Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
مکتبة رافد
قائمة الكتب
القرآن وعلومه
الحديث وعلومه
العقائد والكلام
الفقه
أصول الفقه
التاريخ والجغرافيا
...
القائمة
Enable notifications
البحث
الکتب
تسجیل
مکتبة رافد
مکتبة رافد
قائمة الكتب
القرآن وعلومه
الحديث وعلومه
العقائد والكلام
الفقه
أصول الفقه
التاريخ والجغرافيا
...
إضاءة الخلفية
Enable notifications
Copyright © 1998-2024 rafed.net
القرآن الكريم
نهج البلاغة
مفاتيح الجنان
الصحيفةالسجّاديّة
تسجیل الدخول مع جوجل
مکتبة رافد
نتائج البحث : دي
نتائج البحث : دي
عدد النتائج : ١٣٣٥
التّفسير الكاشف في سورتي آل عمران والنساء
التّفسير الكاشف
محمّد جواد مغنية
في
القرآن وعلومه
الصفحة :
٤٠٧
/ تم العثور في ٣٢ صفحة منها:
الاستثناء ، أي تجب
الدية
الا مع التصدق فلا تجب. وتوبة مفعول لأجله ، والعامل فيه فصيام شهرين ، لأنه بمعنى
البحر المحيط في التّفسير
محمّد بن يوسف [ أبي حيّان الأندلسي الغرناطي ]
في
القرآن وعلومه
الصفحة :
١٥٢
/ تم العثور في ٨٥ صفحة منها:
زيادة على حقه ، وقد روي في الحديث : «من زاد بعيرا في إبل
الدية
وفرائضها فمن أمر الجاهلية». وقيل
مجمع البحرين
الشيخ فخر الدين الطريحي
في
اللغة والبلاغة
الصفحة :
٤٣٣
/ تم العثور في ٣٧ صفحة منها:
، الواحدة «
ودِيَّةُّ
» ، ومنه « لو ساقاه على وَدِيٍ غير مغروس ففاسد ». و «
الدِّيَةُ
» بالكسر : حق القتل
إيضاح تردّدات الشرائع
نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي
في
الفقه
الصفحة :
١٩١
/ تم العثور في ٤٣ صفحة منها:
الفرقة وأخبارهم ، وذهب في النهاية الى أن فيها ربع
الدية
، وبه رواية عن أبي عبد الله عليهالسلام
كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم
أبي جعفر أحمد بن محمّد بن إسماعيل النحّاس [ ابن النحّاس ]
في
القرآن وعلومه
الصفحة :
١٩
/ تم العثور في ٤ صفحة منها:
بينهم قتلى فأمر النبي صلىاللهعليهوسلم أن يقاص بينهم
ديات
النساء بديات النساء
وديات
الرجال بديات
الإفصاح في فقه اللغة
حسين يوسف موسى و عبدالفتاح الصعيدي
في
اللغة والبلاغة
الصفحة :
٢٤٤
/ تم العثور في ١٢ صفحة منها:
إليه لريبة.
الدية
ونحوها
الدِّيَة
: حق القتيل ، هى المال الذى يعطى ولىَّ القتيل بدَلَ نفسه ، الجمع
شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار
القاضي النعمان بن محمّد التميميّ المغربي
في
سيرة النبي (ص) وأهل البيت (ع)
الصفحة :
٣٣١
/ تم العثور في ٩ صفحة منها:
، وأن عليه ثلث
دية
الثاني ، وعلى الثاني ثلثا
دية
الثالث ، وعلى الثالث
دية
الرابع كاملة ، وليس على الرابع
دروس في الرسائل
الشيخ محمّدي البامياني
في
أصول الفقه
الصفحة :
٨٩
/ تم العثور في ١٧ صفحة منها:
صلىاللهعليهوآله ، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث
الدية
، فإذا بلغ الثلث رجع إلى النصف ، يا أبان إنّك أخذتني
المخصّص
أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ ابن سيده ]
في
اللغة والبلاغة
الصفحة :
١١٧
/ تم العثور في ٢٦ صفحة منها:
اذا أعطَيْت عن القاتل
الدِّيةَ
وقد عَقَلْت المقْتُولَ أعْقِلُه عَقْلا* قال* وأصله أن يأتُوا بالابِل
بحوث في الفقه المعاصر
الشيخ حسن الجواهري
في
الفقه
الصفحة :
٣٩٥
/ تم العثور في ٥٩ صفحة منها:
حرّم من المسلم ميتاً ما حرم منه حياً ، فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه
الدية
، فقال
حاشية الدسوقي
محمّد بن عرفة الدسوقي
في
اللغة والبلاغة
الصفحة :
٢٧١
/ تم العثور في ٤ صفحة منها:
مسببا عنه ، وأورد فى الإيضاح فى أمثلة تسمية السبب باسم المسبب قولهم : فلان أكل الدم ـ أى :
الدية
المسببة
أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي
الشيخ حسن الجواهري
في
علمالنفس والتربية والاجتماع
الصفحة :
١٦١
/ تم العثور في ٥ صفحة منها:
ديّة
المرأة نصف
ديّة
الرجل إنّ ما ثبت في الشريعة الإسلامية من كون
ديّة
المرأة نصف
ديّة
الرجل
المختصّ بأصول الفقه
تراث الشيعة الفقهي والأصولي
مهدي المهريزي ومحمد حسين الدرايتي
في
الفقه
الصفحة :
٤٠١
/ تم العثور في ٧ صفحة منها:
من المبسوط في أوّل فصل الشجاج (٢) وفي الخلاف : إذا قطع فاقد الإصبع يدا تامّة أخذت منه
دية
الإصبع
نفائس التأويل
تفسير الشريف المرتضى
في
القرآن وعلومه
الصفحة :
٨٢
/ تم العثور في ١٣ صفحة منها:
المبلغ ، فإذا ثبت أنّ ديته ناقصة عن
دية
المسلم ، فالكلام بيننا في مبلغ هذا النقصان وبين من وافقنا في جملة
تفسير القرآن العظيم
التفسير الكبير
سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني
في
القرآن وعلومه
الصفحة :
٢٧٦
/ تم العثور في ٣١ صفحة منها:
وَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) ؛ أي ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا البتّة إلّا خطأ ولا عمدا بحال ، لكن إن
6
7
8