Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
مکتبة رافد
قائمة الكتب
القرآن وعلومه
الحديث وعلومه
العقائد والكلام
الفقه
أصول الفقه
التاريخ والجغرافيا
...
القائمة
Enable notifications
البحث
الکتب
تسجیل
مکتبة رافد
مکتبة رافد
قائمة الكتب
القرآن وعلومه
الحديث وعلومه
العقائد والكلام
الفقه
أصول الفقه
التاريخ والجغرافيا
...
إضاءة الخلفية
Enable notifications
Copyright © 1998-2024 rafed.net
القرآن الكريم
نهج البلاغة
مفاتيح الجنان
الصحيفةالسجّاديّة
تسجیل الدخول مع جوجل
مکتبة رافد
نتائج البحث : العصير
نتائج البحث : العصير
عدد النتائج : ٤٨٥
المعجم الأصولي
الشيخ محمّد صنقور علي البحراني
في
أصول الفقه
الصفحة :
٥٨٠
/ تم العثور في ٢٠ صفحة منها:
تكون الحرمة مسبّبة عن سقوط الدم بالإضافة الى كونه
عصير
رمان منفيّ قطعا ، كما انّ احتمال أن يكون لشخص
من أوّل سورة النساء إلى آخر سورة المائدة
تأويلات أهل السنّة تفسير الماتريدي
أبي منصور محمّد بن محمّد بن محمود الماتريدي
في
القرآن وعلومه
الصفحة :
٦٠٧
/ تم العثور في ٦ صفحة منها:
كان من الأنبذة مطبوخا فهو حلال وإن قل طبخه ، إلا
العصير
فإنه لا يحل بالطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه
الأشباه والنظائر في النحو
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
في
اللغة والبلاغة
الصفحة :
١١٨
/ تم العثور في ٣ صفحة منها:
كلتاهما حلب
العصير
فعاطني بزجاجة أرخاهما للمفصل فقال رجل منهم : كيف ذكر واحدة
الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني
الشيخ محمّد باقر الإيرواني
في
أصول الفقه
الصفحة :
١٨٥
/ تم العثور في ١٣ صفحة منها:
والجواب : ان خبر الثقة اذا دل على حرمة
العصير
المغلي فهو دال بالمطابقة على حرمة
العصير
وبالالتزام
حاشية السّيالكوتى على كتاب المطوّل
عبد الحكيم السيالكوتي
في
اللغة والبلاغة
الصفحة :
٤٨١
/ تم العثور في ١ صفحة منها:
قدس سره الظاهر عنبا* لانه الذى يقع عليه العصر لا
العصير
* قال قدس سره وجعل من تسمية الشئ باسم غايته
موسوعة كشّاف إصطلاحات الفنون والعلوم ، ص ـ ي
موسوعة كشّاف إصطلاحات الفنون والعلوم
محمّد علي التهانوي
في
اللغة والبلاغة
الصفحة :
٩٠
/ تم العثور في ٦ صفحة منها:
ء يخصّ بالأشياء السّيّالة التي يحتاج فيها إلى الشّدّ ، ويطلق أيضا على ما طبخ من
عصير
العنب حتى ذهب ثلثاه
إيضاح الفرائد
السيّد محمّد التنكابني
في
أصول الفقه
الصفحة :
٦٠٧
/ تم العثور في ١٠ صفحة منها:
صدق الشّرط ومع كذبه فالنجاسة والحرمة مترتبتان على
العصير
العنبى اذا غلا سواء وجد الغليان ام لا بل سوا
النّهاية في مجرّد الفقه والفتاوى
النّهاية
أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]
في
الفقه
الصفحة :
٥٩١
/ تم العثور في ٢ صفحة منها:
على السّواء في أنّه حرام شربه وبيعه والتصرّف فيه.
والعصير
لا بأس بشربه وبيعه ما لم يغل. وحدّ الغليان
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
نهاية المأمول
الشيخ محمد علي الإجتهادي
في
أصول الفقه
الصفحة :
٣٢٦
/ تم العثور في ٩ صفحة منها:
مجال ، بداهة ان مفاد دليل اعتبار الامارة حينئذ هو نفى حكم الاصل فانه اذا اخبر العدل بحرمة
العصير
مثلا
كتاب القضاء
ميرزا حبيب الله الرشتي
في
الفقه
الصفحة :
١١٢
/ تم العثور في ٥ صفحة منها:
متعلق الحكم طهارة
العصير
مثلا بأن يقول الحاكم حكمت بطهارته فالأول أو الثاني أو أداء الثمن بأن يقول
كتاب العين
الخليل بن أحمد الفراهيدي
في
اللغة والبلاغة
الصفحة :
٢٩٤
/ تم العثور في ٧ صفحة منها:
وصار باقي (١) الجزء من
عصيره
إلى سرار الأرض أو قعوره يعني
أحكام القرآن
أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاص
في
القرآن وعلومه
الصفحة :
١٢٤
/ تم العثور في ٨ صفحة منها:
يسكر منه وذلك هو
العصير
التي المشتد ونقيع التمر والبسر قبل أن تغيره النار لأن قوله منهما يقتضى أول خارج
مبحث التعادل والتراجيح
جواهر العقول في شرح فرائد الأصول
محمّد رضا الناصري القوچاني
في
أصول الفقه
الصفحة :
١٧
/ تم العثور في ٦ صفحة منها:
(وإذا أطلع المجتهد على دليل) لقيام الخبر على حرمة
العصير
اذا نش (١) (يكشف عن الحكم الواقعي) فلا
درر الفوائد في شرح الفرائد
السيّد يوسف المدني التبريزي
في
أصول الفقه
الصفحة :
٢٣٢
/ تم العثور في ١٢ صفحة منها:
الدم فيرتفع بعد النقاء وشمولها لزمان بقاء حدث الحيض فلا يرتفع الا بالاغتسال وكحرمة
العصير
العنبى بعد
معالم الدين وملاذ المجتهدين قسم الفقه
معالم الدين وملاذ المجتهدين
الشيخ حسن بن زين الدين العاملي
في
الفقه
الصفحة :
٣٥٨
/ تم العثور في ٨ صفحة منها:
؟ فقال : إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به » (٢). مسألة [٣٧] : ويطهر
العصير
على تقدير نجاسته
4
5
6