• الفهرس
  • عدد النتائج:

عن تناول ذلك ، بل ظاهرهما غيره ، فيبقى هو حينئذ على عموم حجية البينة ، والتعليل قد عرفت أنه فيما قبل الموت ونحوهما ، فتأمل جيدا.

( ولو شهدت ) البينة ( على صبي أو مجنون أو غائب ) بدين ( ففي ضم اليمين إلى البينة تردد ) وخلاف ينشأ من كونهم كالميت في عدم اللسان المحتمل على تقدير وجوده الجواب بما يقتضي البراءة منه ، بل هو مقتضى منصوص العلة في الخبر الأول (١) وهو المحكي عن الأكثر بل المشهور ، ومنهم الشيخ في المبسوط والفاضل والشهيد ، ومن أن معقد النص (٢) والفتوى الميت ، فلا يقاس عليه غيره ، لحرمته عندنا.

لكن لا ريب في أن ( أشبهه أنه لا يمين ) وفاقا للمصنف وجماعة ، وخصوصا في الغائب الذي ورد فيه‌ مرسل جميل بن دراج عن جماعة (٣) عنهما عليهما‌السلام قال : « الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ، ويباع ماله ، ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم ، ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء » ونحوه‌ قول الباقر عليه‌السلام في خبر محمد بن مسلم (٤) إلا أن فيه « إذا لم يكن مليا » إذ لا ريب في ظهورهما ولو للإطلاق في عدم اعتبار اليمين معها ، ومعارضتهما بمنصوص العلة على فرض تسليم جريانه في المقام من وجه ، ولا ترجيح ، فيرجع إلى عموم ما دل على حجية البينة بدونه السالم حينئذ عن معارضة منصوص العلة بعد معارضته بالخبرين المزبورين ، بل‌ قوله عليه‌السلام فيهما : « ويكون على حجته » مشعر بالفرق بينه وبين الميت بأن له حالا يقيم به حجته في نقض البينة المزبورة ، وهو ما إذا حضر بخلاف الميت ، بل هو جار أيضا في الصبي‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.