دينارا فان سقطت منه جذوة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلثون دينارا ودية الشجة إذا كانت توضح اربعون دينارا وان كانت في الجسد ( المسجد خ د ) وفي موضح الراس خمسون دينارا فان نقل منها العظام فديتها ماة دينار وخمسون دينارا فان كانت ناقبة في الراس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلثمائة دينار وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار وجعل (ع) في الاسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الاسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا وفيما سوى ذلك من الاسنان في الرباعية اربعين دينارا وفي الناب ثلثين دينارا وفى الضرس خمسة وعشرين دينارا فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط خمسون دينارا وان تصدعت فلم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين وان سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا فان انصدعت وهي سوداء فديتها اثنى عشر دينارا ونصف فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب اربعون دينارا فان انصدمت فديتها اربعة اخماس دية كسرها اثنان وثلثون دينارا فإذا وضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة اجزاء من ديتها إذا انكسرت فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار فان كان في المنكب صدع فديته اربعة اخماس دية كسره ثمانون ( ثمانين خ د ) دينارا فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا فان نقلت منه العظام فديته ماة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينار النقل والعظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فان رض