
(١) في التهذيب والاستبصار : اعتكافه ( هامش المخطوط ) .
(٢) في التهذيب والاستبصار : يخرج ويفسخ ( هامش المخطوط ) .
(٣) في التهذيب : الحسن ، وفي الاستبصار : أبي أيوب ، عن الحسن .
(٤) التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٩ ، والاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢١ .
(٥) الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٦ .
[١٤٠٧٧] ٢ ـ وبالإِسناد عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيام . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب مثله (٢) .
[١٤٠٧٨] ٣ ـ وبالإِسناد عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد (ثلاثة أيّام أُخر) (١) ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتمّ ثلاثة أيّام أُخر .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب مثله (٣) .
[١٤٠٧٩] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، قال : بدأني أبو عبد الله ( عليه السلام ) من غير أن أسأله فقال : الاعتكاف ثلاثة أيّام ـ يعني : السنّة ـ إن شاء الله .
[١٤٠٨٠] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن
___________________
٢ ـ الكافي ٤ : ١٧٧ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٦ ، والاستبصار ٢ : ١٢٨ / ٤١٨ .
(٢) الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٥ .
٣ ـ الكافي ٤ : ١٧٧ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب والاستبصار : أيّاماً أُخر ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٧ .
(٣) التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧٢ ، والاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢٠ .
٤ ـ الكافي ٤ : ١٧٨ / ٥ .
٥
ـ التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٨ ، والاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤١٩ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من
علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن
يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام . . . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٥ ـ باب تحريم الجماع على المعتكف ليلاً ونهاراً دون عِشرة النساء ، واستحباب استتاره بضرب قبّة
[١٤٠٨١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المعتكف ، يأتي أهله ؟ فقال لا يأتي امرأته ليلاً ولا نهاراً وهو معتكف .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن الجهم مثله (١) .
[١٤٠٨٢] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبّة من شعر ، وشمّر المئزر ، وطوى فراشه ، فقال بعضهم :
___________________
الباب ٢ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يظهر منه أن النبي ( صلي الله عليه و آله ) كان يعتكف العشرة الأخيرة من شهر رمضان في الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ١٧٩ / ٣ .
(١) الفقيه ٢ : ١٢٣ / ٥٣٧ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٧٥ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ ، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
واعتزل النساء فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أمّا اعتزال النساء فلا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
ورواه أيضاً بإسناده عن الحلبي (٢) .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحلبي (٣) .
أقول : حمله الشيخ والصدوق على أنّه لم يعتزل مخالطتهنّ ومجالستهنّ ومحادثتهنّ دون الجماع لما مضى (٤) ويأتي (٥) ، قال الصدوق : معلوم من قوله : وطوى فراشه ، ترك المجامعة .
٦ ـ باب كفّارة الجماع في الاعتكاف
[١٤٠٨٣] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المعتكف ، يجامع (١) ؟ قال : إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر .
ورواه الكليني : عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن علي ، عن
___________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٨٧ / ٨٦٩ ، والاستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٦ .
(٢) لم نعثر عليه في التهذيب .
(٣) الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥١٧ .
(٤) مضىٰ في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الحيض .
(٥) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣٢ .
(١) في التهذيب : يجامع أهله ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٤ : ١٧٩ / ١ .
الحسن بن محبوب مثله (٣) .
[١٤٠٨٤] ٢ ـ وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن معتكف واقع أهله ؟ قال : هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن المغيرة (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[١٤٠٨٥] ٣ ـ قال الصدوق : وقد روي أنّه إن جامع بالليل فعليه كفّارة واحدة ، وإن جامع بالنهار فعليه كفّارتان .
[١٤٠٨٦] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن سنان ، عن عبدالأعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وطء امرأته وهو معتكف ليلاً في شهر رمضان ؟ قال : عليه الكفّارة ، قال : قلت : فإن وطأها نهاراً ؟ قال : عليه كفّارتان .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن سنان مثله (١) .
[١٤٠٨٧] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
___________________
(٣) التهذيب ٤ : ٢٩١ / ٧٨٧ ، والاستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٤ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٢٣ / ٥٣٤ .
(١) الكافي ٤ : ١٧٩ / ٢ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٩١ / ٨٨٦ ، والاستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٣ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٢٢ / ذيل حديث ٥٣٢ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣٣ .
(١) التهذيب ٤ : ٢٩٢ / ٨٨٩ .
٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٩٢ / ٨٨٨ ، والاستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٥ .
قال : سألته عن معتكف واقع أهله ؟ قال : عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً .
[١٤٠٨٨] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد ( إلى بيتها ) (١) فتهيّأت لزوجها حتى واقعها ؟ فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
أقول : هذا محمول على بيان الكميّة لا الكيفيّة ، أو على الاستحباب لما مرّ (٤) ، قاله جماعة من الأصحاب (٥) .
___________________
٦ ـ الكافي ٤ : ١٧٧ / ١ .
(١) في الفقيه : الذي هي فيه ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٤ .
(٣) التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٧ ، والاستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٢ .
(٤) مرّ في الحديثين ٢ و ٥ من هذا الباب .
(٥) راجع المنتهى ٢ : ٦٤٠ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٢٩٤ ، والمعتبر : ٣٢٥ ، والمقنعة : ٥٦ ، والنهاية : ٢٩٦ من الجوامع الفقهيّة ، وروضة المتقين ٣ : ٥٠٤ .
٧ ـ باب وجوب إقامة المعتكف واجباً في المسجد رجلا ً كان أو امرأة فلا يجوز له الخروج إلّا لحاجة لا بدّ منها كجنازة أو عيادة أو جمعة أو بول أو غائط أو قضاء حاجة مؤمن
[١٤٠٨٩] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلّا لحاجة لابدّ منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان نحوه (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[١٤٠٩٠] ٢ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ، ثمّ لا يجلس حتى يرجع ، ولا يخرج في شيء إلّا لجنازة ، أو يعود مريضاً ، ولا يجلس حتى يرجع ، قال : واعتكاف المرأة مثل ذلك .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
___________________
الباب ٧ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥٢١ .
(١) الكافي ٤ : ١٧٦ / ٢ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٤ ، والاستبصار ٢ : ١٢٦ / ٤١١ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٢٩ .
(١) الكافي ٤ : ١٧٨ / ٣ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧١ .
[١٤٠٩١] ٣ ـ وبإسناده عن داود بن سرحان قال : كنت بالمدينة في شهر رمضان ، فقلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أُريد أن أعتكف ، فماذا أقول ؟ وماذا أفرض على نفسي ؟ فقال : لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك .
ورواه الكليني والشيخ بإسناد الحديث الأوّل (١) .
[١٤٠٩٢] ٤ ـ وبإسناده عن ميمون بن مهران قال : كنت جالساً عند الحسن بن علي ( عليهما السلام ) فأتاه رجل فقال له : يا بن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إنّ فلاناً له عليّ مال ويريد أن يحبسني ، فقال : والله ، ما عندي مال فأقضي عنك ، قال : فكلّمه ، قال : فلبس ( عليه السلام ) نعله ، فقلت له : يابن رسول الله أنسيت اعتكافك ؟ فقال له : لم أنس ولكنّي سمعت أبي يحدّث عن جدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنّما عبد الله عزّ وجلّ تسعة آلاف سنة صائماً نهاره قائماً ليله .
[١٤٠٩٣] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا يخرج المعتكف من المسجد إلّا في حاجة .
[١٤٠٩٤] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
___________________
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٢٨ .
(١) الكافي ٤ : ١٧٨ / ٢ ، . التهذيب ٤ : ٢٨٧ / ٨٧٠ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٢٣ / ٥٣٨ ، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب فعل المعروف .
٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٩٣ / ٨٩١ ، والاستبصار ٢ : ١٢٨ / ٤١٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
٦ ـ الكافي ٤ : ١٧٨ / ١ .
محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٨ ـ باب أنّ المعتكف إذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت ظلال اختياراً ، ولا الصلاة في غير مسجده إلّا بمكّة
[١٤٠٩٥] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء ، سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .
[١٤٠٩٦] ٢ ـ وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء ، والمعتكف بغيرها لا يصلّي إلّا في المسجد الذي سمّاه .
___________________
(١) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل على جواز الخروج لعذر في الباب ١١ من هذه الأبواب ، وجواز الصلاة في غير مسجده للمعتكف بمكة في الباب ٨ من هذه الأبواب .
الباب ٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٢ .
(١) الكافي ٤ : ١٧٧ / ٤ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٢ / ٨٩٠ ، والاستبصار ٢ : ١٢٧ / ٤١٥ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٣ .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[١٤٠٩٧] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها ـ إلى أن قال : ـ ولا يصلّي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلّا بمكّة فإنّه يعتكف بمكّة حيث شاء لأنّها كلّها حرم الله . . . الحديث .
قال الشيخ قوله : يعتكف بمكّة حيث شاء إنّما يريد به : يصلّي صلاة الاعتكاف ، واستشهد بسياق الكلام وبالأحاديث السابقة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف (١) .
٩ ـ باب استحباب اشتراط المعتكف كما يشترط المحرم
[١٤٠٩٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي
___________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٧ / ٥ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٣ / ٨٩٢ ، والاستبصار ٢ : ١٢٨ / ٤١٧ .
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٩٣ / ٨٩١ ، والاستبصار ٢ : ١٢٨ / ٤١٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ٩ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ١٧٧ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢ ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[١٤٠٩٩] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك ( أن يحلك من اعتكافك ) (١) عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر الله تعالى .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٠ ـ باب تحريم الطيب والريحان والمراء والبيع والشراء على المعتكف
[١٤١٠٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المعتكف لا يشمّ الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع . . . الحديث .
___________________
(١) الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٥ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٦ ، والاستبصار ٢ : ١٢٨ / ٤١٨ .
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٨ ، والاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤١٩ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٢ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب : أن ذلك في إعتكافك ( هامش المخطوط ) .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٠ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ١٧٧ / ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب (٢) .
١١ ـ باب جواز خروج المعتكف من المسجد لمرض أو حيض ، ووجوب إعادة الاعتكاف إن كان واجباً
[١٤١٠١] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته ثم يعيد إذا برىء ويصوم .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله (٢) .
[١٤١٠٢] ٢ ـ قال الكليني والشيخ : وفي رواية أُخرى عنه ( عليه السلام ) : ليس على المريض ذلك .
[١٤١٠٣] ٣ ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير ، عن
___________________
(١) الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٧ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧٢ ، والاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢٠ .
الباب ١١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣٠ .
(١) الكافي ٤ : ١٧٩ / ١ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٤ / ٨٩٣ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٧٩ / ذيل حديث ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٩٤ / ٨٩٤ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٢٣ / ٥٣٦ .
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المعتكفة إذا طمثت ، قال : ترجع إلى بيتها ، فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٢ ـ باب استحباب الاعتكاف شهرين في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم
[١٤١٠٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من سعى في حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها فأجرى الله على يديه قضاها كتب الله عزّ وجلّ له حجّة وعمرة ، واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما . . . الحديث .
[١٤١٠٥] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الخارقي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من مشى في حاجة أخيه المؤمن يطلب بذلك ما عند الله حتى تقضي له ، كتب الله له بذلك مثل أجر حجّة وعمرة مبرورتين ، وصوم شهرين من أشهر الحرم واعتكافهما في المسجد الحرام . . . الحديث .
___________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٩ / ٢ .
(٢) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب ، وما يدل على وجوب الخروج مع الحيض في الباب ٥١ من أبواب الحيض .
الباب ١٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ١٥٨ / ٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب فعل المعروف .
٢ ـ الكافي ٢ : ١٥٦ / ٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من أبواب فعل المعروف .
[١٤١٠٦] ٣ ـ محمّد بن
علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن عبّاد بن سليمان ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن محمّد بن يزيد النيسابوري (١)
، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : والله لقضاء حاجته ـ يعني : الأخ المؤمن ـ أحبّ إلى الله من صيام شهرين متتابعين واعتكافهما في المسجد الحرام . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢)
.
تم كتاب الاعتكاف من كتاب تفصيل وسائل
الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ___________________ ٣
ـ ثواب الأعمال : ١٧٥ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب فعل
المعروف .
(١) في المصدر : مخلّد بن يزيد النيسابوري .
(٢) تقدم ما يدل على استحباب الاعتكاف وتأكده في شهر رمضان في الباب ١ ، وما يدل على حكم المسجد الحرام في الأحاديث ٥ و ٧ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
فهرس الجزء العاشر كتابي الصوم والاعتكاف
كتاب الصوم
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
ابواب وجوب الصوم ونيته |
|
|
|
١ ـ باب وجوبه ونبوت الكفر والارتداد باستحلال تركه |
٥ |
١٢٦٩٧ / ١٢٧٠١ |
٧ |
٢ ـ باب وجوب النيّة للصوم الواجب ليلاً ، فمن تركها فله تجديدها |
١٣ |
١٢٧٠٢ / ١٢٧١٤ |
١٠ |
٣ ـ باب جواز تجديد النيّة في الصوم المندوب إلى قرب الغروب |
١ |
١٢٧١٥ |
١٤ |
٤ ـ باب أن من نوى الصوم قضاء شهر رمضان جاز له الافطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده |
١٤ |
١٢٧١٦ / ١٢٧٢٩ |
١٥ |
٥ ـ باب استحباب صوم يوم الشكّ بنيّة الندب على أنّه من شعبان |
١٣ |
١٢٧٣٠ / ١٢٧٤٢ |
٢٠ |
٦ ـ باب عدم جواز صوم يوم الشكّ بنيّة الفرض |
١٠ |
١٢٧٤٣ / ١٢٧٥٢ |
٢٥ |
ابواب مايمسك عنه الصائم ووقت الإمساك |
|
|
|
١ ـ باب وجوب إمساكه عن الاكل والشرب |
٣ |
١٢٧٥٣ / ١٢٧٥٥ |
٣١ |
٢ ـ باب وجوب امساك الصائم عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة ( عليهم السَّلام ) ، وعن الغيبة |
١٠ |
١٢٧٥٦ / ١٢٧٦٥ |
٣٣ |
٣ ـ باب وجوب امساك الصائم عن الارتماس في الماء |
١٠ |
١٢٧٦٦ / ١٢٧٧٥ |
٣٥ |
٤ ـ باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن الامناء بالملاعبة |
٥ |
١٢٧٧٦ / ١٢٧٨٠ |
٣٩ |
٥ ـ باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلاً أو امرأة |
٤ |
١٢٧٨١ / ١٢٧٨٤ |
٤١ |
٦ ـ باب عدم فساد الصوم بالإرتماس عمداً ، وعدم وجوب القضاء |
١ |
١٢٧٨٥ |
٤٣ |
٧ ـ باب كراهة السعوط للصائم وجواز احتجامه إن لم يخف ضعفاً |
٣ |
١٢٧٨٦ / ١٢٧٨٨ |
٤٣ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٨ ـ باب أنّ من افطر يوماً من شهر رمضان عمداً وجب عليه مع القضاء كفّارة مخيرة |
١٣ |
١٢٧٨٩ / ١٢٨٠١ |
٤٤ |
٩ ـ باب أن من اكل أو شرب أو جامع أو قاء ناسيا لم يفسد صومه واجباً كان أو ندباً |
١٢ |
١٢٨٠٢ / ١٢٨١٣ |
٥٠ |
١٠ ـ باب وجوب كفارة واحدة بالافطار على المحلل وكفارة الجمع |
٣ |
١٢٨١٤ / ١٢٨١٦ |
٥٣ |
١١ ـ باب وجوب تكرير الكفارة بحسب تكرار الجماع في الصوم الواجب |
٣ |
١٢٨١٧ / ١٢٨١٩ |
٥٥ |
١٢ ـ باب أنّ من أكره زوجته على الجماع نهاراً في شهر رمضان بطل صومه ووجب عليه كفّارتان |
١ |
١٢٨٢٠ |
٥٦ |
١٣ ـ باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ونام ناوياً للغسل |
٨ |
١٢٨٢١ / ١٢٨٢٨ |
٥٧ |
١٤ ـ باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان فتعذر عليه الغسل |
٢ |
١٢٨٢٩ / ١٢٨٣٠ |
٦٠ |
١٥ ـ باب أن من أجنب ليلاً في شهر رمضان ثم نام ثم استيقظ ثم نام ناوياً للغسل |
٥ |
١٢٨٣٦ / ١٢٨٣٥ |
٦١ |
١٦ ـ باب تحريم تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر |
٥ |
١٢٨٣٦ / ١٢٨٤٠ |
٦٣ |
١٧ ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان أو |
١ |
١٢٨٤١ |
٦٥ |
١٨ ـ باب حكم المستحاضة إذا تركت مايجب عليها من الأغسال |
١ |
١٢٨٤٢ |
٦٦ |
١٩ ـ باب أنّ من أصبح جنباً لم يجز له أنّ يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان |
٣ |
١٢٨٤٣ / ١٢٨٤٥ |
٦٧ |
٢٠ ـ باب أنّ من تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر جاز له ان يصوم ذلك اليوم ندباً |
٣ |
١٢٨٤٦ / ١٢٨٤٨ |
٦٨ |
٢١ ـ باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر إذا طهرت في شهر رمضان |
١ |
١٢٨٤٩ |
٦٩ |
٢٢ ـ باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بتعمد ايصال الماء الى الحلق |
٢ |
١٢٨٥٠ / ١٢٨٥١ |
٦٩ |
٢٣ ـ باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم ، وكراهة المبالغة فيها |
٥ |
١٢٨٥٢ / ١٢٨٥٦ |
٧٠ |
٢٤ ـ باب جواز صبّ الصائم الدواء والدهن في اذنه |
٥ |
١٢٨٥٧ / ١٢٨٦١ |
٧٢ |
٢٥ ـ باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلاً وامرأة على كراهيّة |
١٢ |
١٢٨٦٢ / ١٢٨٧٣ |
٧٤ |
٢٦ ـ باب كراهة الحجامة للصائم فاعلا ومفعولاإن خاف أن يضعفه |
١٤ |
١٢٨٧٤ / ١٢٨٨٧ |
٧٧ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٢٧ ـ باب كراهة دخول الصائم الحمّام إن خاف أن يضعفه |
٢ |
١٢٨٨٨ / ١٢٨٨٩ |
٨١ |
٢٨ ـ باب جواز السواك للصائم بالرطب واليابس على كراهية |
١٦ |
١٢٨٩٠ / ١٢٩٠٥ |
٨٢ |
٢٩ ـ باب بطلان الصوم بتعمّد القيء ، ووجوب قضائه |
١٠ |
١٢٩٠٦ / ١٢٩١٥ |
٨٦ |
٣٠ ـ باب عدم بطلان الصوم بالقلس والجشاء |
٤ |
١٢٩١٦ / ١٢٩١٩ |
٨٩ |
٣١ ـ باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة حتى يبزق ثلاث مرات |
٢ |
١٢٩٢٠ / ١٢٩٢١ |
٩١ |
٣٢ ـ باب جواز شمّ الصائم الريحان والمسك والطيب وادهانه به على كراهية |
١٨ |
١٢٩٢٢ / ١٢٩٣٩ |
٩١ |
٣٣ ـ باب كراهة القبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم |
٢٠ |
١٢٩٤٠ / ١٢٩٥٩ |
٩٧ |
٣٤ ـ باب جواز مص الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على كراهية |
٣ |
١٢٩٦٠ / ١٢٩٦٢ |
١٠٢ |
٣٥ ـ باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهاراً |
٥ |
١٢٩٦٣ / ١٢٩٦٧ |
١٠٣ |
٣٦ ـ باب جواز مضغ الصائم العلك على كراهيّة |
٣ |
١٢٩٦٨ / ١٢٩٧٠ |
١٠٤ |
٣٧ ـ باب أنّه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق |
٨ |
١٢٩٧١ / ١٢٩٧٨ |
١٠٥ |
٣٨ ـ باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي ، وزق الطير |
٢ |
١٢٩٧٩ / ١٢٩٨٠ |
١٠٨ |
٣٩ ـ باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة ودخول الذباب الحلق |
٢ |
١٢٩٨١ / ١٢٩٨٢ |
١٠٨ |
٤٠ ـ باب جواز مصّ الصائم الخاتم ، دون النواة فتكره |
٣ |
١٢٩٨٣ / ١٢٩٨٥ |
١٠٩ |
٤١ ـ باب جواز نتف الصائم إبطه |
١ |
١٢٩٨٦ |
١١٠ |
٤٢ ـ باب وجوب امساك الصائم عن الاكل والشرب وسائر المفطرات |
٣ |
١٢٩٨٧ / ١٢٩٨٩ |
١١١ |
٤٣ ـ باب جواز الاكل والشرب في شهر رمضان ليلاً |
٥ |
١٢٩٩٠ / ١٢٩٩٤ |
١١٢ |
٤٤ ـ باب أن من تناول في شهر رمضان بغير مراعاة للفجر مع القدرة |
٤ |
١٢٩٩٥ / ١٢٩٩٨ |
١١٥ |
٤٥ ـ باب أنّ من اكل بعد الفجر في غير شهر رمضان عالماً بطوعه أو غير عالم لم يجز له الصوم |
٣ |
١٢٩٩٩ / ١٣٠٠١ |
١١٦ |
٤٦ ـ باب أنّ من صدّق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه وجب عليه إتمام الصوم |
١ |
١٣٠٠٢ |
١١٨ |
٤٧ ـ باب أنّ من ظن كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثم بان صدقه وجب عليه إتمام الصوم وقضاؤه |
١ |
١٣٠٠٣ |
١١٨ |
٤٨ ـ باب أنّه إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الآخر وجب الامساك على من رآه |
١ |
١٣٠٠٤ |
١١٩ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٤٩ ـ باب جواز الاكل مع الشكّ في الفجر ، وبعد الأذان إذا وقع قبل الفجر |
٤ |
١٣٠٠٥ / ١٣٠٠٨ |
١٢٠ |
٥٠ ـ باب وجوب القضاء على من أفطر للظلمة التي يظن معها دخول الليل ثم بان بقاء النهار |
١ |
١٣٠٠٩ |
١٢١ |
٥١ ـ باب عدم وجوب القضاء على من غلب على ظنه دخول الليل فافطر |
٤ |
١٣٠١٠ / ١٣٠١٣ |
١٢٢ |
٥٢ ـ باب أنّ وقت الإفطار هو ذهاب الحمرة المشرقية فلا يجوز قبله |
٨ |
١٣٠١٤ / ١٣٠٢١ |
١٢٤ |
٥٣ ـ باب جواز الإفطار عند الشروع في أذان المغرب |
١ |
١٣٠٢٢ |
١٢٧ |
٥٤ ـ باب وجوب إفطار الصائم بعد ذهاب الحمرة المشرقية وعدم |
٢ |
١٣٠٢٣ / ١٣٠٢٤ |
١٢٧ |
٥٥ ـ باب عدم بطلان الصوم بخروج المذي ولو كان عن ملامسة أو |
٤ |
١٣٠٢٥ / ١٣٠٢٨ |
١٢٨ |
٥٦ ـ باب وجوب الكفارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان وقضائه بعد الزوال |
٢ |
١٣٠٢٩ / ١٣٠٣٠ |
١٣٠ |
٥٧ ـ باب جواز الافطار للتقية والخوف من القتل ونحوه ويجب القضاء |
٨ |
١٣٠٣١ / ١٣٠٣٨ |
١٣١ |
٥٨ ـ باب أنّ من وجب عليه كفّارة فسافر لم تسقط عنه |
١ |
١٣٠٣٩ |
١٣٤ |
أبواب آداب الصائم |
|
|
|
١ ـ باب استحباب كتم الصوم المندوب إلا أن يسأل |
٢ |
١٣٠٤٠ / ١٣٠٤١ |
١٣٥ |
٢ ـ باب استحباب القيلولة للصائم ، والطيب له اول النهار |
٣ |
١٣٠٤٢ / ١٣٠٤٤ |
١٣٦ |
٣ ـ باب استحباب تفطير الصائم عند الغروب بما تيسّر |
١٢ |
١٣٠٤٥ / ١٣٠٥٦ |
١٣٧ |
٤ ـ باب استحباب السحور لمن يريد الصوم ، وتاكده في شهر رمضان |
٩ |
١٣٠٥٧ / ١٣٠٦٥ |
١٤٢ |
٥ ـ باب استحباب التسحّر بالسويق والتمر والزبيب والماء |
٤ |
١٣٠٦٦ / ١٣٠٦٩ |
١٤٦ |
٦ ـ باب استحباب دعاء الصائم عند الإفطار بالمأثور وغيره ، |
٩ |
١٣٠٧٠ / ١٣٠٧٨ |
١٤٧ |
٧ ـ باب استحباب تقديم الصلاة على الإفطار إلّا أن يكون |
٥ |
١٣٠٧٩ / ١٣٠٨٣ |
١٤٩ |
٨ ـ باب استحباب افطار الصائم ندباً عند المؤمن إذا سأله ذلك |
١٤ |
١٣٠٨٤ / ١٣٠٩٧ |
١٥١ |
٩ ـ باب استحباب حضور الصائم عند من ياكل |
٢ |
١٣٠٩٨ / ١٣٠٩٩ |
١٥٥ |
١٠ ـ باب استحباب الإفطار على الحلواء أو الرطب أو الماء |
٢٠ |
١٣١٠٠ / ١٣١١٩ |
١٥٦ |
١١ ـ باب استحباب إمساك سمع الصائم وبصره وشعره و بشره |
١٤ |
١٣١٢٠ / ١٣١٣٣ |
١٦١ |
١٢ ـ باب أنّه يكره للصائم الجدال والجهل والحلف |
٣ |
١٣١٣٤ / ١٣١٣٦ |
١٦٧ |
١٣ ـ باب كراهة إنشاد الشعر ليلاً ، وفي الصوم |
٢ |
١٣١٣٧ / ١٣١٣٨ |
١٦٩ |
١٤ ـ باب كراهة الرفث في الصوم |
٢ |
١٣١٣٩ / ١٣١٤٠ |
١٧٠ |