محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-10-8
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٦٦
الهلال (٢) بالنهار فليتمّ صيامه .
٩ ـ باب أنّه لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشفق ، ولا بتطوّقه ، ولا برؤية ظلّ الرأس فيه ، ولا بخفائه من المشرق
[١٣٤١٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي علي ابن راشد قال : كتب إليّ أبوالحسن العسكري ( عليه السلام ) كتاباً وأرّخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان ، وذلك في سنة اثنين وثلاثين ومائتين ، وكان يوم الأربعاء يوم شكّ ، وصام أهل بغداد يوم الخميس وأخبروني أنّهم رأوا الهلال ليلة الخميس ، ولم يغب إلّا بعد الشفق بزمان طويل ، قال : فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس وأنّ الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء ، قال : فكتب إليّ : زادك الله توفيقاً فقد صمت بصيامنا ، قال : ثم لقيته بعد ذلك فسألته عمّا كتبت به إليه ، فقال لي : أولم أكتب إليك إنّما صمت الخميس ولا تصم إلّا للرؤية .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
[١٣٤١٩] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن مرازم ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث .
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن
___________________
(٢) في المصدر : هلال شوال .
الباب ٩ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ١٦٧ / ٤٧٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٢٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الأبواب ٣ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٧٨ / ٤٩٥ ، والاستبصار ٢ : ٧٥ / ٢٢٩ .
يزيد (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مرازم مثله (٢) .
[١٣٤٢٠] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إسماعيل بن الحر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن خالد جميعاً ، عن سعد بن سعد ، عن عبد الله بن الحسين ، عن الصلت الخزّاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) .
ورواه أيضاً عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى (٣) .
أقول : حمله الشيخ على أنّ ذلك أمارة مع عدم الصحو يعتبر بها دخول الشهر ، والأقرب الحمل على التقيّة أو الأغلبية .
[١٣٤٢١] ٤ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن زكريّا بن يحيى الكندي الرقّي ، عن داود الرقّي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو ههنا هلال جديد رؤي أو لم ير .
أقول : هذا محمول على الغالب أو على التقيّة لأنّه موافق لروايات العامة وعملهم كما مرّ (١) .
___________________
(١) الكافي ٤ : ٧٨ / ١١ .
(٢) الفقيه ٢ : ٧٨ / ٣٤٢ .
٣ ـ التهذيب ٤ : ١٧٨ / ٤٩٤ ، والاستبصار ٢ : ٧٥ / ٢٢٨ .
(١) الكافي ٤ : ٧٧ / ٧ .
(٢) الكافي ٤ : ٧٨ / ١٢ .
(٣) الفقيه ٢ : ٧٨ / ٣٤٣ .
٤ ـ التهذيب ٤ : ٣٣٣ / ١٠٤٧ .
(١) مرّ في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
١٠ ـ باب أنّه يستحبّ الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية ، ويوم الستّين من هلال رجب ، ونظير يوم الأضحى من الماضيّة ولا يجب
[١٣٤٢٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن عثمان الخدري عن بعض مشايخه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أوّل .
[١٣٤٢٣] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن السيّاري قال : كتب محمّد بن الفرج إلى العسكري ( عليه السلام ) يسأله عمّا روي من الحساب في الصوم عن آبائك ( عليهم السلام ) في عدّ خمسة أيّام بين أوّل السنة الماضية والسنة الثانية التي تأتي ، فكتب : صحيح ولكن عدّ في كل أربع سنين خمساً ، وفي السنة الخامسة ستّاً فيما بين الأُولى والحادث وما سوى ذلك فإنّما هو خمسة خمسة ، قال السيّاري : وهذه من جهة الكبيسة ، قال : وقد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحاً ، قال : وكتب إليه محمّد بن الفرج في سنة ثمان وثلاثين ومائتين : هذا الحساب لا يتهيّأ لكل إنسان أن يعمل عليه إنّما هذا لمن يعرف السنين ، ومن يعلم متى كانت السنة الكبيسة ، ثم يصح له هلال شهر رمضان أوّل ليلة ، فاذا صح الهلال لليلته وعرف السنين صح له ذلك ، إن شاء الله .
[١٣٤٢٤] ٣ ـ وعن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن
___________________
الباب ١٠ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٨١ / ٢ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٨١ / ٣ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٨٠ / ١ .
عيسى (١) ، عن إبراهيم بن محمّد المزني (٢) ، عن عمران الزعفراني قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة ، فأيّ يوم نصوم ؟ قال : انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن عمران الزعفراني مثله (٣) .
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إبراهيم بن الأحول (٤) ، عن عمران الزعفراني نحوه (٥) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٦) .
أقول : حمله الشيخ وغيره (٧) على الاستحباب ، وأنّه يصوم على أنّه من شعبان لما مضى (٨) ويأتي (٩) .
[١٣٤٢٥] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعد في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيّام وصم يوم الخامس .
___________________
(١) في التهذيب : محمد بن عيسىٰ بن عبيد ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : إبراهيم بن محمد المري ( هامش المخطوط ) ، وفي الكافي والاستبصار : إبراهيم بن محمد المدني . . .
(٣) المقنع : ٥٩ .
(٤) في المصدر : إبراهيم الأحول .
(٥) الكافي ٤ : ٨١ / ٤ .
(٦) التهذيب ٤ : ١٧٩ / ٤٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٧٦ / ٢٣٠ .
(٧) راجع رياض المسائل ١ : ٣٢٠ ، وجواهر الكلام ١٦ : ٣٧٧ .
(٨) مضىٰ عدم وجوب الصوم إلّا بالرؤية أو مضي ثلاثين يوماً في الباب ٣ من هذه الأبواب ، وإستحباب صوم يوم الشك بنيّة شعبان في الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم .
(٩) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، ويأتي إستحباب صوم يوم الشك بنية شعبان وعدم صومه بنية شهر رمضان في الباب ١٦ من هذه الأبواب .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٧٨ / ٣٤٥ .
[١٣٤٢٦] ٥ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوماً وصم يوم الستين .
وفي ( المقنع ) عن الصادق ( عليه السلام ) مثله (١) .
[١٣٤٢٧] ٦ ـ وعن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه ، ويوم عاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه .
ورواه الكليني كما يأتي في الصوم المندوب (١) .
أقول : أورده الصدوق في باب صوم يوم الشك بناء على أنّ معناه أنّ يوم الأضحى يوافق أوّل يوم من شهر رمضان ، ويوم عاشوراء يوافق أوّل شوال وهذا أغلبي لا كلّي ، ولا يمكن الحكم به لما مرّ (٢) ، وله احتمال آخر يأتي في الصوم المندوب (٣) .
[١٣٤٢٨] ٧ ـ وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمزة بن يعلى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي خالد ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوماً وصم يوم الستين .
[١٣٤٢٩] ٨ ـ علي بن موسى بن طاوس في ( الإِقبال ) نقلاً من كتاب ( الحلال والحرام ) لاسحاق بن إبراهيم الثقفي الثقة ، عن أحمد بن عمران بن
___________________
٥ ـ الفقيه ٢ : ٧٨ / ٣٤٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) المقنع : ٥٩ .
٦ ـ المقنع : ٥٩ .
(١) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الصوم المندوب .
(٢) مرّ في الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في ذيل الحديث ١٠ من الباب ١١ من أبواب الصوم المندوب .
٧ ـ فضائل الأشهر الثلاثة : ٩٤ / ٧٥ .
٨ ـ إقبال الأعمال : ١٥ .
أبي ليلى ، عن عاصم بن حميد عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : عدّوا اليوم الذي تصومون فيه وثلاثة أيام بعده وصوموا يوم الخامس ، فإنّكم لن تخطئوا .
وعن أحمد ، عن غياث أظنّه ابن أعين ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) مثله (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
١١ ـ باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ومع الصحو وتعارض الشهادات يعتبر شهادة خمسين رجلاً .
[١٣٤٣٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا أُجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (١) .
[١٣٤٣١] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن
___________________
(١) إقبال الأعمال : ١٥ .
(٢) تقدم ما يدل على إستحباب صوم يوم الشك بنية النفل في الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم .
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
الباب ١١ فيه ١٧ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ٧٦ / ٢ .
(١) الفقيه ٢ : ٧٧ / ٣٣٨ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٧٧ / ٣ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١٨ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .
الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال .
[١٣٤٣٢] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا يجوز إلّا شهادة رجلين عدلين .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (١) .
[١٣٤٣٣] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن (١) ، عن صفوان عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن صفوان بن يحيى مثله (٢) .
[١٣٤٣٤] ٥ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؟ فقال : لا يقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر . . . الحديث .
___________________
٣ ـ الكافي ٤ : ٧٧ / ٤ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .
(١) الفقيه ٢ : ٧٧ / ٣٤٠ .
٤ ـ التهذيب ٤ : ١٥٧ / ٤٣٦ ، والاستبصار ٢ : ٦٣ / ٢٠٥ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) ليس في التهذيبين .
(٢) المقنعة : ٤٨ .
٥ ـ التهذيب ٤ : ١٥٧ / ٤٣٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
[١٣٤٣٥] ٦ ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل (١) ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين . . . الحديث .
وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن يوسف بن عقيل (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس (٣) .
أقول : العدل يطلق على الواحد والكثير كما نصّ عليه أهل اللغة (٤) فيُحمل على الاثنين فصاعداً ، ذكره بعض علمائنا (٥) بناء على سقوط لفظ بيّنة ، ومع وجوده أو وجود عدول كما في بعض النسخ لا شبهة فيه .
[١٣٤٣٦] ٧ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين .
[١٣٤٣٧] ٨ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا أُجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين .
___________________
٦ ـ التهذيب ٤ : ١٥٨ / ٤٤٠ ، والاستبصار ٢ : ٦٤ / ٢٠٧ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ١١ من الباب ٥ ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) في الاستبصار : يونس بن عقيل .
(٢) التهذيب ٤ : ١٧٧ / ٤٩١ ، والاستبصار ٢ : ٧٣ / ٢٢٢ .
(٣) الفقيه ٢ : ٧٧ / ٣٣٧ .
(٤) انظر الصحاح ـ عدل ـ ٥ : ١٧٦٠ .
(٥) راجع المختلف : ٢٣٤ .
٧ ـ التهذيب ٤ : ١٨٠ / ٤٩٨ .
٨ ـ التهذيب ٤ : ١٨٠ / ٤٩٩ .
[١٣٤٣٨] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب (١) ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : لا أُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلّا رجلين .
[١٣٤٣٩] ١٠ ـ وعن سعد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمٰن ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقل من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر .
[١٣٤٤٠] ١١ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب (١) وحمّاد (٢) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا
___________________
٩ ـ التهذيب ٤ : ٣١٦ / ٩٦٢ .
(١) في التهذيب : عنه ، عن علي بن السندي ، والضمير يرجع إلى محمد بن يعقوب ظاهراً ، ولكنه بعد معرفة الطبقات يظهر أنّه اشتباه وأن صوابه محمد بن علي بن محبوب ويظهر من الطرق التي بعده في التهذيب ، وقد فهم ذلك بعض المحققين أيضاً ، والله أعلم . « منه قده » .
١٠ ـ التهذيب ٤ : ١٦٠ / ٤٥١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ١ وأُخرى في الحديث ١٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
١١ ـ التهذيب ٤ : ١٥٦ / ٤٣٣ ، والاستبصار ٢ : ٦٣ / ٢٠٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : أيوب ( هامش المخطوط ) .
(٢) «وحماد» : ليس في التهذيب .
بالتظنّي ولكن بالرؤية (٣) والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه (٤) ، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف (٥) ، وإذا كان (٦) علّة فأتم شعبان ثلاثين .
وزاد حمّاد فيه : وليس أن يقول رجل : هو ذا هو ، لا أعلم إلّا قال : ولا خمسون .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب مثله ، إلى قوله : إذا رآه واحد رآه ألف ولم يزد على ذلك (٧) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (٨) .
[١٣٤٤١] ١٢ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ، ولا إثنان ، ولا خمسون .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك مثله (١) .
[١٣٤٤٢] ١٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل ، عن يونس بن عبد الرحمٰن ، عن حبيب الخزاعي (١)
___________________
(٣) في نسخة زيادة : قال : ( هامش المخطوط ) .
(٤) في الفقيه زيادة : لكن ( هامش المخطوط ) .
(٥) في الاستبصار : عشرة وألف ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(٦) في التهذيب : كانت .
(٧) الكافي ٤ : ٧٧ / ٦ .
(٨) الفقيه ٢ : ٧٦ / ٣٣٤ .
١٢ ـ التهذيب ٤ : ١٥٦ / ٤٣١ ، والاستبصار ٢ : ٦٣ / ٢٠١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ٧٧ / ٣٣٦ .
١٣ ـ التهذيب ٤ : ١٥٩ / ٤٤٨ ، والاستبصار ٢ : ٧٤ / ٢٢٧ .
(١) في نسخة : الخثعمي ، وفي أُخرى : الجماعي ( هامش المخطوط ) .
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم مثله (٢) .
[١٣٤٤٣] ١٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صم للرؤية وأفطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان رأينا ، إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم : صدق .
أقول : هذا محمول على حصول الشبهة والتهمة جمعاً بقرينة ذكر تكذيب الحاضرين لمدّعي الرؤية بناء على الغالب من رؤية جميع الحاضرين له مع عدم المانع فالانفراد يوجب التهمة ، أو مخصوص بعدم عدالة الشهود ليثبت الشياع بالخمسين إذ لم يذكر العدالة فيها بخلاف شهادة الرجلين ، قاله بعض الأصحاب (١) ، ونفي شهادة الخمسين محمول على معارضة شهادة أكثر منهم لما مرّ من اشتراط اليقين دون الظنّ (٢) .
[١٣٤٤٤] ١٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن خالد وعلي بن حديد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي كلّهم ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث
___________________
(٢) التهذيب ٤ : ٣١٧ / ٩٦٣ .
١٤ ـ التهذيب ٤ : ١٦٤ / ٤٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) راجع روضة المتقين ٣ : ٣٤٤ .
(٢) مرّ في الحديثين ١٠ و ١١ من هذا الباب ، وفي الحديثين ١١ و ١٣ من الباب ٣ وفي الباب ٤ من هذه الأبواب .
١٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٠ / ٩٨ وأورده في الحديث ٣٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .
طويل ـ قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة (١) .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما مرّ (٢) .
[١٣٤٤٥] ١٦ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا تصم إلّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل .
[١٣٤٤٦] ١٧ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، رفعه قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بشهادة الواحد ، واليمين في الدَين ، وأمّا الهلال فلا إلّا بشاهدي عدل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود هنا (٢) وفي الشهادات (٣) .
١٢ ـ باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع ، وبالرؤية في بلد آخر قريب
[١٣٤٤٧] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
___________________
(١) في هامش المخطوط : الحديث في باب البيّنات من التهذيب (بخطه) .
(٢) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٩ من هذا الباب .
١٦ ـ المقنعة : ٤٨ ، وأورده في الحديث ٢٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
١٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٦٠ / ٤١٠ .
(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣ وفي الأحاديث ٤ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٧ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ من الباب ٥ وفي الباب ٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب ما يدل على اعتبار قول رجل واحد في الهلال .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الأحاديث ٨ و ١٠ و ١٧ و ١٨ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب كيفية الحكم ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح .
الباب ١٢ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ١٥٧ / ٤٣٨ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن اليوم يقضى من شهر رمضان ؟ فقال : لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر ؟! وقال : لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه .
[١٣٤٤٨] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمٰن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال : لا تصم إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه .
[١٣٤٤٩] ٣ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن محمّد بن علي بن الفضل وعلي بن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن الحسن ، عن معمر بن خلّاد ، عن معاوية بن وهب ، عن عبد الحميد الأزدي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس ؟ فقال : إذا كان كذلك فصم لصيامهم وافطر لفطرهم (١) .
[١٣٤٥٠] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي ( عليه السلام ) يقول : صم حين يصوم الناس وأفطر حين يفطر الناس ، فإن الله عزّ وجلّ جعل الأهلّة مواقيت .
[١٣٤٥١] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عيص بن القاسم ،
___________________
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٥٧ / ٤٣٩ ، والاستبصار ٢ : ٦٤ / ٢٠٦ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٤ : ١٦٣ / ٤٦١ .
(١) في المصدر : فصم بصيامهم وأفطر بفطرهم .
٤ ـ التهذيب ٤ : ١٦٤ / ٤٦٢ .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٧٨ / ٣٤٧ .
أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الهلال إذا رآه القوم جميعاً فاتّفقوا أنّه لليلتين ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم مثله (١) .
[١٣٤٥٢] ٦ ـ وبإسناده عن سماعة ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه ؟ قال : إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
[١٣٤٥٣] ٧ ـ وتقدّم في المواقيت قولهم ( عليهم السلام ) : إنّما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا .
أقول : هذا محمول على البلد البعيد لاتحاد المشارق والمغارب في المتقاربة ولما تقدم (١) .
___________________
(١) التهذيب ٤ : ١٥٧ / ٤٣٧ .
٦ ـ الفقيه ٢ : ٧٧ / ٣٣٩ .
(١) تقدم ما يدل على الحكم الأول في الباب ٤ وعلى الحكم الثاني في الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب .
٧ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب المواقيت .
(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
١٣ ـ باب عدم جواز التعويل على قول المخالفين في الصوم والفطر والأضحى
[١٣٤٥٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السيّاري ، عن محمّد بن إسماعيل الرازي ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في الصوم (١) فإنّه قد روي أنّهم لا يوفّقون لصوم ؟ فقال : أما إنّه قد اجيبت دعوة الَملَك فيهم ، قال : فقلت : وكيف ذلك ، جعلت فداك ؟ قال : إنّ الناس لمّا قتلوا الحسين ( عليه السلام ) أمر الله تبارك وتعالى مَلَكاً ينادي : أيّتها الأُمّة الظالمة القاتلة عترة نبيّها ، لا وفّقكم الله لصوم ولا فطر .
[١٣٤٥٥] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عمن ذكره ، عن محمّد بن سليمان ، عن عبد الله بن لطيف التفليسي (١) ، عن رزين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لّما ضُرب الحسين بن علي ( عليه السلام ) بالسيف فسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان العرش : ألا أيّتها الأُمّة المتحيّرة (٢) الضالّة بعد نبيّها ، لا وفّقكم الله لأضحى ولا لفطر ، قال : ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فلا جَرم والله ما وفّقوا ولا يوفّقون حتى يُثأر بثأر الحسين ( عليه السلام ) .
[١٣٤٥٦] ٣ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن لطيف التفليسي .
___________________
الباب ١٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٦٩ / ١ ، وعلل الشرائع : ٣٨٩ / ١ .
(١) في العلل : العامة ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٧٠ / ٣ .
(١) في العلل : عبد الله بن الجنيد التفليسي .
(٢) في نسخة : المجبرة (هامش المخطوط) .
٣ ـ الفقيه ٢ : ١١٤ / ٤٨٨ .
وزاد : وفي خبر آخر : لصوم ولا فطر (١) .
وروى الذي قبله مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه .
ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن يعقوب (٢) .
والذي قبله عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى .
[١٣٤٥٧] ٤ ـ ثم قال وفي حديث آخر : لفطر ولا أضحى .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتى ما يدلّ عليه (٢) ، وتقدّم في أحاديث الإِفطار للتقيّة والخوف ما ظاهره المنافاة (٣) ، وهو محمول على التقيّة أو حصول الشياع واليقين لما تقدّم (٤) .
١٤ ـ باب أنّ شهر رمضان إذا كان بحسب الرؤية ثمانية وعشرين يوماً وجب قضاء يوم منه
[١٣٤٥٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن سنان ، عن رجل ـ نسي حمّاد بن عيسى اسمه ـ قال : صام علي ( عليه السلام ) بالكوفة ثمانية وعشرين يوماً شهر رمضان ، فرأوا الهلال فأمر منادياً ينادي : اقضوا يوماً ، فإن الشهر تسعة وعشرون يوماً .
___________________
(١) الفقيه ٢ : ١١٤ / ٤٨٩ .
(٢) علل الشرائع : ٣٨٩ / ٢ .
٤ ـ علل الشرائع : ٣٨٩ / ذيل حديث١ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك بدلالة الحصر في قبول الشهادة على العدلين في ثبوت الهلال في الباب ١١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .
(٣) تقدم في الباب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(٤) تقدم في البابين ٣ و ١١ من هذه الأبواب .
الباب ١٤ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٤ : ١٥٨ / ٤٤٤ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
١٥ ـ باب أنّه لا عبرة بإخبار المنجّمين وأهل الحساب أنّه يُر
[١٣٤٥٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه أبو عمر : أخبرني يا مولاي ، إنّه ربّما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علّة ويفطر الناس ونفطر معهم ، ويقول قوم من الحسّاب قِبَلنا : إنّه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر ، وأفريقية ، والأندلس ، هل يجوز ـ يا مولاي ـ ما قال الحسّاب في هذا الباب حتّى يختلف الفرض على أهل الامصار فيكون صومهم خلاف صومنا ، وفطرهم خلاف فطرنا ؟ فوقع : لا تصومن الشكّ ، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته .
[١٣٤٦٠] ٢ ـ جعفر بن الحسن السعيد المحقّق في ( المعتبر ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : من صدّق كاهناً أو منجّماً فهو كافر بما أُنزل على محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حصر العلامة في الرؤية ومضيّ ثلاثين (١) ، ويأتي ما يدلّ على عدم جواز العمل بالنجوم في الحجّ (٢) ، والتجارة (٣) .
___________________
(١) تقدم في الحديثين ١٥ و ٢٤ من الباب ٣ وفي الأحاديث ٢ و ٤ و ٩ و ١٤ ـ ٢١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
الباب ١٥ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٤ : ١٥٩ / ٤٤٦ .
٢ ـ المعتبر : ٣١١ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من أبواب ما يكتسب به .
(١) تقدم في الباب ٣ وفي الأحاديث ١ و ٥ و ١٠ و ١١ و ٢٣ من الباب ٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٤ من أبواب آداب السفر إلى الحج .
(٣) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب مايكتسب به ، وفي الباب ١٠ من أبواب صلاة الاستسقاء .
١٦ ـ باب عدم جواز يوم صوم الشكّ بنيّة أنّه من شهر رمضان ، واستحباب صومه بنيّة أنّه من شعبان
[١٣٤٦١] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن الحسين بن نصر ، عن أبيه ، عن أبي خالد الواسطي قال : أتينا أبا جعفر ( عليه السلام ) في يوم يشكّ فيه من رمضان فإذا مائدته موضوعة وهو يأكل ونحن نريد أن نسأله ، فقال : ادنوا للغداء ، إذا كان مثل هذا اليوم ولم تجئكم (١) فيه بيّنة رؤ فلا تصوموا ـ إلى أن قال : ـ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من ألحق في رمضان يوماً من غيره متعمّداً فليس بمؤمن بالله ولا بي .
[١٣٤٦٢] ٢ ـ وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن محمّد بن همام ، عن حميد ، عن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ، عن الربيع بن ولّاد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رأيت هلال شعبان فعدّ تسعاً وعشرين يوماً (١) ، فإن صحّت (٢) ولم تره فلا تصم وإن تغيّمت فصم .
[١٣٤٦٣] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
___________________
الباب ١٦ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ١٦١ / ٤٥٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٣ ، وأُخرى في الحديث ١٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : تحكم ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٦٥ / ٤٦٩ .
(١) في نسخة : ليلة ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : أصحت ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ الكافي ٤ : ٧٧ / ٨ ، والتهذيب ٤ : ١٨٠ / ٥٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٧٧ / ٢٣٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
محمّد بن عيسى ، عن حمزة بن يعلى (١) ، عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد ، يرفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صحّ هلال شهر رجب فعدّ تسعة وخمسين يوماً وصم يوم الستّين .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٣) .
[١٣٤٦٤] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن بكر ومحمّد بن أبي الصهبان ، عن حفص ، عن عمرو بن سالم (١) ومحمّد بن زياد بن عيسى جميعاً ، عن هارون بن خارجة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عدّ شعبان تسعة وعشرين يوماً فإن كانت متغيّمة فأصبح صائماً ، وإن كان مصحية وتبصّرته ولم تر شيئاً فأصبح مفطراً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن بكر ، عن حفص (٢) .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله .
[١٣٤٦٥] ٥ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أهلّ هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوماً ثم صم .
___________________
(١) في نسخة : حمزة بن أبي يعلى (هامش المخطوط) .
(٢) الفقيه ٢ : ٧٨ / ٣٤٤ .
(٣) المقنع : ٥٩ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٧٧ / ٩ ، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : عمر [و] بن سالم .
(٢) التهذيب ٤ : ١٥٩ / ٤٤٧ .
(٣) التهذيب ٤ : ١٨٠ / ٥٠١ ، والاستبصار ٢ : ٧٧ / ٢٣٣ .
٥ ـ المقنعة : ٤٨ .
[١٣٤٦٦] ٦ ـ وعن أبي الصلت عبد السلام بن صالح ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من صام يوم الشك فراراً بدينه فكأنّما صام ألف يوم من أيّام الآخرة غرّاً زهراً لا تشاكل أيّام الدنيا .
[١٣٤٦٧] ٧ ـ وعن أبي خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : صوموا سر الله ، قيل : ما سر الله ؟ قال : يوم الشك .
[١٣٤٦٨] ٨ ـ وعن محمّد بن سنان قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن يوم الشك ؟ فقال : إن أبي كان يصومه فصمه .
[١٣٤٦٩] ٩ ـ وعن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صام في اليوم الذي يشكّ فيه فوجده من شهر رمضان ؟ فقال : يوم وفّقه الله له .
[١٣٤٧٠] ١٠ ـ وعن زكريّا بن آدم ، عن الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اليوم الذي يشكّ فيه من شعبان ؟ فقال : لإِن أصوم يوماً من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (١) .
___________________
٦ ـ المقنعة : ٤٨ .
٧ ـ المقنعة : ٤٨ .
٨ ـ المقنعة : ٤٨ .
٩ ـ المقنعة : ٤٨ .
١٠ ـ المقنعة : ٤٨ .
(١) المقنع : ٥٩ .