المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث الأستاذ الأعظم سماحة آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي ـ الزكاة الصفحة : ٧٦ / تم العثور في ١٦١٣٧ صفحة منها:
ء فيصرفها حينئذٍ فيما يشاء من عتق أو غيره. وفي الثاني لا يجوز
لا من هذا السهم لفرض كونه غنيّاً ولا من سهم