ذلك.
وكان عمر يرىٰ أن الدية للأقارب ،
وأن المرأة لا ترث من دية زوجها شيئاً. وكان يفتي بذلك ، حتّى
فقه إستدلالي شرح وتعليق على كتاب ( العروة الوثقى ) و ( منهاج المؤمنين ) و ( الغاية القصوى لمن رام التّمسّك بالعروة الوثقى ) لسيّدنا الاُستاذ آية الله العظمى السّيّد شهاب الدّين المرعشي النجفي قدّس سرّه